توجيه الخصومة في التشريع
السوري



- مطالبة
الأم بنفقة القاصرين وأجرة حضانتها تقدم منها بصفتها وصية عن القاصرين .



- دعوى
أجر مثل العقار تقدم باسم كامل الورثة ولا يجوز لأحد الورثة تمثيل البقية إذا كانت
ملكية العقار قد نقلت من اسم المؤرث إلى اسم الورثة.



- تقام
الدعوى على مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المدير العام باعتباره الممثل الوحيد
ولا تقام على مدراء المؤسسة في المحافظات.



- لا
يجوز إدارة قضايا الحكومة تمثيل الأمين العام القطري المساعد لحزب البعث العربي
الاشتراكي وأمين فرع الحزب في المحافظات ما لم تبين مستندها القانوني.



- يجب
دعوة كافة مالكي العقار المطلوب إحداث حق الارتفاق عليه ولا يجوز أن يخاصم أحد
الشركاء لوحده بمعزل عن بقية المالكين.



- لا
يحق للمدير العام أن يدعي بصفته الشخصية على نفسة بصفته الوظيفية.



- إن
الشركات المؤممة يمثلها مد راؤها في الالتزامات التي لها وعليها.



- لا
يجوز لممثل واحد من إدارة قضايا الدولة أن يمثل دائرتين متعارضتي المصالح بدعوى
واحدة.



- وزير
المالية وحده يملك حق تمثيل صندوق الدين العام أمام القضاء دون مدير الصندوق.



- لا
يجوز حضور مندوب إدارة قضايا الدولة الدعوى قبل تبلغ الدعوى التي ينوب عنها.



- مدير
عام المؤسسة الاستهلاكية هو الذي يمثلها في الدعاوى التي تقتم منها وعليها.



- يعتبر
مدراء فروع وشعب المصرف الزراعي التعاوني ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن
مناطقهم.



- مدير
الدفاع هو الذي يمثل مديرية الدفاع المدني أمام القضاء وليس مديرها العام.



- الإدارة
العامة للمخابرات ليس لها صفة شخصية وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام
القضاء.



- محافظ
القنيطرة هو المكلف المسؤول عن إدارة شؤون النازحين السوريين وعن إيوائهم وبالتالي
فإن الخصومة تكون صحيحة بالنسبة لما يشغلونه من مساكن بأرض الغير تنفيذاًُ لأحكام
المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1967.



- رئيسة
المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي هي الممثلة القانونية لسائر الفروع أمام المحاكم.



- تمثيل
المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع محصور بمديرها العام.



- المدير
العام للطيران المدني هو الذي يمثل مديريته أمام القضاء وليس وزير النقل.



- يتوجب
اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس.



- لا
يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية
وصحة التمثيل تلقائياً.



- والد
الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية ما دامت تتمتع بأهليتها
القانونية.



- إن
بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا ينهي ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى.



- إن
الوارث الذي في حيازته العقار يعتبر مالكاً له بطريق الخلفية وحائزاً له ويتعين
توجيه الخصومة إليه في تبديل قيد العقار من أميري إلى ملك.



- إذا
انصبت الدعوى على حق عيني فإن الخصم فيها هو الوارث الذي يكون العقار في حيازته
مما يوجب مخاصمة جميع الورثة الذين يعتبر العقار في حيازتهم بعد وفاة المالك
المؤرث.



- دعوى
التخمين التي يقيمها ورثة المستأجر هي دعوى شخصية يستمدونها من العلاقة الايجارية
المنصرفة إليهم وليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركة وليس لأحدهم إقامتها إضافة
للتركة ولا بد من صحة تمثيل كل منهم فيها.



(قرار محكمة النقض رقم 870 تاريخ 31/5/1970 مجلة المحامون صفحة
257لعام 1970).



- الخصم
في دعاوى الأوقاف هو وزير الأوقاف أم من ينيبه عنه.



- لا
تصح خصومة أمين السجل المدني في دعوى المفقود خلال العلميات الحربية دون إدخال أحد
ذوي المصلحة من الأقارب.



- إذا
أجرت المالية حجزاً لمصلحة بعض الإدارات فإنه عند الاعتراض عليه ينبغي مخاصمة
الإدارة التي طلبت الحجز.



- دعوى
تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري الخصم هو مدير السجل العقاري محل تسجيل
العقار فقط.



- تقام
الدعوى على الجهة المؤجرة وليس وكيلها أو النائب عنها.



- لا
يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف.



- إذا
كان موضوع الدعوى لا يتجزأ وقصر الاستئناف على محكوم عليه دون الآخر فإن تشكيل
الخصومة بمعزل عن الأخير غير صحيح ويكون من واجب المحكمة تكليف المستأنف لاختصام
باقي المحكوم عليهم.



- اختصام
وزير النقل غير مشروط في القوانين النافذة المتعلقة بتسجيل المركبات في دوائر
النقل مثله مثل أمين السجل العقاري في البيوع العقارية.



- في
دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة
بمواجهة الجميع.



- ينحصر
تمثيل المؤسسات العامة بمديريها العامين حتى ولو تناول النزاع علاقة مع مدير
فرعها.



- يجوز
تصحيح الاختصام إضافة للتركة أمام محكمة الاستئناف.



(قرار محكمة النقض رقم 1422 أساس 15865 تاريخ 4/12/1997 مجلة
المحامون لعام 2000 العدد 7-Cool.



- لا
بد ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولا شكلاً من أن يتم بمواجهة طرفي الخصومة
في الدعوى الأصلية وعلى هذا استقر الاجتهاد.



- استقر
الاجتهاد على أن شركة التوكيلات الملاحية تمثل الباخرة ولكنها لا تمثل الشركة
الناقلة ما لم يوجد الوكيل خاص بذلك وعليه فإن الادعاء ابتداء ضد الشركة الناقلة
ممثلة بشركة التوكيلات الملاحية غير مقبول.



- للمدعي
الحق بالادعاء على أحد المتضامنين وهو غير مجبر بالادعاء على الجميع.



- إذا
كان الادعاء ضد إنسان شخصياً وليس إضافة إلى تركة والده المتهم بالمخالفة فهذا
يفضي إلى رد الادعاء وبالتالي رفض الطعن شكلاً.



- يصح
اختصام الورثة في دعوى العين عن التركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذا لم يسبق
اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى.



- استقر
الاجتهاد على أن مؤسسة أبنية التعليم يمثلها مديرها العام أمام القضاء ولا داعي
لاختصام وزير التربية.



- إدارة
الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تصلح للمخاصمة أمام القضاء لأنها
تنفذ الأعمال الموكلة إليها لصالح الإدارة.



- إدارة
الأحواض المائية مستقلة عن وزارة الري ويمثلها في المخاصمة مديرها العام.



- الشركة
العامة للمطاحن تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويمثلها مديرها العام أمام
القضاء فلا داعي لاختصام المؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب معها.



- استقر
الاجتهاد أن الأم لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ مقبول.



-
تنتقل العلاقة الايجارية من المؤجر إلى ورثته
بمجرد الوفاة لذلك فإنه من غير الجائز توجيه الخصومة إلى أحد الورثة إضافة إلى
التركة وإنما يتعين مخاصمة الورثة بصفتهم الشخصية.



- يتعين
إقامة دعوى اعتراض الغير تجاه جميع أطراف الدعوى الأصلية.



- إن
دعوى تثبيت علاقة إيجاريه يجب أن تتم بمواجهة جميع أطراف الملف التنفيذي في عقار
مطروح للبيع.



- إذا
كان محل الإيجار لا يقبل التجزئة فإن اجتهاد المحكمة مستقر على أن الدعوى يوجهها
المؤجر إلى جميع المستأجرين ووفاة أحد المستأجرين تستتبع نقل حقه إلى ورثته وتباشر
الدعوى بمواجهتهم.



- مخاصمة
كافة مالكي العقار في الدعاوى العينية العقارية واجبة.



- تنتقل
العلاقة الايجارية إلى ورثة المؤجر بمجرد وفاته سواء أتم نقل ملكية المأجور لهم
بالسجل العقاري أم لا.



- الدعوى
بصورية عقد لا تكفي للحكم ببطلانه وإنما يجب بيان العلة التي من أجلها تحرر العقد
الصوري لأن الصورية وحدها لا تقضي ببطلان العقد وإنما يبطل إذا كان الغرض من الصورية مخالفة القوانين.



- الدعوى
على مدير جمارك في مدينة غير صحيحة ويجب ان تقام على المدير العام.



- العقار
المملوك على الشيوع لأشخاص متعددين لا ضرورة لاختصام باقي المالكين لعدم المساس
بحقوقهم.



- لا
يجوز السير في الدعوى المقطوع فيها الخصومة إلا بمواجهة الورثة وفي حال استئناف
الخصومة فإن الحالة تعود إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع.



- في
المواضيع غير القابلة للتجزئة يجب اختصام كافة أشخاص هذه المواضيع.



- للمتضرر
الخيار في أن يرجع على التابع أو المتبوع أو عليهما معا بكل التعويض وعلى هذا
استقر الاجتهاد.



- في
دعاوى الاستحقاق لا بد من مخاصمة الدائن والمدين المحجوز عليه.



- يجوز
لحائز العقار حيازة مادية المطالبة بتعويض الضرر الذي ألحق بالعقار من جراء أفعال
الغير دون أن يكون مالكاً في السجل العقاري.



- الشركة
صاحبة المشروع هي المسئولة عن تعويض الضرر من جراء أعمال التنفيذ التي تقوم بها
شركة أخرى ما لم يثبت الأولى مخالفة الثانية للمخططات والدراسات المعطاة لها.



- الدعوى
بيم مورثي الطرفين يجب أن تقام من الطاعن إضافة إلى التركة على المطعون ضدهم إضافة
إلى التركة.



- لا
يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها
ابتداء.



- الطلب
العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا يقبل.



(نقض قرار 455 أساس 447 تاريخ 10/3/1992 مجلة المحامون 1994 العدد
5-6).



- لا
موجب لاختصام جميع أصحاب الإشارات المدونة على قيد العقار لأن المشترين قد قبلوا
بها.



- الطرقات
الواقعة خارج الحدود الإدارة للمدن تابعة لوزارة المواصلات وهي المسئولة عن
أحدائها والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالآخرين من جراء ذلك.



- إدارة
الخدمات تابعة لدوائر الوزارات ومنها إدارة المواصلات ولذا تجب مخاصمة الوزارة لا
الإدارة.



- يجب
اختصام كافة أطراف الدعوى في الدعوى الاعتراضية التي صدر فيها الحكم موضوع
الاعتراض.



- فسخ
تسجيل العقار من اسم المؤرث المالك يوجب اختصام كافة الورثة ما دامت التركة لم
تصف.



- الأبن
صاحب مصلحة في الادعاء بأن والدته كانت معتوهة حين التصرف لأنه خلف عام لها.



- تثبيت
القسمة الرضائية بين بعض الشركاء يستدعي اختصام كافة الشركاء وموافقتهم على القسمة
وأن يكن بقية الشركاء من أبناء أحد الطرفين المتداعيين.



- طلب
تثبيت بيع عقار يقتضي اختصام جميع المالكين.



- مخاصمة
الوكيل دون الأصيل صحيحة إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع والحكم قابل
للتنفيذ بحق الأصيل.



- الإشارة
على صحيفة العقار التي تضعها هيئة الرقابة والتفتيش لصالح دائرة أو مؤسسة تقتضي
مخاصمة الدائرة أو المؤسسة تحت طائلة رد الدعوى لعدم صحة التمثيل التي هي من
النظام العام.



- لا
يكفي إبراز بيان بوفاة المطالب بل يتوجب إبراز حجة حصر إرث لها تشير إلى أن المدعي
هو أحد الورثة حتى يمكن قبول مخاصمته وادعائه.



- في
سند التوكيل الخاص يجب ورود اسم الخصم في الدعوى تحت طائلة بطلان الإجراءات في
مواجهة الوكيل.












-