السيد الاستاذ المستشار\ رئيس محكمة القضاء الادارى.........................................
بعد التحيه
مقدمه
السيد\............................المقيم..........
.................................................و محله المختار مكتب
الاستاذ\.............
.....................المحامى ب................................................. .....................(يكتب عنوانه)
وظيفة..........................وعلى
الدرجه....................................وقد قامت جهة الاداره بصرف
الحافز الشهرى بنسبة.....% استنادا لقرار
وزير.............رقم............لسنة...........وعن د صرف الحافز المشار
اليه للطالب قامت جهة الادارة بخصم ما تم صرفه له بموجب الحافز المقرر
بالقرار رقم.............لسنة................وذلك بنسبة.........% من
الاجر الاساسى من مستحقاته المالية بموجب الحكم الصادر للطالب على سند من
القول ان كلا منهما يسمى حافز ولا يجوز الجمع بينهما.
ولما كان تصرف
جهة الاداره تجاه الطالب مخلفا لاحكام القانون والمستقر عليه احكام مجلس
الدولة فى حالات مماثلة وذلك على التفصيل الاتى.\
ومن حيث ان شروط منح
الحافزين تختلف عن الاخر وان كل منهم ليس بديلا للاخر بل ان استحقاق كل
منهما منوط بتوافر شروط منحه بالاضافه الى انه لم ينص فى احد القرارين
المشار اليهما(................)على انه فى حالة صرف احدهما يمتنع صرف
الاخر.
وما قامت به جهة الاداره يمثل افتات بحق الطالب المقرر قانونا ويحق له الجمع بين الحافزين المقرريين بالقرارين المشار اليهما
ومن
حيث انه بالرجوع لقرار
وزير...........رقم...................لسنة......... ........نص على انه
يمنح العاملين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين بالدوله رقم 47
لسنة1978 ب..............................................حاف زا شهريا
بنسبة ..........%من بداية الاجر الاساسى لكل منهم
وبالرجوع لنص
الماده...................من
قرارالسيد\........................................
............رقم..........لسنة.................(يكت ب شروط صرف الحافز
بالقرار السابق
1-
2-
3-
ومن ثم فان لكل حافز من الحافزين
المشار اليهما بالقرارين شروط اذا توافرت فى حق العامل فانه يضحى له الحق
فى الحصول عليهما دون ان يحجب احدهما الاخر طالما توافرت فيهم الشروط
المتطلبة لاستحقاق كل حافز على حده.
ومن ثم يحق للمدعى الجمع بين
الحافزين المقررين بالقرار
رقم.............لسنة........................بنسبة. ....% والحافز المقرر
بالقرار رقم..................................لسنة.........
...........................بنسبة........% من الاجر الاساسى.
وتقدم
المدعى لجهة الاداره بصرف كافة مستحقاته دون جدوى ثم لجأ الى لجنة
التوفيق(يكتب اللجنه المخصصة لذلك) اعمالا لحكم القانون7 لسنة2000 ومن ثم
يحق له اقامة هذه الدعوى
لذلك
ارجو تحديد اقرب جلسه للحضور امام
محكمة القضاء الادارى...........................................
...................ليسمع المدعى عليهم بصفتهم الحكم بقبول هذه الدعوى
شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى الجمع بين الحافز المقرر بقرار
وزير.....................رقم......................
..لسنة.......................بنسبة......% والحافز المقرر بالقرار
رقم...............لسنة.................. ..بالنسب المقررة به من الاجر
الاساسى مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها واخصها صرف الفروق المالية مع
الزام جهة الادارة بالمصروفات
وكيل المدعى