السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
بالإسكندرية 0



تحية
طيبة 000 وبعد :



مقدمه لسيادتكم / 0000000000 ـــ المقيم برشيد ـــ شارع 00000000000 ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس المحامي برشيد

ضد




1ــ السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بدمنهور بصفته


2ــ السيد/ وزير التربية والتعليم بصفته


3ــ السيد/ محافظ البحيرة بصفته

الموضوع




الطالب
كان يعمل موظفا بوزارة التربية والتعليم ــ إدارة رشيد التعليمية اعتبارا من 0/0/1963
وقد تمت إحالته إلي المعاش في 0/0/1998 وله رصيد إجازات لم يحصل عليه 0



وقد قامت الجهة الإدارية المختصة
بصرف المقابل النقدي لرصيد إجازات اعتيادية للطالب يقدر بأربعة أشهر فقط إلا أنها
لم تصرف له المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما زاد عن الأربعة أشهر
المذكورة رغم أن الطالب تقدم إليها بالعديد من الطلبات ولكن بدون جدوى 0






وحيث إن المادة
65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه
: (
يستحق للعامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد
والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك على النحو التالي : -- 000 ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازات الاعتيادية أو
إنهاؤها إلا لأسباب قوية اقتضتها مصلحة العمل ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة
اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا
يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة
إلى
الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فإذا ما انتهت خدمته قبل
استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد
أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك
بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم)



وتنص المادة 49
من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة
بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه
(( 000000 ويترتب على
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ))



وحيث أن المحكمة الدستورية
العليا قد قضت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من
المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة
1978 فيما تضمنته من حرمان للعامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فما
جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة
العمل وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 18/5/2000






وحيث أنه من المقرر أن قضاء
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفا عما به من عوار دستوري
مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على
الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص
مؤثرا فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء هذه
المحكمة بناء على حكم قضائي بات 0



راجع حكم الدستورية العليا في
القضية رقم2 لسنة 20 قضائية بجلسة 9/9/2000 طلبات أعضاء وفتوى الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في5/9/2002 ملف رقم 86/6/601 وفتواها
الصادرة بجلسة 23/2/2003 ملف رقم 86/4/1473 وحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
ــ الدائرة التاسعة بجلسة 26/3/2002 في الدعوى رقم 6800 لسنة 54 ق






وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية
العليا على أنه ( خلو ملف خدمة العامل مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات
اعتيادية لم يبت فيها أو رفضت أو خلوه مما يفيد أن عدم حصول العامل على الإجازات
الاعتيادية راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل لا تؤثر في أحقيته لهذا البدل ذلك
لأن العامل وقد أدى العمل في المدة التي كان يستحق عنها إجازات اعتيادية إنما هو بالضرورة
كان أمرا راجعا إلى ظروف العمل ومصلحته ومن ثم تعين تعويضه عنه 0



( راجع مشكور أحكام الإدارية
العليا في الطعن رقم 11000 لسنة 47 ق بجلسة 14 ديسمبر 2003 وحكمها الصادر في الطعن
رقم 11066 لسنة 47 ق بجلسة 14 ديسمبر 2003 وحكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم
10423 لسنة 54 ق الصادر بجلسة 17/3/2003
)





لما كان ذلك وكان الطالب لم يحصل
على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي تتجاوز الأربعة أشهر وكان عدم
حصوله على هذا الرصيد من الأجازات إنما يرجع لأسباب اقتضتها مصلحة العمل حيث إن
ظروف العمل وحاجته هي السبب الذي حال بين الطالب وحصوله على هذا الرصيد من
الأجازات الاعتيادية فإن الطالب يستحق المقابل النقدي لما يجاوز أربعة أشهر من رصيد
أجازاته الاعتيادية محسوبا على أساس أجرة الأساس مضافا إليها العلاوات الخاصة التي
كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وقد قام الطالب بأداء العمل الوظيفي في المدة التي
كان يستحق عنها الأجازات المذكورة طوال فترة حياته الوظيفية 0



هذا وقد تقدم الطالب بطلب إلي
إدارة رشيد التعليمية لإعطائه بيانا برصيد أجازاته منذ تاريخ تعيينه في 0/0/1963
حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 0/0/1998 م إلا أنها أصدرت له خطابا برصيد أجازاته
من 0/0/1978 ( تاريخ صدور قانون العاملين المدنيين
الدولة ) وحتى تاريخ إحالته للمعاش فقط
الذي يقدر بستمائة وسبعين يوما رغم أن الطالب يستحق المقابل النقدي لرصيد أجازاته
الاعتيادية منذ تاريخ تعيينه في0/0/1963 حتى إحالته الى المعاش في 0/0/1998 م






وقد تقدم الطالب بطلب الى لجنة التوفيق
المختصة بدمنهور وفقا لأحكام القانون رقم 7لسنة 2000 قيد برقم 000 لسنة 2004 وأوصت
اللجنة بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية المذكورة وذلك
بتاريخ 0/0/2004 0


بناء
عليه





يلتمس الطالب بعد اتخاذ الإجراءات
المنصوص عليها قانونا تحديد أقرب جلسة يعلن بها الخصوم أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
ليسمعوا الحكم عليهم بالآتي :



أولا : قبول
الدعوى شكلا



ثانيا : وفي الموضوع
: بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل
عليها اعتبارا من تاريخ تعيينه في 0/0/1963
حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 0/0/1998 مع خصم ما سبق صرفه له من مقابل من هذا
الرصيد مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0



وتفضلوا
سيادتكم بقبول وافر الاحترام







مقدمه
لسيادتكم عن الطالب









المحامى