مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالعنف الجنسي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ممثلي الدول Documenting Human Rights Violations,  By States Agents Sexual Violence Emptyالعنف الجنسي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ممثلي الدول Documenting Human Rights Violations, By States Agents Sexual Violence

more_horiz
يبذل المجتمع
الدولي جهوداً حثيثة لإدراج حقوق المرأة ضمن أنظمة حقوق الإنسان. وقد حدثت تطورات
عديدة بصدد التفسير الخاص بالحساسية تجاه النوع الاجتماعي
gender-sensitive في قانون حقوق الإنسان بما فيها
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1981) وإعلان القضاء على العنف
ضد المرأة الذي تم تبنيه في كانون ثاني 1993 وتعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة
حول العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في عام 1994 وبرنامج عمل المؤتمر العالمي
الرابع للأمم المتحدة حول المرأة في أيلول 1995.



ولا بد من توفر
توثيق دقيق ومتماسك لانتهاكات حقوق المرأة لمراقبة التزام الحكومات والمجتمع
الدولي بتلك المعاهدات والاتفاقيات. ولذلك ضمت منظمة العفو الدولية في لندن ومنظمة
العفو الدولية في كندا والمركز العالمي لحقوق الإنسان والتطوير الديموقراطي (مونتريال)
جهودها لإنتاج سلسلة من المطبوعات التي تلبي الحاجة إلى طرق منهجية في البحث
والتحليل.



وتتضمن هذه
السلسلة دليلاً كتبته أغنس كالامارد
Agnes Callamard من منظمة العفو الدولية في لندن بعنوان
"منهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي"
A
Methodology for Gender-Sensetive Research وأربع كتيبات دراسات
ميدانية
*Case
Study حول موضوع
انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والتي ترتكبها الدولة والمجتمع والأسرة وفي
أوضاع النزاعات.



يقدم هذا الدليل
وصفاً خطوة بخطوة لمنهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي ويقترح طرقاً للتعامل مع
التحديات الخاصة التي يواجهها العاملون في مجال حقوق المرأة. أما الكتيبات الأخرى
فيركز كل منها على مراقبة وتوثيق الأصناف الخاصة من انتهاكات حقوق المرأة. وهي
تساعد القارئ في التحضير لبعثة إيجاد الحقائق وتقدم إرشادات لجمع وتحليل الأدلة
وتتضمن قائمة تحقق لإدارة المقابلات. وسف تساعد هذه السلسة النشطاء المحليين
والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى الممثلين الحكوميين وممثلي الأمم المتحدة الذين
يعملون في جمع ونشر المعلومات عن العنف ضد المرأة. تم نشر الكتيبات بطريقة عملية
من أجل العاملين الميدانيين.



نحن نفتخر
بمشاركتنا في الجهود العالمية لإدراك أن حقوق المرأة هي حقوق للإنسان. وتعبر مبادرتنا
عن رغبتنا في الاعتراف بأهمية البحث في حساسية النوع الاجتماعي والطرق المنهجية
لتوثيق العنف ضد المرأة. ونأمل أن تكون هذه السلسلة أداة مفيدة لشركائنا وزملائنا
في هذا المجال والذين يساعدون في ضمان أن لا تمر انتهاكات حقوق المرأة دون ملاحظة
أو عقاب.



روجر كلارك / المدير العام لمنظمة العفو الدولية في كندا


وارن آلماند / رئيس المركز العالمي لحقوق الإنسان والتطوير الديموقراطي






1. العنف الجنسي: تعاريف ومحظورات


·
تعاريف:
يتضمن العنف الجنسي عدة أنماط مختلفة من الأفعال مثل:



·
الاغتصاب


·
الاعتداء غير اللائق Indecent
Assault (مثل ملامسة صدر المرأة) .


·
الاستعباد الجنسي Sexual
Slavery.


·
الزواج قسراً.


·
الحمل قسراً والأمومة قسراً.


·
بتر الأعضاء الجنسية Mutilation Sexual


تشكل جميع أفعال
العنف الجنسي جرائم عنف وعدوان وهيمنة على النساء، حيث يستخدم الجنس كوسيلة لممارسة
السلطة على الضحية. ويهدف المعتدي إلى السيطرة على الضحية (أو الضحايا) وإهانتها
وإذلالها.



لا يوجد تعريف قانوني
عالمي جامع لما يعنيه العنف الجنسي، حيث طورت السلطة القضائية في كل دولة تعريفها
الخاص للضروب المختلفة من العنف الجنسي ضمن قانونها الجزائي.



ولذلك من المهم
جداً أن تتعرف على التعاريف القانونية الوطنية للعنف الجنسي، مثل الاغتصاب، وعلى
نواقصها المحتملة أيضاً.



يمكن تعريف بعض
الأعمال التي تشكل عنفاً جنسياً كما يلي:



  • يتألف الاغتصاب من اختراق
    الجسد البشري قسراً أو دون رضا الطرف الثاني بواسطة العضو الذكري أو بأداة
    مثل الهراوة أو العصا أو الزجاجة.

  • يتألف الاستعباد الجنسي من
    احتجاز النساء والفتيات ضد إرادتهن وامتلاكهن من قبل شخص أو أكثر لتقديم
    الخدمات الجنسية لمالكهن أو مالكيهن إضافة إلى الخدمات المنزلية الأخرى في
    أغلب الأحيان. ويمكن أن يسبق الاستعباد الجنسي للنساء والفتيات بتزويجهن قسراً
    لمالكيهن. وتشتمل ملكية المستعبدات جنسياً على سلطة قتلهن.

  • يشير الزواج قسراً (أو العبودي)
    إلى:




أ‌.
تزويج المرأة أو الفتاة من قبل
والديها أو الوصي عليها أو المجتمع دون أن يكون لها الحق في الرفض.



ب‌. أو تحويل المرأة إلى شخص آخر من قبل زوجها أو أسرتها أو عشيرتها.


ت‌. أو توريث الأرملة إلى شخص آخر بعد وفاة زوجها.


2.1. محظورات عالمية


أعمال العنف
الجنسي محظورة في ظل حقوق الإنسان العالمية و القانون الإنساني الدولي.



يمكن أن يكون
العنف الجنسي عنصراً موجوداً في كل جريمة رئيسية تقريباً تحظرها حقوق الإنسان
العالمية و القانون الإنساني الدولي[1]



قد يحمل العنف
الجنسي أسماء مختلفة حسب الظروف، ويمكن الإشارة إليه باعتباره تعذيباً أو قسوة أو
معاملة لاإنسانية أو مهينة.



يمكن وضع العديد
من أعمال العنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج قسراً، ضمن فئة
التعذيب، ووضع الأعمال الأقل عنفاً ضمن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة.



و قد يكون العنف
الجنسي عنصراً موجوداً في جريمة ترتكب ضد الإنسانية أو مجزرة. ويمكن اعتباره جريمة
حرب وانتهاكاً لقوانين وأعراف الحرب أو خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف عندا يحدث في فترة
النزاع المسلح.







2. العنف الجنسي والتعذيب


1. ما هو التعذيب؟


عرفت اتفاقية
مناهضة التعذيب
وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

التعذيب كما يلي:



"التعذيب" هو أي عمل ينتج عنه
ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا
الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو
يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو
عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان
نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف
بصفته الرسمية
".


يتألف التعريف العالمي للتعذيب من ثلاثة
عناصر رئيسية:



  • العنصر المادي: هو الألم أو المعاناة
    الشديدين.

  • عنصر التعمد: يجب أن تتم ممارسته
    عمداً ولهدف معين. ولكن قائمة الأهداف غير محصورة.

  • عنصر مرتكب الجريمة المخوّل: أن يلحق مثل هذا الألم
    أو العذاب من قبل، أو بتحريض من، أو بموافقة، أو سكوت، موظف رسمي أو أي شخص
    آخر يتصرف بصفته الرسمية
    .



2. متى يشكل العنف الجنسي تعذيباً؟


"الاغتصاب
الذي يرتكبه عملاء الحكومة هو طريقة شائعة للتعذيب الذي يلحق بالمرأة. وهو عنف
وإلحاق أذى جسدي واعتداء على الصحة العقلية والانفعالية للمرأة".[2]



"لم تتوقف قوات الأمن في البلاد عن
لعب دور ممثلي الاضطهاد الرسمي لأن اضطهاد الضحايا المعنيين ليس من ضمن سياسة
الحكومة المركزية "
[3]


يعتبرالاغتصاب أو التهديد بممارسته
على النساء المحتجزات من قبل عناصر السجن أو الأمن أو الجيش دائماً تعذيباً. أما الضروب
الأخرى من العنف الجنسي التي ترتكبها عناصر حفظ النظام
فهي إما أن تشكل تعذيباً أو معاملة قاسية أو لاإنسانية
أو مهينة.



  • العنف الجنسي هو دوما فعل متعمد يقدم عليه مرتكبه.
  • العديد من ضروب العنف الجنسي الأخرى تسبب أذى جسدياً
    ومعاناة عقلية.

  • ضحايا العنف الجنسي هم دائماً بمعنى ما "محتجزين
    أو مقيدين" حتى عندما لا يكونون سجناء رسمياً. نتيجة لذلك يجب أن يتضمن
    مفهوم السجن ما يلي:




‌أ)
السجون والمراكز العسكرية والأبنية الرسمية الأخرى لعناصر
الأمن.



‌ب)
مراكز الاحتجاز غير الرسمية أو السرية.


‌ج)
أي موقع آخر قد يتم فيه الفعل مثل منزل الضحية أو قريتها أو
الشارع.



  • هدف مرتكبي العمل هو، من بين أشياء أخرى، تخويف أو
    إهانة أو إذلال ضحيتهم.




وكانت نقطة الخلاف الرئيسية (ولا تزال في
بعض الأوساط) تتعلق فيما إذا كان يمكن اعتبار العنف الجنسي الذي يمارسه عنصر من
قوات الأمن أو الجيش و الشرطة ضد امرأة محتجزة فعلا شخصياً أو خاصاً في بعض
الأحيان. وقد أيد عدد من قرارات الهيئات العالمية والإقليمية الرأي الذي يعتبر أن
الاغتصاب والضروب الأخرى من الإساء
ة abuse الجنسية التي يرتكبها ممثلو الحكومة هي تعذيب
دائماً.



نقدم فيما يلي سلسلة من القرارات
والإعلانات التي تؤيد الرأي القائل بأن اغتصاب النساء المحتجزات من قبل الموظفين
الرسميين يعتبر دائماً تعذيباً. علماً أنه توجد قرارات أخرى ترى العكس وتنظر إلى الاغتصاب
باعتباره فعلاً شخصياً من طرف الموظف،
ولكن الاتجاه العام على المستويين
العالمي والقومي يميل إلى اعتبار أن الاغتصاب الذي يرتكبه الموظفون يشكل تعذيباً
دائماً.



1.2. قانون تعذيب النساء
المحتجزات



  • حدد المقرر الخاص الأول في الأمم
    المتحدة حول التعذيب ما يلي
    :



من الواضح أن الاغتصاب والضروب الأخرى من
الاعتداء الجنسي ضد النساء السجينات تشكل فعل تعذيب لأنها تنتهك بشكل مهين خاصة الكرامة
الأصلية والحق في السلامة الجسدية للكائن البشري.[4]



  • قواعد الحد
    الأدنى لمعاملة السجناء (1977)




تنص المادة 8 على
الفصل بين الأنواع المختلفة من المساجين حسب جنسهم (ذكر/أنثى) و أعمارهم و سجلاتهم
الجنائية واعتبارات أخرى. وتحدد المادة 9 أيضاُ على أنه "... ليس من المرغوب فيه
وضع سجينين معاً في زنزانة أو غرفة واحدة."



يعتبر العنف
الجنسي ضرباً من التعذيب ليس فقط عند ارتكابه من قبل ممثلي الحكومة أو موظفي
الوحدات غير الحكومية بل وأيضاً عندما يتم بموافقة أو سكوت موظف حكومي ولذلك يعتبر
عدم التزام موظفي السجن بقواعد فصل النساء عن الرجال وفصل الذكور اليافعين عن
الراشدين في السجون عملاً معادلاً للموافقة على العنف الجنسي ويشكل بالتالي عناصر
التعذيب.



  • المحكمة
    الجنائية الدولية حول يوغسلافيا السابقة




وافقت المحكمة على الاتهامات الموجهة للأشخاص بالتعذيب اعتماداً على الادعاءات
بأنهم اغتصبوا نساء سجينات. وادعى الاتهام ضد دراغان غاغوفيل وآخرون بأن أعمال
الاغتصاب العديدة التي ارتكبها المتهم تشكل تعذيباً في ظل تعاريف قانون الجرائم
المرتكبة ضد الإنسانية (المادة 5-
F) وخرقاً فاضحاً لمعاهدة جنيف (المادتين 2 و3) .


" التهمة الموجهة في هذا الاتهام هي أعمال الاختراق الجنسي قسراً لأحد
الأشخاص أو إكراه شخص ثالث على اختراق شخص آخر جنسياً. ويتضمن الاختراق الجنسي اختراق
المهبل أو الشرج أو تجويف الفم، ولو بشكل خفيف، بالعضو الذكري. ولا ينحصر الاختراق
الجنسي للمهبل أو الشرج بالعضو الذكري فقط. وتشكل هذه الأعمال جريمة ضد الإنسانية
(استعباداً حسب المادة 5-
C،
وتعذيباً حسب المادة 5-
F،
وانتهاكاً لقوانين وأعراف الحرب حسب المادة 3 (1) -
A من معاهدة جنيف) وخرقاً فاضحاً
لمعاهدة جنيف (التعذيب حسب المادة2-
B) ) ".[5]


  • بعثة خبراء
    الأمم المتحدة




استنتجت بعثة
خبراء الأمم المتحدة التي تم تشكيلها للتحقيق في الاغتصاب والاعتداء الجنسي في
يوغسلافيا السابقة أن: " القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل واضح الاغتصاب
والاعتداءات الجنسية في معظم الحالات أو يصنفها ضمن التعذيب أو الضروب الأخرى من
المعاملة اللاإنسانية أو المهينة"
التي "تسبب ألماً كبيراً بشكل مقصود" "أو أموراً أخرى من هذه
الطبيعة"[6].
واعتبر الخبراء خاصة أن لائحة "الخروق الفاضحة" يجب أن لا تعتبر
شاملة".و أشاروا أبعد من ذلك إلى اعتبار الاغتصاب انتهاكاً لقوانين وأعراف
الحرب خلال محاكمات طوكيو. وتبين التهم أنهم نظروا إلى الاغتصاب باعتباره جريمة
خطيرة مثل التعذيب والقتل رغم عدم وجود معاهدة جنيف في ذلك الوقت. أما اليوم، فتعتبر
مثل هذه الجريمة خرقا فاضحاً.



  • المقرر
    الخاص للأمم المتحدة حول وضع ممارسة الاغتصاب المنظم والاستعباد الجنسي وما
    شابهه خلال فترة النزاعات المسلحة




اعتبر التقرير
التمهيدي لليندا شافيز أن " الاغتصاب الجنسي للنساء والفتيات في أوضاع
النزاعات المسلحة (سواء الدولية أو المحلية) يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون
الإنساني الدولي... ويشكل الاغتصاب والاعتداء الجنسي تعذيباً ومعاملة لاإنسانية
تسبب الألم والأذى الجسدي الخطير".[7]



2.2. قانون: القدرة
الرسمية مقابل القدرة الخاصة



  • البعثة الأمريكية
    حول حقوق الإنسان ، التقرير 5/96 القضية 10،970 فرناندو وراكيل ميجيا ف بيرو
    (1 آذار،1996) .




توصلت البعثة الأمريكية
حول حقوق الإنسان في قرارها الصادر في آذار 1996 إلى أن اغتصاب المرأة في منزلها
من قبل موظف رسمي يشكل اغتصاباً حسب المادة 5 من الاتفاقية الأمريكية حول حقوق
الإنسان. ولاحظت البعثة أن الاغتصاب من قبل موظف رسمي يستوفي كلاً من العناصر
الثلاثة المكونة للتعذيب في ظل القانون الدولي المعاصر:



  • المادة 7
    المقطع 1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا السابقة.




ينص هذا النظام
على أن المسؤولية الجنائية الشخصية عن الاغتصاب لا تقتصر على الأشخاص الذي ارتكبوه
شخصياً فقط. فقد اعتبرت بعثة خبراء المحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا
السابقة أنه:



"من الصعب الكشف عن سلسلة الأوامر في يوغسلافيا السابقة بسبب
حالة الاضطراب الكاملة ومن ضمنها العديد من الأنشطة التي ارتكبتها المجموعات
المقاتلة غير النظامية. ونتيجة لذلك ستلعب مسؤولية الحكومة عن منع والمعاقبة على
مثل تلك الجرائم دوراً حاسما في الدعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية حول
يوغسلافيا السابقة..حيث يمكن تحميل السلطات المسؤولية عن الجو الذي سمح بارتكاب
مثل تلك الجرائم"[8].



3. أعمال العنف الجنسي التي ترتكبها المجموعات المسلحة


نذكر بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يرى بأن العنف الجنسي يشكل تعذيباً
أو ضرباً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية فقط عندما يرتكبه أو
يحرض عليه أو يوافق عليه أو
يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية
".


ومع ذلك يمكن أيضاً
تحميل المجموعات المسلحة المسؤولية عن العنف الجنسي الذي ترتكبه قواتها بالطريقة
ذاتها التي يتم فيها محاسبتها على الأعمال غير القانونية التي ترتكبها مثل ضرب
وتشويه واختطاف وقتل المدنيين.



ويطبق عدد كبير من
المنظمات غير الحكومية تعريف التعذيب على الأعمال التي يرتكبها أعضاء المجموعات
المسلحة.



يطلب من جميع
المجموعات المسلحة، في ظل حالة النزاع، الالتزام بمعاهدة جنيف (كما تطبق في حالة
النزاع الداخلي) والتي تحدد قوانين وأعراف الحرب. وتحظر قوانين الحرب على جميع
الأطراف ممارسة التعذيب أو الاعتداء الفاحش
على المرأة.


وتعتبر
المجموعات المسلحة مسؤولة دائماً عن أية أعمال عنف جنسي ترتكبه قواتها مثل
الاغتصاب والاعتداء الجنسي والزواج قسراً والاستعباد الجنسي..الخ
.


·
ينظر إلى العديد من مثل تلك الأعمال التي ترتكبها أعضاء
المجموعات المسلحة باعتبارها تعذيباً أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.



·
قد تحدث مثل تلك الأعمال في مراكز الاحتجاز التي تقيمها
المجموعات المسلحة أو أية مواقع أخرى مثل منزل الضحية أو القرية أو الحقل أو
الطريق.



يمكن المحاسبة على الجرائم أيضا ً في ظل
القانون المحلي الذي ينص على معاقبة التعذيب و/أو الاغتصاب والعنف الجنسي.










* سوف يتوفر
الكتيب الثاني والثالث في عام 2000 أما الكتيب الرابع فسوف يصبح متوفراً في عام
2001.







[1]
لا يحتوي هذ الدليل على أعمال العنف الجنسي التي ترتكبها القوات الحكومية
في أوقات الحروب حيث تحتاج تلك الأوضاع إلى إفراد دليل مستقل لها.







[2]
منظمة العفو الدولية: " نساء على الخط الأمامي" 1991، صفحة18.






[3]
ماكدونالد وبليك،" قانون الهجرة وتطبيقه في المملكة المتحدة"،
1995، 390-391، المقطع12.40







[4]
وثائق الأمم المتحدة.1992 مقطع 34.






[5]
المحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا السابقة، القضية رقم 96-IT-32 I. تاريخ26 حزيران 1996. القاضي لال
سي.فورا.







[6]
التقرير النهائي لبعثة خبراء الأمم المتحدة التي أنشئت بناء على قرار مجلس
الأمن 780 (1992) . الملحق2: اغتصاب والاعتداء الجنسي: دراسة قانونية، إس 1994/674







[7]
التقرير الأولي للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع اغتصاب المنظم وممارسات
الاستعباد الجنسي وما شابه خلال فترة فترات النزاعات المسلحة . الضروب الحديثة من
الاستعباد
E/CN.4/SUB.2/1996/26. 16 تموز 1996 صفحة 6.






[8]
التقرير النهائي لبعثة خبراء الأمم المتحدة .الملحق 2 الاغتصاب
والاعتداء الجنسي. دراسة قانونية
S/1994/674/ADD2 (VOL.I) ، 28
كانون أول 1994 صفحة 4.

descriptionالعنف الجنسي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ممثلي الدول Documenting Human Rights Violations,  By States Agents Sexual Violence Emptyرد: العنف الجنسي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ممثلي الدول Documenting Human Rights Violations, By States Agents Sexual Violence

more_horiz
1.
أعمال العنف الجنسي التي يرتكبها الأفراد


يركز هذا الدليل
على العنف الجنسي الذي يرتكبه ممثلو الحكومة. ومع ذلك يجب انتباه إلى وجود نصوص
متزايدة من التفسيرات القضائية والقانونية التي تحمل الدولة المسؤولية عن أعمال العنف
التي يرتكبها الأفراد.



نذكر أن القانون
الدولي
يرى بأن العنف الجنسي يشكل تعذيباً فقط عندما يرتكبه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو
يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وبعبارة أخرى، ترى اتفاقية
مناهضة التعذيب أن الدولة مسؤولة عن الاغتصاب الذي يرتكبه الأفراد غير الحكوميين إذا
وافقت عليه أو سكتت عنه. ويعتبر الاغتصاب في الحالات الأخرى عملاً جنائياً شائعاً.



تلاحظ خبيرة حقوق
الإنسان الدولية دونا سوليفان وجود ممارسة تتطور حالياً في هيئات الاتفاقية وفي
عمل المقررين الخاصين للأمم المتحدة وفي القانون المستمد من السوابق في السياق
الإقليمي ويتبين منها أن الالتزامات الايجابية من قبل الدولة تعتبر الآن جزءاً
مكملاً في النظر إلى وفاء أو عدم وفاء تلك الدولة بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.[1]



ونعرض فيما يلي بعض
الأمثلة عن تلك التطورات:



·
المقررون الخاصون حول التعذيب


منذ أول تعيين وحتى الآن، كانت حالات التعذيب
التي مارسها أفراد غير حكوميين في ظروف يمكن القول فيها أن الدولة قد سكتت عنها
موضوعاً للتقارير المستمرة. أشار بيير كويجمان عند تعيينه لأول مرة إلى بتر الأعضاء
الجنسية
Mutilation
باعتباره تعذيباً حتى عندما يرتكبه أفراد غير حكوميين إذا أخفقت
الدولة في العمل على مكافحة تلك الممارسات:



" يمكن اعتبار السلوك السلبي
للسلطات تجاه الأعراف المقبولة عموماً في بعض البلدان (بتر الأعضاء الجنسية
والممارسات القبلية التقليدية الأخرى) كقبول أو سكوت عملياً عندما لا تتم ملاحقة
مثل تلك الممارسات كجرائم جنائية في ظل القانون المحلي لأن الدولة ذاتها في هذا
الحالة تتخلى عن وظيفتها في حماية مواطنيها من أي نوع من أنواع التعذيب"[2].



·
الملاحظة العامة رقم 20 للجنة حقوق
الإنسان حول المادة

7



دعت تلك الملاحظة الدول
الأطراف إلى رفع التقارير عن العقوبات التي تطبقها على ممارسي التعذيب وضروب
المعاملة اللاإنسانية سواء كانوا موظفين حكوميين أو غيرهم من الأشخاص الين يعملون
بالنيابة عن الدولة أو الأفراد غير الحكوميين:



حماية الدولة للمواطنين
من التعذيب و ضروب المعاملة اللاإنسانية "سواء ارتكبها الأشخاص بصفتهم
الحكومية أو خارجها أو بصفة خاصة"[3].



·
المحكمة
الأوروبية لحقوق الإنسان



نصت المحكمة في
الحكمين
x , y في هولندا (1985) على أن حصانة
الزوج من المسؤولية الجزائية عن الاغتصاب غير مقبولة بالنسبة للأهداف الأساسية للاتفاقية
والتي تتعلق روحها بالذات باحترام الكرامة الإنسانية والحرية الإنسانية.



·
المحكمة الأمريكية
لحقوق الإنسان



نص حكم المحكمة
الأمريكية لحقوق الإنسان في 29 تموز في قضية فيلاسكيز-رودريغيز على ما يلي:



"يمكن أن يؤدي العمل غير القانوني الذي ينتهك حقوق الإنسان ولا
يمكن نسبه بشكل مباشر إلى الدولة (لأن الذي يقوم به مثلاً هو شخص غير حكومي أو
لعدم تحديد هوية الشخص المسؤول عنه) إلى تحميل الدولة مسؤولية عالمية ليس بسبب
العمل بحد ذاته وإنما بسبب نقص الجهد اللازم لمنع الانتهاك أو التجاوب معه حسب
المطلوب في الاتفاقية الأمريكية".



وشرحت المحكمة
أسبابها بما يلي: "الدولة ملزمة بالتحقيق في جميع الأوضاع التي تشتمل على
انتهاك للحقوق التي تحميها الاتفاقية. وعندما يتصرف جهاز الدولة بطريقة يجري فيها
الانتهاك بدون عقوبة، ولا يعيد الحقوق الكاملة التي تتمتع بها الضحية بأسرع ما
يمكن، فإن الدولة تكون عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بضمان الممارسة الحرة والكاملة
لتلك الحقوق لشخص يقع ضمن سلطتها القضائية. وينطبق الأمر ذاته عندما تسمح الدولة
للأشخاص أو المجموعات غير الحكومية بالعمل بحرية وحصانة للإضرار بالحقوق التي
حددتها الاتفاقية".



·
معيار الجهد
المطلوب



يوجد هذا المعيار
في الإعلان عن القضاء علىالعنف ضد المرأة والاتفاقية الأمريكية حول العنف ضد المرأة
والتوصية العامة رقم 19 من اللجنة حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.







3.
العواقب الصحية للعنف الجنسي: مراجعة مختصرة



1. العواقب
الصحية



العواقب الصحية
للعنف الجنسي خطيرة جداً في أغلب الحالات.



وهي تتضمن
الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس ( بما فيها الإيدز) وآلام المعدة والغثيان وآلام
المهبل والآلام المعممة والعقم والإجهاض وولادة الجنين ميتاً والحمل..الخ. وقد
تعاني الضحايا من الاضطراب بسبب التوتر ما بعد الرضة (انظر أدناه) .



قد يكون الحصول على
العلاج الصحي صعباً ولا تتمكن النساء أو الفتيات اللواتي كن ضحايا للعنف الجنسي من
الحصول على العلاج الصحي المطلوب بسبب غياب المؤسسات أو المختصين الذين يعالجون
ضحايا العنف الجنسي أو إهمال الأفراد العاملين فيها أو القوانين التي تحظر الإجهاض
وغياب قوائم التحقق الصحية للكشف عن الأمراض التي تنتقل جنسياًٍ مثل الإيدز..الخ.



2- التناذر
الرضي الناتج عن الاغتصاب
Rape Trauma Syndrome


التناذر الرضي الناتج عن
الاغتصاب[4]
هو شكل من أشكال الاضطراب سببه التوتر ما بعد الرضة ومعظم أعراضه مشتركة بدرجات
مختلفة. ولا يصيب هذا التناذر جميع ضحايا التعذيب ولكن احتمال حدوثه مرتفع جداً.
وهو يمر عادة بثلاثة مراحل مع بعض التداخل بين المرحلة والأخرى:



1.2.
مرحلة الصدمة
Phase Impact



المدةDuration
: تبدأ مباشرة من لحظة حدوث
الاعتداء وتستمر لمدة 24-48 ساعة تقريباً بعدها.



الارتكاسات
الانفعالية
Emotional Reactions : وهي تضم مجموعة واسعة ، وتحدث عادة فجوات في الذاكرة، وتعكس الردود
غالباً نماذج آلية للتغلب على الوضع. وقد تتشكل المخاوف لدى الضحية الناجية
Survivor
من الحادث بشأن الحمل والأمراض التناسلية مثل الإيدز. ويمكن تقسيم
الارتكاسات إلى مجموعتين عريضتين:



·
النموذج المعبرعنهexpressed
، كالتعبير عن مشاعر الخوف والغضب
والقلق من خلال سلوك معين مثل البكاء والضحك والاستياء والتوتر.



·
النموذج المسيطر عليه controlled، حيث يتم احتواء المشاعر ويظهر تأثير
هادئ مركب أو مكبوت عنها.



التدخل Intervention : عند التعامل مع
ضحية ناجية من حادث اعتداء وهي في مرحلة الصدمة من الضروري أن نؤكد لها ما يلي:



  • أنها مرت بتجربة شديدة مرعبة.
  • أن اللوم لا يقع عليها بسبب ما
    حدث.

  • أنها الآن في مكان آمن.



2.2. المرحلة الحادة Acute
Phase


المدة: تتراوح مدة هذه المرحلة من عدة أيام إلى ستة أسابيع أو
أكثر. وهي مرحلة من التشوش تسيطر فيها خاصة مشاعر الخوف والأعراض الجسدية.



الارتكاسات
الجسدية:
وتتمثل في التوتر العضلي والتعب واضطراب النوم وآلام
المعدة والغثيان وآلام المهبل والحكة والآلام الحارقة والمعممة.



الارتكاسات
الانفعالية
: وتتمثل في استرجاع الحادث Flashbacks واضطرابات النوم والكوابيس وضعف
التركيز وفقدان الذاكرة ولوم الذات والخجل والغضب وسرعة التأثر وتغير الشهية
والخوف والقلق والجنون والإنكار والأفكار الاستحواذية التي تحوي تفاصيل عن
الاغتصاب ونقص الثقة.



التدخل:
بعض الضحايا مستعدات للتحدث عما جرى معهن. يجب طمأنة الضحية الناجية من الحادث بأنها
تمر بارتكاسات عادية ومتوقعة إثر الحادث الرضي
Traumatic
وأن حالتها ستتحسن مع مرور
الوقت. ويجب دعم السلوك غير الانتقادي
non-judgmental الذي يلقي اللوم على المغتصب.


يجب عدم إجبار ضحايا
الاغتصاب غير المستعدات للتحدث مباشرة بعد الحادث على مناقشة الحادث وطمأنتهن بأن
أمورهن ستكون على ما يرام سواء اخترن التحدث أم لا.



3.2. مرحلة
إعادة التنظيم
Reorganization


المدة: وهي عملية طويلة الأجل تستمر من عام إلى عامين. وتعتمد فعالية
هذه المرحلة على عدة متغيرات مثل قوة الأنا والمساندة الاجتماعية والتاريخ السابق
في الوقوع كضحية
.Victimization



الارتكاسات الانفعالية: تستعيد الضحية
تدريجياً سيطرتها على نفسها في ظل المساندة والاستشارة وتصبح قادرة على الثقة
بنفسها وإلقاء اللوم على مرتكبي الجريمة.



وتتناقص الأعراض
الرضية الحادة لدى الضحية مع مرور الوقت حتى إذا لم تتوفر لها المساندة، ولكنها ستعاني
على الأرجح من إحدى الأعراض التالية:



  • العزلة والنزعة الانسحابية Withdrawal .
  • انخفاض احترام الذات: مشاعر
    الخجل والقذارة والعجز والسذاجة والغباء.

  • القابلية المحدودة للحركة:
    الرهابات والخوف من الوحدة والخوف من الظلام.

  • الكآبة والعواطف المقيدة:
    الحذر وكبت العواطف والاحتفاظ بالأشياء في الداخل.

  • الاختلال الوظيفي جنسياً:
    الخوف من الجنس والخدر والعلاقات الجنسية غير المستقرة (في بعض الحالات) .




التدخل: مساعدة
الضحية في التعرف على ارتباط الأعراض الموجودة بحادثة الاغتصاب.










4.الأسباب
الاجتماعية وعواقب العنف الجنسي: مراجعة مختصرة



1. الأسباب


تقع النساء ضحايا للعنف الجنسي لأسباب عديدة منها كونهن نساء أو نتيجة
لنشاطهن أو معتقداتهن أو بسبب علاقاتهن الأسرية..الخ.



" يعكس استخدام الاغتصاب حالة عدم المساواة التي تواجهها المرأة في
حياتها اليومية في زمن السلم. وسوف يستمر الاغتصاب كسلاح مفضل لدى المعتدي إلى أن
ترتفع الحكومات إلى مستوى التزاماتها فتضمن المساواة وتنهي التمييز ضد المرأة".[5]



قد تصبح
المجموعات التالية من النساء ضحايا للعنف الجنسي الذي ترتكبه الدولة أو الموظفون
في المجموعات المسلحة بسبب أنشطتهن أو معتقداتهن السياسية: قائدات المجتمع نشيطات
حقوق الإنسان أو حقوق المرأة..الخ.



وتستهدف الدولة
أو المجموعات المسلحة النساء أحياناً كوسيلة للضغط على أعضاء أسرتها ووصمهم بالعار.
و تستهدف النساء في أغلب الأحيان لأنهن نساء (ربما لا يستهدف الأقرباء الذكور
أبداً أو لا يستهدفون بالطريقة ذاتها) وبسبب الشك بتورطهن بطريقة ما في أنشطة
أقربائهن. وربما توجد محاولة مدروسة لدى مجموعات المعارضة المسلحة أو الحكومة
لاستخدام النساء بهدف الترهيب أو الحصول على الاعترافات وإذلال النشطاء والنساء
معاً.



وتستهدف النساء أحياناً
فقط بسبب جنسهن، فيتعرضن للهجوم من قبل أعضاء الدولة أو المجموعات المسلحة أو أسرهن
أو مجتمعهن. ويأخذ العنف الجنسي في نطاق الأسرة والمجتمع شكل العنف الأهلي أو بتر
الأعضاء التناسلية الأنثوية أو وأد البنات أو الاغتصاب.



وتقع النساء أحياناً
ضحايا للعنف الجنسي في سياق سجنهن حيث يرتكبه بحقهن موظفو السجن أو زملاؤهن
fellow
inmates السجناء.


2. العواقب


وتواجه النساء ضحايا العنف الجنسي أحياناً بوصمة العار أو النبذ أو الطلاق.
و سوف تواجه المرأة التي تعتبر غير مناسبة للزواج بسبب تعرضها للاغتصاب بعقبات
اقتصادية واجتماعية شديدة في حياتها. وربما تصبح انسحابية وتفقد احترامها لذاتها
أو تتحول إلى الدعارة.



و تستمر عواقب الانتهاكات في حالة النساء اللواتي فقدن أزواجهن بسبب سجنهم
أو قتلهم على شكل صعوبات اجتماعية أو اقتصادية أو مشاكل صحية..الخ.



2. مراقبة العنف الجنسي


المراقبة هي الملاحظة والتحليل طويلة الأجل لوضع حقوق الإنسان في بلد أو
منطقة ما.



·
وهي تتألف من الجمع المنهجي والمتماسك
للمعلومات التي قد يكون لها علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان من مصادر مختلفة.



· يجب أن تسمح لك المعلومات المجموعة في فترة معينة بإدخال الحالات قيد
التحقيق ضمن السياق السياسي والقانوني إضافة إلى تحديد نماذج العنف الجنسي.



·
تتطلب مراقبة حوادث العنف الجنسي التي
يرتكبها ممثلو الدولة البحث وتجميع المعلومات التالية:



-
السياق أو الظروف السياسية والقانونية
والاجتماعية.



-
العواقب الصحية والاجتماعية للعنف
الجنسي.



-
توفر العلاجات القانونية والصحية للضحية.


· تلك السلسلة من المعلومات ضرورية لأن الظروف التي تسمح بحدوث واستمرار العنف
الجنسي ضد النساء المحتجزات ليست مشابهة فقط لتلك التي تتعلق بالتعذيب أو المعاملة
السيئة (عدم الحصول على نصيحة قانونية مستقلة، الحصانة من العقوبة
Impunity
) وإنما تتضمن أيضا الاعتبارات
الاجتماعية والقانونية والثقافية التي تتعلق بمنزلة المرأة والعنف ضدها.



  1. المعلومات
    حول الظروف والأسباب




المعلومات
المقارنة
Contextual أساسية لفهم طبيعة ومدى العنف الجنسي. وهي تساعد الباحث بالطرق الأربع
التالية:




    • تقييم
      الدليل
      Assessing Evidence
    • إنشاء
      نموذج للانتهاكات
      Pattern
    • الإشارة إلى
      وجود أو غياب الحصانة من العقوبة

    • تذكير
      الحكومة، في حال توفر الامكانية، بالتزاماتها في ظل القانون المحلي والدولي.





1.1.
المعلومات القانونية


يجب البحث بشكل
خاص في التدابير القانونية التالية:



  • التدابير المتعلقة بالتعذيب
    والمعاملة السيئة:




- هل جميع ضروب التعذيب والمعاملة
السيئة محظورة في القانون أو الدستور؟



  • التدابير المتعلقة بالاغتصاب
    والاعتداء الجنسي:




-
ما هي التعاريف القانونية للاغتصاب
والاعتداء الجنسي؟



-
ما هو نوع الدليل المطلوب تقديمه من
قبل الضحية؟



-
هل توجد عقوبات منصوص عليها في
القانون؟



-
هل يوجد تجريم offence مستقل للاغتصاب والاعتداء الجنسي؟


-
هل توجد قوانين خاصة بالاغتصاب
الزوجي والعنف ضد المرأة والمضايقة الجنسية؟



· التدابير المتعلقة بالزواج قسراً
وبتر الأعضاء التناسلية الأنثوية والعنف الأهلي..الخ.



· التدابير المتعلقة بالأنشطة الجنسية:


هل العلاقة الجنسية الرضائية بين
الراشدين محظورة خارج الزواج؟



· التدابير المتعلقة بملاحقة ومحاكمة المتهمين بالاغتصاب بما فيهم أولئك
الذين ليس لهم علاقة مع الدولة:



-
هل يرجح أن تبلغ النساء عن الاغتصاب
سواء حدث داخل السجن أو خارجه؟ (الاعتبارات الاجتماعية والثقافية) .



-
ما هو معدل مثول المغتصبين أمام
العدالة؟



-
ما هو الحكم الأكثر ترجيحاً الذي
يصدر بحقهم؟



· التدابير المتعلقة بملاحقة ومحاكمة المتهمين بممارسة التعذيب:


-
هل يرجح أن تبلغ الضحايا عن
التعذيب؟



-
ما هو معدل مثول المتهمين بممارسة
التعذيب أمام العدالة؟



-
هل تستخدم أشكال أخرى من العقوبة (نقل
المتهمين بممارسة التعذيب من مكتبهم أو مدينتهم أو سجنهم إلى آخر؟)



·
ما هي المعاهدات أو الاتفاقيات
الدولية المصدقة بخصوص المرأة أو التعذيب؟ وهل تم ضمها إلى القانون المحلي؟




يرجى العودة إلى
القسم 7 الفصل 1 من منهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي





2.1.
إطار سياسي



يجب بحث
المواضيع التالية بشكل خاص:



·
كيف تميز الحكومة وموظفو المجموعات
المسلحة خصومها والأنشطة المعادية لها؟



·
كيف ترد الحكومة وموظفو المجموعات
المسلحة على الاتهامات بالتعذيب بما فيها العنف الجنسي؟



·
ما هي الأنماط البدئية stereotypesأو
الصور التي تحترم المرأة والرجل وتحدد شكل هذا الخطاب؟




يرجى العودة إلى
القسم 7 الفصل 1 من منهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي





3.1.
الأعراف
الاجتماعية والثقافية



يجب بحث المواضيع التالية بشكل خاص:


·
ما هي النظرة إلى عذرية وجنسية
المرأة؟



· ما هي النظرة إلى السلوك العنيف ضمن الأسرة؟ وهل يعتبر ضرب الزوجة من قبل
زوجها أمراً مقبولاً بشكل عام؟ وضرب الآباء لبناتهم؟ وهل توجد عقوبات بحق الرجال
إذا فعلوا ذلك؟



·
هل تعدد الزوجات أمر شائع؟ هل يعتبر
تقديم البائنة أو ثمن العروس مطلباً متعارفاً عليه للزواج؟



·
هل يمارس الزواج قسراً و زواج
الأطفال؟



·
ما هي الأعمال أو الأنشطة التي يحظر
على النساء ممارستها حسب الأعراف.



·
ما هي الأنماط البدئية التي تحدد
شكل تمثيل المرأة في الصحف والتلفزيون وغيرها؟




يرجى العودة إلى
القسم 7 الفصل 1 من منهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي









المصادر
المحتملة للمعلومات


النصوص
القانونية والنصوص الدستورية والممارسة القانونية والتدابير المناهضة للتمييز في
القانون أو في الدستور والوثائق حول منزلة المرأة والمقدمة معاً في مؤتمر بكين
والمحامون وعضوات المنظمات غير الحكومية للمرأة ومراكز طوارئ الاغتصاب والمنظمات
الدولية مثل اليونيسيف
UNISEF وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.UNDP




2.
المعلومات حول العواقب
والحصول على العلاج



يجب التحقيق في
عواقب العنف الجنسي ولفت أنظار الحكومات والفعاليات الأخرى إليه.



ويكتسب هذا
النمط من المعلومات أهمية خاصة من عدة نواح:



  • فهو يسمح للباحث بأن يفهم بشكل
    أفضل طبيعة العنف الجنسي وتأثيره على الضحايا.

  • و يسمح له بإحالة الضحية إلى
    خبراء الصحة والقانون والذين يمكن أن يكونوا في وضع أفضل منه لمساعدة المرأة الضحية.
    وقد يكون مثل هؤلاء الخبراء أشخاصاً مختصين في العواقب الصحية للعنف الجنسي
    أو مستشارون أو عضوات في المنظمات غير الحكومية للمرأة أو محامون.




1.2. العواقب الصحية والحصول على
العلاج



قد يكون من بين المشاكل
التي تواجهها الضحية المحتاجة إلى عناية صحية: عدم توفر المؤسسات أو المختصين
بالتعامل مع ضحايا الاغتصاب، وعدم اهتمام أعضاء السلك الطبي، والقوانين التي تحظر
الإجهاض، وعدم الحصول على الفحوصات الطبية للكشف عن الأمراض التي تنتقل عن طريق
الجنس مثل الإيدز.



يجب على
المحققين في حقوق الإنسان أن يجمعوا المعلومات التي تتعلق بالمواضيع التالية:



· ما هي العواقب الصحية بالنسبة للضحية في سياق الوضع العام في بلدها (انتشار
الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس مثل الإيدز) ؟



·
هل توجد مؤسسات أو مختصون في
التعامل مع ضحايا الاغتصاب؟



·
هل توجد تسهيلات لإجراء الفحوص الطبية
للكشف عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس بما فيها الإيدز؟



·
ما هي التسهيلات والتدابير المتخذة
للصحة التناسلية (بما فيها الإجهاض) ؟



2.2.
العواقب
الاجتماعية والاقتصادية والحصول على العلاج
Remedy


·
ما هي العواقب الاجتماعية
والاقتصادية (عدم القدرة على العمل بسبب الرضة أو الحمل والنبذ) ؟



·
ما هي العواقب من ناحية علاقتها مع،
ومنزلتها، ضمن أسرتها ومجتمعها؟



·
ما هي العواقب على الأعضاء الآخرين
في أسرتها ومجتمعها؟



2.3.
العواقب
القانونية والحصول على العلاج
Remedy


قد لا تتمكن المرأة من الحصول على العلاج في العديد من الأوضاع رغم أنها
تواجه عواقب مدمرة (مثل الطلاق) . وقد ينتج هذا الوضع من غياب المعرفة القانونية
والقدرة على المبادرة إلى اتخاذ إجراء قانوني، أو من ضغوط المجتمع بهدف الإحجام عن
التبليغ أو طلب التعويض عن الإساءة
abuse، أو من ضعف موارد المرأة الاقتصادية (مقارنة بالرجال) واللازمة
لمتابعة أمور التعويض، أومن عجز الحكومة عن الملاحقة في القضايا التي يوجد فيها
عنف جنسي. ويؤدي التمييز الموجود في الواقع أحياناً إلى سد الطريق أمام حصول المرأة
على ذلك العلاج رغم توفر العلاج المناسب في القانون.



وفيما يلي نضع بعض الأسئلة التي ترشد طريق البحث:


·
هل توجد في الدستور ضمانة للمساواة
بين الرجل والمرأة؟



·
هل توجد أية قوانين أو ممارسات،
إدارية أو غيرها، تمييزية ضد المرأة؟



·
هل تتوفر للمرأة في القانون
والممارسة فرصة مساوية للرجل في الحصول على العلاج
remedies القانوني؟


·
هل يرجح أن تبلغ النساء عن أعمال
العنف الجنسي المرتكبة بحقهن؟



·
هل يوجد مختصون في حالات الاغتصاب؟


·
هل يرجح أن تصل النساء الريفيات
والفقيرات إلى مثل أولئك المختصين؟



·
هل تلقت عناصر الشرطة تدريباً خاصاً
للتعامل مع ضحايا العنف الجنسي؟



·
هل يرجح قيام عناصر الشرطة بعدم
تشجيع النساء المغتصبات على التقدم بشكاويهن؟




المصادر
المحتملة للمعلومات


النصوص
القانونية والنصوص الدستورية والممارسة القانونية والتدابير المناهضة للتمييز في
القانون أو في الدستور والوثائق حول منزلة المرأة والمقدمة معا في مؤتمر بكين
والمحامون وعضوات المنظمات غير الحكومية للمرأة ومراكز أزمات الاغتصاب والمنظمات
الدولية مثل اليونيسيف
UNISEF وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.UNDP




3. تسجيل الحالات الفردية


يجب أن تتمكن من
صياغة فهم أفضل لطبيعة وأسباب والمرتكبين الرئيسيين لأعمال العنف الجنسي من خلال
متابعة الحالات الفردية الواردة إليك.



سجّل وتابع
التهم التي وردت إليك:



ربما تصلك
الحالات الفردية عن طريق الضحايا أنفسهن أو عن طريق أسرهن أو الشهود أو المحامين
أو عناصر الصحة أو وسائل الإعلام التي تنقل غالباً قصص العنف الجنسي.



يجب القيام
بالتحقيقات عند الضرورة أو الإمكانية بهدف تقييم الاتهامات.



يجب صياغة نظام
ملفات أو بيانات للحصول على المعلومات وتحليلها بسهولة.



نوصي بصياغة نموذج
لتسجيل الحالات الفردية لمزاعم العنف الجنسي بهدف تسهيل عملية المراقبة. ويجب
صياغة ذلك النموذج حسب الظروف الخاصة في بلدك أو منطقتك.



1.3
المعلومات عن
هوية الضحية
:


- الاسم (الاسم الأول والكنية واللقب) :


- تاريخ الولادة أو العمر:


- النوع الاجتماعي (ذكر/أنثى) :


- المهنة:


- الوضع العائلي:


- العنوان:


- القومية:


- الدين:


- العرق:


- الوصف الجسدي
أو صورة:






2.3. مكان وقوع الحادث:


- تاريخ وزمان وقوع الحادث المزعوم:


- الموقع الدقيق للحادث (اسم مخفر الشرطة) :


- المنطقة:


- المقاطعة:


- المدينة أو
القرية أو أقرب مدينة أو قرية:



3.3. وصف الحادث:


4.3. ظروف الحادث: وصف مختصر للأحداث التي سبقت
الحادث مباشرة.



5.3.
المتهمون بارتكاب الحادث
:


6.3. الدليل:


- الشهود:


- الدليل الشرعي:


- سجل المحكمة:


- غيرها:


7.3. الرد الحكومي:


- تسجيل الشكوى:


متى؟


أين؟


-
الإفادة الحكومية:


-
التحقيق الرسمي:


-
النتيجة:


-
دعاوي المحكمة:


-
الحكم:


8.3. تصرفاتك:


- هوية المصدر الأول:


- التاريخ:


- اسم الشخص الذي جمع المعلومات:


- زيارة موقع الحادث: نعم لا


- اسم الشخص الذي قام بالزيارة: تاريخها:


- مقابلة الشهود: نعم لا


- اسم الشخص الذي قابلهم: تاريخها:









[1]
وقد طرحت أبعد من ذلك أن تحليل تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب
والممارسات السابقة والحالية حول تقارير الأطراف الحكومية تميل إلى إظهار أن مفهوم قبول الدولة (الموجود
في اتفاقية مناهضة التعذيب) ربما يمكن تفسيره بشكل متزايد من قبل لجنة حقوق
الإنسان على ضوء تلك التطورات.دونا سوليفانا: مسؤولية الدولة في ظل القانون
الدولي، محاضرة زائر،اجتماع
الخبراء حول تعذيب النساء منظمة العفو الدولية شباط 1997.







[2]
تقرير المقرر الخاص بيتر كيويجمان "التعذيب والضروب الأخرى من
المعاملة أو العقوبة القاسية واالمهينة واللاإنسانية.
E/CN.4/1986/15
صفحة11.






[3]
املاحظة العامة رقم 20 (44) على المادة 7. ccpr/c/rev.1/add.3






[4]
مقتبس من " التناذر
الرضي الناتج عن الاغتصاب" في مدينة نيويورك /الدليل التدريبي لفريق التعامل
مع أزمة الاغتصاب في البلقان. أيلول 1993. ص ص1-3.







[5]منظمة العفو الدولية، حقوق
الإنسان هي حقوق المرأة، 1995، ص22.

descriptionالعنف الجنسي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ممثلي الدول Documenting Human Rights Violations,  By States Agents Sexual Violence Emptyرد: العنف الجنسي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ممثلي الدول Documenting Human Rights Violations, By States Agents Sexual Violence

more_horiz
4. تحديد النماذج:


تتسم أعمال
العنف الجنسي في العديد من بقاع العالم بسمات مشتركة تدعى النماذج. وسوف تتمكن من تحديد
تلك النماذج من خلال مراجعة وتحليل المعلومات المجموعة والتهم الواردة إليك. ويمكن
أن تحتوي مثل تلك النماذج على ما يلي:



1.4. النماذج من ناحية هوية الضحايا:


من هن أكثر
النساء وقوعاً ضحية للعنف الجنسي؟



تمتلك ضحايا
العنف الجنسي أحياناً عدداً من السمات العامة مثل نمط أنشطتهن السياسية والمهنية
والعرق والمجموعة العمرية و الإقامة في مناطق محددة بوضوح والدين.



2.4.
النماذج من ناحية الظروف المحيطة بالحادث أو التهمة
Allegation:


هل تكثر حوادث
العنف الجنسي دائماً بعد مجموعة خاصة من الأحداث؟ و هل تتزايد (أو تتناقص) التقارير
عن العنف الجنسي بعد أحداث معينة؟



3.4.
النماذج من ناحية طبيعة الأذ
ى


هل توجد أشكال
شائعة من العنف الجنسي؟



ينشأ النموذج أحياناً
من خلال طبيعة أعمال العنف الجنسي، فتتألف معظم حوادث العنف الجنسي مثلا،من
الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وفض عذرية القاصرات
Defilement
(اغتصاب الفتيات تحت السن القانوني) وسفاح
المحارم والاستعباد الجنسي.



4.4.
النماذج من ناحية أماكن وقوع العنف الجنسي



أين ينتشر وقوع هذه
الحوادث؟



ربما تقع تلك الحوادث في مناطق أو مدن أو مخافر شرطة أو سجون معينة أو في
مواقع عسكرية أو منازل مدنية أو في مراكز الاحتجاز السرية.



5.4. النماذج من ناحية هوية المتهمين بارتكابها


هل ينشأ نموذج معين من ناحية هوية المتهمين بارتكابه؟


في حال ارتكاب عناصر قوات الأمن لذلك العنف، من هي القوى الرئيسية المتهمة
من ضمنها، ومن هم الأشخاص المتهمون أكثر من غيرهم ضمن تلك القوات؟



قد يشترك المتهمون أيضاً بعدد من النقاط اعتماداً على طبيعة فعل العنف
الجنسي.



6.4. النماذج من ناحية الطرق التي يتبعها مرتكبوها


هل يلجأ مرتكبو
العنف إلى طرق متشابهة؟



ترتكب العديد من
الحوادث مثلاً بعد عملية اختطاف.



ما هو عدد
الأشخاص المشاركين عادة في العملية؟



7.4.
النماذج من ناحية الأسباب الكامنة وراء حوادث العنف الجنسي



هل يمكنك عزو
معظم الحوادث إلى أسباب مباشرة أو غير مباشرة متشابهة مثل الأنشطة السياسية
للضحايا أو هويتهن ( وجود أقرباء لهن من النشطاء السياسيين) أو الوجود العسكري أو
حدوث الثورات؟



8.4. النماذج
من ناحية الحوادث في ظل السجن



ربما تشترك الحوادث
التي تقع في سياق السجن بعدد من السمات العامة إذا كثرت الحالات المبلغ عنها.



النماذج
المتعلقة بظروف الاعتقال والأشخاص أو العناصر المتورطين فيها وزمن ومكان حدوث
العنف الجنسي وطبيعة ظروف السجن.



9.4. النماذج
من ناحية الردود الحكومية على قضايا الادعاء التي تردها



ينشأ أحياناً مع
مرور الوقت نموذج معين لردود الحكومة على الاتهامات. و قد يميز هذا النموذج، أو
غيابه، طريقة التحقيقات الرسمية والإفادات الحكومية
statements بعد حوادث العنف الجنسي، وغياب أو طبيعة
التحقيقات التي تجريها، وطبيعة الإجراءات المتخذة، وهوية المحاكم المسؤولة عن
الملاحقة، وغياب أو طبيعة الحكم الصادر.



هل يتم التحقيق
في الشكاوي والبلاغات عن العنف الجنسي بشكل منهجي؟ أو: هل تخفق الضحايا غالباً في
تقديم شكاويهن؟



هل يتم اتهام
وملاحقة أولئك المتهمين بارتكاب العنف الجنسي قضائياً؟



10.4.
النماذج من ناحية ردود المجموعات المسلحة على الاتهامات بالتعذيب



ينشأ أحياناً نموذج
مع مرور الوقت بخصوص ردود قيادة المجموعة المسلحة على الاتهامات بممارسة العنف
الجنسي. ويمكن مشاهدة مثل هذا النموذج من خلال:



-
طبيعة الإفادات العامة التي تصدر
بعد الاتهامات.



-
الإنكار الفظ.


-
الوعود بالتحقيق في
الحادث.



-
تبرير أعمال التعذيب.


-
إلقاء اللوم على قوات الحكومة.






6. الإعداد لبعثة إيجاد الحقائق


يتألف إيجاد الحقائق من التحقيق في حادث معين أو اتهام بانتهاكات لحقوق
الإنسان وجمع أو إيجاد مجموعة من الحقائق التي تثبت أو تنفي حدوث الحادث وكيفية
حدوثه والتحقق من الاتهامات أو الإشاعات.



1. حقائق ودلائل


1.1.
تعلم كل ما تستطيع
تعلمه حول العنف الجنسي



اطلع على القانون وعلى المعايير المتعلقة بالعنف الجنسي. اعرف تماماً الأمور
المحظورة في ظل القوانين المحلية واتفاقيات حقوق الإنسان العالمية.



تآلف مع السمات المحتملة المرتبطة بالجنسيةSexuality
والعنف الجنسي في المنطقة إضافة إلى المراحل
المختلفة من الرضة التي تمر بها ضحايا العنف الجنسي.



اكتشف البنى المحلية والوطنية (المنظمات غير الحكومية، المستشفيات، الشركات
القانونية وغيرها) والتي يمكن أن تقدم المساعدة لضحايا التعذيب بما فيه الاغتصاب.



سوف تساعدك هذه المعرفة والمعلومات في تحطيم الحواجز وفهم الرسائل الخفية (حذر
النساء الناجيات من التحدث حول الموضوع، الشعور بالذنب، الصحة العقلية والإبلال من
المرض) ، والتوجه نحوالألم
addressing some of the pain .


اطلع على القوانين المتعلقة بالتعذيب أو ضروب المعاملة اللاإنسانية أو
المهينة. واعرف تماماً الأمور المحظورة في ظل القوانين المحلية واتفاقيات حقوق
الإنسان العالمية. واطلب المعلومات من الخبراء.



اطلع على النماذج المتعلقة بالتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية
أو المهينة في بلادك.



1.1.
اجصل على
الحقائق



اسأل نفسك الأسئلة التالية: ماذا تعرف عن القضية؟ ما هي المعلومات الناقصة؟
ما هو نوع الدليل غير المتوفر؟



3.1. اطلب نصيحة أحد الخبراء


احصل على
المعلومات المطلوبة أو نصيحة أحد الخبراء قبل الذهاب إلى مسرح الحدث. استشر
أخصائيي الأمراض الشرعيين والمحامين.



4.1. حضر صيغة مقابلتك


اكتب قائمة تحقق
بالبيانات والحقائق الضرورية لتقييم الاتهامات.



إذا كنت تمارس التحقيق لأول مرة حول العنف الجنسي، اعرض قائمة تحققك على
أعضاء الاتصال المحليين الذين عملوا في مثل هذه الحالات للحصول على رأيهم وسوف يضيفون
لك بعض الأسئلة غالباً.




يرجى العودة إلى
القسم 5 من منهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي










انظر إلى
الملحق الأول لرؤية نماذج عن الأسئلة





2. الإعداد لزيارة موقع الحدث


قم بتقييم عميق
للخطر:



نظم قائمة
بالمخاوف الأمنية المحتملة (سلامتك الشخصية وسلامة عناصر الاتصال) وضع خطط طوارئ
للتعامل مع كل منها (كيف سيتم إجراء التبول إذا كان ضرورياً؟) . حدد الوسائل
البديلة لإنجاز البحث إذا كان وصولك إلى مسرح الحدث ووجودك فيه ينطوي على مخاطر
عديدة (اعتمد على أعضاء الاتصال المحليين الموثوقين لإحضار الشهود المحتملين إلى
خارج المنطقة) .



تركيبة
الوفد:



المندوبات: من
المهم جدا أن يتألف الوفد من النساء اللواتي لديهن خبرة في إنجاز البحوث حول العنف
الجنسي ومقابلة ضحاياه.



الخبراء:
يجب تحديد نمط الخبرة الأكثر حاجة خلال التحقيق. ويجب أن يتضمن الوفد خبيراً في
ذلك الموضوع إذا أمكن أو مقابلة الخبراء قبل الذهاب في بعثة إيجاد الحقائق إذا لم
يكن ذلك ممكناً.



3. المصادر الرئيسية للمعلومات


ضع قائمة بجميع
أعضاء الاتصال ومصادر المعلومات المحتملين الذين قد تحتاج إلى مقابلتهم بهدف
التحقيق وتعزيز المعلومات.



حدد الأشخاص
الذين سيكون من المناسب أن تقابلهم أولا، إذا كان بمقدورك إعداد وتنظيم اللقاءات طبعاً.
ويجب أن تقرر، في كل الأحوال، إذا كنت ستقابل موظفي الأمن، وفي أية مرحلة من
التحقيق ستفعل ذلك.



نقدم فيما يلي
قائمة عامة بالأشخاص والمجموعات الذين يجب أن تحاول مقابلتهم:



-
الضحايا.


-
شهود العيان.


-
الشهود الآخرين.


-
الأقرباء.


-
القائدات النسائيات.


-
العضوات في المنظمات غير الحكومية.


-
قادة المجتمع.


-
المحامين.


-
الصحفيين.


-
أعضاء السلك الطبي.


-
النشطاء المحليين في حقوق الإنسان.


-
أعضاء الأحزاب السياسية ومجموعات
الحقوق المدنية والاتحادات التجارية والمجموعات العرقية وغيرها.



-
العناصر والضباط في قوات الشرطة.


-
المدعين العامين.


-
الممثلين الآخرين للشرطة والقضاء.


-
عناصر وضباط الجيش.


-
عناصر وضباط مجموعات المعارضة
المسلحة.







7. جمع الأدلة


يخلف التعذيب، بما فيه الاغتصاب وضروب الاعتداء الجنسي الأخرى، آثاراً
وراءه. ويكمن عمل المحققين في العثور على تلك الآثار وتوثيقها. وتأتي الأدلة
بأشكال مختلفة ولها مستويات مختلفة من الوزن وتفرض مشاكل مختلفة عند تقييمها.[1]




القائمة
المحتملة للأدلة:


-
السجلات الطبية.

-
صور.

-
اعترافات
الموظفين.


-
الوثائق
الرسمية (سجلات الشرطة وسجلات المحكمة) .


-
تقرير التشريح
الشرعي.


-
العلامات
والرموز الجسدية.


-
الحالة
العقلية للضحية.





1. اعترافات السلطات:


تشكل أية إفادة
من قبل الحكومة أو أحد ممثليها أو من قبل كيان غير حكومي بارتكاب شخص يخضع لسلطتها
لأعمال العنف الجنسي دليلاً على حدوث التعذيب.



2.
الوثائق الرسمية:



يتم توثيق العنف
الجنسي أحياناً من قبل الموظفين أو المصادر غير الرسمية المحترمة. وأبرز مثال مقنع
على ذلك هو الوثيقة القانونية التي تعترف فيها الدولة بحد ذاتها بتعرض امرأة معينة
للاغتصاب. ويحدث ذلك على سبيل المثال في الدول التي تطلب فحص السجناء من قبل مؤسسة
شرعية تديرها الدولة في مرحلة معينة من فترة سجنهم أو إطلاق سراحهم.



3. الشهادة
الصحية



توجد أحيانا
شهادات صحية تطلبها الضحية بشكل مستقل عند إطلاق سراحها أو هربها.



تتضمن العلامات
الجسدية الشائعة على العنف الجنسي ما يلي:



-
الرضة التناسلية (الكدمات والتمزقات
والتشوهات والأذى الذي لحق بالأعضاء حول الحوض مثل المثانة والمستقيم) .



-
الكدمات على الذراعين والصدر وخصل
الشعر المنزوعة من خلف مؤخرة الرأس والكدمات على جبهة الرأس.



- وجود علامات على العنف في مناطق أخرى من الجسم (ندوب وتشوهات وحروق) ، حيث يترافق
الاغتصاب عادة مع الضرب والأشكال الأخرى من العنف.



8. الصور


يترافق العنف الجنسي غالباً مع الضرب أو الأعمال الجسدية العنيفة الأخرى
والتي يمكن التقاط الصور لها. ويمكنك أن تطلب من الضحية، عندما تأتي لمشاهدتك، الإذن
بالتقاط الصور لكدماتها أو للعلامات الأخرى التي تدل على العنف الجسدي. وقد يشكل تقييم
خبراء الرضوض أو الأخصائيين الشرعيين دليلا قوياً.



9. الشهادة


يلعب الوصول إلى الضحايا والشهود وإجراء المقابلات معهم دوراً حاسماً في
التحقيق.



يحتاج الباحث في جميع ضروب التعذيب الأخرى، وربما بشكل
أكبر في حالة الاغتصاب، إلى مساعدة "فاتح البوابة"
Gate
Opener"، وهو الشخص الذي له علاقات
بجزء من السكان بسبب عمله (أو عملها) وأنشطته والذي يثقون به ويمكنه أن يلعب دور
الوسيط بين الباحث والضحايا. ويعمل مثل هؤلاء الأشخاص أحياناً لمنظمات معروفة مثل
منظمات حقوق الإنسان والمراكز الصحية التي تقدم الخدمة لضحايا التعذيب ومراكز
طوارئ الاغتصاب والمنظمات غير الحكومية للمرأة. وهم يتوصلون أحياناً، بحكم طبيعة
حياتهم أو أنشطتهم المهنية، إلى معرفة الكثير عن السكان في منطقة معينة. وربما
يكونون موظفين دينيين أو أطباء أو قادة في المجتمع ..الخ. ويجب أن يتمكن الباحث من
خلال زيارته لبعض المنظمات الموجودة من مقابلة أو تحديد هوية "فاتح
البوابة" وهو شخص يعمل ضمن واحدة من تلك المنظمات ويستطيع ترتيب لقاء الباحث
مع الضحايا شريطة بناء الثقة الكافية والاتفاق على فهم طبيعة الزيارة والنتيجة
المتوقعة منها.



يجب أن يتم التركيز في المقابلات بشكل رئيسي على الأمور
التالية:



-
تحديد هوية الضحية.


-
ظروف وقوع الحادث.


-
أسباب أعمال العنف الجنسي بما فيها
التعرف المحتمل على هوية مرتكبيها.



-
طبيعة العنف المرتكب ضد الضحية.


-
العواقب على الضحية.


-
الحصول على العلاج.



يرجى العودة إلى الملحق الأول بخصوص الأسئلة الممكن وضعها في قائمة
التحقق





8. تقييم الأدلة


1. موثوقية المصدر الأولي


- هل يمكن الوثوق بمصادرك أو أعضاء
اتصالك الأولي؟



تصدر الاتهامات حول حوادث العنف
الجنسي في أغلب الأحيان عن وسائل الإعلام أوعن إحدى المنظمات المحلية أو الأفراد
الذين يشكلون بعثة ايجاد حقائق من تلقاء أنفسهم. وبناء على خبرتك، هل تم الوثوق
بدقة هذه المصادر من قبل؟



2. الانسجام مع النماذج


- هل ينسجم الحادث المنقول اليك مع ما تعرفه عن نماذج حوادث العنف الجنسي
في البلاد؟



توجد تشابهات قوية في حوادث العنف الجنسي في العديد من البلدان و يمكن
ملاحظة النماذج من خلالها.



- قارن الحالة التي تحقق فيها حالياً مع ما تعرفه عن نماذج العنف الجنسي.


3. انسجام الدليل الطبي


- يجب أن تحصل على معونة خبراء الصحة وأن تعرض عليهم الدليل الصحي حيثما أمكنك
ذلك.



- يجب أن تكون دقيق الملاحظة عند مقابلة الضحايا في حال عدم توفر خبراء
الصحة. يرجى الرجوع إلى "إرشادات المقابلة" في "منهج البحث في
حساسية النوع الاجتماعي"



- هل توجد علامات جسدية على الضحية الناجية تنسجم مع مزاعمها؟:


تحدث العلامات الجسدية الناتجة من العنف الجنسي لأسباب مختلفة. ويندر أن تتوصل
النتائج الطبية إلى إثبات حدوث العنف الجنسي بدرجة قطعية تقطع الشك وخاصة لأن مرور
الوقت في مثل هذا النمط من الأدلة يجعل من الصعب التحقق منه. ولذلك نقول عن الدليل
الطبي بأنه "ينسجم مع" العنف الجنسي الذي تزعم الضحية الناجية وقوعه.



- وماذا نفعل في
حال عدم وجود علامات جسدية على حدوث العنف الجنسي؟



لا يترك العنف
الجنسي، بالضرورة، علامات جسدية مرئية للباحث أو حتى للأخصائي الطبي. وقد يتطلب الحصول
على الدليل الطبي إجراء فحص للمهبل وللمستقيم وتحليل الدم والبول (للكشف عن
الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس وعن الحمل) ، وهو الأمر الذي يتعذر القيام به
أحياناً. علاوة على ذلك، يجري التعذيب بشكل متزايد بطرق لا تحدث أذى جسديا على
المدى الطويل، ولذلك يجب بذل الجهود الخاصة في مثل هذه الحالات للحصول على وصف
دقيق لما حدث.



- هل تنسجم
الأعراض والعلامات الطب نفسية مع المزاعم؟



لا تحدث العواقب
العقلية والسلوكية للعنف الجنسي بسببه فقط، إذ يمكن ربط الكآبة والانسحاب والقلق
والنوم والطعام والاضطرابات الجنسية والأفكار الانتحارية بتجارب رضية متنوعة أو
بمرض نفسي موجود سابقاً. ومع ذلك يجب أن يسمح لك وصف الضحية الناجية (أو الناجي) لأعراضها
الطب نفسية والأمراض الأخرى (انظر إلى التناذر الرضي الناتج عن الاغتصاب، الصفحة
23) باستخلاص بعض النتائج عن مدى الانسجام أو عدم الانسجام مع الاغتصاب المزعوم.



4.موثوقية الشهادة


- هل تبدو شهادة
الضحية موثوقة؟



عند تقييم
الشهادة احتفظ في ذهنك بالنقاط المعروضة في" إرشادات المقابلة"
في"منهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي". وانتبه إلى النقاط التالية
خاصة عند إجراء المقابلات:



‌أ) وصف الضحية الناجية للأعراض اللاحقة للاغتصاب المزعوم: ما هو نمط
الآلام الجسدية والردود الذهنية التي مرت بها المرأة بعد الاغتصاب المزعوم؟



‌ب) رواية الضحية الناجية للأعراض
والأمراض الحالية
: ما هي شكاويها الصحية ، الجسدية والذهنية، حالياً.



‌ج) رواية الضحية الناجية للظروف
والمكان والإجراءات والأشخاص المتورطين



‌د)
رواية الضحية الناجية للتتابع
الزمني للأحداث
.



‌ه) انسجام الشهادة: هل تتفق الشهادة مع الشهادات
الأخرى ومع أي نموذج معروف سابقا عن الاغتصاب في البلاد أو المنطقة؟ هل تناقض
الضحية نفسها عندما تسأل الأسئلة ذاتها أو ما يشبهها؟



‌و) عدم انسجام الشهادة: هل
سببه عدم نزاهة الضحية الناجية أو هفوات الذاكرة أو الإشاعات الوهمية أو
الاختلافات الثقافية أو سوء الفهم بين الذي يجري المقابلة (أو المترجم) وبين الذي
تجري معه المقابلة؟



5.تقييم مسؤولية الحكومة


- هل يشير الحادث ورد الحكومة عليه إلى مسؤولية الحكومة (من خلال المشاركة أو الإهمال) عن الحادث؟


يتضمن الرد الرسمي الاعترافات الرسمية والإفادات غير الرسمية من قبل ممثلي
الحكومة أو المجموعات المسلحة وشهادة المحكمة ونتائج هيئات التحقيق المستقلة أو
غياب التحقيقاتالمستقلة



انتبه، عند تقييمك للدليل، إلى العوامل السياسية التي ربما تلعب دورها، كالزعم
بأن المعارضة أو الحكومات الأخرى هي التي ارتكبت تلك الإساءات، حيث تصدر الحكومة
المعنية إفادات وتقدم أدلة لا يجب أخذها بالضرورة كإثبات على حدوث الاغتصاب.



تفيد شهادة المحكمة التي شهد فيها المتهمون بارتكاب العنف الجنسي أحياناً في
توضيح درجة معرفة ومسؤولية الموظفين بالأمر.



تتحمل الدولة مسؤولية العنف الذي ترتكبه قوات حفظ
النظام أو غيرها من الموظفين الحكوميين. ويشكل العنف الجنسي الذي ترتكبه تلك
القوات تعذيباً أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.



علاوة على ذلك، يدل غياب التحقيقات (المستقلة) عن العنف الجنسي الذي يرتكبه
موظفو الدولة ونقص التدابير الوقائية أو العلاجية على عدم الاهتمام في إيقاف حوادث
العنف الجنسي. ويجب أن نعزو استمرار نموذج تلك الحوادث إلى الدولة التي تتغاضى عن
مثل تلك الأعمال.







الملحق الأول: قائمة تحقق لمقابلة ضحايا الاغتصاب


نضع فيما يلي قائمة بالبيانات
والأدلة التي قد تحتاج إلى جمعها في سياق المقابلات. لاحظ أن هذه القائمة شاملة وقد
لا تكون جميع البيانات الواردة فيها ضرورية لأن نمط البيانات المطلوبة سيعتمد على
أهداف المقابلة وظروف إجرائها (مناطق النزاع، الخطر) وعلى برنامجك أعمالك وبرنامج الضحية
الناجية وعلى موته (أو موتها) ، إضافة إلى أن طبيعة وترتيب الأسئلة ستختلف من
مقابلة إلى أخرى.



  1. المقابلة:



-
تاريخها.


-
مكان إجرائها.


-
الشخص الذي يُجري المقابلة.


-
المترجم.


-
الأشخاص الآخرين الحاضرين.


  1. ملاحظة:
    الأذى




-
علامات وندوب وكدمات.


-
شعر مفقود.


عندما يترافق الاغتصاب مع ضروب أخرى من التعذيب:


-
الكسور.


-
التشوهات.


-
الحروق.


-
أعضاء مبتورة.


-
علامات مميزة أخرى.


-
شهادات صحية.


  1. ملاحظة:
    كيف يتصرف الشخص الذي تقابله؟




-
نبرة الصوت (هادئة، مرتفعة، غير
انفعالية) .



-
النظرة (اتصال محدود بالنظر) .


-
الدموع (في أية مرحلة من المقابلة؟)
.



-
الصمت أو التحدث دون توقف.


-
لغة الجسد (حركات عصبية أو بدون
حركات) .



-
الردود (التردد بعد الأسئلة، طلب
تكرار الأسئلة) .



-
أمور أخرى.


  1. معلومات
    شخصية
    :



-
الاسم الأول والكنية واللقب.


-
النوع الاجتماعي (ذكر/أنثى) .


-
اسم الأم والأب (إذا كان له علاقة
بالموضوع) .



-
تاريخ الميلاد.


-
الحالة العائلية.


-
عدد الأولاد.


-
العنوان.


-
القومية.


-
الأصل العرقي.


-
منطقة المنبت.


-
الدين.


-
المهنة.


  1. ظروف
    الاعتقال أو التهجم
    :



-
متى؟ (اليوم والتاريخ) .


-
أين كانت الضحية وقت وقوع الحادث؟


-
أين كان الأشخاص الحاضرون الآخرون؟


-
من قام بعملية الاعتقال أو التهجم؟
(وصف الأشخاص المتورطين: عددهم وملابسهم الرسمية وهل كانوا مسلحين) .



-
ماذا قالوا؟


-
ما هو نوع العنف الذي مارسوه؟


-
هل كانت الضحية هي الوحيدة التي
تعرضت للاعتقال أو التهجم؟



-
هل كان يوجد شهود؟


-
في حالة الاعتقال: هل تم إبراز مذكرة
الاعتقال؟



  1. ظروف وقوع الاغتصاب:



-
مكان وقوع الحادث (مركز احتجاز أو
سجن خاص أو منزل الضحية) .



-
هل تم توجيه الأسئلة إليها؟


-
من شارك في العملية؟ (عدد الأشخاص
المتورطين وطبيعة عملهم: رجال أمن أو جيش أو غير ذلك) .



-
هل كان مسؤول الصحة موجوداً؟ هل
شارك (أو شاركت) في التعذيب؟



-
هل رأت الضحية مسؤول الصحة قبل أو
بعد الحادث؟



-
الضروب الأخرى من التعذيب الجسدي.


-
الضروب الأخرى من التعذيب النفسي.


-
مدة وتكرار الاغتصاب (عدة مرات
في اليوم أو مرتين في الأسبوع) .



-
الآلام الجسدية التي عانت منها
الضحية بعد الاغتصاب مباشرة.



-
ردود الفعل العقلية بعد الحادث
مباشرة.



-
هل أجبرت الضحية على توقيع أية
إفادة؟



-
هل تم توجيه التهم إلى الضحية؟


-
هل حصلت الضحية على محام خلال فترة
سجنها؟



  1. الظروف
    التالية للاغتصاب
    :



-
ما هي مدة بقاء الضحية رهن
الاحتجاز؟



-
الحصول على محام.


-
الحصول على أخصائي صحي (اسمه وجنسه
وتاريخ إجراء أول فحص والفحوصات الأخرى) .



-
نوع الفحص والتشخيص.


-
تاريخ وظروف إطلاق السراح.


-
هل تقدمت الضحية بشكوى؟


-
هل حققت الحكومة في اتهامات الضحية؟


-
ظروف المحاكمة.






الملحق
الثاني: توصيات تتعلق بالحماية



قدمت منظمة
العفو الدولية توصيات إلى الحكومات تهدف إلى حماية المرأة من الاغتصاب والإساءات
الجنسية الأخرى بشكل خاص. وتتضمن التدابير التي لخصتها المنظمة في "15 خطوة
لحماية حقوق الإنسان للمرأة" ما يلي:



-
يجب أن تحضر حارسات إناث خلال فترة
التحقيق مع النساء المحتجزات ويجب أن يكن هنّ المسؤولات فقط عن القيام بأي تفتيش
لجسد المرأة المعتقلة.



-
لا يجوز وجود أي اتصال بين الحراس
الذكور والنساء المعتقلات بدون وجود حارسة أنثى.



-
يجب حبس المعتقلات بشكل مستقل عن
المعتقلين الذكور.



-
يجب إجراء الفحص الطبي مباشرة، من
قبل طبيبة إذا أمكن، لأية امرأة سجينة تزعم أنها تعرضت للاغتصاب.



-
يجب تقديم التعويض العادل والمناسب
والعناية الصحية اللازمة لضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي المعتقلات.



-
يجب إشعار المسؤولين عن حفظ النظام
وممثلي الدولة الآخرين بأن اغتصاب النساء أثناء سجنهن هو عمل تعذيب لن يتم التسامح
معه.



-
يجب أن يتلقى المسؤولون عن حفظ
النظام وممثلو الدولة الآخرون تدريباً مناسباً حول معايير حماية حقوق الإنسان
للمرأة وكيفية تعزيز ذلك لديهم بشكل صحيح.



-
يجب أن تقدم الحكومات أشخاصاً
مدربين لإجراء المقابلات لتمييز حاجات الحماية الخاصة للاجئات والباحثات عن مأوى ضمن
إجراءات اتخاذ القرار بشأن وضع اللاجئين.



-
يجب أن يشمل مبدأ "التسليم
القسري" المعرضات لخطر الاغتصاب في السجن إذا أجبرن على العودة إلى بلادهن.



حثت
منظمة العفو الدولية الحكومات والكيانات غير الحكومية على تصديق والالتزام
بالوسائل الدولية المعنية التي تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بما فيها العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة" و"اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" و "اتفاقية حقوق الطفل"
والاتفاقية والبروتوكول المتعلقان بوضع اللاجئين.



وحثت
منظمة العفو الدولية الحكومات والكيانات غير الحكومية على أن تأخذ باعتبارها الوسائل
المختلفة غير الواردة في المعاهدات والتي تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة مثل
إعلان فيينا وبرنامج العمل، والإعلان عن القضاء على العنف ضد المرأة.



وحثت
منظمة العفو الدولية الحكومات والكيانات غير الحكومية على تقديم الدعم الكامل لعمل
الهيئات بين الحكومات التي تراقب انتهاكات حقوق الإنسان اتجاه المرأة مثل المقرر
الخاص للأمم المتحدة حول العنف اتجاه النساء والمفوضية الأمم المتحدة الخاصة بمكانة
المرأة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ومفوضية الأمم المتحدة حول حقوق
الإنسان.



أخيراً، دعت
منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى تبنّي طرق العمل المناسبة للاختلافات بين
الجنسين وتوجيه اهتمام أكبر لأنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع النساء ضحية
لها بشكل رئيسي بما فيها الاغتصاب.







الملحق
الثالث: إعلانات وقواعد عالمية



"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"


رغم عدم وجود العنف ضد النساء في الاتفاقية الأصلية المعدة في عام 1979، فقد
طالبت التوصيات اللاحقة التي قدمتها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
بشكل صريح بضم العنف ضد المرأة إلى عملية كتابة التقارير.



عرفت المادة الأولى (التمييز ضد المرأة) بأنه: "أي تفرقة أو
استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف
للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في
الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان
آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر
عن حالتها الزوجية".



وطالبت اللجنة
في توصيتها العامة رقم 12 المعتمدة في عام 1989 بأن تضمّن الدول في تقاريرها معلومات
عن العنف ضد المرأة والتدابير المتخذة للقضاء على مثل ذلك العنف.



وعرفت التوصية العامة رقم 19 المصاغة في عام 1992 العنف الذي يقوم على أساس
النوع الاجتماعي بأنه: "العنف الموجه صد المرأة لكونها امرأة أو الذي يؤثر
عليها بشكل غير متكافئ".



إعلان
القضاء على العنف ضد المرأة



عرفت المادة 2
العنف ضد المرأة بأنه: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو
يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية البدنية أو الجنسية أو
النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من
الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".



اعتبرت مقدمة
الإعلان أن جذور العنف الذي يقوم على أساس النوع الاجتماعي تكمن في علاقات القوى
غير المتكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ وأن" العنف ضد المرأة هو من
الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل"



وحدد الإعلان فئات
النساء المعرضات بشكل خاص للعنف بما فيهن النساء المنتميات إلى الأقليات واللاجئات
والمهاجرات والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية والمعوزات ونزيلات المؤسسات
الإصلاحية أو السجون والأطفال والمعوقات والمسنات والعائشات في أجواء النزاعات
المسلحة.



عرفت المادة 2
من الإعلان الأشكال المختلفة من العنف ضد المرأة بما فيها العنف الجسدي والجنسي
والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة وفي إطار المجتمع العام والعنف الذي ترتكبه
الدولة أو تتغاضى عنه أينما وقع.






الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان (1948
)


أعلنت المادة 3
أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة".



العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966
)


نصت المادة 7
على أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة". ويجب أن نلاحظ إضافة إلى هذه المادة أن العهد
الدولي في الفقرة 1 من المادة 10 قد أعلن
بأنه: "يجب معاملة جميع الأشخاص المجردين من حريتهم بشكل إنساني واحترام
الكرامة الأصلية للكائن البشري".



اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة (1984)



إعلان
حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللا إنسانية (1975) .



قواعد
المعيار الأدنى لمعاملة السجناء (1977) .



تقدم هذه المجموعة
من القوانين الدولية أساسا قويا لمعاملة ووسائل راحة المساجين،وترتبط
بموضوعنا خاصة من زاوية اعتبار الاغتصاب نوعاً من التعذيب. وتنص المادة 8 على فصل الأنواع المختلفة من
المساجين حسب نوعهم الاجتماعي (ذكر/أنثى) وعمرهم وسجلهم الجنائي واعتبارات أخرى
أقل ارتباطا بالموضوع. إضافة إلى ذلك تنص المادة 9 (1) على أنه " من غير
المرغوب به وضع سجينين معاً في منفردة أو غرفة واحدة".



مجموعة
المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو
السجن (1988)



تم تبني هذه
المجموعة من القوانين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في محاولة منها لتحسين
وضع السجناء الذين يخضعون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. وأهم المواد في هذه
المجموعة هي:



‌أ) المبدأ 1 الذي ينص على: " يجب معاملة جميع الأشخاص الذين يخضعون لأي
شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن بطريقة إنسانية مع احترام الكرامة الأصلية للكائن
البشري".



‌ب) المبدأ 6 الذي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة في مراكز السجون أو الاحتجاز ويعلن أنه يجب تجنب هذه
الممارسات دائماً بدون استثناءات.



‌ج) المبدأ 35 الذي ينص على تعويض الأشخاص المحتجزين أو السجناء الذين عانوا من
"الأذى الذي لحق بهم بسبب أعمال أو إهمال الموظفين الحكوميين خلافاً لحقوقهم
المذكورة في هذه المبادئ".



هذه المعايير
تعزز فكرة أنه يتوجب على الموظفين المسؤولين عن مركز الاحتجاز أو السجن أن يضمنوا
معاملة جميع الأشخاص المجردين من حريتهم بطريقة إنسانية والتي تعني ،من ناحية
الاغتصاب، أنه على الموظفين في تلك الأماكن ليس فقط تجنب ارتكاب مثل تلك الأعمال، وإنما
اتخاذ تدابير معقولة فعالة بهدف ضمان أن المرأة والقصّر لن يتعرضوا لممارسة الاغتصاب من قبل المحتجزين
الآخرين والأشخاص المحكومين.



قواعد
الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (1990)



تنص المادة 29
على أنه "يجب فصل الأحداث عن البالغين في جميع مراكز الاحتجاز إلا إذا كانوا
من الأسرة ذاتها".



مدونة
لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1979)



تنص المادة 5
على ما يلي: " لا يجوز لأي موظف مكلف بإنفاذ القانون أن يرتكب، أو يحرض على
ارتكاب، أو يتساهل، تجاه أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا يجوز لأي موظف مكلف بإنفاذ
القانون أن يلجأ إلى الأوامر العليا أو الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب أو
التهديد بالحرب وتهديد الأمن القومي وعدم الاستقرار السياسي أو أي ضرورة عامة أخرى
لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة". وتعلن المادة 6 أنه " يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ
القانون أن يضمنوا الحماية الكاملة لصحة الأشخاص المحتجزين لديهم".



هاتان المادتان
لهما أهمية خاصة. فقد أخذت هاتان القاعدتان من القانون الدولي بالاعتبار وضع
المحتجزين أو المساجين المجردين من حريتهم وطلبتا من الموظفين المسؤولين عن تلك
الأماكن أن يلعبوا دورا أكثر فعالية في حماية الأشخاص الموجودين تحت وصايتهم. وعلى
هذا الأساس يمكن النظر إلى الحالة الشائعة نسبياً من اغتصاب القصّر من قبل
البالغين المحتجزين معهم باعتبارها حالة من حالات التعذيب سبّبها تساهل الموظفين
الذين اتخذوا القرار بحجز القصر مع البالغين.



































[1]
جيمس ويلش: "توثيق التعذيب: مقاربة على أرضية حقوق الإنسان".
عرضت في اجتماع علم الصحة العقلية للاجئين
Science of Refugee Mental Health : مفاهيم جديدة حول المناهج،
هارفرد، ماساشوستس الولايات المتحدة 29 أيلول-1 تشرين أول 1992. ص2.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد