يبذل المجتمع
الدولي جهوداً حثيثة لإدراج حقوق المرأة ضمن أنظمة حقوق الإنسان. وقد حدثت تطورات
عديدة بصدد التفسير الخاص بالحساسية تجاه النوع الاجتماعي gender-sensitive في قانون حقوق الإنسان بما فيها
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1981) وإعلان القضاء على العنف
ضد المرأة الذي تم تبنيه في كانون ثاني 1993 وتعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة
حول العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في عام 1994 وبرنامج عمل المؤتمر العالمي
الرابع للأمم المتحدة حول المرأة في أيلول 1995.
ولا بد من توفر
توثيق دقيق ومتماسك لانتهاكات حقوق المرأة لمراقبة التزام الحكومات والمجتمع
الدولي بتلك المعاهدات والاتفاقيات. ولذلك ضمت منظمة العفو الدولية في لندن ومنظمة
العفو الدولية في كندا والمركز العالمي لحقوق الإنسان والتطوير الديموقراطي (مونتريال)
جهودها لإنتاج سلسلة من المطبوعات التي تلبي الحاجة إلى طرق منهجية في البحث
والتحليل.
وتتضمن هذه
السلسلة دليلاً كتبته أغنس كالاماردAgnes Callamard من منظمة العفو الدولية في لندن بعنوان
"منهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي"A
Methodology for Gender-Sensetive Research وأربع كتيبات دراسات
ميدانية *Case
Study حول موضوع
انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والتي ترتكبها الدولة والمجتمع والأسرة وفي
أوضاع النزاعات.
يقدم هذا الدليل
وصفاً خطوة بخطوة لمنهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي ويقترح طرقاً للتعامل مع
التحديات الخاصة التي يواجهها العاملون في مجال حقوق المرأة. أما الكتيبات الأخرى
فيركز كل منها على مراقبة وتوثيق الأصناف الخاصة من انتهاكات حقوق المرأة. وهي
تساعد القارئ في التحضير لبعثة إيجاد الحقائق وتقدم إرشادات لجمع وتحليل الأدلة
وتتضمن قائمة تحقق لإدارة المقابلات. وسف تساعد هذه السلسة النشطاء المحليين
والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى الممثلين الحكوميين وممثلي الأمم المتحدة الذين
يعملون في جمع ونشر المعلومات عن العنف ضد المرأة. تم نشر الكتيبات بطريقة عملية
من أجل العاملين الميدانيين.
نحن نفتخر
بمشاركتنا في الجهود العالمية لإدراك أن حقوق المرأة هي حقوق للإنسان. وتعبر مبادرتنا
عن رغبتنا في الاعتراف بأهمية البحث في حساسية النوع الاجتماعي والطرق المنهجية
لتوثيق العنف ضد المرأة. ونأمل أن تكون هذه السلسلة أداة مفيدة لشركائنا وزملائنا
في هذا المجال والذين يساعدون في ضمان أن لا تمر انتهاكات حقوق المرأة دون ملاحظة
أو عقاب.
روجر كلارك / المدير العام لمنظمة العفو الدولية في كندا
وارن آلماند / رئيس المركز العالمي لحقوق الإنسان والتطوير الديموقراطي
1. العنف الجنسي: تعاريف ومحظورات
·
تعاريف:
يتضمن العنف الجنسي عدة أنماط مختلفة من الأفعال مثل:
·
الاغتصاب
·
الاعتداء غير اللائق Indecent
Assault (مثل ملامسة صدر المرأة) .
·
الاستعباد الجنسي Sexual
Slavery.
·
الزواج قسراً.
·
الحمل قسراً والأمومة قسراً.
·
بتر الأعضاء الجنسية Mutilation Sexual
تشكل جميع أفعال
العنف الجنسي جرائم عنف وعدوان وهيمنة على النساء، حيث يستخدم الجنس كوسيلة لممارسة
السلطة على الضحية. ويهدف المعتدي إلى السيطرة على الضحية (أو الضحايا) وإهانتها
وإذلالها.
لا يوجد تعريف قانوني
عالمي جامع لما يعنيه العنف الجنسي، حيث طورت السلطة القضائية في كل دولة تعريفها
الخاص للضروب المختلفة من العنف الجنسي ضمن قانونها الجزائي.
ولذلك من المهم
جداً أن تتعرف على التعاريف القانونية الوطنية للعنف الجنسي، مثل الاغتصاب، وعلى
نواقصها المحتملة أيضاً.
يمكن تعريف بعض
الأعمال التي تشكل عنفاً جنسياً كما يلي:
أ.
تزويج المرأة أو الفتاة من قبل
والديها أو الوصي عليها أو المجتمع دون أن يكون لها الحق في الرفض.
ب. أو تحويل المرأة إلى شخص آخر من قبل زوجها أو أسرتها أو عشيرتها.
ت. أو توريث الأرملة إلى شخص آخر بعد وفاة زوجها.
2.1. محظورات عالمية
أعمال العنف
الجنسي محظورة في ظل حقوق الإنسان العالمية و القانون الإنساني الدولي.
يمكن أن يكون
العنف الجنسي عنصراً موجوداً في كل جريمة رئيسية تقريباً تحظرها حقوق الإنسان
العالمية و القانون الإنساني الدولي[1]
قد يحمل العنف
الجنسي أسماء مختلفة حسب الظروف، ويمكن الإشارة إليه باعتباره تعذيباً أو قسوة أو
معاملة لاإنسانية أو مهينة.
يمكن وضع العديد
من أعمال العنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج قسراً، ضمن فئة
التعذيب، ووضع الأعمال الأقل عنفاً ضمن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة.
و قد يكون العنف
الجنسي عنصراً موجوداً في جريمة ترتكب ضد الإنسانية أو مجزرة. ويمكن اعتباره جريمة
حرب وانتهاكاً لقوانين وأعراف الحرب أو خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف عندا يحدث في فترة
النزاع المسلح.
2. العنف الجنسي والتعذيب
1. ما هو التعذيب؟
عرفت اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
التعذيب كما يلي:
"التعذيب" هو أي عمل ينتج عنه
ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا
الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو
يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو
عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان
نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف
بصفته الرسمية".
يتألف التعريف العالمي للتعذيب من ثلاثة
عناصر رئيسية:
2. متى يشكل العنف الجنسي تعذيباً؟
"الاغتصاب
الذي يرتكبه عملاء الحكومة هو طريقة شائعة للتعذيب الذي يلحق بالمرأة. وهو عنف
وإلحاق أذى جسدي واعتداء على الصحة العقلية والانفعالية للمرأة".[2]
"لم تتوقف قوات الأمن في البلاد عن
لعب دور ممثلي الاضطهاد الرسمي لأن اضطهاد الضحايا المعنيين ليس من ضمن سياسة
الحكومة المركزية "[3]
يعتبرالاغتصاب أو التهديد بممارسته
على النساء المحتجزات من قبل عناصر السجن أو الأمن أو الجيش دائماً تعذيباً. أما الضروب
الأخرى من العنف الجنسي التي ترتكبها عناصر حفظ النظام فهي إما أن تشكل تعذيباً أو معاملة قاسية أو لاإنسانية
أو مهينة.
أ)
السجون والمراكز العسكرية والأبنية الرسمية الأخرى لعناصر
الأمن.
ب)
مراكز الاحتجاز غير الرسمية أو السرية.
ج)
أي موقع آخر قد يتم فيه الفعل مثل منزل الضحية أو قريتها أو
الشارع.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية (ولا تزال في
بعض الأوساط) تتعلق فيما إذا كان يمكن اعتبار العنف الجنسي الذي يمارسه عنصر من
قوات الأمن أو الجيش و الشرطة ضد امرأة محتجزة فعلا شخصياً أو خاصاً في بعض
الأحيان. وقد أيد عدد من قرارات الهيئات العالمية والإقليمية الرأي الذي يعتبر أن
الاغتصاب والضروب الأخرى من الإساءة abuse الجنسية التي يرتكبها ممثلو الحكومة هي تعذيب
دائماً.
نقدم فيما يلي سلسلة من القرارات
والإعلانات التي تؤيد الرأي القائل بأن اغتصاب النساء المحتجزات من قبل الموظفين
الرسميين يعتبر دائماً تعذيباً. علماً أنه توجد قرارات أخرى ترى العكس وتنظر إلى الاغتصاب
باعتباره فعلاً شخصياً من طرف الموظف، ولكن الاتجاه العام على المستويين
العالمي والقومي يميل إلى اعتبار أن الاغتصاب الذي يرتكبه الموظفون يشكل تعذيباً
دائماً.
1.2. قانون تعذيب النساء
المحتجزات
من الواضح أن الاغتصاب والضروب الأخرى من
الاعتداء الجنسي ضد النساء السجينات تشكل فعل تعذيب لأنها تنتهك بشكل مهين خاصة الكرامة
الأصلية والحق في السلامة الجسدية للكائن البشري.[4]
تنص المادة 8 على
الفصل بين الأنواع المختلفة من المساجين حسب جنسهم (ذكر/أنثى) و أعمارهم و سجلاتهم
الجنائية واعتبارات أخرى. وتحدد المادة 9 أيضاُ على أنه "... ليس من المرغوب فيه
وضع سجينين معاً في زنزانة أو غرفة واحدة."
يعتبر العنف
الجنسي ضرباً من التعذيب ليس فقط عند ارتكابه من قبل ممثلي الحكومة أو موظفي
الوحدات غير الحكومية بل وأيضاً عندما يتم بموافقة أو سكوت موظف حكومي ولذلك يعتبر
عدم التزام موظفي السجن بقواعد فصل النساء عن الرجال وفصل الذكور اليافعين عن
الراشدين في السجون عملاً معادلاً للموافقة على العنف الجنسي ويشكل بالتالي عناصر
التعذيب.
وافقت المحكمة على الاتهامات الموجهة للأشخاص بالتعذيب اعتماداً على الادعاءات
بأنهم اغتصبوا نساء سجينات. وادعى الاتهام ضد دراغان غاغوفيل وآخرون بأن أعمال
الاغتصاب العديدة التي ارتكبها المتهم تشكل تعذيباً في ظل تعاريف قانون الجرائم
المرتكبة ضد الإنسانية (المادة 5-F) وخرقاً فاضحاً لمعاهدة جنيف (المادتين 2 و3) .
" التهمة الموجهة في هذا الاتهام هي أعمال الاختراق الجنسي قسراً لأحد
الأشخاص أو إكراه شخص ثالث على اختراق شخص آخر جنسياً. ويتضمن الاختراق الجنسي اختراق
المهبل أو الشرج أو تجويف الفم، ولو بشكل خفيف، بالعضو الذكري. ولا ينحصر الاختراق
الجنسي للمهبل أو الشرج بالعضو الذكري فقط. وتشكل هذه الأعمال جريمة ضد الإنسانية
(استعباداً حسب المادة 5- C،
وتعذيباً حسب المادة 5- F،
وانتهاكاً لقوانين وأعراف الحرب حسب المادة 3 (1) -A من معاهدة جنيف) وخرقاً فاضحاً
لمعاهدة جنيف (التعذيب حسب المادة2-B) ) ".[5]
استنتجت بعثة
خبراء الأمم المتحدة التي تم تشكيلها للتحقيق في الاغتصاب والاعتداء الجنسي في
يوغسلافيا السابقة أن: " القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل واضح الاغتصاب
والاعتداءات الجنسية في معظم الحالات أو يصنفها ضمن التعذيب أو الضروب الأخرى من
المعاملة اللاإنسانية أو المهينة"
التي "تسبب ألماً كبيراً بشكل مقصود" "أو أموراً أخرى من هذه
الطبيعة"[6].
واعتبر الخبراء خاصة أن لائحة "الخروق الفاضحة" يجب أن لا تعتبر
شاملة".و أشاروا أبعد من ذلك إلى اعتبار الاغتصاب انتهاكاً لقوانين وأعراف
الحرب خلال محاكمات طوكيو. وتبين التهم أنهم نظروا إلى الاغتصاب باعتباره جريمة
خطيرة مثل التعذيب والقتل رغم عدم وجود معاهدة جنيف في ذلك الوقت. أما اليوم، فتعتبر
مثل هذه الجريمة خرقا فاضحاً.
اعتبر التقرير
التمهيدي لليندا شافيز أن " الاغتصاب الجنسي للنساء والفتيات في أوضاع
النزاعات المسلحة (سواء الدولية أو المحلية) يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون
الإنساني الدولي... ويشكل الاغتصاب والاعتداء الجنسي تعذيباً ومعاملة لاإنسانية
تسبب الألم والأذى الجسدي الخطير".[7]
2.2. قانون: القدرة
الرسمية مقابل القدرة الخاصة
توصلت البعثة الأمريكية
حول حقوق الإنسان في قرارها الصادر في آذار 1996 إلى أن اغتصاب المرأة في منزلها
من قبل موظف رسمي يشكل اغتصاباً حسب المادة 5 من الاتفاقية الأمريكية حول حقوق
الإنسان. ولاحظت البعثة أن الاغتصاب من قبل موظف رسمي يستوفي كلاً من العناصر
الثلاثة المكونة للتعذيب في ظل القانون الدولي المعاصر:
ينص هذا النظام
على أن المسؤولية الجنائية الشخصية عن الاغتصاب لا تقتصر على الأشخاص الذي ارتكبوه
شخصياً فقط. فقد اعتبرت بعثة خبراء المحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا
السابقة أنه:
"من الصعب الكشف عن سلسلة الأوامر في يوغسلافيا السابقة بسبب
حالة الاضطراب الكاملة ومن ضمنها العديد من الأنشطة التي ارتكبتها المجموعات
المقاتلة غير النظامية. ونتيجة لذلك ستلعب مسؤولية الحكومة عن منع والمعاقبة على
مثل تلك الجرائم دوراً حاسما في الدعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية حول
يوغسلافيا السابقة..حيث يمكن تحميل السلطات المسؤولية عن الجو الذي سمح بارتكاب
مثل تلك الجرائم"[8].
3. أعمال العنف الجنسي التي ترتكبها المجموعات المسلحة
نذكر بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يرى بأن العنف الجنسي يشكل تعذيباً
أو ضرباً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية فقط عندما يرتكبه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو
يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".
ومع ذلك يمكن أيضاً
تحميل المجموعات المسلحة المسؤولية عن العنف الجنسي الذي ترتكبه قواتها بالطريقة
ذاتها التي يتم فيها محاسبتها على الأعمال غير القانونية التي ترتكبها مثل ضرب
وتشويه واختطاف وقتل المدنيين.
ويطبق عدد كبير من
المنظمات غير الحكومية تعريف التعذيب على الأعمال التي يرتكبها أعضاء المجموعات
المسلحة.
يطلب من جميع
المجموعات المسلحة، في ظل حالة النزاع، الالتزام بمعاهدة جنيف (كما تطبق في حالة
النزاع الداخلي) والتي تحدد قوانين وأعراف الحرب. وتحظر قوانين الحرب على جميع
الأطراف ممارسة التعذيب أو الاعتداء الفاحش على المرأة.
وتعتبر
المجموعات المسلحة مسؤولة دائماً عن أية أعمال عنف جنسي ترتكبه قواتها مثل
الاغتصاب والاعتداء الجنسي والزواج قسراً والاستعباد الجنسي..الخ.
·
ينظر إلى العديد من مثل تلك الأعمال التي ترتكبها أعضاء
المجموعات المسلحة باعتبارها تعذيباً أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
·
قد تحدث مثل تلك الأعمال في مراكز الاحتجاز التي تقيمها
المجموعات المسلحة أو أية مواقع أخرى مثل منزل الضحية أو القرية أو الحقل أو
الطريق.
يمكن المحاسبة على الجرائم أيضا ً في ظل
القانون المحلي الذي ينص على معاقبة التعذيب و/أو الاغتصاب والعنف الجنسي.
* سوف يتوفر
الكتيب الثاني والثالث في عام 2000 أما الكتيب الرابع فسوف يصبح متوفراً في عام
2001.
[1]
لا يحتوي هذ الدليل على أعمال العنف الجنسي التي ترتكبها القوات الحكومية
في أوقات الحروب حيث تحتاج تلك الأوضاع إلى إفراد دليل مستقل لها.
[2]
منظمة العفو الدولية: " نساء على الخط الأمامي" 1991، صفحة18.
[3]
ماكدونالد وبليك،" قانون الهجرة وتطبيقه في المملكة المتحدة"،
1995، 390-391، المقطع12.40
[4]
وثائق الأمم المتحدة.1992 مقطع 34.
[5]
المحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا السابقة، القضية رقم 96-IT-32 I. تاريخ26 حزيران 1996. القاضي لال
سي.فورا.
[6]
التقرير النهائي لبعثة خبراء الأمم المتحدة التي أنشئت بناء على قرار مجلس
الأمن 780 (1992) . الملحق2: اغتصاب والاعتداء الجنسي: دراسة قانونية، إس 1994/674
[7]
التقرير الأولي للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع اغتصاب المنظم وممارسات
الاستعباد الجنسي وما شابه خلال فترة فترات النزاعات المسلحة . الضروب الحديثة من
الاستعباد E/CN.4/SUB.2/1996/26. 16 تموز 1996 صفحة 6.
[8]
التقرير النهائي لبعثة خبراء الأمم المتحدة .الملحق 2 الاغتصاب
والاعتداء الجنسي. دراسة قانونية S/1994/674/ADD2 (VOL.I) ، 28
كانون أول 1994 صفحة 4.
الدولي جهوداً حثيثة لإدراج حقوق المرأة ضمن أنظمة حقوق الإنسان. وقد حدثت تطورات
عديدة بصدد التفسير الخاص بالحساسية تجاه النوع الاجتماعي gender-sensitive في قانون حقوق الإنسان بما فيها
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1981) وإعلان القضاء على العنف
ضد المرأة الذي تم تبنيه في كانون ثاني 1993 وتعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة
حول العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في عام 1994 وبرنامج عمل المؤتمر العالمي
الرابع للأمم المتحدة حول المرأة في أيلول 1995.
ولا بد من توفر
توثيق دقيق ومتماسك لانتهاكات حقوق المرأة لمراقبة التزام الحكومات والمجتمع
الدولي بتلك المعاهدات والاتفاقيات. ولذلك ضمت منظمة العفو الدولية في لندن ومنظمة
العفو الدولية في كندا والمركز العالمي لحقوق الإنسان والتطوير الديموقراطي (مونتريال)
جهودها لإنتاج سلسلة من المطبوعات التي تلبي الحاجة إلى طرق منهجية في البحث
والتحليل.
وتتضمن هذه
السلسلة دليلاً كتبته أغنس كالاماردAgnes Callamard من منظمة العفو الدولية في لندن بعنوان
"منهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي"A
Methodology for Gender-Sensetive Research وأربع كتيبات دراسات
ميدانية *Case
Study حول موضوع
انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والتي ترتكبها الدولة والمجتمع والأسرة وفي
أوضاع النزاعات.
يقدم هذا الدليل
وصفاً خطوة بخطوة لمنهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي ويقترح طرقاً للتعامل مع
التحديات الخاصة التي يواجهها العاملون في مجال حقوق المرأة. أما الكتيبات الأخرى
فيركز كل منها على مراقبة وتوثيق الأصناف الخاصة من انتهاكات حقوق المرأة. وهي
تساعد القارئ في التحضير لبعثة إيجاد الحقائق وتقدم إرشادات لجمع وتحليل الأدلة
وتتضمن قائمة تحقق لإدارة المقابلات. وسف تساعد هذه السلسة النشطاء المحليين
والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى الممثلين الحكوميين وممثلي الأمم المتحدة الذين
يعملون في جمع ونشر المعلومات عن العنف ضد المرأة. تم نشر الكتيبات بطريقة عملية
من أجل العاملين الميدانيين.
نحن نفتخر
بمشاركتنا في الجهود العالمية لإدراك أن حقوق المرأة هي حقوق للإنسان. وتعبر مبادرتنا
عن رغبتنا في الاعتراف بأهمية البحث في حساسية النوع الاجتماعي والطرق المنهجية
لتوثيق العنف ضد المرأة. ونأمل أن تكون هذه السلسلة أداة مفيدة لشركائنا وزملائنا
في هذا المجال والذين يساعدون في ضمان أن لا تمر انتهاكات حقوق المرأة دون ملاحظة
أو عقاب.
روجر كلارك / المدير العام لمنظمة العفو الدولية في كندا
وارن آلماند / رئيس المركز العالمي لحقوق الإنسان والتطوير الديموقراطي
1. العنف الجنسي: تعاريف ومحظورات
·
تعاريف:
يتضمن العنف الجنسي عدة أنماط مختلفة من الأفعال مثل:
·
الاغتصاب
·
الاعتداء غير اللائق Indecent
Assault (مثل ملامسة صدر المرأة) .
·
الاستعباد الجنسي Sexual
Slavery.
·
الزواج قسراً.
·
الحمل قسراً والأمومة قسراً.
·
بتر الأعضاء الجنسية Mutilation Sexual
تشكل جميع أفعال
العنف الجنسي جرائم عنف وعدوان وهيمنة على النساء، حيث يستخدم الجنس كوسيلة لممارسة
السلطة على الضحية. ويهدف المعتدي إلى السيطرة على الضحية (أو الضحايا) وإهانتها
وإذلالها.
لا يوجد تعريف قانوني
عالمي جامع لما يعنيه العنف الجنسي، حيث طورت السلطة القضائية في كل دولة تعريفها
الخاص للضروب المختلفة من العنف الجنسي ضمن قانونها الجزائي.
ولذلك من المهم
جداً أن تتعرف على التعاريف القانونية الوطنية للعنف الجنسي، مثل الاغتصاب، وعلى
نواقصها المحتملة أيضاً.
يمكن تعريف بعض
الأعمال التي تشكل عنفاً جنسياً كما يلي:
- يتألف الاغتصاب من اختراق
الجسد البشري قسراً أو دون رضا الطرف الثاني بواسطة العضو الذكري أو بأداة
مثل الهراوة أو العصا أو الزجاجة. - يتألف الاستعباد الجنسي من
احتجاز النساء والفتيات ضد إرادتهن وامتلاكهن من قبل شخص أو أكثر لتقديم
الخدمات الجنسية لمالكهن أو مالكيهن إضافة إلى الخدمات المنزلية الأخرى في
أغلب الأحيان. ويمكن أن يسبق الاستعباد الجنسي للنساء والفتيات بتزويجهن قسراً
لمالكيهن. وتشتمل ملكية المستعبدات جنسياً على سلطة قتلهن. - يشير الزواج قسراً (أو العبودي)
إلى:
أ.
تزويج المرأة أو الفتاة من قبل
والديها أو الوصي عليها أو المجتمع دون أن يكون لها الحق في الرفض.
ب. أو تحويل المرأة إلى شخص آخر من قبل زوجها أو أسرتها أو عشيرتها.
ت. أو توريث الأرملة إلى شخص آخر بعد وفاة زوجها.
2.1. محظورات عالمية
أعمال العنف
الجنسي محظورة في ظل حقوق الإنسان العالمية و القانون الإنساني الدولي.
يمكن أن يكون
العنف الجنسي عنصراً موجوداً في كل جريمة رئيسية تقريباً تحظرها حقوق الإنسان
العالمية و القانون الإنساني الدولي[1]
قد يحمل العنف
الجنسي أسماء مختلفة حسب الظروف، ويمكن الإشارة إليه باعتباره تعذيباً أو قسوة أو
معاملة لاإنسانية أو مهينة.
يمكن وضع العديد
من أعمال العنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج قسراً، ضمن فئة
التعذيب، ووضع الأعمال الأقل عنفاً ضمن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة.
و قد يكون العنف
الجنسي عنصراً موجوداً في جريمة ترتكب ضد الإنسانية أو مجزرة. ويمكن اعتباره جريمة
حرب وانتهاكاً لقوانين وأعراف الحرب أو خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف عندا يحدث في فترة
النزاع المسلح.
2. العنف الجنسي والتعذيب
1. ما هو التعذيب؟
عرفت اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
التعذيب كما يلي:
"التعذيب" هو أي عمل ينتج عنه
ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا
الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو
يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو
عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان
نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف
بصفته الرسمية".
يتألف التعريف العالمي للتعذيب من ثلاثة
عناصر رئيسية:
- العنصر المادي: هو الألم أو المعاناة
الشديدين. - عنصر التعمد: يجب أن تتم ممارسته
عمداً ولهدف معين. ولكن قائمة الأهداف غير محصورة. - عنصر مرتكب الجريمة المخوّل: أن يلحق مثل هذا الألم
أو العذاب من قبل، أو بتحريض من، أو بموافقة، أو سكوت، موظف رسمي أو أي شخص
آخر يتصرف بصفته الرسمية.
2. متى يشكل العنف الجنسي تعذيباً؟
"الاغتصاب
الذي يرتكبه عملاء الحكومة هو طريقة شائعة للتعذيب الذي يلحق بالمرأة. وهو عنف
وإلحاق أذى جسدي واعتداء على الصحة العقلية والانفعالية للمرأة".[2]
"لم تتوقف قوات الأمن في البلاد عن
لعب دور ممثلي الاضطهاد الرسمي لأن اضطهاد الضحايا المعنيين ليس من ضمن سياسة
الحكومة المركزية "[3]
يعتبرالاغتصاب أو التهديد بممارسته
على النساء المحتجزات من قبل عناصر السجن أو الأمن أو الجيش دائماً تعذيباً. أما الضروب
الأخرى من العنف الجنسي التي ترتكبها عناصر حفظ النظام فهي إما أن تشكل تعذيباً أو معاملة قاسية أو لاإنسانية
أو مهينة.
- العنف الجنسي هو دوما فعل متعمد يقدم عليه مرتكبه.
- العديد من ضروب العنف الجنسي الأخرى تسبب أذى جسدياً
ومعاناة عقلية. - ضحايا العنف الجنسي هم دائماً بمعنى ما "محتجزين
أو مقيدين" حتى عندما لا يكونون سجناء رسمياً. نتيجة لذلك يجب أن يتضمن
مفهوم السجن ما يلي:
أ)
السجون والمراكز العسكرية والأبنية الرسمية الأخرى لعناصر
الأمن.
ب)
مراكز الاحتجاز غير الرسمية أو السرية.
ج)
أي موقع آخر قد يتم فيه الفعل مثل منزل الضحية أو قريتها أو
الشارع.
- هدف مرتكبي العمل هو، من بين أشياء أخرى، تخويف أو
إهانة أو إذلال ضحيتهم.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية (ولا تزال في
بعض الأوساط) تتعلق فيما إذا كان يمكن اعتبار العنف الجنسي الذي يمارسه عنصر من
قوات الأمن أو الجيش و الشرطة ضد امرأة محتجزة فعلا شخصياً أو خاصاً في بعض
الأحيان. وقد أيد عدد من قرارات الهيئات العالمية والإقليمية الرأي الذي يعتبر أن
الاغتصاب والضروب الأخرى من الإساءة abuse الجنسية التي يرتكبها ممثلو الحكومة هي تعذيب
دائماً.
نقدم فيما يلي سلسلة من القرارات
والإعلانات التي تؤيد الرأي القائل بأن اغتصاب النساء المحتجزات من قبل الموظفين
الرسميين يعتبر دائماً تعذيباً. علماً أنه توجد قرارات أخرى ترى العكس وتنظر إلى الاغتصاب
باعتباره فعلاً شخصياً من طرف الموظف، ولكن الاتجاه العام على المستويين
العالمي والقومي يميل إلى اعتبار أن الاغتصاب الذي يرتكبه الموظفون يشكل تعذيباً
دائماً.
1.2. قانون تعذيب النساء
المحتجزات
- حدد المقرر الخاص الأول في الأمم
المتحدة حول التعذيب ما يلي:
من الواضح أن الاغتصاب والضروب الأخرى من
الاعتداء الجنسي ضد النساء السجينات تشكل فعل تعذيب لأنها تنتهك بشكل مهين خاصة الكرامة
الأصلية والحق في السلامة الجسدية للكائن البشري.[4]
- قواعد الحد
الأدنى لمعاملة السجناء (1977)
تنص المادة 8 على
الفصل بين الأنواع المختلفة من المساجين حسب جنسهم (ذكر/أنثى) و أعمارهم و سجلاتهم
الجنائية واعتبارات أخرى. وتحدد المادة 9 أيضاُ على أنه "... ليس من المرغوب فيه
وضع سجينين معاً في زنزانة أو غرفة واحدة."
يعتبر العنف
الجنسي ضرباً من التعذيب ليس فقط عند ارتكابه من قبل ممثلي الحكومة أو موظفي
الوحدات غير الحكومية بل وأيضاً عندما يتم بموافقة أو سكوت موظف حكومي ولذلك يعتبر
عدم التزام موظفي السجن بقواعد فصل النساء عن الرجال وفصل الذكور اليافعين عن
الراشدين في السجون عملاً معادلاً للموافقة على العنف الجنسي ويشكل بالتالي عناصر
التعذيب.
- المحكمة
الجنائية الدولية حول يوغسلافيا السابقة
وافقت المحكمة على الاتهامات الموجهة للأشخاص بالتعذيب اعتماداً على الادعاءات
بأنهم اغتصبوا نساء سجينات. وادعى الاتهام ضد دراغان غاغوفيل وآخرون بأن أعمال
الاغتصاب العديدة التي ارتكبها المتهم تشكل تعذيباً في ظل تعاريف قانون الجرائم
المرتكبة ضد الإنسانية (المادة 5-F) وخرقاً فاضحاً لمعاهدة جنيف (المادتين 2 و3) .
" التهمة الموجهة في هذا الاتهام هي أعمال الاختراق الجنسي قسراً لأحد
الأشخاص أو إكراه شخص ثالث على اختراق شخص آخر جنسياً. ويتضمن الاختراق الجنسي اختراق
المهبل أو الشرج أو تجويف الفم، ولو بشكل خفيف، بالعضو الذكري. ولا ينحصر الاختراق
الجنسي للمهبل أو الشرج بالعضو الذكري فقط. وتشكل هذه الأعمال جريمة ضد الإنسانية
(استعباداً حسب المادة 5- C،
وتعذيباً حسب المادة 5- F،
وانتهاكاً لقوانين وأعراف الحرب حسب المادة 3 (1) -A من معاهدة جنيف) وخرقاً فاضحاً
لمعاهدة جنيف (التعذيب حسب المادة2-B) ) ".[5]
- بعثة خبراء
الأمم المتحدة
استنتجت بعثة
خبراء الأمم المتحدة التي تم تشكيلها للتحقيق في الاغتصاب والاعتداء الجنسي في
يوغسلافيا السابقة أن: " القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل واضح الاغتصاب
والاعتداءات الجنسية في معظم الحالات أو يصنفها ضمن التعذيب أو الضروب الأخرى من
المعاملة اللاإنسانية أو المهينة"
التي "تسبب ألماً كبيراً بشكل مقصود" "أو أموراً أخرى من هذه
الطبيعة"[6].
واعتبر الخبراء خاصة أن لائحة "الخروق الفاضحة" يجب أن لا تعتبر
شاملة".و أشاروا أبعد من ذلك إلى اعتبار الاغتصاب انتهاكاً لقوانين وأعراف
الحرب خلال محاكمات طوكيو. وتبين التهم أنهم نظروا إلى الاغتصاب باعتباره جريمة
خطيرة مثل التعذيب والقتل رغم عدم وجود معاهدة جنيف في ذلك الوقت. أما اليوم، فتعتبر
مثل هذه الجريمة خرقا فاضحاً.
- المقرر
الخاص للأمم المتحدة حول وضع ممارسة الاغتصاب المنظم والاستعباد الجنسي وما
شابهه خلال فترة النزاعات المسلحة
اعتبر التقرير
التمهيدي لليندا شافيز أن " الاغتصاب الجنسي للنساء والفتيات في أوضاع
النزاعات المسلحة (سواء الدولية أو المحلية) يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون
الإنساني الدولي... ويشكل الاغتصاب والاعتداء الجنسي تعذيباً ومعاملة لاإنسانية
تسبب الألم والأذى الجسدي الخطير".[7]
2.2. قانون: القدرة
الرسمية مقابل القدرة الخاصة
- البعثة الأمريكية
حول حقوق الإنسان ، التقرير 5/96 القضية 10،970 فرناندو وراكيل ميجيا ف بيرو
(1 آذار،1996) .
توصلت البعثة الأمريكية
حول حقوق الإنسان في قرارها الصادر في آذار 1996 إلى أن اغتصاب المرأة في منزلها
من قبل موظف رسمي يشكل اغتصاباً حسب المادة 5 من الاتفاقية الأمريكية حول حقوق
الإنسان. ولاحظت البعثة أن الاغتصاب من قبل موظف رسمي يستوفي كلاً من العناصر
الثلاثة المكونة للتعذيب في ظل القانون الدولي المعاصر:
- المادة 7
المقطع 1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا السابقة.
ينص هذا النظام
على أن المسؤولية الجنائية الشخصية عن الاغتصاب لا تقتصر على الأشخاص الذي ارتكبوه
شخصياً فقط. فقد اعتبرت بعثة خبراء المحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا
السابقة أنه:
"من الصعب الكشف عن سلسلة الأوامر في يوغسلافيا السابقة بسبب
حالة الاضطراب الكاملة ومن ضمنها العديد من الأنشطة التي ارتكبتها المجموعات
المقاتلة غير النظامية. ونتيجة لذلك ستلعب مسؤولية الحكومة عن منع والمعاقبة على
مثل تلك الجرائم دوراً حاسما في الدعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية حول
يوغسلافيا السابقة..حيث يمكن تحميل السلطات المسؤولية عن الجو الذي سمح بارتكاب
مثل تلك الجرائم"[8].
3. أعمال العنف الجنسي التي ترتكبها المجموعات المسلحة
نذكر بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يرى بأن العنف الجنسي يشكل تعذيباً
أو ضرباً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية فقط عندما يرتكبه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو
يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".
ومع ذلك يمكن أيضاً
تحميل المجموعات المسلحة المسؤولية عن العنف الجنسي الذي ترتكبه قواتها بالطريقة
ذاتها التي يتم فيها محاسبتها على الأعمال غير القانونية التي ترتكبها مثل ضرب
وتشويه واختطاف وقتل المدنيين.
ويطبق عدد كبير من
المنظمات غير الحكومية تعريف التعذيب على الأعمال التي يرتكبها أعضاء المجموعات
المسلحة.
يطلب من جميع
المجموعات المسلحة، في ظل حالة النزاع، الالتزام بمعاهدة جنيف (كما تطبق في حالة
النزاع الداخلي) والتي تحدد قوانين وأعراف الحرب. وتحظر قوانين الحرب على جميع
الأطراف ممارسة التعذيب أو الاعتداء الفاحش على المرأة.
وتعتبر
المجموعات المسلحة مسؤولة دائماً عن أية أعمال عنف جنسي ترتكبه قواتها مثل
الاغتصاب والاعتداء الجنسي والزواج قسراً والاستعباد الجنسي..الخ.
·
ينظر إلى العديد من مثل تلك الأعمال التي ترتكبها أعضاء
المجموعات المسلحة باعتبارها تعذيباً أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
·
قد تحدث مثل تلك الأعمال في مراكز الاحتجاز التي تقيمها
المجموعات المسلحة أو أية مواقع أخرى مثل منزل الضحية أو القرية أو الحقل أو
الطريق.
يمكن المحاسبة على الجرائم أيضا ً في ظل
القانون المحلي الذي ينص على معاقبة التعذيب و/أو الاغتصاب والعنف الجنسي.
* سوف يتوفر
الكتيب الثاني والثالث في عام 2000 أما الكتيب الرابع فسوف يصبح متوفراً في عام
2001.
[1]
لا يحتوي هذ الدليل على أعمال العنف الجنسي التي ترتكبها القوات الحكومية
في أوقات الحروب حيث تحتاج تلك الأوضاع إلى إفراد دليل مستقل لها.
[2]
منظمة العفو الدولية: " نساء على الخط الأمامي" 1991، صفحة18.
[3]
ماكدونالد وبليك،" قانون الهجرة وتطبيقه في المملكة المتحدة"،
1995، 390-391، المقطع12.40
[4]
وثائق الأمم المتحدة.1992 مقطع 34.
[5]
المحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا السابقة، القضية رقم 96-IT-32 I. تاريخ26 حزيران 1996. القاضي لال
سي.فورا.
[6]
التقرير النهائي لبعثة خبراء الأمم المتحدة التي أنشئت بناء على قرار مجلس
الأمن 780 (1992) . الملحق2: اغتصاب والاعتداء الجنسي: دراسة قانونية، إس 1994/674
[7]
التقرير الأولي للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع اغتصاب المنظم وممارسات
الاستعباد الجنسي وما شابه خلال فترة فترات النزاعات المسلحة . الضروب الحديثة من
الاستعباد E/CN.4/SUB.2/1996/26. 16 تموز 1996 صفحة 6.
[8]
التقرير النهائي لبعثة خبراء الأمم المتحدة .الملحق 2 الاغتصاب
والاعتداء الجنسي. دراسة قانونية S/1994/674/ADD2 (VOL.I) ، 28
كانون أول 1994 صفحة 4.