السيد الاستاذ المستشار/رئيس محكمة القضاء الاداري
بعد التحية
يتشرف بتقديم هذا الطالب0000000000بالفرقة00000000بكلية0000000بجامعة0 000000ومحله المختار مكتب الاستاذ00000000المحامي
ضد
****
السيد الاستاذ الدكتور/رئيس جامعة00000000وبصفته
الموضوع
*********
وصل
الطالب في دراسته بكلية000000 بجامعة000000الي السنة000000في بداية العام
الجامعي000/000ولكنه لم يتمكن من دخول الامتحان في الدورين لهذا العام
نظرا لمرضه الشديد وعدم قدرته علي دخول الامتحان
ودخل الامتحان في
العام الجامعي000/000ولكنه رسب في الدورين وتقدم للامتحان من الخارج في
العام الجامعي 000/000ولكنه رسب في الدورين في مادة00000 فقط وبذلك وجد
الطالب نفسه راسب في هذا العام ومستنفذ لمرات الرسوب
ولما كان الطالب
مريضا ولم يستطيع دخول الامتحان في دور0000 للظروف المرضية القاهرة التي
كان يعاني منها فقد تقدم الطالب بطلب الي السيد الدكتور/عميد الكلية لقبول
عذره عن الامتحان في الدور المذكور وارفق به المستندات الدالة علي ذلك وتم
تحويله الي اللجنة الطبية بناء علي تاشيرة الاستاذ الدكتور عميد الكلية
وقد وافقت اللجنة علي قبول العذر
الا ان الطالب فوجئ حينما تقدم الي
الكلية بوجود قرار مجلس الكلية رقم0000بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب بالرغم
من قبول عذره المرضي واحقيته في دخول الامتحان دور اخر بدل دور0000
والمعتذر مرضيا عنه وتظلم الطالب من ذلك القرار ولكن دون جدوي
ورغم
كل ما تقدم وبالرغم من ثبوت الحق المكتسب للطالب في امتحان بديل امتحان
دور 000000 والذي تم قبول عذره عنه الا ان الكلية امتنعت من قيده لامتحان
مقبل عوضا عن دور 00000 وبعد ان تظلم الطالب من ذلك الي السيد الاستاذ
الدكتور عميد الكلية دون جدوي
ومن ثم اقام الطالب هذه الدعوي طالبا الحكم بوقف تنفيذهذا القرار السلبي بالامتناع عن قيده للامتحان
حيث يتضح بجلاء توافر ركني الجدية والاستعجال في طلبه لانقاذ مستقبله من الضياع
هذا وقد قضت المحكمة الادارية العليا في دعوي مماثلة برقم 00000لسنة0000ق
بجلسة00/00/0000 باحقية الطالب00000في دعواه
بناء عليه
********
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظرهذه الدعوي والحكم بالاتي:-
اولا:-قبول الطعن شكلا
ثانيا:-بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جامعة000000 السلبي بالامتناع عن قيد الطالب للامتحان مع
التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بدون اعلان نظرا لقرب موعد الامتحان
ثالثا:-في الموضوع الحكم بالغاء القرار السلبي سالف الذكر وما يترتب علي ذلك من
-- اثار هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري والزام الجامعة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وتفضلو بقبول فائق الاحترام
عن الطالب
00000000
المحامي
بعد التحية
يتشرف بتقديم هذا الطالب0000000000بالفرقة00000000بكلية0000000بجامعة0 000000ومحله المختار مكتب الاستاذ00000000المحامي
ضد
****
السيد الاستاذ الدكتور/رئيس جامعة00000000وبصفته
الموضوع
*********
وصل
الطالب في دراسته بكلية000000 بجامعة000000الي السنة000000في بداية العام
الجامعي000/000ولكنه لم يتمكن من دخول الامتحان في الدورين لهذا العام
نظرا لمرضه الشديد وعدم قدرته علي دخول الامتحان
ودخل الامتحان في
العام الجامعي000/000ولكنه رسب في الدورين وتقدم للامتحان من الخارج في
العام الجامعي 000/000ولكنه رسب في الدورين في مادة00000 فقط وبذلك وجد
الطالب نفسه راسب في هذا العام ومستنفذ لمرات الرسوب
ولما كان الطالب
مريضا ولم يستطيع دخول الامتحان في دور0000 للظروف المرضية القاهرة التي
كان يعاني منها فقد تقدم الطالب بطلب الي السيد الدكتور/عميد الكلية لقبول
عذره عن الامتحان في الدور المذكور وارفق به المستندات الدالة علي ذلك وتم
تحويله الي اللجنة الطبية بناء علي تاشيرة الاستاذ الدكتور عميد الكلية
وقد وافقت اللجنة علي قبول العذر
الا ان الطالب فوجئ حينما تقدم الي
الكلية بوجود قرار مجلس الكلية رقم0000بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب بالرغم
من قبول عذره المرضي واحقيته في دخول الامتحان دور اخر بدل دور0000
والمعتذر مرضيا عنه وتظلم الطالب من ذلك القرار ولكن دون جدوي
ورغم
كل ما تقدم وبالرغم من ثبوت الحق المكتسب للطالب في امتحان بديل امتحان
دور 000000 والذي تم قبول عذره عنه الا ان الكلية امتنعت من قيده لامتحان
مقبل عوضا عن دور 00000 وبعد ان تظلم الطالب من ذلك الي السيد الاستاذ
الدكتور عميد الكلية دون جدوي
ومن ثم اقام الطالب هذه الدعوي طالبا الحكم بوقف تنفيذهذا القرار السلبي بالامتناع عن قيده للامتحان
حيث يتضح بجلاء توافر ركني الجدية والاستعجال في طلبه لانقاذ مستقبله من الضياع
هذا وقد قضت المحكمة الادارية العليا في دعوي مماثلة برقم 00000لسنة0000ق
بجلسة00/00/0000 باحقية الطالب00000في دعواه
بناء عليه
********
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظرهذه الدعوي والحكم بالاتي:-
اولا:-قبول الطعن شكلا
ثانيا:-بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جامعة000000 السلبي بالامتناع عن قيد الطالب للامتحان مع
التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بدون اعلان نظرا لقرب موعد الامتحان
ثالثا:-في الموضوع الحكم بالغاء القرار السلبي سالف الذكر وما يترتب علي ذلك من
-- اثار هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري والزام الجامعة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وتفضلو بقبول فائق الاحترام
عن الطالب
00000000
المحامي