تراخيص المحلات التجارية
تراخيص المحلات هي الجهة المنوط إليها إصدار تراخيص المحلات العامة
والتجارية وما يخصها وذلك طبقا للقوانين المنظمة رقم 371 لسنة 1956في شأن
المحلات العامة و رقم 453 لسنة فى1954 شأن المحلات التجارية .
مهام تراخيص المحلات :
دراسة الأنشطة وتحديدها للمحلات التجارية و العامة والخدمية قبل إعتماد محاضر الإستلام من الإدارة العقارية.
الموافقة على السير فى إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمحلات بعد التأكد من عدم وجود مخالفات.
استخراج تراخيص التشغيل للمحلات التجارية والعامة بمراكز الأحياء والمجاورات وبمركزالمدينةالرئيسى.
استخراج ترخيص لحيازة مذياع صوتي ومرئي (تليفزيون وكاسيت) .
تحصيل رسوم التفتيش السنوية المستحقة على المحلات التجارية والعامة .
استخراج تصاريح (إنشاء سندره) بالمحلات التجارية والعامة بعد استيفاء الشروط .
استخراج تصاريح تاندة (متحركة -ثابتة) وبروزات الأبواب الأمامية .
تجديد رخص التشغيل والتصاريح المؤقتة للمحلات والأكشاك.
تغيير الانشطه والتنازل وأعمال الضم والتقسيم وفتح الأبواب .
المستندات المطلوبة لتصاريح الأكشاك
طلب الحصول على التصريح ومبين عليه :
الموقف المالي والعقاري من الشئون العقارية بالجهاز .
موقف شبكات المياه فى حالة وجود عداد مياه (آخر إيصال للسداد).
موقف المخالفات من الإدارة المركزية للتنمية (لبيان موقف المخالفات )
صورة من الشهادة الصحية مجددة عن فترة التصريح .
صحيفة الحالة الجنائية أول مرة وبعد ذلك يتم كتابة إقرار(موجود بالإدارة).
عمل المعاينة اللازمة للكشك .
سداد الرسوم المقررة للتصريح سنويا 8جنية سنويا .
اقرار وتعهد من صاحب الشأن بعدم المخالفة وفى حالة المخالفة يتم سحب التصريح .
إصدار التصريح تجديد إشغال مؤقت بالكشك لمدة سنة.
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص تشغيل لمحل تجارى أو عام
صورة من محضر استلام المحل معتمد من الجهاز بالنشاط المطلوب .
نموذج طلب الترخيص (موجود بإدارة تراخيص المحلات بالجهاز )
ومبين عليه :
الموقف المالي و العقاري من الشئون العقارية من الجهاز .
موقف شبكات المياه ( في حالة وجود عداد مياه ).
عدد (3) نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابى معمارى -صحى - كهرباء ومبين عليها الآتى :
المسقط الأفقي للمحل مبين عليه الإبعاد بعد التجهيز .
المسقط الأفقي للمحل مبين عليه الأعمال الصحية والكهربائية .
الواجهة الأمامية للمحل وقطاع مبين الارتفاعات .
عمل المعاينة اللازمة للمحل ومراجعة الرسومات الهندسية على الطبيعة .
سداد رسوم المعاينة فى حالة المحل التجاري بحد أقصى 25 جنيه وفى حالة المحل العام بحداقصى 35 جنية .
إصدار خطابات للجهات المعنية طبقا لطبيعة كل نشاط على حدة وبيانها كلاتى :
الإجراءات المتبعة لإصدار ترخيص تشغيل :
يتقدم العميل بطلب الترخيص مرفق به المستندات المطلوبة من البند رقم 1 إلى البند
رقم 7 من المستندات بعالية .
يتم استيفاء الموقف المالى والعقارى وموقف بعض الإدارات المختصة بالجهاز طبقا
لنوع النشاط .
يتم سداد رسم المعاينة .
يتم تحرير خطابات للجهات المعنية بالترخيص لموافاتنا بالتقارير المطلوبة لترخيص التشغيل طبقا للنشاط وهى كالتالى:-
الجهة
الأنشطة
1-الحماية المدنية لجميع الأنشطة
2-الصحة المهنية نشاط غذائي - الحلاق -الكوافير -المخابز
3-السلامة والصحة المهنية المحلات العامة - تجهيز وطهي المأكولات - المخابز
4-البيئة المحلات العامة -المخابز-شوى الأسماك-محطات تموين السيارات-مستودعات أنابيب الغاز
5- الصرف الصحي محلات الأسماك -الجزارة -المطاعم -المخابز
6- الآمن العام المحلات العامة (مطاعم -مقاهي -كافتيريات ونت كافية
7-صور من الشهادات الصحية للعاملين في الحالات الآتية النشاط الغذائي -- الكوافير- الحلاق - المخابز
أصل الفيش والتشبيه للمدير المسئول في المحلات العامة ـ المخابز .
بعد استيفاء جميع المستندات والتقارير بموافقة الجهات المذكورة عالية
يتم العرض على اللجنة المختصة للموافقة ( لجنة رخص التشغيل بالجهاز
للاعتماد ) للموافقة على منح المحل ترخيص التشغيل بعد سداد الرسوم المقررة
سواء كان ترخيص دائم أو مؤقت إدارة تراخيص المحلات التجارية .
سداد رسـوم التفتيش السنوية
يتقدم العميل بطلب لسداد رسوم التفتيش السنوية على نموذج (موجود
بإدارة تراخيص المحلات) مستوفيا الموقف المالى والعقاري من الإدارة
العقارية وكذا موقف بشبكات المياه والتنمية لبيان المخالفات .
استيفاء خطة الدفاع المدني والحريق وذلك فى حالة عدم وجودها بالملف .
يتم تجديد الشهادات الصحية فى حالة انتهائها وذلك للأنشطة التى يتطلب لها شهادة صحية ( المخابز ـ المحلات العامة ـ الكوافير ) .
بعد استيفاء ما سبق يتم سداد رسوم التفتيش المقررة سنويا وإثباتها على
رخصة التشغيل وفى حالة التأخير عن السداد يتم توقيع غرامة تأخير على
السنوات المتأخرة طبقا للقواعد المعمول بها.
فى حالة التراخيص المؤقتة يتم تجديد ترخيص التشغيل بعد سداد الرسوم المقررة ( المعاينة ـ التفتيش ـ الضريبة ) .
تجديد موافقة الحماية المدنية لجميع الأنشطةوتجديد موافقة الصرف الصحي للأنشطة (المخابز ـ المطاعم ـ الأسماك ـ الجزارة )
المستندات المطلوبة لتحديد النشاط واعتماد محضر الاستلام :
استمارة تحديد النشاط (موجودة بإدارة تراخيص المحلات) .
صورة البطاقة والأصل للإطلاع .
صورة محضر الاستلام والأصل للإطلاع .
صورة خطاب التخصيص والأصل للإطلاع .
صورة عقد البيع الإبتدائي والأصل للإطلاع .
صورة عقد الشركة إذا كان المحل مخصص لشركة أو لأكثر من مالك .
صورة من الموقع العام موضحاً عليها رقم المحل معتمدة من مالك المول .
أكلاسير كعب 4سم لحفظ المستندات .
الإجراءات المتبعة فى تحديد النشاط :
يتم ملئ استمارة تحديد النشاط بمعرفة العميل وتسليمها للإدارة تراخيص المحلات بالجهاز.
يتم الموافقة على النشاط بمعرفة إدارة تراخيص المحلات بعد معاينة المحل
( لتحديد المخالفات) وتسويتها إن وجدت .
يتم إعادة المستندات للإدارة العقارية لسداد الرسوم المقررة وإعتماد محضر الإستلام .
تصريح سـندره
1- يتقدم العميل بطلب برسم السيد المهندس مدير الإدارة مستوفيا الموقف
المالي من الإدارة العقارية وكذا موقف المياه من شبكات المياه على أن يكون
مرفقا به :-
صورة بطاقة تحقيق الشخصية لصاحب المحل .
صورة محضر الاستلام معتمد من الجهاز.
خريطة الموقع العام الموجود به المحل .
الاطلاع على السجل الهندسى للمهندس المصمم .
تقرير إستشارى معتمد من النقابة .
عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابي مبين عليها (مسقط
أفقى للمحل والسندرة – واجهه وقطاع رأسي للمحل والسندرة – إنشائي السندرة
) على أن يتم الالتزام بالآتى :-
أولا : المحلات التجارية :-
مساحة السندرة لا تزيد عن 75%من أرضية المحل .
الارتفاع أسفل السندرة لا يقل عن 2.70متر .
الارتفاع أعلى السندرة لا يقل عن 2.00متر.
( يجوز زيادة نسبة السندرة عن 75% إذا زاد الارتفاع أعلاها عن 2.30متر )
ثانيا : المحلات العامة:-
مساحة السندرة لا تزيد عن 50%من أرضية المحل .
الارتفاع أسفل السندرة لا يقل عن 2.70متر .
الارتفاع أعلى السندرة لا يقل عن 2.30متر.
2- يمنح التصريح بعد سداد كافة الرسوم المقررة لذلك .
ملحوظــــــــــــة :
فى حالة البناء للسندرة بدون الحصول على الترخيص يتم سداد الغرامة المقررة
ترخيص لحيازة مذياع صوتي ومرئي (تليفزيون وكاسيت)
1- يتم ملئ طلب الحصول على ترخيص مذياع (صوتي - مرئي) موجود بإدارة تراخيص المحلات
ويرفق به :-
تقديم طلب للحصول على ترخيص مذياع مرئي وصوتي.
عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابي موضح عليها مكان التليفزيون والكاسيت بمقاس رسم 1/50.
يتم عمل المعاينة ومراجعة الرسومات الهندسية على الطبيعة.
1- يتم سداد رسوم خطاب لإدارة البحث الجنائي (25 جنية) .
2- بعد موافقة البحث الجنائى علي حيازة مذياع صوتي ومرئي
3- يتم سداد رسوم الترخيص المقرره ( 17 جنيه ) .
4- يتم إصدار ترخيص حيازة مذياع صوتي ومرئي علي النموذج رقم (4) وتسليمه للعاملين ( تصريح مؤقت يجدد سنويا .
تصريح إشغال مؤقت (تاندة متحركة)
تقديم طلب للحصول علي تصريح إشغال مؤقت .
أكلاسير كعب ( 4 سم ) لحفظ المستندات .
صورة بطاقة تحقيق الشخصية لصاحب المحل .
صورة محضر الإستلام والترخيص معتمد من الجهاز .
عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية التاندة معتمدة من المهندس نقابي بمقياس رسم 1/ 50.
مستوفية للإشتراطات الآتية :
لا يزيد بروز التاندة المتحركة عن عرض الرصيف وبحد أقصى 3م.
لا يقل ارتفاع أدنى نقطة فى التاندة المتحركة سواء فى طرفها المجاور للحائط أو الخارجى من جهة الطريق عن 2.50 م من سطح الرصيف .
يتم عمل المعينة ومراجعة الرسومات الهندسية علي الطبيعة .
يتم سداد رسوم التصريح المقررة .
يتم سداد قيمة مقابل الإشغال للتاندة المتحركة بواقع 1جنية / م2 / شهريا .
تم تحصيل تأمين مساويا لمقابل الإشغال مرة واحدة فقط .
فى حالة عمل الإشغال مؤقت (تاندة متحركة ) بدون الحصول على تصريح يتم تحصيل ضعف مقابل الإشغال .
- رسم أورنيك ( 1 جنيه )
- رسم نظر ( 25 جنيه )
- رسم فحص ( 75 جنية)
يتم اصدار التصريح ونسخة معتمدة من الرسومات الهندسية المعتمدة للعميل.
تصريح إشغال مؤقت (تاندة ثابتة)
يتم تنفيذ وعمل البنود السابق ذكرها فى تصريح اشغال مؤقت (نافذة متحركة) ماعدا الاشتراطات الخاصة بالنافذة الثابتة وهى كالتالى :-
لا يزيد بروز التاندة الثابتة من صامت الواجهة على نصف عرض الرصيف وبحد أقصى 2 م فى الأسواق وبعرض 1 م فى المحلات أسفل العمارات .
لا يقل ارتفاع أدنى نقطة فى التاندة الثابتة عن 3 م من سطح الرصيف .
يتم عمل المعينة ومراجعة الرسومات الهندسية علي الطبيعة .
يتم سداد رسوم التصريح المقررة .
يتم سداد قيمة مقابل الإشغال للتاندة الثابتة بواقع 2جنية / م2 / شهريا .
يتم تحصيل تأمين مساويا لمقابل الإشغال .
فى حالة عمل الإشغال مؤقت (تاندة ثابتة) بدون الحصول على تصريح يتم تحصيل ضعف مقابل الإشغال .
- رسم أورنيك ( 1 جنيه )
- رسم نظر ( 25 جنيه )
- رسم فحص ( 75 جنية)
يتم اصدار التصريح ونسخة معتمدة من الرسومات الهندسية المعتمدة للعميل.
تصريح بعمل بروز لباب محل
يتم تنفيذ وعمل البنود السابق ذكرها فى تصريح اشغال مؤقت (نافذة ثابتة) ماعدا الاشتراطات الخاصة بعمل بروز لأبواب المحلات كالتالى :-
لا يزيد بروز الأبواب عن 20% من عرض الرصيف .
لا يتعدى بروز الأبواب عن 40 سم من صامت الواجهة .
يتم عمل المعينة ومراجعة الرسومات الهندسية علي الطبيعة .
يتم سداد رسوم التصريح المقررة .
يتم سداد قيمة مقابل الإشغال للتاندة المتحركة بواقع 1جنية / م2 / شهريا .
يتم تحصيل تأمين مساويا لمقابل الإشغال مرة واحدة فقط .
فى حالة عمل الإشغال مؤقت (تاندة متحركة ) بدون الحصول على تصريح يتم تحصيل ضعف مقابل الإشغال .
- رسم أورنيك ( 1 جنيه )
- رسم نظر ( 25 جنيه )
- رسم فحص ( 75 جنية)
يتم اصدار التصريح ونسخة معتمدة من الرسومات الهندسية المعتمدة للعميل.
المستندات المطلوبة لانهاء التنازل عن رخصة
محل تجارى او عام
تقوم الإدارة العقارية بعمل خطاب موجه إلى إدارة تراخيص المحلات لموافاتنا بموقف المحل من حيث المخالفات والترخيص.
يتم عمل معاينة للمحل ومراجعة المستندات (إدارة تراخيص المحلات )
خطاب موجه للإدارة العقارية بموقف المحل من حيث التراخيص والمخالفات .
تقوم الإدارة العقارية بإثبات التنازل على محضر استلام المحل المعتمد .
التقدم لإدارة تراخيص المحلات لإثبات التنازل على رخصة التشغيل والرسامات الهندسية بعد سداد رسوم التنازل وهى :-
- رسم معاينة 25 جنية بحد أقصى -
- رسم أدارى 25 جنية بحد اقصى
- يتم اثبات التنازل على الرخصة والرسومات الهندسية وتسليمها للعميل .
المستندات المطلوبة لتغيير نشاط محل تجارى
- نموذج طلب تغيير نشاط (موجود بالادارة العقارية بالجهاز ) .
- يتم عمل المعاينة اللازمة للمحل ومراجعة المستندات .
03 يتم موافقة على تغيير النشاط على نفس الطلب وافادة للادارة العقارية بالجهاز
04 تقوم الإدارة العقارية بالجهاز باعتماد تغيير النشاط على محضر الاستلام المعتمد للمحل .
05 التقدم لادارة تراخيص المحلات بطلب لاثبات تغيير النشاط على ترخيص
التشغيل والرسومات الهندسيسة بعد سداد الرسوم المقررة وهى كالتالي :-
- رسم معاينة 25 جنية بحد أقصى -
- رسم أدارى 25 جنية بحد اقصى
- يتم اثبات تغيير النشاط على الترخيص والرسامات الهندسية وتسليمها للعميل .
المستندات المطلوبة لفتح باب او لضم او تقسيم
محل تجارى او عام او وحدة ادارية
- صورة من محضر استلام المحل معتمدة بالنشاط المطلوب .
- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية قبل الضم وبعده او قبل وبعده معتمدة من مهندس نقابى بمقياس رسم 1/50 .
- شهادة أشراف من مهندس نقابي معتمد فى حالة الضم او فتح الباب .
- شهادة استشاري انشائى معتمده في حالة إجراءات التقسيم .
- تقدم الطلب لإدارة تراخيص المحلات موضحا فيه المطلوب تعديله بالمحل
(الضم او التقسيم او فتح الباب ) داخل و كلا سير كعب 4 سم لحفظ المستندات
. .
- يتم عمل المعاينة اللازمة ومراجعة الرسومات الهندسية
- يتم سداد رسوم الضم أو التقسيم كالاتى .
- اورنيك 1 جنية
- رسم نظر25 جنية
- رسم فحص 75 جنية
يتم مخاطبة الإدارة العقارية بالجهاز بالموافقة على التقسيم او الضم .
تقوم الإدارة العقارية باعتماد محضر الاستلام بالتقسيم او الضم .
يتم التسليم العميل نسخة من الرسومات الهندسية والتصريح بالضم او التقسيم .
تراخيص المحلات هي الجهة المنوط إليها إصدار تراخيص المحلات العامة
والتجارية وما يخصها وذلك طبقا للقوانين المنظمة رقم 371 لسنة 1956في شأن
المحلات العامة و رقم 453 لسنة فى1954 شأن المحلات التجارية .
مهام تراخيص المحلات :
دراسة الأنشطة وتحديدها للمحلات التجارية و العامة والخدمية قبل إعتماد محاضر الإستلام من الإدارة العقارية.
الموافقة على السير فى إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمحلات بعد التأكد من عدم وجود مخالفات.
استخراج تراخيص التشغيل للمحلات التجارية والعامة بمراكز الأحياء والمجاورات وبمركزالمدينةالرئيسى.
استخراج ترخيص لحيازة مذياع صوتي ومرئي (تليفزيون وكاسيت) .
تحصيل رسوم التفتيش السنوية المستحقة على المحلات التجارية والعامة .
استخراج تصاريح (إنشاء سندره) بالمحلات التجارية والعامة بعد استيفاء الشروط .
استخراج تصاريح تاندة (متحركة -ثابتة) وبروزات الأبواب الأمامية .
تجديد رخص التشغيل والتصاريح المؤقتة للمحلات والأكشاك.
تغيير الانشطه والتنازل وأعمال الضم والتقسيم وفتح الأبواب .
المستندات المطلوبة لتصاريح الأكشاك
طلب الحصول على التصريح ومبين عليه :
الموقف المالي والعقاري من الشئون العقارية بالجهاز .
موقف شبكات المياه فى حالة وجود عداد مياه (آخر إيصال للسداد).
موقف المخالفات من الإدارة المركزية للتنمية (لبيان موقف المخالفات )
صورة من الشهادة الصحية مجددة عن فترة التصريح .
صحيفة الحالة الجنائية أول مرة وبعد ذلك يتم كتابة إقرار(موجود بالإدارة).
عمل المعاينة اللازمة للكشك .
سداد الرسوم المقررة للتصريح سنويا 8جنية سنويا .
اقرار وتعهد من صاحب الشأن بعدم المخالفة وفى حالة المخالفة يتم سحب التصريح .
إصدار التصريح تجديد إشغال مؤقت بالكشك لمدة سنة.
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص تشغيل لمحل تجارى أو عام
صورة من محضر استلام المحل معتمد من الجهاز بالنشاط المطلوب .
نموذج طلب الترخيص (موجود بإدارة تراخيص المحلات بالجهاز )
ومبين عليه :
الموقف المالي و العقاري من الشئون العقارية من الجهاز .
موقف شبكات المياه ( في حالة وجود عداد مياه ).
عدد (3) نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابى معمارى -صحى - كهرباء ومبين عليها الآتى :
المسقط الأفقي للمحل مبين عليه الإبعاد بعد التجهيز .
المسقط الأفقي للمحل مبين عليه الأعمال الصحية والكهربائية .
الواجهة الأمامية للمحل وقطاع مبين الارتفاعات .
عمل المعاينة اللازمة للمحل ومراجعة الرسومات الهندسية على الطبيعة .
سداد رسوم المعاينة فى حالة المحل التجاري بحد أقصى 25 جنيه وفى حالة المحل العام بحداقصى 35 جنية .
إصدار خطابات للجهات المعنية طبقا لطبيعة كل نشاط على حدة وبيانها كلاتى :
الإجراءات المتبعة لإصدار ترخيص تشغيل :
يتقدم العميل بطلب الترخيص مرفق به المستندات المطلوبة من البند رقم 1 إلى البند
رقم 7 من المستندات بعالية .
يتم استيفاء الموقف المالى والعقارى وموقف بعض الإدارات المختصة بالجهاز طبقا
لنوع النشاط .
يتم سداد رسم المعاينة .
يتم تحرير خطابات للجهات المعنية بالترخيص لموافاتنا بالتقارير المطلوبة لترخيص التشغيل طبقا للنشاط وهى كالتالى:-
الجهة
الأنشطة
1-الحماية المدنية لجميع الأنشطة
2-الصحة المهنية نشاط غذائي - الحلاق -الكوافير -المخابز
3-السلامة والصحة المهنية المحلات العامة - تجهيز وطهي المأكولات - المخابز
4-البيئة المحلات العامة -المخابز-شوى الأسماك-محطات تموين السيارات-مستودعات أنابيب الغاز
5- الصرف الصحي محلات الأسماك -الجزارة -المطاعم -المخابز
6- الآمن العام المحلات العامة (مطاعم -مقاهي -كافتيريات ونت كافية
7-صور من الشهادات الصحية للعاملين في الحالات الآتية النشاط الغذائي -- الكوافير- الحلاق - المخابز
أصل الفيش والتشبيه للمدير المسئول في المحلات العامة ـ المخابز .
بعد استيفاء جميع المستندات والتقارير بموافقة الجهات المذكورة عالية
يتم العرض على اللجنة المختصة للموافقة ( لجنة رخص التشغيل بالجهاز
للاعتماد ) للموافقة على منح المحل ترخيص التشغيل بعد سداد الرسوم المقررة
سواء كان ترخيص دائم أو مؤقت إدارة تراخيص المحلات التجارية .
سداد رسـوم التفتيش السنوية
يتقدم العميل بطلب لسداد رسوم التفتيش السنوية على نموذج (موجود
بإدارة تراخيص المحلات) مستوفيا الموقف المالى والعقاري من الإدارة
العقارية وكذا موقف بشبكات المياه والتنمية لبيان المخالفات .
استيفاء خطة الدفاع المدني والحريق وذلك فى حالة عدم وجودها بالملف .
يتم تجديد الشهادات الصحية فى حالة انتهائها وذلك للأنشطة التى يتطلب لها شهادة صحية ( المخابز ـ المحلات العامة ـ الكوافير ) .
بعد استيفاء ما سبق يتم سداد رسوم التفتيش المقررة سنويا وإثباتها على
رخصة التشغيل وفى حالة التأخير عن السداد يتم توقيع غرامة تأخير على
السنوات المتأخرة طبقا للقواعد المعمول بها.
فى حالة التراخيص المؤقتة يتم تجديد ترخيص التشغيل بعد سداد الرسوم المقررة ( المعاينة ـ التفتيش ـ الضريبة ) .
تجديد موافقة الحماية المدنية لجميع الأنشطةوتجديد موافقة الصرف الصحي للأنشطة (المخابز ـ المطاعم ـ الأسماك ـ الجزارة )
المستندات المطلوبة لتحديد النشاط واعتماد محضر الاستلام :
استمارة تحديد النشاط (موجودة بإدارة تراخيص المحلات) .
صورة البطاقة والأصل للإطلاع .
صورة محضر الاستلام والأصل للإطلاع .
صورة خطاب التخصيص والأصل للإطلاع .
صورة عقد البيع الإبتدائي والأصل للإطلاع .
صورة عقد الشركة إذا كان المحل مخصص لشركة أو لأكثر من مالك .
صورة من الموقع العام موضحاً عليها رقم المحل معتمدة من مالك المول .
أكلاسير كعب 4سم لحفظ المستندات .
الإجراءات المتبعة فى تحديد النشاط :
يتم ملئ استمارة تحديد النشاط بمعرفة العميل وتسليمها للإدارة تراخيص المحلات بالجهاز.
يتم الموافقة على النشاط بمعرفة إدارة تراخيص المحلات بعد معاينة المحل
( لتحديد المخالفات) وتسويتها إن وجدت .
يتم إعادة المستندات للإدارة العقارية لسداد الرسوم المقررة وإعتماد محضر الإستلام .
تصريح سـندره
1- يتقدم العميل بطلب برسم السيد المهندس مدير الإدارة مستوفيا الموقف
المالي من الإدارة العقارية وكذا موقف المياه من شبكات المياه على أن يكون
مرفقا به :-
صورة بطاقة تحقيق الشخصية لصاحب المحل .
صورة محضر الاستلام معتمد من الجهاز.
خريطة الموقع العام الموجود به المحل .
الاطلاع على السجل الهندسى للمهندس المصمم .
تقرير إستشارى معتمد من النقابة .
عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابي مبين عليها (مسقط
أفقى للمحل والسندرة – واجهه وقطاع رأسي للمحل والسندرة – إنشائي السندرة
) على أن يتم الالتزام بالآتى :-
أولا : المحلات التجارية :-
مساحة السندرة لا تزيد عن 75%من أرضية المحل .
الارتفاع أسفل السندرة لا يقل عن 2.70متر .
الارتفاع أعلى السندرة لا يقل عن 2.00متر.
( يجوز زيادة نسبة السندرة عن 75% إذا زاد الارتفاع أعلاها عن 2.30متر )
ثانيا : المحلات العامة:-
مساحة السندرة لا تزيد عن 50%من أرضية المحل .
الارتفاع أسفل السندرة لا يقل عن 2.70متر .
الارتفاع أعلى السندرة لا يقل عن 2.30متر.
2- يمنح التصريح بعد سداد كافة الرسوم المقررة لذلك .
ملحوظــــــــــــة :
فى حالة البناء للسندرة بدون الحصول على الترخيص يتم سداد الغرامة المقررة
ترخيص لحيازة مذياع صوتي ومرئي (تليفزيون وكاسيت)
1- يتم ملئ طلب الحصول على ترخيص مذياع (صوتي - مرئي) موجود بإدارة تراخيص المحلات
ويرفق به :-
تقديم طلب للحصول على ترخيص مذياع مرئي وصوتي.
عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابي موضح عليها مكان التليفزيون والكاسيت بمقاس رسم 1/50.
يتم عمل المعاينة ومراجعة الرسومات الهندسية على الطبيعة.
1- يتم سداد رسوم خطاب لإدارة البحث الجنائي (25 جنية) .
2- بعد موافقة البحث الجنائى علي حيازة مذياع صوتي ومرئي
3- يتم سداد رسوم الترخيص المقرره ( 17 جنيه ) .
4- يتم إصدار ترخيص حيازة مذياع صوتي ومرئي علي النموذج رقم (4) وتسليمه للعاملين ( تصريح مؤقت يجدد سنويا .
تصريح إشغال مؤقت (تاندة متحركة)
تقديم طلب للحصول علي تصريح إشغال مؤقت .
أكلاسير كعب ( 4 سم ) لحفظ المستندات .
صورة بطاقة تحقيق الشخصية لصاحب المحل .
صورة محضر الإستلام والترخيص معتمد من الجهاز .
عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية التاندة معتمدة من المهندس نقابي بمقياس رسم 1/ 50.
مستوفية للإشتراطات الآتية :
لا يزيد بروز التاندة المتحركة عن عرض الرصيف وبحد أقصى 3م.
لا يقل ارتفاع أدنى نقطة فى التاندة المتحركة سواء فى طرفها المجاور للحائط أو الخارجى من جهة الطريق عن 2.50 م من سطح الرصيف .
يتم عمل المعينة ومراجعة الرسومات الهندسية علي الطبيعة .
يتم سداد رسوم التصريح المقررة .
يتم سداد قيمة مقابل الإشغال للتاندة المتحركة بواقع 1جنية / م2 / شهريا .
تم تحصيل تأمين مساويا لمقابل الإشغال مرة واحدة فقط .
فى حالة عمل الإشغال مؤقت (تاندة متحركة ) بدون الحصول على تصريح يتم تحصيل ضعف مقابل الإشغال .
- رسم أورنيك ( 1 جنيه )
- رسم نظر ( 25 جنيه )
- رسم فحص ( 75 جنية)
يتم اصدار التصريح ونسخة معتمدة من الرسومات الهندسية المعتمدة للعميل.
تصريح إشغال مؤقت (تاندة ثابتة)
يتم تنفيذ وعمل البنود السابق ذكرها فى تصريح اشغال مؤقت (نافذة متحركة) ماعدا الاشتراطات الخاصة بالنافذة الثابتة وهى كالتالى :-
لا يزيد بروز التاندة الثابتة من صامت الواجهة على نصف عرض الرصيف وبحد أقصى 2 م فى الأسواق وبعرض 1 م فى المحلات أسفل العمارات .
لا يقل ارتفاع أدنى نقطة فى التاندة الثابتة عن 3 م من سطح الرصيف .
يتم عمل المعينة ومراجعة الرسومات الهندسية علي الطبيعة .
يتم سداد رسوم التصريح المقررة .
يتم سداد قيمة مقابل الإشغال للتاندة الثابتة بواقع 2جنية / م2 / شهريا .
يتم تحصيل تأمين مساويا لمقابل الإشغال .
فى حالة عمل الإشغال مؤقت (تاندة ثابتة) بدون الحصول على تصريح يتم تحصيل ضعف مقابل الإشغال .
- رسم أورنيك ( 1 جنيه )
- رسم نظر ( 25 جنيه )
- رسم فحص ( 75 جنية)
يتم اصدار التصريح ونسخة معتمدة من الرسومات الهندسية المعتمدة للعميل.
تصريح بعمل بروز لباب محل
يتم تنفيذ وعمل البنود السابق ذكرها فى تصريح اشغال مؤقت (نافذة ثابتة) ماعدا الاشتراطات الخاصة بعمل بروز لأبواب المحلات كالتالى :-
لا يزيد بروز الأبواب عن 20% من عرض الرصيف .
لا يتعدى بروز الأبواب عن 40 سم من صامت الواجهة .
يتم عمل المعينة ومراجعة الرسومات الهندسية علي الطبيعة .
يتم سداد رسوم التصريح المقررة .
يتم سداد قيمة مقابل الإشغال للتاندة المتحركة بواقع 1جنية / م2 / شهريا .
يتم تحصيل تأمين مساويا لمقابل الإشغال مرة واحدة فقط .
فى حالة عمل الإشغال مؤقت (تاندة متحركة ) بدون الحصول على تصريح يتم تحصيل ضعف مقابل الإشغال .
- رسم أورنيك ( 1 جنيه )
- رسم نظر ( 25 جنيه )
- رسم فحص ( 75 جنية)
يتم اصدار التصريح ونسخة معتمدة من الرسومات الهندسية المعتمدة للعميل.
المستندات المطلوبة لانهاء التنازل عن رخصة
محل تجارى او عام
تقوم الإدارة العقارية بعمل خطاب موجه إلى إدارة تراخيص المحلات لموافاتنا بموقف المحل من حيث المخالفات والترخيص.
يتم عمل معاينة للمحل ومراجعة المستندات (إدارة تراخيص المحلات )
خطاب موجه للإدارة العقارية بموقف المحل من حيث التراخيص والمخالفات .
تقوم الإدارة العقارية بإثبات التنازل على محضر استلام المحل المعتمد .
التقدم لإدارة تراخيص المحلات لإثبات التنازل على رخصة التشغيل والرسامات الهندسية بعد سداد رسوم التنازل وهى :-
- رسم معاينة 25 جنية بحد أقصى -
- رسم أدارى 25 جنية بحد اقصى
- يتم اثبات التنازل على الرخصة والرسومات الهندسية وتسليمها للعميل .
المستندات المطلوبة لتغيير نشاط محل تجارى
- نموذج طلب تغيير نشاط (موجود بالادارة العقارية بالجهاز ) .
- يتم عمل المعاينة اللازمة للمحل ومراجعة المستندات .
03 يتم موافقة على تغيير النشاط على نفس الطلب وافادة للادارة العقارية بالجهاز
04 تقوم الإدارة العقارية بالجهاز باعتماد تغيير النشاط على محضر الاستلام المعتمد للمحل .
05 التقدم لادارة تراخيص المحلات بطلب لاثبات تغيير النشاط على ترخيص
التشغيل والرسومات الهندسيسة بعد سداد الرسوم المقررة وهى كالتالي :-
- رسم معاينة 25 جنية بحد أقصى -
- رسم أدارى 25 جنية بحد اقصى
- يتم اثبات تغيير النشاط على الترخيص والرسامات الهندسية وتسليمها للعميل .
المستندات المطلوبة لفتح باب او لضم او تقسيم
محل تجارى او عام او وحدة ادارية
- صورة من محضر استلام المحل معتمدة بالنشاط المطلوب .
- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية قبل الضم وبعده او قبل وبعده معتمدة من مهندس نقابى بمقياس رسم 1/50 .
- شهادة أشراف من مهندس نقابي معتمد فى حالة الضم او فتح الباب .
- شهادة استشاري انشائى معتمده في حالة إجراءات التقسيم .
- تقدم الطلب لإدارة تراخيص المحلات موضحا فيه المطلوب تعديله بالمحل
(الضم او التقسيم او فتح الباب ) داخل و كلا سير كعب 4 سم لحفظ المستندات
. .
- يتم عمل المعاينة اللازمة ومراجعة الرسومات الهندسية
- يتم سداد رسوم الضم أو التقسيم كالاتى .
- اورنيك 1 جنية
- رسم نظر25 جنية
- رسم فحص 75 جنية
يتم مخاطبة الإدارة العقارية بالجهاز بالموافقة على التقسيم او الضم .
تقوم الإدارة العقارية باعتماد محضر الاستلام بالتقسيم او الضم .
يتم التسليم العميل نسخة من الرسومات الهندسية والتصريح بالضم او التقسيم .