مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالجرائم المخلة بالآداب العامة فى قانون العقوبات تضمن قانون العقوبات بإعتباره الشريعة العامة للقوانين العقابية بعضاً من الجرائم المخلة بالآداب العامة ، كما تضمنت القوانين الخاصة نوعاً آخر من الجرائم المخلة بالآداب العامة .  Emptyالجرائم المخلة بالآداب العامة فى قانون العقوبات تضمن قانون العقوبات بإعتباره الشريعة العامة للقوانين العقابية بعضاً من الجرائم المخلة بالآداب العامة ، كما تضمنت القوانين الخاصة نوعاً آخر من الجرائم المخلة بالآداب العامة .

more_horiz
الجرائم المخلة بالآداب العامة فى قانون العقوبات تضمن قانون العقوبات بإعتباره الشريعة العامة للقوانين العقابية بعضاً من الجرائم المخلة بالآداب العامة ، كما تضمنت القوانين الخاصة نوعاً آخر من الجرائم المخلة بالآداب العامة .
وسوف نعالج هذه الجرائم علي النحو التالي :
الفصـل الأول : الجرائم المخلة بالآداب العامة في قانون العقوبات .
الفصل الثانى : الجرائم المخلة بالآداب العامة في القوانين الخاصة . 
الفصل الأول
الجرائم المخلة بالآداب العامة في قانون
 
تضمن قانون العقوبات بعض الجرائم المخلة بالآداب العامة ، وسوف نعالج هذا الموضوع علي النحو التالي :
المبحث الأول : جريمة إعداد مكان أو تهيئتة لألعاب القمار ( المادة 352 عقوبات ).
المبحث الثاني : التحريض علناً علي الفسق (المادة 269 مكرراً عقوبات).
المبحث الثالث : االتعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية ( المادة 306 مكرراً (أ) عقوبات ).
المبحث الرابع : التحرش الجنسى.
المبحث الخامس : حيتازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامة ( المادة 178 من قانون العقوبات ).
المبحث السادس : الجهر بأغان أو صياح أو خطب مخالفة للآداب العامـة ( الفقرة الثانية من المادة 178 من قانون العقوبات ).  
المبحث الأول
جريمة إعداد  مكان أو تهيئتة لألعاب
 
 نص قانونى :
تنص المادة 352 عقوبات علي أن " كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها " (1).
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 352 مستبدلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1955 ، وكان نصها عند إصدار القانون رقم 58 لسنة 1937 علي النحو التالي : " كل من فتح محلاً لألعاب القمار والنصيب وأعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً أو بإحدي هاتين العقوبتين فقط وتضبط أيضاً لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة التي توجد فى المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة  ".
تقوم هذه الجريمة علي ركنين ، الأول : الركن المادي ، والثاني : الركن المعنوي.
وسوف نتناول ذلك علي النحو التالي :
المطلب الأول : الركن المادي.
المطلب الثانى : الركن المعنوي.
المطلب الثالث : عقوبة الجريمة .
المطلب الأول
الركن المادى
 
عناصر النشاط المادي : 
يتخذ النشاط المادي في هذه الجريمة شكل سلوك إيجابي يصدر من الجاني ويتمثل في إعداد وتهيئة المكان لدخول الناس فيه لممارسة ألعاب القمار ، وسوف نتناول فيما يلي عناصر النشاط المادي في هذه الجريمة.
( أولاً ) المقصود بالمقامرة:        
المقامرة عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه (2) ، ومثال ذلك أن يتفق المتبارون في ألعاب الورق كالبوكر أو البكاراه أو الكونكان أو البريدج علي أن من يكسب اللعب منهم يأخذ من الخاسرين مقداراً معيناً من المال. وقد حرم التقنين المدني الحالي المقامرة ، ورتب علي هذا البطلان نتائجه القانونية ، فلم يكتف بمنع إجبار من خسر في مقامرة أو رهان علي أداء إلتزامه ، بل أجاز له أيضاً إسترداد ما أداه من خسارة ولو أداها إختياراً ، بل ولو كان هناك إتفاق يقضي بعدم جواز الاسترداد (3). 
ـــــــــــــــــــــــــــ
(2)  تفترق المقامرة عن الرهان فى أن المقامر يقوم بدور إيجابي فى محاولة تحقيق الواقعة غير المحققة ، أما المتراهن فلا يقوم بأي دور فى محاولة تحقيق صدق قوله.            
        أنظر الدكتور عبد الرازق السنهوري : الوسيط فى شرح القانون المدني ، القاهرة ، الجزء السابع ، المجلد الثاني ، عقود الغرر ، دار النهضة العربية ، 1990 ، بند 484 ص 1258 .
(3) تنص المادة 739 من التقنين المدني علي ما يأتي :         
       1 - يكون باطلاً كل إتفاق خاص بمقامرة أو رهان.      
 2 - ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدي فيه ما خسره ولو كان هناك إتفاق يقضي بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.  
 
 ( ثانياً ) المقصود بألعاب القمار : 
لم يحدد المشرع في قانون العقوبات المقصود بألعاب القمار ، بيد أن وزير الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم 37 لسنة 1957 وبين فيه ما يعتبر من ألعاب القمار التي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والملاهي وذلك تنفيذاً للمادة التاسعة عشر من القانون رقم 371 لسنة 1956 وهذه الألعاب هي : البكاراه  - السكة الجديد (الشيمان دي فير) - اللانسكينه  -الواحد والثلاثين - الأربعين - الفرعون - البوكر العادي - البوكر الأمريكاني المكشوف - الهاريكيري - الزوكوف - الاسانسير - البيكا -  البوكر بالظهر (بوكر دايس) - الروليت - لعب الكورة (بول)  - ماكينة الخيول الصغيرة - الكونكان بأنواعه العادي والضرب والفيدو
والرفيد والدويل توت والبولة والجاشيت والبي بي سي والكونكان الأمريكاني المعروف بإسم الدومينو الأمريكاني بالورق - رامي الجين - رامي السيف - السبعة ونصف - البريما - البرغوثة (شيش بيش)  -الكانستا - الكانستونيا - البيناكل - الكولون - الكبة - الترسنا - البرسكولا - سكوبا - البستيا - الايكارتيه - الماوس - البزيك - البصرة - البشكة - الكومي - الشايب - الهارب - الطمبولا - البنجو.  وكذلك تعتبر من ألعاب القمار الألعاب التي تتفرع من الألعاب السابقة الذكر والمشابهة لها.
ويلاحظ أن الألعاب المشار اليها بقرار وزير الداخلية سالف الذكر قد وردت علي سبيل المثال لا الحصر ، وقد عرفت محكمة النقض ألعاب القمار بأنها الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور لأن الربح فيها موكلاً للحظ أكثر منه للمهارة ، ولايشترط أن يكون موضوع المقامرة مال ، فيجوز أن تقوم المقامـرة علي أي شيء يمكن تقويمـه بالمال ، وذلك كالمأكل والشراب وغيره.  ويتعين علي المحكمة أن تبين في حكمها نوع اللعب الذي ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في المادة الاولي من قرار وزير الداخلية سالف الذكر فإنه يجب علي المحكمة أن تبين ما إذا كان هذا اللعب مشابهاً لما ورد في القرار وتحدد نوعه ، وإلا كان حكمها قاصراً.
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي بقوله أن التهمة ثابتة مما أثبته محرر المحضر بمحضره فلم يذكر نوع اللعبة ولم يبين كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار إثباتها بالحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وهو مايعيبه بالقصور ويستوجب نقضه(4). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) أنظر نقض 16 اكتوبر سنة 1984 مجموعة احكام محكمة النقض س 35 رقم 147 ص 678 .
( ثالثاً ) المقصود بإعداد المكان وتهيئته : 
يقصد بإعداد المكان تجهيزه لألعاب القمار وذلك بتوفير الإمكانيات اللازمة للعب وذلك كمنضدة القمار وأوراق اللعب أو الفيشات المستخدمة في ذلك ، كما يعتبر من قبيل تهيئة المكان تجهيزه بالوسائل اللازمة لمراقبة الشرطة.  وينصب التجهيز والإعداد علي " مكان " وهو كل موقع يعد أو يهيئ لألعاب القمار ، سواء كان مسكناً ، أو غرفة في مسكن ، أو نادي أو غيره مما يصلح لأن يكون كذلك. ويختلف المكان بإختلاف مستوي المترددين عليه ، ولا يشترط أن يكون المكان قد أعد خصيصاً لألعاب القمار ، أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذه الألعاب ، بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلون للعب في الأوقات التي يحددونها فيما بينهم ، ولو كان تخصيصه لغرض آخر كمقهي أو مطعم أو فندق ، بل ولو كان صاحبه لايجني أية فائدة مادية من وراء اللعب (5).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(5) أنظر نقض 6 مارس سنة 1944 مجموعـة القواعد القانونية ج 6 رقم 311 ص 417  ( رابعاً ) توافر شرط العمومية : 
اشترط المشرع أن يكون إعداد وتهيئة المكان لألعاب القمار بقصد دخول الناس فيه ، وبذلك فإنه يتعين أن يكون المكان معداً أو مهيئاً لإستقبال الناس كافة
، وبمفهوم المخالفة فإن إعداد المكان وتهيئته لإستقبال عدد من الأصدقاء أو الأقارب لممارسة ألعاب القمار غير معاقب عليه ، وذلك لأنه غير مسموح للناس كافة بالدخول فيه لممارسة ألعاب القمار.
ولكن ينبغي أن يلاحظ أن هذه العمومية لا تعني حرمان الجاني من التحكم في اختيار عملائه ، فقد يختارهم من طبقة اجتماعية معينة ، أو من أفراد مهنة معينة ، أو من المواطنين أو من الأجانب ، أو من الأغنياء ، أو قد يراعي الجاني بعض الاعتبارات الخاصة التي يشعر بأهميتها من يعد مكاناً ويهيئه لألعاب القمار ، ولا يخل هذا الاختيار بشرط العمومية اللازم توافره في هذه الجريمة ، وذلك لأن هذا الاختيار لا يحول دون تردد كل من توافر فيه هذه الصفة علي المكان للعب القمار. 
( خامساً ) نطاق المسئولية الجنائية عن ألعاب القمار :
تنحصر المسئولية الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات فيمن أعد أو هيأ مكاناً لألعاب القمار أو من تولي أعمال الصيرفة فيه ، وبذلك يبين أن المشرع قد أراد أن ينال بالعقاب كل من يشترك في إدارة المحل أو يعمل علي تسهيل اللعب للراغبين فيه بتقديم مايلزم له ، سواء كان من صيارفة المحل أو مديروه ولو لم يكن لهم دخل في فتحه وتأسيسه ، وهذا لا يمنع من تطبيق قواعد الاشتراك العامة علي من يعاونهم من موظفين ومرؤسين وخدم.  وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه مادامت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن النادي محل الدعوي لم يفتح إلا للعب القمار ، ومادام المتهم معترفاً بإدارته للنادي ، فهو مسئول ولو كان غيره هو رئيس النادي (6). 
وتأسيساً علي ما تقدم فإنه لا مسئولية جنائية قبل من يضبط ممارساً لألعاب القمار المؤثمة قانوناً في غير المحال العامة المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956، وذلك لأن نطاق المسئولية محصور في من فتح المحل أو تولي أعمال الصيرفة فيه. بيد أن ذلك لا يخل بإمكان مسائلة من ضبط يمارس
ــــــــــــــــــــــــــــ
 
(6) انظر نقض 28 ابريل سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 585 ص 552 .  
المطلب الثانى
 
عناصر الركن المعنوى :
إن هذه الجريمة عمدية ، يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة ، فيتعين أن تتجه إرادة الجاني صوب إرتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة مع إنصراف علمه الي عناصر الجريمة.  والعلم الذي يتطلب القانون ثبوته لقيام القصد الجنائي في جريمة إعداد مكان لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه هو علم الجاني بأن ما يقوم به من نشاط مادي متمثل في إعداد وتهيئة المكان هو بقصد إستخدامه لألعاب القمار. 
أما العلم بالقانون فهو مفترض ، فلا يقبل دفع المتهم بأنه لا يعلم أنواع ألعاب القمار المحظورة ، ولا حرج علي القاضي في إستظهار العلم من ظروف الدعوي وملابستها علي أي نحو يراه مؤدياً الي ذلك مادام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً ، ولكن إذا دفع المتهم بإنتفاء العلم لدية فإنه يجب علي المحكمة أن ترد علي هذا الدفع بأسباب صحيحة سائغة مستمدة من أوراق الدعوي لاسيما إذا كان في ظروف الدعوي ما يسمح بإنتفاء العلم.
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه إذا كان دفاع المتهم قد دفع بعدم توافر جريمة إعداد منزل لألعاب القمار تأسيساً علي أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز وأن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه وأصدقائه ، وكان القانون يشترط لتطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء وبغير قيد أو شرط ، فإن الدفاع الذي تمسك به الطاعن هو دفاع جوهري ، يبني عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوي ، وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور(7). 
كما يتعين أن تتجه إرادة المتهم صوب إرتكاب الفعل المكون للجريمة وأن تكون إرادة معتبرة قانوناً ، أي إرادة مميزة مختارة. ومن المستقر فقهاً وقضاءاً أن الباعث لا يعتبر من عناصر القصد الجنائي ، فيستوي أن يكون الباعث علي ارتكاب الجريمة هو الحصول علي كسب مادي أو الترويج لعمل تجاري .
ــــــــــــــــــــــ
(7) أنظر نقض 22 مارس سنة 1976 مجموعة أحكام محكمة النقض س 27 ص 212 .
المطلب الثالث
عقوبة الجريمة
 
 
العقوبة الأصلية :
رصد المشرع لكل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس هو وصيارف المحل المذكور عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 24 ساعة ولا يزيد علي ثلاث سنوات ، وغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد علي ألف جنيه ، ويلاحظ أن الحكم بالحبس والغرامة معاً وجوبي علي المحكمة.
العقوبة التكميلية :
أوجب المشرع علي المحكمة أن تحكم بمصادرة النقود والأمتعة والأدوات التي استعملت أو استخدمت في اللعب وتلك التي ضبطت في مكان اللعب .
الاجراءات التحفظية : 
تنص المادة 352 عقوبات علي أن تضبط النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة.  كما تنص المادة 672 من التعليمات العامة للنيايات علي أن توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في أحراز مغلقة - وتربط كلما أمكن - ويختم عليها بخاتم المحقق ، ويكتب علي شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار الي الموضوع الذي حصل الضبط من أجله .
تطبيقات من أحكام النقض على جريمة إعداد  مكان أو تهيئتة لألعاب القمار :
* المسكن الخاص يمكن إعتباره محلاً للعب القمار إذا كان صاحبه قد أعده جميعه أو غرفه أو مكاناً منه أو من ملحقاته لهذا اللعب و جعله مباحاً لدخول الناس فيه لهذا الغرض.
( نقض 28 فبراير سنة 1929 طعن رقم 920 س 46 قضائية “قديم” ) 
* مجرد وجود أشخاص بمنزل خصوصي و أمامهم ورق لعب و نقود لا يدل علي أن صاحب المنزل قد أعد منزله للعب القمار و أباح للجمهور دخوله لهذا الغرض بل لابد من قيام الدليل علي ذلك حتي يمكن تطبيق المادة " 307 " من قانون العقوبات .
( نقض 28 فبراير سنة 1929 طعن رقم 920 س 46 قضائية “قديم” )
* ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد وصفت حولها الكراسي، ويغشى الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى، وأنه يعطي اللاعبين فيشا ويتقاضى عن اللعب نقوداً - فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة. ولا جدوى لهذا الطاعن مما ينعاه على الحكم من أنه اعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في العقوبة المقررة للجريمة التي أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح.
( نقض 26 ديسمبر سنة 1938 طعن رقم 115  س 9 قضائية )
* إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف في المادة الأولي المحال التي تسري عليها أحكامه بأنها "1" الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل "2" الفنادق المعدة لإيواء الجمهور ، و إذ نص في المادة 44 علي أنه " فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد 18 و 19 و 28 تعد المحال التي يغشاها الجمهور محال عمومية " - إذ نص القانون علي هذا بعد أن أورد ذلك التعريف فقد دل علي أنه إذا كان المكان قد أعد للعب القمار بحيث يدخله الناس لهذا الغرض بلا تمييز بينهم و كان لا ينطبق عليه تعريف المحال العمومية كما جاءت به المادة الأولي لعدم إعداده للأكل أو الشرب أو النوم ، فإنه لا يعد من المحال العمومية إلا فيما يختص بأحكام المواد 18 و 19 و 28 المذكورة. و لما كانت العقوبة المقررة بالمواد 19 و 35 فقرة أخيرة و 38 للعب القمار في المحال العمومية هي الحبس لمدة لا تزيد علي ثلاثة شهور و الغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات أو إحدي هاتين العقوبتين وإغلاق المكان لمدة لا تزيد علي شهرين ، ثم لما كان المكان الذي يخصص للعب القمار فقط لا يفرض علي من يفتحه إخطار جهة الإدارة عنه و عن الغرض المخصص له ، لأن لعب القمار ممنوع أصلاً في المحال العمومية فلا يمكن أن يكون محل ترخيص صريح أو ضمني حتي كانت تصح المطالبة بالإخطار عنه مقدماً ، و لأن هذا الإخطار ، بمقتضي المادة الرابعة ، خاص بالمحال الواردة ذكرها في المادة الأولي - لما كان ذلك كذلك فإن فتح ناد يغشاه الجمهور للعب القمار بدون ترخيص لا يمكن عده مخالفاً للمادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 ، و لا يكون إذن محل لمعاقبة صاحبه عن جريمة فتحه بغير إخطار سابق ، وكل ما يمكن أن يعاقب عليه هو تركه الناس يلعبون القمار في محل أعده خصيصاً لذلك ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 19 من القانون المذكور.
( نقض 19 أبريل سنة 1943 طعن رقم 954 س 13 قضائية )
* وحيث أن النوادي ، وإن كانت بحسب الأصل أماكن خاصة لا يباح لأعضائها لعب القمار فيها فيما بينهم كما يباح اللعب في المساكن إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه النوادي محظوراً دخولها علي الجمهور فلا يدخلها إلا المشتركون فيها ولا يقبل فيها مشترك إلا بشروط معينة مبينة في قانون معمول به فيها. أما النوادي التي تفتح أبوابها لمن يريد اللعب من الجمهور بغير قيد ولا شرط أو التي تكون شروط القبول فيها شروطاً صورية غير معمول بها فهي أماكن مفتوحة لألعاب القمار بالمعني المقصود في المادة 352 من قانون العقوبات. وحيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنتين في جريمة فتح محل لألعاب القمار قال في ذلك : " إن موضوع هذه القضية يتحصل فيما قرره الضابط محمد أفندي دسوقي أحد شهود الإثبات من أنه أثناء مروره بشارع ترعة البولاقية شعر بأصوات غير عادية تدل علي حصول مشاحنة وكان الصوت منبعثاً من الدور الأول الأرضي بالمنزل رقم 47 شارع الترعة البولاقية 
وقد أعد هذا لأن يكون نادياً بإسم نادي الكتبخانة ، فإضطر أن يدخله وكان معه وقتذاك من المخبرين عازر ميخائيل ومحمود محفوظ ، وقد كان الغرض من الدخول أن يتبينوا أسباب المشاحنة التي حصلت بداخل النادي ، وحينذاك رأوا عدة أشخاص يلعبون الميسر في غرف النادي كما وجدوا بإحدي الغرف خمسة أشخاص (ذكرت أسماؤهم في التحقيقات) وكان هؤلاء يجلسون في غرفة مغلقة ويلعبون البوكر ثم أجري تفتيش دفاتر النادي فوجد الجميع مقيدة أسماؤهم بدفاتر النادي باعتبارهم أعضاء فيها عدا واحداً منهم وإسمه يونان بطرس وصناعته بائع سجاير ، وهذا ليس إسمه مقيداً بالدفاتر ، واسترسل الشاهد قائلاً إنه وجد يونان بطرس المذكور يلعب البوكر مع باقي أعضاء النادي فضبط النقود التي أمامهم وما كان منها بأيديهم ، ولاحظ الشاهد أن أحد اللاعبين واسمه إبراهيم منيب جمع ما كان أمامه علي الترابيزة من النقود وحاول وضعها في جيبه فأمسك بيده قبل أن يدسها في جيبه وتبين أن ما بها كان ستة جنيهات كما ضبط الفيش الذي كان يستعمله اللاعبون ، وإن كلا من الشاهدين عازر ميخائيل ومحمود محفوظ قد أدليا بشهادتهما فجاءت مؤيدة في مبناها ومعناها لشهادة الضابط محمد أفندي دسوقي ، وإن أحد اللاعبين الذي تبين أنه غير مشترك في النادي وإسمه يونان بطرس سيدهم قد إعترف في التحقيقات وبالجلسة أنه دخل النادي بدعوة من بعض المشتركين فيه ولعب معهم البوكر وخسر بعض نقوده ، وإن المحكمة سمعت فوق هذا أقوال بعض أعضاء النادي ، فاعترفوا أنهم كانوا يلعبون البوكر وقت ضبطهم ، وأنه يستدل من التحقيقات وأقوال الشهود أن هذا النادي ما أنشيء لقصد التسلية شأنه شأن النوادي حسنة السمعة بل علي العكس قد ظهر أن الغرض منه هو إصطياد الناس للعب القمار كما تبين هذا من إعتراف الأعضاء بأنهم كانوا يلعبون البوكر وقت دخول الضابط ليفتش ناديهم ، وإنه متي ثبت هذا تكون التهمة المنسوبة إلي المتهمين صحيحة والأدلة عليها متوفرة وقد عني الحكم الاستئنافي فوق ذلك بالرد علي ما دفع به الطاعنان من أن المحل موضوع الدعوي هو ناد خاص غير مفتوح للجمهور ، وأن المبالغ التي كان يلعب اللاعبون تافهة القيمة فقال : " إنه عن الأمر الأول الذي دفع به المتهمان الدعوي من أن المحل موضوع الدعوي غير معدّ لدخول الناس فيه ، وأنه قاصر علي المشتركين المقبولين بصفة أعضاء فيه غير صحيح ، ومردود بأن البوليس وقت ضبط المحل قد وجد شخصاً يدعي يونان بطرس سيدهم يلعب البوكر ، مع أعضاء النادي ، وقد إعترف يونان بطرس المذكور بأنه حضر الي النادي بناء علي دعوة بعض المشتركين فيه ولعب معهم ألعاب القمار "البوكر" وخسر بعض النقود ، وأن إسمه غير مقيد ضمن أعضاء النادي المقبولين بصفة أعضاء فيه ، وأنه قد تردد علي المحل من ذي قبل أربع أو خمس مرات ولعب في كل منها ألعاب القمار ، وأن المتهم الأول قد عرض عليه في مداها بأن يشترك مع اللاعبين وقال المتهمان أن الشخص المتقدم الذكر كان قد قدّم طلباً قبل ضبطه ببضعة أيام يطلب فيه قبوله عضواً بالنادي موضوع الدعوي وإن طلبه هذا كان قيد البحث ، وأن هذا الذي ثبت من التحقيقات من وجود يونان بطرس يلعب ألعاب القمار بالمحل الموضوع الدعوي دون أن يكون عضواً فيه يدل علي أن المتهمين قد أعدّا محلهما ليدخل فيه من شاء من الناس لمجرد إرادته بغير قيد ولا شرط ، ومن ثم فإنه لا يمكن إعتبار محلهما من النوادي الخصوصية التي لا يدخلها إلا المشتركون فيها والتي لا يقبل فيها مشترك إلا بشروط مخصوصة مبينة في قانون معمول به فيها ، وإنه عن الأمر الثاني الذي دفع به المتهمان من أن اللاعبين بالمحل كانوا يلعبون في حال وجودهم بالمحل
بمبالغ تافهة القيمة لا يعفيهم من العقاب ولا يلتفت إليه لأن اللعبة التي كان اللاعبون يلعبونها هي لعبة " البوكر" وهي من ألعاب القمار البحت المنصوص عنها بالصراحة في القانون ، والكسب منها موكول لمجرد الصدفة ولا دخل فيها مطلقاً للمهارة والحذق والتدبر ، وهذا النوع من اللعب بوجه خاص لا يمكن أن ينظر فيه إلي قيمة ما هو حاصل اللعب عليه لأن المشرع لا يبيحه بأي حال من الأحوال". وحيث أنه يتضح من ذلك أن المحكمة قد إستخلصت في منطق سليم مما ثبت لديها من التحقيقات وشهادة الشهود من وجود يونان بطرس يلعب القمار بالمحل وتردده عليه لهذا الغرض أربع أو خمس مرات دون أن يكون عضواً فيه أن الطاعنين قد فتحا محلهما لألعاب القمار وأعداه ليدخل فيه من شاء من الناس من غير قيد ولا شرط ، ولما كان هذا الامر متعلقاً بموضوع الدعوي فإن تقديره من إختصاص قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. وحيث أن لعبة البوكر التي وجد اللاعبون يلعبونها في المحل هي من ألعاب القمار المحظورة بمقتضي القانون رقم 38 الصادر في 21 يولية سنة 1941 بشأن المحال العمومية ، وقد أثبت الحكم أن المبلغ الذي كان موضوعاً للعب والذي حاول أحد اللاعبين إخفاءه في جيبه عند مباغتة رجال البوليس لهم هو ستة جنيهات ، ويظهر أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير قد رأت أن مبلغ ستة جنيهات ليس بالمبلغ التافه الذي يمكن أن يستفاد منه أن اللعب قد قصد به مجرد اللهو البريء لا المقامرة الممنوعة ، ولذلك يكون الحكم المطعون فيه علي حق في أنه لم يأخذ بدفاع الطاعنين في هذا الصدد. وحيث أن مبني الوجه الثاني أن القانون يشترط في العقاب علي الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل معداً لألعاب القمار أي أن يكون القمار هو العمل الوحيد الذي يمارس فيه ولا ينال بالعقاب إلا فاتح المحل وصيارفه .،ولما كان المحل موضوع الدعوي لم يعد للمقامرة بل أنشيء ليختلف إليه أعضاؤه ويمارسوا فيه أنواع التسلية التي يرتاحون إليها مثل المطالعة وإقاء المحاضرات ولعب الورق المباح ...... إلخ ، ولما كان الطاعنان لم يفتحا المحل ولم يؤسساه وليس فيهما أحد من الصيارفة فإن الحكم إذ دانهما في تلك الجريمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وحيث إنه لا يشترط في العقاب علي الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات أن يكون المحل قد أُعدّ خصيصاً لألعاب القمار وأن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو إستغلاله في هذه الألعاب ، بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة فيما بينهم ويزاولون فيه ألعاب القمار حتي ولو كان مخصصاً لغرض آخر كمقهي أو مطعم أو فندق ، بل ولو لم يكن لصاحب المحل أية فائدة مادية من وراء تركه الناس يلعبون القمار فيه. وحيث أن القانون إذ نص في المادة المذكورة علي عقاب كل من فتح محلاً لألعاب القمار وصيارف المحل المذكور أراد أن ينال بالعقاب كل من يشتركون في إدارة المحل ويعملون علي تسهيل اللعب للراغبين فيه بتقديم الوسائل اللازمة له سواء في ذلك مدير المحل وصيارفته ولو لم يكونوا هم الموسسين له ، وهذا لا يمنع من تطبيق قواعد الإشتراك العامة علي من يعاونونهم من موظفين ، مؤسسين وخدمة. وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين أعدّا محلهما لدخول من يشاء من الناس للعب القمار فيه فهذا يكفي لتبرير تطبيق المادة 352 عقوبات في حقهما ولو لم يكونا هما اللذان أنشأوا المحل وأسساه في أول عهد إفتتاحه .
( نقض 6 مارس سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية
 ج 6 رقم 311 ص 417 )

descriptionالجرائم المخلة بالآداب العامة فى قانون العقوبات تضمن قانون العقوبات بإعتباره الشريعة العامة للقوانين العقابية بعضاً من الجرائم المخلة بالآداب العامة ، كما تضمنت القوانين الخاصة نوعاً آخر من الجرائم المخلة بالآداب العامة .  Emptyرد: الجرائم المخلة بالآداب العامة فى قانون العقوبات تضمن قانون العقوبات بإعتباره الشريعة العامة للقوانين العقابية بعضاً من الجرائم المخلة بالآداب العامة ، كما تضمنت القوانين الخاصة نوعاً آخر من الجرائم المخلة بالآداب العامة .

more_horiz
* إنه لما كان القانون رقم 38 الصادر في 21 يوليو سنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر في المادة 19 علي سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهي عنها في المحال العمومية علي إعتبار أنها من ألعاب القمار ، و كان يجب قانوناً في هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره ، و إلا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.
( نقض 25 فبراير سنة 1946 طعن رقم 407 س 16 قضائية )
* إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر في المادة 19 علي سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهي عنها في المحال المذكورة بإعتبارها من ألعاب القمار ، و إذ كان الواجب قانوناً في هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه إلي المهارة ، فإنه يكون من اللازم للإدانة بموجب هذه المادة أن يبين الحكم اللعب الذي ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص لزم أن يبين أيضاً ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره فيها. و إذن فإذا إقتصر الحكم علي القول بأن اللعب إنما كان من النوع المحظور فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه. 
( نقض 10 فبراير سنة 1947 طعن رقم 469 س 17 قضائية )
* العبرة في المحال العمومية ليست بالأسماء التي تعطي لها ، ولكن بحقيقة الواقع من أمرها ، فمتي ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التي يسميها المسؤولون عنها محال خاصة هو في حقيقة الواقع محل عمومي كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجري به. فإذا توافرت لدي البوليس الأدلة علي أن المكان الذي يديره المتهم ليس نادياً خاصاً وإنما هو محل عمومي يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز بينهم للعب القمار ، وأن ما قاله المتهم عنه من أنه ناد خاص لم يكن إلا للافلات مما تقتضيه حقيقته من خضوعه لمراقبة البوليس ، فإن دخول البوليس فيه يكون جائزاً ولو لم يكن هناك إذن من النيابة. ( نقض 28 أبريل سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية 
ج 7 رقم 585 ص 252 )
* مادامت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن النادي محل الدعوي لم يفتح إلا للعب القمار ، وما دام المتهم معترفاً بإدارته للنادي ، فهو مسؤول ولو كان غيره هو رئيس النادي.
( نقض 28 أبريل سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية 
ج 7 رقم 585 ص 252 ) 
* متي كانت المحكمة قد إعتبرت أن لعبة " البصرة " قمار علي أساس أن مهارة اللاعبين في الربح إنما تجئ في المحل الثاني بالنسبة إلي ما يصادفهم من الحظ ، و ذكرت الإعتبارات التي إعتمدت عليها في ذلك ، فهذا حسبها ليكون حكمها سليماً.
( نقض 20 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 1632 س 18 قضائية )
* إن المادة 19 من قانون المحال العمومية قد نصت علي أنه لا يجوز في المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار علي إختلاف أنواعه كلعب " البكاراه " و لعبة " السكة الحديد " إلي آخره ، و ما شابه ذلك من أنواع اللعب. و إذ كانت لعبي " الكومي طير " ليست مما سماه النص فإنه يجب للعقاب عليها باعتبارها من ألعاب القمار أن تكون مثل الألعاب المسماة من ناحية أن الربح فيها يكون موكولاً لحظ اللاعبين أكثر منه لمهارتهم كما هو مفهوم معني كلمة القمار. فإذا كان الحكم الذي عاقب علي هذه اللعبة قد خلا من بيان كيفيتها و أن للحظ فيها النصيب الأوفر ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
( نقض 28 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 1921 س 18 قضائية )
* إذا كان الحكم الذي عاقب المتهم علي سماحه بلعب القمار في مقهاه لم يقل إلا أن ضابط المباحث دخل المقهي فوجد بعض من فيه يلعبون لعبة " السيف " دون أن يبين أن هذه اللعبة من ألعاب القمار التي يرجع الكسب فيها إلي حظ اللاعبين أكثر مما يرجع إلي مهارتهم فهذا قصور يعيب الحكم و يستوجب نقضه. ( نقض 3 يناير سنة 1949 طعن رقم 2342 س 18 قضائية )
* ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد و صفت حولها الكراسي ، و يغشي الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخري ، و أنه يعطي اللاعبين فيشا و يتقاضي عن اللعب نقوداً - فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة. و لا جدوي لهذا الطاعن مما ينعاه علي الحكم من أنه إعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في العقوبة المقررة للجريمة التي أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح.
( نقض 17 مارس سنة 1953 طعن رقم 1175 س 22 قضائية )
* لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوي ما دام له أصل فيها. و إذن فلا تثريب علي الحكم إن أطلق القول بأن بعض اللاعبين قرروا بأن المتهم يتقاضي جعلاً نظير لعب القمار في مسكنه دون أن يشير إلي أسمائهم ما دام قد أورد مضمون أقوالهم في مدوناته و ما دام المتهم لا ينازع في نسبة هذه الأقوال إليهم.
( نقض 20 مارس سنة 1956 طعن رقم 48 س 26 قضائية )
* لا تدخل لعبة الطمبولا في أي من الألعاب و الأعمال الرياضية بالمعني الوارد في القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة علي سباق الخيل و رمي الحمام و غيرها من أنواع الألعاب والأعمال الرياضية و ليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضي المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 1955/2/10 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و من بينها الطمبولا و أنها لم تكن تعدو وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب مما يندرج تحت أحكام القانون رقم 10 سنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب.
( نقض 22 مايو سنة 1956 طعن رقم 675 س 25 قضائية )
* إن المراد بألعاب القمار في معني المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 هو الألعاب التي سمتها تلك المادة و أوردتها علي سبيل التمثيل للنهي عن مزاولتها في المحال العامة وكذلك الألعاب المشابهة لها و هي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، و كما يتحقق الربح في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب أو علي أي شئ آخر يقوم بمال.
( نقض 18 فبراير سنة 1958 طعن رقم 1601 س 27 قضائية )
* لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في قوله " إن التهمة ثابتة قبل المتهم " الطاعن " مما أثبته السيد رئيس مكتب حماية الآداب من أنه أجري تحريات إستبان منها أن المتهم يدير منزله للقمار وحدد وسيلة الدخول بالطرق علي الباب ثلاثاً وحدد طريقة اللعب باستبدال النقود بفيشات وحدد جعل المتهم بعشرة قروش عن كل دور يحدد بفيشة توضع في كوب بيضاء ، والواقع الذي لا مراء فيه أن هذه التحريات جاءت دقيقة تعكس صورة عن حقيقة ما يدور في منزل المتهم فلو لم يكن الطرق ثلاثاً علي الباب هو علامة الدخول لما كان للمتهم أن يفتح الباب قبل أن يعد الحجرة الدائر بها لعب القمار بحيث يجعلها في وضع لا يكشف عن اللعب ويخفي الفنجان الأبيض الذي ورد ذكره في التحريات وضبطه الضابط وشهد فاسكي فارتتيان وأنطون مارنس وور جيوفي أن هذا الكوب يوضع به نصيب المتهم فإذا أضيف الي ذلك ما قرره المتهم نفسه في محضر ضبط الواقعة بل وفي تحقيق النيابة من أن قماراً كان يلعب في منزله وكان اللاعبون لا يجمعهم ببعضهم سوي الورق والقمار اللهم إلا علاقة تقوم بين كل إثنين منهم أولاً تقوم فإن هذا يعني في جلاء أن المتهم يدير منزله لألعاب القمار لكل فرد من المجتمع مع شرط واحد هو أن يطمأن له حتي يكون بعيداً عن عين الرقيب من رجال الشرطة وعلامة الإطمئنان الثلاث طرقات التي سلف بيانها" ثم أضاف رداً علي ما أثاره الطاعن من قيام صلة الصداقة بينه وبين من وجد بمسكنه وقت الضبط ، " إن القول مردود بما ثبت في محضر ضبط الواقعة علي لسانهم من أن كلا منهم لم يكن يعرف إلا واحداً علي الأكثر من المضبوطين وما ذكره أحدهم ويدعي محب عبد الغفار عبد الغني من أنه لا يعرف المتهم صاحب المسكن ولا تربطه به أي صلة وأنه إنما ذهب إليه مع الشافعي محمد محمد عيسوي مما يقطع بأن مسكن المتهم كان مفتوحاً لمن يريد دخوله من الجمهور للعب القمار بغض النظر عما إذا كانت تربطهم صلة بالمتهم من عدمه " وكان الحكم قد خلص فيما اورده في منطق سائغ ، أن الطاعن قد فتح مسكنه لألعاب القمار وأعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط. لما كان ما تقدم ، فإن ما ذكره الحكم يكفي في صحيح القانون لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 ولا يقدح في هذا قول الطاعن أنه لم يعد المكان خصيصاً لألعاب القمار وإنما إتخذه مسكناً خاصاً ذلك لانه لا يشترط في العقاب علي الجريمة المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار وأن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو إستغلاله في هذه الألعاب بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتي ولو كان مخصصاً لغرض آخر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الإدانة فيما لا تناقض فيه وكان ما ينعاه الطاعن من قالة التناقض في خصوص ما أورده عن إغلاق باب المسكن ثم وصفه هذا المسكن بأنه مفتوح لدخول الناس ما ينعاه من ذلك مردود بأن منطق الحكم يؤدي الي أن ما ذهب اليه الطاعن من إغلاق باب المسكن لا يرفع عنه صفة تردد الناس بغير تمييز للعب القمار فيه وهو إستخلاص سائغ لا تناقض فيه. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الحكم بالغرامة بالإضافة الي عقوبة الحبس إعمالاً لنص المادة 352 من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 علي الرغم من وجود إستئناف مرفوع من النيابة إلا أنه لا سبيل الي تصحيح هذا الخطأ إذ أن الطعن مرفوع من المحكوم عليه ولا يضار الطاعن بطعنه .
( نقض 14 أكتوبر سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 14 رقم 114 ص 621 )
* وحيث أن الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوي علي الصور التي إرتسمت لديه عرض للتدليل علي ثبوتها في حق الطاعنين في قوله "ومن حيث أنه في ضوء البيان المتقدم يبدو بجلاء من تحريات الرائد اسماعيل يوسف علي. ... أن المتهمة - الطاعنة الأولي - فتحت شقتها لألعاب القمار وأعدتها لدخول الناس لهذا الغرض وأن المتهم - الطاعن الثاني - عمل صرافاً في المحل وقد أفصح اللاعبون عن أنهم ليسوا جماعة واحدة جمعت بينهم صلات المعرفة والصداقة وإنما هم خليط بعدت بينهم الشقة ولم يحضهم علي الاجتماع في شقة المتهمة الأولي سوي لعب القمار مما يجعل القول بأن هؤلاء القوم نفر من الأصدقاء بعيد عن جادة الصواب بعد أن أنكر عديد منهم معرفته بالمتهمين وبباقي الرواد وقصر البعض علاقته بواحد أو أكثر من الموجودين حول مائدة القمار " ، وبعد أن أيد الحكم المطعون فيه هذا النظر أضاف قوله " إن المساكن وإن كانت بحسب الأصل أماكن خاصة لا يعاقب علي لعب القمار فيها ، إلا أنه يشترط أن يكون دخولها مقصوراً علي أقرباء وأصدقاء مالك المنزل محظوراً علي الجمهور ولا يسمح لغير هؤلاء باللعب فيها. أما إذا فتحت أبواب المسكن لكل من يرغب في لعب القمار ، وقد مريد اللعب بذلك دون أن تربطه صلة صداقة قوية بمالك المنزل ، فإن ذلك يعد كالأماكن المفتوحة لألعاب القمار بالمعني المقصود في المادة 352 من قانون العقوبات ". لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنين كانا زوجين وإستمرت العلاقة بينهما قائمة ، وأن اللاعبين الستة المضبوطين قد أجمعوا علي أنهم يعرفون الطاعن الثاني وبالتالي فقد توافر مبرر تواجدهم بالمنزل مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا الخصوص. لما كان ذلك ، وكان يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 - أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ، وكان الخطأ في الإسناد قد حجب المحكمة عن تطبيق القانون علي واقعة الدعوي مردودة إلي أصلها في الأوراق مما يستوجب نقض الحكم والإحالة بغير حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن.
( نقض 14 مارس سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 17 رقم 58 ص 295 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بقوله أنها " تتحصل فيما أثبته رئيس نقطة شرطة أشمنت في محضره المؤرخ 14 / 3 / 1970 من أن تحرياته السرية دلت علي أن المتهم يدير منزل للعب الميسر ، وبدخوله منزله وتوجهه الي غرفة علوية بالمنزل شاهد مجموعة من الأشخاص يفترشون الأرض ويلعبون الورق فأجري ضبطهم وبيد أحدهم ورق اللعب وضبط أمامهم نقوداً تبلغ قيمتها 2 ج و 685 م ، وشهد أحد الأشخاص الموجودين بمكان ضبط الواقعة أن
جميع الموجودين يلعبون القمار ما عدا شخصاً واحداً وأضاف أن المتهم كان يحصل قرشاً واحداً عن كل عشرة قروش" ، وإذ كان المراد بألعاب القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء كما يبين من مراجعته مجهلاً في هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صادر إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن الأخري.
( نقض 2 يناير سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض 
س 23 رقم 4 ص 15 )
* لما كان ذلك ، وكان القضاء بتبرئة المحكوم عليه الأول من جريمة إعداده محله لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه - المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات لا يتأدي معه إنتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمار في محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين 19 ، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 في شأن المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين وتميز كل منها بعناصرها القانونية ، وكان الحكم قد أقام قضاءه علي أسباب سائغة تؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها ، فإن دعوي التناقض في التسبيب لا تكون مقبولة ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً ومتساقطاً لا شيء باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها والأخذ بها. لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعنان ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 27 مايو سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض 
س 24 رقم 133 ص 649 )
* لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم توافر جريمة إعداد منزل لألعاب القمار تأسيساً علي أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز و أن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه و أصدقائه. لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 - أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط ، فإن هذ الدفاع الذي تمسك به الطاعن هو دفاع جوهري ينبني عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوي ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفي بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
( نقض 15 فبراير سنة 1976 طعن رقم 1807 س 45 قضائية )
* وحيث أن البين في محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن
الدفاع عن المتهمين قرر أن المتهمين تربطهم بعض صلة القرابة كما تربط بعضهم الآخر صلة صداقة ، وقدم حافظة مستندات تأييداً لدفاعه كما أن البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قد ردد هذا الدفاع وأشار إلي أن المتهمين قدموا حافظة مستندات طوبق علي خطاب مرسل من المتهم الثاني (الطاعن) إلي المتهم الرابع يتضمن أشواقه لبعض المتهمين ، وكذلك علي صورة مرسلة للمتهم الثاني أثناء إقامته بباريس إلي والدته ، ثم خلص الحكم الي إدانة الطاعن والمتهم الأول ومعاقبتهما طبقاً لأحكام المادة 352 عقوبات إستناداً إلي "ضبطهم وباقي المتهمين في السكن يلعبون القمار ، وفي إعترافهم جميعاً في محضر الشرطة ، وأنه لا تربطهم ببعض صلة صداقة أو سابق معرفة بإستثناء المتهم الأخير". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن تمحيص المستندت والخطابات المقدمة ولم يتحدث عنها ، ومع ما قد يكون لها من دلالة علي صحة دفاع الطاعن ، ولو أنه عني ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه ، والإحالة بالنسبة إلي الطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن.
( نقض 22 مارس سنة 1976 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 27 رقم 73 ص 344 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها ، عرض لما أثار الطاعن في دفاعه من إنتفاء صفة العمومية عن مسكنه وإطراحه بما إنتهي إليه في إستخلاص سائغ ومنطق سليم من أن اللاعبين الذين ضبطوا في ذلك المسكن إنما كانوا يترددون عليه دون أن تربطهم بالطاعن أية صلة سوي رغبتهم في اللعب مقابل ما يتقاضاه منهم لقاء إعداده ذلك المكان ليدخل فيه من يشاء من الناس دون قيد أو شرط لمزاولة ألعاب القمار به ، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم بالأدلة السائغة التي أوردها تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 ولا يقدح في ذلك ما يقول به الطاعن من أنه لم يكن قد أعد ذلك المكان خصيصاً لألعاب القمار وإنما قد أعده مسكناً خاصاً له ولعائلته لأنه لا يشترط في العقاب علي تلك الجريمة أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو إستغلاله في هذه الألعاب بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتي ولو كان مخصصاً لغرض آخر ، لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن هؤلاء اللاعبين الذين ضبطوا في مسكنه كانوا قد حضروا إليه لزيارته إحتفاءاً بزواج إبنته وأنهم تربطهم به صلة القرابة والصداقة ينحل في واقعه الي جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي إستنبطت المحكمة معتقدها منها وهو ما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض ، وكان ما يذهب إليه الطاعن من ان الضابط وجد باب سكنه مغلقاً عند حضوره للتفتيش فإن هذا القول علي فرض صحته ليس من شأنه أن يرفع عن ذلك المسكن صفة تردد الناس
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها ، عرض لما أثار الطاعن في دفاعه من إنتفاء صفة العمومية عن مسكنه وإطراحه بما إنتهي إليه في إستخلاص سائغ ومنطق سليم من أن اللاعبين الذين ضبطوا في ذلك المسكن إنما كانوا يترددون عليه دون أن تربطهم بالطاعن أية صلة سوي رغبتهم في اللعب مقابل ما يتقاضاه منهم لقاء إعداده ذلك المكان ليدخل فيه من يشاء من الناس دون قيد أو شرط لمزاولة ألعاب القمار به ، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم بالأدلة السائغة التي أوردها تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 ولا يقدح في ذلك ما يقول به الطاعن من أنه لم يكن قد أعد ذلك المكان خصيصاً لألعاب القمار وإنما قد أعده مسكناً خاصاً له ولعائلته لأنه لا يشترط في العقاب علي تلك الجريمة أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو إستغلاله في هذه الألعاب بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتي ولو كان مخصصاً لغرض آخر ، لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن هؤلاء اللاعبين الذين ضبطوا في مسكنه كانوا قد حضروا إليه لزيارته إحتفاءاً بزواج إبنته وأنهم تربطهم به صلة القرابة والصداقة ينحل في واقعه الي جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي إستنبطت المحكمة معتقدها منها وهو ما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض ، وكان ما يذهب إليه الطاعن من ان الضابط وجد باب سكنه مغلقاً عند حضوره للتفتيش فإن هذا القول علي فرض صحته ليس من شأنه أن يرفع عن ذلك المسكن صفة تردد الناس عليه بغير تمييز للعب القمار فيه وهو ما أثبته الحكم بالأدلة السائغة التي إطمأنت إليها المحكمة .
( نقض 7 نوفمبر سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 28 رقم 193 ص 930 )
*  لما كان البين من الحكم أنه أورد أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتى السيف و الكومى و هما من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر في 6 فبراير سنة 1955 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 1 مارس سنة 1981 طعن رقم 2045  س 82  قضائية )
* من المقرر أنه لا يشترط للعقاب علي الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو إستغلاله في هذه الألعاب ، بل يكفي أن يكون مفتوحاً لللاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتي و لو كان مخصصاً لغرض آخر و كان الحكم قد إستخلص مما أثبت بمحضر الضبط و من أقوال اللاعبين توافر العمومية في المكان الذي تم فيه الضبط و عدم وجود صلة تربطهم بالطاعن إلا مزاولتهم ألعاب القمار في هذا المكان ، و هو ما يكفي لتوافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها حتي و إن إنتفي الإعتياد لأنها ليست من جرائم العادة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إنتفاء العمومية و الإعتياد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في إستخلاص الواقعة حسبما إطمأنت إليها من أقوال الشهود و الأدلة الأخري المطروحة عليها و هو ما تستقل به دون معقب.
( نقض 25 ديسمبر سنة 1989 طعن رقم 5889 س 58 قضائية )
* إعداد الطاعن مسكنه لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس لمزاولة اللعب يتوافر به الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات. لما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ الي أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار وأعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ، استنادا الي الأدلة التي أوردها - علي السياق المتقدم - وهي أدلة كافية من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها ، فإن الحكم إذ تأدي من ذلك الي توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات في حق الطاعن ، يكون قد اقترن بالصواب.
( نقض 25 يناير سنة 1990 مجموعة أحكام محكمة النقض 
س 41 رقم 35 ص 219 )
* من المقرر أن مناط تطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 المنطبقة علي واقعة الدعوي ، أن يكون المكان قد أعد لألعاب القمار و مفتوحاً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط.
( نقض 17 مايو سنة 1990 طعن رقم 12087 س 59 قضائية )
* لما كانت المادة 352 من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده وفقا لها قد جري نصها علي أنه : كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضي به من الغاء عقوبة الحبس المقضي بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل الي العقوبتين المقضي بهما. ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً الي المطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
 
( نقض 29 مارس سنة 1995 طعن رقم 41365 س 59 قضائية )
* لما كان من المقرر أن القانون يشترط لتطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط وكان المراد بألعاب القمار في معني المادة سالفة الذكر هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور وقد عدد القانون رقم 37 لسنة 1956 والقرار التنفيذي لوزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بعض أنواع القمار علي سبيل المثال وهي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة. لما كان ذلك وكان ما أوردة الحكم في بيان الواقعة لا يفيد تحقيق جريمة إعداد الطاعن مسكنه لألعاب القمار التي دين فيها ، إذ جاء في صيغة عامة دون أن يدلل علي أن مكان الضبط محل مفتوح أعدة الطاعن لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط ولم يبين نوع اللعبه التي ثبت حصولها في هذا المكان والمبلغ الذي كان يتم المقامرة عليه بين اللاعبين وجاء الحكم خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي استنبطت منه عقيدتها في الدعوي ومدي تأييده لواقعة الدعوي كما اقتنعت بها المحكمة فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
( نقض 3 نوفمبر سنة 1996 طعن رقم 16823 س 61 قضائية )
* لما كان البين من المفردات المضمونة أن الطاعن دفع في مذكرة دفاعه المصرح من محكمة أول درجة بتقديمها بعدم توافر أركان جريمة إعداد مسكن لألعاب القمار تأسيساً علي أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز وأن الشخصين اللذين ضبطا فيه هما من أصدقائه وقدم تأييداً لدفاعه شهادة بيانات من صحيفة القيد بالسجل التجاري وبعض صور ضوئية له ولأسرته للتدليل علي أن أحد هذين الشخصين يعمل مصوراً له ولأسرته ، وكتاب الهيئه القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن ضم مدة خدمة الشخص الأخر لدي شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشهادة إنهاء خدمة الطاعن في ذات الشركة تدليلاً علي أن هذا الشخص الآخر كان زميلاً له في العمل بيد أن الحكم المستأنف خلص إلي إدانته استناداً إلي ماورد بالتحريات السرية لضباط الواقعة من أنه يدير شقة لأعمال القمار ، وأقوال الاعبين اللذين قررا بأنهما كانا يلعبان الكونكان وأقوال المتهم بمحضر الضبط بأنه يدير الشقة لألعاب القمار لقاء مبالغ مالية ومن ضبط الشخصين علي مائدة القمار ومعهما أدوات اللعب والمبالغ المالية ، وما استقر في عقيدة المحكمة من أن الشقة تدار لألعاب القمار للجمهور بدون تمييز لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط
فإن دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً ينبني عليه إن صح تغير وجه الرأي في الدعوي وإذ كان كل من الحكمين المستأنف والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ، ولم يعن بتمحيص المستندات التي قدمها الطاعن تأييداً لهذا الدفاع ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من الادلة علي صحة دفاعة ، ولو أنه عني ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.
( نقض 30 سبتمبر سنة 1998 طعن رقم 23075 س 63 قضائية )
* لما كان الحكم قد انتهي في استخلاص سائغ ومنطق سليم إلي أن اللاعبين الذين ضبطوا في مسكن الطاعنة إنما كانوا يترددون عليه دون أن تربطهم بالطاعنة أية صلة سوي رغبتهم في اللعب مقابل ما تتقاضاه منهم لقاء إعدادها ذلك المكان لمزاولة العاب القمار فيه وهو ما تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات فان ما تثيره الطاعنة من أن هؤلاء اللاعبين الذين ضبطوا بمسكنها تربطهم بها صلة صداقة وان ما فعونه لم يكن مقابل لعب القمار ولكنه مقابل ما يشتريه لهم الخدم من أطعمة ينحل في واقعة إلي جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي استنبطت المحكمة معتقدها منها وهو ما لا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض .
( نقض 7 يونية سنة 1998 طعن رقم 11510 س 66 قضائية )
* المقرر أن جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسين الأول اتخاذ محل خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين قوتهم أو مهارتهم , والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة , فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون .
( نقض 11 مارس سنة 1999 طعن رقم 8218  س 63  قضائية )
* وحيث أن النيابة العامة تنعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم من جريمة لعب القمار في محل عام قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب والتفت عن أدلة الاتهام مما يعيبه ويستوجب نقضه. من حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم سواء كان صادرا بالإدانة أو البراءة علي الأسباب التي بني عليها مما يوجب علي المحكمة الاستئنافية إذا هي قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادرا بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم كما هو الحال في الدعوي المطروحة أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها تري عكس ما رأته محكمة أول درجة وإذ كان الحكم المستأنف قد أورد أسبابا يصح في العقل أن تؤدي إلي الإدانة فيجب علي المحكمة الاستئنافية أن ترد علي تلك الأسباب بما يفيد علي الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها علي المتهم، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي إلغاء الحكم المستأنف مما قضي به من عقوبة وانتهي إلي براءة المطعون ضدهم دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها في قضائه، وبذلك يكون الحكم جاء خلوا من الأسباب التي بني عليها مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.
( نقض 22 مارس سنة 2000 طعن رقم 12031 س 66 قضائية )
* قمار - جريمة تهيئة محل لألعاب القمار - مناط تحققها؟
من المقرر أن القانون يشترط لتطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار - ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط, وكان المراد بألعاب القمار في معنى المادة سالفة الذكر والمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون الأخير والقرار التنفيذي لوزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بعض أنواع القمار على سبيل المثال وهي التي يكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة, وإذ كان ما أورده الحكم في بيان الواقعة جاء في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط محل مفتوح أعده الطاعن الأول لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط, ولم يبين نوع اللعبة التي ثبت حصولها في هذا المكان اكتفاء بما أورده من أن المحكوم عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب (الكوتشينة) فإنه يكون قد جاء مجهلا في هذا الخصوص, مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
 ( نقض 22 ابريل سنة 2001 طعن رقم 22275  س 61  قضائية )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد