الطعن رقم 1499 لسنة 38 قضائية – عليا
نيابة إدارية – قياس كفاية الأداء – تقرير
الكفاية – رقابة القضاء عليه
تقير الكفاية بصفة عامة في أي عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التي
تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون
مستندا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن
القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم
على سببه المبرر له قانونا و إلا كان فاقدا لسبب
الطعن رقم 3522 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – بدلات –
بدل مخاطر ظروف الوظيفة و وجبة غذائية
المادة 1 , 2 , 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري و
الصرف الصحي و مياه الشرب معدلا بالقانون رقم16 لسنة 1985 قرارات رئيس
مجلس الوزراء أرقام 955 , 956 لسنة 1983 في شأن بدل مخاطر الوظيفة و مقابل
نقدي عن وجبة غذائية
مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه
الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة
1985 منحهم بدل ظروف و مخاطر بحد أقصى 60 % للعاملين بالمجاري و الصرف
الصحي و 50 % للعاملين بمياه الشرب من الأجر الأصلي كما قرر منحهم وجبة
غذائية أو مقابلا نقديا عنها و أناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد
اللازمة لصرف البدل أو الوجبة و الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل أو
تلك الوجبة و النسب التي تصرف كبدل مخاطر بكل وظيفة من المقرر قانونا أن
البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف و الأعمال التي تقررت لها فلا
تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا
الطعن رقم 4894 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تقرير كفاية – قياس كفاية الأداء – القرار الصادر بتقدير الكفاية
المادتان 28 , 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
مفاد المواد السابقة أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس
كفاية الأداء للعاملين بما يتفق و نشاط الوحدة و الأهداف المنوطة بها و
نوعية الوظائف فيها على أن يكون قياس الأداء من واقع السجلات و البيانات و
نتائج التدريب المتاح للعاملين و أن معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها في
هذا الشأن كما أوجب المشرع إخطار العاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن
مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء حتى يكونوا على بينة منه و
لكي يتمكنوا بعد الإحاطة تدارك أمورهم و إصلاح شأنهم و النهوض بمستوى
أدائهم إلى المستوى الأفضل على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه
أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و لا يتأتى ذلك إلا
بقيام هذا اسب على عناصر ثابتة و مستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة و
متعلقة بعمل العامل خلال السنة التي يقدم عنها التقدير احتراما لمبدأ
سنوية التقرير و حتى لا يؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق 0
الطعن رقم 5952 لسنة 45 قضائية- عليا
عاملون مدنيون بالدولة – قياس كفاية الأداء –
تقرير الكفاية – مضمونه
المادتان 28 , 32 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
المشرع أخضع العاملين المدنيين بالدولة لنظام تقارير الكفاية و أناط
بالسلطة المختصة في وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء عن العام خلال عام
يبدأ من أول يناير و ينتهي في أخر ديسمبر و هذا النظام يتباين من جهة أخرى
تبعا لاختلاف نشاط كل جهة و أهدافها و نوعية و طبيعة الوظائف بها على أن
يكون مستندا من واع السجلات و البيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض –
اعتبر المشرع الأداء العادي معيارا يتخذ كأساس لقياس كفاية الأداء و حدد
مراتب لتقدير الكفاية و هي ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف و عني المشرع
بتحديد الجهة – في المادة 132 – التي يناط بها تقدير كفاية العامل إذا ما
اعتبر داخل الجمهورية و حال ندبه أو تكليفه فجعلها الجهة التي قضى فيها
العامل المدة الأكبر من السنة محل التقدير
الطعن رقم 8101 لسنة 45 قضائية – عليا
تأمين اجتماعي – أجر الاشتراك – عناصر
الاشتراك عن الأجر المتغير
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 , 93 لسنة
1980 , 47 لسنة 1984 – قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بشأن حساب
عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي
هذا القرار قد أجاز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم
النقابي بها – في حالة وجوده – أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر
الأجر المتغير السنوي اعتبارا من 1/4/1984 مرد ذلك صدوره تحقيق الرغبة
جماعية من جميع العاملين المؤمن عليهم – بالمنشأة على الإفادة من حكم
المادة الثانية من القرار – و بحسبان أن التنظيم النقابي يمثل إرادة أو
مصلحة جموع العمال فإنه إذا ما أعلنت المنشأة موافقتها على أداء
الاشتراكات و وافق جميع الأعضاء المؤمن عليهم على ذلك أو لم يعترض أحد
منهم على موافقة المنشأة و قيامها بالفعل يخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي
اللازمة بما ينبئ عن توافر الرغبة الجماعية للمؤمن عليهم 0
الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا
مسئولية – المسئولية العقابية –
مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة
ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل
المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا
أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 28/11/2001
لسنة 2002
__________________
الاصل فى الانسان البراءه
*********
وحيث انه كما قضت محكمه الاداريه العليا :ان الاصل فى الانسان البراءه
–وانه لايجوز للمحكمه ان تستند الى اداء لم يتم تمحيص مدى صحته فى اسناد
الاتهام الى المتهم ذلك ان تقرير الادانه لابد وانه يبنى على القطع
واليقين –وهو مالايكفى فى شانه مجرد ادعاء لم يسانده او يؤازره مايدعه
ويرفعه الى مستوى الحقيقه من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحقيقها
0000 "
(1864 ،1787/45 ق عليا 29/12/2001)
وقضت ايضا "المسئوليه التاديبيه شانها شان المسئوليه الجنائيه يجب ان تبنى
على القطع واليقين (على الشك والتخمين –وانه يتعين لادائه العامل ان يثبت
اخلاله بواجبات وظيفه اواتيانه عملا من الاعمال المحرمه عليه بمقتضى
القوانين واللوائح
(8277/44 ق عليا بجلسه 30/12/2001)
وان مسئولية – المسئولية العقابية – مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة
ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل
المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا
أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا :-
الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا جلسة 28/11/2001 لسنة 2002
__________________
الطعن رقم 3892 لسنة 41 قضائية – عليا :
قرار إداري – ميعاد سحب القرار
المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
مبدأ الشرعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عنه
السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدر هذه
القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارا فردية و يكاد يكون هناك إجماع على
تفسير الشرعية بهذا لمدلول الواسع سالف الذكر الذي يدخل ضمن عناصرها أو
مصادرها إلى جانب الدستور و القانون و القرارات الإدارية بنوعيها :
التنظيمية و الفردية 0
الطعن رقم 2517 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية –
تسوية خاطئة – مرتب :
القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم
83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات
إنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى
أحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة
1980 على أي وجده من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي من
ناحية أخرى فقد وضع المشرع في ذات الوقت التزام آخر على عاتق جهة الإدارة
بجانب التزامها السالف بعدم تعديل المركز القانوني للعامل حتى و لو كان
خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند
إجرائها بغرض تحديد الدرجة و الأقدمية القانونية الصحيحة التي يستحقها
العامل وفقا لهذه القوانين و ذلك للاعتداد بها في المستقبل فقط عند إجراء
ترقية العامل للدرجة التالية – كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية
للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا
القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات و
المرتبات المستحقة قانونا و ذلك من ربع قيمة علاوة الترقية و العلاوات
الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984
الطعن رقم 5058 لسنة 44 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الغلو في
تقدير الجزاء التأديبي :
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط مشروعية سلطة تقدير خطورة الذنب
الداري و ما يناسبه من جزاء , ألا يشوب استعمالها غلو و من صور هذا الغلو
عدم الملائمة الظاهرة بين درجة الذنب الإداري و بين توع الجزاء و مقداره
ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم
الملازمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب و هو تأمين سير
المرافق العامة مما يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية
__________________
__________________
نيابة إدارية – قياس كفاية الأداء – تقرير
الكفاية – رقابة القضاء عليه
تقير الكفاية بصفة عامة في أي عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التي
تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون
مستندا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن
القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم
على سببه المبرر له قانونا و إلا كان فاقدا لسبب
الطعن رقم 3522 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – بدلات –
بدل مخاطر ظروف الوظيفة و وجبة غذائية
المادة 1 , 2 , 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري و
الصرف الصحي و مياه الشرب معدلا بالقانون رقم16 لسنة 1985 قرارات رئيس
مجلس الوزراء أرقام 955 , 956 لسنة 1983 في شأن بدل مخاطر الوظيفة و مقابل
نقدي عن وجبة غذائية
مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه
الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة
1985 منحهم بدل ظروف و مخاطر بحد أقصى 60 % للعاملين بالمجاري و الصرف
الصحي و 50 % للعاملين بمياه الشرب من الأجر الأصلي كما قرر منحهم وجبة
غذائية أو مقابلا نقديا عنها و أناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد
اللازمة لصرف البدل أو الوجبة و الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل أو
تلك الوجبة و النسب التي تصرف كبدل مخاطر بكل وظيفة من المقرر قانونا أن
البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف و الأعمال التي تقررت لها فلا
تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا
الطعن رقم 4894 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تقرير كفاية – قياس كفاية الأداء – القرار الصادر بتقدير الكفاية
المادتان 28 , 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
مفاد المواد السابقة أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس
كفاية الأداء للعاملين بما يتفق و نشاط الوحدة و الأهداف المنوطة بها و
نوعية الوظائف فيها على أن يكون قياس الأداء من واقع السجلات و البيانات و
نتائج التدريب المتاح للعاملين و أن معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها في
هذا الشأن كما أوجب المشرع إخطار العاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن
مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء حتى يكونوا على بينة منه و
لكي يتمكنوا بعد الإحاطة تدارك أمورهم و إصلاح شأنهم و النهوض بمستوى
أدائهم إلى المستوى الأفضل على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه
أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و لا يتأتى ذلك إلا
بقيام هذا اسب على عناصر ثابتة و مستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة و
متعلقة بعمل العامل خلال السنة التي يقدم عنها التقدير احتراما لمبدأ
سنوية التقرير و حتى لا يؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق 0
الطعن رقم 5952 لسنة 45 قضائية- عليا
عاملون مدنيون بالدولة – قياس كفاية الأداء –
تقرير الكفاية – مضمونه
المادتان 28 , 32 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
المشرع أخضع العاملين المدنيين بالدولة لنظام تقارير الكفاية و أناط
بالسلطة المختصة في وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء عن العام خلال عام
يبدأ من أول يناير و ينتهي في أخر ديسمبر و هذا النظام يتباين من جهة أخرى
تبعا لاختلاف نشاط كل جهة و أهدافها و نوعية و طبيعة الوظائف بها على أن
يكون مستندا من واع السجلات و البيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض –
اعتبر المشرع الأداء العادي معيارا يتخذ كأساس لقياس كفاية الأداء و حدد
مراتب لتقدير الكفاية و هي ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف و عني المشرع
بتحديد الجهة – في المادة 132 – التي يناط بها تقدير كفاية العامل إذا ما
اعتبر داخل الجمهورية و حال ندبه أو تكليفه فجعلها الجهة التي قضى فيها
العامل المدة الأكبر من السنة محل التقدير
الطعن رقم 8101 لسنة 45 قضائية – عليا
تأمين اجتماعي – أجر الاشتراك – عناصر
الاشتراك عن الأجر المتغير
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 , 93 لسنة
1980 , 47 لسنة 1984 – قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بشأن حساب
عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي
هذا القرار قد أجاز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم
النقابي بها – في حالة وجوده – أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر
الأجر المتغير السنوي اعتبارا من 1/4/1984 مرد ذلك صدوره تحقيق الرغبة
جماعية من جميع العاملين المؤمن عليهم – بالمنشأة على الإفادة من حكم
المادة الثانية من القرار – و بحسبان أن التنظيم النقابي يمثل إرادة أو
مصلحة جموع العمال فإنه إذا ما أعلنت المنشأة موافقتها على أداء
الاشتراكات و وافق جميع الأعضاء المؤمن عليهم على ذلك أو لم يعترض أحد
منهم على موافقة المنشأة و قيامها بالفعل يخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي
اللازمة بما ينبئ عن توافر الرغبة الجماعية للمؤمن عليهم 0
الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا
مسئولية – المسئولية العقابية –
مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة
ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل
المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا
أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 28/11/2001
لسنة 2002
__________________
الاصل فى الانسان البراءه
*********
وحيث انه كما قضت محكمه الاداريه العليا :ان الاصل فى الانسان البراءه
–وانه لايجوز للمحكمه ان تستند الى اداء لم يتم تمحيص مدى صحته فى اسناد
الاتهام الى المتهم ذلك ان تقرير الادانه لابد وانه يبنى على القطع
واليقين –وهو مالايكفى فى شانه مجرد ادعاء لم يسانده او يؤازره مايدعه
ويرفعه الى مستوى الحقيقه من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحقيقها
0000 "
(1864 ،1787/45 ق عليا 29/12/2001)
وقضت ايضا "المسئوليه التاديبيه شانها شان المسئوليه الجنائيه يجب ان تبنى
على القطع واليقين (على الشك والتخمين –وانه يتعين لادائه العامل ان يثبت
اخلاله بواجبات وظيفه اواتيانه عملا من الاعمال المحرمه عليه بمقتضى
القوانين واللوائح
(8277/44 ق عليا بجلسه 30/12/2001)
وان مسئولية – المسئولية العقابية – مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة
ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل
المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا
أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا :-
الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا جلسة 28/11/2001 لسنة 2002
__________________
الطعن رقم 3892 لسنة 41 قضائية – عليا :
قرار إداري – ميعاد سحب القرار
المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
مبدأ الشرعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عنه
السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدر هذه
القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارا فردية و يكاد يكون هناك إجماع على
تفسير الشرعية بهذا لمدلول الواسع سالف الذكر الذي يدخل ضمن عناصرها أو
مصادرها إلى جانب الدستور و القانون و القرارات الإدارية بنوعيها :
التنظيمية و الفردية 0
الطعن رقم 2517 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية –
تسوية خاطئة – مرتب :
القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم
83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات
إنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى
أحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة
1980 على أي وجده من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي من
ناحية أخرى فقد وضع المشرع في ذات الوقت التزام آخر على عاتق جهة الإدارة
بجانب التزامها السالف بعدم تعديل المركز القانوني للعامل حتى و لو كان
خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند
إجرائها بغرض تحديد الدرجة و الأقدمية القانونية الصحيحة التي يستحقها
العامل وفقا لهذه القوانين و ذلك للاعتداد بها في المستقبل فقط عند إجراء
ترقية العامل للدرجة التالية – كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية
للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا
القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات و
المرتبات المستحقة قانونا و ذلك من ربع قيمة علاوة الترقية و العلاوات
الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984
الطعن رقم 5058 لسنة 44 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الغلو في
تقدير الجزاء التأديبي :
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط مشروعية سلطة تقدير خطورة الذنب
الداري و ما يناسبه من جزاء , ألا يشوب استعمالها غلو و من صور هذا الغلو
عدم الملائمة الظاهرة بين درجة الذنب الإداري و بين توع الجزاء و مقداره
ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم
الملازمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب و هو تأمين سير
المرافق العامة مما يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية
__________________
__________________