مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقرار وزير الصحه رقم 483بشان فحص رسائل الاسماك المجمده المستورده Emptyقرار وزير الصحه رقم 483بشان فحص رسائل الاسماك المجمده المستورده

more_horiz
قرار وزير الصحه رقم 483بشان فحص رسائل الاسماك المجمده المستورده
وزير الصحة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 والقوانين المعدلة له بشأن قمع التدليس والغش .
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والقوانين المعدلة له .
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 1981 بشأن فحص رسائل المواد الغذائية المستوردة من اللحوم والدواجن المجمدة أجزائها والأسماك المجمدة .
وعلى قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي والدولة للصحة رقم 25 لسنة 1982 بشأن إجراءات فحص رسائل المواد الغذائية المستوردة المجمدة .
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية لدراسة مواصفات الأسماك المجمدة بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/8/1983 .
وعلى ما عرضه علينا الدكتور رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية .
قــرر
مادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بقرار وزيرى الدولة للزراعة والأمن الغذائي ووزير الدولة للصحة رقم 25 لسنة 1982 المشار إليه في شأن فحص الأسماك المجمدة المستوردة يتم فحص العينات المأخوذة من هذه الرسائل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ويراعى توافر الاشتراطات الآتية :
1.أن تكون خالية تماما من الطفيليات أو الديدان الضارة بالصحة وتنقل للإنسان سواء أكانت حية أو ميتة .
2.أن تكون خالية تماما من الديدان أو اليرقان المتحوصلة بالعضلات أو الأنسجة الأخرى فيما عدا تجويف الأمعاء والتجويف البطني .
3.ألا تزيد عدد الطفيليات أو الديدان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في السمكة الواحدة على مائة طفيل وبحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات على 20% من العينات .
مادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
          صدر في 22/8/1983                                    وزير الصحة
      د . محمد صبري زكي

descriptionقرار وزير الصحه رقم 483بشان فحص رسائل الاسماك المجمده المستورده Emptyرد: قرار وزير الصحه رقم 483بشان فحص رسائل الاسماك المجمده المستورده

more_horiz
العقوبه

 
وفقا لصريح نص المادة 3 مكرر في فقرتها الأولى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك .
العقــوبة التكميليــة :
1.المصادرة .
2.نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
وقد قضت محكمة النقض بالنسبة لعقوبة المصادرة بأن : أوجبت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة في ذاته ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة عرضه للبيع لحوما مذبوحة خارج السلخانة فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان يقتضيه الحكم بالمصادرة وجوبا على اعتبار أن العرض للبيع يعتبر جريمة في ذاته ، وأن المصادرة عقوبة تكميلية وردت في قانون العقوبات دون قانون الزراعة الذي يقضي في المادة 149 منه بعدم الإخلال بأنه عقوبة أشد ينص عليها غيره وإذ كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء عقوبة المصادرة لمجرد أن اللحوم المضبوطة صالحة للاستهلاك فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة بالإضافة إلى العقوبة الأخرى المقضي بها . (الطعن رقم 404 لسنة 42ق جلسة
 29/5/1972س23 ص816) وبأنه " لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم ، إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولا ، وإذ كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم القضاء بمصادرة الخبز يكون على غير سند " (الطعن رقم 1184 لسنة 40ق جلسة 22/11/1970 س21 ص1110) وبأنه " النص على المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 وجعلها وجوبيه لا جوازيه كما يقضي بذلك قانون العقوبات ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها وهى بحسب الشروط الموضوعة لها فيه لا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليه " (الطعن رقم 43 لسنة 26ق جلسة 20/3/1956 س7 ص422) وبأنه " المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذي لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه " (الطعن رقم 1977 لسنة 36ق جلسة 13/2/1967 س18
 ص1986) وبأنه " المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما في ذلك المالك والحائز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانونا في حملها ، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصا له قانونا فيه فإنه لا يصح قانونا الحكم بمصادرة ما يملكه "
(الطعن رقم 1810 لسنة 37ق جلسة 11/12/1967 س18 ص1233)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد