قانون
الإسكان القطرى رقم (2) لسنة 2007م
قانون بنظام الإسكان
2007 / 2))الفقرة : مادة (19-
1)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية: المعاني
الموضحة قرين لم كل منها ما لم يقتض السياق معني آخر:
الوزارة: وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو أي جهة أخرى متخصصة بشؤون الإسكان
.
الوزير : وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان او رئيس الجهة المختصة بشؤون الإسكان .
الهيئة : الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني .
البنك: بنك قطر للتنمية أو أي بنك محلي آخر .
قرض الإسكان : القرض المخصص لبناء المساكن الخاضعة لأحكام هذا القانون .
المنتفع : كل شخص ينتفع بنظام الإسكان وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 2
يهدف نظام الإسكان،
وفقا لأحكام هذا القــانون، إلــي الإسـهام فــي توفير السـكن الملائـم
للمــواطنين،وذلك من خلال ما يأتي :
1.
منح المنتفع
مبلغا نقديا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزيـر، وذلـك
لشـراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة أن تخصـص
للمنتفــع بــدلا عــن ذلـك قطعة الأرض اللازمـة بحيــث لا تتجاوز مســاحتها (625)
ســتمائة وخمسـة وعشـرون مـترا مربعـا داخـل مدينة الدوحة و (1000) ألف متر مربع
خارجها .
2.
منح قرض
إسكان مقداره) 600.000 ستمائة ألف ريال) للمـواطنين الذين تسـمح مـواردهم
الماليــة بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها % 1) سنويا)،
تتناقص وفقا لمـا يسـدد مـن قيمة القرض، علي أن يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون
سداد القرض في الحدود وبالإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشــار إليهمــا فــي البنــدين السـابقين
بقـرار مــن مجلــس الوزراء .
3.
توفير وحدات
سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.
المادة 3
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة،
يجوز منح المنتفع المبلـغ المخصــص لشـراء الأرض، وقــرض الإســكان، فــي حالــة
قيامــه بتوفــير مســكن أو وحــدة ســكنية، وذلــك وفقــا للقواعــد والإجراءات
التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير .
المادة 4
لا يجوز للمنتفع الحصول علي أكثر من مسكن واحــد مــن
أي جهـة، وفقـا لأحكـام هــذا القانون، أو لأي أنظمة أخرى .
المادة 5
يكون طلبات الانتفاع و البت فيها ، وفقاً للمواعيد و
الإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .
المادة 6
يشترط فيمن ينتفع
بهذا النظام، ما يلي :
1.
أن يكون قطري
الجنسية .
2.
ألا يقل عمره
عن اثنين وعشرين سنة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع
بهذا النظـام و بتحديـد شـروط وضـوابط انتفــاع المجنسين به، وذلك بناء علي اقتراح
الوزير .
المادة 7
يصدر قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح
الوزيـر، بــالإجراءات الواجـب اتخاذهـا فـي حالـة سـحب الجنسية القطرية أو
إسقاطها عن المنتفع .
المادة 8
لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف
علاوة بدل السكن المقررة وفقـا للنظـام المعمـول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
المادة 9
يكون للبنك حق امتياز علي الأرض والبناء المقام عليها
أو الوحدة السكنية المشتراه، حتي يتــم ســداد أقساط القرض .
المادة 10
لا يجوز للمنتفع التصرف فـي الأرض أو المسكن أو
الوحدة السـكنية بـأي نـوع مــن أنواع التصـرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي
عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته
كاملا، إلا إذا قدم ضمانا مناسبا يوافق عليه البنك .
ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا آل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوز تسـجيله،
ولا يترتــب عليــه أي اثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أم الغير، ويسري الحظر
المشار إليه علي ورثة المنتفع
المادة 11
يُلغي تخصيص المسكن، ويتم استرداد الأرض بما عليها من
مبان بطريق التنفيذ الإداري المباشر، ولــو باستخدام القوة الجبرية، ودون الحاجة
إلي اتخاذ إجراء آخر، إذا كان المنتفـع قـد انتفـع بنظــام الإسـكان بطريق الغش أو
نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة .
ويجــوز اتخــاذ الإجــراءات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة إذا خــالف
المنتفــع الشــروط والالتزامــات
المنصوص عليها في هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، مع رد ما يكـون قـد
ســدده مـن مبالـغ مالية، وكذلك تكاليف الأعمال الإضافية التي تمت بموافقة الوزارة
.
و يعاد تخصيص المسكن إلي منتفع آخر ممن تتوافر فيه شروط الانتفاع طبقا لأحكام هذا
القانون .
المادة 12
يتولي البنك بناء المساكن والوحدات السـكنية
اللازمــة لـذوي الحاجــة، وتأجيرهــا للـوزارة الـتي تتولـي تخصيصها للحالات التي
تتوافر فيها شروط الانتفاع المنصوص عليها في المادة التالية .
وفي حالة عدم توفر مساكن أو وحدات سكنية لهذا الغرض، يجوز للوزارة منح المنتفع بدل
إيجار .
المادة 13
يشترط فيمن ينتفع
بأحد مساكن ذوي الحاجة، أو بدل الإيجار، ما يلي :
1.
أن يكون قطري
الجنسية .
2.
أن يثبت من
بحث حالته الاجتماعية، وفقا للإجراءات المنصوص عليهـا فـي القــانون رقـم (38)
لسـنة1995 بشأن الضمان الاجتماعي، الحاجة إلي مسكن .
ويجب أن يستمر توفر الشرطين المشار إليهما وقت تقديم طلب الانتفاع، والى حين تسلم
المسـكن او بدل الإيجار، وطوال مدة الانتفاع .
ويصدر قرار من مجلس الوزراء، بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظـام وبتحديـد
شـروط وضـوابط انتفـاع المتجنسين به بناء علي اقتراح الوزير .
المادة 14
في حالة إصابة المنتفع بعجز آلي وفقــا لتقريـر
الجهــة الطبية المختصـة أو وفاتـه يعفــي هـو أو ورثتـه بحسب الأحوال، من سداد
%50 من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعـد تاريخ الإصـابة أو الوفــاة، كما يتم
الإعفاء كذلك من قيمة المصاريف الإدارية المقررة بمقتضي هذا القانون.
ويجوز بقرار من الأمير، بناء علي اقتراح مجلـس الـوزراء، الإعفـاء الكلــي أو
الجزئـي مــن باقي القـرض، وذلك في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث، أو عند سداد
) %75) من الأقساط بانتظام .
المادة 15
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قــانون
آخـر، يعاقـب بـالحبس مدة لا تزيـد علـي ســتة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة
آلاف ريال ولا تزيد علـى خمسـين ألـف ريـال، أو بإحدى هاتيـن العقوبتين، آل من
انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة .
المادة 16
تتولــي الــوزارة بالتنســيق مــع وزارة الماليــة،
توفــير الإعتمــادات الماليــة الســنوية لمواجهــة التكاليــف المترتبة علي
تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 17
لا تسري أحكام هذا القانون علي المراكز القانونية
التي اكتملت قبل تاريخ العمل بأحكامه.
و يصدر مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا
القانون، والي أن يعمـل بهــذه القرارات، يستمر العمل بالنظم المعمول بها حاليا
فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 18
يلغي القانون رقم (1) لسنة 1964 ، والمرسوم رقم (7)
لسنة 1977 المشار إليهما، آما يلغي آل حكم
يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 19
علي جميع الجهات المختصة، آل فيما يخصه، تنفيذ هذا
القانون، ويعمل به من 1/4/2007م وينشر في
الجريدة الرسمية .
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات
وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، قرر ما
يلي:
مادة (1):
تكون أولوية الانتفاع بنظام الإسكان، عند توافر
الاعتمادات المالية، وفقاً لما يلي: 1 ـ الإعالة. 2 ـ الزواج. 3 ـ الحاجة.
مادة (2)
ينتفع القطري بنظام الاسكان في إحدى الحالات
التالية: 1- أن يكون متزوجا من قطرية. 2- أن يكون متزوجا من غير قطرية وفقا لأحكام
القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب. 3- أن يكون عائلا
لأولاده.
مادة (3)
يكون انتفاع المرأة القطرية المتزوجة من أحد أصحاب
البطاقات المؤقتة أو من غير قطري بهذا النظام، وفقا للضوابط التالية: 1- أن تكون
متزوجة وفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه. 2- أن تثبت إقامتها
المستمرة والمستقرة في الدولة مدة خمس سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب.
مادة (4)
يكون انتفاع المرأة القطرية المطلقة بهذا
النظام، وفقا للضوابط التالية: 1- أن يكون لها أولاد. 2- أن يكون قد مضى خمس سنوات
على طلاقها عند تقديم الطلب.
مادة (5)
يكون انتفاع المرأة القطرية الأرملة بهذا النظام
وفقا للضوابط التالية: 1- أن يكون لها أولاد من زوجها المتوفى. 2- ألا يكون قد آل
إليها من زوجها المتوفى ملكية مسكن مستقل ملائم لسكناها.
مادة (6)
يكون انتفاع غير المتزوج ذكرا أو انثى بهذا النظام
وفقا للضوابط التالية: 1- أن يكون عائلا لأحد والديه أو اخوته أو اخواته أو من تجب
عليه نفقتهم شرعا، أو تجاوز عمره خمسة وثلاثين سنة، أو أرملة أو مطلقة تجاوزت هذه
السن وليس لها أولاد. 2- ألا يكون قد آل إليه أو لمن يعولهم مسكن مناسب. ويراعى في
حالة تعدد المنتفعين أن يخصص لهم جميعا مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة
الأولى أو الثانية.
مادة (7)
في حالة انتفاع أحد الزوجين بهذا النظام لا يجوز
للزوج الآخر الانتفاع به.
مادة (
يمنح القطري المتجنس الذي مضى على اكتسابه
الجنسية القطرية خمس عشر سنة على الاقل، مبلغ القرض المشار إليه في المادة (2/2)
من القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقا للضوابط
التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
مادة (9)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة
آل ثاني أمير دولة قطر.
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/6/1428هـ الموافق:
5/7/2007م
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام اسكان ذوي الحاجة
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الاسكان، وعلى القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان
الاجتماعي، وعلى القرار الاميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي
ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها، وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية
والاسكان، قرر ما يلي:
مادة (1)
تكون اولوية الانتفاع بهذا النظام عند توافر
الاعتمادات المالية وفقا لما يلي: 1- الاعالة. 2- الزواج.
مادة (2)
ينتفع القطري ذكرا او انثى بهذا النظام وفقا
للضوابط التالية: 1- ان يكون من الفئات التي تحتاج الى رعاية اجتماعية كالمعاق
واليتيم والعاجز عن العمل والمسن. 2- الا يكون قد آل اليه ملكية مسكن ملائم
لسكناه. 3- عدم المقدرة المالية للانتفاع بنظام الاسكان وفقا للمادة (2) من
القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار اليه. ويسترد المسكن في حالة زواج العزباء او
المطلقة او الارملة ويوقف صرف بدل الايجار. وفي حالة تعدد المنتفعين يخصص لهم مسكن
واحد اذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الاولى او الثانية.
مادة (3)
يشترط لانتفاع المتجنس بهذا النظام وفقا لحكم
المادة السابقة ان يمضي على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الاقل. مادة
(4) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ
صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم اصداره
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري بتاريخ: 20/6/1428هـ
الموافق: 5/7/2007م
الإسكان القطرى رقم (2) لسنة 2007م
قانون بنظام الإسكان
2007 / 2))الفقرة : مادة (19-
1)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية: المعاني
الموضحة قرين لم كل منها ما لم يقتض السياق معني آخر:
الوزارة: وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو أي جهة أخرى متخصصة بشؤون الإسكان
.
الوزير : وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان او رئيس الجهة المختصة بشؤون الإسكان .
الهيئة : الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني .
البنك: بنك قطر للتنمية أو أي بنك محلي آخر .
قرض الإسكان : القرض المخصص لبناء المساكن الخاضعة لأحكام هذا القانون .
المنتفع : كل شخص ينتفع بنظام الإسكان وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 2
يهدف نظام الإسكان،
وفقا لأحكام هذا القــانون، إلــي الإسـهام فــي توفير السـكن الملائـم
للمــواطنين،وذلك من خلال ما يأتي :
1.
منح المنتفع
مبلغا نقديا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزيـر، وذلـك
لشـراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة أن تخصـص
للمنتفــع بــدلا عــن ذلـك قطعة الأرض اللازمـة بحيــث لا تتجاوز مســاحتها (625)
ســتمائة وخمسـة وعشـرون مـترا مربعـا داخـل مدينة الدوحة و (1000) ألف متر مربع
خارجها .
2.
منح قرض
إسكان مقداره) 600.000 ستمائة ألف ريال) للمـواطنين الذين تسـمح مـواردهم
الماليــة بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها % 1) سنويا)،
تتناقص وفقا لمـا يسـدد مـن قيمة القرض، علي أن يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون
سداد القرض في الحدود وبالإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشــار إليهمــا فــي البنــدين السـابقين
بقـرار مــن مجلــس الوزراء .
3.
توفير وحدات
سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.
المادة 3
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة،
يجوز منح المنتفع المبلـغ المخصــص لشـراء الأرض، وقــرض الإســكان، فــي حالــة
قيامــه بتوفــير مســكن أو وحــدة ســكنية، وذلــك وفقــا للقواعــد والإجراءات
التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير .
المادة 4
لا يجوز للمنتفع الحصول علي أكثر من مسكن واحــد مــن
أي جهـة، وفقـا لأحكـام هــذا القانون، أو لأي أنظمة أخرى .
المادة 5
يكون طلبات الانتفاع و البت فيها ، وفقاً للمواعيد و
الإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .
المادة 6
يشترط فيمن ينتفع
بهذا النظام، ما يلي :
1.
أن يكون قطري
الجنسية .
2.
ألا يقل عمره
عن اثنين وعشرين سنة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع
بهذا النظـام و بتحديـد شـروط وضـوابط انتفــاع المجنسين به، وذلك بناء علي اقتراح
الوزير .
المادة 7
يصدر قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح
الوزيـر، بــالإجراءات الواجـب اتخاذهـا فـي حالـة سـحب الجنسية القطرية أو
إسقاطها عن المنتفع .
المادة 8
لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف
علاوة بدل السكن المقررة وفقـا للنظـام المعمـول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
المادة 9
يكون للبنك حق امتياز علي الأرض والبناء المقام عليها
أو الوحدة السكنية المشتراه، حتي يتــم ســداد أقساط القرض .
المادة 10
لا يجوز للمنتفع التصرف فـي الأرض أو المسكن أو
الوحدة السـكنية بـأي نـوع مــن أنواع التصـرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي
عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته
كاملا، إلا إذا قدم ضمانا مناسبا يوافق عليه البنك .
ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا آل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوز تسـجيله،
ولا يترتــب عليــه أي اثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أم الغير، ويسري الحظر
المشار إليه علي ورثة المنتفع
المادة 11
يُلغي تخصيص المسكن، ويتم استرداد الأرض بما عليها من
مبان بطريق التنفيذ الإداري المباشر، ولــو باستخدام القوة الجبرية، ودون الحاجة
إلي اتخاذ إجراء آخر، إذا كان المنتفـع قـد انتفـع بنظــام الإسـكان بطريق الغش أو
نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة .
ويجــوز اتخــاذ الإجــراءات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة إذا خــالف
المنتفــع الشــروط والالتزامــات
المنصوص عليها في هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، مع رد ما يكـون قـد
ســدده مـن مبالـغ مالية، وكذلك تكاليف الأعمال الإضافية التي تمت بموافقة الوزارة
.
و يعاد تخصيص المسكن إلي منتفع آخر ممن تتوافر فيه شروط الانتفاع طبقا لأحكام هذا
القانون .
المادة 12
يتولي البنك بناء المساكن والوحدات السـكنية
اللازمــة لـذوي الحاجــة، وتأجيرهــا للـوزارة الـتي تتولـي تخصيصها للحالات التي
تتوافر فيها شروط الانتفاع المنصوص عليها في المادة التالية .
وفي حالة عدم توفر مساكن أو وحدات سكنية لهذا الغرض، يجوز للوزارة منح المنتفع بدل
إيجار .
المادة 13
يشترط فيمن ينتفع
بأحد مساكن ذوي الحاجة، أو بدل الإيجار، ما يلي :
1.
أن يكون قطري
الجنسية .
2.
أن يثبت من
بحث حالته الاجتماعية، وفقا للإجراءات المنصوص عليهـا فـي القــانون رقـم (38)
لسـنة1995 بشأن الضمان الاجتماعي، الحاجة إلي مسكن .
ويجب أن يستمر توفر الشرطين المشار إليهما وقت تقديم طلب الانتفاع، والى حين تسلم
المسـكن او بدل الإيجار، وطوال مدة الانتفاع .
ويصدر قرار من مجلس الوزراء، بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظـام وبتحديـد
شـروط وضـوابط انتفـاع المتجنسين به بناء علي اقتراح الوزير .
المادة 14
في حالة إصابة المنتفع بعجز آلي وفقــا لتقريـر
الجهــة الطبية المختصـة أو وفاتـه يعفــي هـو أو ورثتـه بحسب الأحوال، من سداد
%50 من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعـد تاريخ الإصـابة أو الوفــاة، كما يتم
الإعفاء كذلك من قيمة المصاريف الإدارية المقررة بمقتضي هذا القانون.
ويجوز بقرار من الأمير، بناء علي اقتراح مجلـس الـوزراء، الإعفـاء الكلــي أو
الجزئـي مــن باقي القـرض، وذلك في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث، أو عند سداد
) %75) من الأقساط بانتظام .
المادة 15
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قــانون
آخـر، يعاقـب بـالحبس مدة لا تزيـد علـي ســتة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة
آلاف ريال ولا تزيد علـى خمسـين ألـف ريـال، أو بإحدى هاتيـن العقوبتين، آل من
انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة .
المادة 16
تتولــي الــوزارة بالتنســيق مــع وزارة الماليــة،
توفــير الإعتمــادات الماليــة الســنوية لمواجهــة التكاليــف المترتبة علي
تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 17
لا تسري أحكام هذا القانون علي المراكز القانونية
التي اكتملت قبل تاريخ العمل بأحكامه.
و يصدر مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا
القانون، والي أن يعمـل بهــذه القرارات، يستمر العمل بالنظم المعمول بها حاليا
فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 18
يلغي القانون رقم (1) لسنة 1964 ، والمرسوم رقم (7)
لسنة 1977 المشار إليهما، آما يلغي آل حكم
يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 19
علي جميع الجهات المختصة، آل فيما يخصه، تنفيذ هذا
القانون، ويعمل به من 1/4/2007م وينشر في
الجريدة الرسمية .
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات
وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، قرر ما
يلي:
مادة (1):
تكون أولوية الانتفاع بنظام الإسكان، عند توافر
الاعتمادات المالية، وفقاً لما يلي: 1 ـ الإعالة. 2 ـ الزواج. 3 ـ الحاجة.
مادة (2)
ينتفع القطري بنظام الاسكان في إحدى الحالات
التالية: 1- أن يكون متزوجا من قطرية. 2- أن يكون متزوجا من غير قطرية وفقا لأحكام
القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب. 3- أن يكون عائلا
لأولاده.
مادة (3)
يكون انتفاع المرأة القطرية المتزوجة من أحد أصحاب
البطاقات المؤقتة أو من غير قطري بهذا النظام، وفقا للضوابط التالية: 1- أن تكون
متزوجة وفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه. 2- أن تثبت إقامتها
المستمرة والمستقرة في الدولة مدة خمس سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب.
مادة (4)
يكون انتفاع المرأة القطرية المطلقة بهذا
النظام، وفقا للضوابط التالية: 1- أن يكون لها أولاد. 2- أن يكون قد مضى خمس سنوات
على طلاقها عند تقديم الطلب.
مادة (5)
يكون انتفاع المرأة القطرية الأرملة بهذا النظام
وفقا للضوابط التالية: 1- أن يكون لها أولاد من زوجها المتوفى. 2- ألا يكون قد آل
إليها من زوجها المتوفى ملكية مسكن مستقل ملائم لسكناها.
مادة (6)
يكون انتفاع غير المتزوج ذكرا أو انثى بهذا النظام
وفقا للضوابط التالية: 1- أن يكون عائلا لأحد والديه أو اخوته أو اخواته أو من تجب
عليه نفقتهم شرعا، أو تجاوز عمره خمسة وثلاثين سنة، أو أرملة أو مطلقة تجاوزت هذه
السن وليس لها أولاد. 2- ألا يكون قد آل إليه أو لمن يعولهم مسكن مناسب. ويراعى في
حالة تعدد المنتفعين أن يخصص لهم جميعا مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة
الأولى أو الثانية.
مادة (7)
في حالة انتفاع أحد الزوجين بهذا النظام لا يجوز
للزوج الآخر الانتفاع به.
مادة (
يمنح القطري المتجنس الذي مضى على اكتسابه
الجنسية القطرية خمس عشر سنة على الاقل، مبلغ القرض المشار إليه في المادة (2/2)
من القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقا للضوابط
التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
مادة (9)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة
آل ثاني أمير دولة قطر.
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/6/1428هـ الموافق:
5/7/2007م
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام اسكان ذوي الحاجة
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الاسكان، وعلى القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان
الاجتماعي، وعلى القرار الاميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي
ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها، وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية
والاسكان، قرر ما يلي:
مادة (1)
تكون اولوية الانتفاع بهذا النظام عند توافر
الاعتمادات المالية وفقا لما يلي: 1- الاعالة. 2- الزواج.
مادة (2)
ينتفع القطري ذكرا او انثى بهذا النظام وفقا
للضوابط التالية: 1- ان يكون من الفئات التي تحتاج الى رعاية اجتماعية كالمعاق
واليتيم والعاجز عن العمل والمسن. 2- الا يكون قد آل اليه ملكية مسكن ملائم
لسكناه. 3- عدم المقدرة المالية للانتفاع بنظام الاسكان وفقا للمادة (2) من
القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار اليه. ويسترد المسكن في حالة زواج العزباء او
المطلقة او الارملة ويوقف صرف بدل الايجار. وفي حالة تعدد المنتفعين يخصص لهم مسكن
واحد اذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الاولى او الثانية.
مادة (3)
يشترط لانتفاع المتجنس بهذا النظام وفقا لحكم
المادة السابقة ان يمضي على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الاقل. مادة
(4) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ
صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم اصداره
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري بتاريخ: 20/6/1428هـ
الموافق: 5/7/2007م