محكمة
الدائرة
المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــد
السيد
/ مدعى
في الدعوى رقم لسنة مدني
جلسة
/ /
***
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من
صحيفة الدعوى الموقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه نحيل إليها
منعا من التكرار وقد اختتم طلباته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ ج إلفان وتسعمائة وتسعون جنيها كتعويض مادي
عن الأضرار التي ارتكبها المدعى عليه بسيارة الطالب مع إلزامه بالأتعاب والمصاريف
وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على شهادة من واقع الجدول الجنائي وحافظة أخرى
تفيد ببيان الأسعار لقطع الغيار وتداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات
وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم وحضر وكيل المدعى عليه ودفع بعدم قبول
الدعوى لعدم صيرورة الحكم الجنائي بات ونهائي كما طلب رفض الدعوى بناء على أن الحكم
الجنائي يقيد المدني عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية
التي نصت على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع
الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في
الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني
ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة
أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا
يعاقب عليه القانون.
وتم حجز الدعوى للحكم وصدر حكم تمهيدي بجلسة 24/6/2003 فلهذه الأسباب حكمت
المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى
بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى
عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار
التي أصابته وتكلفة تلك الأضرار وماهيتها والتعويض الجابر لها ومدى توافر علاقة
السببية بانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق وحدد جلسة 2/ 9 /2003 لبدء
التحقيق على أن ينتهي في خلال ستة اشهر اعتبارا من بدء التحقيق وأبقت الفصل في
المصاريف واعتبرت المحكمة النطق بالحكم أعلانا لطرفي الخصومة0
وبجلسة / /
حضر وكيل المدعى
وطلب سماع شاهديه وحضر وكيل المدعى عليه وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية
من أسباب وحيثيات الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح حيث أن المحكمة استبان لها من وقائع الدعوى
وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف
حيث أن المستقر فقها وقضاء انه يمكن أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم لكي يقضى له بالبراءة عملا بالمادة 304 /ا إجراءات جنائية فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورنا ببراءة المتهم 0
وطلب وكيل المدعى عليه العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى لأنه
صدر على شهادة من الجدول الجنائي دون أن يقدم المدعى صورة رسمية من أسباب وحيثيات
الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سند الدعوى المدنية وقدم مذكرة بدفاعة سلم الحاضر
عن المدعى صورة منها وأجلت المحكمة لجلسة للشهود وللمذكرات 0
وحيث أن الحكم التمهيدي قد صدر بدون سند قانوني يستند إليه فإذا ما قدم
الدليل القانوني الدامغ لبطلان هذا الحكم يتعين على المحكمة أن تعدل عنه وتبنى
قضائها بناء على مستندات قانونية جازمة وقاطعة في الدعوى ولا يعيبها أن تعدل عن
الحكم التمهيدي إذا ما صدر مخالفا للحقيقة وللمستندات الرسمية الصحيحة حتى تكون الأسباب
والحيثيات متفقة مع صحيح القانون0
الدفاع
لذلك نطلب العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى سالفة الذكر الصادر بجلسة / /
عملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات
حيث نصت على الاتى:-
الأحكام التي
حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض
هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون
أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 0
وحيث أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح قد جاء بمنطوقة الاتى:- وحيث أن المحكمة أستبان لها من
وقائع الدعوى وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف حيث أن
المستقر فقها وقضاء أنه يمكن للمحكمة أن تتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم عملا بالمادة 304 /1 أ0ج 0
وقد ورد في الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى الاتى:-
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى
التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى
عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة
له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار التي أصابته وماهيتها والتعويض الجابر لها
ومدى توافر علاقة السببية وانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق 000 الخ
وحيث أن الحكم الجنائي قد حسم في أسبابه ومنطوقة عدم
توافر أركان جريمة الإتلاف
الأمر الذي يتعين معه أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي فيما قضى به
بين الخصوم أنفسهم 0
وحيث أن أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية هي الاتى:-
1- المنطوق:-
وهو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها0
2- الأسباب:-
وهى التي تعرض فيها المحكمة حجج الخصوم وتناقشها وتبين الحجج التي استندت إليها
فيما قضت به 0
3- الوقائع:-
وهى التي تشتمل على عرض لموضوع النزاع 0
والأصل أن منطوق الحكم هو الذي تثبت له الحجية لأنه تتمثل فيه الحقيقة
القضائية غير انه يشترط في ثبوت حجية الشيء المحكوم فيه لما يرد في منطوق الحكم أن
يكون قد ورد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة فإذا أورد في منطوق الحكم
بعض العبارات العارضة إلى تشمل أمرا لم تتناوله مرافعة الخصوم ولم يرد في طلباتهم
فمثل هذه العبارات لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه مادامت لم ترد فيه بصيغة الحكم
والفصل نتيجة لبحث وموازنة 0 ---
كما انه يتوافر في الحق المدعى به 1الاتى :- اتحاد الخصوم
2 – اتحاد المحل والموضوع
3- اتحاد السبب
( راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات للديناصورى وعكاز
الطبعة الأولى ص 183 وما بعدها )
* وحتى لا تتعارض الأحكام وعملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التي نصت
على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى
الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في
الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني
ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة
أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا
يعاقب عليه القانون.
لذلك نلتمس العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى 0
لان الحكم التمهيدى بنى على شهادة
صادرة من الجدول الجنائى ولم يقدم المدعى صورة رسمية من حيثيات وأسباب الحكم
الجنائى وكان يتعين عليه تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى
المدنية الا اذا كان هناك حاجة فى نفس يعقوب أو الرغبة فى ادخال الغش على المحكمة
0
وقد قمنا بتقديم صورة رسمية من الحكم
الصادر فى الجنحة سند الدعوى المدنية وثابت بأسباب الحكم الجنائى ما ترغب المحكمة
المدنية فى اثباته بالحكم التمهيدى الامر المخالف للقانون لان المحكمة الجنائية قد
سدت الباب على المحكمة المدنية فى بحث ذلك تارة اخرى لان الجنائى يقيد المدنى كما
اوضحنا سلفا 0
وفى الموضوع نلتمس رفضه للاتى:-
1- حيث ان الحكم الجنائى يقيد الحكم
المدنى عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التى نصت على الاتى:-
يكون الحكم النهائى الصادر من
المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة له قوة الشيء
المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما
يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه
القوة, سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة 0 ولا تكون له هذه
القوة اذا كانت مبنية على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون 0
كما ان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت
التهمة او لعدم كفاية الادلة او لائى شيء سبب اخر يجب الاجابة لرفض الدعوى المدنية
( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق جلسة 3/ 4/58 س 36 ص 2535) والقاعدة العامة فى حجية
الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى:- اذا فصلت الدعوى الجنائية قبل الفصل فى الدعوى
المدنية يكون للحكم الجنائى حجية الشيء المحكوم فيه اذاء الدعوى المدنية بمعنى ان تكون
المحكمة المدنية ملزمة باحترام الحكم الجنائى وبعدم الحكم على نقيض ما انتهى اليه
– القاعدة العامة فى حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى 0
كما ان الحكمة من تقرير هذه القاعدة
متعددة الجوانب فمن جهة اولى ان الدعوى الجنائية يسبقها تحقيق ابتدائى مفصل واف ثم
ان اللقضاء الجنائى سلطات واسعة فى التحقيق ورسالته الخاصة وهى رسالة الفصل فى
ثبوت الواقعة فى حق المتهم 0
اولا :- ومن الطبيعى ان تكون نتائج
التحقيق الذى يجريه فى نظر القانون وبحسب الواقع المألوف اقرب الى تحرى وجه الصواب
من تحقيق قد يجرى بمعرفة اى جهة اخرى
ثانيا:-يتعين ان يكون للاحكام الجنائية
هيبتها الخاصة لدى الجميع
ثالثا :- ان الدعاوى الجنائية ترفع
باسم المجتمع فينبغى ان يكون للحكم الصادر فيها حجية على جميع هؤلاء الافراد بما
فيهم المتهم والمضرور من الجريمة
وحيث ان شروط حجية الحكم الجنائى
امام القضاء المدنى هى الاتى :-
ان يكون الحكم الجنائى صادرا فى
موضوع الدعوة الجنائية بالإدانة او بالبراءة سواء من محكمة عادية او خاصة وبالتالى
لا يحوز حجية الاحكام والأوامر آلاتية:-
(أ)
الاحكام التى لم
تفصل فى موضوع الدعوة الجنائية كالإحكام الوقتية او التحضيرية او كالحكم بعدم
القبول او بعدم الاختصاص
(ب)
القرارات والأوامر
الصادرة من سلطات التحقيق كالأوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة
من النيابة العامة اومن قاضى التحقيق
او من مستشار الاحالة
(ج) الاوامر الجنائية سواء اصدر من
القاضى او من النيابة العامة لأنة فى حقيقة الواقع ليس حكما جنائيا
وان حاز قوة الامر المقضى فيما يتعلق
بالقضاء الدعوى الجنائية
يجوز الحكم الجنائى حجية امام
المحاكم المدنية عند نظرها للدعوة المدنية المؤسسة على نفس الواقعة الاجرامية التى
كانت موضوعا للحكم الجنائى بصرف النظر عن السبب والموضوع والخصوم لان الدعويين
الجنائية والمدنية مختلفان فى كل ذلك فيكفى اذن الحيازة الحكم الجنائى لحجية امام
القضاء المدنى ان يكون اساس الدعوى المدنية مؤسسة على الفعل غير المشروع الذى قضت
فيه هو ذاته المحكمة الجنائية باعتباره جريمة فإذا سبق صدور الحكم الجنائى على
الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية فأنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويفضل على الحكم
المدنى اذا لم يكن بات الحكم المدنى لا
يصبح بات الا اذا حصن بتاييد محكمة النقض او فوت الطاعن مواعيد الطعن بالنقض على
نفسه وذلك لاستقرار الاوضاع القانونية ولتتويج الاحكام الجنائية بالهيبة
والاستقرار المراكز القانونية لإطراف الدعوى فلا يجوز ادخال الاضطراب على الاحكام
ويحوز الحكم الجنائى الذى يصدر فى
موضوع الدعوى الجنائية الحجية امام القضاء المدنى فيما يتعلق بثبوت التهمة ونسبتها
الى اى متهم وفيما يتعلق بوصفها القانونى ومن حيث تقدير العناصر التى تكون لازمة
وضرورية للفصل فى التهمة المرفوعة بها الدعوة العمومية وبنسبة للحكم البراءة
المسند لأسباب معينة على النحو التالى:-
من حيث الوصف القانونى للواقعة
فتتقيد المحكمة المدنية بالوصف الوارد فى الحكم الجنائى فلا تستطيع التعديل فيه او
قبول وصف اخر تطلقه على الواقعة كما انة فى حالة الحكم بالبراءة لا تستطيع ان تقرر
خلاف ذلك وتنسب الفعل المجرم لمن برء منة وتعيد محاكمته تارة اخرى وألا ما استقرت
المراكز القانونية للافراد ولا تستطيع المحكمة المدنية نفى او اسبات واقعة السببية
بين الضرر والنتيجة على خلاف حكمت به المحكمة الجنائية ولا تغير القيد او الوصف
لكون الحكم الجنائى النهائى الباب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه .
وحتى يحوز الحكم الجنائى حجية الشيء
المحكوم فيه امام القضاء المدنى يلزم ان يكون صادر فى موضوع الدعوة العمومية
بالبراءة او بالإدانة وهذا ما اكدته صراحة المادة 456ا. ج.
وحجية الحكم الجنائى على المدنى من
النظام العام فليس لمن تقررت له ان يتنازل عنها او على المحكمة ان تتقيد بقواعدها من
تلقاء نفسها دون انتظار طلب او دفع بها من صاحب الشأن وقد نصت المادة 101 من قانون
الاثبات فى فقرتها الاخيرة على انة (وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها )
وتقوم هذه الحجية وكما جاء بالمذكرة
الآضاحية لقانون الاثبات على مايفردة
القانون من صحة مطلقة فى حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى
اغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام
العام
بناء علية
نلتمس الحكم برفض الدعوى وإلزام
رافعها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:25 am عدل 1 مرات
الدائرة
المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــد
السيد
/ مدعى
في الدعوى رقم لسنة مدني
جلسة
/ /
***
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من
صحيفة الدعوى الموقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه نحيل إليها
منعا من التكرار وقد اختتم طلباته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ ج إلفان وتسعمائة وتسعون جنيها كتعويض مادي
عن الأضرار التي ارتكبها المدعى عليه بسيارة الطالب مع إلزامه بالأتعاب والمصاريف
وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على شهادة من واقع الجدول الجنائي وحافظة أخرى
تفيد ببيان الأسعار لقطع الغيار وتداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات
وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم وحضر وكيل المدعى عليه ودفع بعدم قبول
الدعوى لعدم صيرورة الحكم الجنائي بات ونهائي كما طلب رفض الدعوى بناء على أن الحكم
الجنائي يقيد المدني عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية
التي نصت على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع
الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في
الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني
ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة
أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا
يعاقب عليه القانون.
وتم حجز الدعوى للحكم وصدر حكم تمهيدي بجلسة 24/6/2003 فلهذه الأسباب حكمت
المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى
بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى
عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار
التي أصابته وتكلفة تلك الأضرار وماهيتها والتعويض الجابر لها ومدى توافر علاقة
السببية بانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق وحدد جلسة 2/ 9 /2003 لبدء
التحقيق على أن ينتهي في خلال ستة اشهر اعتبارا من بدء التحقيق وأبقت الفصل في
المصاريف واعتبرت المحكمة النطق بالحكم أعلانا لطرفي الخصومة0
وبجلسة / /
حضر وكيل المدعى
وطلب سماع شاهديه وحضر وكيل المدعى عليه وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية
من أسباب وحيثيات الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح حيث أن المحكمة استبان لها من وقائع الدعوى
وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف
حيث أن المستقر فقها وقضاء انه يمكن أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم لكي يقضى له بالبراءة عملا بالمادة 304 /ا إجراءات جنائية فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورنا ببراءة المتهم 0
وطلب وكيل المدعى عليه العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى لأنه
صدر على شهادة من الجدول الجنائي دون أن يقدم المدعى صورة رسمية من أسباب وحيثيات
الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سند الدعوى المدنية وقدم مذكرة بدفاعة سلم الحاضر
عن المدعى صورة منها وأجلت المحكمة لجلسة للشهود وللمذكرات 0
وحيث أن الحكم التمهيدي قد صدر بدون سند قانوني يستند إليه فإذا ما قدم
الدليل القانوني الدامغ لبطلان هذا الحكم يتعين على المحكمة أن تعدل عنه وتبنى
قضائها بناء على مستندات قانونية جازمة وقاطعة في الدعوى ولا يعيبها أن تعدل عن
الحكم التمهيدي إذا ما صدر مخالفا للحقيقة وللمستندات الرسمية الصحيحة حتى تكون الأسباب
والحيثيات متفقة مع صحيح القانون0
الدفاع
لذلك نطلب العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى سالفة الذكر الصادر بجلسة / /
عملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات
حيث نصت على الاتى:-
الأحكام التي
حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض
هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون
أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 0
وحيث أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح قد جاء بمنطوقة الاتى:- وحيث أن المحكمة أستبان لها من
وقائع الدعوى وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف حيث أن
المستقر فقها وقضاء أنه يمكن للمحكمة أن تتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم عملا بالمادة 304 /1 أ0ج 0
وقد ورد في الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى الاتى:-
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى
التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى
عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة
له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار التي أصابته وماهيتها والتعويض الجابر لها
ومدى توافر علاقة السببية وانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق 000 الخ
وحيث أن الحكم الجنائي قد حسم في أسبابه ومنطوقة عدم
توافر أركان جريمة الإتلاف
الأمر الذي يتعين معه أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي فيما قضى به
بين الخصوم أنفسهم 0
وحيث أن أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية هي الاتى:-
1- المنطوق:-
وهو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها0
2- الأسباب:-
وهى التي تعرض فيها المحكمة حجج الخصوم وتناقشها وتبين الحجج التي استندت إليها
فيما قضت به 0
3- الوقائع:-
وهى التي تشتمل على عرض لموضوع النزاع 0
والأصل أن منطوق الحكم هو الذي تثبت له الحجية لأنه تتمثل فيه الحقيقة
القضائية غير انه يشترط في ثبوت حجية الشيء المحكوم فيه لما يرد في منطوق الحكم أن
يكون قد ورد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة فإذا أورد في منطوق الحكم
بعض العبارات العارضة إلى تشمل أمرا لم تتناوله مرافعة الخصوم ولم يرد في طلباتهم
فمثل هذه العبارات لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه مادامت لم ترد فيه بصيغة الحكم
والفصل نتيجة لبحث وموازنة 0 ---
كما انه يتوافر في الحق المدعى به 1الاتى :- اتحاد الخصوم
2 – اتحاد المحل والموضوع
3- اتحاد السبب
( راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات للديناصورى وعكاز
الطبعة الأولى ص 183 وما بعدها )
* وحتى لا تتعارض الأحكام وعملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التي نصت
على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى
الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في
الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني
ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة
أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا
يعاقب عليه القانون.
لذلك نلتمس العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى 0
لان الحكم التمهيدى بنى على شهادة
صادرة من الجدول الجنائى ولم يقدم المدعى صورة رسمية من حيثيات وأسباب الحكم
الجنائى وكان يتعين عليه تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى
المدنية الا اذا كان هناك حاجة فى نفس يعقوب أو الرغبة فى ادخال الغش على المحكمة
0
وقد قمنا بتقديم صورة رسمية من الحكم
الصادر فى الجنحة سند الدعوى المدنية وثابت بأسباب الحكم الجنائى ما ترغب المحكمة
المدنية فى اثباته بالحكم التمهيدى الامر المخالف للقانون لان المحكمة الجنائية قد
سدت الباب على المحكمة المدنية فى بحث ذلك تارة اخرى لان الجنائى يقيد المدنى كما
اوضحنا سلفا 0
وفى الموضوع نلتمس رفضه للاتى:-
1- حيث ان الحكم الجنائى يقيد الحكم
المدنى عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التى نصت على الاتى:-
يكون الحكم النهائى الصادر من
المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة له قوة الشيء
المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما
يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه
القوة, سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة 0 ولا تكون له هذه
القوة اذا كانت مبنية على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون 0
كما ان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت
التهمة او لعدم كفاية الادلة او لائى شيء سبب اخر يجب الاجابة لرفض الدعوى المدنية
( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق جلسة 3/ 4/58 س 36 ص 2535) والقاعدة العامة فى حجية
الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى:- اذا فصلت الدعوى الجنائية قبل الفصل فى الدعوى
المدنية يكون للحكم الجنائى حجية الشيء المحكوم فيه اذاء الدعوى المدنية بمعنى ان تكون
المحكمة المدنية ملزمة باحترام الحكم الجنائى وبعدم الحكم على نقيض ما انتهى اليه
– القاعدة العامة فى حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى 0
كما ان الحكمة من تقرير هذه القاعدة
متعددة الجوانب فمن جهة اولى ان الدعوى الجنائية يسبقها تحقيق ابتدائى مفصل واف ثم
ان اللقضاء الجنائى سلطات واسعة فى التحقيق ورسالته الخاصة وهى رسالة الفصل فى
ثبوت الواقعة فى حق المتهم 0
اولا :- ومن الطبيعى ان تكون نتائج
التحقيق الذى يجريه فى نظر القانون وبحسب الواقع المألوف اقرب الى تحرى وجه الصواب
من تحقيق قد يجرى بمعرفة اى جهة اخرى
ثانيا:-يتعين ان يكون للاحكام الجنائية
هيبتها الخاصة لدى الجميع
ثالثا :- ان الدعاوى الجنائية ترفع
باسم المجتمع فينبغى ان يكون للحكم الصادر فيها حجية على جميع هؤلاء الافراد بما
فيهم المتهم والمضرور من الجريمة
وحيث ان شروط حجية الحكم الجنائى
امام القضاء المدنى هى الاتى :-
ان يكون الحكم الجنائى صادرا فى
موضوع الدعوة الجنائية بالإدانة او بالبراءة سواء من محكمة عادية او خاصة وبالتالى
لا يحوز حجية الاحكام والأوامر آلاتية:-
(أ)
الاحكام التى لم
تفصل فى موضوع الدعوة الجنائية كالإحكام الوقتية او التحضيرية او كالحكم بعدم
القبول او بعدم الاختصاص
(ب)
القرارات والأوامر
الصادرة من سلطات التحقيق كالأوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة
من النيابة العامة اومن قاضى التحقيق
او من مستشار الاحالة
(ج) الاوامر الجنائية سواء اصدر من
القاضى او من النيابة العامة لأنة فى حقيقة الواقع ليس حكما جنائيا
وان حاز قوة الامر المقضى فيما يتعلق
بالقضاء الدعوى الجنائية
يجوز الحكم الجنائى حجية امام
المحاكم المدنية عند نظرها للدعوة المدنية المؤسسة على نفس الواقعة الاجرامية التى
كانت موضوعا للحكم الجنائى بصرف النظر عن السبب والموضوع والخصوم لان الدعويين
الجنائية والمدنية مختلفان فى كل ذلك فيكفى اذن الحيازة الحكم الجنائى لحجية امام
القضاء المدنى ان يكون اساس الدعوى المدنية مؤسسة على الفعل غير المشروع الذى قضت
فيه هو ذاته المحكمة الجنائية باعتباره جريمة فإذا سبق صدور الحكم الجنائى على
الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية فأنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويفضل على الحكم
المدنى اذا لم يكن بات الحكم المدنى لا
يصبح بات الا اذا حصن بتاييد محكمة النقض او فوت الطاعن مواعيد الطعن بالنقض على
نفسه وذلك لاستقرار الاوضاع القانونية ولتتويج الاحكام الجنائية بالهيبة
والاستقرار المراكز القانونية لإطراف الدعوى فلا يجوز ادخال الاضطراب على الاحكام
ويحوز الحكم الجنائى الذى يصدر فى
موضوع الدعوى الجنائية الحجية امام القضاء المدنى فيما يتعلق بثبوت التهمة ونسبتها
الى اى متهم وفيما يتعلق بوصفها القانونى ومن حيث تقدير العناصر التى تكون لازمة
وضرورية للفصل فى التهمة المرفوعة بها الدعوة العمومية وبنسبة للحكم البراءة
المسند لأسباب معينة على النحو التالى:-
من حيث الوصف القانونى للواقعة
فتتقيد المحكمة المدنية بالوصف الوارد فى الحكم الجنائى فلا تستطيع التعديل فيه او
قبول وصف اخر تطلقه على الواقعة كما انة فى حالة الحكم بالبراءة لا تستطيع ان تقرر
خلاف ذلك وتنسب الفعل المجرم لمن برء منة وتعيد محاكمته تارة اخرى وألا ما استقرت
المراكز القانونية للافراد ولا تستطيع المحكمة المدنية نفى او اسبات واقعة السببية
بين الضرر والنتيجة على خلاف حكمت به المحكمة الجنائية ولا تغير القيد او الوصف
لكون الحكم الجنائى النهائى الباب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه .
وحتى يحوز الحكم الجنائى حجية الشيء
المحكوم فيه امام القضاء المدنى يلزم ان يكون صادر فى موضوع الدعوة العمومية
بالبراءة او بالإدانة وهذا ما اكدته صراحة المادة 456ا. ج.
وحجية الحكم الجنائى على المدنى من
النظام العام فليس لمن تقررت له ان يتنازل عنها او على المحكمة ان تتقيد بقواعدها من
تلقاء نفسها دون انتظار طلب او دفع بها من صاحب الشأن وقد نصت المادة 101 من قانون
الاثبات فى فقرتها الاخيرة على انة (وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها )
وتقوم هذه الحجية وكما جاء بالمذكرة
الآضاحية لقانون الاثبات على مايفردة
القانون من صحة مطلقة فى حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى
اغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام
العام
بناء علية
نلتمس الحكم برفض الدعوى وإلزام
رافعها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:25 am عدل 1 مرات