أودعت محكمه النقض حيثيات حكمها بأخلاء سبيل عماد الجلده فى اعاده
محاكمته ،بعد قبول الطعن المقدم منه فى الحكم الصادر بسجنه 3 سنوات فى
قضية الرشوة بوزارة البترول
قالت المحكمه فى حيثياتها بأن الصورة
الرسمية المقدمه من الدفاع الطاعنين فى الحكم الصادر بتاريخ 28 سبتمبر
2006 و المقدم من دفاع الطاعن الاول محمد عبد المنعم ضاحي سندا لطعنه ،
وان هيئه المحكمه التي أصدرت الحكم برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه
هي نفسها نفس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة 25 سبتمبر 2008
، سبق لها أن قضت بتأييد قرار لجنه الفحص بأدارة الكسب غير المشروع الذي
يحمل رقم 19 لسنه 2006 ، و الذي قضي بمنع الطاعن و زوجته و أولاده من
التصرف في إموالهم السائله و المنقوله علي سند أن ما قدرته من دلائل و
قرائن كافية لاثبات وجود كسب غير مشروع تحصل علية المتهم بالهيئه العامة
للبترول حيث أن ثروته قد تضخمت و زادت نتيجة حصولة علي ربح جراء
أستغلال وظيفته للحصول علي مبالغ ماليه علي سبيل الرشوة و ذلك مقابل
أفشاء معلومات و أعطاء تقارير و خرائط بيانات عن مناطق التنقيب بمناطق
الامتياز التي يتم طرحها فالمزايدات علي شركات التنقيب المختلفة
واشارت
الحيثيات الى ان القضيه التى حملت رقم 652 لسنه 2006 حصر أمن الدوله
العليا أوضحت توفر القرائن علي جديه الاتهام الموجه اليه ، حيث أن تلك
الوقائع و القضيه هي نفسها الوقائع و القضيه الصادر فيها الحكم المطعون
عليه ، الامر الذي يؤكد علي ان هيئه المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون
عليه قد سبق لها و أن أبدت رأيا بشأنها تلك الواقعه ذاتها و هو أمتناعها
بجديه الاتهام المنسوب الي الطاعن عن تلك الوقائع في تلك الدعوي ، تحديدا
الامر الذي يعني تأثر المحكمه في تكوين عقيدتها حول الحكم من ناحيه ثبوت
الحكم بألنسبه للطاعن ، عند نظر الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه
امام محكمه النقض ، مما يتعارض مع القاعدة القانونيه التي تقضي و تشترط ان
يخلو القاضي من المعرفه بالدعوي قبل نظرها ، و لذلك يكون الحكم المطعون
فيه قد صدر من هيئه عقدت صلاحياتها لنظر الدعوي و الحكم فيه مما يتوجب
معه نقض الحكم بالنسبه للطاعنين لتعلق
أضافت الحيثيات ان محكمه النقض
قررت أعادة بحث القضيه من جميع نواحيها بالنسبه لكل التهم و ذلك دون
الحاجة الي بحث باقي أوجه الطعن المقدم من الطاعن أو باقي الطاعنين ، و
لما كان ذلك فأن حكم محكمه النقض بأخلاء سبيل المتهم صادرا بنقض حكم محكمه
الاعادة الا انه كان من المقرر انه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمه
النقض لكي تكون تلك المحكمه مختصة بالفصل في موضوع هذة القضية أذا حصل
الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها و قبل هذا الطعن بل يجب قبل ذلك
ان ان لنقض و الاخر بأن يكون كلا الحكمين السابقين قد فصل في موضوع الدعوي
، حيث أن شرط أعتبار الحكم فاصلا في موضوع الدعوي ان يكون قد صدر من
المحكمه مستوفيا جميع مقومات أصداره قانونا و من بينها أصدارة من هيئه
قضائية لها جمي صلاحيات الفصل في موضوع الدعوي و بما أن الحكم في الدعوي
قد صدر من هيئه قضائية فقدت صلاحيتها لنظر الدعوي فأنه محظور عليها
الفصل فيها و من ثم فأنه يكون قد صدر باطلا ، و ذلك البطلان هو بطلان
جوهري متعلق بأصل وجود الحكم و ليس مجرد عيب يشوبة و الامر الذي يصل الي
حد أنعدام الحكم الصادر و لا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوي و الفصل
فيها .
كما يتعين حكم النقض مقترنا بلأعادة الي محكمه الموضوع مرة
أخري ، حيث أنه لا يمنع الاعادة و ذلك طبقا لنص المادة 39 من قانون حلات
و أجرائات الطعن أمام محكمه النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنه 1959 و
المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنه 2007 ، القاضي بأنه في جميع الاحوال أذا
قضت المحكمه بنقض حكم الصادر من محكمه الاعادة وجب عليها نظر الموضوع أيا
كان سبب الطعن اذا الحكم المطعون فيه قد صدر معدوما لا وجود له و حتي لا
يحرم الطاعنون من مرحلة من مراحل التقاضي .
فلتلك الاسباب قضت محكمه
النقض بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و أعادة
القضية مرة أخري الي محكمه جنايات القاهرة لتفصل فيها مرة أخري من جديد
بالنسبه لجميع الطاعنين .
كانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها وأن
عاقبت 12 متهما فى تلك القضية بأحكام تراوحت مابين السجن المشدد 10 سنوات
، والسجن 3 سنوات ، فقام المتهمون على أثر ذلك بالطعن على الأحكام أمام
محكمة النقض والتى قضت بنقض الحكم ، وإعادة محاكمة 8 متهمين فى القضية
أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة والتى أيدت بدورها معظم
الأحكام الصادرة بحقهم ، فأقاموا طعنا آخر أمام محكمة النقض .
حيث ان
المتهمون فى هذه القضية هم كل من عماد الجلدة الصادر ضدة حكم بالسجن
المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه، محمد عبدالمنعم ضاحى مساعد نائب رئيس
الهيئة المصرية العامة للبترول الصادر ضدة حكم بالسجن المشدد لمدة 10
سنوات وتغريمه 190 ألف دولار.
و محمد بهى الدين نيازى مدير عام مساعد
بالهيئة المحكوم علية بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألف و 500
دولار ،و محمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة الصادر
ضدة حكم بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 4 آلاف و500 دولار،رو أحمد
عبدالحميد محمد عبد الرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادى بالهيئة
الصادر ضدة حكم السجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 11 ألف دولار و18 ألف
جنيه مصرى, و أخيرا أحمد عوض أحمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة المحكوم
عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه ألفى جنيه.
و ذلك بعد ان
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة بتهم أخذ وتقديم رشاوى
إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح
بتداولها خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات
علنية للبحث والتنقيب بها ، وكانت شركة أليكس أويل هى إحدى الشركات التى
قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذى يمتلك 70 % من رأسمالها مقابل الحصول
على هذه المعلومات .
حيثيات محكمة النقض فى إخلاء سبيل عماد الجلدة 17-09-07-93392452