مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها Emptyالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها

more_horiz
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية


عام 1971

حكمت
المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
ثانياً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ثالثاً : وفى
الموضوع : بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3306 سنة 1966 المعدل بقرار رئيس
الجمهورية رقم 802 سنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات
القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، وألزمت الشركة المدعى عليها
المصروفات ومبلغ 20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 4 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1971

-----------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت عليه من
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو
الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ 20 عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 6/11/1971

-----------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد
إيجار الأماكن ـ المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 ـ فيما نصت عليه من
عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من
قرارات لجنة التقدير ، وألزمت محافظ القاهرة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 4/12/1971



عام 1974

حكمت
المحكمة: أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم116 لسنة1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين
والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة فيما نصت عليه من اعتبار
قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية ولا يجوز الطعن
فيها بأي طريق من طرق الطعن. ثانيا: بعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 116لسنة 1964 المشار إليه. مع إلزام الحكومة
المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 3 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 12/4/1974



عام 176

حكمت
المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع بعدم دستورية المادة
الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات
الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأي طعن أو مطالبة
أمام أية جهة قضائية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل
أتعاب المحاماة عن كل دعوى
قضية رقم 1 لسنة 6قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 6/3/1976



----------------
حكمت
المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص. ثانياً : برفض الدفع بعدم
قبول الدعوى. ثالثا : بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي
اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على
أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أي جهة قضائية
أي دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدير أو إجراء أو
عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض
الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات". فلهــــذه
الأسبــــاب ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ "ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة

قضية رقم 1لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1976



عام 1977

حكمت
المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 134 من قانون
المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى
الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 16/4/1977



عام 1978

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم
الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 فيما نصت عليه
من أنه فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه
مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور فى 11
من سبتمبر سنة 1971 وألزمت االحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل
أتعاب المحاماة

قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 4/3/1978

--------------------

حكمت
المحكمة: أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ثانيا :
بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من
القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن التدابير الخاصة بأمن الدولة. ثالثا: بعدم
دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالف الذكر قبل
تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين
جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 5 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 1/4/1978


[b]عام 1981

حكمت المحكمة
بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98
لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب – قبل الغائه بالقانون رقم 97
لسنة 1976- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من
ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً" وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه

قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/1/1981


000000000000

حكمت
المحكمة : أولا: بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150
لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين
الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة .
ثانيا:
بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى
لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم. وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 16/5/1981



عام 1982

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى
شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 15/5/1982
00000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى
شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 10 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 16/5/1982
0000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن
الأستيراد - قبل إلغائه بالقانون رقم 118 لسنة 1975- فيما نصت عليه من أنه
"يجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة
إدارياً ".

قضية رقم 23 لسنة 3 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 15/5/1982



عام 1983

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن "

قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 30/4/1983
000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963
-بتأميم بعض المنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم
"نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن " ، والزمت الحكومة
المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 7 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 30/4/1983
000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 63
بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن " ،
والزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 16 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 30/4/1983
000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن "
قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 30/4/1983

000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية
الأراضى الزراعية – التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961
المعدل له- إلى الدولة دون مقابل، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين
جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 3 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 25/6/1983

000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم
148 لسنة 1957 فيما نصت عليه –خاصاً بالقرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة
العامة للاصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض- من أنه "لايجوز طلب
الغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه" والزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 92 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/12/1983



عام 1984

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
قضية رقم 5 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/6/1984



عام 1985


حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959
بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فيما تضمنته من
النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى "
نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه ".
قضية رقم 40 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/1/1985
0000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون
رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، فيما تضمنته من النص على
أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة
للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت .
قضية رقم 67 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/2/1985
0000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون
رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت-
المعدلة بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962- فيما تضمنته من النص على أن
تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء
بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت
قضية رقم 91 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/2/1985
0000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961
بتقرير بعض الاحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة فيما تضمنته من النص على
أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من
أوجه الطعن
قضية رقم 67 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 16/2/1985
0000000
حكمت المحكمة
أولا:
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار
بقانون رقم 77 لسنة 1963 باضافة بعض الشركات والمنشآت الى الجدول المرافق
للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت .
ثايناُ:
بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس
أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لاحكام القوانين
أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجمالية .
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة
قضية رقم 1 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/3/1985
0000000000
حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية
قضية رقم 28 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 4/5/1985
0000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والفقرة
الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط
الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولى من كل من قرارى
رئيس الجمهورية رقمى 742و 743 لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات
بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق
النائية ومحافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد
الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع
درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

قضية رقم 106 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 29/6/1985



عام 1986
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 13 لسنة 1964
بشأن تحضير الأدوية والمستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد
الاتجار فيها

قضية رقم 8 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/3/1986
000000000
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982 .
ثانياً
: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى فيما
تضمنته من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان " الواردة
بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى فى شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون
رقم 136 لسنة 1981
قضية رقم 5 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 17/5/1986
000000000
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى
قضية رقم 56 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 21/6/1986
000000000
حكمت
المحكمة فى الدعوى 139 لسنة 5 قضائية دستورية والدعوى رقم 140 لسنة 5
قضائية دستورية المضمومة إليها بعدم دستورية المادة الثانية من القرار
بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع النائشة عن فرض الحراسة فيما نصت
عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل
بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه
الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على
الوجه الآتى :
( أ ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حالياً .
( ب ) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع .
( ج ) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به .
( د ) يزاد التعويض المنصوص عليه فى البنود أ ، ب ، ج بمقدار النصف .
(
ه) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود
السابقة ريع استثمارى بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام
السداد .
ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه .
قضية رقم 140 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 21/6/1986



عام 1987
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961
بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على
أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من
أوجه الطعن

قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/4/1987
000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 33 لسنة
1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، وألزمت الحكومة
المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 49 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 4/4/1987
000000000
حكمت المحكمة :-
أولاً: بعدم قبول تدخل الأساتذة.................. خصوماً فى الدعوى .
ثانياً:
بعدم دستورية المواد الخامسة مكرراً والسادسة "فقرة 1"و السابعة عشر "فقرة
1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم
114 لسنة 1983 .
ثالثا : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 131 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 16/5/1987
000000000
حكمت المحكمة :
أولاً:
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة
الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض
الاختصاصات إلى الحكم المحلي .
ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 .
قضية رقم 9 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/6/1987
000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند " خامساً" من المادة الثانية من القرار بقانون
رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل
أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم فيما نص عليه من أنه " لا يجوز الطعن
بأى طريق من الطرق فى القرار الصادر بتقدير التعويض " وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 18 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/6/1987



عام 1988
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 156 لسنة
1960 بتنظيم الصحافة المعدل بالقرار بقانون رقم 179 لسنة 1963 فيما تضمنه
من تقرير حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الصحف

قضية رقم 12 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/1/1988
0000000000

حكمت
المحكمة : ( أولا) برفض الطعن بعدم دستورية البند (ثانياً) من المادة
الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
(ثانيا) بعدم دستورية البند (سابعاً ) من المادة الرابعة من القانون
المشار إليه فيما تضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من
تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو
الترويج بأى طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع
معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل التى وافق عليها
الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 أبريل لسنة 1979

قضية رقم 24 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/5/1988



عام 1989
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون
رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من
اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة .
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 68 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/3/1989

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون
رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من
اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة.
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 69 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/3/1989

000000000000

حكمت المحكمة :
أولاً:
بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى القرار الجمهورى رقم 272 لسنة 1982 فيما
تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى منه من استبدال عبارة "المحافظ
المختص " بعبارة "وزير الإسكان" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة
الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 277 لسنة 1984 .
قضية رقم 13 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/4/1989

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 والفقرة الثالثة من
المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة
1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 14 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/1989

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة (7 ) والفقرة الأولى من المادة (Cool
والمادة(10) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من القانون رقم 120
لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
قضية رقم 23 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 15/4/1989

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى
نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح
التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة
إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة وألزمت المحكمة المصروفات
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 21 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 29/4/1989


[/b]

descriptionالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها Emptyرد: النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها

more_horiz
عام 1990
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 فيما تضمنته من النص
على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى
ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم
الحزبية
قضية رقم 37 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 19/5/1990

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة السادسة من القرار بقانون رقم 135 لسنة
1964بتنظيم المؤسسات العلاجية فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
لجان التقييم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن
قضية رقم 38 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 28/7/1990



عام 1991
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند (ب) من المادة (10) من قرار محافظ السويس رقم
75 لسنة 1985 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1985،
1986
قضية رقم 17 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/4/1991

00000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند (ب ) من المادة (9) من قرار محافظ السويس رقم
108 لسنة 1987 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1987
– 1
قضية رقم 21 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/4/1991

00000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين
بهيئة قناة السويس ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
قضية رقم 30 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/12/1991



عام 1992

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970 وذلك
فيما نصت عليه " ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1962
المشار إليه " وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل
أتعاب المحاماة
قضية رقم 27 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/1/1992
000000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 ،
وذلك فيما تضمنته من سريان العقوبات الانضباطية المقررة بمادته الأولى
بأثر رجعى يرتد إلى أول يناير سنة 1963 ، وألزمت الحكومة المصروفات ،
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 22 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/1/1992
000000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 20
سبتمبر سنة 1984 ، وذلك فيما تضمنه من قبول أبناء القوات المسلحة ، وأبناء
الشهداء المدنيين ، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وأبناء
العاملين بها ، وأبناء العاملين بالتعليم العالى ، وأبناء رجال التعليم ،
وأبناء سيناء ومطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر والواحات البحرية ووادى
النطرون ، وأبناء وزوجات الحاصلين على وسام نجمة الشرف العسكرية فى
الجامعات والمعاهد العليا عن العام الجامعى 84/1985 بمجموع يقل عن الحد
الأدنى للقبول العادى فى كل كلية بما لا يجاوز 5% من مجموع الدرجات فى
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
قضية رقم 41 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 1/2/1992
000000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من
افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد
الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة
، مع إلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 13 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/2/1992
000000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من قرار محافظ سوهاج رقم 33 لسنة
1985 ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 43 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/3/1992
000000000000000

حكمت المحكمة :
أولاً
: بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة إلى شقها المتعلق بالطعن على القرار
بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
ثانياً
: ، بعدم دستورية البند ( أ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع
الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نص عليه من
" التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه "
وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 65 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 16/5/1992
000000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 1980
بسريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة العربية
للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التى تساهم فيها ، وألزمت الحكومة
المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 25 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 16/5/1992
000000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17
لسنة 1983 ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 6 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 16/5/1992
0000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامى
أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة
حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من آثار
قانونية على التنازل المشار إليه، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 25 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 27/5/1992



عام 1993



حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية
من إلزام المتهم – المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق-
بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على
صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة
عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من
المادة 302 من قانون العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب للمحاماة
قضية رقم 37 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/2/1993
000000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار
بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وألزمت
الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 130 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 6/2/1993
000000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند (أ) من المادة 15 من قانون الهيئات الخاصة
لرعاية الشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وذلك فيما
تضمنه من عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ مائة جنيه ومقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 2 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 3/4/1993
000000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 84
لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية وذلك فيما تضمنه من رفع
الطعن فى انتخاب النقيب من مائة عضو على الأقل، ممن حضروا الجمعية
العمومية، مصدق على الإمضاءات الموقع بها على التقرير به من الجهة
المختصة، مع إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
قضية رقم 15 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 15/5/1993
000000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة والعشرين من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية، وذلك فيما تضمنته من
اعتبار نصيب كل من لم يتقدم بطلبه إلى وزارة الأوقاف- خلال الميعاد
المنصوص عليه فيها- وقفاً خيرياً، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 18 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/5/1993
000000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 229 سنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات
العاملين المصريين فى الخارج ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 43 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/12/1993



عام 1994

حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (28) من قانون
المحاماه الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 3891 من الاعتداد بملاءة الموكل
كأحد العناصر التي تدخل فى تقديرأتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل
الأتعاب المستحقه عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع
طلب التقدير ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 23 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 21/2/1994

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون
رقم 141 سنة 1981 فيما تضمنته من النص على " وبالنسبة للأشخاص الذين
غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة فيها خلال المدة
المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار اليه ، فيعوضون عن
تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص
عليها فيه " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب
المحاماه
قضية رقم 98 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 5/3/1994

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل
المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعى الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته
الثانية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 24 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 20/6/1994
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450
لسنة 1986 بإنشاء محميات طبيعية بمنطقة جبل علبة بالبحر الأحمر وذلك فيما
تضمنته من عدم تعيين الحدودالتى تبين النطاق المكانى لتلك المحميات ،
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 20 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/10/1994
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما قررته من استثناء التنازل فيما
بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخدة مقارا لمزاولة
مهنة المحاماة ، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 30 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 3/12/1994

00000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 48
لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى ، وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة
والخامسة وكذلك ماورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقا بهيئة التحكيم
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنية مقابل اتعاب المحاماة
قضية رقم 13 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 17/12/1994


عام 1995
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم
73 لسنة 73 فيما تضمنه من حظر ترشيح شاغلى وظائف الإدارة العليا لعضوية
مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التابعة ، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 17 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 14/1/1995
000000000000

حكمت
المحكمة أولا بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 40 من قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما نصت عليه من أنه
إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل بإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق قانون
التأمين الاجتماعى لوجود نظام بديل مقرر وفقا للقانون ، يوقف صرف معاشه
اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار
إليها ، أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند 1 من المادة 18 أيهما أسبق 0
ثانيا بسقوط مايتصل بها من أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون
التأمين الاجتماعى
قضية رقم 16 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/1/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، وذلك فيما نصت عليه من عدم
جواز الطعن إلا بطريق المعارضة فى الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم
الشرعية الجزئية فى سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث ، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 39 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/2/1995

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون
التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة
1975 من حظر الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 3 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 4/2/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك فيما نص عليه من ألا يعين
عضو بمجلس الدولة يكون متزوجاً بأجنبية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
قضية رقم 23 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 18/3/1995

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية ماتضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار
عقد إيجار المسكن - عند ترك المستأجرالأصلى له - لصالح أقاربه بالمصاهرة
حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل
سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل ، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 6 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 18/3/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة ( د ) من البند ( 4 ) من المادة 79 من
القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم
120 لسنة 1983 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 19 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 8/4/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 38 من قانون النقابات
العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنته من عدم جواز الجمع
بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة فى نقابة مهنية
بما يزيد عليه 20 % من مجموع عدد أعضاء هذا المجلس ، وبسقوط باقي نص هذه
الفقرة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 6 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته- قبل تعديلها
بالقانون رقم 7 لسنة 1995- من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم
القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 27 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية
من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم
281 لسنة 1994، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 31 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 20/5/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية ماتضمنته الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون
الإجراءات الجنائية، من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى
إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له،
وعلى الاكثر فى الخمسة الأيام التالية، بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى
موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة أومكلف بخدمة عامة، وإلا سقط حقه فى
إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون
العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب
المحاماة
قضية رقم 42 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 20/5/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قرار نائب رئيس
الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح
الحيوانات وتجارة اللحوم ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 5 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 20/5/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب
السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36
لسنة 1979، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 25 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم
المنشآت الطبية، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من
بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له
بمزاولة المهنة، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 11 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1995

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر
بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وذلك فيما تضمنته من حظر الطعن -بغير طريق
إعادة النظر- فى الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا للقيم فى شأن
المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقاً لنص المادة 6 من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة • وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 9 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/8/1995

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند (أ ) من المادة الثالثة من القانون
رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب؛ من إفراد كل طفل فى
رياض الأطفال الخاصة؛ وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات؛ بالتحمل
باشتراكات سنوية لتمويل هذا التأمين؛ تزيد عن تلك التى فرضتها على غيرهم
من الطلبة؛ وألزمت الحكومة المصروفات؛ ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 40 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/9/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامى الإدارات
القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا
الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها، وألزمت الحكومة
المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 15 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 2/12/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن
مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام
المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية •
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 28 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/12/1995








descriptionالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها Emptyرد: النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها

more_horiz
عام 1996

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا - المضافة بالقانون رقم 100
سنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - إلى المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، وذلك فيما نصت عليه
وتضمنته من :- أولا : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته
وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم
فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر • ثانيا : تقييدها حق المطلق - إذا كان مسكن
الزوجية مؤجراً - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم
، واقعا خلال فتره زمنيه لايتعداها ، نهايتها عدة مطلقته• وألزمت الحكومة
المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 5 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/1/1996

--------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون
الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 سنة 1981 فيما قررته من
تخويل رئيس الجمهورية ، تعديل جدول الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة
على الاستهلاك لهذا القانون، وبسقوط ماتضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة
من تلك المادة ، من أحكام أخرى ، وكذلك بسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى
360 سنة 1982 ، 137 سنة 1986

قضية رقم 18 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/2/1996

----------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المواد 3 و 10 و 39 و 47 و 59 و 66 و 75 مكرراً من
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك
فيما قررته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية
بطريق الانتخاب الفردى، وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية

قضية رقم 2 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/2/1996

---------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من
القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل
بالقانون رقم 5 لسنة 1986، من أن "يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ
المقررة فى حالة التخلف عن توريدها فى الموعد المحدد " وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 33 لسنة 1716 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 3/2/1996

-------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 49 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة
المهن الفنية التطبيقية، فيما نصت عليه من أن يكون الطعن فى قرارات
الجمعية العمومية للنقابه الفرعية موقعاً عليه من خمسين عضواً على الأقل
ممن حضروا اجتماعها، ومصدقاً كذلك من الجهة الإدارية ذات الاختصاص على
توقيعاتهم التى مهروا بها تقرير الطلب

قضية رقم 32 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 3/2/1996

-----------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون
شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد
أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون،
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 30 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/4/1996

-----------------------

حكمت المحكمة
أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات •
ثانيا : برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 •
ثالثا:
بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك
الصادربالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963،وذلك فيما نصت عليه من أنه [
ولايترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة فى الجرائم المشار إليها، وإنما
يجوز رد وسائل النقل والمواد التى استخدمت فى التهريب ] •
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 6 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/5/1996

--------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماه •

قضية رقم 38 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 18/5/1996

---------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 236 من قانون التجارة فيما تضمنته من جواز
أن يكون مأمور التفليسة عضواً بالمحكمة الابتدائية التى تفصل فى التظلم من
الأوامر التى أصدرها بشأن التفليسة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنية مقابل أتعاب المحاماه

قضية رقم 34 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/6/1996

-------------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 49 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 15/6/1996

---------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،
وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان
يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً ، فى مباشرة
ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها ، وبسقوط فقرتها الثالثة فى
مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه

قضية رقم 4 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/7/1996

---------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة
الغرامة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة


قضية رقم 37 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/8/1996

-----------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون
رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 و85 و86 و87 المرتبطة بها، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 9 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/9/1996

---------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 208 كرراً ( أ) من قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 سنة 1950، وبسقوط فقرتيها
الثانية والثالثة وكذلك المادة 208 كرراً (ب) من هذا القانون وألزمت
الحكومة المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 36 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/10/1996

-----------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 10 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 16/11/1996

----------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990بتعديل الجدول
المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981،
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 16 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 23/11/1996


عام 1997
حكمت المحكمة :
أولا
: بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون
رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية
والسينمائية والموسيقية من إلزام طالب التصريح بأن يؤدى إلى صندوق
الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات
التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت •
ثانيا : بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من هذا القانون •
وثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/1/1997
-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن
<< وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة،
يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة
على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل >> وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ق ضية رقم 3 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/1/1997
-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955
بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد
التعليم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 5 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/2/1997

-------------------
حكمت
المحكمة : أولا : (أ) بعدم دستورية ماتضمنه البند ج من المادة 21 من
القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991-
فى شأن الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ورفعت عنها الضريبة
لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية، من تقدير قيمتها بحيث لاتقل عن مائة
وخمسين جنيها للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع
فى غيرها كحد أدنى • (ب) بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية
لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة
التى تظهر فى هذه القيمة • ثانيا : برفض الدعوى الدستورية بالنسبة إلى
الطعن على المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديلها
بالقانون رقم 6 لسنة 1991 • ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 65 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/2/1997
-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين
التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 44 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 22/2/1997
-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو 1938، والمعمول
بها اعتباراً من 8 يوليو 1938، وألزمت الحكومة المصروفات
قضية رقم 74 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/3/1997
-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853
لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية المعدل بالقرار رقم 044 لسنة 1986 ، وذلك فيما نصت عليه من وقف
صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا مارس العضو مهنة غير تجارية فى الداخل ،
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 29 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/5/1997
-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة
الأجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه
الأجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل،
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 47 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 17/5/1997

-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 52 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/6/1997
-------------------
حكمت المحكمة :
أولا:
بعدم دستورية ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون توجيه
وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة
الغرامة وبسقوط ما يتصل بهذا النص من أجزاء فقرتها الثالثة .
ثانيا: برفض ماعدا ذلك من طلبات .
ثالثا: بإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 24 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/7/1997
-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن
الرقابة على المعادن الثمينة وذلك فيما تضمنه من النص على عدم دمغ المعادن
الثمينة والمشغولات والأصناف والأحجار التى تسرى عليها مادته الأولى، إذا
لم يقدم حائزها الدليل على دخولها إلى البلاد بطريق مشروع، وكذلك التحفظ
عليها والتصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 58 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/7/1997
-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن
<< وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة،
يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة
على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل >>
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 116 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/8/1997

-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم الطيران
المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى
الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، وذلك فيما
نصت عليه من "وتتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذه الحالة"
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 25 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/8/1997
-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة
الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 130 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/9/1997
-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة
1991 وذلك فيما نص عليه من أنه << فى حالة سابقة انتفاع أحد الزوجين
بأرض زراعية، فلايحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى

قضية رقم 144 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 1/9/1997

-------------------
حكمت المحكمة :
أولا:
بعدم دستورية ماتضمنه البند (ه) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم
95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، من جواز الاستيلاء على أى عقار أو
تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة •
ثانيا: بعدم دستورية مانصت عليه
الفقرة الثانية من المادة 12 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم
250 لسنة 1986 فى شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، من حظر
تغيير ملاك العقارات الكائنة بها محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد
البترولية بكافة أنواعها، لنشاطها الأصلى بعد إنهاء أو إنتهاء عقود
استئجارها، وكذلك تركهم لها دون مستغل يكفل استمرار العمل بها على الوجه
المعتاد •
ثالثا: بالزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 108 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/9/1997
-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع
التدليس والغش، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة

قضية رقم 133 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/11/1997
-------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش
والتدليس، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة


قضية رقم 124 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/11/1997
-------------------
حكمت المحكمة :
أولا: بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
ثانيا:
بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة 172 من هذا القانون فى شأن عدم
رد رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل .
ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 86 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 6/12/1997



عام 1998
حكمت المحكمة :
أولا: بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية •
ثانيا:
بسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام
الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التى
احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 •
ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 36 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/1/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد
السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم، وألزمت الحكومة
المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 29 لسنة 18
قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/1/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة
1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته
من أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لايحول دون تحصيل الرسوم القضائية
ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 129 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/1/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم
الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى
والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت
عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات،
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 42 لسنة 19 قضائية المحكمة
الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/2/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند ج من المادة 36 من قانون النقابات العمالية
الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وبسقوط ما يقابله من الأحكام التى نص
عليها البند الثانى من المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم 146
لسنة 1996 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية
العمالية، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 77 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/2/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك
قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما
بأثر رجعى
قضية رقم 40 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/2/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 سنة
1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجروالمستأجر، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التى حددتها، من
الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون؛ وبسقوط
فقرتها الثانية .
قضية رقم 137 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/2/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 354 لسنة 1954 فى شأن
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة
بالصحة والخطرة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
محاماة قضية رقم 64 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/2/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند "خامسا" من المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة
1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما نص عليه من تخويلها حق
اقتضاء رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن 50 كيلو
جرام، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 86 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/2/1998
----------------------
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وذلك فيما تضمنته من :
( أ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية .
( ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام .
ثانيا
: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المشار إليه،
وذلك فيما لم يتضمنه من وجوب سماع أقوال العضو فى مرحلة التحقيق .
ثالثا : برفض ماعدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 162 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/3/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة (أ) من البند (4) من المادة 79 من القانون
رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة
1983، فيما نص عليه من تخويلها حق اقتضاء رسم دمغة قدره قرشان على إنتاج
كل طن أسمنت، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 54 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/3/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 109 من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال
الشخصية المعتمدة عام 1946، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 81 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/4/1998
----------------------
حكمت المحكمة
أولا:
بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون النقابات العمالية
الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وذلك فيما نصت عليه من اعتبار أموال
المنظمة النقابية العمالية أموالا عامة فى غير مجال تطبيق قانون العقوبات .
ثانيا:
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون وذلك فيما نصت
عليه من عدم جواز الحجز على الأموال اللازمة لمباشرة المنظمة النقابية
العمالية لنشاطها .
ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 37 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/4/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة
1955 فى شأن الحجز الإدارى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 41 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/5/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف
تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه
المادة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 64 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/5/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم
76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية،
وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلي مدة خدمة
المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز
أقدميته، أقدمية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 94 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/5/1998
----------------------
حكمت
المحكمة أولا : بعدم دستورية مانصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون
رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، من أن يكون لمن استولت الحكومة
على أرضه ، وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال
القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال
الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض ، وبسقوط المادة 6 من هذا المرسوم
بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية
• ثانيا : بعدم دستورية مانصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم
127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن
استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر
وفقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952
المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952 ، وبسقوط
المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض
المقدر على أساس الضريبة العقارية • ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ،
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 28 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/6/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون
رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية من أن يكون لمائة
عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، الطعن فى قراراتها، وذلك
بتقرير موقع عليه منهم، ومصدق على التوقيعات فيه من الجهة المختصة
قضية رقم 180 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 6/6/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض
ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 152 لسنة 18
قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/6/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه المادة 37 من قانون السجل العينى الصادر
بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم
على خلاف ماهو ثابت بالسجل، وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 42 لسنة
17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/6/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ بنى سويف رقم 128 لسنة 1980 المعدل
بقراره رقم 107 لسنة 1985 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
قضية رقم 3 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/8/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989وبسقوط باقى مواده
قضية رقم 28 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 5/12/1998
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المواد 38 مكررا - 3 ، 39 ، 40 من قانون النيابة
الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12
لسنة 1989 وذلك فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب ، رئيس الهيئة الذى
طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية
قضية رقم 83 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/12/1998

descriptionالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها Emptyرد: النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها

more_horiz
عام 1999
حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981
بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر
بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 15 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/1/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم
208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج
وبسقوط باقى نصوصه الأخرى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 43 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/1/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم
التنفيذ فى مواجهة المستأجر" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 81 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/2/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة
1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير فيما نصت عليه من أنه "
ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة 1988"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 155 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/3/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167، والمادة 168 من قانون
السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972،
وذلك فيما تضمنتاه من أن يشترك فى مجلس تأديب محضرى المحكمة الابتدائية
رئيس المحكمة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات،
وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 133 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 3/4/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 13 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون
رقم 117 لسنة 1983 فى مجال تطبيقها على الملكية الخاصة، وذلك فيما لم
تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثرا، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 182 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 2/5/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف
الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت
عليه من أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون
وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 215 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/6/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة "84" من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وبسقوط كل من فقرتها
الثالثة، والمادة "85" من هذا القانون، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 153 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/6/1999
----------------------
حكمت المحكمة .
أولا
: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين 9 ، 17 والفقرتين الأولى
والثانية من المادة 12، من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد
على المصادرة .
ثانيا : بانتهاء الخصومة بالنسبة للطعن على المادتين 14/1، 15 من ذلك القانون
ثالثا : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه فى مجال تطبيقها بالنسبة لحق الملكية .
قضية رقم 215 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/10/1999
----------------------
حكمت المحكمة :
أولا
: بعدم دستورية ماتضمنه البند ج من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها
بالقانون رقم 6 لسنة 1991- فى شأن الأراضى الفضاء والمعدة للبناء، من
تقدير قيمتها بحيث لاتقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع فى المناطق
السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى •
ثانيا : بعدم
دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى -
بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة •
ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة •
قضية رقم 126 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/10/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند (1) من المادة 19 من قانون
التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994،
والتى تنص على أن "فصلت هيئة التحكيم فى الطلب " ، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 84 لسنة 19
قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/11/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم
4853 لسنة 191 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية، المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986، وذلك فيما تضمنه من وقف صرف
المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه
دخلاً، وبسقوط عبارة "المكافآت والبدلات" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 72 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/11/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من " ويخفض المعاش إلى
النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك عن
كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى " • وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 99 لسنة 20 قضائية المحكمة
الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/12/1999



عام 2000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 90 لسنة
1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية - قبل تعديلها
بالقانون رقم 7 لسنة 1995- فيما نصت عليه من " ويسوّى رسم الاستئناف فى
حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد
بالحق الذى رفع عنه الاستئناف "، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 106 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 1/1/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع
الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991وذلك فيما تضمنه من حرمان
أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية ، وألزمت الحكومة
المصروفات • ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 180 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/1/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ماتضمنته الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون
رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين من عدم قبول الطعن فى قرارات
الجمعية العمومية للنقابة أو فى صحة انعقادها، إلا من مائة عضو على الأقل
من الأعضاء الذين حضروا اجتماعها وذلك بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع
بها عليه
قضية رقم 35 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/1/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117
لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنه من
حق البنوك التابعة له فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى
عن طريق مندوبيها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 172 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/3/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136
لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند
تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 144 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/3/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر
بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من حظر الحجز على أموال
الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 55 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/3/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر
بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، فيما تضمنه من إسناد
الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا
الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات، وألزمت
الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 193 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/5/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرارى محافظ الإسكندرية رقم 274 لسنة 1991و 33 لسنة
1995، فيما تضمناه من زيادة تعريفة بيع المياه لشركات الاستثمار عما هو
مقرر للشركات والمحلات التجارية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 87 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/5/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه
من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز
أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها
مصلحة العمل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 6/5/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (130 ) من قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وبسقوط فقرتها الثانية، وألزمت
الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 21 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/6/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 72 من لائحة الأحوال
الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى
أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته، وبسقوط عجز هذه الفقرة، وألزمت
الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 151 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/6/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات والأهلية
قضية رقم 153 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/6/2000
----------------------
حكمت
المحكمة : أولا : بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (21) من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل
تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 • ثانيا : بعدم دستورية نظام التحرى عن
القيمة الحقيقية للعقارات المبنية وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات
الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة • ثالثا : بإلزام الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 116 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/6/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73
لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - قبل تعديله بالقانون رقم 13
لسنة 2000 - فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء
الهيئات القضائية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 11 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 8/7/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من
القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قبل تعديله بالقانون رقم 13
لسنة 2000
قضية رقم 140 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 8/7/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند ( ب ) من المادة الأولى
من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324
لسنة 1991
قضية رقم 163 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/8/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما
تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة
قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية
المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة
لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة فى شأن الطلاب المقيدين بها .
قضية رقم 224 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 9/9/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة
1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن
تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة
المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/9/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من البند ( أ ) من المادة الأولى
من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324
لسنة 1991
قضية رقم 189 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/9/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة
القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 151 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/9/2000


عام 2001
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم فى المواد
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم
جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 92 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/1/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما نصت عليه من أنه "وفي جميع الأحوال
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 49 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/2/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853
لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986، وذلك فيما تضمنه من وقف صرف
المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد، ورفض ماعدا
ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 229 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 12/3/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 11 من اللائحة الداخلية
لكلية الطب بجامعة الإسكندرية – مرحلة البكالوريوس – الصادرة بقرار وزير
التعليم رقم 1479 في 24/9/1996 ، فيما تضمنه من بقاء الطالب للإعادة في
الفرقة الثانية وعدم نقله إلى السنة الثالثة إذا رسب في غير العلوم الطبية
المقررة في المرحلة الأولى
قضية رقم 18 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/4/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند ( ب) من المادة (17) من قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر
بالقانون رقم 159 لسنة 1981- بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998- وذلك
فيما تضمنه من اشتراط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التي يكون
غرضها أو من بين أغراضها إصدار الصحف .
قضية رقم 25 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/5/2001
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 114 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/6/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين
الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه " بناء على دعوى رفعت
حال حياة الزوج " وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
قضية رقم 189 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 8/12/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماه
قضية رقم 107 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/12/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105 ) من قانون التأمين
الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه " بناء على دعوى رفعت
حال حياة الزوج " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 123 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/12/2001



عام 2002
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 13 مكرراً ( أ ) من القانون
رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وذلك فيما تضمنته من توقف نهائية
القرار الصادر فى منازعات توزيع الأراضى على المنتفعين على تصديق مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وبعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 13 مكرراً فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن أمام المحكمة الإدارية
العليا على القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى البند
(1) دون المنازعات المنصوص عليها فى البند (2) من الفقرة الثالثة من ذات
المادة ، وبسقوط الإشارة إلى المادة 13 الواردة بنص الفقرة الثانية من ذات
المادة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/4/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار
على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء
إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته
المستأجرة غير المصرية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة .
قضية رقم 6 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/4/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم
222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين
بسبب أعمال المنفعة العامة فيما تضمنه من نهائية قرار لجان الطعن ، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 198 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/4/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات
المالية
قضية رقم 326 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 12/5/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن
التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما
تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون
الركاب ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 56 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/6/2002
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً
: بعدم قبول الدعوى فى شقها المتعلق بالمادة ( 195 مكرراً ) من قانون
تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972
المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2000 .

ثانياً: بعدم دستورية عجز
المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنته من سريان أحكام
هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به
.

ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من الطلبات ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 131 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/7/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون
رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن فى
صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات
الصادرة منها ، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء العاملين
الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة
قضية رقم 6 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 22/9/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960
بتنظيم الصحافة فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان تقدير
التعويض لأصحاب الصحف نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 54 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 22/9/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس
الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 ، فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة
الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة فى
المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة ، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 159 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 13/10/2002
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً
: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،
فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره
لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو
الترك ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .

قضية رقم 70 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/11/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة
1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنته من اشتراط أن يُرفع الطعن فى صحة
انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة من خُمس الأعضاء الذين
حضروا اجتماع الجمعية العمومية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 98 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/12/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 65 لسنة
1975 بإنشاء اتحاد الكتاب فيما تضمنته من اشتراط أن يُرفع الطعن فى قرارات
الجمعية العمومية للاتحاد أو فى صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاتحاد
أوأعضاء مجلسه من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية . وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 193 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/12/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر
بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات
التعاونية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 248 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/12/2002








عام 2003
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد أو الأخ الذى لم يكن
قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد
الإلزامية ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 107 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 16/3/2003
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن
المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 ، وألزمت الحكومة
المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 45 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 13/4/2003
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون ضريبة
الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة
نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية
بصرفها ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 51 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة //2003
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (Cool من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، من حظر مباشرة محامىِّ
الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا
الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 56 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 11/5/2003
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (66) من قانون هيئات القطاع
العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم
قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن ، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 95 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 11/5/2003
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً
: بعدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و (17) من قواعد إعداد النظام
الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير
والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنـة 1981 ، والمـادة (10) من
قواعـد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير
التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته
تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء
والإسكان وأعضائها .
ثانياً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 380 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 11/5/2003
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (46) من القانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 187 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/11/2003
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة (27) من القانون رقم 83 لسنة 1976
بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين من عدم قبول الطعن فى انتخاب النقيب
وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية إلا من ربع عدد أعضائها .
قضية رقم 217 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/11/2003
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979
بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة ، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 150 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 14/12/2003
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أى رسم
حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء
الذى حصل عنه الرسم ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/12/2003
----------------------
حكمت المحكمة :ـ
أولاً : بعدم دستورية نص البند (2) من المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ثانياً
: بعدم دستورية نص البند (4) من المادة 112 من القانون المذكور فيما لم
يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته
منتفعاً بأحكام هذا القانون ، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من
العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
ثالثاً : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 83 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/12/2003
----------------------

عام 2004
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق
بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال
الفرجة والملاهى، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من
اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم
765 لسنة 1999 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 250 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 8/2/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما ورد بعجز الفقرة الثانية من المادة الثالثة من
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963 بإنهاء تراخيص البحث وعقود
استغلال المناجم وعقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو
شركات القطاع الخاص وبتأميم الأصول المستخدمة في استغلالها وأيلولة
ملكيتها إلى الدولة، من أن "تكون قرارات لجان التقييم نهائية وغير قابلة
للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن"، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 132 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 8/2/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم
3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح
الزراعى فيما انطوى عليه من عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء
بالثمن كاملاً قبل صدور هذا القانون من الحكم الخاص بإلغاء التوزيع،
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 176 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 8/2/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 16
لسنة 1970 بنظام البريد ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 105 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 7/3/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من القانون رقم 48
لسنة 1946 بأحكام الوقف فيما تضمنه من قصر حظر الرجوع أو التغيير فى وقف
المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون الكنيسة ، وألزمت الحكومة
المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 162 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/3/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر ، فيما تضمنه من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء
الدارسين بها ، فى حالة استمرار عقودها المفروشة ، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 47 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 4/4/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر ، فيما نصت عليه من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ، فى
حالة تأجيرها مفروشة ، فى الاستمرار فى العين ، ولو انتهت المدة المتفق
عليها ، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد ، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 14 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/4/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (67) من لائحة شئون
العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة
الهيئة رقم 19 لسنة 1988 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى
لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على
هذا الرصيد راجعا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل ، وألزمت المدعى عليه
المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 108 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/4/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (104) من لائحة نظام العاملين بالهيئة
المصرية العامة للبترول قبل تعديلها بالقرار رقم 17 لسنة 1998 فيما تضمنه
من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز
المائة وعشرين يوماً متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب
اقتضتها مصلحة العمل ، وألزمت المدعى عليه المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 60 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/4/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم قبول دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955
بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات
فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات ـ غير
الخاصة ـ على الغير والركاب دون العمال ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 109 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/4/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة ( 108 ) من اللائحة التنظيمية للعاملين
بصندوق دعم الغزل والمنسوجات القطنية ، فيما نصت عليه " وبحد أقصى أربع
سنوات ، ويجوز لمدير عام الصندوق الموافقة على تجاوز هذه المدة ، وفقاً
لظروف العمل وصالحه ومقتضياته
قضية رقم 167 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/5/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة نظام
العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بقرار وزير النقل
والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 . فيما تضمنه من حرمان العامل
من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان
عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
قضية رقم 56 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 9/5/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من لائحة نظام
العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادرة بقرار وزير الزراعة
واستصلاح الأراضى رقم 751 لسنة 1987 وذلك فيما تضمنته من وضع حد أقصى
للمقابل النقدى لرصيد الإجازات لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر متى كان الحرمان
من الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعاً إلى أسباب اقتضها مصلحة
العمل
قضية رقم 193 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/5/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند ( ب ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة
1974 معدلاً بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بإنشاء نقابة المهن الفنية
التطبيقية فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة على أوامر وعقود توريد السلع
والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية ، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 128 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/6/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن
التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما
تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون
الركاب
قضية رقم 235 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/6/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة العاملين
بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل
البحرى رقم 70 لسنة 1982 المضافة بالقرار رقم 92 لسنة 1994 ، وذلك فيما
تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما
جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب
تقتضيها مصلحة العمل
قضية رقم 272 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/9/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (63) من لائحة نظام
شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار مجلس أمناء اتحاد
الإذاعة والتليفزيون رقم 369 لسنة 1993 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل
من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر ، متى
كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل
قضية رقم 53 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/11/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (74) من لائحة العاملين
بالهيئة القومة للأنفاق الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل
البحرى رقم 20 لسنة 1984 المعدلة ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل
النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر أربعة أشهر ، متى كان عدم
الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل
قضية رقم 187 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/11/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (67) من لائحة شئون
العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة
الهيئة رقم 19 لسنة 1988 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى
لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر ، متى كان عدم الحصول
على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
قضية رقم 248 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 7/11/2004
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (112) من لائحة شئون العاملين بالبنك
الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (86)
المؤرخ 23/3/1985 والمعدل فى 26/4/1993 ، وذلك فيما تضمنته من حرمان
العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ،
متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل
.
قضية رقم 59 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 19/12/2004







عام 2005
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة
1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه
من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بما يكون
مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التى تديرها
الوزارة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 104 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/1/2005
----------------------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (59) من لائحة نظام
العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد
الإذاعة والتليفزيون رقم 590 لسنة 1996 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل
من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر ، متى
كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل
قضية رقم 128 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/1/2005
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون حماية حق
المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 فيما تضمنه من أنه يجوز للمؤلف
أن يعين أشخاصاً من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها
فى المواد ( 5 و6 و7 ) من ذات القانون ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى
يجوز فيه الوصية ، ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
قضية رقم 122 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 13/2/2005
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من اللائحة
التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة
1975 المستبدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981 ، فيما تضمنه من تحديد عدد
المرات التى يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهرى
قضية رقم 297 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 13/2/2005
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما
تضمنه من احتساب مدة إجازة رعاية الطفل فى مدة العشر سنوات المسموح بها
كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته ، وألزمت الحكومة
المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 81 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 13/2/2005
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (102) من اللائحة التنظيمية للعاملين
بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية ، فيما تضمنه من حرمان العامل
من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أ

descriptionالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها Emptyرد: النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ نشأتها

more_horiz
عام 2006
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما
تضمن ه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق

قضية رقم 113 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/1/2006
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم
95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما نصت عليه من
عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة
قضية رقم 120 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 12/3/2006
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون شركات
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من
حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية ، وعدم دستورية ما
نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية
التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون ، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 124 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/4/2006
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 بتعديل المادة الأولى من
القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات
المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من
منطقة القناة وسيناء، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
قضية رقم 299 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/5/2006
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة نظام
العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات الصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 123
لسنة 1987 – قبل تعديلها بالقرار رقم 177 لسنة 2003 – فيما تضمنته من
حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة
أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة
العمل
قضية رقم 56 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/5/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات
قضية رقم 83 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/5/2006
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند ( ج ) من ( ثانياً ) من المادة (75) من
القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد
المدنية ، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن
القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ، وتحصيل رسم عن
الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 308 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 11/6/2006
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند 3 (ج) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز
الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وذلك فيما ورد بعجزه من عبارة "لا يقل رأس
المال الموظف فى أىِّ منهما عن مائتى مليون جنيه " ، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 265 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 12/11/2006
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب
على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187
لسنة 1993 فيما نصت عليه من " وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة " ،
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 55 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 10/12/2006


عام 2007
حكمت
المحكمة بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة
1945 الخاص بشئون التموين ، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950
الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، فيما نصا عليه من معاقبة صاحب
المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم
يتمكن من منع وقوع المخالفة ..

قضية رقم 124 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003
بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الإبتدائية من التعليم
الأساسى
قضية رقم 220 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة 112 من لائحة نظام العاملين
بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات
والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار العامل
كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً
متتالية
قضية رقم 177 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً
: بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من "
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى
وظائف دائمة " .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .
قضية رقم 175 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة الحادية
عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلاً بالمادة السابعة من القانون رقم
30 لسنة 1992 فيما لم يتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة
(31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط
ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير
، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 146 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 11/3/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد
تعديلها بالقانون المذكور، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى
والحكومة المصروفات مناصفة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 178 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/2007
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً
: بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم
(11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانياً
: بعدم دستورية صدر المادة (2 ) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض
أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 232 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد
تعديلها بالقانون المذكور، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى
والحكومة المصروفات مناصفة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 178 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية
المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 وإلزام الحكومة المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 274 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 13/5/2007
----------------------
حكمت المحكمة
أولاً
: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة
1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .

ثانياً :
سقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه .
قضية رقم 68 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 10/6/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم
836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للأندية فيما تضمنه من اشتراط
الحصول على مؤهل عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى الذى يزيد
عدد أعضائه على ألفى عضو

قضية رقم 85 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 10/6/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من
القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم
13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات
الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها " ، وكذا ما نص عليه البند (Cool من
(د) من ذات المادة من فرض رسم قدره " 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل
الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما
فيها رياض الأطفال"، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، وألزمت الحكومة
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 109 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 10/6/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام
150 لسنة 1988 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 250 لسنة 2002 ، 91 لسنة
2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة
فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو
العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء
خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 33 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/7/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون ضريبة
الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير
المعفى من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية، مع
إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه

قضية رقم 131 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/7/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون
رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض
لا يجاوز مثل الضريبة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة .
قضية رقم 9 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/11/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة
1976 بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية ، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها
فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات
تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 84 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/11/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات
الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة
العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية ، على المدعى بالحقوق
المدنية ـ دون المتهـم ، ورفـض ما عـدا ذلك من طلبات . وألزمت الطرفين ـ
مناصفة ـ المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 163 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/12/2007

عام 2008


حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947،
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
قضية رقم 241 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/2/2008
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون
الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة
الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق
الحجز الإدارى ، ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية
أو المحلية " ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
قضية رقم 70 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/3/2008
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من لائحة نظام
العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع
الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985 فيما
تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما
جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب
اقتضتها مصلحة العمل .

قضية رقم 279 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/3/2008
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر
الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980- وقبل تعديلها
بقرار مجلس إدارة البنك في 21/2/2001 - فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل
النقدى لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم
الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
قضية رقم 214 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/4/2008
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952
بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف-
بعد وفاة الواقف الأصلى- إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوى
الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله فى الاستحقاق، دون باقى
ورثة الواقف .
قضية رقم 23 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/5/2008
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر
عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى،
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 116 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/5/2008
----------------------
حكمت المحكمة
أولاً
: بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى
من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى
المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .

قضية رقم 20 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 8/6/2008
----------------------
حكمت المحكمة :-
أولاً:
- بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر
بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمى
65 لسنة 1976، 10 لسنة 1986 فيما تضمنه من : -
( أ‌) أن يرأس لجنة
التأديب والتظلمات – وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة، الذى حصل على تقريرين
متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط – رئيس
الهيئة، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل .
( ب‌) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه .
ثانياً: - بإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
قضية رقم 148 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/7/2008



privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد