محكمة
الابتدائية
الدائرة
المدنية
مذكرة بدفاع السيد
/ المدعى عليه الأول
ضـــــــد
الخصم السيد
/ مدعى
فى الدعوى رقم لسنة مدني كلى
جلســـــــــــة / /
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين
من صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة نلتمس الإحالة إليهما منعا من التكرار 0
وحيث إن المدعى كان قد أقام هذه الدعوى يزعم
فيها بان المدعى عليه الأول قام ببيع العقار المنوه إليه بصحيفة الدعوى للمدعى
عليه الثانى مقابل ثمن قدره ج وادعى المدعى بأنه يمتلك العقار
الملاصق للعقار المبيع من الناحية فانه يطلب الحكم بأخذ العقار بالشفعة
حيث إن قام المدعى بإعلان المدعى عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر يطلب اخذ
العقار موضوع التداعي بالشفعة وقام بإيداع الثمن خزينة المحكمة المختصة وتداولت
الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وكانت قد أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب
مكتب الخبراء لبيان ما إذا كان العقار المشفوع به والمشفوع فيه بينهما تلاصق وحدود
ذلك التلاصق وتاريخه وسند ملكية المدعى فى العقار المشفوع به 0
وقد باشر الخبير تقريره وانتهى إلى النتيجة آلاتية:-
1-
أن العقارين المشفوع به
والمشفوع فيه هما أرضا زراعية
2-
العقارين متلاصقين من حد واحد هو الحد ( )
3-
العقار المشفوع به اقل فى
المساحة من نصف العقار المشفوع فيه حيث إن العقار المشفوع به مساحته ( )
فى حين إن مساحة العقار المشفوع فيه مساحته ( )
4- لم يقدم المدعى اى مستند يفيد بوقوع تصرف ببيع العقار المشفوع فيه من
المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثانى 0
5-
لم يقدم المدعى أى مستندات
تفيد عن سند ملكيته للعقار المشفوع به 0
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:- ( راجع الدفوع فى البرنامج )
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:- (
راجع الدفوع فى البرنامج )
ثالثا الدفاع الموضوعي:-
حيث انه قد نصت المواد ( 935
– 948 ) مدني على الاتى:-
عملا لنص المادة 935: الشفعة رخصة تجير فى بيع العقار الحلول محل
المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مـادة 936: يثبت الحق فى الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا لبيع شىء من
العقار الشائع إلى أجنبي.
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق
أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، والمستحكر إذا
بيعت الرقبة .
(ه) للجار المالك فى الأحوال الآتية:
1: إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء
سواء أكانت فى المدن أم فى القرى
2: إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفق على أرض الجار، أو كان حق
الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3: إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من
القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
مـادة 937: (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب
المنصوص عليه فى المـادة السابقة.
(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة
يكون على قدر نصيبه (3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله
شفيعا بمقتضى نص المـادة السابقة، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقة أو من
طبقة أدنى ولكن بتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
مـادة 938: إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية
رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمـادة 942 فلا يجوز
الآخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.
مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى
وفقا لإجراءات رسمها القانون .
(ب)
إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغية الدرجة
الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من
البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه
البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى
الأمر ذلك.
مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المـادة السابقة على
البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من
البائع والمشترى وصناعته وموطنه.
مـادة 942: إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب
أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن
يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل به البيع
مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا
الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع
والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى
ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المـادة السابقة وإلا سقط
الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.
مـادة 944: الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت
الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مـادة 945: (1) يحل الشفيع قبل البائع محل
المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته.
(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع
الثمن إلا برضاء البائع.
(3) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع أن
يرجع إلا على البائع.
مـادة 946: (1) إذا بنى المشترى فى العقار
المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما
يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار
بسبب البناء أو الغرس.
(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة
كان الشفيع أن يطلب الإزالة فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا
بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.
مـادة 947: لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن
رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع يصدر من المشترى ولا أى حق عيني
رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى
الشفعة ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل
للمشترى من ثمن العقار.
مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى
الأحوال الآتية:
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(جـ) فى الأحوال التى نص عليها القانون.
وحيث أن المادة رقم ( ) مدني تنطبق على هذه الدعوى
وحيث إن تقرير الخبير قد ورد فى نتيجته الاتى:-
ومما تقدم يتضح بأن المدعى كان قد أقام الدعوى على غير سند من الواقع
والقانون
الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0
الوكيل
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:03 am عدل 1 مرات
الابتدائية
الدائرة
المدنية
مذكرة بدفاع السيد
/ المدعى عليه الأول
ضـــــــد
الخصم السيد
/ مدعى
فى الدعوى رقم لسنة مدني كلى
جلســـــــــــة / /
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين
من صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة نلتمس الإحالة إليهما منعا من التكرار 0
وحيث إن المدعى كان قد أقام هذه الدعوى يزعم
فيها بان المدعى عليه الأول قام ببيع العقار المنوه إليه بصحيفة الدعوى للمدعى
عليه الثانى مقابل ثمن قدره ج وادعى المدعى بأنه يمتلك العقار
الملاصق للعقار المبيع من الناحية فانه يطلب الحكم بأخذ العقار بالشفعة
حيث إن قام المدعى بإعلان المدعى عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر يطلب اخذ
العقار موضوع التداعي بالشفعة وقام بإيداع الثمن خزينة المحكمة المختصة وتداولت
الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وكانت قد أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب
مكتب الخبراء لبيان ما إذا كان العقار المشفوع به والمشفوع فيه بينهما تلاصق وحدود
ذلك التلاصق وتاريخه وسند ملكية المدعى فى العقار المشفوع به 0
وقد باشر الخبير تقريره وانتهى إلى النتيجة آلاتية:-
1-
أن العقارين المشفوع به
والمشفوع فيه هما أرضا زراعية
2-
العقارين متلاصقين من حد واحد هو الحد ( )
3-
العقار المشفوع به اقل فى
المساحة من نصف العقار المشفوع فيه حيث إن العقار المشفوع به مساحته ( )
فى حين إن مساحة العقار المشفوع فيه مساحته ( )
4- لم يقدم المدعى اى مستند يفيد بوقوع تصرف ببيع العقار المشفوع فيه من
المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثانى 0
5-
لم يقدم المدعى أى مستندات
تفيد عن سند ملكيته للعقار المشفوع به 0
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:- ( راجع الدفوع فى البرنامج )
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:- (
راجع الدفوع فى البرنامج )
ثالثا الدفاع الموضوعي:-
حيث انه قد نصت المواد ( 935
– 948 ) مدني على الاتى:-
عملا لنص المادة 935: الشفعة رخصة تجير فى بيع العقار الحلول محل
المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مـادة 936: يثبت الحق فى الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا لبيع شىء من
العقار الشائع إلى أجنبي.
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق
أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، والمستحكر إذا
بيعت الرقبة .
(ه) للجار المالك فى الأحوال الآتية:
1: إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء
سواء أكانت فى المدن أم فى القرى
2: إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفق على أرض الجار، أو كان حق
الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3: إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من
القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
مـادة 937: (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب
المنصوص عليه فى المـادة السابقة.
(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة
يكون على قدر نصيبه (3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله
شفيعا بمقتضى نص المـادة السابقة، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقة أو من
طبقة أدنى ولكن بتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
مـادة 938: إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية
رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمـادة 942 فلا يجوز
الآخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.
مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى
وفقا لإجراءات رسمها القانون .
(ب)
إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغية الدرجة
الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من
البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه
البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى
الأمر ذلك.
مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المـادة السابقة على
البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من
البائع والمشترى وصناعته وموطنه.
مـادة 942: إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب
أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن
يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل به البيع
مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا
الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع
والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى
ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المـادة السابقة وإلا سقط
الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.
مـادة 944: الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت
الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مـادة 945: (1) يحل الشفيع قبل البائع محل
المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته.
(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع
الثمن إلا برضاء البائع.
(3) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع أن
يرجع إلا على البائع.
مـادة 946: (1) إذا بنى المشترى فى العقار
المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما
يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار
بسبب البناء أو الغرس.
(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة
كان الشفيع أن يطلب الإزالة فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا
بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.
مـادة 947: لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن
رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع يصدر من المشترى ولا أى حق عيني
رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى
الشفعة ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل
للمشترى من ثمن العقار.
مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى
الأحوال الآتية:
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(جـ) فى الأحوال التى نص عليها القانون.
وحيث أن المادة رقم ( ) مدني تنطبق على هذه الدعوى
وحيث إن تقرير الخبير قد ورد فى نتيجته الاتى:-
ومما تقدم يتضح بأن المدعى كان قد أقام الدعوى على غير سند من الواقع
والقانون
الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0
الوكيل
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:03 am عدل 1 مرات