النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية
عام 1971
حكمت
المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
ثانياً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ثالثاً : وفى
الموضوع : بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3306 سنة 1966 المعدل بقرار رئيس
الجمهورية رقم 802 سنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات
القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، وألزمت الشركة المدعى عليها
المصروفات ومبلغ 20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 4 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1971
-----------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت عليه من
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو
الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ 20 عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 6/11/1971
-----------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد
إيجار الأماكن ـ المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 ـ فيما نصت عليه من
عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من
قرارات لجنة التقدير ، وألزمت محافظ القاهرة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 4/12/1971
عام 1974
حكمت
المحكمة: أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم116 لسنة1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين
والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة فيما نصت عليه من اعتبار
قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية ولا يجوز الطعن
فيها بأي طريق من طرق الطعن. ثانيا: بعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 116لسنة 1964 المشار إليه. مع إلزام الحكومة
المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 3 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 12/4/1974
عام 176
حكمت
المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع بعدم دستورية المادة
الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات
الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأي طعن أو مطالبة
أمام أية جهة قضائية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل
أتعاب المحاماة عن كل دعوى
قضية رقم 1 لسنة 6قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 6/3/1976
----------------
حكمت
المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص. ثانياً : برفض الدفع بعدم
قبول الدعوى. ثالثا : بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي
اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على
أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أي جهة قضائية
أي دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدير أو إجراء أو
عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض
الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات". فلهــــذه
الأسبــــاب ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ "ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 1لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1976
عام 1977
حكمت
المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 134 من قانون
المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى
الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 16/4/1977
عام 1978
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم
الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 فيما نصت عليه
من أنه فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه
مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور فى 11
من سبتمبر سنة 1971 وألزمت االحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 4/3/1978
--------------------
حكمت
المحكمة: أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ثانيا :
بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من
القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن التدابير الخاصة بأمن الدولة. ثالثا: بعدم
دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالف الذكر قبل
تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 5 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 1/4/1978
[b]عام 1981
حكمت المحكمة
بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98
لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب – قبل الغائه بالقانون رقم 97
لسنة 1976- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من
ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً" وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/1/1981
000000000000
حكمت
المحكمة : أولا: بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150
لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين
الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة .
ثانيا:
بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى
لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم. وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 16/5/1981
عام 1982
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى
شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 15/5/1982
00000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى
شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 10 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 16/5/1982
0000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن
الأستيراد - قبل إلغائه بالقانون رقم 118 لسنة 1975- فيما نصت عليه من أنه
"يجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة
إدارياً ".
قضية رقم 23 لسنة 3 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 15/5/1982
عام 1983
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن "
قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 30/4/1983
000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963
-بتأميم بعض المنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم
"نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن " ، والزمت الحكومة
المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 7 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 30/4/1983
000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 63
بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن " ،
والزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 16 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 30/4/1983
000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن "
قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 30/4/1983
000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية
الأراضى الزراعية – التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961
المعدل له- إلى الدولة دون مقابل، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين
جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 3 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 25/6/1983
000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم
148 لسنة 1957 فيما نصت عليه –خاصاً بالقرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة
العامة للاصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض- من أنه "لايجوز طلب
الغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه" والزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 92 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/12/1983
عام 1984
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
قضية رقم 5 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/6/1984
عام 1985
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959
بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فيما تضمنته من
النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى "
نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه ".
قضية رقم 40 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/1/1985
0000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون
رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، فيما تضمنته من النص على
أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة
للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت .
قضية رقم 67 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/2/1985
0000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون
رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت-
المعدلة بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962- فيما تضمنته من النص على أن
تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء
بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت
قضية رقم 91 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/2/1985
0000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961
بتقرير بعض الاحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة فيما تضمنته من النص على
أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من
أوجه الطعن
قضية رقم 67 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 16/2/1985
0000000
حكمت المحكمة
أولا:
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار
بقانون رقم 77 لسنة 1963 باضافة بعض الشركات والمنشآت الى الجدول المرافق
للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت .
ثايناُ:
بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس
أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لاحكام القوانين
أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجمالية .
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة
قضية رقم 1 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/3/1985
0000000000
حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية
قضية رقم 28 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 4/5/1985
0000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والفقرة
الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط
الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولى من كل من قرارى
رئيس الجمهورية رقمى 742و 743 لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات
بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق
النائية ومحافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد
الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع
درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
قضية رقم 106 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 29/6/1985
عام 1986
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 13 لسنة 1964
بشأن تحضير الأدوية والمستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد
الاتجار فيها
قضية رقم 8 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/3/1986
000000000
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982 .
ثانياً
: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى فيما
تضمنته من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان " الواردة
بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى فى شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون
رقم 136 لسنة 1981
قضية رقم 5 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 17/5/1986
000000000
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى
قضية رقم 56 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 21/6/1986
000000000
حكمت
المحكمة فى الدعوى 139 لسنة 5 قضائية دستورية والدعوى رقم 140 لسنة 5
قضائية دستورية المضمومة إليها بعدم دستورية المادة الثانية من القرار
بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع النائشة عن فرض الحراسة فيما نصت
عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل
بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه
الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على
الوجه الآتى :
( أ ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حالياً .
( ب ) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع .
( ج ) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به .
( د ) يزاد التعويض المنصوص عليه فى البنود أ ، ب ، ج بمقدار النصف .
(
ه) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود
السابقة ريع استثمارى بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام
السداد .
ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه .
قضية رقم 140 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 21/6/1986
عام 1987
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961
بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على
أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من
أوجه الطعن
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/4/1987
000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 33 لسنة
1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، وألزمت الحكومة
المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 49 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 4/4/1987
000000000
حكمت المحكمة :-
أولاً: بعدم قبول تدخل الأساتذة.................. خصوماً فى الدعوى .
ثانياً:
بعدم دستورية المواد الخامسة مكرراً والسادسة "فقرة 1"و السابعة عشر "فقرة
1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم
114 لسنة 1983 .
ثالثا : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 131 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 16/5/1987
000000000
حكمت المحكمة :
أولاً:
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة
الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض
الاختصاصات إلى الحكم المحلي .
ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 .
قضية رقم 9 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/6/1987
000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند " خامساً" من المادة الثانية من القرار بقانون
رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل
أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم فيما نص عليه من أنه " لا يجوز الطعن
بأى طريق من الطرق فى القرار الصادر بتقدير التعويض " وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 18 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/6/1987
عام 1988
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 156 لسنة
1960 بتنظيم الصحافة المعدل بالقرار بقانون رقم 179 لسنة 1963 فيما تضمنه
من تقرير حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الصحف
قضية رقم 12 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/1/1988
0000000000
حكمت
المحكمة : ( أولا) برفض الطعن بعدم دستورية البند (ثانياً) من المادة
الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
(ثانيا) بعدم دستورية البند (سابعاً ) من المادة الرابعة من القانون
المشار إليه فيما تضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من
تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو
الترويج بأى طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع
معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل التى وافق عليها
الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 أبريل لسنة 1979
قضية رقم 24 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/5/1988
عام 1989
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون
رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من
اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة .
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 68 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/3/1989
000000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون
رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من
اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة.
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 69 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/3/1989
000000000000
حكمت المحكمة :
أولاً:
بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى القرار الجمهورى رقم 272 لسنة 1982 فيما
تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى منه من استبدال عبارة "المحافظ
المختص " بعبارة "وزير الإسكان" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة
الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 277 لسنة 1984 .
قضية رقم 13 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/4/1989
000000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 والفقرة الثالثة من
المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة
1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 14 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/1989
000000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة (7 ) والفقرة الأولى من المادة (
والمادة(10) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من القانون رقم 120
لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
قضية رقم 23 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 15/4/1989
000000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى
نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح
التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة
إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة وألزمت المحكمة المصروفات
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 21 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 29/4/1989
[/b]عام 1971
حكمت
المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
ثانياً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ثالثاً : وفى
الموضوع : بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3306 سنة 1966 المعدل بقرار رئيس
الجمهورية رقم 802 سنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات
القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، وألزمت الشركة المدعى عليها
المصروفات ومبلغ 20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 4 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1971
-----------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت عليه من
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو
الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ 20 عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 6/11/1971
-----------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد
إيجار الأماكن ـ المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 ـ فيما نصت عليه من
عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من
قرارات لجنة التقدير ، وألزمت محافظ القاهرة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 4/12/1971
عام 1974
حكمت
المحكمة: أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم116 لسنة1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين
والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة فيما نصت عليه من اعتبار
قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية ولا يجوز الطعن
فيها بأي طريق من طرق الطعن. ثانيا: بعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 116لسنة 1964 المشار إليه. مع إلزام الحكومة
المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 3 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 12/4/1974
عام 176
حكمت
المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع بعدم دستورية المادة
الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات
الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأي طعن أو مطالبة
أمام أية جهة قضائية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل
أتعاب المحاماة عن كل دعوى
قضية رقم 1 لسنة 6قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 6/3/1976
----------------
حكمت
المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص. ثانياً : برفض الدفع بعدم
قبول الدعوى. ثالثا : بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي
اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على
أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أي جهة قضائية
أي دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدير أو إجراء أو
عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض
الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات". فلهــــذه
الأسبــــاب ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ "ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 1لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1976
عام 1977
حكمت
المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 134 من قانون
المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى
الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 16/4/1977
عام 1978
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم
الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 فيما نصت عليه
من أنه فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه
مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور فى 11
من سبتمبر سنة 1971 وألزمت االحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 4/3/1978
--------------------
حكمت
المحكمة: أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ثانيا :
بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من
القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن التدابير الخاصة بأمن الدولة. ثالثا: بعدم
دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالف الذكر قبل
تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 5 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 1/4/1978
[b]عام 1981
حكمت المحكمة
بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98
لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب – قبل الغائه بالقانون رقم 97
لسنة 1976- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من
ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً" وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/1/1981
000000000000
حكمت
المحكمة : أولا: بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150
لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين
الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة .
ثانيا:
بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى
لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم. وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 16/5/1981
عام 1982
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى
شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 15/5/1982
00000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى
شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 10 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 16/5/1982
0000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن
الأستيراد - قبل إلغائه بالقانون رقم 118 لسنة 1975- فيما نصت عليه من أنه
"يجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة
إدارياً ".
قضية رقم 23 لسنة 3 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 15/5/1982
عام 1983
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن "
قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 30/4/1983
000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963
-بتأميم بعض المنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم
"نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن " ، والزمت الحكومة
المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 7 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 30/4/1983
000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 63
بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن " ،
والزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 16 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 30/4/1983
000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات
لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن "
قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 30/4/1983
000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية
الأراضى الزراعية – التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961
المعدل له- إلى الدولة دون مقابل، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين
جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 3 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 25/6/1983
000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم
148 لسنة 1957 فيما نصت عليه –خاصاً بالقرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة
العامة للاصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض- من أنه "لايجوز طلب
الغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه" والزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 92 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/12/1983
عام 1984
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
قضية رقم 5 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/6/1984
عام 1985
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959
بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فيما تضمنته من
النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى "
نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه ".
قضية رقم 40 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/1/1985
0000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون
رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، فيما تضمنته من النص على
أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة
للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت .
قضية رقم 67 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/2/1985
0000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون
رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت-
المعدلة بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962- فيما تضمنته من النص على أن
تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء
بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت
قضية رقم 91 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/2/1985
0000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961
بتقرير بعض الاحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة فيما تضمنته من النص على
أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من
أوجه الطعن
قضية رقم 67 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 16/2/1985
0000000
حكمت المحكمة
أولا:
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار
بقانون رقم 77 لسنة 1963 باضافة بعض الشركات والمنشآت الى الجدول المرافق
للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت .
ثايناُ:
بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس
أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لاحكام القوانين
أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجمالية .
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة
قضية رقم 1 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/3/1985
0000000000
حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية
قضية رقم 28 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 4/5/1985
0000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والفقرة
الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط
الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولى من كل من قرارى
رئيس الجمهورية رقمى 742و 743 لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات
بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق
النائية ومحافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد
الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع
درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
قضية رقم 106 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 29/6/1985
عام 1986
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 13 لسنة 1964
بشأن تحضير الأدوية والمستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد
الاتجار فيها
قضية رقم 8 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/3/1986
000000000
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982 .
ثانياً
: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى فيما
تضمنته من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان " الواردة
بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى فى شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون
رقم 136 لسنة 1981
قضية رقم 5 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 17/5/1986
000000000
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى
قضية رقم 56 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 21/6/1986
000000000
حكمت
المحكمة فى الدعوى 139 لسنة 5 قضائية دستورية والدعوى رقم 140 لسنة 5
قضائية دستورية المضمومة إليها بعدم دستورية المادة الثانية من القرار
بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع النائشة عن فرض الحراسة فيما نصت
عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل
بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه
الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على
الوجه الآتى :
( أ ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حالياً .
( ب ) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع .
( ج ) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به .
( د ) يزاد التعويض المنصوص عليه فى البنود أ ، ب ، ج بمقدار النصف .
(
ه) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود
السابقة ريع استثمارى بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام
السداد .
ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه .
قضية رقم 140 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 21/6/1986
عام 1987
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961
بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على
أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من
أوجه الطعن
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/4/1987
000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 33 لسنة
1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، وألزمت الحكومة
المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 49 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 4/4/1987
000000000
حكمت المحكمة :-
أولاً: بعدم قبول تدخل الأساتذة.................. خصوماً فى الدعوى .
ثانياً:
بعدم دستورية المواد الخامسة مكرراً والسادسة "فقرة 1"و السابعة عشر "فقرة
1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم
114 لسنة 1983 .
ثالثا : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 131 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 16/5/1987
000000000
حكمت المحكمة :
أولاً:
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة
الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض
الاختصاصات إلى الحكم المحلي .
ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 .
قضية رقم 9 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/6/1987
000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند " خامساً" من المادة الثانية من القرار بقانون
رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل
أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم فيما نص عليه من أنه " لا يجوز الطعن
بأى طريق من الطرق فى القرار الصادر بتقدير التعويض " وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 18 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/6/1987
عام 1988
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 156 لسنة
1960 بتنظيم الصحافة المعدل بالقرار بقانون رقم 179 لسنة 1963 فيما تضمنه
من تقرير حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الصحف
قضية رقم 12 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/1/1988
0000000000
حكمت
المحكمة : ( أولا) برفض الطعن بعدم دستورية البند (ثانياً) من المادة
الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
(ثانيا) بعدم دستورية البند (سابعاً ) من المادة الرابعة من القانون
المشار إليه فيما تضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من
تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو
الترويج بأى طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع
معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل التى وافق عليها
الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 أبريل لسنة 1979
قضية رقم 24 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/5/1988
عام 1989
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون
رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من
اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة .
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 68 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/3/1989
000000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون
رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من
اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة.
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 69 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/3/1989
000000000000
حكمت المحكمة :
أولاً:
بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى القرار الجمهورى رقم 272 لسنة 1982 فيما
تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى منه من استبدال عبارة "المحافظ
المختص " بعبارة "وزير الإسكان" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة
الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 277 لسنة 1984 .
قضية رقم 13 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/4/1989
000000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 والفقرة الثالثة من
المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة
1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 14 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/1989
000000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة (7 ) والفقرة الأولى من المادة (
والمادة(10) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من القانون رقم 120
لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
قضية رقم 23 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 15/4/1989
000000000000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى
نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح
التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة
إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة وألزمت المحكمة المصروفات
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 21 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 29/4/1989