القانون رقم 58 لسنة 1937
بإصدار قانون العقوبات
نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم 71 في 5 أغسطس سنة 1937 .

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة [ 1 ]
يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .

مادة [ 2 ]
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937 .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

صدر بسراي عابدين فى 23 جمادى الأولى سنة 1356
( 31 يوليه سنة 1937 ) .
وزير الحقانية
ملك مصر


الباب الأول
قـواعد عمـومية -1

مادة [ 1 ]
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

مادة [ 2 ]
تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :
أولاً : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية .
ثانياً : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الآتية :
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .
(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر .

مادة [ 3 ]
كل مصري ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه .
مادة [ 4 ]
لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية ، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .

مادة [ 5 ]
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .

وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .

غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .

مادة [ 6 ]
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض .

مادة [ 7 ]
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .

مادة [ 8 ]
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك

الباب الثاني
أنواع الجرائم -2
مادة [ 9 ]
الجرائم ثلاثة أنواع :
الأول : الجنايات .
الثاني : الجنح .
الثالث : المخالفات .

مادة [ 10 ]
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام .
السجن المؤبد
السجن المشدد .
السجن .
مادة [ 11 ]
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
* الحبس .
* الغرامة التي لا تزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .
مادة [ 12 ]
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد مقدار لها على مائة جنيه .

الباب الثالث
العقوبات -3

القسم الأول
العقوبات الأصلية

مادة [ 13 ]
كل محكوم عليه بالإعدام يشنق .

مادة [ 14 ]
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدد المحكوم بها إذا كانت مشددة .

ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالسجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً .

مادة [ 15 ]
يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .

مادة [ 16 ]
عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ، ولا يجوز أن تنقض تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .

مادة [ 17 ]
يجوز فى مـواد الجنايات اذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور .
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور .

مادة [ 18 ]
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقض هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من قيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .

مادة [ 19 ]
عقوبة الحبس نوعان :
* الحبس البسيط .
* الحبس مع الشغل .
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يستغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التي تعينها الحكومة .
مادة [20]
يجب على القاضي أن بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.

مادة [21]
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.