عقد انتفاع منقول
انه في يوم ........ الموافق .........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف ثاني "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلي :
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول الجرار الزراعي رقم ........ شاسيه رقم ........ موديل سنة ........ ماركة ........
"البند الثاني"
احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بالجرار المشار إليه , أما حق الانتفاع فقد تنازل عنه للطرف الثاني لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد و تنتهي فى ...........
"البند الثالث"
ينتهي حق الانتفاع حتما بوفاة الطرف الثاني و لو قبل حلول التاريخ المشار إليه بالبند السابق .
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الأول بتسليم الجرار للطرف الثاني فور إبرام هذا العقد و إلا كان للأخير تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الأول بدفع تعويض قدره ........ فقط ........جنيها عن كل يوم تأخير .
"البند الخامس"
يجب تسليم الجرار بحالة جيدة و صالح للاستعمال .
"البند السادس"
يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني في استعماله الجرار خلال فترة سريان هذا العقد ، كما يضمن التعرض و الاستحقاق الصادرين من الغير و المستند إلى سبب قانوني ، على ان يقوم الطرف الثاني بالمبادرة إلى إخطاره بذلك .
"البند السابع"
للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالجرار بالكيفية التي يرى جدواها بالنسبة له ، فله استغلاله بنفسه أو تأجيره أو إعارته للغير .
"البند الثامن"
يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الجرار باذلا في ذلك عناية الشخص المعتاد ، و أن يستعمله بحالته التي تسلمه بها و بحسب ما اعد له و أن يديره إدارة حسنة و إلا كان للطرف الأول الاعتراض على الاستعمال .
"البند التاسع"
إذا استعمل الطرف الثاني الجرار في غير أغراض الزراعة و وفقا للعرف الزراعي ، يسلم للسيد / .............. كحارس عليه لإدارته خلال المدة الباقية و تسليم ريعه للطرف الثاني , على أن يرد الجرار للطرف الأول فور انقضاء اجل الانتفاع .
"البند العاشر"
في حالة رفض السيد / ........ القيام بأعمال الحراسة ، يرفع الطرف الأول دعوى مستعجلة ليتولى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس أخر لأداء المأمورية ذاتها .
"البند الحادي عشر"
يتحمل الطرف الثاني بكافة النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة ، و بكل ما يفرض على الجرار من التكاليف المعتادة كالرسوم و تكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه ، كما يلتزم بذلك و لو تبين أن المنفعة التي يجنبها أقل من هذه التكاليف .
و لا يجوز له التخلي عنه إذا كان في حاجة إلى صيانة و إلا كان للطرف الأول طلب إلزامه بنفقاتها .
"البند الثاني عشر"
يلتزم الطرف الأول بالتكاليف غير المعتادة و الإصلاحات الجسيمة كالعمرات على أن يؤدى له الطرف الثاني فوائد المبالغ التي أنفقها في ذلك ، و للأخير القيام بها على أن يسترد ما أنفقه من الطرف الأول عند نهاية الانتفاع .
"البند الثالث عشر"
على الطرف الثاني رد الجرار فور انقضاء الأجل المقرر لحق الانتفاع بالحالة التي تسلمها به مع اعتبار لما يكون قد طرأ عليه بسبب الاستعمال العادي .
و يترتب على الإخلال بذلك التزامه بأن يدفع للطرف الأول مبلغ ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير كتعويض متفق عليه، فان هلك الجرار و لو بسبب أجنبي كان مسئولا عنه .
"البند الرابع عشر"
يقر الطرف الأول بأنه قد أعفى الطرف الثاني من الجرد و الكفالة .
"البند الخامس عشر"
تم تقرير حق الانتفاع للطرف الثاني لقاء مبلغ ........فقط ........ جنيها تم الوفاء به كاملا للطرف الأول بمجلس هذا العقد .
"البند السادس عشر"
يترتب على تسليم الجرار للطرف الثاني أن يصبح الأخير وحده المسئول عنه مدنيا و جنائيا و تنتقل حراسته إليه .
"البند السابع عشر"
تختص محاكم ........بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
"البند الثامن عشر"
حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول " " الطرف الثاني "
محضر تصديق رقم ........لسنة........
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
مكتب توثيق ........
محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
أنه فى يوم ........ الموافق ..........
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,
ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق