مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحدث أحكام محاكم الاستئناف فى التحكيم Emptyاحدث أحكام محاكم الاستئناف فى التحكيم

more_horiz
احدث أحكام محاكم الاستئناف فى التحكيم
"        إيداع حكم التحكيم قلم كتاب محكمة غير مختصة . لا يعد من أحوال البطلان المقررة في قانون التحكيم .
(القضية رقم 16/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ،
جلسة 26/2/2002)
"        عدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم ممن لم يكن خصما حقيقيا في منازعة عدم الاعتداد بحكم التحكيم بالنسبة لمن لم يكن خصما حقيقيا في تلك المنازعة .
(القضية رقم 16/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 26/2/2002)
"        دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعنا عليه بالاستئناف ، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه ، ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه ، لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف .
(قضاء الدائرة 91 التجارية في قضايا التحكيم التجاري ، جلسة 26/2/2002 في الدعوى رقم 17/119ق ، وجلسة 27/11/2002
 في الدعاوى أرقام 119/70ق ، 11 ، 14 ، 24/119ق ، وجلسة 30/12/2002 في الدعاوى أرقام 22/1119ق ، 4/119ق ، وجلسة 29/1/2003 في الدعاوى أرقام 37/1119ق ، وجلسة 26/2/2003 في الدعاوى أرقام 39/119ق ، 54/119ق ، 56/119ق ،وقضاء الدائرة 63 التجارية في قضايا التحكيم التجاري ، جلسة 25/12/1996 الدعوى رقم 27/113ق ، وجلسة 23/4/1997 الدعوى رقم 32/113ق)
"        عدم اختصاص المحاكم المصرية دولياً بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية- ما لم يتفق الأطراف على إخضاع النزاع لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- وفي هذه الحالة لا يكون أمام الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الأجنبي في مصر سوى الاعتراض على تنفيذه- طبقا لنص المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- وإقامة الدليل على توافر أحد الأسباب المانعة من الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك 1958 بشأن أحكام المحكمين الأدنبية وتنفيذها .
إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي أمام المحاكم المصرية على الرغم من عدم اختصاصها قانونا وغية الكيد والتعطيل يوجب الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون المرافعات .
(قضاء الدائرة 91 التجارية في قضايا التحكيم جلسة 29/1/2003 الدعوى رقم 40/114ق ، جلسة 26/2/2003 الدعوى رقم 23/1119ق ، وجلسة 26/3/2003 الدعوى رقم 10/119ق ، وجلسة 29/6/2003 في الدعوى رقم 22/119ق تحكيم تجاري ، وقضاء الدائرة 63 تجاري في الدعوى رقم 68/113ق بتاريخ 19/3/1997)
"        عدم اختصاص هيئات التحكيم في منازعات القطاع العام بالتحكيم في نزاع أحد أطرافه ليس من الذين عددتهم المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته .
قاعدة عدم اختصاص الهيئات المذكورة تتعلق بالنظام العام بالتحكيم لاتصالها باختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
عدم جواز الاتفاق على اللجوء الى التحكيم أمام هيئات التحكيم سالفة البيان لغير من عددتهم المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 المذكور .
عدم خضوع شركات قطاع الأعمال العام (القابضة والتابعة) لنظام التحكيم الإجباري لأن القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام قد أخرجها من نطاق تطبيق القانون رقم 97 لسنة 1983 سابق الإشارة.
(القضية رقم 26 لسنة 114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63
جلسة 18/2/1998)
"        القضاء بعدم دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1995 قبل إصدار هيئة التحكيم لقضائها في النزاع ، مؤداه انحسار اختصاص هيئة تحكيم سوق المال عن نظر النزاع واختصاص جهة القضاء العادي به انفرادا بحسبانها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصليل بنص الدستور .
(الاستئناف رقم 93 ، 20/119ق تجاري ، الدائرة 91
 جلسة 29/1/2003)
"        نشر الحكم بعدم دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1995 ، بعدم صدور الحكم من هيئة تحكيم سوق المال وقبل فوات ميعاد الطعن فيه بالاستئناف ، مؤداه انسحاب أثر القضاء بعدم دستورية على حكم هيئة التحكيم المذكور .
(القضية رقم 15 لسنة 119 تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/1/2003)
"        الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين الأجنبية بطريق الأمر على عريضة ، اسوة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة طبقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية .
(القضية رقم 76 لسنة 115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63
جلسة 17/2/1999)
(القضية رقم 7 لسنة 120ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ،
جلسة 27/7/2002)
"        التناقض في أسباب حكم التحكيم لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر .
(القضية رقم 69 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/6/2003)
(القضية رقم 11 ، 14 ، 24 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 27/11/2002)
"        قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 27 لسنة 1994 هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر ، بيد أنه خاص بالتحكيم الاختياري الذي يتفق عليه الأطراف بإرادتهم الحرة ، فلا يسري- كقاعدة - على التحكيم الإجباري- الذي يفرضه المشرع قسراً على الأطراف بموجب نصوص آمرة بالنسبة لمنازعات محددة مراعاة لظروفها الخاصة- إلا فيما يناسب طبيعته الخاصة وفيما لم يرد بشأنه نص خاص .
(القضية رقم 71/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 ، القضية رقم 26/114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 61 ،
جلسة 19/2/1999)
"        اشتراط توكيل خاص إبرام اتفاق التحكيم (شرطا كان أو مشارطة) واختيار المحكم . المادتان 76 مرافعات ,702 مدني ، اختصاص المحكمة بتفسير التوكيل وتحددي نطاق من واقع عباراته وأوراق الدعوى وظروفها وملابساتها .
(القضية رقم 22/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ،
جلسة 30/12/2002)
"        عدم وجود الاتفاق على التحكيم يبطل حكم المحكمين الى درجة الانعدام لصدوره ممن ليست له ولاية بإصداره- البطلان هنا يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
(القضايا أرقام 12/119ق ، 34 ، 35/119ق ، 15/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 30/12/2002 ، 29/1/2003 على التوالي ، والقضية الاستئنافية رقم 1580 ، 1685/113ق تجاري الدائرة 63
بتاريخ 22/1/1997)
 
"        بطلان اتفاق التحكيم لعدم اشتمال المشارطة على بيان المسائل التي يتناولها التحكيم .
(القضية رقم 25/119ق تحكيم تجاري , الدائرة 91 ،
جلسة 29/1/2003)
"        الاتفاق على التحكيم بالنسبة لإثبات الضرار والخسائر الناشئة عن الحادث وتقدير قيمتها في عقد التأمين لا يمتد الى الحكيم بالتعويض عن تلك الأضرار- تجاوز هيئة التحكيم نطاق النزاع المتفق على طرحه على التحكيم- بطلان حكم المحكمين فيما قضى مجاوزا لاتفاق التحكيم .
(القضية رقم 83/119ق ، الدائرة 91 ، جلسة 26/2/2003)
"        الاتفاق على التحكيم بشأن النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد لا يشمل النزاع حول بطلانه أو فسخه والتعويض عن ذلك .
(الاستئناف رقم 2240/111ق تجاري الدائرة 63 ، جلسة 22/2/1995)
"        جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية .
(القضية رقم 64/113ق ، الدائرة 63 ، جلسة 19/3/1997)
"        المقصود بمبدأ المساواة بين الخصوم وفقا لحكم المادة 26 من قانون التحكيم رقم 27/1994 هو المساواة الإجرائية ، أى منح الخصوم فرصا متساوية لإبداء طلباتهم ودفاعهم .
(القضية رقم 11 ، 14 ، 24/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
 جلسة 27/11/2002)
"        عشرة أيام هى ميعاد التظلم من الأمر على العريضة الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم طبقا للمادة 45/2 من قانون التحكيم ، يبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إعلان الأمر (المادة 197 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18/1999) التظلم للقاضي الآمر يسقط الحق في التظلم للمحكمة المختصة إذ لا يجوز الجمع بين طريقى التظلم .
(القضية رقم 9/119 تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 30/4/2002)
 
 
"        عدم الاعتراض على تعيين المحكم الفرد طوال مدة إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم فيه يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقا لنص المادة الثامنة من قانون التحكيم .
(القضية رقم 67/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ،
جلسة 29/1/2003)
"        عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقها الإجراءات وحتى صدور الحكم المنهي لمنازعة التحكيم ، يعد نزلا عن الحق في الاعتراض طبقا للمادة الثامنة من قانون التحكيم . تجاوز مدة التحكيم لمدة المحددة في المادة 45 من قانون التحكيم ، ليس من أحوال بطلان حكم التحكيم المقررة في القانون .
(القضية رقم 34 ، 53/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63 ،
جلسة 21/4/1999)
"        اختصاص هيئة التحكيم بتحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع ، إذا لم يتفق الأطراف على هذه القواعد .
(القضية رقم 39/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 ، والقضية رقم 61/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 61 ، جلسة 21/4/1999)
"        بطلان تشكيل هيئة التحكيم من عدد زوجى من المحكمين .
(القضية رقم 34 ، 53/1119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 ، والقضية رقم 61/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 61 ،
 جلسة 21/4/1999)
"        بطلان تشكيل هيئة التحكيم لتعيين المحكم بأمر على عريضة وليس بقرار من المحكمة المختصة بكامل هيئتها .
(القضايا أرقام 18/119ق ، 20/119ق ، 82/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 بتاريخ 30/4/2002 ، 26/6/2002 ، 26/2/2003 على التوالي)
"        تعريف المحكم- هو الشخص الطبيعي الذي يتم اختياره وفقا لإرادة الأطراف أو حكم القانون ، ويشارك في نظر منازعة التحكيم والحكم فيها ، بصوت معدود في المداولة والتوقيع على الحكم الذي يصدر بهذه الصفة- الشخص الذي يكلف بمعاونة المحكمين في عملهم لا يعد محكما .
(القضية رقم 71/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/10/2003)
"        تقديم طلب رد المحكم- طبقا للمادة 19 من قانون التحكيم المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000- قبل تشكيل هيئة التحكيم غير مقبول لرفعه قبل الأوان- وجوب تقديم طلب الرد الى هيئة التحكيم التي تحيله الى المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم- تقديم طلب الرد الى هذه المحكمة مباشرة غير مقبول .
(القضية رقم 120/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 16/6/2002)
"        مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي لا يعتبر خصما في طلب رد المحكم في تحكيم تجاري طبقا لقواعد حسم المنازعات التجارة والاستثمار الخاصة بالمركز المذكور .
(القضية رقم 120/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 26/6/2002)
"        أسباب امتناع أحد المحكمين عن التوقيع كما أوردها حكم التحكيم حجة على أطرافه ، فلا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بطريق الطعن بالتزوير- القانون لم يشترط إفراد محرر مستقل بأسباب امتناع أحد لمحكمين عن التوقيع على الحكم .
(القضية رقم 70/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 27/11/2002)
"        بطلان حكم التحكيم لعدم اشتراك كامل هيئة التحكيم في إصداره والمداولة بشأنه .
(القضية رقم 34 ، 53/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 والقضية رقم 26/1114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63 ، جلسة 18/2/1998)
"        خلو حكم التحكيم من صورة اتفاق التحكيم يبطله .
(القضية رقم 1580 ، 1685/113ق تجاري ، الدائرة 63
 جلسة 22/1/1997)
"        إغفال حكم التحكيم بيان اسم الشركة المحتكمة كاملا وعنوان مقرها لا يترتب عليه بطلان الحكم المذكور ، إذا لم يترتب على هذا الإغفال تجهيل بتلك الشركة أو اتصالها بالحكم المطعون فيه ، أو إذا لم يحل دون المدعية وإعلان الشركة المذكورة بصحيفة دعوى البطلان .
(القضية رقم 11 ، 14 ، 24/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
 جلسة 27/11/2002)
"        اختلاف حكم التحكيم عن عقد الصلح- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على العناصر الجوهرية للأحكام بصفة عامة- فيجب أن يتضمن فصلا في خصومة محددة على نحو يحسم به النزاع بصفة نهائية ، بحكم يقضي لطرف بكامل طلباته أو بعضها ، دون تنازلات متبادلة- وفي نفس الوقت يقبل التنفيذ مباشرة بعد وضع الصيغة التنفيذية ، ويتمتع بحجية الشيء المحكوم به .
خلو المحرر المطعون فيه من تحديد أشخاص الخصوم ، وأسباب ما انتهى إليه من التزامات كل من الطرفين ، واشتماله على تنازلات متبادلة منهما ، وتعهدهما بشرط جزائي في حالة اعتداء أحدهما على الآخر ، يخرج بالمحرر عن وصف حكم التحكيم ويقرب به من عقد الصلح ، وبذلك لا يخضع الطعن فيه لقانون التحكيم ولا تختص بنظره المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون المذكور .
(القضية رقم 84/116ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91  جلسة 27/3/2002)
"        ضرورة تسبيب حكم المحكمين . خلو الحكم من الأسباب يبطله ، التسبيب غير الجدى أو المجمل الذي يصلح لكل طلب مساو لعدم التسبيب .
(القضية رقم 26/114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63جلسة 18/2/1998)
"        ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يبدأ من تاريخ إعلانه عن طريق المحضرين ، ولا يغني عن ذلك أى إجراء آخر حتى لو كان العلم اليقيني بالحكم .
(القضية رقم 56/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91جلسة 26/2/2003)
 
"        إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة لا شأن له ببدء ميعاد رفع دعوى البطلان .
(القضية رقم 13/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 27/11/2002)
"        أن المشرع لم يشترط في حالة امتناع أقلية المحكمين عن التوقيع سوى أن يتضمن حكم التحكيم بيانا لسبب امتناع تلك الأقلية عن التوقيع ، حيث تكتفي بأن يذكر حكم التحكيم واقعة امتناع أقلية المحكمين عن التوقيع دون أن تستلزم بيان اسباب ذلك الامتناع . وذكر أسباب امتناعا المحكم الأقلية عن التوقيع على حكم التحكيم يعتبر طبقا للقانون المصري- أحد بيانات الحكم الجوهرية ، ومن ثم يترتب إغفاله بطلان حكم التحكيم- بين أن اسباب ذلك الامتناع التي يوردها الحكم المذكور تعتبر حجة على الأطراف فلا يجوز لهم إثبات عكسها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
المشرع المصري لم يشترط أن يرفق بحكم التحكيم أية آراء مخالفة Dissenting Opinions للرأى الذي انتهت إليه أغلبية هيئة التحكيم .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 70/119ق
جلسة 27/11/2002)
"        لما كان من المقرر طبقا للمادة 76 من قانون المرافعات والمادة 702 من القانون المدني- أن التوكيل في إبرام اتفاق التحكيم يجب أن يكون خاصا .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 22/119ق
جلسة 20/12/2002)
 
 
"        من المقرر أنه يشترط في رابع دعوى بطلان حكم التحكيم أن يكون خصما حقيقيا في المنازعة التحكيمية التي صدر فيها ذلك الحكم .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 59/119ق
جلسة 26/3/2003)
"        أنه لما كان حياد المحكم واستقلاله- باعتباره قاضيا يفصل في خصومة- هو الضمانات الأساسية للقاضي أمام المحكمين .
ومؤدى نص المادة 19 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 أن القواعد والإجراءات الخاصة برد المحكمين من النظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ذلك أنها من ناحية أولى تتعلق بضمانتى الحيدة والاستقلال اللتين لا غنى عنهما لمباشرة السلطة القضاية أيا كان مصدرها فيتيعن توافرهما في المحكم اسوة بالقاضي ليغدو الحق في رد الأول قرينا للحق في رد الثاني ، كما أنها من ناحية ثانية تتصل بشكل الخصومة وإجراءات التقاضي وطرق رفع الدعاوى ، الأمر الذي من شأنهأن يجعل طلب رد الحكم غير مقبول أصلا حال عدم اتباع تلك الإجراءات وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بذلك .
محكمة استئناف القهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 160/120ق
جلسة 29/6/2003)
"        لما كانت الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام بصفة عامة هو توفير الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيها فإنه لا نزاع في ضرورة تسبيب أحكام المحكمين حتى تمكن المحكمة في مقام دعوى بطلان الحكم من بسط رقابتها على الحكم وصحته وخلوه من أوجه العوار التي تبطله ، وقد جرت النصوص القانونية الخاصة بالتحكيم سواء كان اختياريا أو إجباريا على اشتراط تسبيب حكم المحكمين (المادة 43/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، والمادة 507 من قانون المرافعات الملغاة ، والمادة 65/2 من القانون رقم 97 لسنة 1983) ولما كان ذلك ، فإن حكم التحكيم يجب أن يشتمل على أسباب تبين مصادر الأدلة التي كونت المحكمة منها عقيدتها وفحواها . أن يكون لها سندها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليه تقديرها المؤدي للنتيجة التي خلصت إليها ، وذلك حتى يمكن مراقبة سداد الحكم وأن الأسباب التي بنى عليها جاءت سائغة اصلها الثابت بالأوراق ، ولهذا فإن خلو الحكم من الأسباب هو عيب شكلي يؤدي الى بطلانه ، وكذلك إذا كان التسبيب خاطئا أو مشوها أو غامضا أو مبهما أو عاما مجملا.
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 47 لسنة 119ق جلسة 29/6/2003)
"        إنه من المقرر أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحكمين الى عرضه على هيئة التحكيم ولا يصح تبعا لذلك إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، ومن المقرر أيضا أن اتفاق التحكيم المعقود بين الطرفين (شرطا كان أو مشارطة) هو دستور التحكيم ومنه يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في النزاع وهو الذي ينتزع الخصومة موضوع التحكيم من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات ، ومن ثم يجب تفسيره تفسيرا ضيقا فيما يتعلق بتحديد المنازعات محل التحكيم فيقتصر ولاية المحكمين على ما ورد صراحة في ذلك الاتفاق دون قياس أو توسع .
ومن هنا فقد اشترطت المادة العاشرة من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن تحديد مشارطة التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كانت باطلة كما أوجبت في حالة الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أن يحدد المحتكم موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون المذكور ، وذلك حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، وقضت الفقرة الأولى (و) من المادة 53 من ذلك القانون ببطلان حكم التحكيم إذا فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذه الاتفاق ، ويجرى القضاء سواء في مصر أو فرنسا على الالتزام بمبدأ التفسير الضيق بالنسبة لاتفاق التحكيم (فيما يتعلق بالتحكيم غير الدولي) فقضى في مصر مثلا بأن الاتفاق على التحكيم في المنازعات المتعلقة بتنفيذ عقد الشركة لا يمتد الى الحكم ببطلانها أو فسخها والتعويض عن ذلك .
كما قضى في فرنسا بأن اقتصار شرط التحكيم على تفسير العقد لا يخول المحكمين سلطة القضاء بفسخه والتعويض لعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه- ويجري الرأى الراجح في الفقه المصري على أن يفسر اتفاق الحكم تفسيرا ضيقا ولاية المحكمين على ما ورد صراحة باتفاق التحكيم بل الفقه في المملكة المتحدة يميل الى تفسير شرط التحكيم تفسيرا حرفيا Litterale هكذا فإن مقتضى التفسير الضيق لاتفاق التحكيم الذي يقصر ولاية المحكمين على المنازعات الناشئة بشأن تفسير العقد أو تنفيذه هو عدم تغطية مثل هذا الاتفاق للمنازعات المبنية على المسئولية غير التعاقدية أو تلك التي تقوم على بطلان العقد أو فسخه أو انفساخه- لما كان ذلك ، وكان شرط التحكيم الوارد بالبند 14 من عقد البيع المؤرخ 26/2/1994 إذ قضى بأنه (وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه في حالة قيام نزاع بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد يعرض النزاع على هيئة تحكيم .....الخ) فإنه يكون قد قصر موضوع التحكيم على المنازعات الناشئة عن تفسير ذلك العقد أو تنفيذه وبالتالي لا يغطي المنازعات التي قد تقوم بين الطرفين تأسيسا على المسئولية غير المتعاقدية Extracontractuekke ,
التحكيم قضاء استثنائي يقوم على اتفاق الأطراف ، وهذا الاتفاق هو الذي يحدد موضوع النزاع الذي يمكن الفصل فيه عن طريق التحكيم في كل حالة على استقلال ، ومن اتفاق الأطراف يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في موضوع النزاع كما حدده ذلك الاتفاق ، وبذلك يتقيد المحكمون باتفاق التحكيم سواء بالنسبة للمسائل محل النزاع محله أو بالنسبة للسلطات المخولة لهم بمقتضاه ، فإذا كان الأطراف قد قصروا التحكيم على المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد معين ، فإن ذلك لا يمنح المحكمين ولاية الفصل في المنازعات الناشئة عن مصدر آخر غير تنفيذ ذلك العقد- ومن ناحية أخرى- فإنه لا ينال من تجاوز الحكم الطعين لنطاق شرط التحكيم على النحو سالف البيان ، قول ذلك الحكم أنه قد استند في قضائه الى كون هيئة التحكيم مفوضة في الصلح من الطرفين ذلك أن تفويض المحكم في الصلح وأن وسع سلطاته فيما يتعلق بالفصل في النزاع دون التقيد بقواعد القانون الموضوعية غير المتعلقة بالنظام العام ، فإنه لا يترتب عليه إعطائه سلطة الفصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم لما هو مقرر من أنه ليس للمحكم- في جميع الأحوال أن يغير من اتفاق التحكيم وهو الذي يرسم له مهمته ومنه يستمد ولايته في الفصل في النزاع ، إذ يجب دائما على المحكم احترام اتفاق الأطراف بشأن موضوع النزاع وما يقررونه من إجراءات لنظره ، فلا يمكنه القضاء بما لم يطلوبه منه وإلا كان قضاؤه عرضة للإبطال لهذا السبب Ultra petita كما يبرر ذلك الامتناع عن الأمر بتنفيذه .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 63 تجاري ، الدعوى رقم 2240/111ق جلسة 22/2/1995)
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 12/120ق
جلسة 27/7/2003)

descriptionاحدث أحكام محاكم الاستئناف فى التحكيم Emptyرد: احدث أحكام محاكم الاستئناف فى التحكيم

more_horiz
"        تقضي الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بأنه "ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها الأحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أطثر ارتفاقا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف ةتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية ".
ومن ثم فإن مفاد ذلك ولازمه عدم جواز تطبيق قواعد تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الواردة في قانون المرافعات إذا كانت تتضمن شروطا أكثر شدة من تلك المقررة لتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذا كانت شروطها أقل شدة من تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات حتى لو تعارض ذلك مع نصوص هذا القانون الأخير .
(الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 62 تجاري ،
جلسة 17/2/1999 في الاستئناف رقم 76 لسنة 115ق)
"        إن قاعدة المساواة في معاملة طرفا التحكيم وتهيئة الفرصة المتكافئة والكاملة لكل منهما لعرض قضيته من القواعد الأساسية لإجراءات دعوى التحكيم.
(الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 8 تجاري ، جلسة 20/7/1999 في الاستئناف رقم 7 لسنة 116ق تحكيم)
"        أن ضوابط تسبيب أحكام التحكيم تختلف تماما عن ضوابط تسبيب أحكام المحاكم وسند المحكمة في ذلك الأسباب الآتية :
1- إن المحاكم تشكل من قضاة بينما هيئات التحكيم يجوز تشكيلها من محكمين يتفق الطرفات على اختيارهم وقد لا يكون من بينهم محكم من المشتغلين بالقانون مما يصعب معه إخضاع إحكامهم لضوابط التسبيب المعمول بها بأن أحكام المحاكم .
2- إن قانون التحكيم أجاز إصدار أحكام من هيئات تحكيم دون تحرير أسباب للحكم وذلك إذا اتفق طرفا التحكيم على ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم (م43/2) بينهما هذا الوضع غير جائز في أحكام القضاء .
3- إن قانون التحكيم أوجب أن يشتمل حكم التحكيم على بيانات حددها ومن بينها أسبابه إذا كان ذكرها واجبا يفيد اتجاه رغبة المشرع على أن تقتصر أسباب حكم التحكيم على القدر اللازم لحمل الحكم بينما استلزم المشرع في قانون المرافعات أن تشمل أحكام المحاكم على السباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة .
4- نص قانون التحكيم على أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات .
(الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة (8 تجاري) جلسة 20/7/1999 في الاستئناف رقم 7 لسنة 16ق تحكيم)
"        الأصل هو اللجوء الى القضاء فإذا ما اتفق الأشخاص على اللجوء الى التحكيم لفض المنازعات بينهم يكونون بذلك قد خرجوا عن هذا الأصل الى الاستثناء فإذا ما بدر منهم ما يدل على ترك هذا الاستثناء فإنهم يكونوا قد عادوا الى الأصل ويكون القول بمصادرة حقهم في التحكيم لمجرد أنهم لجأوا الى القضاء في غير محله .
(الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 63 تجاري جلسة 5/4/2000 في دعوى التحكيم رقم 16 لسنة 116ق)
 
 
"        أجازت المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين ، ولما كان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أنهما اتفقا في البند ...... من العقد على التحكيم ، فلا يلزم بعد ذلك تحرير مشارطة تحكيم مستقلة ويكون القول ببطلان الإجراءات لعدم توقيع مشارطة تحكيم مستقلة مفتقدا الى سند القانون .
(الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 63 تجاري ، جلسة 5/4/2000 في دعوى التحكيم رقم 16 لسنة 116ق)
"        أن النص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 يجرى نصها على أنه " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا والواضح من سياق النص أن المشرع قد فرق بين وجود اتفاق التحكيم قبل قيام النزاع ، وحالة قيام التحكيم بعد قيام النزاع ، ويظهر أثر تلك التفقرة في الوسيلة التي يتم بها تحديد موضوع النزاع أو المسألة التي يجري التحكيم بشأنها في الحالة الأولى وهى حالة وجود اتفاق التحكيم قبل قيام النزاع سواء قام اتفاق التحكيم مستقلا أو ورد في عقد مبرم بين الأطراف فإن موضوع النزاع الذي يجري التحكيم بشأنه يجب أن يحدده الطرف المحتكم في بيان الدعوى ، أما في الحالة الثانية وهى حالة قيام اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع قإن موضوع التحكيم أو المسائل التي يشملها التحكيم يجب تحديدها في اتفاق التحكيم (مشارطة تحكيم) .
(الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 7) تجاري جلسة 8/2/2000 دعوى التحكيم رقم 43 لسنة 116ق)
"        نص قانون التحكيم بالمادة 52/1 منه على أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات ، كما نص في المادة التالية لها على عدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال المحددة بها على سبيل الحصر .... ويجمع بين الحالات المحددة لجواز قبول دعوى البطلان رابط مشترك يتمثل في أن تحقق أى من تلك الحالات يعني افتقار حكم التحكيم لأحد مقوماته الأساسية مما يفيد أن حالات بطلان حكم التحكيم الواردة بقانون التحكيم تقتصر على البطلان الذي يفقد الحكم أحد مقوماته الأساسية والقول بخلاف ذلك من شأنه أن يجعل دعوى البطلان طريقا من طرق الطعن في حكم التحكيم .
(الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 8تجاري) جلسة 207/199 في الاستئناف رقم 7 لسنة 116ق تحكيم)
"        المحامي لا يعتبر طرفا في الخصومة التي وكل فيها لأن طرف الخصومة وهو الخصم الذي يمثله المحامي ، وفقا للمادة 3 بند 6 فقرة 3 من قواعد وإجراءات غرفة التجارة الدولية بباريس بأنه سوف يكون تعيين المحكم الوحيد من بلد غير البلاد التي ينتمي إليها أطراف النزاع ، وبالتالي لا يهم اتحاد جنسية المحكم الوحيد مع جنسية محامي الشركة المحتكم ضدها .
(محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 50 تجاري) جلسة 25/6/1996
في الاستئناف رقم 45 لسنة 95 تحكيم)
"        من المقرر قانونا أن الطعن على حكم المحكمين بالبطلان يشترط فيه أن يكون الطاعن خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون عليه بنفسه أو بواسطة غيره ، كما يشترط في الطاعن أن يكون المطعون عليه بنفسه أو بواسطة غيره ، كما يشترط في الطاعن أن يكون ذا صفة في الطعن سواء بأن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أو لم يتمكن من منازعة خصمه حتى يصدر الحكم ضده وأيضا يشترط أن يكون الشخص خصما حقيقيا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون ، فلا يكفي أن يكون مجرد طرف في الدعوى ، بل يتعين أن يكون فوق ذلك قد نازع خصمه في مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه في مزاعمه أو طلباته وأن يكون قد أصر على هذه المزاعم حتى صدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك الثابت للمحكمة من حكم التحكيم أن الطاعنة لم تكن خصما حقيقيا في الحكم ولم تكن طرفا في ذلك الحكم ، ومن ثم تضحى دعواها غير مقبولة.
(حكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 62) تجاري جلسة 5/1/2000
في الاستئناف رقم 81 لسنة 115ق)
"        يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
(حكم محكمة استئناف القاهرة في دعوى التحكيم رقم 77 لسنة 115ق
جلسة 19/1/1997)
"        عدم اختصاص القضاء المصري بدعاوى بطلان أحكام التحكم التجاري الدولي التي تصدر خارج إقليم جمهورية مصر العربية مادام أن أطراف التحكيم لم يتفقا على إخضاعه لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 .
(قضاء محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 91 تجاري) في 29/1/2003 الدعوى
 رقم 40 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، وجلسة 26/2/2003
في الدعوى رقم 23 لسنة 119ق تحكيم تجاري (الدائرة 63 تجاري)
جلسة 19/3/1997 في الاستئناف رقم 68 لسنة 113ق وقضاء محكمة
استئناف باريس في 9/12/1980)
"        المقرر أن المواد الخاصة برد المحكمين من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وذلك بأنها تتعلق بضمانتى الحيدة والاستقلال اللتين لا غنى عنهما لمباشرة السلطة القضائية أيا كان مصدرها ، ويتعين توافرهما ، ومن ثم في المحكم أسوة بالقاضي ليغدو الحق في رد الأول قرينا للحق في رد الثاني ، فضلا عن أن الحق في رد قاضي بعينه عن نظر نزاعا محدد وثيق الصلة بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور .
جرت المادة 18/1 من قانون التحكيم على أنه " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله" ، واشتراط الحيدة والاستقلال- باعتبارهما ضمانتان اساسيتان للقاضي- قاعدة مجمع عليها ، بل وتنص عليها غالبية النظم القانونية للدول والاتفاقيات الدولية للتحكيم فضلا عن اللوائح الخاصة بمراكز التحكيم- وإذا كانت حيدة المحكم غير استقلاله ، فإنه من الصعب وضع تعريف لكل منهما ، بل إن القضاء الفرنسي كثيرا ما يستعمل مصطلح الاستقلالية الذهنية L'independence هو عدم ارتباطه بأى رابطة تبعية خصوصا بأطراف النزاع أو الدولة أو الغير ، وعدم وجود روابط مادية وذهنية تتنافى مع استقلال المحكم ان يكون له مصالح مادية أو شراطة أو ارتباطات مالية مع أى من طرفى الخصومة المعروضة عليه ، أو إذا كان المحكم ينتظر من أحد الأطراف ترفيعا أو ترقية أو أن يكون خاضعا لتأثيره أو توجيهه أو خاضعا لتأثير وعد أو وعيد منه- كأن يباشر تقديم استشارات ومساعدة فنية لأحد أطراف النزاع مقابل أجر أثناء سير إجراءات التحكيم ، أو يعمل مستشارا بمقابل لشركة تابعة للشركة القابضة التي يتبعها أحد أطراف التحكيم ، أو إذا تم تعيينه كمستخدم لدى أحد أطراف التحكيم ، أو إذا تم تعيينه كمستخدم لدى أحد أطراف النزاع في اليوم التالي لإصداره حكم التحكيم- وتجدر الإشارة الى أن إثبات عدم استقلال المحكم أسهل من إثبات عدم حيدته ، ذلك أن روابط التبعية بين المحكم وأحد الأطراف يكون لها مظاهر مادية تدل عليها وتكفي لقيام الشك في استقلاله حتى لو كانت تلك الروابط ليست بالدرجة التي تؤدي الى انحياز المحكم أو عدم حيدية Partialit ، وعلى عكس ما تقدم تكون حيدة المحكم L'imparbalit أكثر صعوبة ودقة في الإثبات ، لأنها عبارة عن ميل نفسي وذهني يندر أن تكون له إمارات خارجية تدل عليه ، أو هى حالة نفسية ذات طابع شخصي تخضع لنية المحكم وتفكيره ، ومن ثم نادرا إثباتها مباشرة ... ومع ذلك فإن اشتراط حيدة القاضي أو المحكم يقوم على قاعدة اصولية تقضي بوجوب اطمئنان المتقاضي الى قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى ، وقد سبق بيان أن القضاء الفرنسي كثيرا ما يعبر عن الحيدة بمصطلح الاستقلالية الذهنية بحيث تبدو صفة الحيدة لدى المحكم وكأنها قد امتزجت باستقلاله- وتجدر الإشارة الى أن محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت في حكم حديث لها صدر في 14/11/1990- الى أن أسباب رد المحكم هى ذات الأسباب الخاصة برد القضاة في المادة 341 من قانون المرافعات الجديد ، وهو ما لا يتفق مع ما قرره قانون التحكيم المصري الذي حصر أسباب الرد في قيام ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدة المحكم أو استقلاله مخالفا بذلك ما كان عليه نص المادة 503 من قانون المرافعات الملغاة .
(القضية رقم 1 ، 2/120ق تحكيم تجاري ، استئناف القاهرة (الدائرة 91 تجاري) جلسة 29/4/2003)
"        طلب تعيين محكم طبقا للمادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 يجب أن يقدم للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من ذلك القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وهى تنظره بكامل هيئتها وتصدر حكما بتعيين المحكم- وهذا الطريق الذي رسمه المشرع لتعيين المحكم من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ومن ثم يترتب البطلان على مخالفته .
(دعوى بطلان حكم التحكيم قضية رقم 20/119ق (الدائرة 91 تجاري)
جلسة 26/6/2002)
 
 
"        ينحصر نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم في حدود تلك الأحوال دون الخوض في موضوع النزاع أو طرحه من جديد ، ذلك أن تلك الدعوى ليست استئنافا لحكم التحكيم المطعون فيه فلا شأن لها بما انتهى إليه قضاء ذلك الحكم نتيجة فهمه لوقائع الدعوى ومستنداتها وحكم القانون فيها .
(دعوى بطلان حكم التحكيم قضية رقم 17/119ق (الدائرة 91 تجاري)
جلسة 26/6/2002)
"        الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام بصفة عامة هو توفير الرقابة على عمل القاضي ، والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه ، والوقوف على اسباب قضاء المحكمة فيها ، لا مجرد استكمال شكل الأحكام باعتبارها ورقة من أوراق المرافعات ، فإنه لا نزاع في ضرورة تسبيب أحكام المحكمين حتى تتمكن المحكمة- في مقام دعوى بطلان الحكم- من بسط رقابتها على الحكم وصحته وخلوه من أوجه العواء التي تبطله حتى يقتنع المطلع على الحكم بعدالته ويمكن المحكمة في دعوى البطلان من مراقبة صحة الحكم وخلوه من العوار المبطل له- وحتى لا ينقلب التحكيم الى وسيلة تحكمية Arbitraire- ولذلك كله فإن خلو الحكم من الأسباب هو عيب شكلي يؤدي الى بطلانه- ويعتبر الحكم معدوم الأسباب إذا كان التسبيب مشوها أو غامضا أو ميهما أو عاما مجملا يصلح لكل طلب كقول المحكمة مجملا أن المدعى أثبت ما يدعيه من ملكية العين المتنازع عليها دون أن تبين الأدولة التي استندت إليها ، وكيف أنها تفيد الملكية ، كذلك يعتبر الحكم خلوا من الأسباب إذا كان التسبيب خاطئا أو غير جدى أو ناقص .
(دعوى بطلان حكم التحكيم ، استئناف رقم 2240/111ق (الدائرة 63 تجاري) جلسة 22/2/1995)
"        قرار المحكمة باختيار المحكم يصدر بصفة انتهائية وغير قابل للطعن فيه بأى وجه ، الأمر الذي يضمن سرعة إجراءات التحكيم ويتجنب تعطيلها إن ترك باب الطعن في القرار المذكور مفتوحا ، خصوصا وأن للخصم صاحب المصلحة أن يبدي ما قد يعن ه من دفاع أمام هيئة التحكيم التي يخضع حكمها في نهاية الأمر لرقابة قاضي البطلان .
(محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" ، الدعوى رقم 309/121ق
جلسة 26/5/2004)
"        جرى القضاء المصري والفرنسي على الالتزام بمبدأ التفسير الضيق بالنسبة لاتفاق التحكيم (غير الدولي) فقضى بأن الاتفاق على التحكيم بشأن تفسير العقد لا يخول المحكمين سلطة القضاء بفسخه والتعويض لعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، وأن الاتفاق على التحكيم بشأن المنازعات المتعلقة بتفسير العقد لا يمتد الى المنازعات الخاصة بعدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه ، وأن الاتفاق على التحكيم بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ العقد لا يشمل الفصل في منازعات ناشئة في مسائل خارجة عن ذلك العقد أو تتعلق بطلب بطلانه أو فسخه والتعويض عن ذلك ، وأن الاتفاق على التحكيم بالنسبة لإثبات الأضرار والخسائر الناشئة عن الحادق وتقدير قيمتها في عقد التأمين لا يمتد الى الحكم بالتعويض عن تلك الأضرار وأن الاتفاق على التحكيم في نزاع ناشئ عن المسئولية العقدية لا يشمل التحكيم في النزاع المتعلق بالمسئولية غير العقدية Extra Contractulle ، والرأى الراجح في الفقه سواء في مصر أو فرنسا على تفسير اتفاق التحكيم تفسيرا ضيقا يقصر ولاية المحكمين على ما ورد فيه صراحة بل أن الفقه هى الممملكة المتحدة يميل الى تفسير اتفاق التحكيم تفسيرا حرفيا Litterale .
(محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" ، الدعوى رقم 84 ، 85/120ق جلسة 26/5/2004)
"        إن تعبير "ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدة المحكم أو استقلاله" ، يتسع لجميع أسباب عدم صلاحية القضاة وردهم المنصوص عليها في المادتين 146 ، 148 من القانون المذكور وإن كان المشرع لم يضع تعريفا للمقصود بكل من الحيدة والاستقلال فإنه يمكن القول بأن الحيدة Impartialite عبارة عن ميل نفسي أو ذهني للمحكم يكون لصالح أو ضد أحد أطراف النزاع أو الغير أو الدولة بحيث يرجح معه عدم استطاعته الحكم بغير ميل لأحد ممن ذكروا أو ضده ، فوجود عداوة أو مودة بين المحكم وأحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته التحكيم بغير ميل أو هوى بيد أنه يجب أن تكون العداوة أو المودة شخصية ومن القوة بحيث يستنتج منها قيام خطر عدم الحيدة عند إصدار الحكم- ويلاحظ أن عدم الحيدة حالة نفسية ذات طابع شخصي تخضع لنية المحكم وتفكيره ويندر أن يكون لها أمارات خارجية تدل عليها . الأمر الذي يصعب معه إثباتها مباشرة ، والحيدة في ذلك تختلف عن الاستقلال L'independarce حيث أن إثبات عدم استقلال المحكم يكون عادة أسهل لوجود مظاهر مادية تدل على روابط التبعية القائمة بين المحكم وأحد أطراف النزاع ، وتلك المظاهر المادية تكفي لقيام الشك في استقلاله حتى ولو كانت تلك الروابط ليست بالدرجة التي تؤدي الى انحياز المحكم أو عدم حيدته كما هو الحال مثلا بالنسبة لمحكم يعمل موظفا أو مستشارا بأجر لدى أحد طرفى النزاع- ومن هنا يمكن القول أن استقلال المحكم يعني عدم ارتباطه بأى رابطة تبعية خصوصا بأطراف النزاع أو الدولة أو الغير ، وعدم وجود روابط مادية وذهنية تتنافى مع استقلاله بحيث تشكل خطرا مؤكدا للميل الى جانب أحد أطراف التحكيم ، فيتنافى مع استقلال المحكم أن تكون له مصالح مادية أو شراطة أو ارتباطات مالية مع أحد من طرفى الخصومة المعروضة عليه ، أو إذا كان ينتظر من أحد الأطراف ترفيعا أو ترقية أو أن يكون خاضعا لتأثيره أو توجيهه أو خاضعا لتأثير وعد أو عيده - ونظرا لصعوبة وضع تعريف لكل من حيدة المحكم واستقلاله فإن القضاء الفرنسي كثيرا ما يستعمل في شأنهما مصطلح الاستقلالية الذهنية L'inderpendance d'esprilt باعتبارها ضمانة جوهرية لمباشرة السلطة القضاية أيا كان مصدرها (سواء كان ذلك المصدر هو القانون كما في قضاء الدولة ، أو الاتفاق كما هو الحال في التحكيم) بحيث تبدو صفتى الحيدة والاستقلال وقد امتزجت كل منهما بالأخرى ، كما ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكم حديث صدر في 14/11/1990 الى أن أسباب رد المحكم هى ذات الأسباب الخاص برد القضاة طبقا للمادة 341 من قانون المرافعات الجديد.
(محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" ، الدعوى رقم 78/120ق
جلسة 30/3/2004)
 
 
 
"        حيث أنه من المقرر أن الصور الفوتوغرافية العرفية من المستند بفرض توقيع الخصم على أصلها ليست لها دلالة قانونية ملزمة وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إن شائت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانونا وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها الى ذلك بلا معقب عليها ، ولما كان من المقرر كذلك أن الأصل هو لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي الى الأصل إذا كا موجودا فيرجع إليه . أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه .
(محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" ، الدعوى رقم 79/120ق
جلسة 28/4/2004)
"        إن بيان موافقة جهة عمل المحكم الموظف ليس من بيانات حكم التحكيم الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلانه طبقا لأحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فعدم حصول المحكم على إذن من جهة عمله لا يعد سببا لعدم صلاحيته لمباشرة التحكيم ، كما لا يعتير من أحوال بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم على سبيل الحصر ، وإن أثر عدم حصول الموظف على إذن بالعمل كمحكم في نزاع معين مقصور على العلاقة بينه وبين جهة عمله .
(محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" ، الدعوى رقم 69/120ق
جلسة 28/4/2004)
"        من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه ، وذلك أنه ليس لقاضي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن التقدير المحكمين ، وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف.
ويكفي لصحة حكم التحكيم أن يكون مسببا- ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك- أن يتضمن ردا على ادعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية ولا يهم بعد ذلك مضمون هذا الرد أو مدى ملائمته أو سلامته من ناحيتى القانون والواقع على اعتبار بأن دعوى البطلان- كا تقدم البيان ليسن طعنا بالاستئناف ، كما أن التناقض في أسباب حكم المحكمين لا يعتبر من أحوال بطلانه ولا يتساوى في الأثر مع خلو الحكم المذكور من الأسباب لأن تناقض الأسباب عيب موضوعي بينما عدم التسبيب عيب كلي .
(محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" ، الدعوى رقم 66/120ق
جلسة 26/5/2004)
"        لم يحدد القانون طريقا معينا لإجراء المداولة بل ترك لهيئة التحكيم إجراء المداولة على الوجه الذي تحدده ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
(محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" ، الدعوى رقم 26/120ق
جلسة 22/11/2004)
"        عدم اختصاص القضاء المصري بدعاوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية - قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم اختصاص المحاكم المصرية دوليا بدعاوى بطلان أحكام التحكيم التجاري الدولي التي تصدر خارج إقليم جمهورية مصر العربية مادام لم يتفق أطراف التحكيم على إخضاعه لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 .
1- قصر أحكام القانون المذكور على التحكيم الذي يجري في مصر ، وأنه في ذلك قد التزم نطاق سلطانه الإقليمي في التشريع من ناحية ، كما راعى - في نفس الوقت - التزام مصر بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في إقليمها طبقا لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 ، ومؤدى ذلك كله عدم سريان أحكام قانون التحكيم المصري على كل تحكيم يجري خارج مصر ، بيد أن المشرع استثنى من ذلك التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المذكور وفي هذه الحالة يجري تطبيق هذا القانون باعتباره قانون إرادة الأطراف .
2- إذا اتفق الأطراف على إجراء التحكيم خارج مصر ، دون أن يتفقوا على إخضاعه لقانون التحكيم المصري ، فإن مؤدى ذلك اتفاقهم على إخراج نزاعهم من دائرة الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية ، وإخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى طبقا للإجراءات المقررة في ذلك الإقليم أو المتفق عليه ، وبذلك يكونون قد أخرجوا النزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية .
3- أن المادة الثالثة من اتفاقية بيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، قد ألزمت الدول المتعاقدة بالاعتراف بحجية حكم التحكيم الذي يصدر خارج إقليمها وأوجبت عليها تنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المعمول بها في إقليمها - وفي نفس الوقت حظرت المادة (5/ فقرة 1-5) على تلك الدول رفض الاعتراف بحكم التحكيم المذكور أو رفض تنفيذه ، إلا إذا قدم الخصم الذي يحتج به عليه الدليل على أن الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه لم يصبح ملزما للخصوم ، أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر في إقليمها أو طبقا لقوانينها ، وهكذا فقد ربطت هذه الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدرت فيها ، وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وجدها بدعاوى تلك الأحكام ، ومؤدى ذلك كله ولازمه أن محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل إقليمها تكون هى المختصة دون غيرها بنظر دعوى بطلانه . أما محاكم الدول الأخرى فليس لها أن تعيد النظر في ذلك الحكم سواء من ناحية صحته أو بطلانه ، وليس لها أن تراجع قضائه في موضوع النزاع ، وكل ما لها - إن طلب إليها الاعتراف بحكم تحكيم أجنبي أو تنفيذه - أن ترفض ذلك استنادا الى أحد الأسباب التي تجيز لها ذلك في القانون المعمول به في إقليمها ، أو للأسباب الواردة في اتفاقية نيويورك سالفة البيان حسب الأحوال ، ودون أن يكون لمثل هذا الرفض أى أثر على حجية حكم التحكيم موضوع الطلب .
4- الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بدعاوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية هى قاعدة تتعلق بالولاية ، ومن ثم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات .
5- إن مبدأ عدم اختصاص محاكم الدولة بدعاوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية قد أضحى من المبادئ المسلم بها عموما إذ جرت عليه غالبية تشريعات التحكيم الحديثة .
6- وقد جرى قضاء محاكم الاستئناف سواء في مصر أو فرنسا على عدم اختصاصها دوليا بدعاوى بطلان حكم التحكيم الذي يصدر خارج إقليم الدولة ، بل إنه قد اعتبر هذه القاعدة من الوضوح بحيث أن التنكر لها يعتبر دليلا على سوء النية والتعسف الذي يوجب مسئولية رافع دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبيى .
(قضاء محكمة استئناف القاهرة " د 91 " تجاري في 29/1/2003 ، الدعوى
 رقم 40 لسنة 119ق تحكيم تجاري وجلسة 26/2/2003 ، الدعوى
رقم 10 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، و" 63 " تجاري جلسة 19/3/1997
في الاستئناف رقم 68 لسنة 113ق وقضاء محكمة استئناف باريس في 9/12/1980)
"        إن المشرع قد حدد الإجراء الذي ينفتح به ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بإعلان هذا الحكم للمحكوم عليه- ولا يغني عن هذا الإعلان أى إجراء آخر ، كما لا يغني عنه علم المحكوم عليه بالحكم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة- ولما كان من المقرر أنه يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها- ومن ثم فإن تسليم صورة طبق الصل من حكم التحكيم محل التداعي لوكيل المحكوم عليه القانوني بموجب إيصال موقع عليه بإمضائه لا يغني إجراء الإعلان الذي تطلبه نص المادة 54/1 سالفة البيان ولا ينفتح به ميعاد رفع دعوى بطلان التحكيم المذكور- بذلك يكون الدفع بسقوط- الحق في إقامة الدعوى على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه دون حاجة لإشارة بالمنطوق .
(الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في القضية رقم 56 لسنة 119ق
جلسة 26/2/2003)
"        الحكم بإنهاء مهمة محكم طبقا لنص المادة 20 من قانون التحكيم لتعطيله الفصل في التحكيم في واحدة من أهم السوابق القضائية في مجال تطبيق القانون المصري للتحكيم .
حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإنهاء مهمة أحد المحكمين استنادا لنص المادة 20 من قانون التحكيم على أساس ما ثبت لديها من أن المحكم المطلوب إنهاء مأموريته والمعين من الطرف المحتكم ضده قد انقطع عن أداء مهمته دون عذر مقبول وهو ما يتنافى مع مميزات الدعوى التحكيمية التي تتطلب سرعة الفصل فيها .
وقد أكدت المحكمة في حكمها أنه كان يتعين على المحكم المذكور الحضور بجلسات التحكيم وإبداء ما يعن له وإثباته بمحاضر جلساتها بدلا من الانقطاع عن تلك الجلسات مع ما يترتب على ذلك من تعطيل الفصل في الدعوى التحكيمية ، الأمر الذي انتهت فيه المحكمة في قضائها السالف البيان .
(محكمة شمال القاهرة الابتدائية "الدائرة 36 تجاري" جلسة 26/6/2005)
"        إعلان حكم التحكيم بواسطة قلم المحضرين وطبقا للقواعد التي نص عليها قانون المرافعات في هذا الشأن ولا يغني عن ذلك أى إجراء آخر ، ومن ثم فإن تسليم صورة من حكم التحكيم للمحكوم عليها بواسطة أمين سر هيئة التحكيم على فرض حدوثه لا يغني عن إجراء الإعلان ولا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بالبطلان .
(الحكم في الدعوى رقم 29 لسنة 122ق محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" جلسة 25/9/2005)

descriptionاحدث أحكام محاكم الاستئناف فى التحكيم Emptyرد: احدث أحكام محاكم الاستئناف فى التحكيم

more_horiz
"        عدم الاعتراض على امتداد ميعاد التحكيم طوال نظره وحتى حجز الدعوى للحكم يعد نزولا عن الحق في الاعتراض على مد مدة نظر التحكيم طبقا للمادة 8 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وموافقة ضمنية منها على مد تلك المدة حتى جلسة المرافعة الأخيرة .
(الحكم في الدعوى رقم 29 لسنة 122ق محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" جلسة 25/9/2005)
"        إن الخصومة لا تكون إلا بين من كانوا أطرافا في دعوى البطلان التي فصل فيها حكم التحكيم المطعون فيه بالبطلان وقضى على أى منهم بشيء وحتى يتوافر شرط المصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة التي يقرها القانون واللازم لقبول الدعوى بصفة عامة عملا بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات- خاصة أنه وإن كان التحكيم هو في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين كما هو الشأن بالنسبة لأحكام القضاء العادي حجية الشيء المحكووم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائما ، والأصل في تلك الحجية إنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقين .
(الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 122ق استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" جلسة 29/11/2005)
"        الاتفاق على التحكيم بشأن صحة ونفاذ عقد بيع العقار يكون باطلا لعدم مشروعية سببه ، إذ ينطوي على إحدى حالات الغش نحو القانون والتحايل على أحكامه عن طريق الاتفاق على استبعاد الدعوى المذكورة من اختصاص المحاكم وعرضها على محكم مختار من قبل اصحاب الشأن يقضي لهم بصحة العقد ونفاذه دون الالتزام بما أوجبه المشرع بنصوص آمرة سواء فيما يتعلق بوجوب شهر التصرفات العقارية وتسجيلها من ناحية وبالالتزام بشهر صحف الدعاوى الخاصة بهذه التصرفات وأداء 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم بصحة ونفاذ التصرفات المذكورة من الناحية الأخرى .
(الحكم الصادر في الدعوى رقم 81 لسنة 121ق محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91" جلسة 29/11/2005)
(قضاء "الدائرة 91" بمحكمة استئناف القاهرة في القضية رقم 95 لسنة 120ق تحكيم بتاريخ 27/4/2005 ، والقضية 118، 121 لسنة 120ق تحكيم بتاريخ 25/9/2005 وقضاء "الدائرة 63" بمحكمة استئناف القاهرة في القضية رقم 21 لسنة 118ق تحكيم بتاريخ 22/5/2001)
"        لا يجوز الطعن بالبطلان للخطأ في تفسير نصوص القانون أو في فهم الواقع في الدعوى أو تقدير المستندات أو القصور في أسباب حكم التحكيم إذ أن ذلك مما لا تتسع لنظره هذه الدعوى ولا يعتبر بحال من حالات البطلان التي حددتها المادة 53 من قانون التحكيم .
(الحكم الصادر في الدعوى رقم 93 لسنة 120ق محكمة استئناف القاهرة
"الدائرة 91" جلسة 29/1/2006)
"        من المقرر بنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته أن يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بصفتها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على النحو المبين في هذا القانون ، وكان مفاد هذا النص القانوني الأمر أن هيئات التحكيم المشكلة طبقا للقانون سالف الذكر تعتبر بمثابة هيئات قضائية متخصصة ذات اختصاص استثنائي وجوبي لا تختص إلا بما منحها القانون الاختصاص بنظره وإلا كان حكمها معدوما لا يحوز أى حجية ، ويشترط لاختصاص هيئات التحكيم سالفة الذكر بنظر النزاع أن يكون أطراف التحكيم ممن عددتهم المادة 56 سالفة البيان بحيث أنه إذا عرض أى نزاع بين هؤلاء على أية جهة قضائية أخرى وجب على هذه الجهة الحكم بعدم اختصاصها بنظره من تلقاء نفسها وذلك لأن التحكيم الإجباري بالقانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان في منازعات شركة القطاع العام يقوم على حكمه هى أن هذه الأنزعة لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح ، كما هو الشأن في مجال القطاع الخاص بل أنها تنتهي جميعا في نتيجتها الى جهة واحدة هى الدولة هذه الحكمة منتفية في المنازعات التي تقوم بين شركات القطاع العام وبين اشخاص القانون الخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، ومن ثم فإن هيئات التحكيم سالفة البيان لا تختص ولائيا بالتحكيم في نزاع يكون أحد أطرافه من غير أولئك الذين عددتهم المادة 56 سالفة البيان وعدم الاختصاص هنا يتعلق بالنظام العام لاتصاله باختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص ، وترتيبا على ذلك فإنه لا يجوز لغير من عددتهم المادة 56 سالفة البيان الاتفاق على عرض أى نزاع بينهم وبين من عددهم ذلك النص على هيئات التحكيم المشكلة طبقا للقانون رقم 97 لسنة 1983 سالف الإشارة إليه فإن اتفقوا على خلاف ذلك كان اتفاقهم باطلا لا أثر له لمخالفته القاعدة الآمرة التي تقضي باختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم سالفة البيان ومن ناحية أخرى فإن مثل هذا الاتفاق إن صح قانونا وهو غير صحيح- فإنه يكون مع ذلك قابل للإعمال أو التنفيذ Inoperant ou Non Sus ce ptible deter execute  ، ومن ثم يكون الاختصاص بنظر النزاع في هذه الحالة للمحاكم العادية لما هو مقرر من أن منع المحاكم من نظر النزاع- عند وجود اتفاق صحيح على التحكيم لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكنا ، بحيث أنه إذا كان اتفاق التحكيم غير ممكن باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
(الحكم الصادر في الدعوى رقم 99 لسنة 121ق محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91" جلسة 30/3/2005)
"        أن المشرع قد أخرج شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة من دائرة تطبيق القانون 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته بما في ذلك المادة 56 وما بعدها الخاصة بالتحكيم ، بل أن المشرع عندما أجاز لشركات قطاع الأعمال العام أن تتفق على التحكيم في المنازعات التي تكون طرفا فيها فإنه أمر في حالة وجود مثل هذا الاتفاق بتطبيق قواعد التحكيم الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي حلت محلها مواد القانون رقم 27 لسنة 1994 من دون مواد التحكيم الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983 ومفاد ذلك أن هيئات التحكيم المنشأة طبقا للقانون الأخير لا تختص ولائيا بالتحكيم في المنازعات التي تقوم بين شركات قطاع الأعمال العام بعضها وبعض أو تلك التي تقوم بينها وبين غيرها والاتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا وحتى في حالة الادعاء بقية مثل خذا الاتفاق فإنه يكون معدوم الأثر لعدم قابليته للتطبيق أو التنفيذ لاصطدامه بقاعدة الاختصاص المانع Exclusive لهيئات التحكيم سالفة الإشارة والتي تمنعها من نظر التحكيم بين أشخاص ليسوا ممن عددتهم المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 وبذلك ينعقد الاختصاص بنظر النزاع في مثل هذه الحالة للمحاكم العادية باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
(الحكم الصادر في الدعوى رقم 99 لسنة 121ق محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91" جلسة 30/3/2005)
"        نظمت المواد 56 وما بعدها من القانون من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته قواعد إجرائية تتعلق بالاختصاص الوجوبي والاستثنائي لهيئات التحكيم المنصوص عليها فيها ، ولما كان نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 قد قضى بإلغاء العمل بمواد القانون رقم 97 لسنة 1983 سالفة البيان بالنسبة لشركات قطاع الأعمالأن جانب ما تضمنته نص المادة 40 من ذات القانون سالفة البيان فإن هذين النصين الأخيرين باعتبارهما نصيين إجرائيين معدليين للاختصاص بسريان بأثر فوري على جميع الدعاوى التي ترفع بعد العمل بأحكام ذلك القانون رقم 203 لسنة 1991 ، ومن ثم واعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون في 20/7/1991 لم تعد هيئات التحكيم المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 مختصة ولائيا بنظر المنازعات التي تقوم منذ ذلك التاريخ بين شركات قطاع الأعمال أو بينها وبين غيرها وحتى ولو كانت تلك المنازعات عن وقائع سابقة على تاريخ العمل بذلك القانون فقد اصبحت منازعات الشركات الأخيرة من اختصاص القضاء العادي صاحب الولايو العامة في الفصل في المنازعات وإن جاز منع هذه المحاكم من نظر منازعاتها طبقا للمادة 40 سالفة البيان فإن ذلك لا يكون إلا إذا كان هناك اتفاق تحكيم صحيح وفي هذه الحالة يخضع التحكيم للقواعد المقررة في القانون رقم 27 لسنة 1994 باعتباره تحكيما اختياريا خالصا ولا يخضع على الإطلاق لقواعد التحكيم الإجباري المقررة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 كما لا تختص به على الإطلاق هيئات التحكيم الإجباري المنشأة طبقا لهذا القانون ويترتب على مخالفة ذلك أن الأحكام التي تصدرها هذه الهيئات الأخيرة في منازعات خارج اختصاصها المعدل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تعتبر معدومة لا تحوز أى حجية .
(الحكم الصادر في الدعوى رقم 99 لسنة 121ق محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91" جلسة 30/3/2005)
 
 
"        موافقة المحكم الكتابية ليست شرطا متعلقا بالنظام العام وإنما هو إجراء تنظيمي يكفي حضور المرشح للجلسات لتكون موافقة ضمنية منه على الترشيح خلت المادة 47 من قانون التحكيم رقم 27 لالسنة 1994 من ثمة جزاء يوقع على عدم إيداع أصل حكم التحكيم أو صورة منه كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى في مدة الخمسة عشر يوما التالية لصدوره وانحصر جزاء البطلان على الحالات الواردة بالمادة 53 من هذا القانون ولم تكن الحالة المطروحة من بينها مما يجعل ما ورد في المادة 47 من بين المسائل التنظيمية التي لا يترتب المشرع على مخالفتها جزاء البطلان .
(الحكم الصادر في الدعوى رقم 64 لسنة 122ق محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91" جلسة 30/5/2006)
"        اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية ، وكان المقرر قانونا أن اتفاق التحكيم هو دستوره وأساس مشروعيته ومنه يستمد المحكم سلطته في الفصل في النزاع ، كما أنه يعد الأساس القانوني المباشر لإخراج النزاع محله من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة وبالتالي فإن عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح يقضي الى انعدام حكم التحكيم لانعدام ولاية المحكم في إصداره ولافتئات المحكم المذكور على السلطة القضائية في الدولة وغصبة ولايتها بما يشكله من اعتداء على النظام العام ، كما يشترط في الاتفاق على اللجوء الى التحكيم أن يكون سبه مشروعا وإلا كان باطلا ، ويكون السبب غير مشروع إذا انطوى على إحدى حالات الغش نحو القانون كما لو كان اللجوء الى التحكيم بقصد التهرب والإفلات من ضمانات إعلان حقوق الآخرين ، ولما كان المقرر قانونا أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية هى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات .
(الحكم الصادر في الدعوى رقم 95 لسنة 122ق محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91" جلسة 30/5/2006)
"        عدم الاعتراض طوال إجراءات التحكيم على تعيين المحكم بأمر على عريضة يعتبر نزولاً عن الحق في الاعتراض .
تضمن الحكم عرضا وجيزا لوقائع النزاع وإجمال للجوهري من دفاع الخصوم وببيانا الأساس القانوني لقضائه مرجحا دفاع أحد الطرفين تتحقق به الغاية التي تطلبها القانون من اشتراط تسبيب أحكام المحكمين .
س(الحكم الصادر في الدعوى رقم 33 لسنة 122ق محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91" جلسة 30/5/2006)
"        المشرع قصر تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 على التحكيم الذي يجري في مصر وعدم سريانه على تحكيم يجرى خارج البلاد باستثناء التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام إذ قضى بتطبيقها عليه في هذه الحالة باعتبارها قانون إرادة الأطراف ، وحكم القانون المصري في هذا الخصوص يتفق مع التزام المشرع بنظام سلطانه الإقليمي في التشريع من ناحية ، والتزام مصر بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في غقليمها طبقا لاتفاقية نيويورك سنة 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها من الناحية الأخرى ، هذا فضلا عن اتفاق ذلك الحكم مع نص المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية عام 1985 باعتباره المصدر التاريخي لقانون التحكيم المصري ، وأخيرا فإن موقف المشرع يتوافق كذلك مع إرادة أطراف التحكيم ، لأن اتفاقهم على إجراء التحكيم خارج مصر دون الاتفاق على إخضاعه لقانون التحكيم المصري ، مؤداه اتفاقهم على إخراج نزاعهم من دائرة الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية إخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى طبقا للإجراءات المقررة في ذلك الإقليم أو المتفق عليها بينهم ، وبذلك يكونوا قد أخرجوا النزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة اختصاص المحاكم المصرية ، وترتيباً على ذلك قضت المادة 52/2 من القانون المذكور على قصر نطاق تطبيق قواعد الباب السادس منه (الخاصة ببطلان حكم التحكيم) على الأحكام التي تصدر طبقا لأحكامه .
وحيث أن جمهورية مصر العربية قد انضمت الى اتفاقية نيويورك سنة 1958 سالفة البيان طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 واصبحت نافذة في مصر باعتبارها من قوانين الدولة- وقد ألزمت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة بالاعتراف بحجية حكم التحكيم الذي يصدر خارج إقليمها وأوجبت عليها تنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المعمول بها في إقليمها ، ومفي نفس الوقت حظرت مادتها الخامسة على الدول الأطراف رفض الاعتراف بحكم المحكمين الأجنبي أو رفض تنفيذه ، إلا إذا قدم الخصم الذي يحتج به عليه الدليل على أن الحكم المطلوب الاعتراف به أو تنفيذه لم يصبح ملزم للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر في إقليمها أو طبقا لقوانينها ، وبذلك ربطت هذه الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدرت فيها ، وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوى بطلان تلك الأحكام مؤدى ذلك كله ولازمه أن محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل إقليمها تكون هى المختصة- دون غيرها- بنظر دعوى بطلانه ، أما محاكم الدول الأخرى فليس لها أن يعتد النظر في ذلك الحكم من ناحية صحته أو بطلانه ، وليس لها أن ترجع قضاءه في موضوع النزاع ، وكل ما لها- إن طلب منها الاعتراف به أو تنفيذه- أن ترفض ذلك استنادا الى أحد الأسباب التي تجيز لها ذلك في القانون المعمول به في إقليمها أو للأسباب الواردة في الاتفاقية سالفة البيان حسب الأحوال دون أن يكون لمثل هذا الرفض أى أثر على حجية الحكم موضوع الطلب ، ولا نزاع في أن أحكام هذه الاتفاقية واجبة التطبيق لو تعارضت مع نصوص قانوني المرافعات والتحكيم ، وبذلك تعتبر قاعدة عدم اختصاص المحاكم المصرية دوليا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية بالولاية ، ومن ثم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات .
(الاستئناف رقم 12 لسنة 123ق جلسة 28/6/2006)
"        أ - من المقرر بنص المادة 45/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريح إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه والمقصود بالإعلان في مفهوم هذا النص هو إعلان حكم التحكيم بواسطة قلم المحضرين وطبقا للقواعد التي نص عليها قانون المرافعات في هذا الشأن ولا يغني عن ذلك أى إجراء آخر ، ومن ثم فإن تسليم صورة من حكم التحكيم للمحكوم عليها بواسطة أمين سر هيئة التحكيم على فرض حدوثه لا يغني عن إجراء الإعلان ولا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بالبطلان .
(حكم الاستئناف رقم 29 لسنة 122ق تحكيم جلسة 25/9/2005)
"        ب- وحيث أنه من المقرر طبقا لنص المادة 54/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا من تاريخ إعلان هذا الحكم للمحكوم عليه إعلانا صحيحا وفقا للقواعد المتبعة في إعلان أوراق المحضرين وتسليمها وأنه لا يغني عن هذا الإعلان أى إجراء آخر ، كما لا يغني عنه كذلك علم المحكوم عليه بذلك الحكم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة ، ومن ثم فإن إقرار المدعى بأنه قد علم بصدور حكم التحكيم الطعين بتاريخ 9/11/1996 حسبما أورده في صحيفة دعوى البطلان الماثلة لدى رفعها وقيدها بإدارة كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتاريخ 25/1/1997 وبعد فوات ما يزيد على ستة شهور منذ صدور حكم التحكيم موضوع الدعوى الماثلة في 24/7/1996 لا يغني عن إجراء الإعلان بذلك الحكم الذي تطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون التحكيم والذي جرى على أنه " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلام حكم التحكيم للمحكوم عليه" ، ولما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إعلان حكم التحكيم الطعين على الوجه القانوني السالف بيانه فيظل ميعاد رفع الدعوى مفتوحا ويسقط أى دفع للمدعى عليهم في هذا الصدد وتعتبر الدعوى مرفوعة في الميعاد .
(حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 113 لسنة 121ق
جلسة 27/7/2005)
 
 
"        وحيث أن البادي من نصوص عقد الصلح والتنازل المؤرخ 20/10/2001 أن الطرفين قد اتفقا على تسوية ما قد ينشأ بينهما من خلاف على مرحلتين ، الأولى اللجوء الى التوفيق عن طريق مكتب هويدي للاستشارات الهندسية ، والمرحلة الثانية هى اللجوء الى التحكيم إن لم يرتض أحد الطرفين النتيجة التي يقترحها المكتب الموفق ، ومن هنا فإن الاتفاق على استنفاذ وسيلة التوفيق Concilation كإجراء أو مرحلة يجب أن تسبق اللجوء الى التحكيم يعتبر اتفاقا تعاقديا يتعلق بسلطة طرفيه في اللجوء الى التحكيم كوسيلة اتفاقية ورضائية لحسم النزاع بينهما ، مقتضاه التزامهما بعدم سلوك سبيل التحكيم إلا بعد استنفاد مرحلة التوفيق وعدم رضاء أحدهما بنتيجته ، وبعبارة أخرى ، أن الاتفاق المذكور يفيد تقييد سلطة الطرفين في اللجوء للتحكيم باشتراط البحث أولاً عن حل ودي Amiable للنزاع عن طريق طريق التوفيق ، بحيث تنتفي تلك السلطة إذا لم يتم الالتزام بهذا الشرط ، وتجدر الإشارة الى أن اتفاق الطرفين على سلوك طريق التوفيق قبل إجراء التحكيم هو اتفاق ملزم لطرفيه كما أنه ملزم لهيئة التحكيم بحيث أنه لا يحق للخصم أن يلجأ الى التحكيم قبل استنفاد وسيلة التوفيق بينه وبين الطرف الآخر ، فإن خالف ذلك باللجوء الى التحكيم مباشرة واعتراض المحتكم ضده على ذلك- في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق- فإن على هيئة التحكيم عندئذ التحقق من وجود الاتفاق المعترض على مخالفته والتأكد من شروط صحته ومن وقوع إخلال بالالتزام الناشي عن الاتفاق المذكور ، بحيث أنه  إذا تحقق لها كل ذلك فإنها تقضي بعدم قبول طلب التحكيم لعدم استيفاء ما أوجبه اتفاق الطرفين قبل اللجوء للتحكيم .
(قضاء محكمة النقض الفرنسية بدائرة مختلطة Chambre micte بتاريخ 14/2/2003 في قضية Chares Jarrosson Reve de Larbitrage,2003 وانظر كذلك في ذات المرجع ص537-541 تعليق الأستاذ V.V.Veeder على حكم المحكمة العليا التجارية في لندن الصادر بتاريخ 11/10/2002 في قضية Wireless V.IBM Cable قرار هيئة التحكيم في هذا الشق من النزاع يعد قضاء في مسألة تتعلق بالموضوع Question de fond وليس بالشكل Forme)
وذلك أن الفصل في هذه المسألة لا يتأتى إلا بالبحث عن النية الحقيقية لطرفى النزاع للتعرف على حقيقة الوسيلة أو الوسائل التي اتفقا على اللجوء إليها لحل النزاع بينهما بعيدا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العام والتأكد مما إذا كان المحتكم قد أخل بهذا الاتفاق من عدمه ، وكل ذلك يقتضي التعرض لوقائع النزاع وبحث موضوعه- ومادام أن الفصل في الاعتراض على مخالفة الالتزام باستنفاد وسيلة التوفيق قبل اللجوء الى التحكيم يعد فصلا في مسألة موضوعية فإن رقابة قاضي البطلان لا تتسع لتقدير مدى سلامة أو صحة الأسباب التي استند إليها المحكمون في قضائهم بشأن الاعتراض المذكور ، لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم المحكمين لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضى به هذا الحكم في شأنه ، ولا تمتد سلطة القاضي فيها الى مراجعته وتقدير مدى ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم سواء في فهم الواقع أو تكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه أو مدى سلامة أو صحة أسبابه لأن ذلك كله مما يختص به قاضي الاستئناف لا قاضي البطلان . لما كان ذلك ، وكان حكم التحكيم الطعين ق تناول الدفع بعدم قبول طلب التحكيم- لإغفال اللجوء أولاً الى وسيلة التوفيق- بالبحث وقضى برفضه وبقبول طلب التحكيم للأسباب التي أوردها في مدوناته- وأيا كان الرأى في مدى صحته هذه الأسباب أو سلامتها فإن رقابة هذه المحكمة لا تمتد الى إعادة بحثها أو تقدير صواب أو خطأ اجتهاد المحكمين بشأنها .
"        وحيث أنه من المقرر كذلك أن أسباب بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها ، ومن ثم فإن خطا هيئة التحكيم في القضاء في مسألة مخالفة الالتزام باللجوء أولاً الى وسيلة التوفيق لحل النزاع قبل سلوك طريق التحكيم- في غير شروط الفيديك (FiDic) وما يماثلها- لا يعد من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 المذكورة ، والقول بغير ذلك يتضمن إنشاء سبب جديد لبطلان حكم المحكمين لم يقرره المشرع أو يقصد عليه ، وغني عن البيان أنه فيما يتعلق باتفاق التحكيم فقد حصر القانون اسباب البطلان بشأنه في أحوال عدم وجوده وبطلانه وقابيلته للإبطال وسقوطه بانتهاء مدته والفصل في مسائل لا يشملها أو تجاوز حدوده (م53/1-أ، و) وأخيرا ، فإنه لا تفوت افشارة الى أنه أيا كان وجه الرأى في حقيقة التكييف القانوني للدفع بعدم قبول طلب التحكيم لعدم استنفاد وسيلة التوفيق أولاً ، فإن حق الشركة المدعية (المحتكم ضدها) في التمسك بهذا الدفع قد سقط لعدم إبدائه في وقت معقول وفقا لنص المادة 8 من قانون التحكيم سالف الإشارة ، ذلك أن الشركة المذكورة استمرت في إجراءات التحكيم مع علمها بوقوع مخالفة ما اتفق عليه من وجوب اللجوء أولاً الى التوفيق قبل التحكيم ولم تقدم اعتراضا على هذه المخالفة إلا بعد مضى أكثر من عشرة أشهر على الجلسة الإجرائية الأولى للتحكيم إذ أبدت اعتراضها على المخالفة أمام هيئة التحكيم للمرة الأولى في مذكرتها الختامية المقدمة منها بتاريخ 11/3/2004 وهو ما يعتبر نزولا منها عن حقها في الاعتراض . لما كان ما تقدم فإن النعى ببطلان حكم المحكمين الطعين لرفضه الدفع بعدم طلب التحكيم يكون على غير اساس .
(انظر قضاء الدائرة الأولى يمحكمة استئناف باريس بتاريخ 4/3/2004 في القضية المرفوعة من Nihon Plast co. ضد Takata Perti co وتعليق الأستاذ F.X. Train في Revue de L'Arbitrage 2005, No. 1.pp.143-161)
(وانظر كذلك Dylaya Jiminez Figueres, Le reglement amiable comme pre'alable a'Larbitrage dans lclauses-d'arbitage CCi, Bulletion de la Cour International d'arbitrage de la CCI Vo1.14/No.1.1 er Soncstor 2003 pp.77-94)
(حكم محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 103 لسنة 121ق القاهرة)
"        إن حكم المحكمين وإن كان قضاء يفصل في خصومة وله حجية المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة أخرى إلا أنه وفق نصوص قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسه أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاء المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكمية ذلك الاتفاق الذي أجازه المشرع ليغني الخصوم بالتحكيم من الالتجاء الى القضاء وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات وأنه تحقيقا للغاية من التحكيم واتساقا مع طبيعته ولأن الثقة في المحكم هى مبعث الاتفاق عليه فقد نص المشرع في المادة 52 من القانون المذكور على أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لهذا القانون لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما نص على إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات ولو لم يكن مصالحا ليكون رأيه هو معيار الصحة والحق فلا يحاسب بما يحاسب به القضاء في هذا الصدد وإنما هو ملزم باحترام القواعد المقررة في قانون التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع . كما أجاز على سبيل الاستثناء الطعن في حكم التحكيم الصادر نهائيا بدعوى بطلان أصلية وذلك في حالات معينة حصرا على ألا يتخذ الخصوم من ذلك وسيلة للتوصل الى النعى على حكم المحكم بذات أوجه النعى التي تصلح سببا لاستئناف الأحكام وإلا كان في إتاحة الطعن ببطلان حكم التحكيم تفويتا للدوافع الأساسية لذوي الشأن من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطويا على العودة بهم الى ساحة القضاء من باب خلفي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة 53 فقرة 1/د من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفاق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ، وكان الثابت من مطالعة مشارطة التحكيم أن طرفيه لم يتفقا على تطبيق أحكام قانون بعينه على موضوع النزاع فإن حكم هيئة التحكيم الطعين وعلى ما يبين من مطالعة مدوناته المضمونة وقد اسس قضائه في موضوع النزاع على أحكام الشرط الفاسخ الضمني في العقود الملزمة للجانبين وفقا لنص المادة 157 من القانون المدني مستظهرا من أحكام عقد التخصيص سند النزاع تحقق التقصير المسوغ لطلب الفسخ في جانب الجمعية المحتكم ضدها (المدعية في الدعوى الماثلة) يكون مبرءا من البطلان المدعى به ويكون النعى بهذا السبب على غير اساس .
(حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 116 لسنة 121ق تحكيم
جلسة 27/4/2005)
"        إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه أو مدى سلامة وصحة أسبابه أو تناقضها لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف لا قاضي البطلان ، ولا نزاع في أن دعوى البطلان ليست طعنا بالاستئناف .
(حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 116 لسنة 121ق تحكيم
جلسة 27/4/2005)
"        وحيث أنه يبين من استقراء نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن المشرع قد ميز بين نوعين اساسيين من أحكام المحكمين :
1-      الأحكام الغير منهية للخصوم كلها .
2-      والأحكام المنهية لها .
وأنه قصر الطعن بالبطلان على النوع الثاني الذي تنتهي يه الخصومة التحكيمية كلها كما تنتهي به إجراءات تحكيم وولاية المحكمين (المواد 52 ، 53 ، 54) أما أحكام المحكمين التي من النوع الأول فلا يجوز الطعن فيها بالبطلان استقلالا عن الطعن في الحكم المنهي للخصومة برمتها ، وهذا النهج الذي اختطه المشرع في قانون التحكيم يتفق مع القاعدة العامة في طرق الطعن في الأحكام المقررة في المادة 212 من قانون المرافعات التي تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها ، وتهدف هذه القاعدة الى عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها على مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من تعطيل الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي وإطالة مدته مع احتمال أن يقضي في آخر الأمر في أصل الحق لصالح الخصم الذي أخفق في النزاع الفرعي أو الجزئي فيغنيه ذلك من الطعن في الحكم الصادر عليه قبل الفصل في الموضوع ، وتشير المحكمة الى أن مسلك المشرع في قانون التحكيم على النحو سالف البيان يخالف ما تقضي به بعض التشريعات ، والمحاكم الأوروبية من قابلية الأحكام النهائية الصادرة في شق من النزاع أو فى مسألة أولية كالاختصاص أو القانون الواجب التطبيق أو مبدأ المسئولية مثلا ، للطعن فيها استقلالا دون انتظار صدور الحكم المنهي للنزاع برمته ومن ذلك مثلا قانون المرافعات الهولندي (م1049) وقانون المرافعات البلجيكي 1699 (م190/3) من التقنين الفيدرالي للقانون الدولي الخاص السويسري 1987 وعلى ذلك يجري القضاء الفرنسي منذ حكم محكمة استئناف باريس بتاريخ 25/3/1994 في قضية Sardisu ومن هذا الاتجاه الأخير كذلك غالية الفقه السويسري وجانب من الفقه الفرنسي .
(قضاء الدائرة 91 بمحكمة استئناف القاهرة في القضيتين رقمى 1،2/120ق تحكيم تجاري بتاريخ 29/4/2003 ، وكذلك في القضية رقم 58/120ق تحكيم
جلسة 28/2/2004)

descriptionاحدث أحكام محاكم الاستئناف فى التحكيم Emptyرد: احدث أحكام محاكم الاستئناف فى التحكيم

more_horiz
"        وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان التحكيم الطعين برفض طلب المدعى التأجيل لإدخال آخرين في التحكيم لم ينه الخصومة التحكيمية كلها واقتصر على الفصل في مسألة أولية ، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه استقلالا عن الحكم المنهي للخصومة برمتها وتكون الدعوى بذلك قد أقيمت قبل الأوان .
(حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 79 لسنة 121ق تحكيم
جلسة 30/3/2005)
"        عدم إيداع اتفاق التحكيم مع الحكم الصادر فيه قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المذكور على سبيل الحصر .
(حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 81 لسنة 121ق
جلسة 29/11/2005)
"        وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون التحكيم قد جرت على أن " تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية" ، ولما كان حكم التحكيم الطعين قد صدر في دعوى ملكية عقارية أقامها المحتكم فيها طلبا لتثبيت ملكيته للعقار محل النزاع استناد الى عقد بيع ادعى صدوره لصالحه من المحتكم صده ، كما طلب الأخير تثبيت ملكيته للعقار المذكور بدعوى شراؤه من المحتكم ، ومفاد ذلك أن دعوى كل طرف منها تتعلق بصحة ونفاذ عقد بيع عقار يدعى صدوره لصالحه من الطرف الآخر وقضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المحتكم ضده لذلك العقار وإلوامه بأن يؤدي الى المحتكم البائع مبلغ ثلاثمائة وثمانين ألف جنيه باقي ثمن العقار المبيع وقد استند في ذلك كله الى ما انتهي إليه من صحة البيع الصادر من المحتكم ضده للمحتكم ونفاذه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين البحث فيما إذا كان الحكم المذكور قد تضمن ما يخالف النظام العام من عدمه .
وحيث أن مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون المرافعات- المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991- أنه إذا أقام المدعى دعوى بصحة ونفاذ عقار فإنه يتعين عليه شهر صحيفتها قبل تقديمها ، فإن أغفل ذلك وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى حتى ولو لم يدفع بذلك أحد الخصوم لأن هذا الجزاء المقرر لمخالفة الالتزام بشهر صحيفتها يتعلق بالنظام العام ، فقد لاحظ المشرع إحجام أغلب المتعاملين في الحقوق العينية العقارية ، وخاصة عقود بيع العقارات ، عن تسجيل الحقوق التي تلقوها كما يوجب لذلك قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وأنهم استعاضوا عن ذلك برفع دعاوى صحة ونفاذ للعقود المبرمة بشأن هذه التصرفات ، الأمر الذي أدى الى تضخم أعداد هذا النوع من القضايا لتلقي عبئا زائدا على المحاكم ، وعدم تسجيل التصرفات المذكورة وما يشيعه ذلك من زعزعة في أسس الملكية العقارية التي استهدف المشرع حمايتها وتوفير الاستقرار لها بموجب قانون الشهر العقاري سالف الإشارة ، فضلا عن أن عدم تسجيل التصرفات في هذا النحو يترتب عليه ضياع الرسوم الواجبة للدولة ، ومن هنا فقد أراد المشرع من إضافة الفقرة الأخيرة الى المادة 65 المذكورة حث أصحاب الشأن على التوجه الى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانونن برفع دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب ، سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب متدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من الحقوق المذكورة وإلحاقه بمحضر الجلسة (الفقرتان الأخيرتان من المادتيم 65 ، 103 والمادة 126 مكرر من قانون المرافعات) وتنفيذا لهذا التعديل الذي أدخله المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فقد أضاف المشرع الى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المادة 24 مكررا وتقضي بتحصيل أمانة قضائية بصفة مؤقتة- مقدارها 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة في المادة 21 من القانون المذكور- عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق ، على أن تخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبي المستحق على شهر الحكم أو الطلب بعد صدور الحكم والقيام بشهره ويبين من كل ما سبق أن شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار يتعلق بالنظام العام ، وأن المشرع قصد من الإلزام بشهر الصحيفة المذكورة منع التحايل على ما أوجبه من شهر التصرفات العقارية برفع دعاوى صحة التعاقد ، فلم يعد من الجائو التوجه الى القضاء بأى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب .
وهكذا لا يجوز لأصحاب الشأن التحايل على ما أةجبه المشرع سواء بشأن شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار وضرورة سداد 25% من الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم كأمانة قضائية- وبناء على ذلك فإن الاتفاق على التحكيم بشأن صحة ونفاذ عقد بيع العقار يكون باطلا لعدم مشروعية سببه ، إذ ينطوي على إحدى حالات الغش نحو القانون والتحايل على أحكامه عن طريق الاتفاق على استبعاد الدعوى المذكورة من اختصاص المحاكم وعرضها على محكم مختار من قبل أصحاب الشأن يقضي لهم بصحة العقد ونفاذه دون الالتزام بما أوجبه المشرع بنصوص آمرة سواء فيما يتعلق بوجوب شهر التصرفات العقارية تسجيلها من ناحية وبالالتزام بشهر صحف الدعاوى الخاصة بهذه التصرفات وأداء 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم بصحة ونفاذ التصرفات المذكورة من الناحية الأخرى .
(قضاء الدائرة 91 بمحكمة استئناف القاهرة في القضية رقم 95/120ق تحكيم جلسة 27/4/2005 ، والقضية رقم 118 ، 121/120ق تحكيم جلسة 25/9/2005 ، وقضاء الدائرة 63 بالمحكمة المذكورة في القضية رقم 21/118ق تحكيم بتاريخ 22/5/2001)
"        وحيث أنه متى استقام كل ما تقدم من حكم التحكيم الطعين ، إذ قضى بتثبيت ملكية بدروم أرضي العقار رقم 61 بشارع محمد فريد قسم النزهة بناء على عقد بيع نسب للمدعي في الدعوى الماثلة ، يكون قد تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ىنطوائه على إحدى حالات الغش نحو القانون والتحايل عليه للإفلات مما أوجبه المشرع بنصوص آمرة بشأن شهر التصرفات العقارية وتسجيلها وشهر صحف الدعاوى الخاصة بها وأداء 25% من قيمة الرسم النسبي المستحق على شهر الحكم بصحة ونفاذ التصرفات المذكورة- ومخالفة الحكم الطعين- على هذا النحو- للنظام العام يستوجب القضاء ببطلانه حتى وإم لم يدفع أحد الخصوم بذلك.
ولما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المذكور بإلزام المدعى (المحتكم ضده) بأداء المبلغ المحكوم به يرتبط بالقضاء بتثبيت ملكيته للعقارالمذكور ومترتب عليه بحيث لا يمكن فصله عن هذا القضاء الأخير ، ومن ثم تعين القضاء ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه برمته .
(حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 81 لسنة 121ق
جلسة 29/11/2005)
 
 
 
احكام نقض
 
"        لما كان مفاد المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه إذا توفى أحد الخصوم انقطاع سير الخصومة بحكم القانون دون حاجة الى صدور حكم بذلك وبغير توقف على علم الطرف الآخر بحصول هذه الوفاة ، ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون ، وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلا بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعن الثاني توفى بتاريخ 29/11/1983 قبل أن يتهيأ الاستئناف للفصل في موضوعه ، وصدر الحكم المطعون فيه دون إعلان الطاعن الثاني بقيام تلك الخصومة فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلا بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعنين للارتباط القائم بين مركزيهما .
(الطعن رقم 17 لسنة 59ق جلسة 27/12/1988)
"        وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه . أثره . انقطاع سير الخصومة بحكم القانون ، احتساب مواعيد سقوط الخصومة أو انقضائها . بدئه من تاريخ صدور الحكم بالانقطاع وليس من تاريخ تحقق سببه . علة ذلك .
(الطعن رقم 1873 لسنة 57ق جلسة 20/7/1992)
"        انقطاع سير الخصومة المقصود منه . مثول ورثة الخصم المتوفى أمام المحكمة يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم هذه . تحقق ذلك . لا محل للنعى على الحكم لعدم قضائه بانقطاع سير الخصومة .
(الطعن رقم 2122 لسنة 50ق جلسة 4/6/1987)
"        النص في المادة 130 ، 131 ، 132 كم قانون المرافعات - يدل على أن الأصل هو انقطاع سير الخصومة حتما بوفاة أحد الخصوم وأنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك غاية الأمر إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكما بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك ، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم منه ويكون من المصلحة حسم النزاع قضاء ولذلك أجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة إصدار حكمها في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه - مورث الطاعن - لم يبد أمام محكمة الاستئناف دفاعا وأن المستأنف طلب الى المحكمة من بعد حجز القضية للحكم إعادتها الى المرافعة لوفاة خصمه وانقطاع سير الخصومة تبعا ذلك ، وكان الحكم لم يجاوز في رده على هذا الطلب قوله أن المحكمة لا ترى إجابته بعد أن تهيأت الدعوى للحكم ، دون أن يبين العناصر الواقعية التي استمد منها وصف الدعوى ذلك ليسوغ السير في الخصومة والفصل فيها حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها عليه في تطبيق حكم المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات فإنه يكون قاصر البيان قصورا يبطله.
(الطعن رقم 288 لسنة 46ق جلسة 9/2/1980)
"        إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج إنما اختصمت في الدعوى الى جانب الشركة الطاعنة سبب إشرافها عليها وتبعية الشركة المذكورة لها فإن القانون رقم 111 لسنة 1975 - إذ قضى بإلغاء المؤسسات العامة ونقل كافة اختصاصاتها المقررة بمقتضى القوانين واللوائح الى رؤساء مجالس إدارة الشركات التي كانت تابعة لها - يكون قد أنهى تبعية هذه الشركات للمؤسسات المذكورة ومنحها ذاتية مستقلة بإحلالها محل المؤسسات الملغاة في مباشرة نشاطها واختصاصاتها التي كانت تتولاها عنها ، ولما كانت الشركة الطاعنة في الأصل خصما في الدعوى قبل صدور القانون المشار إليه وإنهاء تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج يمنحها استقلالا بذاتيتها في تمثيل نفسها فإن الخصومة في الدعوى لا تكون قد انقطع سيرها بصدور ذلك القانون ولا يكون لزوال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سيرها .
(الطعنان رقما 136 ، 173 لسنة 40ق جلسة 26/3/1984)
"        انقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم قبل ان تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها . أثره . بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد قيام سبب الانقطاع بطلانا نسبيا بما في ذلك الحكم الصادر  في الدعوى . المادتان 130/1 ، 132 مرافعات .
(الطعن رقم 657 لسنة 51 جلسة 19/11/1985 ، والطعن رقم 2333 لسنة 55ق جلسة 2/5/1989) .
"        الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من الطاعن أنه ورد في ديباجة الحكم المطعون عليه الثاني ، توفى الى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف وحل محله ورثته ورغم علم الطاعن بوفاته اختصمه بشخصه في صحيفة الطعن دون ذكر لأسماء ورثته الأمر الذي لا تكون معه الخصومة في الطعن قد انعقدت بعد ورودها غير معلنة له لوفاته ، ذلك أنه يلوم لصحة الطعن اشتمال صحيفته على أسماء الخصوم وإلا كان باطلا كنص المادة 253 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 105 لسنة 46ق جلسة 31/5/1979)
"        تقضي المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك تبسيطا للأوضاع ومنعا من تقطيع أوصال القضية , ولما كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى ، وكان الثابت أن المطعون عليهم الثلاثة الأول طلبوا طرد الطاعن من الأعيان المبينة بالصحيفة وتسليم هذه الأعيان لهم ، فقضت المحكمة بتاريخ 16/6/1974 بطرده من المنزل والمقهى والأرض الفضاء والمخزن وبالتسليم ، وأعادت الدعوى للمرافعة للمناقشة بشأن المخبز ، فإن هذا الحكم - وقد فصل في شق من الطلبات - لا يعتبر منهيا للخصومة التي انعقدت بين المطعون عليهم الثلاثة الأول والطاعن ، إذ كان على المحكمة أن تمضى في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تقل كلمتها فيها .
(الطعن رقم 559 لسنة 46ق جلسة 24/5/1979)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد