أموال
أموال الدولة العامة :-
( أ ) " حق الدولة على الشئ العام حق ملكية للشخص الإدارى الحق فى رفع دعوى
الاستحقاق ودعاوى الحيازة لحماية ملكيته "
الموجـز :-

الشخص المعنوى العام . حقه فى ملكية الشئ العام . العقارات والمنقولات التى
للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة . اعتبارها من الأموال العامة . شرطة
. تخصيصها للمنفعة العامة . م87 مدنى . حق الدولة فى الشئ العام . حق
ملكية . للشخص الإدارى الحق فى رفع الدعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة .
ملكية الشخص الإدارى للشئ الذى يتبعه . مؤداه . تعدد الدومين العام بتعدد
الأشخاص الإدارية التى تتبعها الأشياء .
( الطعن رقم 8567 لسنة 65 ق – جلسة 26/6/2007 )
القاعــدة :-

إن مشروع التقنين المدنى الجديد كان صريحاً فى أن للشخص المعنوى العام حق
الملكية فى الشئ العام إذ نص فى مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالاً عامة
العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتى تكون مخصصة
لمنفعة عامة غير أن لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ حذفت كلمة "المملوكة"
تجنباً للأخذ برأى قاطع فى هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة
حارسة على هذه الأموال واستقر النص على أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات
والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه أن
استمر الانقسام فى الفق والقضاء المصرى متأثراً فى ذلك بالفقه والقضاء
الفرنسى وكان الرأى السائد فى مصر أن حق الدولة فى الشئ العام ليس بحق
ملكية بل هو ولاية إشراف وحفظ وصيانة غير أن الاعتبارات القانونية السليمة
تقضى بأن الأصل أن يكون لكل شئ مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التى لا
تقبل بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الِياء التى تقبل التملك
بطبيعتها فهى مالم تكون متروكة لابد لها من مالك ، ولازم ذلك أن الشئ العام
لابد له من مالك ومن ثم تكون الدولة وهى تتمثل فيها الأمة من الناحية
القانونية هى المالكة للأشياء العامة ، ويترتب على أن حق الدولة فى الشئ
العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإدارى الحق فى رفع دعوى الاستحقاق
لحماية ملكيته وفى رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته وما دام كل شخص إدارى
يملك الشئ الذى يتبعه فإن الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التى
تتبعها الأشياء .

( ب ) " اختصاص وحدات الإدارة المحلية بالتخلص من البرك والمستنقعات ومنع
إحداث الحفر "
الموجـز :-

الدومين العام . ماهيته . الأموال العامة المملوكة لكل وحدة من وحدات
الإدارة المحلية المنصوص عليها قانوناً . نقل الاختصاصات التى تباشرها
وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر لهذه
الوحدات . المادة الأولى من القانون 43 لسنة 79 المعدل والمادة الأولى من
قرار رئيس الجمهورية 272 لسنة 82 .
( الطعن رقم 4563 لسنة 65ق – جلسة 20/2/2007 )

القاعــدة :-

مفاد المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50 لسنة 1981
والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 يدل على أن
المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها فى القانون
الشخصية الاعتبارية وإعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدنى فإن الأموال
العامة المملوكة لكل منها – لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية – يتكون
منها الدوميين العام لهذه الوحدات إعمالاً لمبدأ تعدد الدوميين العام وقد
نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التى تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص
من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك الميرى الحرة .

(ج) " للمحافظ ووحدات الحكم المحلى حق ملكية على الأشياء العامة التى
تتبعها ورفع دعوى تثبيت الملكية ودعاوى الحيازة "
الموجـز :-

( 1 ) للمحافظ . تقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة
للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق محافظته . التصرف فى هذه الأراضى .
أيلولة حصيلتها إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى . اعتبار
موارد هذا الحساب من الموارد الذاتية للمحافظة . لازمة . للمحافظة وباقى
وحدات الحكم المحلى حق ملكية على الأشياء العامة التى تتبعها ورفع دعوى
تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها ودعاوى الحيازة . المادتين 28 ، 36 من
القانون 43 لسنة 79 المعدل .
( الطعن رقم 4563 لسنة 65ق – جلسة 20/2/2007 )

القاعــدة :-


الموجـز :-

(2) إقامة المحافظ بصفته الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب تثبيت
ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم . تحقق صفته فى رفع الدعوى دون وزير
استصلاح الأراضى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض
الدعوى وأناطه الصفة فى النزاع لوزير استصلاح الأراضى . خطأ .
( الطعن رقم 4563 لسنة 65ق – جلسة 20/2/2007 )


القاعــدة :-

1 - مفاد المادتين 28 ، 36 من القانون 43
لسنة 79 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 أن للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف فى
الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق
المحافظة وأن تؤول حصيلة التصرف فى هذه الأراضى إلى حساب خاص لتمويل
مشروعات الإسكان الاقتصادى وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد الذاتية
للمحافظة مما لازمة أن يكون للمحافظة وباقى وحدات الحكم المحلى حق ملكية
على الأشياء العامة التى تتبعها ويكون لها بالتالى الحق فى رفع دعوى تثبيت
الملكية للدفاع عن ملكيتها قبل أن ينازعها فى هذه الملكية ولها أيضاً رفع
دعاوى الحيازة على من يتعدى على حيازتها . 2 – إذا كان محافظ الشرقية
بصفته قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها تثبيت ملكيته لأرض
النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته فى رفع الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم
دون وزير استصلاح الأراضى على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه
أسبابه – بإناطة الصفة فى النزاع للإصلاح الزراعى أو استصلاح الأراضى –
إعمالاً للقانون 100 لسنة 1964 منتهياً فى منطقوه إلى تأييد الحكم المستأنف
القاضى برفض الدعوى .

أموال عامة – الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء
تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من
الجهة المختصة، فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال
للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة
واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار
الذي انتهى تخصيصه يدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة، وبالتالي يجوز
للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ
القانون 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 – أساس ذلك.


المحكمة:-
وحيث إن حاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب. إذ قضى برفض تثبيت ملكيتهم لأرض النزاع على سند من
أنها مخصصة للمنفعة العامة (جرن روك أهالى) ولا يجوز تملكها بوضع اليد رغم
فقدها هذه الصفة، ودللوا على ذلك بأقوال شهودهم الواردة بتقرير الخبير
المنتدب في الدعوى من أنهم يضعون اليد عليها – هم وأسلافهم من قبلهم – لمدة
تزيد عن مائة عام ويحق لهم تملكها بالتقادم الطويل قبل نفاذ القانون رقم
147 لسنة 1957.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة
إعمالاً للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما
طالت مدته لا يكسب الملكية، إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على
أن "تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة" يدل
– وعلى ما جرى به قضاء النقض – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء
تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من
الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال
للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض
وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق
انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذي انتهى تخصيصه للمنفعة
العامة يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب
ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة
1957 في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً
جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب حق عينى
عليها بالتقادم، لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع
بدرجتيها أنهم يضعون اليد على أرض النزاع – خلفاً عن سلف – مدة تزيد عن
مائة عام مما يحق لهم ومورثيهم من قبلهم تملكها بالتقادم الطويل قبل نفاذ
القانون 147 لسنة 1957 ، وتأيد ذلك من أقوال شهودهم أمام الخبير المنتدب في
الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواهم على سند من أن أرض النزاع
مخصصة للمنفعة العامة (جرن روك أهالى) ولا يجوز تملكها بالتقادم، وهو ما لا
يواجه دفاعهم سالف البيان ولا يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب
نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

(نقض مدني – الطعن رقم 8198 لسنة 63 ق - جلسة 18/4/2006)