الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد و الإجراءات المقررة فيه و في النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تسببت فيها الغير عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، و ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق.
الباب الثاني
الأضرار القابلة للتعويض
القسم الأول
استرجاع المصاريف و النفقات
المادة 2
يشمل التعويض استرجاع مصاريف نقل المصاب و الشخص المرافق له إن اقتضى الحال، و كذا المصاريف الطبية و الجراحية و الصيدلية و مصاريف الإقامة بالمستشفيات و النفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب و تدريبه على استرجاع حركاته العادية. و تسترجع المصاريف و النفقات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعد إثباتها، باعتبار أسعارها، إن كانت مسعرة و إلا فبتطبيق الأثمان المعمول بها عادة.
القسم الثاني
التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب
المادة 3
زيادة على استرجاع المصاريف و النفقات المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يشمل التعويض المستحق للمصاب. أ) في حالة عجز مؤقت عن العمل: التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز، على أن يعتبر في ذلك قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني؛ ب) في حالة عجز بدني دائم: التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن عجز المصاب و كذا الأضرار اللاحقة بسلامته البدنية و الأضرار التالية إن اقتضى الحال ذلك: الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر و تغيير المهنة تغييرا كليا و الآثار السيئة على الحياة و الانقطاع النهائي أو شبه النهائي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة و مايليها إلى غاية المادة العاشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
القسم الثالث
التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته
المادة 4
إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية و كذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته. و لزوج المصاب المتوفى و أصوله و فروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته، و ذلك ضمن الحدود التالية: - الزوج: ضعف مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة بعده (إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه)؛ - الأصول و الفروع: ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم. و ترجع مصاريف الجنازة إلى من قام بأدائها.
الباب الثالث
قواعد تقدير التعويض المستحق للمصاب
عن عجز بدني دائم أو لذويه عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته
القسم الأول
تعويض المصاب
المادة 5
يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية: 1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، و ذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة و أجرته أو كسبه المهني؛ 2- نسبة عجز المصاب التي يحددها الطبيب الخبير استنادا إلى " جدول تقدير نسب العجز " المحدد بنص تنظيمي، على ألا تكون قيمة نقطة العجز البدني الدائم، التي تمثل واحدا من المائة من رأس المال المعتمد، أقل من خمس (5/1) مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في البند السابق؛ 3- قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.
المادة 6
يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته و كسبه المهني. و إذا لم يثبت المصاب أن له أجرة أو كسبا مهنيا اعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه.
المادة 7
إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله و تعذر التمييز في داخله من ذلك بين ما ينوب عمله و ما تدره أمواله، وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به.
المادة 8
إذا لم يكن للمصاب حين إصابته أجرة أو كسب مهني و لكنه قطع في الدراسة أو التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعلم يدر عليه كسبا يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول المومأ إليه في المادة الخامسة أعلاه منح تعويضا وفقا للأسس التالية: - ثلاثة أنصاف الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول الآنف الذكر. إذا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية أو كان يلقن تأهيلا مهنيا بدون أجر؛ - ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في السلك الأول أو الثاني من الدراسات العليا؛ ثلاثة أمثال المبلغ الآنف الذكر إذا كان المصاب بالسلك الثالث من الدراسات العليا.
المادة 9
لتحديد مبلغ التعويض الأساسي يضرب رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب في نسبة العجز اللاحق به، مع اعتبار قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.
المادة 10
تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه تعويضات تكميلية تحدد بأن تضرب النسب التالية حسب الحالة إما في مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه و إما في رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على أن يراعى في جميع الحالات قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني: أ) العجز المدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية: 50% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه؛ ب) الألم الجسماني: 5% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب و للمبلغ الأدنى المنصوص عليه في البند (أ) أعلاه إذا كان الألم على جانب من الأهمية و 7 % إذا كان مهما و 10 % إذا كان مهما جدا؛ ج) تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا و ينشأ عنه عيب بدني: - إذا لم تكن له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: %5 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و 10% إذا كان مهما و 15% إذا كان مهما جدا؛ - إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 25 % من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و 30% إذا كان مهما و 35% إذا كان مهما جدا، ولا يجمع بين هذا التعويض الأخير و التعويض المنصوص عليه في البند (د) بعده إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني دائم يساوي 10% أو يقل عنها؛ د) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية: - تعجيل الإحالة إلى التقاعد: 20% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛ - فقدان أهلية الترقي: 15% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛ - الحرمان من القيام بأعمال إضافية مهنية و غير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية: 10% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛ ه) العجز البدني الدائم الذي يؤدي على انقطاع المصاب عن الدراسة: - انقطاعا نهائيا: 25% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛ - انقطاعا شبه نهائي: 15% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب.
القسم الثاني
تعويض ذوي المصاب المتوفى
المادة 11
التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، مع اعتبار قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني: 1- الزوج................................................................................................ 25% إذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20% على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل 40% 2- الفروع ( لكل واحد منهم ): أ) إلى غاية السنة الخامسة من العمر............................................................... 25% ب) من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة..................................................... 20% ج) من السنة الحادية عشر إلى غاية السنة السادسة عشر.......................................... 15% د) من السنة السابعة عشر فأكثر................................................................... 10% ه) الفرع المصاب بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته (دون اعتبار السن)...... 30% 3-الأصول: لكل من الأب و الأم......................................................................... 10% 4- المستحقون الآخرون الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد:............................... 10% 5- الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، للجميع:...................... 15% و يقسم هذا التعويض، الذي لا يستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على مستحقيه بالتساوي بشرط أن يطلبوه و يثبتوا استحقاقهم.
المادة 12
إذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة الحادية عشر أعلاه رأس المال المعتمد أجري تخفيض نسبي على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم.
المادة 13
إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشر مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم، على ألا يجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 50% من رأس المال المعتمد.
المادة 14
يجب أن يغير المبلغان الأدنى و الأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه تبعا للتغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة و الخمسين (150) نقطة الأولى من الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة. و يجب أن تنشر التغييرات الآنفة الذكر في الجريدة الرسمية.
الباب الرابع
كيفية دفع التعويضات
المادة 15
يدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه: أ) يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين؛ ب) و يدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم؛ و يجب أن يساوي قسط التعويض المدفوع في شكل إيراد في هذه الصورة الأخيرة: - نصف مبلغ التعويض المستحق فيما يخص المصابين الذين لا تزيد سنهم على 10 سنوات؛ - ثلث مبلغ التعويض المستحق فيما يخص المصابين الذين تزيد سنهم على 10 سنوات؛ - و يرسمل رصيد مبلغ التعويض إلى أن يدفع إلى مستحقه عند ما يبلغ السنة الحادية و العشرين من عمره. و تتم الرسملة باعتبار سعر مردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد و التأمينات المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) بعد طرح 2% في مقابل مصاريف إدارة خدمة الإيراد. و إذا كان مبلغ الإيراد المحسوب وفقا للشروط المقررة أعلاه أقل من ربع مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وجب دفع التعويض بكامله في شكل رأس مال.
المادة 16
يجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد و التأمينات الآنف الذكر. و يحدد الإيراد بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي الحسابي الملزم به النظام الجماعي لمنح التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون. و تدفع جميع الإيرادات في متم كل شهر.
المادة 17
يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب باعتبار التغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة و الخمسين (150) نقطة الأولى من الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة. و تؤدى تكاليف الزيادة المذكورة من الأرباح التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد و التأمينات من إدارة الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ومن مساهمة تدفعها مؤسسات التامين تساوي 1% من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المصدرة بشأن تأمين السيارات خالصة من الالغاءات و الرسوم.
الباب الخامس
طلبات التعويض
المادة 18
فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف و النفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز لصاحب الشأن أن يقدمها متى شاء، يجب على المصاب فور استقرار جراحة المثبت بتقرير الخبراء أو على المستحقين من ذويه إثر وفاته أن يطلبوا، قبل إقامة أي دعوى قضائية بالتعويض، إلى مؤسسة أو مؤسسات التأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر. و يقدم الطلب الآنف الذكر برسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية و يجب أن يشفع بالمستندات التي تمكن من تقدير التعويض أي: - نسخة من المحضر الذي حرره ضابط أو عون الشرطة القضائية؛ - مستخرج من شهادة ميلاد المصاب و المستحقين من ذويه إن اقتضى الحال؛ - الوثائق المثبتة للأجرة أو الكسب المهني؛ - نسخة من تقارير الخبرة الطبية؛ - غير ذلك من المستندات اللازمة لتقدير الأضرار. و في حالة تعدد مؤسسات التأمين التي تضمن الأضرار، يجب على أول مؤسسة رفع إليها الطلب أن تقدر و تدفع إلى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق قبل المطالبة بالقسط الذي يتحمله المدينون الآخرون المعنيون و من بينهم صندوق ضمان السيارات إن اقتضى الحال. غير انه إذا أقيمت دعوى عمومية قبل تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قبل حصول اتفاق بين مؤسسة التأمين و المعنيين بالأمر جاز للمصاب أو المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية و إما طلب التعويض من مؤسسة التأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا الشأن.
المادة 19
يجب على مؤسسة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغه بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، و يمكن إن اقتضى الحال تمديد الأجل الآنف الذكر قصد التمكن من إجراء الخبرة المضادة أو الخبرة القضائية في حالة الخلاف، و يعد عدم الجواب في الأجل المضروب بمثابة رفض التعويض. و يجب أن يخبر الطالب مؤسسة التأمين خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام الرسالة المذكورة آنفا بقبوله أو رفضه و ذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغه بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية. و في حالة القبول يجب على مؤسسة التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام رسالته. و يعد هذا التعويض نهائيا مع مراعاة الحكام الواردة في المادة العشرين بعده.
المادة 20
تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.
الباب السادس
التعويضات عن عدم الأداء
المادة 21
إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب.
الباب السابع
الجزاءات الإدارية
المادة 22
لوزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة أن يعاقب بغرامة إدارية من 10.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة تامين لم تقم بدفع التعويض المستحق كلا أو بعضا داخل الجل المضروب سواء أثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبة الدولة أو بناء على شكوى المستفيد. وتستوفى الغرامة الإدارية كما هو الشأن في رسوم التسجيل.
الباب الثامن
التقادم
المادة 23
يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقون من ذويه إلى مؤسسة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، أما تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه استقرار جراح المصاب و إما تاريخ وفاة المصاب. و تتقادم كل دعوى بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاث سنوات الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل مؤسسة التأمين.
المادة 24
تتقادم جميع الطلبات المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم تقدم إلى مؤسسة التأمين المعنية داخل أجل السنة الذي يلي تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه تفاقم الأضرار البدنية اللاحقة بالمصاب. و تتقادم جميع الدعاوى المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل اجل السنة الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل المؤسسة المذكورة.
الباب التاسع
أحكام متنوعة
المادة 25
يجب أن يوجه ضباط و أعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة مرور ترتبت عليها أضرار بدنية نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مؤسسة التأمين المعنية في ظرف موصى به داخل العشرة أيام التي تلي تاريخ الانتهاء من تحريره، و تسلم أو توجه أيضا نسخة من المحضر نفسه إلى المسؤول المدني أو المصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك.
المادة 26
تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس و السابع و الثامن على التعويضات الواجبة للمصابين و المستحقين من ذويهم: - Iمن قبل صندوق ضمان السيارات أو المسؤول المدني إن لم يكن صندوق الضمان و لا مؤسسة تأمين ملزمين بالتعويض؛ 2- على إثر حوادث تسببت فيها العربات التي يملكها أشخاص غير خاضعين للتأمين الإجباري وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق. 3- على إثر حوادث تسببت فيها العربات المتصلة بسكة حديدية.
المادة 27
لا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها.
المادة 28
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية و يعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984، و لا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر.
|