اجراءات الدعوى المدنيه امام القاضي الجنائي
الادعاء
المدني امام القاضي الجنائي يجوز بعد رفع الدعوي الجنائيه الي المحكمه كما يجوز
ايضا قبل رفعها وهي مازالت في مرحله الاستدلال والتحقيق .
اولا:الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال
والتحقيق:
* الجهه التي تقدم ايلها
طلب الادعاء المدني:
أجاز القانون
الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه
العامه او قاضي التحقيق.
فقد نصي الماده
27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان
يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيهفي الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد
مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها
المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع
لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها
محرر المحضر في محضره.
ويشترط ان يكون
الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه
والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في
شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات
).
واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء
المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي
النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي
التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )
ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي
التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه " لمن لحقه ضرر من
الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق" كما نصت الماده 199 مكرر من قانون
الاجراءات علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في
الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من
تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده
في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.
وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع
مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم
النيابه أو قاضي التحقيق .
* الفصل
في طلب الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق.
اذا قدم طلب الادعاء المدنى امام مأموري الضبط القضائي
فان النيابه العامه هي التي تفصل في الطلب – اللهم اذا ارتأت عدم تحقيق الدعوى
واحالتها الي قاضي التحقيق ففي هذه الحاله يفصل الاخير في الطلب.
. واذا قدم طلب طلب الادعاء المدنى الي النيابه العامه
فهي التي تفصل فيه خلال ثلاثه أيام من هذا الادعاء ( م 199 مكرر اجراءات ) وهو
ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان واذا رفض الطلب جاز للمضرور الذى قدم
طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض امام محكمة الحنج المستأنفه منعقده في غرفة
مشوره في خلال ثلاثه ايام تسري من وقت أعلانه بالقرار ( م 199 مكرر اجراءات )
.
- وعدم صدور قرار من جهه التحقيق
برفض الطلب يعتبر قبولا ضمنيا له.
ويلاحظ ان القرار الصادر من النيابه العامه أو من قاضي
التحقيق بعدم قبو الادعاء المدني لايحول دون امكان الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام
المحكمة الجنائيه اذا ما رفعت اليها الدعوى . او من رفع دعواه أمام المحكمة المدنيه
(م 258/1 اجراءات) .
- ومع ذلك اذا
كان قرار النيابه بالرفض قد طعن فيه امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفه
مشوره فان القرار الصادر في الطعن يكون ملزما للمحكمة عند أحاله الدعوى الجنائيه
اليها.
واذا قبلت النيابه العامه أو
قاضي التحقيق طلب الادعاء المدني فان احاله الدعوى الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه
ايضا غير ان القرار الصادر من النيابه العامه او قاضي التحقيق بقبول الادعاء
بالحقوق المدنيه لايلزم المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ( م258 اجراءات ) فلها ان
تحكم رغم ذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أو بعدم قبولها .
* مصير الادعاء المدني عند التصرف في التحقيق
:
اذا كان الادعاء المدني قد تم
امام النيابه العامه او قاضي التحقيق فان مصيره يرتبط بمصير الدعوي الجنائيه فاذا
أصدرت النيابه امر بحفظ الاوراق بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أصدرت قرار بعدم
وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه فيمكن للمدعي المدني ان يطعن في القرار في الميعاد
القانونى فاذا كان لم يطعن فيه أو رفض الطعن فلن يكون امامه سوى الالتجاء الي
الطريق المدني ليرفع دعواه المدنيه للمطالبه بالتعويض هذا اذا كان القرار الصادر
بعد انتهاء التحقيق هو الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه
.
ذلك ان مرور مواعيد الطعن في القرار
او رفض الطعن في حاله مباشرته من المدعي المدني يعتبر قيد عليه لرفع الدعوى
المباشره.
اما اذا كان القرار الصادر من
النيابه العامه هو بحفظ الاوراق لعدم وجود محل للسير في الدعوى الجنائيه . فان هذا
الامر لا يحول دون الالتجاء الي القاضي الجنائي وذلك بتحريك الدعوي المباشره اذا
توافر باقي الشروط الخاصه بالادعاء المباشر.
وجدير بالذكر ان القرار الصادر بعدم وجود وجه لاقامه
الدعوى الجنائيه من النيابه العامه او من قاضي التحقيق لا يعتبر حكما. ولا يكون له
بالتالي أي حجيه امام المحكمه المدنيه المرفوعه امامها الدعوى المدنيه
بالتعويض.
واذا الغي الامر بعدم وجود
وجه لاقامه الدعوى الجنائيه بناء علي ظهور وقائع جديده أو بناء علي قرار من النائب
العام ورفعت الدعوي الجنائيه فيجوز للمدعي المدني ان يترك دعواه امام المحكمة
المدنيه ويباشرها امام المحكمة الجنائيه.
ثانيا : الادعاء المدني في مرحلة
المحاكمه:
* شروط الادعاء
المدني في مرحلة المحاكمه :
الادعاء
المدني جائز امام المحاكم الجزئيه ومحاكم الجنايات ولكنه لا يجوز امام المحكمه
الاستئنافيه لاول مره أو محاكم الاحداث او محاكم أمن الدوله او المحاكم العسكريه
كما سبق القول.
وبطبيعه الحال لايقبل
الادعاء المدني والدعوى منظوره امام محكمه النقض نظرا لانها غير مختصه باي تحقيقات
موضوعيه .
واذا رفعت الدعوي الجنائيه
الي المحكمة الجنائيه ولم يكن المضرور قد ادعي مدنيا في التحقيق فله ان يرفع دعواه
المدنيه الي المحكمة الجنائيه في اي حاله كانت عليها الدعوى الجنائيه ويشترط لقبوله
الادعاء المدني امام المحكمة الجنائيه الشروط الاتيه:
اولا:
ان
يكون الادعاء المدني قد تم قبل صدور قرار المحكمه باقفال باب المرافعه والمحكمة
تصدر قرارها بقفل باب المرافعه بعد سماع شهاده الشهود والنيابه العامه والمتهم
والخصوم في الدعوي ثم تصدر حكمها ( م 275 اجراءات ) .
ثانيا: ألا يترتب علي تدخل المدعي المدني تأخير الفصل في
الدعوي الجنائيه والا حكمت المحكمه بعدم قبول تدخله .
ثالثا: الا تكون الدعوي منظوره امام المحكمه الاستئنافيه
لانه كما سبق القول لا يجوز الادعاء المدني امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره حتي
لا يحرم الخصم من درجتي التقاضي.
واذا
توافرت هذه الشروط فيمكن قبول الادعاء المدني امام محكمة اول درجه غير انه لا يجوز
الادعاء المدني لاول مره عند اعاده القضيه الي محكمة الموضوع بناء علي نقض الحكم
لان محكمة الموضوع تتقيد في هذه الحاله بحدود الدعوي كما طرحت امام محكمة النقض .
وذلك حكم بان طبيعه الطعن بالنقض وأحكامه واجراءات لا تسمح بالقول بجواز تدخل
المدعل بالحق المدني في الدعوى الجنائيه لاول مره بعد نقض الحكم اذا يكون الحكم
المطعون فيه قد اخطاء إذ قبل الدعوى المدنيه عند اعادة نظر الدعوى الجنائيه . ويجب
في سبيل وضع الامور في نصابها نقضه بهذا الصدد والقضاء بعدم قبول الدعوى
المدنيه.
وكذلك اذا صدر حكم غيابي من
محكمة اول درجه فعارض المتهم فيه لا يجوز الادعاء المدني اثناء نظر المعارضه اذا
حضر المتهم وذلك لان محكمة اول درجة تنظر الموضوع في هذه الحاله مقيده بالتقرير في
المعارضه كذلك الحكم الغيابي الصادر في جنايه من محكمة الجنايات ولم يكن المدعي
المدني قد ادعي مدنيا فيه _ فان اعادة نظر الدعوى عند القبض علي المتهم أو بحضوره
يحول دون الادعاء المدني نظرا لان إعادة نظر الدعوى ، وان كان مقرر للمصلحه العامه
الا ان المحكمة تنظرها في الحدود التي كانت عليها عند قفل باب المرافعه ولم يكن
المدعي المدني قد ادعي بحقوقه المدنيه عند نظر الدعوى لاول مره .
اجراءات الدعوي المدنيه امام
القاضي الجنائي
القاضي الجنائي
الادعاء
المدني امام القاضي الجنائي يجوز بعد رفع الدعوي الجنائيه الي المحكمه كما يجوز
ايضا قبل رفعها وهي مازالت في مرحله الاستدلال والتحقيق .
اولا:الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال
والتحقيق:
* الجهه التي تقدم ايلها
طلب الادعاء المدني:
أجاز القانون
الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه
العامه او قاضي التحقيق.
فقد نصي الماده
27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان
يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيهفي الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد
مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها
المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع
لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها
محرر المحضر في محضره.
ويشترط ان يكون
الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه
والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في
شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات
).
واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء
المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي
النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي
التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )
ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي
التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه " لمن لحقه ضرر من
الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق" كما نصت الماده 199 مكرر من قانون
الاجراءات علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في
الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من
تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده
في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.
وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع
مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم
النيابه أو قاضي التحقيق .
* الفصل
في طلب الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق.
اذا قدم طلب الادعاء المدنى امام مأموري الضبط القضائي
فان النيابه العامه هي التي تفصل في الطلب – اللهم اذا ارتأت عدم تحقيق الدعوى
واحالتها الي قاضي التحقيق ففي هذه الحاله يفصل الاخير في الطلب.
. واذا قدم طلب طلب الادعاء المدنى الي النيابه العامه
فهي التي تفصل فيه خلال ثلاثه أيام من هذا الادعاء ( م 199 مكرر اجراءات ) وهو
ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان واذا رفض الطلب جاز للمضرور الذى قدم
طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض امام محكمة الحنج المستأنفه منعقده في غرفة
مشوره في خلال ثلاثه ايام تسري من وقت أعلانه بالقرار ( م 199 مكرر اجراءات )
.
- وعدم صدور قرار من جهه التحقيق
برفض الطلب يعتبر قبولا ضمنيا له.
ويلاحظ ان القرار الصادر من النيابه العامه أو من قاضي
التحقيق بعدم قبو الادعاء المدني لايحول دون امكان الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام
المحكمة الجنائيه اذا ما رفعت اليها الدعوى . او من رفع دعواه أمام المحكمة المدنيه
(م 258/1 اجراءات) .
- ومع ذلك اذا
كان قرار النيابه بالرفض قد طعن فيه امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفه
مشوره فان القرار الصادر في الطعن يكون ملزما للمحكمة عند أحاله الدعوى الجنائيه
اليها.
واذا قبلت النيابه العامه أو
قاضي التحقيق طلب الادعاء المدني فان احاله الدعوى الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه
ايضا غير ان القرار الصادر من النيابه العامه او قاضي التحقيق بقبول الادعاء
بالحقوق المدنيه لايلزم المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ( م258 اجراءات ) فلها ان
تحكم رغم ذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أو بعدم قبولها .
* مصير الادعاء المدني عند التصرف في التحقيق
:
اذا كان الادعاء المدني قد تم
امام النيابه العامه او قاضي التحقيق فان مصيره يرتبط بمصير الدعوي الجنائيه فاذا
أصدرت النيابه امر بحفظ الاوراق بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أصدرت قرار بعدم
وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه فيمكن للمدعي المدني ان يطعن في القرار في الميعاد
القانونى فاذا كان لم يطعن فيه أو رفض الطعن فلن يكون امامه سوى الالتجاء الي
الطريق المدني ليرفع دعواه المدنيه للمطالبه بالتعويض هذا اذا كان القرار الصادر
بعد انتهاء التحقيق هو الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه
.
ذلك ان مرور مواعيد الطعن في القرار
او رفض الطعن في حاله مباشرته من المدعي المدني يعتبر قيد عليه لرفع الدعوى
المباشره.
اما اذا كان القرار الصادر من
النيابه العامه هو بحفظ الاوراق لعدم وجود محل للسير في الدعوى الجنائيه . فان هذا
الامر لا يحول دون الالتجاء الي القاضي الجنائي وذلك بتحريك الدعوي المباشره اذا
توافر باقي الشروط الخاصه بالادعاء المباشر.
وجدير بالذكر ان القرار الصادر بعدم وجود وجه لاقامه
الدعوى الجنائيه من النيابه العامه او من قاضي التحقيق لا يعتبر حكما. ولا يكون له
بالتالي أي حجيه امام المحكمه المدنيه المرفوعه امامها الدعوى المدنيه
بالتعويض.
واذا الغي الامر بعدم وجود
وجه لاقامه الدعوى الجنائيه بناء علي ظهور وقائع جديده أو بناء علي قرار من النائب
العام ورفعت الدعوي الجنائيه فيجوز للمدعي المدني ان يترك دعواه امام المحكمة
المدنيه ويباشرها امام المحكمة الجنائيه.
ثانيا : الادعاء المدني في مرحلة
المحاكمه:
* شروط الادعاء
المدني في مرحلة المحاكمه :
الادعاء
المدني جائز امام المحاكم الجزئيه ومحاكم الجنايات ولكنه لا يجوز امام المحكمه
الاستئنافيه لاول مره أو محاكم الاحداث او محاكم أمن الدوله او المحاكم العسكريه
كما سبق القول.
وبطبيعه الحال لايقبل
الادعاء المدني والدعوى منظوره امام محكمه النقض نظرا لانها غير مختصه باي تحقيقات
موضوعيه .
واذا رفعت الدعوي الجنائيه
الي المحكمة الجنائيه ولم يكن المضرور قد ادعي مدنيا في التحقيق فله ان يرفع دعواه
المدنيه الي المحكمة الجنائيه في اي حاله كانت عليها الدعوى الجنائيه ويشترط لقبوله
الادعاء المدني امام المحكمة الجنائيه الشروط الاتيه:
اولا:
ان
يكون الادعاء المدني قد تم قبل صدور قرار المحكمه باقفال باب المرافعه والمحكمة
تصدر قرارها بقفل باب المرافعه بعد سماع شهاده الشهود والنيابه العامه والمتهم
والخصوم في الدعوي ثم تصدر حكمها ( م 275 اجراءات ) .
ثانيا: ألا يترتب علي تدخل المدعي المدني تأخير الفصل في
الدعوي الجنائيه والا حكمت المحكمه بعدم قبول تدخله .
ثالثا: الا تكون الدعوي منظوره امام المحكمه الاستئنافيه
لانه كما سبق القول لا يجوز الادعاء المدني امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره حتي
لا يحرم الخصم من درجتي التقاضي.
واذا
توافرت هذه الشروط فيمكن قبول الادعاء المدني امام محكمة اول درجه غير انه لا يجوز
الادعاء المدني لاول مره عند اعاده القضيه الي محكمة الموضوع بناء علي نقض الحكم
لان محكمة الموضوع تتقيد في هذه الحاله بحدود الدعوي كما طرحت امام محكمة النقض .
وذلك حكم بان طبيعه الطعن بالنقض وأحكامه واجراءات لا تسمح بالقول بجواز تدخل
المدعل بالحق المدني في الدعوى الجنائيه لاول مره بعد نقض الحكم اذا يكون الحكم
المطعون فيه قد اخطاء إذ قبل الدعوى المدنيه عند اعادة نظر الدعوى الجنائيه . ويجب
في سبيل وضع الامور في نصابها نقضه بهذا الصدد والقضاء بعدم قبول الدعوى
المدنيه.
وكذلك اذا صدر حكم غيابي من
محكمة اول درجه فعارض المتهم فيه لا يجوز الادعاء المدني اثناء نظر المعارضه اذا
حضر المتهم وذلك لان محكمة اول درجة تنظر الموضوع في هذه الحاله مقيده بالتقرير في
المعارضه كذلك الحكم الغيابي الصادر في جنايه من محكمة الجنايات ولم يكن المدعي
المدني قد ادعي مدنيا فيه _ فان اعادة نظر الدعوى عند القبض علي المتهم أو بحضوره
يحول دون الادعاء المدني نظرا لان إعادة نظر الدعوى ، وان كان مقرر للمصلحه العامه
الا ان المحكمة تنظرها في الحدود التي كانت عليها عند قفل باب المرافعه ولم يكن
المدعي المدني قد ادعي بحقوقه المدنيه عند نظر الدعوى لاول مره .