باسم الشعب

المحكمه الدستوريه العليا
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم
سنة 1430 ه
.

برئاسة
السيد المستشار / ماهر عبد الواحد
رئيس
المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور
ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسفوالدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمةوحضور
السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضينوحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السرأصدرت
الحكم الآتى


فى


القضية المقيدة بجدول

المحكمه الدستوريه العليا برقم 13لسنه25قضائيه ( تنازع)

.
المقامة
من


1
السيد رئيس الجمهورية

2
السيد وزير العدل

3
السيد رئيس هيئة قضايا الدولة

4
السيد رئيس لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة
ضد
السيد / محمد خالد طه محمد عبد الله
الإجراءات
بتاريخ
السادس عشر من شهر أكتوبر سنة 2003 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمه الدستوريه العليا
، بطلب الحكم :
( أوًلا ) وبصفة مستعجلة ، وقف تنفيذ الحكم الصادر
من

المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 4003لسنه44ق

علنا بجلسة 18 مايو سنة 2003 ، لحين الفصل فى موضوع التنازع ؛

(
ثانيا) تغليب حكم لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا
الدولة فى الدعوى
التأديبية رقم 2لسنه1989
.

وفى
7 فبراير سنة 2004 ، أصدر السيد المستشار رئيس المحكمه الدستوريه العليا
أمرًا بوقف تنفيذ
الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا
بجلسة 18 مايو سنة
2003 ، فى الطعن رقم

4003
لسنه44ق

علنا ، لحين الفصل فى موضوع التنازع
.

وقدم
المدعى عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم ( أصليًا ) بعدم قبول
الدعوى
لانعدام المصلحة ؛ و ( احتياطيًا ) ببطلان الأمر الولائى الصادر فى
7 فبراير سنة 2004 ، ورفض الدعوى .

وبعد
تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها
.

ونُظرت
الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمه
اصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم
.

المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة
.

حيث
إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن
المدعى
الثانى ، وبناءً على طلب من المدعى الثالث ، كان قد أقام بتاريخ
20/6/1989 ،
الدعوى التأديبيه رقم 2 لسنه 1989
أمام
لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ضد المدعى عليه
بخصوص
مخالفات تأديبية نسبت إليه . وبجلسة 28/8/1989 ، قررت اللجنة
بأغلبية
الثلثين عزل المدعى عليه ، فصدر – نفاذًا لذلك فى 9/10/1989
قرار رئيس الجمهوريه رقم 393 لسنه
1989
.
وعقب
صدور حكم المحكمه الدستوريه العليا فى
القضيه رقم 162 لسنه 19 القضائيه
، بجلسة 7/3/1998 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 75لسنه 1963
فى
شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدًلا بالقانون رقم 10 لسنه 1986 و قبل تعديل القانون رقم 88 لسنه 1998
فيما
تضمنه من إسناد الفصل فى الدعاوى التأديبية ضد أعضاء الهيئة إلى
اللجنة
المشكلة طبقًا لأحكامه برئاسة رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل
إقامة
الدعوى أقام المدعى عليه فى 31/3/1998 ، الطعن رقم 4003لسنه44 ق

علنا أمام المحكمه الاداريه العليا
بطلب إلغاء قرار
لجنة التأديب والتظلمات بعزله من وظيفته . وبجلسة

18/5/2003
، اعتبرت
الدائرة السابعة بالمحكمة القرار الطعين قرارًا
معدومًا
، على ضوء قضاء المحكمه الدستوريه العليا فى القضيه رقم 162لسنه19
المشار
إليها ، وقضت بإلغائه . وإذ رأى المدعون أن حكم المحكمه الاداريه العليا
قد انتهك حجية قرار
لجنة التأديب والتظلمات باعتباره حكمًا قضائيًا ؛ فقد
أقاموا
الدعوى الماثلة بطلب تغليب ذلك الحكم بمناسبة التناقض القائم بينه
، وبين حكم المحكمه الاداريه العليا المشار إليه على
نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا
.

وحيث
إن قضاء هذه المحكمه قد
جرى على أن مناط
قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين
قضائيين
نهائيين متناقضين ، طبقًا للبند ( ثالثًا ) من المادة (25) من
قانون المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 ، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات
اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أو هيئة أخرى منها ، وأن يكونا قد
تصادما
، ليغدو متعذرًا عقًل لاا ومنطقًا اجتماع تنفيذهما معًا ؛ مما
يستوجب
أن تتولى هذه المحكمه
حسم التناقض الواقع
بين الحكمين ، بالمفاضلة بينهما على أساس قواعد
الاختصاص
الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية
الفصل
فى الدعوى ، وأحقهما بالتالى بالتنفيذ
.

وحيث
إن جوهر النزاع الذى فصل فيه الحكمان موضوع الدعوى المعروضة واحد ،
ويتعلق
ببعض الأوضاع المتصلة بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة ، حيث انتهت
لجنة
التأديب والتظلمات بالهيئة إلى عزل المدعى عليه من وظيفته القضائية ،
فى
حين قضت المحكمه الاداريه العليا بالغاء
قرار العزل
. ومن ثم ، فقد تعامد الحكمان على محل واحد ، وتناقضا
بما
يجعل تنفيذهما متعذرًا ، وهو ما يتحقق معه مناط قبول الدعوى الماثلة
.

وحيث
إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمه
أنه على ضوء أحكام
الدستور ، والتشريعات المنظمة للهيئات القضائية ، فإن
هيئة
قضايا الدولة ، طبقًا لقانون إنشائها الصادر بقرار رئيس الجمهورية
بالقانون برقم 75لسنه1963 تعد هيئهقضائيه ؛ وأن لجنة التأديب والتظلمات المنصوص عليها فى المادة (25) من ذلك القانون
هى هيئة ذات اختصاص قضائى ، تفصل فى الدعاوى التأديبية المتعلقة
بأعضاء
هيئة قضايا الدولة ، بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور . ذلك أن
المشرع
لأسباب موضوعية معتبرة ، وتتحقق بها المصلحة العامة ، قد حرص على
تنظيم
المساءلة التأديبية لأعضاء هذه الهيئة على نحو يكفل للخصومة
التأديبية
خصائصها ووقائعها التى ينافيها أن يطرح أمرها على غير أهلها ،
لتظل
خفاياها وراء جدران مغلقة لا يهتك سترها ، فعهد بولاية تأديب هؤلاء
الأعضاء
انفرادًا للجنة مشكلة من كبار أعضاء الهيئة باعتبارهم الأكثر خبرة
ودراية
بشئون الهيئة والقائمين عليها ، والأقدر بالتالى على الفصل فى
المنازعات
المتعلقة بأعضائها . ونزوًلا على الطبيعة القضائية لهذه اللجنة
، والإجراءات
التى تتبعها فى مباشرتها لعملها ، والضمانات المتوافرة
لأعضاء
الهيئة المنظورة حالاتهم أمامها ، فإن القرارات الصادرة عنها فى
حدود
الولاية المقررة لها تكون أحكامًا قضائيه تخضع
لما يسرى فى
شأن هذه الأحكام من قواعد ، وتولد ما ترتبه من آثار ، ومن أهمها حيازتها لقوة
الأمر المقضى فيه وحجيته
.

وحيث
إن الولاية المنفردة للجنة التأديب ، والتظلمات بهيئة قضايا الدولة
فى
شأن تأديب أعضاء الهيئة ، قد ثبتت بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75لسنه 1963 المشار اليه و ظلت ثابته لها فى ظل التعديل التشريعى الذى اتى به القانون رقم 10 لسنه 1986 و ذلك لحقه بالقانون رقم 88 لسنه 1998
، حيث كان قرار اللجنة نهائيًا وغير قابل للطعن بأى وجه من أوجه
الطعن . بيد أنه بصدور القانون رقم 2 لسنه 2002 بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 75 لسنه 1963
المشار
إليه والذى أصبح معموًلا به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ
نشره
فى الجريدة الرسمية ، والحاصل بتاريخ 13/1/2002 فقد أصبحت الأحكام
التأديبية
التى تصدرها اللجنة والتى أطلق عليها التعديل تسمية " مجلس
التأديب
" خاضعة للطعن فيها أمام إحدى دوائر المحكمه الاداريه العليا بمجلس
الدولة . ومن
ثم ، فقد عهد المشرع - اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا
التعديل
- إلى تلك الدائرة بدور فى العملية التأديبية إلى جانب الاختصاص
المقرر
لمجلس التأديب ، يتمثل فى نظر الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة
عن
ذلك المجلس ، وفى طلبات النظر فى أمور أعضاء الهيئة
.

وحيث
إن حكم لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ضد المدعى عليه فى الدعوى
التأديبيه رقم 2 لسنه 1989 قد

صدر بتاريخ 28/8/1989 ، فى وقت انفردت فيه اللجنة بالولاية
التأديبية
فى شأن أعضاء الهيئة ، وحاز قوة الأمر المقضى فيه على نحو
استقرت
معه الأوضاع والمراكز القانونية المتعلقة به ، مما يمتنع معه إعادة
طرح
النزاع حول الخصومة ذاتها على المحكمه الاداريه العليا او
أية جهة قضاء
أخرى . ومن ثم ، فإن تَعَرُّضَ المحكمه الاداريه العليا بعد
ذلك بجلسة
18/5/2003 للنزاع ، وقضاءها بإلغاء قرار لجنة التأديب
والتظلمات
بعزل المدعى عليه من وظيفته القضائية ، على ما قضت به فى الطعن رقم 4003 لسنه44 ق

عليا ، يكون وعلى الرغم مما استحدثه المشرع لها من ولاية تأديبية فى
شأن
أعضاء هيئة قضايا الدولة قضاءً صادرًا عن جهة غير مختصة قانونًا
بالفصل
فى ذلك النزاع
.

وحيث
إنه لا يغير مما تقدم ما سبق أن جرى عليه قضاء هذه المحكمه فى القضيه الدستوريه رقم 162 لسنه 19 ق

بجلسة 7/3/1998 ، من عدم دستورية نص المادة (25) من القانون رقم 75لسنه 1963 المشار

إليه فيما تضمنه من أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس
الهيئة
الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية ، وأن تفصل
اللجنة
فى الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق
أو
الاتهام . ذلك أن الأثر الرجعى لأحكام هذه المحكمه لا
يمس الحقوق ،
والمراكز القانونية التى استقر أمرها بحكم بات ، وسابق على حكمها بعدم الدستوريه
وإذ
كان ذلك ، فإن الحكم الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى
الدعوى التأديبية رقم 2 لسنه 1989
، وقد صدر منها فى وقت انفردت فيه بولاية الفصل فى أمر تأديب
أعضاء
الهيئة ، وحاز قوة الأمر
المقضى فيه ، فإنه يكون هو الأولى بالتنفيذ دون
حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 4003لسنه44ق
عليا
.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه بالاعتداد
بالحكم
الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ، بجلسة 28 أغسطس سنة 1989 ،
فى الدعوى التأديبيه رقم 2 لسنه 1989 دون حكم المحكمه الاداريه العليا الصادر فى الطعن رقم 4003 لسنه 44 قضائيه

عليا
.