قضية رقم 9 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا"تنازع"


باسم الشعب


المحكمة
الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006 م ، الموافق 13 محرم سنة
1427 هـ . برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضويـة السادة
المستشارين:حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى
طه وسعيد مرعى والدكتورعادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر .



أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 9 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة: من



1- السيد / محمد مهران عبد العال
حسن



2- السيد / محمد محمود شحاته حسن


3- السيد / عاشور محمد عبد المنعم
عبد الله



4- السيد / علاء كامل عبد العال
ابراهيم



5- السيد/رزق أبو السعود عبد
المطلب عبد الكريم



6- السيد / السيد عبد المحسن السيد
عطية



7- السيد / محمد مصطفى عبد العزيز
عشوب



8- السيد / محسن محمد محمد شلتوت


ضـــــد


1 – السيد وزير العدل


2- السيد المستشار رئيس مجلس
الدولة



3- السيد المستشار رئيس المحكمة
الإدارية العليا



الإجراءات :


بتاريخ 23/5/2005 ، أودع المدعون صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم
الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة توحيد المبادئ " في الطعن رقم
12414 لسنة 46 قضائية عليا . ثانياً : وفى الموضوع بإزالة التعارض بين هذا الحكم
والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الطعون المشار إليها بصحيفة
الدعوى .



وفى 13/6/2005 رفض المستشار رئيس المحكمة الطلب المستعجل . وقد قدمت
هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.



وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.


ونُظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمـــــة


بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .


حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل
في أن المدعين كانوا قد أقاموا الطعون أرقام 18099 لسنة 50 قضائية و 1245 و 1246 و
1247 و 1248 و 1249 و 1250 و 1251 لسنة 51 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا
بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيهم في
التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية ، وإذ سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت في
العديد من الطعون المشار إليها بصحيفة الدعوى – بأحقية القضاء الإداري في بسط
رقابته على ركن السبب في مثل هذه القرارات ، ومراقبة السلطة التقديرية لجهة
الإدارة في هذا الشأن .



إلا أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ، قد قضت في
الطعن رقم 12414 لسنة 46 قضائية ، على خلاف ذلك المبدأ ، مجزئة الرقابة القضائية
على مثل هذه القرارات على ركن الغاية وحده ، التي تستلزم – في هذه الحالة – ضرورة
إثبات سوء استعمال جهة الإدارة لسلطتها التقديرية كسبيل وحيد لإلغاء مثل هذه
القرارات . مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى ، لإزالة التناقض بين هذه الأحكام .



وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن
يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائي،
والثاني من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه ، وتناقضا بحيث
يتعذر تنفيذهما معاً مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه
المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين
قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة
قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها
من اعوجاج ، بل مرد الأمر في تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما
بينها يجعل لبعضها علواً على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة
الأدنى في الحدود التي ينص عليها القانون ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق
أن الأحكام المدعى بتناقضها – بصرف النظر عن وحدة الخصوم فيها من عدمه – إنما صدرت
من جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء الإداري ، فإن مناط قبول الطلب الراهن يكون
منتفياً ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .



فلهــذه
الأسبــاب



حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .