السيد / 0000000000 0
" متهم "
ضد
النيابة العامة 0
" ممثل الاتهام "
وذلك
فى الجناية رقم 00000
لسنة 2003 ج ادكو والمقيدة برقم 0000000 لسنة 2003 ج كلى دمنهور ، والمحدد لنظرها أمام
محكمة جنايات دمنهور – الدائرة 000000 ،
جلسة يوم الأربعاء الموافق 0/ 0/ 2008
م 0
الطلبات
يلتمس المتهم من
عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءته من التهم المنسوبة إليه 0
أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة ، المتهم فى الجناية
رقم 000 لسنة 2003 ج ادكو ، المقيدة برقم 000 لسنة 2003 ج كلى دمنهور على حسب ما
جاء بأمر الإحالة المقدم منها إلى محكمة جنايات دمنهور ، لأنه بتاريخ 28/1/1999
بدائرة مركز ادكو – محافظة البحيرة :
أولا: اشترك بطريق التحريض والمساعدة مع موظفين عموميين هما
/ 00000000 و000000000 – حسنى النية – فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمى – خطاب موجه
من منطقة الثروة السمكية إلى مكتب شهر عقارى وتوثيق ادكو – مبينا به صفته كشريك فى
مزرعة سمكية بادكو وبانتفاء المانع لدى تلك الجهة من توثيق عقد الشركة بين الشركاء
بأن حرضهما على تزويره وساعدهما بأن قدم لهما عقد شركة عرفى مزور من قبله فوقعت
الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة 0
ثانيا : استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه إلى
مكتب شهر عقارى وتوثيق ادكو للاحتجاج بما ورد به وتوصل بذلك إلى توثيق عقد الشركة العرفى المزور موضوع التهمة التالية
– مع علمه بتزويره 0
ثالثا : ارتكب تزويرا فى محرر عرفى – عقد شركة تضامن
للاستزراع السمكى – بأن اصطنعه على غرار الصحيح ومهرة بتوقيعات نسبها لأطرافه إضرارا بالمجنى عليهما 00000000000 و00000000واستعمل
ذلك المحرر المزور بان احتج به أمام المختصين بمنطقة الثروة السمكية فى استصدار
الخطاب موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات0
وطلبت عقابه بموجب المواد 40/ أولا ، ثالثا و 41 و211 و 212 و 214 و 215 من
قانون العقوبات 0
تلك هى التهم التى نسبتها النيابة العامة إلى
المتهم بقرار الإحالة المقدم منها إلى محكمة الجنايات 0 وهذه التهم الواردة بأمر الإحالة
هى التى سنتقيد فى دفاعنا بها ، كما سنتقيد بها عدالة المحكمة الموقرة عملا
بالمادة 307 إجراءات جنائية 0
ثانيا : الدفاع
قبل أن نذكر
الأسباب التى يؤسس عليها المتهم طلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه نشير إلى المادة 307 من قانون الإجراءات
الجنائية التى تنص على أنه :
"
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف
بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى "0
ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى
بالبراءة أو الإدانة على المتهم الذى
أقيمت عليه الدعوى من أجل واقعة غير التى أقيمت بها الدعوى 0 والواقعة التى تنحصر
فيها سلطة المحكمة هى التى وردت فى " أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ،
وهذه تحددها سلطة الاتهام ، أى أن المحكمة لا يجوز لها محاكمة المتهم عن أى واقعة
أو تهمة غير تلك الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وإلا فإنها تكون قد
خرجت عن الحدود العينية للدعوى الجنائية وهو ما لا يجوز قانونا طبقا للنص المذكور
0
راجع فى نص المعنى د/ محمود نجيب حسنى ، شرح قانون الإجراءات
الجنائية ، الطبعة الثانية ، 1988 ، دار النهضة العربية
بالقاهرة ، فقرة 933 0
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه : " إذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى
المتهم وتمت المرافعة على أساسها قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائى
المنسوب إليه ارتكابه ولم يثبت لدى المحكمة ارتكابه هذا الفعل فانه يكون من
المتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل إليها من اجلها والقول بأنه
كان يتعين عليها أن تصف الاعتداء الذى وقع من المتهم الوصف القانونى وتدينه عنه لا
أن تقضى ببراءته مردود بان مناط ذلك هو التنفيذ بالواقعة المطروحة وعندئذ يتعين
على المحكمة إعطاء الوصف القانونى لها "
"نقض 19 يونيه 1961 ، مجموعة أحكام النقض ، السنة
12 ،
رقم 138 ص 716 ونقض 8 يونيه 1964 ، السنة 15 ، رقم 95 ،
ص 479 " 0
وقضت
كذلك بأنه : " إذا اتهم شخص بأنه
زور إيصالا وادعى صدوره من شخص معين ، فأغفلت المحكمة هذه التهمة وعاقبت المتهم عن
تهمة تزوير أخرى لم ترفع بها الدعوى كان قضاءها باطلا "
" نقض 11 فبراير 1935 ، مجموعة القواعد القانونية ،
ج 3 رقم 234 ، ص 2425 "
وقضت
كذلك بأنه " إذا اتهم شخص
بالاعتداء بالضرب على شخص معين فأدانته المحكمة باعتباره معتديا بالضرب على شخص آخر
غير المجنى عليه الحقيقى ، فان المحكمة تعتبر بذلك قد فصلت فى واقعة لم تكن معروضة
عليها ويكون حكمها باطلا "0
نقض 32 مارس 1937 مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم
61 ،
ص 56 ، ونقض5 مايو 1941 ، ج 5 2 رقم 253 ص 459 ، ونقض 18
مايو 1942
، ج 25 رقم 409 ص 663 مشار إليها فى د/ محمود نجيب حسنى
، المرجع السابق ، فقرة 933 0
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد أحالت
المتهم إلى عدالة المحكمة الموقرة ناسبة إليه الاتهامات التى أوردتها تفصيلا بأمر
الإحالة المقدم منها ، فانه لا يجوز محاكمة المتهم إلا عن تلك التهم أو الوقائع
التى نسبتها إليه فقط ولا يجوز محاكمته عن تهم أو وقائع غير ذلك الواردة بأمر
الإحالة وتنفيذ المحكمة بذلك عملا بالمادة 307 إجراءات جنائية تكون قد خرجت عن
الحدود العينية للدعوى الجنائية وهو ما تتنزه عنه عدالة المحكمة الموقرة 0
ونستعرض الآن الأسانيد التى تستند إليها المتهم للقضاء ببراءته من التهم
الواردة بأمر الإحالة وذلك على النحو التالى :
أولا : صحة الخطاب موضوع التهمة
الأولى وعدم تزويره و عدم صحة الاتهامات
المنسوبة إلى المتهم جميعها :
فالخطاب الصادر من منطقة الثروة السمكية بالبحيرة موضوع الاتهام صحيحا و
ليس مزورا و أن الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ليست صحيحة و لا أساس لها من الواقع
ويتضح ذلك من توضيح الوضع القانونى للمزرعة السمكية المذكورة وكيفية تأجيرها وبيان
الشركاء فيها وذلك على النحو التالى :
" أن المزرعة
السمكية محل الواقعة كانت فى الأصل مؤجرة للسيد / 0000000000000 وشركاه وهم 00000000
و0000000 ، لمدة خمس سنوات من 16/3/1993 حتى 15/3/1998 م 0 بموجب عقد إيجار مقدم
صورته من الشاهد / 000000000 ، للنيابة
العامة حال التحقيق معه يوم 22/11/2003 ، على نحو ما أثبته السيد وكيل النيابة
المحقق بتحقيقات النيابة ص 11 فى نهايتها وبداية ص 12 قرين بند " ملحوظة
"
وعقب إنتهاء الفترة
الإيجارية الأولى تقدم السيد/ 000000000000
إلى إدارة التأجير بمنطقة الثروة السمكية بالإسكندرية بطلب الاستئجار المزرعة لمدة
إيجارية ثانية مدرجا فيه أسماء شركاءه الجدد وهم / 00000000000 ( المتهم ) ، و0000و00000و00000
، وطلب إجراء المعاينة لهذه المزرعة وتم إجراء المعاينة بمعرفة منطقة الثروة
السمكية بالمعدية ، وبعد ذلك تم إرسال المعاينة والطلب المقدم من السيد / 00000000000
إلى الهيئة العامة للثروة السمكية بالقاهرة وتم اعتماده وتم تحديد القيمة
الايجارية السنوية للمزرعة ، وأعيدت الأوراق إلى الإدارة العامة للتأجير بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالإسكندرية 0 والتى
أخطرت مقدم الطلب وباقى الشركاء بالحضور أمامها لإبرام عقد الإيجار والتوقيع عليه طبقا
للشروط التى أقرتها هيئة الثروة السمكية بالقاهرة ، وبالفعل توجه المتهم / 0000000000000 يوم 26/1
/1999 إلى مقر الإدارة العامة للتأجير بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالهيئة
العامة لتنمية الثروة السمكية بالإسكندرية صحبة المرحوم / 0000000000 ( احد
الشركاء فى المزرعة ) ولأنه كان يحمل توكيلين عن كل من شقيقه / 0000000000 وزوجته
/ 0000000000 ، وتفويض بالتوقيع باسمه من السيد / 00000000000 ، فقد اطلع الموافقة
المختصة / 00000000000 ، المختصة والمسئولة عن التأجير بالهيئة ، فلم تعارض فى
توقيعه على عقد الإيجار بموجبها وبالفعل تم تحرير عقد الإيجار المؤرخ 26 /1 / 1999 بين الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية وبين مقدم طلب التأجير / 0000000 وشركاه المذكورين ، ووقع عن / 0000000
المتهم 00000000000 بموجب التعويض الصادر
له فيه ( راجع مشكورا حافظة مستندات المتهم رقم ( ) المقدمة بجلسة اليوم مستند رقم 1) ، كما وقع عن زوجته / 0000000000
بموجب التوكيل العام رقم 000 لسنة 1991 توثيق ادكو ووقع عن شقيقه / 000000000000
بموجب التوكيل العام رقم 00000 لسنة 1992 توثيق الإسكندرية ووقع عن نفسه ، كما وقع
السيد / 00000000 ، بنفسه ولم يوقع عنه احد 0
وتم
تحرير العقد من أربعة نسخ تسلم المتهم نسخة منه هو والسيد/ 00000000000000 والثلاث
نسخ الأخرى أرسلت نسخة منها إلى مقر
الهيئة بالقاهرة والنسخة الثانية أرسلت لهيئة الثروة السمكية بالمعدية والنسخة الثالثة وضعت
بملف المزرعة بمقر إدارة التأجير بالإدارة
العامة للمنطقة الغربية بالإسكندرية 0
وبعد ذلك وبتاريخ 28 /1 /
1999 م
توجه المتهم إلى مقر الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية بالمعدية للحصول على
خطاب موجه للشهر العقارى بادكو بأسماء الشركاء فى المزرعة وبعدم المانع لدى الهيئة
من توثيق عقد الشركة بين الشركاء فى المزرعة طبقا لتعليمات الهيئة والذى كان قد تم
إبرامه بين الشركاء بتاريخ 10 / 3 /1998 م وصدر له ذلك الخطاب من الهيئة بالمعدية بعد
مراجعة ملف المزرعة و الاطلاع على ما به من مستندات و الاتصال تليفونيا بالإدارة
العامة للتأجير بالمنطقة الغربية بالإسكندرية وتوجه به إلى الشهر العقارى بادكو إلا
انه لم يطلب منه ذلك الخطاب ، وقام بعمل إثبات
تاريخ على عقد الشركة المذكور المحرر فيما
بينه
وبين الشركاء وقيد تحت رقم 0 لسنة 1999 إثبات تاريخ بتاريخ 0 /0 / 1999 م
وقام بتقديمه بعد ذلك لمقر إدارة التأجير بالإسكندرية
بناء على طلبها طبقا للإجراءات المتبعة و
قتذاك ، وبعد ذلك0
وبتاريخ 15 /3 / 1999 م تم تعديل عقد شركة
التضامن المؤرخ 0 /0 /1998 م ، بتخارج الشريك الأول بموجب عقد ثابت التاريخ برقم 0000 أ فى 4 / 5 /1999 م وآل نصبه إلى باقى الشركاء
بالتساوى 0 كما أقام السيد / 0000000000 احد الشركاء بالمزرعة دعوى صحة التوقيع
رقم 0000 لسنة 1999 م
صحة توقيع جزئى ادكو بهذا التخارج وقضى فيها بصحة توقيع / 000000000 على عقد
التخارج المؤرخ 0 /0 / 1999 م 0
راجع
حافظة مستندات المتهم رقم ( ) المقدمة بجلسة اليوم مستند رقم ( ) 0
ذلك هو الوضع
القانونى للمزرعة وكيفية تأجيرها وتحديد
أشخاص مستاجيرها ، وواضح من كل ذلك أن كل من / 00000000000000 ( المتهم ) و0000000و00000000و0000000000
لم يكن أى منهم من ضمن الشركاء فى الفترة الايجارية الأولى للمزرعة وإنما تم
إضافتهم جميعا كشركاء بناء على الطلب المقدم من السيد/ 000000000 المستأجر الأصلى
للمزرعة وتم تعاقد الهيئة معهم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 26
/ 1 / 1999 م أى أن المتهم من المستأجرين للمزرعة السمكية
طبقا لعقد الإيجار المذكور منذ بداية تأجيرها فى 26 / 1 / 1999م ومن الشركاء فيها
، وبالتالى ليس صحيحا القول بأنه أضاف اسمه إلى الشركاء فيها بعد ذلك0
وهو حينما توجه
إلى هيئة الثروة السمكية بالمعدية لاستخراج الخطاب موضوع الاتهام م تقدم بصفته
شريكا فى المزرعة ومن ضمن المستأجرين فيها ولم يحرض أحد على إصدار ذلك الخطاب كما
لم يتقدم بأى مستندات لتحرير هذا الخطاب ، حيث أن ذلك الخطاب يتم إصداره بعد
الاطلاع على ملف المزرعة ومطالعة عقد الإيجار الموجود فيه وبعد الاتصال بالإدارة
العامة للتأجير بالمنطقة الغربية بالإسكندرية ولا يمكن أن يصـدر بأى حال من الأحـوال
بناء على أهـواء ذوى الشأن 0
وبالتالى ليس صحيحا ما ورد بأمر الإحالة من
أن المتهم حرض الموظفين / 0000000000000000 على تحريره مبينا فيه صفته كشريك فى
المزرعة و أنه قدم لهما عقد شركة عرفى مزور من قبله 0 كما انه لا يعقل أن يصدر مثل ذلك الخطاب بهذه
الصورة الهزلية التى لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق السليم وإلا لتمكن أى شخص من الاستيلاء على جميع المزارع
السمكية باصطناعه أى عقد وتقديمه إلى موظفى الهيئة بالمعدية وهو ما لا يمكن
تصديقه0
هذا فضلا عن أن الخطاب موضوع الاتهام الصادر
فى 28 / 1 / 1999م ، لا يطلب إلا بعد أن يكون عقد الإيجار قد تم إبرامه و تحريره
مع الهيئة العامة للثروة السمكية و قد سبق صدور ذلك الخطاب تحرير عقد الإيجار فى
26 / 1 / 1999م بين الهيئة و المتهم و باقى شركائه فى المزرعة ، فكيف يستقيم القول
بأ المتهم قد اشترك فى تزوير ذلك الخطاب بإضافة اسمه ضمن الشركاء فى المزرعة و هو
وقت إصدار ذلك الخطاب كان احد الشركاء المستأجرين لها بموجب عقد الإيجار المذكور0
ثانيا : عدم صحة أقوال شهود الإثبات و عدم صلاحيتها كدليل على
الاتهامات الموجهة إلى المتهم ، و عدم الاطمئنان إليها :
استندت النيابة العامة فى توجيه الاتهامات الموجهة
إلى المتهم والواردة بأمر الإحالة إلى أدلة الثبوت التى أوردتها بالقائمة بأدلة
الثبوت المرفقة بأمر الإحالة وهى أقوال الشهود : (1)000000000000000 0 (2) 000000000000
0 (3) النقيب/ 0000000000000000
وهؤلاء
الشهود الذين استندت إليهم النيابة العامة كأدلة إثبات ضد المتهم هم ذاتهم علاوة على أدلة آخرى - ستوضحها فيما سيلى –
أدلة براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه 0 كما أن أقوالهم لا تصلح
دليلا للقول بارتكاب المتهم إلى من تلك
الاتهامات الموجهة إليه بأمر الإحالة ولا يمكن الاطمئنان إلى ما قرره من أقوال
وذلك على النحو التالى:
( 1 ) فبالنسبة للشاهد الأول من شهود الإثبات وهو / 00000000000 – المحامى بالإدارة
العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية0
فقد أوردت
النيابة العامة بقاعتها بأدلة الثبوت بخصوصه أنه
يشهد أن المتهم زور عقد شركة تضامن جعل فيه نفسه شريكا مع آخرين خلافا
للحقيقة ووضع عليه توقيعات نسبها لهؤلاء الشركاء وتمكن بذلك من إقناع موظفى منطقة
الثروة السمكية من إعطائه خطاب موجه للشهر العقارى بادكو بالموافقة على توثيق عقد
الشركة المزور والذى استعمله بعد ذلك لدى الشهر العقارى ووثق عقد الشركة المذكورة
" 0
وبالرجوع إلى أقوال ذلك الشاهد بالتحقيقات
نجد أن أقواله لا يمكن أن يستخلص منها ما ذكرته النيابة بقاعتها بأدلة الثبوت ،
كما أن ما جاء بأقواله يخالف حقيقة الواقع الذى تنطق به الأوراق ، ويتناقض أقواله
مع بعضها البعض ويتضح ذلك من استعراض ما قاله ذلك الشاهد على النحو التالى :
فقد
قرر ذلك الشاهد حينما سؤل بالتحقيقات عن تفصيلات ما حدث أنه " 000وخلال اتخاذ إجراءات التجديد لفترة ايجارية ثانية حصل السيد / 0000000000000 على خطاب من منطقة البحيرة للثروة السمكية موجه
للشهر العقارى بادكو بأنه لا مانع من توثيق عقد شركة بالأسماء المقدمة وهى 00000000000
و00000000000 و000000000 و0000و0000000 00000 وبناء على هذا الخطاب الذى حصل عليه
من منطقة البحيرة للثروة السمكية قام بالتوجه إلى الشهر العقارى بادكو وحصل على إثبات
تاريخ على عقد شركة جديد بان أضاف اسمه ضمن أسماء باقى الشركاء بخصوص تلك المزرعة
وعقب ذلك توجه إلى منطقة الإسكندرية بهذا العقد الجديد بعد توثيقه بالشهر العقارى
بادكو على النحو السالف ذكره وطلب من الإدارة المركزية بالإسكندرية إثبات أسماء
الشركاء الواردة أسماءهم بعقد شركة التضامن الذى قدمه للشهر العقارى بادكو إلى عقد
التأجير الصادر بالفترة الايجارية الثابتة وده معناه أضافه اسمه كشريك ضمن باقى
الشركاء سالفى الذكر فى الفترة الايجارية الثابتة 0 وخلال بداية الفترة الايجارية
الثابتة كان المدعو00000000000000 كان تخارج من الشركة وتنازل عن نصيبه لباقى
الشركاء وهم 000000000000000000 سالف الذكر ، فأراد احمد عيساوى أن يضاف اسمه إلى
اسم باقى الشركاء قبل تخارج 000000000000 وهذا التخارج لم تخطر به لأنه تم ما بين
الشركاء وطلب 000000000000000أن يضاف اسمه إلى عقد تأجير الفترة الثانية الموجود بالإدارة
المركزية بناءا على عقد التضامن الجديد الذى تم تحريره وتوثيقه بالشهر العقارى
بادكو 0000 التحقيقات ص 7
وهذا
الذى ذكره ذلك الشاهد غير صحيح ومخالف للحقيقة والواقع : فمن ناحية أولى : أن الخطاب الصادر له
من منطقة البحيرة للثروة السمكية موضوع التهمة الأولى لم يتوجه به إلى الشهر
العقارى بادكو ولم يحصل على إثبات تاريخ بموجبه على عقد شركة التضامن وحيث انه قام
بعمل إثبات تاريخ لعقد شركة التضامن المحرر فيما بينه وبين باقى الشركاء بتاريخ 0
/0 / 1999 م
دون أن تطلب منه أى مستندات ودون أن يطلب منه الخطاب موضوع الاتهام ويؤكد ذلك
أقوال رئيس مأمورية الشهر العقارى بادكو السيد / 0000000000000 ، بتحقيقات النيابة
العامة بالصفحة رقم 37 وما بعدها هذا من
ناحية أولى 0
ومن ناحية ثانية ، انه لم يطلب من الإدارة المركزية بالإسكندرية إثبات
أسماء الشركاء الواردة أسماءهم بعقد شركة التضامن الذى قدمه للشهر العقارى بادكو
إلى عقد التأجير الصادر بالفترة الايجارية الثانية كما ذكر ذلك الشاهد ، ذلك أن
عقد تأجير المزرعة السمكية موضوع الدعوى قد تحرر بتاريخ 26 /1 / 1999 م بين الهيئة العامة
لتنمية الثروة السمكية وبين السيد / 0000000000000 وشركاه الجدد وهم 0000000000000
و0000000000و000000000و0000000000بينما عقد شركة التضامن المحرر فيما بين الشركاء
قد تم إثبات تاريخه فى 0 / 0 / 1999
م بموجب محضر إثبات التاريخ رقم 0 لسنة 1999 م شهر عقارى ادكو ، أى بعد أن تم إبرام وتحرير عقد إيجار المزرعة
على النحو المذكور بأربعة أيام كاملة 0 وهذا ما يكذب أقوال ذلك الشاهد ، فضلا عن
أن أضافه اسم أى من الشركاء إلى عقد تأجير المزرعة ( أى مزرعة ) لا يتم إلا وفق
إجراءات معينة ذكرها ذلك الشاهد نفسه بمعرض أقواله حينما سؤل بتحقيقات النيابة
بالصفحة رقم (9) وليس بناء على تقديم عقد شركة تضامن ثابت التاريخ 0
ومن ناحية ثالثة : فانه ليس صحيحا ما ذكره ذلك الشاهد من أن المتهم أضاف اسمه على عقد الإيجار المذكور
، لأن مقتضى أقوال ذلك الشاهد أن عقد الإيجار
من الفترة الثانية للمزرعة محرر من قبل بين أشخاص آخرين ليس هو من بينهم
وانه أضاف اسمه إلى هؤلاء الشركاء بعد ذلك بعقد الإيجار وهذا غير صحيح ويكذبه ما
ذكرناه و الثابت بالأوراق حيث أن عقد الإيجار المذكور ، المتهم فيه منذ البداية
أحد الشركاء بل هو نفسه الذى وقع على عقد الإيجار عن كل من 0000000000 ( الشاكى )
و0000000توكيلين وعن محمد السيد سعد دويب بموجب تفويض صادر منه له ، وفضلا عن أن
أضافة إسم شخص كشريك جديد فى المزرعة فى
عقد إيجار سارى لا يتم إلا وفق إجراءات
معينة ذكرها ذلك الشاهد نفسه بالصفحة رقم 9 من تحقيقات النيابة حيث قرر حينما سأل
عن الإجراءات التى تتبع فى حالة إضافة اسم شريك جديد على أسماء باقى الشركاء المنتفعين بتلك المزرعة فأجاب : ( يتم تقديم طلب مؤداه أن ثمة شخص ما سيدخل شريك فى عقد
سارى ويقوم بسداد الرسوم ويتم تحرير عقد تنازل عن حصته بالمزرعة لصالح الشريك
الجديد ويتم التوقيع عليه بمعرفة جميع الشركاء بمعرفة المنطقة وبموافقتها وفى
واقعتنا موافقة الإدارة العامة للتأجير بالإسكندرية ثم يرسل ذلك التنازل إلى ديوان عام الهيئة
بالقاهرة للاعتماد )0
وكل ذلك يقطع بعدم صحة أقوال ذلك الشاهد
وتناقضها مع ما هو ثابت بالأوراق ومع ما قرره الشاهد 00000000000 بالتحقيقات على ما سنبين فيما بعد0
كما أن ما ذكره ذلك الشاهد بتناقض مع ما ذكره
بعد ذلك بتحقيقات النيابة العامة بالصفحة رقم (18 ) حينما سأل عن الإجراءات
المتبعة لاستئجار مزرعة سمكية تحديدا ؟ حيث قرر ما نصه : ( بالنسبة لهذه الإجراءات
أولا يقوم طالب الترخيص بطلب يبدى فيه رغبته فى تأجير مزرعة سمكية وبطلب كذلك عمل
معاينة لهذه المزرعة ويذكر فى هذا الطلب اسمه وكذلك اسم باقى الشركاء معه ويتم عقب ذلك إجراء المعاينة بمعرفة منطقة
الثروة السمكية التى تقع المزرعة المراد تأجيرها داخل نطاق دائرتها وعقب ذلك يتم إرسال
المعاينة لديوان عام الهيئة بالقاهرة لاعتمادها وتحديد سعر أساسى يتم على أساسه إجراء
الممارسة أو المزاد وعقب ذلك ترسل الأوراق إلى الإدارة العامة للتأجير بالإدارة
المركز للمنطقة الغربية بالإسكندرية و التى تقوم بإخطار طالب الترخيص بما انتهى إليه
طلبه ويتم التأكد من قبل الإدارة العامة للتأجير من مسالة ما إذا كان طالب الترخيص بمفرده أو معه
شركاء وقت التعاقد معه و إذا كان معه شركاء يتم تواجدهم وقت التوقيع على العقد
ومعهم عقد المشار له أو وجود من يقوم بالتوقيع عنهم بموجب توكيل يبيح ذلك وعقب ذلك
يحصل طالب الترخيص على كتاب من إدارة التأجير للشهر العقارى سواء بالإسكندرية أو
بالبحيرة لتكوين عقد شركة باسم الشركاء ثم يتوجه بعدها إلى الشهر العقارى لتوثيق
عقد الشركة وعقب ذلك يقوم بتقديمه إلى الإدارة العامة للتأجير بالإسكندرية التى
تتحقق من صحة الأسماء والمدة وسند الوكالة فى حالة وجود توكيل )
كما قرر حينما سأل: س / وهل اتبعت مثل هذه الإجراءات
عند بداية بتأجير المزرعة السمكية محل الواقعة ؟ أجاب / ايوه 0 وذلك بالتحقيقات
، ص " 9 " كما انه حينما سأل : س / ما هى الإجراءات التى
تتبع عند تأجير تلك المزرعة ؟ أجاب / هى نفس الإجراءات السابقة فى حالة عدم وجود تغير فى أسماء
الشركاء
وكل ذلك يقطع بان تكوين عقد شركة التضامن
واثبات تاريخه لا يتم إلا بعد أن تكون إجراءات التأجير من الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية للشركاء قد تمت جميعها ويقدم عقد شركة التضامن الثابت التاريخ بعد
ذلك للهيئة كورقة من ضمن الأوراق التى يجب توافرها بملف المزرعة و هذا يكذب ماسبق
ذكره ذلك الشاهد من أن المتهم تمكن بموجب عقد شركة التضامن من إضافة اسمه بالخطاب
موضوع الاتهام و إضافة اسمه كأحد الشركاء بالمزرعة ، إذ انه كان من قبل من ضمن المستأجرين
لها عن الفترة الايجارية الثانية كما سبق و ذكرنا0
كما أن ما ذكره الشاهد على النحو المذكور
يتناقض ويتعارض مع ما ذكراه بعد ذلك حينما سأل بالتحقيقات بالصفحة رقم ( 11 ) عن
كيفية إضافة اسم المدعو / 000000000000
كشريك فى عقد الإيجار للفترة الثانية تحديدا ؟ فأجاب : ( أنه
بناء على ما صدر من الشهر العقارى بادكو من توثيقه لعقد الشركة الجديد والخطاب
الصادر من منطقة البحيرة للشهر العقارى يفيد إضافة اسم احمد عيساوى كشريك فى
المزرعة قامت الموظفة 000000000000 سالفة
الذكر بإثبات 00000000000000 كشريك فى المزرعة وزى ما قلت أنها خالفت الإجراءات )0كما يتناقض مع ما ذكره بعد ذلك أيضا بالصفحة
رقم ( 12 ) من التحقيقات حينما سؤل عن
المخالفات الواردة فى تلك الواقعة تحديدا ؟ وكان جوابه : ( أولا بالنسبة
للخطاب الصادر من منطقة البحيرة للثروة السمكية إلى الشهر العقارى بادكو كان هذا
الخطاب قد أدرج اسم المدعو / 00000000000
شريك فى تلك المزرعة بدون وجه حق 0000 " كما يتناقض مع ما قرره بعد ذلك فى
نهاية الصفحة رقم ( 12 ) وبداية الصفحة رقم ( 13 ) من التحقيقات حينما سأل ( ما هو دور
المدعو / 00000000000 فى تلك الواقعة )
فأجاب / بالنسبة لنا كهيئة الثابت
لدينا انه اثبت اسمه كشريك فى تلك المزرعة
دون وجه حق وبمساعدة الخطاب الذى حصل عليه بمنطقة البحيرة 0
ذلك انه قبل صدور ذلك الخطاب من منطقة البحيرة
للثروة السمكية فى 28 / 1 / 1999 كان
المتهم مستأجرا مع باقى الشركاء للمزرعة من الهيئة العام لتنمية الثروة السمكية
بموجب عقد الإيجار المؤرخ 26 / 1 / 1999 م وحينما صدر ذلك الخطاب
فانه قد صدر صحيحا وليس مزورا إذ انه قد ذكر فيه اسم المتهم كأحد الشركاء فى
المزرعة وهو بالفعل كذلك و لم يكن أجنبيا عن تلك المزرعة و أضيف اسمه على خلاف ذلك لجعله شريكا وهو غير شريك 0
هذه هى
أقوال ذلك الشاهد الرئيسى الذى استندت النيابة العامة إلى أقواله لتوجيه الاتهامات
الواردة بأمر الإحالة إلى المتهم وواضح من
مناقشتها أنها لا تصلح لأن تكون دليلا أو سندا للاتهام لمخالفة ما قرره لما هو
ثابت بالأوراق ولتناقض أقواله فيما بينها وعدم صحتها ولتعارضها مع ما قرره الشاهد / 0000000000 رئيس مأمورية
الشهر العقارى ادكو 0
ويضاف إلى كل ذلك تأكيدا لعدم صحة أقوال ذلك
الشاهد أن الأوراق قد جاءت خالية تماما مما يفيد أن عقد الشركة المحرر فيما بين
الشركاء والثابت التاريخ 0 / 0 / 1999
م تحت رقم 0 لسنة 1999 م شهر عقارى ادكو ، هو عقد مزور ولم يطعن
عليه أى من الشركاء بالتزوير هذا من ناحية ، و من ناحية ثانية فإن أى من الموظفين
/ 000000 و000000000، لم يقرر بأقواله أن المتهم قد تقدم إليهما بعقد شركة التضامن
المقول عنه بالأوراق للحصول على الخطاب موضوع الاتهام 0 ومن ناحية ثالثة فإننا لا
ندرى كيف وقف ذلك الشاهد على أن عقد شركة التضامن سالف الذكر هو عقد مزور وكيف وقف
على أن المتهم لم يكن من بين الشركاء فى المزرعة وانه لم يكن من بين المستأجرين لها
على الرغم من أن عقد إيجار المزرعة المؤرخ 26 / 1 / 1999 م المحرر قبل تاريخ
تحرير الخطاب موضوع الاتهام بيومين ثابت فيه انه من بين الشركاء المستأجرين لها
0 كما أن هذا الشاهد لم يبين لنا الكيفية
التى استطاع بها هذا المتهم إقناع موظفى منطقة الثروة السمكية من إعطاءه الخطاب موضوع الاتهام بناء على عقد شركة
التضامن الذى يقول عنه انه مزور رغم أن
هؤلاء الموظفين لديهم ملف كامل عن المزرعة و أن أى تعاملات تتم بخصوصها لابد من
الرجوع بشأنها إلى ملف تلك المزرعة
لكل ذلك لا تصلح
أقوال هذا الشاهد دليلا على الاتهام كما لا يمكن الاطمئنان إليها وبالتالى يتعين عدم
التعويل عليها وطرحها 0
( 2) أما بالنسبة للشاهد الثانى من شهود الإثبات وهو / 00000000000000 ،
مدير الثروة السمكية بالمنطقة الغربية بالإسكندرية :
فإن
أقواله يقال بشأنها ما سبق وذكرناه
بالنسبة لأقوال الشاهد الأول فهى لا تصلح سندا أو دليلا للاتهام ، كما أنها لا
يمكن الاطمئنان ويتأكد ذلك من مناقشة تلك الأقوال على النحو التالى :
(1)
انه ذكر أن إجراءات تأجير المزرعة السمكية محل الواقعة قد تم القيام بها ، وهذا
معناه أن المتهم من الأصل مستأجرا لتلك المزرعة فى الفترة الايجارية الثانية
وشريكا فى تلك المزرعة منذ البداية ثم نراه يتناقض مع نفسه وينفى ذلك فى ذات
أقواله مباشرة حينما قرر أن المدعو / 00000000000000000 فى الفترة الايجارية
الثانية قد تقدم إلى الإدارة المركزية بالإسكندرية وطلب وضع اسمه مع باقى الشركاء
فى عقد تجديد الإيجار للفترة الايجارية الثانية بناء على توكيلات من باقى الشركاء
وانه بناء تلك التوكيلات تم إضافة اسمه من قبل الإدارة المركزية بالإسكندرية كشريك
فى تلك المزرعة 0
وهذا الذى ذكره مقتضاه أن المتهم لم يكن من
بين المستأجرين فى عقد تأجير المزرعة للفترة الثانية وانه بعد ذلك تمكن من إضافة
اسمه بعد ذلك إلى المستأجرين فى ذلك العقد 0 وذلك يخالف ويناقض ما هو ثابت
بالأوراق من أن المتهم مستأجر أصلى فى عقد إيجار المزرعة عن الفترة الثانية بل انه
هو الذى ادخل كل من / 00000000000000 ، شريكان
فى المزرعة بموجب التوكيلين الصادرن له منهما ووقع عنهما على عقد إيجار المزرعة بموجب هذين
التوكيلين ولولا ه ما كان هذين الشريكين
من ضمن المستأجرين لتلك المزرعة 0
(2)
سؤل هذا الشاهد بالتحقيقات ص 15 : س / كيف استطاع المدعو / 0000000000000000 أن
يدرك اسمه كشريك فى تلك المزرعة محل الواقعة تحديدا ؟ فأجاب / هو توجه للإدارة العامة للتأجير بالإسكندرية حال التعاقد للفترة الايجارية
الثانية وبناء على توكيلات لا تبيح له ذلك استطاع أن يجعل الموظفة المختصة أن تدرج
اسمه ضمن أسماء الشركاء فى تلك المزرعة 0
وهذا الذى ذكره الشاهد ليس منطقيا ولا يمكن
أن يقبله العقل والمنطق السليم ذلك أن إضافة اسم أى شريك فى المزرعة لا يكون بناء
على توكيل أو توكيلات صادرة له من باقى الشركاء وإنما بناء على إتباع إجراءات
معينة معروفة لدى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ذكرها الشاهد الأول و كذلك
ذكرها هذا الشاهد نفسه فضلا عن أن المتهم من الأصل - كما سبق وذكرنا – هو مستأجرا أصليا مع غيره من
الشركاء الآخرين المستأجرين 0 بالإضافة
إلى أن المتهم قد استخدم التوكيلات الصادرة له من كل من / 0000000000000000
للتوقيع نيابة عنه على عقد الإيجار كمستأجرين معه وآخرين ويستحيل عليه أن يضيف اسمه كالشريك معهما بناء
على تلك التوكيلات 0 كما أن هذا الشاهد
الفصيح لم يبين لنا الكيفية التى تمكن بها المتهم من إضافة اسمه إلى الشركاء فى
عقد التأجير بناء على هذه التوكيلات الصادرة له من الشريكين المذكورين 0
(3) سأل الشاهد بالتحقيقات بالصفحة رقم (16 )
عن الإجراءات الواجب إتباعها لإصدار خطاب من منطقة البحيرة للثروة السمكية بأسماء الشركاء
فى تلك المزرعة طبقا للطلب المقدم من 000000000000
؟ فأجاب / علشان الهيئة العامة بمنطقة البحيرة تصدر خطاب زى ده يجب عليها مخاطبة
الإدارة العامة للتأجير بالإسكندرية وعملا يتم فى كثير من الأحوال الاتصال
التليفونى بمنطقة التأجير بالإسكندرية بمعرفة أسماء الشركاء تحديدا قبل إصدار
الخطاب 0
وهذا الذى قد ذكره الشاهد على ذلك النحو يقطع
بما لا يدع مجالا للشك ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهامات ذلك انه ينفى
تماما واقعة التزوير أو الاشتراك فى تزوير
الخطاب موضوع التهام و يؤكد أن ذلك الخطاب قد صدر صحيحا و ليس مزورا و لم يثبت فيه
إلا الحقيقة بعينها 0
و على ذلك النحو فان أقوال ذلك الشاهد لا تصلح دليلا على صحة الاتهامات
المسندة إلى المتهم بقدر ما تعتبر دليلا على براءته منها و دليلا على عدم صحة تلك
الاتهامات و عدم حدوث الوقائع موضوعها 0
يضاف إلى ما سبق أن
ذلك الشاهد لم يذكر فى أقواله أن المتهم قد تقدم بعقد شركة تضامن مزور و انه
بموجبه تمكن من إصدار الخطاب موضوع التهمة الأولى ، كما انه لم يقرر فى أقواله أن
المتهم قد تمكن بموجبه من إقناع موظفى منطقة الثروة السمكية من إعطائه الخطاب موضوع
التهمة الأولى على نحو ما جاء بقائمة النيابة بأدلة الثبوت 0
( 1) أما بالنسبة للشاهد الثالث من شهود وهم / النقيب / 0000000000000 معاون
مباحث شرطة ادكو :
فإن أقواله أيضا لا يمكن
التعويل عليها ولا تصلح دليلا على الاتهام ولا يمكن الاطمئنان إليها للأتى :
(1 ) انه ليس صحيحا أن المتهم ادخل
نفسه كشريك فى عقد تأجير الزراعة من الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية ضمن
باقى الشركاء دون وجه حق عن طريق قيامة
باستخدام توكيلات عن زوجته وشقيقة ، ذلك انه من الأصل شريك مستأجر
بعقد
تأجير الزراعة المؤرخ فى 26/1/1999 وانه لم يستخدم تلك التوكيلات لإدخال
نفسه كشريك فى عقد تلك الزراعة ذلك انه هو الذى جعلهما شريكين مستأجرين
للمزرعة بموجب التوكيلين
الصادرين له منعن\ما ولا يمكن قبول
انه ادخل نفسه كشريك
بموجب هذين التوكيلين على نحو ما
ذكرنا حيث انه كان بإمكانه من الأصل عدم
إدخالهما من الأصل شركاء
مستأجرين فى المزرعة 0
( 2) قرر هذا الشاهد
بأقواله بالصفحة لرقم ( 70)
أن المتهم قام باستخراج
الخطاب موضوع التهمة
الأولى من هيئة الثروة
السمكية بناء على العقد
الذى كان بحوزته والذى قام بإضافة
اسمه ضمن الشركاء فيه وهذا الذى
قرره غير صحيح على الإطلاق ذلك أن خطاب لا يصدر
إلا بعد الاطلاع على ملف المزرعة
الموجود لدى منطقة الثروة السمكية بالبحيرة وليس بناء على هوى وإرادة المتهم ولم يصدر بناء
على العقد الذى كان بحوزة المتهم والذى لم يبينه ذلك الشاهد طبيعة ذلك
العقد وهل هو عقد إيجار أو عقد شركة تضامن كما أن أقوال ذلك الشاهد تناقض وتعارض مع ما قرره الشاهد الثانى ( 000000000 )
الصفحة رقم ( 16) من
التحقيقات من الخطاب يصدر بعد مخاطبة
الإدارة العامة لتأجير بالإسكندرية وانه فى
كثير من الأحوال الاتصال التلفونى بمنطقة
التأجير بالإسكندرية بمعرفة أسماء
الشركاء تحديدا قبل إصدار الخطاب
( 3) أن أقوال ذلك الشاهد لا
يمكن الاطمئنان إليها لعدم صحتها حيث لم يثبت بالأوراق أن عقد شركة التضامن الثابت
التاريخ فى 30 /1 /1999 هو عقد مزور أو أن
احد من الشركاء فيه قد طعن علية بالتزوير ، كما
أن الخطاب موضوع التهمة الأولى قد صدر صحيحا غير مزور إذ ليس فيه أى مخالفة للحقيقة وبعيدا عن شبهة التزوير ، فهو
قد أورد أن المتهم من ضمن الشركاء فى المزرعة وهو بالفعل كذلك بناء على ما هو
ثابت بملف المزرعة السمكية وما حواة من
مستندات أهمها الطلب المقدم من المستأجر الأصلى
( 00000000000 ) والمعاينة
التى تم إجراءها عن طريق منطقة الثروة السمكية وعقد تأجير المزرعة
المؤرخ فى 26 /1/ 1999
(4) أن أقوال ذلك الشاهد أيا كان مضمونها لا تنهض دليلا على الاتهام
خاصة وأنها مجرد قرينة لا تصلح بمجريها أن
تكون دليلا كافيا بذاتها أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدو أن
تكون رأى لصحابها يخضع لاحتمالات الصحة
والبطلان والصدق والكذب إلى أن
يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط
رقابته على الدليل ويقدر قيمتها القانونية فى الإثبات "0
راجع طعن 24530 لسنة 59 ق ،
جلسة 22 مارس 1990م
و
بناءا على ذلك النحو ينهار الدليل الذى استندت إليه النيابة العامة فى توجيه
الاتهامات إلى المتهم وهى أقوال الشهود الوارد أسمائهم بالقائمة بأدلة الثبوت و
يكون الاتهام قائما على غير ذى سند من القانون و عاريا من أى دليل يقطع بصحة
الاتهامات الموجهة إلى المتهم و بارتكابه لتلك التهم مما يتعين معه و الحال كذلك
القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه 0
ثالثا : انتفاء الدليل على صحة الاتهامات و خلو الأوراق من ثمة
دليل إدانة و توافر الدليل بالأوراق على براءة المتهم مما هو منسوب إليه :
قد ورد فى فالخطاب موضوع التهمة
الأولى الأتى : " بناءا
على طلب الهيئة بتقديم عقود شركة موثق فى حالة وجود شركاء نتشرف بالإحاطة بأنه لا
مانع من توثيق عقد شركة بالأسماء المقدمة منهم و هم ة: 000000 – 00000000000 – 0000000000
– السيدة / 000000000000 و 0000000000000 و ذلك عن الفترة الايجارية 16 / 3 /
1998م حتى 15 / 3 / 2003م 0000"0
و هذا الذى جاء بذلك الخطاب موافق للحقيقة و الواقع وليس به أى تزوير
أو مخالفة للحقيقة ، ذلك أن المتهم هو بالفعل من ضمن الشركاء المستأجرين للمزرعة
موضوع الدعوى على النحو الثابت بالمستندات الموجودة بملف تلك المزرعة الموجود
بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و أهمها الطلب المقدم من السيد / 00000000000
و المعاينة التى أجرتها منطقة الثروة السمكية بالبحيرة و عقد تأجير المزرعة
السمكية المؤرخ 26 / 1 / 1999م و لم يثبت فى هذا الخطاب أن المتهم احد الشركاء فى
المزرعة و هو ليس بشريك فيها 0
كما أن هذا الخطاب لم يصدر بناءا
على عقد شركة تضامن مزور على نحو ما جاء بأمر الإحالة وإنما صدر بعد الاطلاع على
ملف المزرعة و ما حواه من مستندات تثبت بأن المتهم هو احد الشركاء المستأجرين لتلك
المزرعة 0
و
بعد أن انهارت أدلة الثبوت التى استندت إليها النيابة العامة ، على نحو ما أوضحنا
من قبل ، فإن الأوراق تكون قد خلت تماما من ثمة دليل على صحة الاتهامات الموجهة
إلى المتهم ، كما خلت من ثمة دليل إدانة يشير بأصابع الاتهام إليه ، كما أن أقوال الشهود الذين سمعوا بالأوراق تقطع ببراءة
المتهم مما هو منسوب إليه و يتضح ذلك من الاتى :
(1) أن الثابت بالأوراق أن المتهم
هو احد الشركاء المستأجرين للمزرعة
السمكية موضوع الدعوى بموجب عقد إيجار المؤرخ
26 / 1 / 1999م المحرر قبل تاريخ تحرير الخطاب موضوع التهمة الأولى بيومين
، حيث صدر هذا الأخير بتاريخ 28 / 1 / 1999م و بالتالى فإن ما أثبته الخطاب من انه
احد الشركاء فى المزرعة يكون موافقا للحقيقة و الواقع و ليس به أى تزوير 0
(2) أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقطع بأن تحرير عقد الإيجار المؤرخ
26 / 1 / 1999م الذى ورد فيه اسم المتهم كأحد الشركاء المستأجرين كان بناءا على
عقد شركة تضامن مزور ، كما أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل قاطع على أن عقد شركة التضامن
الثابت التاريخ فى 0 / 0 / 1999م تحت رقم 0 لسنة 1999م شهر عقارى ادكو هو عقد مزور
، كما أن أى من الشركاء فيه لم يطعن عليه بالتزوير أو غيره 0
(3) أنه مما يقطع بأن المتهم أحد المستأجرين الشركاء فى المزرعة و أن
الخطاب موضوع التهمة الأولى صحيحا أن الشريك الذى حركت هذه الجناية بناءا على
شكواه و هو 00000000000 و مورثى المرحوم / 000000000000 قد أقاموا العديد من
الدعاوى القضائية ضد المتهم لمطالبته بحصته فى إيراد المزرعة بناءا على عقد
الإيجار المؤرخ 26 / 1 / 1999م 0
راجع حافظة مستندات المتهم رقم
( ) المقدمة بجلسة اليوم ، مستند رقم
( )
و أن المدعو / 0000000000 و و
كيله / 0000000000000 لم يتقدما بالشكوى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
بالقاهرة زاعما فيه أن المتهم أضاف اسمه إلى الشركاء بالمزرعة إلا بسبب الخلافات
القائمة بينهم و نذكر منها على سبيل المثال الجنحة رقم 00000 لسنة 2002م جنح ادكو
و موضوعها إلقاء مياه كاوية على المتهم / 0000000000 و المتهم فيها زوجة شقيقه / 0000000000000
السيدة / 000000000000 و كذلك شقيقه / 0000000000 و آخرين 0 و الجنحة رقم 00000
لسنة 2006م جنح ادكو 0
راجع حافظة مستندات المتهم
رقم ( ) المقدمة بجلسة 23 / 1 / 2008م ، مستند رقم
( )0
(4) أن أقوال الشاهدين / 00000000000000و
الذى سؤل بالتحقيقات صفحة 49 و ما بعدها وكذلك الشاهد / 0000000000000 ، الذى سؤل
بالتحقيقات صفحة 53 و ما بعدها تقطع بعدم صحة الواقعة كما صورتها النيابة العامة و
تقطع بصحة الخطاب الصادر من منطقة الثروة السمكية بالبحيرة 0
و نذكر منها على سبيل المثال ما ذكره الشاهد الثانى / 00000000000 حيث
قرر حينما سؤل عن معلوماته بشأن الواقعة
المطروحة للتحقيق بالآتي : " اللى حصل أن جانى المدعو / 00000000000000
و طلب جواب موجه للشهر العقارى بادكو و كان معاه صوره عقد بتاع المزرعة محال
الواقعة و كان العقد ده ثابت به اسمه مضاف إلى أسماء باقى الشركاء فى المزرعة و
معاه صورة قسائم تحصيل خاصة بالتامين و الإيجار و صادر له من المنطقة الغربية – قسم التأجير
بالإسكندرية و كان عايز جواب للشهر العقارى من الإدارة بادكو – كوم بلاج ثابت به
أسماء الشركاء الجدد000" التحقيقات ص 53 0
و حينما تمت مواجهته بأقوال الموظفة / 000000000000 ، ذكر بأن كلامها
غير صحيح و غير مصطفى لأن تاريخ تحرير العقد المضاف فيه اسم 000000000000 مؤرخ فى
26 / 1 / 1999م أما الخطاب الصادر منا مؤرخ فى 28 / 1 / 1999م أى بعد العقد بيومين
و صدر بناءا على هذا العقد 0 التحقيقات ص 55 0
و حينما سؤل بالتحقيقات صفحة رقم 54 عما إذا كان قام بمراجعة ملف
المزرعة عندما تقدم له المتهم لاستخراج الخطاب الموجه للشهر العقارى أجاب بأن :
" الملف الرئيسى بيكون فى إدارة التأجير الموجودة
بالإسكندرية و هو كان معاه عقد صادر من تلك الإدارة و المفروض انه قبل تحرير هذا العقد
يكون قد تم مراجعة ملف المزرعة قبل تحرير العقد
" 0
و رغم تحفظنا على هذه الأقوال حيث أن الخطاب قد صدر بعد الاطلاع على ملف المزرعة بمنطقة الثرة
السمكية البحيرة و التى يوجد فيه نسخة من عقد الإيجار المذكور و أن المتهم لم يكن
بحوزته حال توجهه إلى منطقة الثروة السمكية بالبحيرة أى مستندات على الإطلاق 0الا
أن تلك الأقوال تنفى تماما الاتهامات الموجهة إلى المتهم و الواردة بأمر الإحالة و
تقطع بعدم صحة تلك الاتهامات و بأن الخطاب موضوع التهمة الأولى قد صدر صحيحا و
مطابقا للحقيقة و الواقع 0
و بذات أقوال ذلك الشاهد جاءت أقوال الشاهد / 00000000000 بالتحقيقات
صفحة رقم 56 و ما بعدها 0
رابعا : عدم استعمال المتهم
الخطاب موضوع التهمة الأولى :
بداية ننوه بأن الخطاب موضوع التهمة الأولى ليس مزورا و إنما جاء
مطابقا للحقيقة و الواقع على النحو الذى ذكرناه من قبل بهذه المذكرة و مع ذلك فان
المتهم لم يستعمله على الإطلاق ، ذلك أن المتهم قد قام بعمل محضر إثبات تاريخ لعقد
شركة التضامن المحرر فيما بينه و بين الشركاء فى المزرعة المؤرخ 10
/ 3 / 1998م و المقيد برقم 0 لسنة 1999م شهر عقارى ادكو بتاريخ 0 / 0 / 1999م دون
أن يقدم ذلك الخطاب و دون أن يطلبه المختصون بمأمورية الشهر العقارى بادكو 0
و يتضح ذلك من أقوال الشاهد
" متهم "
ضد
النيابة العامة 0
" ممثل الاتهام "
وذلك
فى الجناية رقم 00000
لسنة 2003 ج ادكو والمقيدة برقم 0000000 لسنة 2003 ج كلى دمنهور ، والمحدد لنظرها أمام
محكمة جنايات دمنهور – الدائرة 000000 ،
جلسة يوم الأربعاء الموافق 0/ 0/ 2008
م 0
الطلبات
يلتمس المتهم من
عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءته من التهم المنسوبة إليه 0
أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة ، المتهم فى الجناية
رقم 000 لسنة 2003 ج ادكو ، المقيدة برقم 000 لسنة 2003 ج كلى دمنهور على حسب ما
جاء بأمر الإحالة المقدم منها إلى محكمة جنايات دمنهور ، لأنه بتاريخ 28/1/1999
بدائرة مركز ادكو – محافظة البحيرة :
أولا: اشترك بطريق التحريض والمساعدة مع موظفين عموميين هما
/ 00000000 و000000000 – حسنى النية – فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمى – خطاب موجه
من منطقة الثروة السمكية إلى مكتب شهر عقارى وتوثيق ادكو – مبينا به صفته كشريك فى
مزرعة سمكية بادكو وبانتفاء المانع لدى تلك الجهة من توثيق عقد الشركة بين الشركاء
بأن حرضهما على تزويره وساعدهما بأن قدم لهما عقد شركة عرفى مزور من قبله فوقعت
الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة 0
ثانيا : استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه إلى
مكتب شهر عقارى وتوثيق ادكو للاحتجاج بما ورد به وتوصل بذلك إلى توثيق عقد الشركة العرفى المزور موضوع التهمة التالية
– مع علمه بتزويره 0
ثالثا : ارتكب تزويرا فى محرر عرفى – عقد شركة تضامن
للاستزراع السمكى – بأن اصطنعه على غرار الصحيح ومهرة بتوقيعات نسبها لأطرافه إضرارا بالمجنى عليهما 00000000000 و00000000واستعمل
ذلك المحرر المزور بان احتج به أمام المختصين بمنطقة الثروة السمكية فى استصدار
الخطاب موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات0
وطلبت عقابه بموجب المواد 40/ أولا ، ثالثا و 41 و211 و 212 و 214 و 215 من
قانون العقوبات 0
تلك هى التهم التى نسبتها النيابة العامة إلى
المتهم بقرار الإحالة المقدم منها إلى محكمة الجنايات 0 وهذه التهم الواردة بأمر الإحالة
هى التى سنتقيد فى دفاعنا بها ، كما سنتقيد بها عدالة المحكمة الموقرة عملا
بالمادة 307 إجراءات جنائية 0
ثانيا : الدفاع
قبل أن نذكر
الأسباب التى يؤسس عليها المتهم طلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه نشير إلى المادة 307 من قانون الإجراءات
الجنائية التى تنص على أنه :
"
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف
بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى "0
ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى
بالبراءة أو الإدانة على المتهم الذى
أقيمت عليه الدعوى من أجل واقعة غير التى أقيمت بها الدعوى 0 والواقعة التى تنحصر
فيها سلطة المحكمة هى التى وردت فى " أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ،
وهذه تحددها سلطة الاتهام ، أى أن المحكمة لا يجوز لها محاكمة المتهم عن أى واقعة
أو تهمة غير تلك الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وإلا فإنها تكون قد
خرجت عن الحدود العينية للدعوى الجنائية وهو ما لا يجوز قانونا طبقا للنص المذكور
0
راجع فى نص المعنى د/ محمود نجيب حسنى ، شرح قانون الإجراءات
الجنائية ، الطبعة الثانية ، 1988 ، دار النهضة العربية
بالقاهرة ، فقرة 933 0
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه : " إذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى
المتهم وتمت المرافعة على أساسها قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائى
المنسوب إليه ارتكابه ولم يثبت لدى المحكمة ارتكابه هذا الفعل فانه يكون من
المتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل إليها من اجلها والقول بأنه
كان يتعين عليها أن تصف الاعتداء الذى وقع من المتهم الوصف القانونى وتدينه عنه لا
أن تقضى ببراءته مردود بان مناط ذلك هو التنفيذ بالواقعة المطروحة وعندئذ يتعين
على المحكمة إعطاء الوصف القانونى لها "
"نقض 19 يونيه 1961 ، مجموعة أحكام النقض ، السنة
12 ،
رقم 138 ص 716 ونقض 8 يونيه 1964 ، السنة 15 ، رقم 95 ،
ص 479 " 0
وقضت
كذلك بأنه : " إذا اتهم شخص بأنه
زور إيصالا وادعى صدوره من شخص معين ، فأغفلت المحكمة هذه التهمة وعاقبت المتهم عن
تهمة تزوير أخرى لم ترفع بها الدعوى كان قضاءها باطلا "
" نقض 11 فبراير 1935 ، مجموعة القواعد القانونية ،
ج 3 رقم 234 ، ص 2425 "
وقضت
كذلك بأنه " إذا اتهم شخص
بالاعتداء بالضرب على شخص معين فأدانته المحكمة باعتباره معتديا بالضرب على شخص آخر
غير المجنى عليه الحقيقى ، فان المحكمة تعتبر بذلك قد فصلت فى واقعة لم تكن معروضة
عليها ويكون حكمها باطلا "0
نقض 32 مارس 1937 مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم
61 ،
ص 56 ، ونقض5 مايو 1941 ، ج 5 2 رقم 253 ص 459 ، ونقض 18
مايو 1942
، ج 25 رقم 409 ص 663 مشار إليها فى د/ محمود نجيب حسنى
، المرجع السابق ، فقرة 933 0
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد أحالت
المتهم إلى عدالة المحكمة الموقرة ناسبة إليه الاتهامات التى أوردتها تفصيلا بأمر
الإحالة المقدم منها ، فانه لا يجوز محاكمة المتهم إلا عن تلك التهم أو الوقائع
التى نسبتها إليه فقط ولا يجوز محاكمته عن تهم أو وقائع غير ذلك الواردة بأمر
الإحالة وتنفيذ المحكمة بذلك عملا بالمادة 307 إجراءات جنائية تكون قد خرجت عن
الحدود العينية للدعوى الجنائية وهو ما تتنزه عنه عدالة المحكمة الموقرة 0
ونستعرض الآن الأسانيد التى تستند إليها المتهم للقضاء ببراءته من التهم
الواردة بأمر الإحالة وذلك على النحو التالى :
أولا : صحة الخطاب موضوع التهمة
الأولى وعدم تزويره و عدم صحة الاتهامات
المنسوبة إلى المتهم جميعها :
فالخطاب الصادر من منطقة الثروة السمكية بالبحيرة موضوع الاتهام صحيحا و
ليس مزورا و أن الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ليست صحيحة و لا أساس لها من الواقع
ويتضح ذلك من توضيح الوضع القانونى للمزرعة السمكية المذكورة وكيفية تأجيرها وبيان
الشركاء فيها وذلك على النحو التالى :
" أن المزرعة
السمكية محل الواقعة كانت فى الأصل مؤجرة للسيد / 0000000000000 وشركاه وهم 00000000
و0000000 ، لمدة خمس سنوات من 16/3/1993 حتى 15/3/1998 م 0 بموجب عقد إيجار مقدم
صورته من الشاهد / 000000000 ، للنيابة
العامة حال التحقيق معه يوم 22/11/2003 ، على نحو ما أثبته السيد وكيل النيابة
المحقق بتحقيقات النيابة ص 11 فى نهايتها وبداية ص 12 قرين بند " ملحوظة
"
وعقب إنتهاء الفترة
الإيجارية الأولى تقدم السيد/ 000000000000
إلى إدارة التأجير بمنطقة الثروة السمكية بالإسكندرية بطلب الاستئجار المزرعة لمدة
إيجارية ثانية مدرجا فيه أسماء شركاءه الجدد وهم / 00000000000 ( المتهم ) ، و0000و00000و00000
، وطلب إجراء المعاينة لهذه المزرعة وتم إجراء المعاينة بمعرفة منطقة الثروة
السمكية بالمعدية ، وبعد ذلك تم إرسال المعاينة والطلب المقدم من السيد / 00000000000
إلى الهيئة العامة للثروة السمكية بالقاهرة وتم اعتماده وتم تحديد القيمة
الايجارية السنوية للمزرعة ، وأعيدت الأوراق إلى الإدارة العامة للتأجير بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالإسكندرية 0 والتى
أخطرت مقدم الطلب وباقى الشركاء بالحضور أمامها لإبرام عقد الإيجار والتوقيع عليه طبقا
للشروط التى أقرتها هيئة الثروة السمكية بالقاهرة ، وبالفعل توجه المتهم / 0000000000000 يوم 26/1
/1999 إلى مقر الإدارة العامة للتأجير بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالهيئة
العامة لتنمية الثروة السمكية بالإسكندرية صحبة المرحوم / 0000000000 ( احد
الشركاء فى المزرعة ) ولأنه كان يحمل توكيلين عن كل من شقيقه / 0000000000 وزوجته
/ 0000000000 ، وتفويض بالتوقيع باسمه من السيد / 00000000000 ، فقد اطلع الموافقة
المختصة / 00000000000 ، المختصة والمسئولة عن التأجير بالهيئة ، فلم تعارض فى
توقيعه على عقد الإيجار بموجبها وبالفعل تم تحرير عقد الإيجار المؤرخ 26 /1 / 1999 بين الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية وبين مقدم طلب التأجير / 0000000 وشركاه المذكورين ، ووقع عن / 0000000
المتهم 00000000000 بموجب التعويض الصادر
له فيه ( راجع مشكورا حافظة مستندات المتهم رقم ( ) المقدمة بجلسة اليوم مستند رقم 1) ، كما وقع عن زوجته / 0000000000
بموجب التوكيل العام رقم 000 لسنة 1991 توثيق ادكو ووقع عن شقيقه / 000000000000
بموجب التوكيل العام رقم 00000 لسنة 1992 توثيق الإسكندرية ووقع عن نفسه ، كما وقع
السيد / 00000000 ، بنفسه ولم يوقع عنه احد 0
وتم
تحرير العقد من أربعة نسخ تسلم المتهم نسخة منه هو والسيد/ 00000000000000 والثلاث
نسخ الأخرى أرسلت نسخة منها إلى مقر
الهيئة بالقاهرة والنسخة الثانية أرسلت لهيئة الثروة السمكية بالمعدية والنسخة الثالثة وضعت
بملف المزرعة بمقر إدارة التأجير بالإدارة
العامة للمنطقة الغربية بالإسكندرية 0
وبعد ذلك وبتاريخ 28 /1 /
1999 م
توجه المتهم إلى مقر الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية بالمعدية للحصول على
خطاب موجه للشهر العقارى بادكو بأسماء الشركاء فى المزرعة وبعدم المانع لدى الهيئة
من توثيق عقد الشركة بين الشركاء فى المزرعة طبقا لتعليمات الهيئة والذى كان قد تم
إبرامه بين الشركاء بتاريخ 10 / 3 /1998 م وصدر له ذلك الخطاب من الهيئة بالمعدية بعد
مراجعة ملف المزرعة و الاطلاع على ما به من مستندات و الاتصال تليفونيا بالإدارة
العامة للتأجير بالمنطقة الغربية بالإسكندرية وتوجه به إلى الشهر العقارى بادكو إلا
انه لم يطلب منه ذلك الخطاب ، وقام بعمل إثبات
تاريخ على عقد الشركة المذكور المحرر فيما
بينه
وبين الشركاء وقيد تحت رقم 0 لسنة 1999 إثبات تاريخ بتاريخ 0 /0 / 1999 م
وقام بتقديمه بعد ذلك لمقر إدارة التأجير بالإسكندرية
بناء على طلبها طبقا للإجراءات المتبعة و
قتذاك ، وبعد ذلك0
وبتاريخ 15 /3 / 1999 م تم تعديل عقد شركة
التضامن المؤرخ 0 /0 /1998 م ، بتخارج الشريك الأول بموجب عقد ثابت التاريخ برقم 0000 أ فى 4 / 5 /1999 م وآل نصبه إلى باقى الشركاء
بالتساوى 0 كما أقام السيد / 0000000000 احد الشركاء بالمزرعة دعوى صحة التوقيع
رقم 0000 لسنة 1999 م
صحة توقيع جزئى ادكو بهذا التخارج وقضى فيها بصحة توقيع / 000000000 على عقد
التخارج المؤرخ 0 /0 / 1999 م 0
راجع
حافظة مستندات المتهم رقم ( ) المقدمة بجلسة اليوم مستند رقم ( ) 0
ذلك هو الوضع
القانونى للمزرعة وكيفية تأجيرها وتحديد
أشخاص مستاجيرها ، وواضح من كل ذلك أن كل من / 00000000000000 ( المتهم ) و0000000و00000000و0000000000
لم يكن أى منهم من ضمن الشركاء فى الفترة الايجارية الأولى للمزرعة وإنما تم
إضافتهم جميعا كشركاء بناء على الطلب المقدم من السيد/ 000000000 المستأجر الأصلى
للمزرعة وتم تعاقد الهيئة معهم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 26
/ 1 / 1999 م أى أن المتهم من المستأجرين للمزرعة السمكية
طبقا لعقد الإيجار المذكور منذ بداية تأجيرها فى 26 / 1 / 1999م ومن الشركاء فيها
، وبالتالى ليس صحيحا القول بأنه أضاف اسمه إلى الشركاء فيها بعد ذلك0
وهو حينما توجه
إلى هيئة الثروة السمكية بالمعدية لاستخراج الخطاب موضوع الاتهام م تقدم بصفته
شريكا فى المزرعة ومن ضمن المستأجرين فيها ولم يحرض أحد على إصدار ذلك الخطاب كما
لم يتقدم بأى مستندات لتحرير هذا الخطاب ، حيث أن ذلك الخطاب يتم إصداره بعد
الاطلاع على ملف المزرعة ومطالعة عقد الإيجار الموجود فيه وبعد الاتصال بالإدارة
العامة للتأجير بالمنطقة الغربية بالإسكندرية ولا يمكن أن يصـدر بأى حال من الأحـوال
بناء على أهـواء ذوى الشأن 0
وبالتالى ليس صحيحا ما ورد بأمر الإحالة من
أن المتهم حرض الموظفين / 0000000000000000 على تحريره مبينا فيه صفته كشريك فى
المزرعة و أنه قدم لهما عقد شركة عرفى مزور من قبله 0 كما انه لا يعقل أن يصدر مثل ذلك الخطاب بهذه
الصورة الهزلية التى لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق السليم وإلا لتمكن أى شخص من الاستيلاء على جميع المزارع
السمكية باصطناعه أى عقد وتقديمه إلى موظفى الهيئة بالمعدية وهو ما لا يمكن
تصديقه0
هذا فضلا عن أن الخطاب موضوع الاتهام الصادر
فى 28 / 1 / 1999م ، لا يطلب إلا بعد أن يكون عقد الإيجار قد تم إبرامه و تحريره
مع الهيئة العامة للثروة السمكية و قد سبق صدور ذلك الخطاب تحرير عقد الإيجار فى
26 / 1 / 1999م بين الهيئة و المتهم و باقى شركائه فى المزرعة ، فكيف يستقيم القول
بأ المتهم قد اشترك فى تزوير ذلك الخطاب بإضافة اسمه ضمن الشركاء فى المزرعة و هو
وقت إصدار ذلك الخطاب كان احد الشركاء المستأجرين لها بموجب عقد الإيجار المذكور0
ثانيا : عدم صحة أقوال شهود الإثبات و عدم صلاحيتها كدليل على
الاتهامات الموجهة إلى المتهم ، و عدم الاطمئنان إليها :
استندت النيابة العامة فى توجيه الاتهامات الموجهة
إلى المتهم والواردة بأمر الإحالة إلى أدلة الثبوت التى أوردتها بالقائمة بأدلة
الثبوت المرفقة بأمر الإحالة وهى أقوال الشهود : (1)000000000000000 0 (2) 000000000000
0 (3) النقيب/ 0000000000000000
وهؤلاء
الشهود الذين استندت إليهم النيابة العامة كأدلة إثبات ضد المتهم هم ذاتهم علاوة على أدلة آخرى - ستوضحها فيما سيلى –
أدلة براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه 0 كما أن أقوالهم لا تصلح
دليلا للقول بارتكاب المتهم إلى من تلك
الاتهامات الموجهة إليه بأمر الإحالة ولا يمكن الاطمئنان إلى ما قرره من أقوال
وذلك على النحو التالى:
( 1 ) فبالنسبة للشاهد الأول من شهود الإثبات وهو / 00000000000 – المحامى بالإدارة
العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية0
فقد أوردت
النيابة العامة بقاعتها بأدلة الثبوت بخصوصه أنه
يشهد أن المتهم زور عقد شركة تضامن جعل فيه نفسه شريكا مع آخرين خلافا
للحقيقة ووضع عليه توقيعات نسبها لهؤلاء الشركاء وتمكن بذلك من إقناع موظفى منطقة
الثروة السمكية من إعطائه خطاب موجه للشهر العقارى بادكو بالموافقة على توثيق عقد
الشركة المزور والذى استعمله بعد ذلك لدى الشهر العقارى ووثق عقد الشركة المذكورة
" 0
وبالرجوع إلى أقوال ذلك الشاهد بالتحقيقات
نجد أن أقواله لا يمكن أن يستخلص منها ما ذكرته النيابة بقاعتها بأدلة الثبوت ،
كما أن ما جاء بأقواله يخالف حقيقة الواقع الذى تنطق به الأوراق ، ويتناقض أقواله
مع بعضها البعض ويتضح ذلك من استعراض ما قاله ذلك الشاهد على النحو التالى :
فقد
قرر ذلك الشاهد حينما سؤل بالتحقيقات عن تفصيلات ما حدث أنه " 000وخلال اتخاذ إجراءات التجديد لفترة ايجارية ثانية حصل السيد / 0000000000000 على خطاب من منطقة البحيرة للثروة السمكية موجه
للشهر العقارى بادكو بأنه لا مانع من توثيق عقد شركة بالأسماء المقدمة وهى 00000000000
و00000000000 و000000000 و0000و0000000 00000 وبناء على هذا الخطاب الذى حصل عليه
من منطقة البحيرة للثروة السمكية قام بالتوجه إلى الشهر العقارى بادكو وحصل على إثبات
تاريخ على عقد شركة جديد بان أضاف اسمه ضمن أسماء باقى الشركاء بخصوص تلك المزرعة
وعقب ذلك توجه إلى منطقة الإسكندرية بهذا العقد الجديد بعد توثيقه بالشهر العقارى
بادكو على النحو السالف ذكره وطلب من الإدارة المركزية بالإسكندرية إثبات أسماء
الشركاء الواردة أسماءهم بعقد شركة التضامن الذى قدمه للشهر العقارى بادكو إلى عقد
التأجير الصادر بالفترة الايجارية الثابتة وده معناه أضافه اسمه كشريك ضمن باقى
الشركاء سالفى الذكر فى الفترة الايجارية الثابتة 0 وخلال بداية الفترة الايجارية
الثابتة كان المدعو00000000000000 كان تخارج من الشركة وتنازل عن نصيبه لباقى
الشركاء وهم 000000000000000000 سالف الذكر ، فأراد احمد عيساوى أن يضاف اسمه إلى
اسم باقى الشركاء قبل تخارج 000000000000 وهذا التخارج لم تخطر به لأنه تم ما بين
الشركاء وطلب 000000000000000أن يضاف اسمه إلى عقد تأجير الفترة الثانية الموجود بالإدارة
المركزية بناءا على عقد التضامن الجديد الذى تم تحريره وتوثيقه بالشهر العقارى
بادكو 0000 التحقيقات ص 7
وهذا
الذى ذكره ذلك الشاهد غير صحيح ومخالف للحقيقة والواقع : فمن ناحية أولى : أن الخطاب الصادر له
من منطقة البحيرة للثروة السمكية موضوع التهمة الأولى لم يتوجه به إلى الشهر
العقارى بادكو ولم يحصل على إثبات تاريخ بموجبه على عقد شركة التضامن وحيث انه قام
بعمل إثبات تاريخ لعقد شركة التضامن المحرر فيما بينه وبين باقى الشركاء بتاريخ 0
/0 / 1999 م
دون أن تطلب منه أى مستندات ودون أن يطلب منه الخطاب موضوع الاتهام ويؤكد ذلك
أقوال رئيس مأمورية الشهر العقارى بادكو السيد / 0000000000000 ، بتحقيقات النيابة
العامة بالصفحة رقم 37 وما بعدها هذا من
ناحية أولى 0
ومن ناحية ثانية ، انه لم يطلب من الإدارة المركزية بالإسكندرية إثبات
أسماء الشركاء الواردة أسماءهم بعقد شركة التضامن الذى قدمه للشهر العقارى بادكو
إلى عقد التأجير الصادر بالفترة الايجارية الثانية كما ذكر ذلك الشاهد ، ذلك أن
عقد تأجير المزرعة السمكية موضوع الدعوى قد تحرر بتاريخ 26 /1 / 1999 م بين الهيئة العامة
لتنمية الثروة السمكية وبين السيد / 0000000000000 وشركاه الجدد وهم 0000000000000
و0000000000و000000000و0000000000بينما عقد شركة التضامن المحرر فيما بين الشركاء
قد تم إثبات تاريخه فى 0 / 0 / 1999
م بموجب محضر إثبات التاريخ رقم 0 لسنة 1999 م شهر عقارى ادكو ، أى بعد أن تم إبرام وتحرير عقد إيجار المزرعة
على النحو المذكور بأربعة أيام كاملة 0 وهذا ما يكذب أقوال ذلك الشاهد ، فضلا عن
أن أضافه اسم أى من الشركاء إلى عقد تأجير المزرعة ( أى مزرعة ) لا يتم إلا وفق
إجراءات معينة ذكرها ذلك الشاهد نفسه بمعرض أقواله حينما سؤل بتحقيقات النيابة
بالصفحة رقم (9) وليس بناء على تقديم عقد شركة تضامن ثابت التاريخ 0
ومن ناحية ثالثة : فانه ليس صحيحا ما ذكره ذلك الشاهد من أن المتهم أضاف اسمه على عقد الإيجار المذكور
، لأن مقتضى أقوال ذلك الشاهد أن عقد الإيجار
من الفترة الثانية للمزرعة محرر من قبل بين أشخاص آخرين ليس هو من بينهم
وانه أضاف اسمه إلى هؤلاء الشركاء بعد ذلك بعقد الإيجار وهذا غير صحيح ويكذبه ما
ذكرناه و الثابت بالأوراق حيث أن عقد الإيجار المذكور ، المتهم فيه منذ البداية
أحد الشركاء بل هو نفسه الذى وقع على عقد الإيجار عن كل من 0000000000 ( الشاكى )
و0000000توكيلين وعن محمد السيد سعد دويب بموجب تفويض صادر منه له ، وفضلا عن أن
أضافة إسم شخص كشريك جديد فى المزرعة فى
عقد إيجار سارى لا يتم إلا وفق إجراءات
معينة ذكرها ذلك الشاهد نفسه بالصفحة رقم 9 من تحقيقات النيابة حيث قرر حينما سأل
عن الإجراءات التى تتبع فى حالة إضافة اسم شريك جديد على أسماء باقى الشركاء المنتفعين بتلك المزرعة فأجاب : ( يتم تقديم طلب مؤداه أن ثمة شخص ما سيدخل شريك فى عقد
سارى ويقوم بسداد الرسوم ويتم تحرير عقد تنازل عن حصته بالمزرعة لصالح الشريك
الجديد ويتم التوقيع عليه بمعرفة جميع الشركاء بمعرفة المنطقة وبموافقتها وفى
واقعتنا موافقة الإدارة العامة للتأجير بالإسكندرية ثم يرسل ذلك التنازل إلى ديوان عام الهيئة
بالقاهرة للاعتماد )0
وكل ذلك يقطع بعدم صحة أقوال ذلك الشاهد
وتناقضها مع ما هو ثابت بالأوراق ومع ما قرره الشاهد 00000000000 بالتحقيقات على ما سنبين فيما بعد0
كما أن ما ذكره ذلك الشاهد بتناقض مع ما ذكره
بعد ذلك بتحقيقات النيابة العامة بالصفحة رقم (18 ) حينما سأل عن الإجراءات
المتبعة لاستئجار مزرعة سمكية تحديدا ؟ حيث قرر ما نصه : ( بالنسبة لهذه الإجراءات
أولا يقوم طالب الترخيص بطلب يبدى فيه رغبته فى تأجير مزرعة سمكية وبطلب كذلك عمل
معاينة لهذه المزرعة ويذكر فى هذا الطلب اسمه وكذلك اسم باقى الشركاء معه ويتم عقب ذلك إجراء المعاينة بمعرفة منطقة
الثروة السمكية التى تقع المزرعة المراد تأجيرها داخل نطاق دائرتها وعقب ذلك يتم إرسال
المعاينة لديوان عام الهيئة بالقاهرة لاعتمادها وتحديد سعر أساسى يتم على أساسه إجراء
الممارسة أو المزاد وعقب ذلك ترسل الأوراق إلى الإدارة العامة للتأجير بالإدارة
المركز للمنطقة الغربية بالإسكندرية و التى تقوم بإخطار طالب الترخيص بما انتهى إليه
طلبه ويتم التأكد من قبل الإدارة العامة للتأجير من مسالة ما إذا كان طالب الترخيص بمفرده أو معه
شركاء وقت التعاقد معه و إذا كان معه شركاء يتم تواجدهم وقت التوقيع على العقد
ومعهم عقد المشار له أو وجود من يقوم بالتوقيع عنهم بموجب توكيل يبيح ذلك وعقب ذلك
يحصل طالب الترخيص على كتاب من إدارة التأجير للشهر العقارى سواء بالإسكندرية أو
بالبحيرة لتكوين عقد شركة باسم الشركاء ثم يتوجه بعدها إلى الشهر العقارى لتوثيق
عقد الشركة وعقب ذلك يقوم بتقديمه إلى الإدارة العامة للتأجير بالإسكندرية التى
تتحقق من صحة الأسماء والمدة وسند الوكالة فى حالة وجود توكيل )
كما قرر حينما سأل: س / وهل اتبعت مثل هذه الإجراءات
عند بداية بتأجير المزرعة السمكية محل الواقعة ؟ أجاب / ايوه 0 وذلك بالتحقيقات
، ص " 9 " كما انه حينما سأل : س / ما هى الإجراءات التى
تتبع عند تأجير تلك المزرعة ؟ أجاب / هى نفس الإجراءات السابقة فى حالة عدم وجود تغير فى أسماء
الشركاء
وكل ذلك يقطع بان تكوين عقد شركة التضامن
واثبات تاريخه لا يتم إلا بعد أن تكون إجراءات التأجير من الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية للشركاء قد تمت جميعها ويقدم عقد شركة التضامن الثابت التاريخ بعد
ذلك للهيئة كورقة من ضمن الأوراق التى يجب توافرها بملف المزرعة و هذا يكذب ماسبق
ذكره ذلك الشاهد من أن المتهم تمكن بموجب عقد شركة التضامن من إضافة اسمه بالخطاب
موضوع الاتهام و إضافة اسمه كأحد الشركاء بالمزرعة ، إذ انه كان من قبل من ضمن المستأجرين
لها عن الفترة الايجارية الثانية كما سبق و ذكرنا0
كما أن ما ذكره الشاهد على النحو المذكور
يتناقض ويتعارض مع ما ذكراه بعد ذلك حينما سأل بالتحقيقات بالصفحة رقم ( 11 ) عن
كيفية إضافة اسم المدعو / 000000000000
كشريك فى عقد الإيجار للفترة الثانية تحديدا ؟ فأجاب : ( أنه
بناء على ما صدر من الشهر العقارى بادكو من توثيقه لعقد الشركة الجديد والخطاب
الصادر من منطقة البحيرة للشهر العقارى يفيد إضافة اسم احمد عيساوى كشريك فى
المزرعة قامت الموظفة 000000000000 سالفة
الذكر بإثبات 00000000000000 كشريك فى المزرعة وزى ما قلت أنها خالفت الإجراءات )0كما يتناقض مع ما ذكره بعد ذلك أيضا بالصفحة
رقم ( 12 ) من التحقيقات حينما سؤل عن
المخالفات الواردة فى تلك الواقعة تحديدا ؟ وكان جوابه : ( أولا بالنسبة
للخطاب الصادر من منطقة البحيرة للثروة السمكية إلى الشهر العقارى بادكو كان هذا
الخطاب قد أدرج اسم المدعو / 00000000000
شريك فى تلك المزرعة بدون وجه حق 0000 " كما يتناقض مع ما قرره بعد ذلك فى
نهاية الصفحة رقم ( 12 ) وبداية الصفحة رقم ( 13 ) من التحقيقات حينما سأل ( ما هو دور
المدعو / 00000000000 فى تلك الواقعة )
فأجاب / بالنسبة لنا كهيئة الثابت
لدينا انه اثبت اسمه كشريك فى تلك المزرعة
دون وجه حق وبمساعدة الخطاب الذى حصل عليه بمنطقة البحيرة 0
ذلك انه قبل صدور ذلك الخطاب من منطقة البحيرة
للثروة السمكية فى 28 / 1 / 1999 كان
المتهم مستأجرا مع باقى الشركاء للمزرعة من الهيئة العام لتنمية الثروة السمكية
بموجب عقد الإيجار المؤرخ 26 / 1 / 1999 م وحينما صدر ذلك الخطاب
فانه قد صدر صحيحا وليس مزورا إذ انه قد ذكر فيه اسم المتهم كأحد الشركاء فى
المزرعة وهو بالفعل كذلك و لم يكن أجنبيا عن تلك المزرعة و أضيف اسمه على خلاف ذلك لجعله شريكا وهو غير شريك 0
هذه هى
أقوال ذلك الشاهد الرئيسى الذى استندت النيابة العامة إلى أقواله لتوجيه الاتهامات
الواردة بأمر الإحالة إلى المتهم وواضح من
مناقشتها أنها لا تصلح لأن تكون دليلا أو سندا للاتهام لمخالفة ما قرره لما هو
ثابت بالأوراق ولتناقض أقواله فيما بينها وعدم صحتها ولتعارضها مع ما قرره الشاهد / 0000000000 رئيس مأمورية
الشهر العقارى ادكو 0
ويضاف إلى كل ذلك تأكيدا لعدم صحة أقوال ذلك
الشاهد أن الأوراق قد جاءت خالية تماما مما يفيد أن عقد الشركة المحرر فيما بين
الشركاء والثابت التاريخ 0 / 0 / 1999
م تحت رقم 0 لسنة 1999 م شهر عقارى ادكو ، هو عقد مزور ولم يطعن
عليه أى من الشركاء بالتزوير هذا من ناحية ، و من ناحية ثانية فإن أى من الموظفين
/ 000000 و000000000، لم يقرر بأقواله أن المتهم قد تقدم إليهما بعقد شركة التضامن
المقول عنه بالأوراق للحصول على الخطاب موضوع الاتهام 0 ومن ناحية ثالثة فإننا لا
ندرى كيف وقف ذلك الشاهد على أن عقد شركة التضامن سالف الذكر هو عقد مزور وكيف وقف
على أن المتهم لم يكن من بين الشركاء فى المزرعة وانه لم يكن من بين المستأجرين لها
على الرغم من أن عقد إيجار المزرعة المؤرخ 26 / 1 / 1999 م المحرر قبل تاريخ
تحرير الخطاب موضوع الاتهام بيومين ثابت فيه انه من بين الشركاء المستأجرين لها
0 كما أن هذا الشاهد لم يبين لنا الكيفية
التى استطاع بها هذا المتهم إقناع موظفى منطقة الثروة السمكية من إعطاءه الخطاب موضوع الاتهام بناء على عقد شركة
التضامن الذى يقول عنه انه مزور رغم أن
هؤلاء الموظفين لديهم ملف كامل عن المزرعة و أن أى تعاملات تتم بخصوصها لابد من
الرجوع بشأنها إلى ملف تلك المزرعة
لكل ذلك لا تصلح
أقوال هذا الشاهد دليلا على الاتهام كما لا يمكن الاطمئنان إليها وبالتالى يتعين عدم
التعويل عليها وطرحها 0
( 2) أما بالنسبة للشاهد الثانى من شهود الإثبات وهو / 00000000000000 ،
مدير الثروة السمكية بالمنطقة الغربية بالإسكندرية :
فإن
أقواله يقال بشأنها ما سبق وذكرناه
بالنسبة لأقوال الشاهد الأول فهى لا تصلح سندا أو دليلا للاتهام ، كما أنها لا
يمكن الاطمئنان ويتأكد ذلك من مناقشة تلك الأقوال على النحو التالى :
(1)
انه ذكر أن إجراءات تأجير المزرعة السمكية محل الواقعة قد تم القيام بها ، وهذا
معناه أن المتهم من الأصل مستأجرا لتلك المزرعة فى الفترة الايجارية الثانية
وشريكا فى تلك المزرعة منذ البداية ثم نراه يتناقض مع نفسه وينفى ذلك فى ذات
أقواله مباشرة حينما قرر أن المدعو / 00000000000000000 فى الفترة الايجارية
الثانية قد تقدم إلى الإدارة المركزية بالإسكندرية وطلب وضع اسمه مع باقى الشركاء
فى عقد تجديد الإيجار للفترة الايجارية الثانية بناء على توكيلات من باقى الشركاء
وانه بناء تلك التوكيلات تم إضافة اسمه من قبل الإدارة المركزية بالإسكندرية كشريك
فى تلك المزرعة 0
وهذا الذى ذكره مقتضاه أن المتهم لم يكن من
بين المستأجرين فى عقد تأجير المزرعة للفترة الثانية وانه بعد ذلك تمكن من إضافة
اسمه بعد ذلك إلى المستأجرين فى ذلك العقد 0 وذلك يخالف ويناقض ما هو ثابت
بالأوراق من أن المتهم مستأجر أصلى فى عقد إيجار المزرعة عن الفترة الثانية بل انه
هو الذى ادخل كل من / 00000000000000 ، شريكان
فى المزرعة بموجب التوكيلين الصادرن له منهما ووقع عنهما على عقد إيجار المزرعة بموجب هذين
التوكيلين ولولا ه ما كان هذين الشريكين
من ضمن المستأجرين لتلك المزرعة 0
(2)
سؤل هذا الشاهد بالتحقيقات ص 15 : س / كيف استطاع المدعو / 0000000000000000 أن
يدرك اسمه كشريك فى تلك المزرعة محل الواقعة تحديدا ؟ فأجاب / هو توجه للإدارة العامة للتأجير بالإسكندرية حال التعاقد للفترة الايجارية
الثانية وبناء على توكيلات لا تبيح له ذلك استطاع أن يجعل الموظفة المختصة أن تدرج
اسمه ضمن أسماء الشركاء فى تلك المزرعة 0
وهذا الذى ذكره الشاهد ليس منطقيا ولا يمكن
أن يقبله العقل والمنطق السليم ذلك أن إضافة اسم أى شريك فى المزرعة لا يكون بناء
على توكيل أو توكيلات صادرة له من باقى الشركاء وإنما بناء على إتباع إجراءات
معينة معروفة لدى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ذكرها الشاهد الأول و كذلك
ذكرها هذا الشاهد نفسه فضلا عن أن المتهم من الأصل - كما سبق وذكرنا – هو مستأجرا أصليا مع غيره من
الشركاء الآخرين المستأجرين 0 بالإضافة
إلى أن المتهم قد استخدم التوكيلات الصادرة له من كل من / 0000000000000000
للتوقيع نيابة عنه على عقد الإيجار كمستأجرين معه وآخرين ويستحيل عليه أن يضيف اسمه كالشريك معهما بناء
على تلك التوكيلات 0 كما أن هذا الشاهد
الفصيح لم يبين لنا الكيفية التى تمكن بها المتهم من إضافة اسمه إلى الشركاء فى
عقد التأجير بناء على هذه التوكيلات الصادرة له من الشريكين المذكورين 0
(3) سأل الشاهد بالتحقيقات بالصفحة رقم (16 )
عن الإجراءات الواجب إتباعها لإصدار خطاب من منطقة البحيرة للثروة السمكية بأسماء الشركاء
فى تلك المزرعة طبقا للطلب المقدم من 000000000000
؟ فأجاب / علشان الهيئة العامة بمنطقة البحيرة تصدر خطاب زى ده يجب عليها مخاطبة
الإدارة العامة للتأجير بالإسكندرية وعملا يتم فى كثير من الأحوال الاتصال
التليفونى بمنطقة التأجير بالإسكندرية بمعرفة أسماء الشركاء تحديدا قبل إصدار
الخطاب 0
وهذا الذى قد ذكره الشاهد على ذلك النحو يقطع
بما لا يدع مجالا للشك ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهامات ذلك انه ينفى
تماما واقعة التزوير أو الاشتراك فى تزوير
الخطاب موضوع التهام و يؤكد أن ذلك الخطاب قد صدر صحيحا و ليس مزورا و لم يثبت فيه
إلا الحقيقة بعينها 0
و على ذلك النحو فان أقوال ذلك الشاهد لا تصلح دليلا على صحة الاتهامات
المسندة إلى المتهم بقدر ما تعتبر دليلا على براءته منها و دليلا على عدم صحة تلك
الاتهامات و عدم حدوث الوقائع موضوعها 0
يضاف إلى ما سبق أن
ذلك الشاهد لم يذكر فى أقواله أن المتهم قد تقدم بعقد شركة تضامن مزور و انه
بموجبه تمكن من إصدار الخطاب موضوع التهمة الأولى ، كما انه لم يقرر فى أقواله أن
المتهم قد تمكن بموجبه من إقناع موظفى منطقة الثروة السمكية من إعطائه الخطاب موضوع
التهمة الأولى على نحو ما جاء بقائمة النيابة بأدلة الثبوت 0
( 1) أما بالنسبة للشاهد الثالث من شهود وهم / النقيب / 0000000000000 معاون
مباحث شرطة ادكو :
فإن أقواله أيضا لا يمكن
التعويل عليها ولا تصلح دليلا على الاتهام ولا يمكن الاطمئنان إليها للأتى :
(1 ) انه ليس صحيحا أن المتهم ادخل
نفسه كشريك فى عقد تأجير الزراعة من الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية ضمن
باقى الشركاء دون وجه حق عن طريق قيامة
باستخدام توكيلات عن زوجته وشقيقة ، ذلك انه من الأصل شريك مستأجر
بعقد
تأجير الزراعة المؤرخ فى 26/1/1999 وانه لم يستخدم تلك التوكيلات لإدخال
نفسه كشريك فى عقد تلك الزراعة ذلك انه هو الذى جعلهما شريكين مستأجرين
للمزرعة بموجب التوكيلين
الصادرين له منعن\ما ولا يمكن قبول
انه ادخل نفسه كشريك
بموجب هذين التوكيلين على نحو ما
ذكرنا حيث انه كان بإمكانه من الأصل عدم
إدخالهما من الأصل شركاء
مستأجرين فى المزرعة 0
( 2) قرر هذا الشاهد
بأقواله بالصفحة لرقم ( 70)
أن المتهم قام باستخراج
الخطاب موضوع التهمة
الأولى من هيئة الثروة
السمكية بناء على العقد
الذى كان بحوزته والذى قام بإضافة
اسمه ضمن الشركاء فيه وهذا الذى
قرره غير صحيح على الإطلاق ذلك أن خطاب لا يصدر
إلا بعد الاطلاع على ملف المزرعة
الموجود لدى منطقة الثروة السمكية بالبحيرة وليس بناء على هوى وإرادة المتهم ولم يصدر بناء
على العقد الذى كان بحوزة المتهم والذى لم يبينه ذلك الشاهد طبيعة ذلك
العقد وهل هو عقد إيجار أو عقد شركة تضامن كما أن أقوال ذلك الشاهد تناقض وتعارض مع ما قرره الشاهد الثانى ( 000000000 )
الصفحة رقم ( 16) من
التحقيقات من الخطاب يصدر بعد مخاطبة
الإدارة العامة لتأجير بالإسكندرية وانه فى
كثير من الأحوال الاتصال التلفونى بمنطقة
التأجير بالإسكندرية بمعرفة أسماء
الشركاء تحديدا قبل إصدار الخطاب
( 3) أن أقوال ذلك الشاهد لا
يمكن الاطمئنان إليها لعدم صحتها حيث لم يثبت بالأوراق أن عقد شركة التضامن الثابت
التاريخ فى 30 /1 /1999 هو عقد مزور أو أن
احد من الشركاء فيه قد طعن علية بالتزوير ، كما
أن الخطاب موضوع التهمة الأولى قد صدر صحيحا غير مزور إذ ليس فيه أى مخالفة للحقيقة وبعيدا عن شبهة التزوير ، فهو
قد أورد أن المتهم من ضمن الشركاء فى المزرعة وهو بالفعل كذلك بناء على ما هو
ثابت بملف المزرعة السمكية وما حواة من
مستندات أهمها الطلب المقدم من المستأجر الأصلى
( 00000000000 ) والمعاينة
التى تم إجراءها عن طريق منطقة الثروة السمكية وعقد تأجير المزرعة
المؤرخ فى 26 /1/ 1999
(4) أن أقوال ذلك الشاهد أيا كان مضمونها لا تنهض دليلا على الاتهام
خاصة وأنها مجرد قرينة لا تصلح بمجريها أن
تكون دليلا كافيا بذاتها أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدو أن
تكون رأى لصحابها يخضع لاحتمالات الصحة
والبطلان والصدق والكذب إلى أن
يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط
رقابته على الدليل ويقدر قيمتها القانونية فى الإثبات "0
راجع طعن 24530 لسنة 59 ق ،
جلسة 22 مارس 1990م
و
بناءا على ذلك النحو ينهار الدليل الذى استندت إليه النيابة العامة فى توجيه
الاتهامات إلى المتهم وهى أقوال الشهود الوارد أسمائهم بالقائمة بأدلة الثبوت و
يكون الاتهام قائما على غير ذى سند من القانون و عاريا من أى دليل يقطع بصحة
الاتهامات الموجهة إلى المتهم و بارتكابه لتلك التهم مما يتعين معه و الحال كذلك
القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه 0
ثالثا : انتفاء الدليل على صحة الاتهامات و خلو الأوراق من ثمة
دليل إدانة و توافر الدليل بالأوراق على براءة المتهم مما هو منسوب إليه :
قد ورد فى فالخطاب موضوع التهمة
الأولى الأتى : " بناءا
على طلب الهيئة بتقديم عقود شركة موثق فى حالة وجود شركاء نتشرف بالإحاطة بأنه لا
مانع من توثيق عقد شركة بالأسماء المقدمة منهم و هم ة: 000000 – 00000000000 – 0000000000
– السيدة / 000000000000 و 0000000000000 و ذلك عن الفترة الايجارية 16 / 3 /
1998م حتى 15 / 3 / 2003م 0000"0
و هذا الذى جاء بذلك الخطاب موافق للحقيقة و الواقع وليس به أى تزوير
أو مخالفة للحقيقة ، ذلك أن المتهم هو بالفعل من ضمن الشركاء المستأجرين للمزرعة
موضوع الدعوى على النحو الثابت بالمستندات الموجودة بملف تلك المزرعة الموجود
بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و أهمها الطلب المقدم من السيد / 00000000000
و المعاينة التى أجرتها منطقة الثروة السمكية بالبحيرة و عقد تأجير المزرعة
السمكية المؤرخ 26 / 1 / 1999م و لم يثبت فى هذا الخطاب أن المتهم احد الشركاء فى
المزرعة و هو ليس بشريك فيها 0
كما أن هذا الخطاب لم يصدر بناءا
على عقد شركة تضامن مزور على نحو ما جاء بأمر الإحالة وإنما صدر بعد الاطلاع على
ملف المزرعة و ما حواه من مستندات تثبت بأن المتهم هو احد الشركاء المستأجرين لتلك
المزرعة 0
و
بعد أن انهارت أدلة الثبوت التى استندت إليها النيابة العامة ، على نحو ما أوضحنا
من قبل ، فإن الأوراق تكون قد خلت تماما من ثمة دليل على صحة الاتهامات الموجهة
إلى المتهم ، كما خلت من ثمة دليل إدانة يشير بأصابع الاتهام إليه ، كما أن أقوال الشهود الذين سمعوا بالأوراق تقطع ببراءة
المتهم مما هو منسوب إليه و يتضح ذلك من الاتى :
(1) أن الثابت بالأوراق أن المتهم
هو احد الشركاء المستأجرين للمزرعة
السمكية موضوع الدعوى بموجب عقد إيجار المؤرخ
26 / 1 / 1999م المحرر قبل تاريخ تحرير الخطاب موضوع التهمة الأولى بيومين
، حيث صدر هذا الأخير بتاريخ 28 / 1 / 1999م و بالتالى فإن ما أثبته الخطاب من انه
احد الشركاء فى المزرعة يكون موافقا للحقيقة و الواقع و ليس به أى تزوير 0
(2) أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقطع بأن تحرير عقد الإيجار المؤرخ
26 / 1 / 1999م الذى ورد فيه اسم المتهم كأحد الشركاء المستأجرين كان بناءا على
عقد شركة تضامن مزور ، كما أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل قاطع على أن عقد شركة التضامن
الثابت التاريخ فى 0 / 0 / 1999م تحت رقم 0 لسنة 1999م شهر عقارى ادكو هو عقد مزور
، كما أن أى من الشركاء فيه لم يطعن عليه بالتزوير أو غيره 0
(3) أنه مما يقطع بأن المتهم أحد المستأجرين الشركاء فى المزرعة و أن
الخطاب موضوع التهمة الأولى صحيحا أن الشريك الذى حركت هذه الجناية بناءا على
شكواه و هو 00000000000 و مورثى المرحوم / 000000000000 قد أقاموا العديد من
الدعاوى القضائية ضد المتهم لمطالبته بحصته فى إيراد المزرعة بناءا على عقد
الإيجار المؤرخ 26 / 1 / 1999م 0
راجع حافظة مستندات المتهم رقم
( ) المقدمة بجلسة اليوم ، مستند رقم
( )
و أن المدعو / 0000000000 و و
كيله / 0000000000000 لم يتقدما بالشكوى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
بالقاهرة زاعما فيه أن المتهم أضاف اسمه إلى الشركاء بالمزرعة إلا بسبب الخلافات
القائمة بينهم و نذكر منها على سبيل المثال الجنحة رقم 00000 لسنة 2002م جنح ادكو
و موضوعها إلقاء مياه كاوية على المتهم / 0000000000 و المتهم فيها زوجة شقيقه / 0000000000000
السيدة / 000000000000 و كذلك شقيقه / 0000000000 و آخرين 0 و الجنحة رقم 00000
لسنة 2006م جنح ادكو 0
راجع حافظة مستندات المتهم
رقم ( ) المقدمة بجلسة 23 / 1 / 2008م ، مستند رقم
( )0
(4) أن أقوال الشاهدين / 00000000000000و
الذى سؤل بالتحقيقات صفحة 49 و ما بعدها وكذلك الشاهد / 0000000000000 ، الذى سؤل
بالتحقيقات صفحة 53 و ما بعدها تقطع بعدم صحة الواقعة كما صورتها النيابة العامة و
تقطع بصحة الخطاب الصادر من منطقة الثروة السمكية بالبحيرة 0
و نذكر منها على سبيل المثال ما ذكره الشاهد الثانى / 00000000000 حيث
قرر حينما سؤل عن معلوماته بشأن الواقعة
المطروحة للتحقيق بالآتي : " اللى حصل أن جانى المدعو / 00000000000000
و طلب جواب موجه للشهر العقارى بادكو و كان معاه صوره عقد بتاع المزرعة محال
الواقعة و كان العقد ده ثابت به اسمه مضاف إلى أسماء باقى الشركاء فى المزرعة و
معاه صورة قسائم تحصيل خاصة بالتامين و الإيجار و صادر له من المنطقة الغربية – قسم التأجير
بالإسكندرية و كان عايز جواب للشهر العقارى من الإدارة بادكو – كوم بلاج ثابت به
أسماء الشركاء الجدد000" التحقيقات ص 53 0
و حينما تمت مواجهته بأقوال الموظفة / 000000000000 ، ذكر بأن كلامها
غير صحيح و غير مصطفى لأن تاريخ تحرير العقد المضاف فيه اسم 000000000000 مؤرخ فى
26 / 1 / 1999م أما الخطاب الصادر منا مؤرخ فى 28 / 1 / 1999م أى بعد العقد بيومين
و صدر بناءا على هذا العقد 0 التحقيقات ص 55 0
و حينما سؤل بالتحقيقات صفحة رقم 54 عما إذا كان قام بمراجعة ملف
المزرعة عندما تقدم له المتهم لاستخراج الخطاب الموجه للشهر العقارى أجاب بأن :
" الملف الرئيسى بيكون فى إدارة التأجير الموجودة
بالإسكندرية و هو كان معاه عقد صادر من تلك الإدارة و المفروض انه قبل تحرير هذا العقد
يكون قد تم مراجعة ملف المزرعة قبل تحرير العقد
" 0
و رغم تحفظنا على هذه الأقوال حيث أن الخطاب قد صدر بعد الاطلاع على ملف المزرعة بمنطقة الثرة
السمكية البحيرة و التى يوجد فيه نسخة من عقد الإيجار المذكور و أن المتهم لم يكن
بحوزته حال توجهه إلى منطقة الثروة السمكية بالبحيرة أى مستندات على الإطلاق 0الا
أن تلك الأقوال تنفى تماما الاتهامات الموجهة إلى المتهم و الواردة بأمر الإحالة و
تقطع بعدم صحة تلك الاتهامات و بأن الخطاب موضوع التهمة الأولى قد صدر صحيحا و
مطابقا للحقيقة و الواقع 0
و بذات أقوال ذلك الشاهد جاءت أقوال الشاهد / 00000000000 بالتحقيقات
صفحة رقم 56 و ما بعدها 0
رابعا : عدم استعمال المتهم
الخطاب موضوع التهمة الأولى :
بداية ننوه بأن الخطاب موضوع التهمة الأولى ليس مزورا و إنما جاء
مطابقا للحقيقة و الواقع على النحو الذى ذكرناه من قبل بهذه المذكرة و مع ذلك فان
المتهم لم يستعمله على الإطلاق ، ذلك أن المتهم قد قام بعمل محضر إثبات تاريخ لعقد
شركة التضامن المحرر فيما بينه و بين الشركاء فى المزرعة المؤرخ 10
/ 3 / 1998م و المقيد برقم 0 لسنة 1999م شهر عقارى ادكو بتاريخ 0 / 0 / 1999م دون
أن يقدم ذلك الخطاب و دون أن يطلبه المختصون بمأمورية الشهر العقارى بادكو 0
و يتضح ذلك من أقوال الشاهد