الطعن رقم 1873 لسنة 16 بتاريخ 30/12/1946
إنه لما كان القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها في المادتين 164 و166 عقوبات توافر أمرين: انقطاع المواصلات بالفعل، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصوله، كان واجباً على المحكمة - إذا ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة - أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذي نتج عن ذلك، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه
إنه لما كان القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها في المادتين 164 و166 عقوبات توافر أمرين: انقطاع المواصلات بالفعل، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصوله، كان واجباً على المحكمة - إذا ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة - أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذي نتج عن ذلك، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه