نهاية القرارات
الادارية



بقصد بنهاية القرارات الإدارية انتهاء
كل أثر قانوني لها , وقد تنتهي القرارات الإدارية نهاية طبيعية عندما ينفذ
مضمونها , أو تنتهي المدة المحددة لسريانها , أو استنفاذ الغرض الذي صدر لأجله أو
يستحيل تنفيذه لانعدام محله أو وفاة المستفيد منه , إلى غير ذلك من أسباب لا
دخل لأي سلطة في تقريرها .
وقد تكون نهاية القرارات الإدارية نهاية
غير طبيعية بأن تتدخل أحدى السلطات الثلاث لإنهائها كأن يتدخل المشرع أو القضاء
لإلغاء القرار , كما قد يصدر قرار الإنهاء من الإدارة وذلك بسحب القرار أو إلغاؤه .
وسنبحث فيما يلي الصور المختلفة لنهاية القرارات الإدارية وذلك
في مبحثين :
المبحث الأول : نهاية القرارات الإدارية بغير عمل الإدارة .
المبحث الثاني : نهاية القرارات الإدارية بعمل
من جانب الإدارة .

المبحث الأول
نهاية القرارات الإدارية بغير عمل
الإدارة



ينتهي القرار الإداري نهاية لا دخل للإدارة فيها أما
بنهايتها الطبيعية , أو عن طريق القضاء بحكم قضائي , ولأن الحالة الأخيرة تدخل ضمن موضوع رقابة القضاء على أعمال الإدارة
فأننا سنقصر البحث في هذا الجانب من الدراسة على النهاية الطبيعية للقرار الإداري .
وتنتهي القرارات الإدارية نهاية طبيعية مهما
طالت مدة سريانها في الحالات التالية :



أولاً .


ينتهي القرار الإداري بمجرد تنفيذه أو استنفاذ الغرض
منه , كتنفيذ القرار بإبعاد أجنبي , فإن القرار ينتهي بمغادرة ذلك الأجنبي البلاد
, والقرار الصادر بهدم منزل آيل للسقوط ينتهي بهدم ذلك البيت .
وقد تستدعي طبيعة بعض القرارات استمرارها لمدة
طويلة
من الزمن , كالقرار الصادر بترخيص محل , فلا ينتهي القرار بإنشاء المحل ,
بل يستمر ما دام المستفيد من الترخيص مزاولاً لنشاطه ,
إلا إذا تدخلت الإدارة وقامت بسحب الترخيص لمقتضيات المصلحة العامة أو لمخالفة
المستفيد لشروط الاستفادة منه .
ثانياً
: انتهاء المدة المحددة لسريان
القرار
:
قد يحدد المشرع مدة معينة لسريان القرار
الإداري يتوقف أثره بانتهائها , كما في حالة الترخيص بالإقامة الأجنبي لمدة معينة
, أو قرار منح جواز سفر ,ففي الحالتين ينتهي القرار بانتهاء المدة المحدد سلفاً
لنفاذ الترخيص وجواز السفر .
ثالثاً : زوال الحالة الواقعية أو القانونية التي تعلق عليها
استمرار نفاذ القرار

الإداري:
كما لو منحت الإدارة الأجنبي الترخيص بالإقامة
لأنه يعمل في جهة أو مصلحة حكومية فإذا انتهت خدمته في هذه الجهة انتهى معها الترخيص له بالإقامة . ( )
رابعاً
: استحالة تنفيذ القرار
:

كالقرار الصادر بترخيص مزاولة مهنة معينة , ثم يتوفى المستفيد
من الرخصة أو القرار الصادر بتعيين موظف يتوفى قبل تنفيذه لقرار التعيين .
فالأصل في هذه الأحوال أن يرتبط مصير القرار
بمصير من صدر لصالحهم إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تسمح بترتيب بعض
آثار القرار على ورثة المستفيد .
خامساً : تحقق الشرط الفاسخ الذي يعلق عليه القرار :
قد يصدر القرار معلقاً على شرط فاسخ , وهو قرار
كامل وتكون آثاره نافذة , غير أن تحقق الشرط الفاسخ يؤدي إلى زوال القرار من تاريخ صدروه
وليس من تاريخ تحقق الشرط . ( )
كما في قرار التعيين فهو قرار فردي مقترن بشرط
فاسخ يتمثل في رفض صاحب الشأن فإذا لم يتحقق الرفض استمر القرار صحيحاً ومنتجاً لآثاره ,
أما إذا رفض التعيين زالت آثار القرار بأثر رجعي من تاريخ صدوره وليس من تاريخ تحقق الشرط .
سادساً : اقتران القرار بأجل فاسخ :
قد تقرن الإدارة القرار الإداري بأجل فاسخ ,
فإذا حل هذا الأجل زال القرار الإداري من تاريخ حلول الأجل على خلاف القرار
المعلق على شرط فاسخ الذي تزول آثاره بأثر رجعي في تاريخ صدروه .
فالقرار في هذه الحالة يكون نافذاً ومنتجاً
لآثاره حتى يتحقق الأجل الفاسخ , ومن ذلك القرارات الإدارية التي تحدد علاقة
الموظف بالدولة والتي تنتهي حكماً ببلوغ الموظف سن التقاعد .
سابعاً
: الهلاك المادي للشيء

الذي
يقوم عليه القرار
:
كما لو صدر قرار بالترخيص لأحد الأشخاص باستعمال
جزء من المال العام , فينتهي القرار بهلاك هذا الجزء من المال العام , أو فقده لصفة العمومية .
ثامناً
: تغير الظروف التي دعت إلى إصدار القرار
:
القرار الصادر تنفيذاً لقانون معين من
الطبيعي أن ينتهي بزوال أو إلغاء القانون , إلا إذا نص على غير ذلك .


نهاية القرارات
الإدارية بعمل من جانب الإدارة


قد ينتهي القرار الإداري نتيجة لتصرف من جانب
الإدارة و يتم ذلك بوسيلتين : الإلغاء والسحب .
أولاً : الإلغـاء
أن سرعة تطور الحياة الإدارية وتغيرها
يؤدي إلى ضرورة تطور القرارات الإدارية وتغيرها في كل وقت , لتساير هذا التطور وتجاوب
مع لأوضاع المتغيرة . ( )
لذلك تلجأ الإدارة في كثير من الأحيان إلى وضع حد لتطبيق
قراراتها غير المناسبة , وفق ما يسمى الإلغاء .
والإلغاء بهذا المعنى هو العمل القانوني الذي
يصدر عن الإدارة متضمناً إنهاء أثر القرار الإداري بالنسبة للمستقبل مع ترك آثاره التي رتبها منذ لحظة
صدوره وحتى إلغاءه.
والأصل أن يتم الإلغاء بقرار صادر من السلطة
التي أصدرت القرار ألأصلي أو السلطة الرئاسية لها , ما لم ينص المشرع على منح سلطة أخرى
هذا الحق , ومن الضروري أيضاً أن يتخذ قرار الإلغاء نفس شكل وإجراءات صدور القرار
الأصلي , فإذا كان الأخير كتابياً يجب أن يكون قرار الإلغاء كتابياً أيضاً .
( )
ويختلف حق الإدارة في إلغاء قراراتها الإدارية باختلاف
قراراتها تنظيمية أو فردية .

1.
إلغاء القرارات الإدارية
التنظيمية
.
لما كانت القرارات التنظيمية تنشئ مراكز عامة لا ذاتية , فإن
الإدارة تملك في كل وقت أن تعدلها أو تلغيها أو تستبدل بها غيرها وفقاً لمقتضيات
الصالح العام , وليس لأحد أن يحتج بوجود حق مكتسب .
وإذا كان إلغاء القرارات التنظيمية يتم بهذه المرونة , فإن ذلك
لا يعني عدم إلزامية القواعد التنظيمية , فهذه القواعد ملزمة لكل السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التي
أصدرتها , وان الخروج على أحكامها في التطبيقات الفردية غير جائز إلا إذا تقرر
ذلك في القاعدة التنظيمية ذاتها .
ومن ناحية أخرى يجب أن يتم إلغاء القرار
التنظيمي أو تعديله بقرار تنظيمي مماثل , وأن تظل القرارات الفردية التي اتخذت بالتطبيق للقرار
الملغي نافذة ومنتجة لآثارها .

2.
إلغاء
القرارات الإدارية

الفردية .
تلزم التفرقة في هذا المجال بين القرارات
الفردية التي ترتب حقوقاً للأفراد وتلك التي لا تولد حقوقاً .
أ-
القرارات التي ترتب حقوقاً

للأفراد :
الأصل أن القرارات الإدارية الفردية إذا ما صدرت
سليمة مستوفية للشروط التي يتطلبها القانون وترتب عليها حق شخصي أو مركز خاص , فإن
الإدارة لا تملك المساس بها إلا في الحالات التي يجبرها القانون .
ويقرر القفه أن احترام المراكز الخاصة التي تنشأ عن القرارات
الإدارية الفردية , يعتبر مثله في ذلك مثل مبدأ المشروعية من أسس الدولة
القانونية . ( )
إلا أن هذا لأصل لا يجري على إطلاقه , فالإدارة
تملك أحياناً أن تلغي قراراً ترتيب عليه حقوق مكتسبة , ومن ذلك القرار الصادر بتعيين
شخص في وظيفة عامة فهذا القرار ون أكسب هذا الشخص حقاً في تقلده الوظيفة العامة ,
فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء .
هذا إذا كان القرار الفردي سليماً , أما إذا القرار الفردي
المنشئ لحقوق مكتسبة غير سليم , فإن الإدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها له
يمثل جزاء لعدم مشروعيته.
إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجري هذا
الإلغاء أو التعديل في أي وقت , فقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير
المشروع يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة قانوناً , وليس
من المقبول أن يباح للإدارة ما لا يباح للقضاء , مما يتعين معه حرمان الإدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن اعتباراً
من تاريخ صدوره .
ب-
القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً
للأفراد
.
القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد
, تستطيع الإدارة إلغائها أو تعديلها, وقد استقر الفقه على عدة أنواع منها :
- القرارات
الوقتية
: وهي القرارات التي لا تنشئ حقوقاً
بالمعنى القانوني لتعلقها بأوضاع مؤقتة ولو لم ينص على سريانها لمدة معينة ,
ومن ذلك القرارات الصادرة بندب موظف عام أو بمنح تراخيص مؤقتة .
-
القرارات
الولائية
: وهي القرارات التي تخول الأفراد مجرد رخصة من الإدارة لا تترتب عليها أي
أثار قانونية أخرى مثل منح أحد الموظفين أجازة مرضية في غير الحالات التي يحتمها
القانون , فهذا القرار لا يمكن اعتباره حقاً مكتسباً وبالتالي تملك الإدارة إلغاؤه في
أي وقت .
-
القرارات السلبية :
القرار السلبي هو ذلك القرار الذي لا يصدر في شكل
الإفصاح الصريح عن إرادة جهة الإدارة بإنشاء المركز القانوني أو تعديله أو إنهائه
, بل تتخذ الإدارة موقفاً سلبياً من التصرف في أمر كان الواجب على الإدارة أن تتخذ
أجراءً فيه طبقاً للقانون واللوائح , فسكوت الإدارة عن الإفصاح عن أرادتها بشكل
صريح يعد بمثابة قرار سلبي بالرفض , وهذا القرار لا يرتب حقوقاً أو مزايا
للأفراد ويجوز إلغاؤه في أي وقت , مثل قرار الإدارة برفض منح رخصة لأحد الأفراد لمزاولة
مهنة معينة .
- القرارات
غير التنفيذية
: وهي القرارات التمهيدية التي تصدر بقصد الإعداد
لإصدار قرار معين , مثل قرار الإدارة بإيقاف موظف عن عمله بقصد أحالته إلى المحاكمة
التأديبية , والقرارات التي تحتاج إلى تصديق من السلطة الرآسية.(
)
فهذه القرارات جميعاً يمكن للإدارة العدول
عنها وإلغاؤها بالنسبة للمستقبل في أي وقت ودون التقيد بميعاد معين .

ثانيـاً : السحــب .
يقصد بسحب القرارات الإدارية إعدامها بأثر
رجعي من تاريخ صدورها , وكأن القرار لم يولد مطلقاً ولم يرتب أية آثار قانونية .
والسحب بهذا المعنى كالإلغاء القضائي من حيث
أثره , إذ يترتب عليه إنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة على القرارات
الإدارية اعتباراً من تاريخ صدورها , وإذا كان من حق القضاء إلغاء القرارات الإدارية
المعيبة خلال مدة معينة هي مدة الطعن بالإلغاء , فإن المنطق يحتم أن تتمتع الإدارة بحق سحب قراراتها المعيبة خلال هذه
المدة, توقياً لإجراءات التقاضي المطولة , كما أن سحب الإدارة قرارها المعيب أكرم لها
من إلغائه قضائياً .
وفي هذا المجال يجب التمييز بين سحب القرارات
الإدارية المشروعة وسحب القرارات الإدارية غير المشروعة .
1.
سحب
القرارات
المشروعية .
القاعدة العامة المستقرة فقهاً وقضاءً أنه لا
يجوز سحب القرارات الإدارية المشروعة, حماية لمبدأ المشروعية وضمان الحقوق
المكتسبة للأفراد , سواء أكانت قرارات فردية أو تنظيمية مع أن الأخيرة لا تنشئ مراكز
شخصية بل مراكز عامة أعمالاً للاستقرار في الأوضاع القانونية وتطبيقاً لمبدأ عدم
الرجعية القرارات الإدارية .
غير أن القاعدة لا تجري على إطلاقها , فقد
أجاز القضاء الإداري سحب القرارات الإدارية المشروعة في حالات معينة من ذلك :
أ- القرارات الإدارية الخاصة بفصل الموظفين : أجاز القضاء الإداري في مصر و فرنسا ولاعتبارات تتعلق
بالعدالة سحب قرار فصل الموظف , بشرط إلا يؤثر قرارا السحب على حقوق الأفراد التي قد
اكتسبت , كما لو تم تعيين موظف أخر لشغل الوظيفة التي كان يقوم بها الموظف المفصول .
ب-
القرارات التي لا يتولد عنها حقوق للأفراد
: إذا لم يترتب أي حقوق مكتسبة للأفراد عن القرار الإداري , فإن الإدارة تملك أن تسحبه ,
ومن ذلك قرارها بسحب قراراها بتوقيع الجزاء التأديبي على أحد موظفيها لعدم تعلق
هذا القرار بحق مكتسب لشخص آخر .
وهنا تظهر مسألة القرارات الإدارية التنظيمية
فهي تنشئ مراكز قانونية عامة , وبالتالي لا ترتب أي حقوق مكتسبة للأفراد وهذا يعنى
أمكان سحب القرارات التنظيمية في أي وقت , إلا أن هذا الحق مقيد بأن لا يرتب هذا
القرار حقوقاً للأفراد ولو بطريق غير مباشر .
2.
سحـب
القرارات الإدارية غير المشروعة

.
القاعدة المستقرة في القضاء الإداري أنه
يجوز للإدارة أن تسحب قراراتها غير المشروعة , كجزاء لعدم مشروعيتها واحتراماً
للقانون .
وأساس هذه القاعدة هو أن القرارات الإدارية
المخالفة لمبدأ المشروعية لا تنشأ حقوق مكتسبة للأفراد ومن ثم يجوز إعدام آثارها
بالنسبة للماضي والمستقبل .
وعلى ذلك يجب أن يكون القرار موضوع السحب غير
مشروع بأن يكون معيباً بأحد عيوب القرار الإداري , الشكل والاختصاص , ومخالفة
القانون , والسبب , أو الانحراف بالسلطة .
وقد يكون سحب القرار سحباً كلياً أو جزئياً إذا تعلق العيب في
جزء منه وكان القرار قابلاً للتجزئة .
والسلطة التي تملك سحب القرار هي السلطة التي أصدرته أو
السلطة الرآسية لها ما لم يمنح المشرع هذا الحق لسلطة أخرى .

المــدة
المحددة
للسحـب .
يقضي مبدأ المشروعية احترام الإدارة للقانون في
جميع تصرفاتها , في حين تتطلب المصلحة العامة استقرار الحقوق والمراكز القانونية
القائمة , ولا بد للتوفيق بين الأمرين ن يتم سحب القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة
معينة يتحصن بعدها القرار .
لذلك فقد استقر القضاء على اشتراط أن يتم سحب القرارات الإدارية
الفردية خلال المدة التي يجوز فيها الطعن بالإلغاء أمام القضاء , أي خلال ستين
يوماً من تاريخ صدورها بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تمنعه من
أي إلغاء أو تعديل.
أما بالنسبة للقرارات الإدارية غير المشروعة
فيجوز سحبها في أي وقت حسبما تقتضيه المصلحة العامة .
إلا أن قاعدة التقيد بميعاد سحب القرارات
الإدارية الفردية المعيبة ترد عليها بعض الاستثناءات تستطيع الإدارة فيها أن تسحب
قراراتها دون التقيد بمدة معينة تمثل فيما يلي :
أ-
القرار المنعدم
:
القرار الإداري المنعدم هو القرار المشوب بعيب جسيم يجرده من
صفته الإدارية ويجعله مجرد عمل مادي , لا تتمتع بما يتمتع به الأعمال الإدارية من
حماية , فلا يتحصن بمضي المدة , ويجوز سحبه في أي وقت , كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ
إلى القضاء طالباً إلغاء القرار المنعدم دون التقيد بمواعيد رفع دعوى الإلغاء .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن سحب هذه
القرارات ليس ضرورياً , لأن جهة الإدارة يمكن أن تكتفي بتجاهلها بدون الحاجة إلى إعلان ذلك
صراحة , إلا أنها تقدم على ذلك رغبة منها في أن توضح الأمور للأفراد , وعلى
ذلك فلا يجوز تقييدها في هذا المجال بميعاد معين لسحب قراراتها المعدومة . ( )
ومن قبيل هذه القرارات صدور القرار من فرد
عادي لا يتمتع بصفة الموظف أو من هيئة خاصة لا تمت بصلة للإدارة صاحبة الاختصاص . ( )

ب-
القرار الإداري المبني على غش أو
تدليس
:
إذا صدر القرار الإداري بناءً على غش أوتدليس
من المستفيد من القرار , فإن للإدارة أن تسحب القرار دون التقيد بمدة السحب لأنه لا
يوجد و الحال هذه ما يبرر حماية المركز القانوني لهذا الشخص الذي استعمل
طرقاً إحتيالية بنية تضليل الإدارة وحملها على إصدار القرار استناداً إلى القاعدة
التي تقرر أن الغش يفسد كل شيء .
ولنكون أمام هذه الحالة لابد من أن يستعمل
المستفيد من القرار طرق احتيالية للتأثير على الإدارة ,وأن تكون هذه الطرق هي التي
دفعت الإدارة إلى إصدار القرار مثال ذلك قرار تعيين موظف على أساس تقديم شهادات
خبرة مزورة .
وقد تكون هذه الطرق الاحتيالية التي استخدمها
المستفيد طرقاً مادية كافية للتضليل وأخفاء الحقيقة , وقد يكون عملاً سلبياً محضاً في صورة
كتمان صاحب الشأن عمداً بعض المعلومات الأساسية التي تجهلها جهة الإدارة , ولا
تستطيع معرفتها عن طريق آخر ويؤثر جهلها بها تأثيراً جوهرياً في إرادتها مع علم صاحب
الشأن بهذه المعلومات وبأهميتها وخطرها . ( )
ج-
القرارات الإدارية المبينة على سلطة مقيدة
:
القرارات الإدارية التي تصدر بناءً على سلطة
مقيدة بحيث لا يترك المشرع للإدارة حرية في التقدير , فإنه يكون لها أن ترجع في قراراتها
كلما أخطأت في تطبيق القانون دون تقيد بمدة .
ومثال القرارات التي تصدر بناءً على اختصاص
مقيد قرار الإدارة بترقية موظف على أساس الأقدمية , فإذا أخطأت الإدارة في مراعاة هذا
الشرط وأصدرت قرارها متخطية الموظف المستحق إلى الموظف أحدث , جاز لها أن تسحب قرار الترقية دون التقيد بمدة معينة .
وعلى العكس من ذلك إذا مارست الإدارة اختصاصاً تقديرياً ,
فإنه لا يجوز لها أن ترجع في قرارها المعيب إلا خلال المدة المحدد للطعن بالإلغاء .

د- القرارات الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن :
من المستقر فقهاً وقضاءً أن القرار الإداري يكون نافذاً في
مواجهة الإدارة من تاريخ صدوره في حين لا يسري في مواجهة الأفراد إلا بعلمهم به
بالطرق المقررة قانوناً.
وبناءً على ذلك فإن لجهة الإدارة أن تسحب
قراراتها الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن في أي وقت ومن باب أولى أن يتم ذلك في شأن القرارات الإدارية المعيبة التي
لم تعلن أو تنشر. ( )


و تجدر الملاحظة بانه عندما تكون اللامشروعية
التي تمس القرار خطيرة فتتجاوز حد الالغاء للوصول إلى ما يسمى بالانعدام فان
القاضي الاداري يستعمل عبارة باطل و لا أثر له
NUL ET NUL effet و سبق للقاضي الاداري الجزائري في السبعينات
استعمال عبارة L'acte est mis à néant
حاليا القضاء الإداري الفرنسي يميز بين
دعويين دعوى الإلغاء و الدعوى المنصبة على القرارات المنعدمة و هي دعوى لا تتمتع بما تمتع
به دعوى الإلغاء من أحكام فهي ترفع عن طريق المحاكم الإدارية و العادية كما
انها لا تخضع لميعاد أما في القضاء الإداري الجزائري لم نصل بعد إلى هذا المستوى. و
اشكرك استاذ موساوي على المواضيغ الهامة