الطعن رقم 1873 لسنة 16 بتاريخ 30/12/1946
إنه لما كان القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها في المادتين 164 و166 عقوبات توافر أمرين: انقطاع المواصلات بالفعل، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصوله، كان واجباً على المحكمة - إذا ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة - أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذي نتج عن ذلك، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه