مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمجموعة أحكام المحكمة اإدارية العليا جلسة 1/12/2001 لسنة 2002 Emptyمجموعة أحكام المحكمة اإدارية العليا جلسة 1/12/2001 لسنة 2002

more_horiz
الطعن رقم 1499 لسنة 38 قضائية – عليا
نيابة إدارية – قياس كفاية الأداء – تقرير
الكفاية – رقابة القضاء عليه
تقير الكفاية بصفة عامة في أي عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التي
تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون
مستندا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن
القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم
على سببه المبرر له قانونا و إلا كان فاقدا لسبب

الطعن رقم 3522 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – بدلات –
بدل مخاطر ظروف الوظيفة و وجبة غذائية
المادة 1 , 2 , 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري و
الصرف الصحي و مياه الشرب معدلا بالقانون رقم16 لسنة 1985 قرارات رئيس
مجلس الوزراء أرقام 955 , 956 لسنة 1983 في شأن بدل مخاطر الوظيفة و مقابل
نقدي عن وجبة غذائية
مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه
الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة
1985 منحهم بدل ظروف و مخاطر بحد أقصى 60 % للعاملين بالمجاري و الصرف
الصحي و 50 % للعاملين بمياه الشرب من الأجر الأصلي كما قرر منحهم وجبة
غذائية أو مقابلا نقديا عنها و أناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد
اللازمة لصرف البدل أو الوجبة و الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل أو
تلك الوجبة و النسب التي تصرف كبدل مخاطر بكل وظيفة من المقرر قانونا أن
البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف و الأعمال التي تقررت لها فلا
تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

الطعن رقم 4894 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تقرير كفاية – قياس كفاية الأداء – القرار الصادر بتقدير الكفاية
المادتان 28 , 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
مفاد المواد السابقة أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس
كفاية الأداء للعاملين بما يتفق و نشاط الوحدة و الأهداف المنوطة بها و
نوعية الوظائف فيها على أن يكون قياس الأداء من واقع السجلات و البيانات و
نتائج التدريب المتاح للعاملين و أن معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها في
هذا الشأن كما أوجب المشرع إخطار العاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن
مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء حتى يكونوا على بينة منه و
لكي يتمكنوا بعد الإحاطة تدارك أمورهم و إصلاح شأنهم و النهوض بمستوى
أدائهم إلى المستوى الأفضل على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه
أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و لا يتأتى ذلك إلا
بقيام هذا اسب على عناصر ثابتة و مستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة و
متعلقة بعمل العامل خلال السنة التي يقدم عنها التقدير احتراما لمبدأ
سنوية التقرير و حتى لا يؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق 0

الطعن رقم 5952 لسنة 45 قضائية- عليا
عاملون مدنيون بالدولة – قياس كفاية الأداء –
تقرير الكفاية – مضمونه
المادتان 28 , 32 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
المشرع أخضع العاملين المدنيين بالدولة لنظام تقارير الكفاية و أناط
بالسلطة المختصة في وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء عن العام خلال عام
يبدأ من أول يناير و ينتهي في أخر ديسمبر و هذا النظام يتباين من جهة أخرى
تبعا لاختلاف نشاط كل جهة و أهدافها و نوعية و طبيعة الوظائف بها على أن
يكون مستندا من واع السجلات و البيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض –
اعتبر المشرع الأداء العادي معيارا يتخذ كأساس لقياس كفاية الأداء و حدد
مراتب لتقدير الكفاية و هي ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف و عني المشرع
بتحديد الجهة – في المادة 132 – التي يناط بها تقدير كفاية العامل إذا ما
اعتبر داخل الجمهورية و حال ندبه أو تكليفه فجعلها الجهة التي قضى فيها
العامل المدة الأكبر من السنة محل التقدير

الطعن رقم 8101 لسنة 45 قضائية – عليا




تأمين اجتماعي – أجر الاشتراك – عناصر
الاشتراك عن الأجر المتغير
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 , 93 لسنة
1980 , 47 لسنة 1984 – قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بشأن حساب
عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي
هذا القرار قد أجاز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم
النقابي بها – في حالة وجوده – أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر
الأجر المتغير السنوي اعتبارا من 1/4/1984 مرد ذلك صدوره تحقيق الرغبة
جماعية من جميع العاملين المؤمن عليهم – بالمنشأة على الإفادة من حكم
المادة الثانية من القرار – و بحسبان أن التنظيم النقابي يمثل إرادة أو
مصلحة جموع العمال فإنه إذا ما أعلنت المنشأة موافقتها على أداء
الاشتراكات و وافق جميع الأعضاء المؤمن عليهم على ذلك أو لم يعترض أحد
منهم على موافقة المنشأة و قيامها بالفعل يخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي
اللازمة بما ينبئ عن توافر الرغبة الجماعية للمؤمن عليهم 0

الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا
مسئولية – المسئولية العقابية –
مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة
ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل
المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا
أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 28/11/2001
لسنة 2002













__________________





الاصل فى الانسان البراءه
*********
وحيث انه كما قضت محكمه الاداريه العليا :ان الاصل فى الانسان البراءه
–وانه لايجوز للمحكمه ان تستند الى اداء لم يتم تمحيص مدى صحته فى اسناد
الاتهام الى المتهم ذلك ان تقرير الادانه لابد وانه يبنى على القطع
واليقين –وهو مالايكفى فى شانه مجرد ادعاء لم يسانده او يؤازره مايدعه
ويرفعه الى مستوى الحقيقه من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحقيقها
0000 "
(1864 ،1787/45 ق عليا 29/12/2001)
وقضت ايضا "المسئوليه التاديبيه شانها شان المسئوليه الجنائيه يجب ان تبنى
على القطع واليقين (على الشك والتخمين –وانه يتعين لادائه العامل ان يثبت
اخلاله بواجبات وظيفه اواتيانه عملا من الاعمال المحرمه عليه بمقتضى
القوانين واللوائح
(8277/44 ق عليا بجلسه 30/12/2001)
وان مسئولية – المسئولية العقابية – مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة
ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل
المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا
أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا :-
الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا جلسة 28/11/2001 لسنة 2002













__________________



الطعن رقم 3892 لسنة 41 قضائية – عليا :
قرار إداري – ميعاد سحب القرار
المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
مبدأ الشرعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عنه
السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدر هذه
القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارا فردية و يكاد يكون هناك إجماع على
تفسير الشرعية بهذا لمدلول الواسع سالف الذكر الذي يدخل ضمن عناصرها أو
مصادرها إلى جانب الدستور و القانون و القرارات الإدارية بنوعيها :
التنظيمية و الفردية 0

الطعن رقم 2517 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية –
تسوية خاطئة – مرتب :
القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم
83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات
إنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى
أحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة
1980 على أي وجده من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي من
ناحية أخرى فقد وضع المشرع في ذات الوقت التزام آخر على عاتق جهة الإدارة
بجانب التزامها السالف بعدم تعديل المركز القانوني للعامل حتى و لو كان
خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند
إجرائها بغرض تحديد الدرجة و الأقدمية القانونية الصحيحة التي يستحقها
العامل وفقا لهذه القوانين و ذلك للاعتداد بها في المستقبل فقط عند إجراء
ترقية العامل للدرجة التالية – كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية
للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا
القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات و
المرتبات المستحقة قانونا و ذلك من ربع قيمة علاوة الترقية و العلاوات
الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984

الطعن رقم 5058 لسنة 44 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الغلو في
تقدير الجزاء التأديبي :
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط مشروعية سلطة تقدير خطورة الذنب
الداري و ما يناسبه من جزاء , ألا يشوب استعمالها غلو و من صور هذا الغلو
عدم الملائمة الظاهرة بين درجة الذنب الإداري و بين توع الجزاء و مقداره
ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم
الملازمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب و هو تأمين سير
المرافق العامة مما يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية













__________________



















__________________

descriptionمجموعة أحكام المحكمة اإدارية العليا جلسة 1/12/2001 لسنة 2002 Emptyرد: مجموعة أحكام المحكمة اإدارية العليا جلسة 1/12/2001 لسنة 2002

more_horiz
منطوق الأحكام الصادرة عن دائرة

توحيد المبادئ

في العام القضائي 2000-2001



1-فيما يتعلق بالإختلاف بين الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا
بشأن تفسير المادة الخامسة بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس
الشعب بأنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر في عضويته أن يكون
قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من آدائها طبقا للقانون و لا
يعتبر التهرب من آداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد
بمثابة الإعفاء قانونا من آدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند
(5) المشار إليها و ذلك على الوجه المبين بالأسباب 0

( دائرة توحيد المبادئ بالطعن رقم 1937 لسنة 47 ق – ع – جلسة 7 / 12 / 2000 )

2-لا يجوز تضمين لائحة العاملين بالشركة الطاعنة نصا يحدد اختصاص رئيس
الجمعية العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بالمخالفة لأحكام
المادة (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1978 ,و و أن أي قرار يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية
يكون مشوبا بالإنعدام لإ‘تصابه سلطة المحكمة , و قررت إعادة الطعن إلى
الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0

( دائرة توحيد المبادئ – جلسة 18 / 1/ 2001 – الطعن رقم 1368 لسنة 43 ق و الطعن رقم 1430 لسنة 43 ق0ع)

3-القرارات التأديبية التي تصدر في شأ، العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع
للتظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة
الصدادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة
المختصةة بالمحكمة للفصل فيه 0

( الطعن رقم 3599 لسنة 4- ق- ع – جلسة 1 /2 / 2001 )

4-أولا : باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس
إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل و أعضاء مجالس
الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل
القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليهما 0

ثانيا : في شأن الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا , بقبول الطعن شكلا
, و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , و بإعادة الدعوى للمحكمة
التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى 0

( الطعن رقم 2062 لسنة 44 ق – ع جلسة 7 / 6 / 2001 )

5- لكل من القانونين رقمي 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني و 106 لسنة
1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – مجال تطبيق – لذلك فإنه في جالة
البناء في أرض غير مقسمة و دون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 وحده هو
الذي يطبق على النحو المبين تفصيلا بالأسباب و قررت إعادة الطعن إلى
الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0

( الطعن رقم 724 لسنة 41 قضائية ق - جلسة 7 / 6 / 2001 )













__________________




مناط التفرقة بين الترقية و التسوية

من المسلم قانوناً إختلاف أساس كل من الترقية و التسوية فهما و إن إرتد
سندهما البعيد إلى القانون إلا أن التسوية تتم إعمالاً لقواعد محددة بحيث
يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون و يقتصر دور الجهة الإدارية على
إصدار الإجراءات التى تحول المركز العام إلى مركز فردى دون أن يكون لها فى
ذلك سلطة التقدير ما لم ينص القانون على غير ذلك و بذلك فإن التسوية لا
تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقاً
للقانون أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة
الإدارة خاصة فى نطاق الترقية بالإختيار فإنها لا تقتصر على مجرد بيان
التدرج المالى للعامل و إنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما
يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى و شغل وظائف أعلى ذات إختصاص أكبر
.

( الطعن رقم 2728 لسنة 30 ق ، جلسة 21-12-1986)



الامتناع عن تنفيذ حكم

لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى
قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى
للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم
المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و إكتفاء
الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه
صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت
فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع
عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد
محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف " مما مفاده
إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه
التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و
التى يستحق بإنقضائها العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من
المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من
المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أياً
كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا
الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن
القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من
سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281
من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه
اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط
الشكلية و الموضوعية - لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع
الأحوال - و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه
قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا
الخصوص فى غير محله .

( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )



الامتناع عن تنفيذ حكم

لما كانت القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام و العقود الرسمية تجيز لغير
المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له ، و إذ كان البين أن المطعون
ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمى الصادر للطاعن بصفته من
البائعين له ، و كانت المادة 970 من القانون المدنى قد تضمنت عدم جواز
تملك أموال الأوقاف الخيرية و أجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدى
على تلك الأموال إدارياً ، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى إزالة الإعتداء
على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، و للحائز اللجوء إلى القضاء
بعد إنتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك ، و من ثم فإن إصدار المطعون
ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدى الطاعن بصفته على العين محل النزاع
إستناداً إلى النص القانونى سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة
المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات و لا يتصور أن يكون الشارع
قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . فضلاً
عن أن النص القانونى سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر
على إستعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته فى وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من
الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ
حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو إمتنع عمداً عن تنفيذ
حكم أو أمر مما ذكر ، و لما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد
البيع بإستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من
هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو
إمتناع عن تنفيذه

من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا
بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذى قبل وقوعه
بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات
المدنية و التجارية - و ذلك لحكمه إستهدفها المشرع من هذا الإعلان هى
توقياً للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله
دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع إحتمال أن
يكون له الحق فى منعه بوجه من أوجه الإعتراض التى قد يجهلها الغير المطلوب
منه التنفيذ و لا تكون له صفة فى التمسك بها .

( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق ، جلسة 29/5/1986)













__________________



قانون المعاشات(تقادم)

إن المعاش و لئن كان من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بمضى خمس سنوات
إلا أن المشرع قد أفرد له حكماً خاصاً فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929
الخاص بالمعاشات المدنية - و هو التشريع المعامل به زوج المدعية - حيث نص
فى المادة 62 منه على أن : " كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به فى
ميعاد سنة واحدة من تاريخ إستحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم
المطالبة كان ناشئاً عن حادث قهرى " و مفاد هذا النص أن المبالغ التى
تستحق لأصحاب المعاشات تسقط بمضى سنة واحدة و سقوط الحق فيها أمر حتمى و
نهائى حتى و لو أقرت بهذا الحق الجهة الإدارية ، و لا ينقطع سريان مدة
السنة هذه إلا إذا أثبت صاحب الحق أن ثمة حادثاً قهرياً قد حال دون
المطالبة بها و مرد ذلك إلى إعتبارات المصلحة العامة التى تهدف إلى
إستقرار الأوضاع الإدارية و المالية و عدم تعرض الميزانية - و هى فى الأصل
سنوية - للمفاجآت و الإضطراب ، و من ثم فإن القاعدة التى أتت بها المادة
سالفة الذكر هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين على الحكومة إلتزامها و تقضى بها
المحاكم من تلقاء نفسها بحكم كونها قاعدة قانونية واجبة التطبيق .

( الطعن رقم 751 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/3/1 )













__________________


و من حيث إنه و لئن كان للجهة الإدارية سلطة و تقديرية في
التصرف في الأراضي المملوكة لها ملكية إلى واضعي اليد عليها بالضوابط
الواردة في المادة (1) من القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه في الرد
على الإيجاب الصادر من الطاعنة لشراء الأرض يكشف عن قبول من السلطة
المختصة بها و هو محافظ القاهرة في اتخاذ الإجرتءات اللازمة لبيع الأرض
محل الزاع لها طبقا لما انتهى إليه رأي المستشار القانوني لمحافظة القاهرة
بتاريخ 2/3/1993 من أنه لا مانع قانونيا من انهاء إجراءات البيع لورثة
(000000) وفقا لطلب شراء أرض ثم حيازتها المقدم منهم , و من ثم فإنه
اعتبارا من موافقة محافظ القاهرة في 16/3/1993 لنائبه للمنطقة الجنوبية
للإجراء حسب توصية المستشار القانوني فإنه يكون لوضع يد الطاعنة على الأرض
محل التداعي سند من القانون بما ينفي عنها التعدي على أملاك الدولة و إذ
صدر قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة رقم 121 بتاريخ 26/4/1994
بشأن مذكرة قرار التخصيص الخاص بمركز شباب (0000) و الشكوى المقدمة من
الطاعنة و الذي قرر فيه أولا : تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة السابقة
الموافقة على تخصيصها بقرار اللجنة التنفيذية للمحافظة رقم 119 لسنة 1976
و البالغ سطحها حوالي 7399 متر مربع لمديرية الشباب و الرياضة بمحافظة
القاهرة لإقامة مركز الشباب عليها ( موضوع قرار مجلس المحافظة رقم 214
لسنة 1976 ) السابق إلغاؤه لعيب لعيب شابه و ذلك بعد تصحيح القرار في ضوء
قانون الحكم المحلي الحالي 000000 و جاء في ثانيا : بعدم أحقية الطاعنة في
شراء الجزء المتناع عليه و الذي يدخل ضمن المساحة المخصصة للمركز و عدم
الموافقة على إجراءات البيع لورثة محمد عبد المجيد عطا أو أي من المعتدين
على أرض المركز و جاء في رابعا : على منع و إزالة التعديات الواقعة بالأرض
المخصصة للمركز و بأرض الدولة و بالمنطقة المجاورة للمركز 000000 و بتاريخ
30/5/1994 صدر قرار محافظ القاهرة المطعون فيه رقم 337 لسنة 1994 بتخصيص
قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها حوالي 7300 متر مربع لمديرية
الشباب و الرياضة لإقامة مركز شباب طره كوتسيكا و بإزالة كافة التعديات
الواقعة بالأرض المخصصة للمركز و بأرض الدولة بالمنطقة المجاورة للمركز ,
و بالتالي فإن القرار المطعون فيه و إذ قرر إزالة تعدي الطاعنة على الأرض
محل النزاع في تاريخ لاحق على موافقة الجهة الإدارية على اتخاذ إجراءات
بيع هذه المساحة لها على النحو السالف البيان و بما ينفي عنها التعدي على
أملاك الدولة اعتبارا من 16/3/1993 0و من ثم يكون القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من إزالة تعدي الطاعنة على أملاك الدولة بالنسبة للأرض محل النزاع و
التي وافقت جهة الإدارة على بيعها لها في تاريخ سابق على صدور القرار
الطعين , قد صدر على غير سند صحيح من الواقع و القانون مما يتعين معه
الحكم بإلغاؤه في حدود مساحة وضع يد الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار
, و كان على جهة الأدارة إذا ما رغبت في التحلل من العلاقة القائمة بينها
و بين الطاعنة و التزامها في السير في إجراءات البيع لها بأن تلجأ إلى
القضاء المختص لإنهاء تلك العلاقة دون أن تلجأ إلى طريق التنفيذ المباشر
بإصدارها قرار الإزالة المطعون فيه 0

( الطعن رقم 2524 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 14/2/2001)



إزالة التعدي على أملاك الدولة 000

مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار :



و من حيث إن الأصل في نشاط الإدارة أنها تستهدف في كل أعمالها المصلحة
العامة مما يجعلها تستقل بتقدير مناسبة و ملائمة إصدار القرار الإداري إلا
أن المصلحة العامة تتفاوت في مدارجها و تتباين في أولويتاها بما يتطلب
مراعاة ذلك في تصرفاتها بحيث تعطي كل وجه من أوجه المصلحة العامة أهمية و
لا تضحى بوجه منها لتنشد وجها آخر مع ظهور التفاوت بينهما إذ أن في هذه
الحالة تختلط مناسبة عمل الإدارة بمشروعيته و يلزم لكي يكون مشروعا أن
يكون مناسبا و هو ما تنبسط عليه رقابة القضاء للتحقق منه 0

و من حيث إنه في واقع الدعوى الراهنة فإن الظاهر من اأوراقها أن القرار
المطعون فيه صدر بإزالة تعدي المطعون ضدهم على أرض النزاع و ما يترتب على
ذلك من طردهم جميعا من أرض الدولة و أن الغرض الذي أفصحت عنه ذات الأوراق
هو نخصيص الأرض لجمعيات الإسكان المشار إليها في قرار محافظ القاهرة رقم
106 /1987 و تلك غاية و إن كان يظهر فيها وجه مصلحة عامة على نحو معين إلا
أنه في الجانب الآخر يكون قد ضحى بوجه مصلحة عامة أجدى و هي حماية عدد
كبير من المواطنين من التشريد بأسرهم و منقولاتهم و متعلقاتهم , كل ذلك في
مجموعة لابد أن يولد حاجة عامة و مصلحة عامة أولى بالإعتبار من تلك التي
استهدفها القرار الطعين خاصة و أن الجهة الطاعنة أسهمت إلى حد كبير في
وجود هذا التعدي و استشرائه و لم تحرص على منع اتساعه في مستهله أما و قد
قعدت عن ذلك و لم تنشط إليه في حينه فإن ذلك من شأنه أن يجعل حماية هؤلاء
بما يحقق مصلحتهم أولى بالإعتبار و التقدير وأجدر بالعناية و أحق بالتغلب
الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الغاية مرجحا الإلغاء عند
الفصل في الطلب الموضوعي , و من ثم يتحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه
إلى جانب تحقق ركن الإٍستعجال لما يترتب عليه التنفيذ من نتائج يتعذر
تداركها 0

( الطعن رقم 4396 لسنة 43 ق0 ع – جلسة 18/4/2001)













__________________



تعد على منافع الري – حجية الحكم الجنائي :



و لما كان الثابت من الأوراق و من تقرير الخبير المودع في الدعوى أنع سبق
تحرير محضر مخالفة للمطعون ضدها مؤرخ في 26/1/1992 بتهمة التعدي على منافع
الري بإقامة منزل من الطوب الأحمر حال كونه دورا واحدا و أحيلت للمحاكمة
الجنائية عن ذلك و صدر الحكم ببراءتها في الجنحة رقم 996 لسنة 1992 جنح
الباجور و صار الحكم نهائيا لعدم استئنافه ثم تحرر للمذكورة محضر آخر برقم
30 بتاريخ 22/6/1995 عن ذات المنزل بعد أن أًصبح دورين من الطوب الاحمر و
المونة الاسمنتية و السقف الخرساني يعلوهما مبان عبارة عن سور بإرتفاع 1.5
متر , و اشتمل المنزل أيضا على حجرة مستقلة عن ذلك المبنى بالطوب الاخضر و
المونة الخضراء و السقف بالخشب على مساحة 30 مترا إلا أن تقرير الخبير
أثبت أنها طبقا لشهادة الشهود الذين أفادوا بأن بناءها كان على وجه
التقريب ما بين عامي 1965 ,و 1979 0

و إذ تنص المادة (102 ) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة
1968 على أنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع
التي فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريا "

و من حيث أن الحكم الجنائي و قد فصل في واقعة تعدي المطعون ضدها على منافع
الري بالبراءة وقت إن كان المحضر المحرر عام 1992 مقصورا على بناء دور
واحد من المباني بينما أثبت المحضر الجديد إضافة و تعديل المبنى القائم
بإضافة دور يعلوه سور بإرتفاع مترا و نصف فضلا عن اشتماله حجرة من الطوب
اللبن و إن أثبتت المعاينة قدمها و بناءها في تاريخ سابق على العمل
بالقانون رقم 12 لسنة 1984 و من ثم فإن حجية الحكم الجنائي تكون مقصورة
على ما أشار إليه من نطاق تعدي المطعون ضدها على منافع الري فيما هو قائم
, فإن الأمر كان يقتضي الحصول على ترخيص بشأ،ه لما في إقامة تلك الأعمال
من تعريض لسلامة الجسور للخطر أو التأُثر في التيار يضر بها أو بأراضي أو
بمنشآت أخرى و هذا أمر تقدره الجهات المعنية بذلك , و على ذلك يكون ركن
الجدية مفتقدا في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لوجود مخالفات جديدة
وقعت على خلاف القانون و لم يتناولها الحكم الجنائي المحتج به مما يجعل
طلب وقف تنفيذ القرار فيما يتعلق بالأعمال الجديدة غير قائم على سنده
الصحيح 0

( الطعن رقم 5183 لسنة 43 ق0 ع – جلسة 18/4/2001)



أراضي الآثار – إزالة التعدي منوطة برئيس

مجلس إدارة هيئة الآثار دون غيره –لا يجوز

التفويض له في سلطته :



قضاء هذه المحكمة جرى علىإن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر قرر حماية
الأراضي المملوكة للدولة و التي اعتبرت أثرا بمقتضى قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على طلب وزير الثقافة و لا يجوز إخراج هذه الأراضي من عداد
الأثار إلا بذات الآداة التي قررت ذلك و كذا أراضي منافع الآثار إذ ثبت
للهيئة خلوها من الآثار , قرر لتلك الآراضي حماية خاصة بعدم جواز التعدي
عليها أو التصرف فيها أو تملكها بالتقادم , و في حالة حدوث شيئ من ذلك خول
المشرع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للآثار بناء على قرار من اللجنة
الدائمةللآثار أن بقرار إزالة التعدي على الأثر بالطريق الإداري , و قد
اعتبر القرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981 مشروع تكملة جبانة طيبة بالأقصر
أثرا و حدد تلك المناطق على الخريطة ب ,أ , ب,و ج, د باعتبارها مكملة
للأثر و حظر إقامة أو إضافة أي منشآت على ما هو قائم فيها , و هذا يفيد أن
رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار , و الذي حل محله رئيس المجلس الأعلى للآثار
بالقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار هو الذي
يجوز له إصدار القرارات الخاصة بإزالة التعديات على الآثار بناء على قرار
اللجنة الدائمة للآثار , و إذا ما صدر قرار الإزالة من غيره و دون اتباع
الأجراءات التي قررها القانون كان القرار صادرا من غير مختص و غير مشروع
مخالفا لأحكام القانون جديرا بالإلغاء 0

و من حيث إنه وفقا لما سلف و لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون
فيه لم يصدر من رئيس المجلس الاعلى بناء على قرار من اللجنة الدائمة
للآثار , و إنما صدر من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر برقم 87 لسنة 1996
بإزالة المنزل الذي أقامه المطعون ضده المكون من دور أرضي و أعمدة الدور
الأول العلوى من الخرسانة المسلحة بناحية القرنة بالبر الغربي بالتعدي على
المحمية الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981 , و من ثم
فإن هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره و دون اتباع الإجراءات
المقررة قانونا لإصداره مشوبا بعيب مخالف القانون و يكون طلب إلغائه
موافقا لصحيح حكم القانون , و إذا قضى الحكم المطعون فيه بذلك – و إن كان
لأسباب أخرى غير ذلك – فإنه يكون موافقا لحكم القانون فيما انتهى إليه ,
مما يتعين معه رفض هذه الطعن لعدم قيامه على أساس صحيح من القانون 0













__________________
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد