قانون 28 لسنة 1981

بإصدار قانون الطيران المدنى

" الجريدة الرسمية – العدد -17- فى 23- إبريل –
1981
"



مادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الطيران
المدنى
.

مادة 2

يلغى ما
ياتى
:

1- القانون
رقم
19 لسنة
1920 باحتكار
الحكومة للمطارات
.

2- القانون
رقم
57 لسنة
1935 بشأن
الملاحة الجوية
.

3-
القانون رقم
639 لسنة
1953 فى شأن إنشاء
مناطق اقتراب و انتقال وأمان للمطارات
.

4- القانون
رقم
269 لسنة
1959 فى شأن تنظيم العمل بالمطارات .

5- المرسوم
الصادر بتاريخ
23 مايو
سنة
1935
بتنظيم الملاحة الجوية .

6- المرسوم
الصادر بتاريخ
5 مايو سنة
1941
بقواعد
الضبط
الخاصة بالملاحة
الهوائية

7- قرار رئيس
الجمهورية رقم
1506
لسنة
1958
فى شأن تنظيم
تعليم الطيران
كما يلغى كل
نص آخر يتعارض مع أحكام هذا
القانون .

وتظل وللوائح والقرارات
التنفيذية القائمة حاليا سارية فيمالايتعارض
مع
أحكام
هذا
القانون إلى
أن تعدل أو تلغى
.

مادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و
يعمل به من اليوم التالى
لتاريخ
نشره


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ
كقانون من قوانينها
.

صدر
برئاسة
الجمهورية
فى
4 جمادى
الآخر سنه
1401 (
9 ابريل سنة
1981 )
أنور
السادات