مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمدة في  عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 Emptyالمدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996

more_horiz
المدة في


عقد الإيجار الجديد


طبقاً للقانون 4 لسنة 1996














بصدور القانون رقم4 لسنة 1996م بشأن سريان أحكام القانون المدني علي
الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد
حق البقاء فيها تحتم أن يكون لعقد الإيجار تاريخين.








التاريخ الأول 000 تاريخ بدء العلاقة الايجارية.


التاريخ الثاني000 تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية.





مدة عقد الإيجار هي 000 تبدأ من -¬
/ - / --
وتنتهي في - / - /-





وكما يعني تاريخ بدء العلاقة الايجارية بدء استعمال المستأجر للعين
المؤجرة فان انتهاء مدة عقد الإيجار يوجب
علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة إلي المؤجر ، باعتبار أن علاقة المستأجر بالعين
المؤجرة تنتهي بنهاية مدة الإيجار وهو ما أكده صريح نص المادة 598 من القانون
المدني .


(( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد 000 ))


[ المادة 598 من القانون المدني ]





مشكلة دعوي الطرد بسبب الخطأ في تحديد المدة في عقد الإيجار.


تطبيق أحكام القانون المدني علي عقود الإيجار يعني الرجوع بعقد الإيجار إلى
طبيعته الأصلية من حيث كونه عقد مؤقت بطبيعته ، فمتي انتهت المدة المحددة له التزم
المستأجر برد العين المؤجرة إلى المؤجر والمشكلة أن الناس - تحديداً المستأجرين –
قد آلفت الخضوع لقوانين الإيجارات الاستثنائية والتعاقد في ظل أحكامها ، وتحديداً
رغبة المستأجر في التعاقد لأطول فترة زمنية ممكنة ، ورغم صراحة نصوص القانون
المدني والتي تقرر أن عقد الإيجار عقد مؤقت وأنه ينعقد لمدة معينه ومحددة يترضاها
المتعاقدان ( المؤجر والمستأجر) فإن رغبة بعض المستأجرين في التعاقد لفترات طويلة
دعتهم إلي عدم تحديد مدة لعقد الإيجار وبصورة أكثر عملية دعتهم إلى تدوين عبارات
تدل علي عدم تحديد مدة عقد الإيجار ، والأمر في تصورهم أن تلك الألفاظ أو العبارات
تفيد التعاقد لأطول مدة ممكنة ومن ثم البقاء في العين المؤجرة قدر المستطاع ،
وأكثر الكلمات استخداما للتعبير عن تلك الإرادة هي كلمة مشاهرة والتي طال
استعمالها في ظل قوانين الإيجارات الاستثنائية وكانت هذه الكلمة تعنى دوام بقاء
المستأجر بالعين دون أن يقيد ذلك بحد زمني معين ومن هذه الكلمات أيضا (( العقد
مفتوح – المدة مفتوحة - إلى تاريخ زوال العقار – إلى ما شاء الله – إلى تاريخ وفاة
المؤجر – إلى تاريخ وفاة المستأجر 000000))*





والتساؤل المثار000 هل يعنى وجود أحد الكلمات السابقة بعقد الإيجار وهي (
العقد مفتوح – المدة مفتوحة مشاهرة - إلى تاريخ زوال العقار – إلى ما شاء الله –
إلى تاريخ وفاة المؤجر – إلى تاريخ وفاة المستأجر 000000) دوام بقاء المستأجر في
العين المؤجرة إلى مالا نهاية 00؟


ذلك المعنى هو ما يؤكده دوماً المستأجر ، صحيح أنه تعاقد في ظل قواعد
القانون المدنى والتي لا تعرف تأبيد عقد الإيجار ، إلا أن المستأجر قصد البقاء في
العين المؤجرة لأمضى وقت ممكن ، ولو أراد خلاف ذلك لحدد المدة التي يرغب في
استئجارها بصورة قاطعة لا مجال فيها للاحتمالات والشكوك فتكتب مدة عقد
الإيجار [ بالتفصيل الدقيق ] ، وكذا ما
تحامله المستأجر علي نفسه ودفع للمؤجر تلك المبالغ الطائلة والتي لا تدفع إلا
لتحقيق هذا القصد دون غيرة .





لذا رأينا أن تنقسم دراستنا
إلي أربعة فصول كالتالي 000





الفصل الأول :- عقد الإيجار في ظل أحكام وقواعد القانون المدنى .


الفصل الثاني :- امتداد عقد الإيجار مؤقت المدة بقوة القانون .


الفصل الثالث :- عقد الإيجار بلا أخطاء.


الفصل الرابع :- أهم واحدث صيغ الإنذارات والدعاوى القانونية المتعلقة
بقوانين


إيجار الأماكن
الاستثنائية والقانون المدني








?








الفصل الأول


عقد الإيجار الجديد


في ظل


أحكام وقواعد القانون المدني


والقانون رقم 4 لسنة 1996م





المستأجر حقوقه والتزاماته


المؤجر حقوقه والتزاماته





تعريف القانون المدني لعقد الإيجار


( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء
معين مدة معينه لقاء أجر معلوم )


[ المادة 558 من القانون المدني ]


الواضح من تعريف المشرع لعقد
الإيجار أنة أحد العقود الرضائية الملزمة لجانبين هما المؤجر والمستأجر ، ولهذا
التعريف أثرا هاماً هو إحداث التفرقة بين مفهوم الإيجار ومفهوم الملكية ، فمحل عقد
الإيجار انتفاع بشيء هو العين المؤجرة ولمدة محددة هي مدة عقد الإيجار ، في حين أن
محل عقد الملكية تملك كامل وسلطات كاملة علي الشيء المبيع دونما التقيد بقيد زمني
معين ، وقد رددت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها أهمية هذه التفرقة
واعتمادها كأساس للقضاء بعدم دستورية أي نص قانوني لا يحترم هذه التفرقة وما يترتب
عليها من آثار.


(( وحيث أن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه
أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها أجزائها ولا أن ينتقص من
أصلها أو يعدل من طبيعتها أو يزيلها ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها فى
غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض إلا ترهق
القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها ولا أن يكون من شانهما حرمان
أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها وكان صون الملكية وأعاقتها لا يجتمعان فإن
هدمها من خلال قيود ترهقها ينحل عصفا بها منافيا للحق فيها .





وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد
جرى كذلك على ان الملكية لا تعتبر حقا مطلقا وليس لها من الحماية ما يجاوز
الانتفاع المشروع بعناصرها ومن ثم جاز تحملها ببعض القيود التي يقتضيها صون
وظيفتها الاجتماعية التي لا يجوز ان يتذرع المشرع بها ليجرد الملكية من ثمارها أو
منتجاتها أو ملحقاتها )).


[ من قضاء المحكمة الدستورية العليا في بيان مفهوم الملكية* ]








مبدأ حرية التعاقد


مبدأ سلطان الإرادة





اخضع المشرع بموجب القانون رقم 4
لسنة 1996م كافة عقود الإيجار المحررة في ظله ( العقود المحررة بدءا من 1/2/1996)
لقواعد وأحكام القانون المدنى ، باعتباره وكما سلف الشريعة العامة أو القانون
العام في مجال العقود ، ومقتضى إخضاع هذه العقود لقواعد وأحكام القانون المدنى
سريان مبدأ حرية التعاقد ، فالمتعاقدان يتمتعان بحرية مطلقة في التعاقد على النحو
الذي يترأى لهما ، ولا يحد من هذه الحرية سوى قيد عدم مخالفة النظام العام ، وهو
قيد طبيعي فى كل تعاقد أو تصرف قانوني .


ومن أثار ونتائج خضوع عقود
الإيجار لقواعد وأحكام القانون المدنى حق المؤجر والمستأجر كمتعاقدان في ممارسة
بعض أنواع الحريات والتي كانت من قبيل
المحظورات في ظل قوانين إيجار الأماكن وتلك الحريات هى 000


أولا 000 حق المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار





( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء
معين مدة معينه لقاء أجر معلوم )


[ المادة 558 من القانون المدنى ]


حق المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار
أحد أهم الحقوق التي يخولها القانون المدني لطرفي عقد الإيجار وبالآدق للمؤجر
والواضح من نص المادة 558 من القانون المدني أن عقد الإيجار عقد مؤقت بطبيعته ، أي
يعقد لمدة أو لزمن معين ومحدد ، وهو ما عبر عنه المشرع صراحة بعبارة 000 مدة معينه
000 فلا تأبيد في عقود الإيجار ، ومقتضى تأقيت عقد الإيجار وكما سلف أن يعقد لمدة
محددة ومعلومة أما تحديد هذه المدة ( مدة عقد الإيجار ) فتلك إرادة المتعاقدين ،
ولذا فللمؤجر والمستأجر حرية الاتفاق علي تحديد مدة الإيجار دون التقيد بحد زمني
أدنى أو أقصى ولذا صار قانونيا ( بدءا من 1/2/1996م ) تحرير عقد إيجار مدته يوم أو
شهر أو سنه أو عشر سنوات أو خمسين سنه 000 ، فما تراضى عليه المتعاقدان هو القانون
الساري وشريعتهم الغالبة .








القيود الواردة علي حق المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار


حرية المتعاقدان المؤجر
والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة في العقود ، لا
يحد منها سوى ما أوردة القانون المدنى من قيود في مجال مدة عقد الإيجار وهى 000


مدة عقد الإيجار الصادر ممن له حق الإرادة لا تزيد علي ثلاثة سنوات إلا بترخيص
.





( لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث
سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت
المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذه ما يوجد نص يقضى بغيره )


[ المادة 559 من القانون المدنى ]


اختلاف مفهوم الإيجار عن مفهوم
الملكية يعني إمكان إصدار غير المالك ملكية كاملة لعقد إيجار وطبقا لنص المادة 559
من القانون المدنى فأنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدراة أن يعقد إيجاراً تزيد
مدته على ثلاثة سنوات ، فإذا عقد إيجاراً لمدة انقضت هذه المدة إلى ثلاث سنوات ، ويلاحظ
في مجال تحديد مدة عقد الإيجار الصادر عمن لا يملك سوى حق الإدارة أن الترخيص
الصادر له بالإيجار لمدة معينه يلزم أن يكون سابقا علي إصدار عقد الإيجار لا
لاحقاً له ولذا فإن علي المستأجر يتثبت من صفة المؤجر لأن المؤجر كما يصح أن يكون
هو المالك المنفرد للعين محل الإيجار يصح أن يكون مالكاً علي الشيوع وله [ وفق
نصيبه الشرعي ] حق الإدراة وبالتالي حق إصدار عقود إيجار ولكن بالشروط التي
أوردتها المادة 559 من القانون المدنى كما أوضحنا 000 لا تزيد عن ثلاثة سنوات .








مدة عقد الإيجار الصادر عن صاحب حق المنفعة تنقضي بانقضاء حق المنفعة .


( الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجرها
مالك الرقبة ، علي أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإجلاء 000 )


[ المادة 560 من القانون المدنى ]








تعريف حق المنفعة


حق الانتفاع أحد الحقوق المتفرعة
عن حق الملكية ، وقد أفرد لها المشرع نصوص المواد 985 إلى 995 من القانون المدنى ،
وحق الانتفاع بطبيعته حق مؤقت لذا فقد قرر المشرع بموجب نص المادة 560 من القانون
المدنى انقضاء عقد الإيجار الصادر ممن له حق المنفعة بانقضاء حق المنفعة ذاته أيا
كان سبب انقضاء حق المنفعة ، ووفقاً لنص المادة 560 من القانون المدنى فأنه يجوز
لمالك الرقبة أن يجيز عقد الإيجار المحرر لمدة أطول من مدة حق المنفعة بحيث لا
ينقضى عقد الإيجار بانقضاء حق المنفعة ، وهى سلطة لمالك الرقبة ، ولذا فأنه لا
يجوز للمستأجر أن يطالب باستمرار عقد الإيجار الصادر عن صاحب حق المنفعة رغم
انقضاء حق المنفعة ، بل الصحيح أن لمالك الرقبة - وحدة - أن يجيز المدة الباقية من
عقد الإيجار أو لا يجيزها ولذا نؤكد على ضرورة ما أبيدناه في الصفحات السابقة من
التزام المستأجر بالتأكد من صفة المؤجر ، إذ قد يترتب على إغفال ذلك أثار ونتائج خطرة يصعب تداركها كان يصدر عقد الإيجار
عن غير مالك.





ثانياً 000 حق المؤجــر والمستــأجر في الاتفاق علي تجــديد مدة عقد الإيجار





حرية المؤجر والمستأجر في تحديد
مدة عقد الإيجار ( 000 شهر0 سنة 0 عشر سنين 0 ستون سنة 000 ) يستتبعه إمكان تجديد
العقد ، وتجديد عقد الإيجار اصطلاح يعنى استمرار نفاذه لمدة أخرى مضافة إلي المدة
الثابتة بصلب العقد ، تلك المدة الجديدة قد تكون مساوية للمدة الثابتة بعقد
الإيجار وقد تكون غير مساوية لها ، وقد يتم الاتفاق علي أن يكون التجديد لمدد
زمنية متتابعة تتلاحق زمنيا ، والمسألة إرادة متعاقدين .


والتساؤل 000 هل يجوز الاتفاق المالك والمستأجر علي تجديد العقد لمدة زمنية
متلاحقة دون التقيد بحد زمني معين ، بمعنى هل يجوز الاتفاق علي تجديد عقد الإيجار
لمدد متلاحقة تتجاوز الستون عاماً 000؟





الراجح أنه وفى ظل تطبيق قواعد
وأحكام القانون المدنى والتي تجعل من سلطان الإرادة في التعاقد شريعة وقانون ، فإن
للمتعاقدين المؤجر والمستأجر أن يتفقا علي تجديد عقد الإيجار لأي مدد زمنية ، ولو
تجاوز مجموع هذه المدد ستون عاماً ، ولا يمكن التمسك بالقيد الوارد بنص المادة 999
من القانون والخاصة بحق الحكر لأن القياس علي مدة الحكر أمر غير صحيح وغير وارد
إلا في العقود غير محدده المدة – ولنا عودة إلى مناقشة حق الحكر ومدته وقياس مدة
عقد الإيجار عليه – والحال أن العقد – محل المناقشة – عقد محدد المدة أي مؤقت بمدة
، كل ما في الأمر أن الطرفان اتفقا على أنه بانتهاء تلك المدة تبدأ مدة جديدة ،
محددة ومؤقتة ، 000 وهكذا 000 كما أن قواعد القانون المدنى فى عمومها لم ترد قيداً
صريحاً على تحديد مدة لعقد الإيجار تجديد عقد الإيجار وزيادة القيمة الإيجارية


تجديد عقد الإيجار دائما ما يصحبه تعديل فى القيمة الايجارية بالزيادة ،
ولعل تلك الزيادة فى القيمة الايجارية هى الدفاع لتجديد العقد فالتجديد يرد على
مدة العقد ، والزيادة ترد على القيمة الايجارية .


والتساؤل 000 هل النص على تجديد عقد الإيجار لمة أو المدد زمنية أخرى يعد
إنشاءاً لعقد إيجار جديد 000؟





النص في عقد الإيجار على تجديده لمدة أو لمدد أخرى متلاحقة لا يعنى أننا فى
كل ميعاد تجديد بصدد عقد إيجار جديد ، مرد ذلك أن شرط التجديد لمدة أو لمدد أخرى
هو أحد شروط عقد الإيجار الأساسي ، وبذا فإن التجديد يستمد أساسه القانوني من هذا
العقد ، والتجديد هو تنفيذ لشروط هذه العقد ، وليس إنشاءاً لعقد أخر جديد .





رأي مخالف - أسانيده





في حين يري الفقه السائد أن مبدأ حرية المتعاقدين تجيز للمؤجر والمستأجر
الاتفاق على أي مدة لعقد الإيجار ، طالب أم قصرت ، فإن ثمة رأي آخر يري انه لا
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على مدة لا تزيد على ستــــون سنة ( والحال أن
المؤجر والمستأجر حددا بالفعل مدة العقد تحديداً واضحاً ).








ويستند أنصار هذا الرأي إلي أن عقد الإيجار أحد العقود التي ترد على
المنفعة ، وثمة فارق هائل بين مفهوم التمليك والإيجار ، فالإيجار عقد مؤقت يرد علي
منفعة ومن ثم لا يجوز أن تكون مدة العقد
أكثر من ستون عاما وإلا ذابت الفوارق بين حق الملكية المؤبد وحق الإيجار المؤقت
بطبيعة ، ثم أن الفارق الهائل بين مفهوم الملكية والإيجار هو الذي كان سبباً
أساسياً وفعالا لأحكام عدم الدستورية التي أصابت فى مقتل بعض نصوص قانون إيجارا
الأماكن ، ومن جانبنا انه لا جدال أن اختلاف مفهوم حق الملكية عن مفهوم الإيجار
كان الدافع أو الأساس القانوني لأحكام عدم الدستورية التي منيت بها بعض مواد
قوانين الإيجار الاستثنائية ، فالإيجار مؤقت بطبيعته وإبقاء المستأجر بالعين
المؤجرة على وجه مؤبد أمر يتنافى مع مفهوم الإيجار فكان لازماً الحكم بعدم دستورية
النصوص التي تؤبد عقد الإيجار ، فالإيجار دائما عقد مؤقت .





أن بقاء المستأجر بالعين المؤجرة فى ظل قوانين الإيجار الاستثنائية كان
إرادة مشرع وليس إرادة المؤجر ، إما في عقود الإيجار التي تحكمها نصوص القانون
المدنى فبقاء المستأجر بالعين رهين ومقترن بإرادة المؤجر ، وهذا هو الفارق ، ومن
ثم فالاهتمام كل الاهتمام بإرادة المتعاقدين ما تراضوا عليه هو قانونهم وشريعتهم ،
وكون إرادة التجديد معاصرة لإنشاء العقد أو لاحقة له يهم ، المهم هو توافر إرادة
المتعاقدين و خلاصة الأمر 000 إن تحديد مدة عقد الإيجار إرادة متعاقدين مؤجر
ومستأجر ، وتجديد عقد الإيجار لأي مدة إرادة متعاقدين مؤجر ومستأجر ولا محل لإثارة
شبهة عدم الدستورية كما أثيرت في بعض نصوص قانون إيجار الأماكن وقضى بها ، لأن
مناط عدم الدستورية وأساسها هو إعدام إرادة المؤجر ، الأمر الذي ينتفى في التجديد
الحاصل للعقود المحررة فى ظل قواعد القانون المدنى .








من قضاء المحكمة الدستورية العليا في بيان دور الإرادة في إنشاء عقد
الإيجار .


( الأصل في الروابط الايجارية أن الإرادة هى التي تنشئها فإذا جردها المشرع
من كل دور في مجال تكوين هذه الروابط وتحديد أثارها كان تنظيمها منافيا لطبيعتها )


[ من الحكم الصادر في القضية رقم 71 لسنة 19 قضائية دستورية ]





ثالثاً 000 حق المؤجـــر والمستـأجر فى الاتفاق على القيمة



الايجارية [ تحديد الأجرة ]


( الإيجار عقد يلتزم المؤجر
بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة لقاء أجر معلوم )


[ المادة 558 من القانون المدنى ]





الإيجار هو المقابل الذي يدفعه
المستأجر للمؤجر لقاء انتفاع الأول بالعين المؤجرة ولا شك أن حرية المؤجر
والمستأجر فى الاتفاق على قيمة إيجاريه يرتضياها دون تدخل من جانب المشرع ، هى بلا
شك أحد أهم نتائج وأثار إخضاع عقود الإيجار لقواعد القانون المدنى حيث سلطان
الإرادة هو الأصل والقانون ، فمتى أتفق المتعاقدان المؤجر والمستأجر على قيمة
إيجاريه محددة صارت واجبة الدفع في مواعيدها المحددة قانونا *





صورة القيمة الإيجارية 000 النقود كأجرة


عقد الإيجار أحد عقود المعاوضات
بمعنى أن كل من طرفية يتحمل التزامات متبادلة ، فالمؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من
الانتفاع بالعين المؤجرة ، فى حين يلتزم المستأجر بأداء مقابل هذا الانتفاع (
القيمة الإيجارية ) والقيمة الإيجارية ووفقا لصريح نص المادة 561 من القانون المدني
يجوز أن تكون نقودا - وهو الشائع - كما يجوز أن تكون أي تقدمه أخرى كمنفعة مقابلة
أو شيء عيني 000


( يجوز أن تكون الأجرة نقوداً
كما يجوز أن تكون أي تقدمه أخرى )


[ المادة 561 من القانون المدني ]





مدي جواز المطالبة بتخفيض الأجرة لعقد حرر في ظل أحكام القانون المدني





الطعن في تحديد القيمـة الإيجارية يرتبط أساسا بتطبيق قوانين الإيجار
الاستثنائية حيث يحدد المشرع أسس وعناصر هذا التقدير ، ومن ثم يكون للمستأجر
وللمؤجر حق الطعن هذا التقدير في المواعيد المحددة قانوناً وبالوسائل التي حددها
القانون أيضا ، أما فى ظل مبدأ التعاقد الحر فى قواعد القانون المدنى حيث يتفق
المتعاقدان ويتراضيا على كل الشروط ، فلا محل للطعن على هذه القيمة الإيجارية ،
إلا أن الأمر ليس على إطلاقه ، فما زال حق الطعن فى تقدير القيمة الإيجارية قائما
ولكن وفقا لقواعد وأحكام القانون المدنى ، وبمعنى أكثر دقه إذا شابت إرادة أحد
المتعاقدين وخاصة إرادة المستأجر أحد العيوب التي أثرت فيها وأدت إلى الالتزام غير
المتوازن .





مشكلة عدم الاتفاق على مقدار الأجرة - مشكلة تعذر إثبات مقدار الأجرة





( إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا
تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجرة المثل )


[ المادة 562 من القانون المدنى ]


وفقاً لصريح نص المادة 562 من
القانون المدنى فأنه إذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة أو على كيفية
تقديرها فيما بعد ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة فيتم تقدير القيمة الإيجارية
فى كل الحالات السابقة على أساس أجرة المثل ، والمقصود بأجرة المثل أجرة عين أو
عقار بذات الجهة وله ذات الموصفات أو بالأدنى مواصفات مشابهة لها .


***************


رابعاً 000 حرية المؤجـــر فى
تقـــاضى أي مبالغ مالية خارج عقد الإيجار
[ جريمة خلو الرجل ]


بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996م
والنافذ من 1/2/1996 لم يعد تقاضى المؤجر لأي مبالغ خارج مبالغ خارج عقد الإيجار
جريمة كما كان فى ظل قوانين الإيجار الاستثنائية ، ولذا فللمؤجر ان يتقاضى من
المستأجر أي مبالغ مالية خارج الإيجار ، بل تثبت هذه المبالغ بصلب عقد الإيجار ،
ويوضح كذلك نظام خصمها من القيمة الإيجارية 000





إلغاء تجريم تقاضى المؤجر لخلو رجل بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996م .


صدر القانون رقم 4 لسنة 1996م
( بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن
التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أى يكون لأحد حق البقاء فيها ) ولم يؤثم فعل
تقاضى المؤجر لمبالغ خارج عقد الإيجار ، ولذا فالعقود المحررة منذ 1/2/1996 وهو
تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 ، يجوز للمؤجر أن يتقاضى أي مبالغ خارج عقد
الإيجار وهو ما اصطلح على تسميته بخلو الرجل ، بل أن صدور القانون رقم 4 لسنة 1996
أعتبر بمثابة القانون ألاصلح للمتهم الذي
تقاضي خلو رجل في ظل القوانين السابقة ، وبالتالي أصبح تقاضى المستأجر لمبالغ خارج
عقد الإيجار ونعنى بها مسالة أو جريمة خلو الرجل فعل مباح وغير مجرم إعمالا لمبدأ
حرية التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة .





التأكيد القضائي


اعتبار واقعة خلو الرجل سلوكا أو
فعلا مباحا غير مؤثم بدءا من 1/2/1996 .


أولا


من قضاء النقض فى اعتبار واقعة خلو الرجل غير مؤثمة جنائيا منذ 1/2/1996
واعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 قانون أصلح للمتهم .





حكم محكمة النقض


بشأن جريمة خلو الرجل وإلغاء القانون رقم 4 لسنة 1996 لتجريمها


باسم الشعب


محكمة النقض


الهيئة العامة للمواد الجنائية





المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغى 000 رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عوض محمد إبراهيم جلدو ، نجاح سليمان نصار محمد نبيل
رياض ، محمد حسين لبيب ، محمد أحمد حسن ، ناجى أسحق نقديموس ، محمد يحيى رشدان ، د
. عادل قورة مقبل محمد كال شكر ، نواب رئيس المحكمة ، عاصم عبد الجبار .





وحضور المحامى العام لدى المحكمة النقض السيد / ممدوح يوسف


وأمين السر السيد / فايز سلام الصسورى


فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة


فى يوم الأحد 6 ممن ذى الحجة سنة 1417 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 1997


أصدرت الحكم الآتى :-


فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 11539 سنة 1990 ويجدول المحكمة رقم
11838 سنة 60 القضائية .


المرفوع عن :


موسى فهمي حافظ "
محكوم عليه "


ضـــــــد


النيابة العامة
------------





الوقــائع


اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 876 لسنة 988م بولاق
الدكرور بأنه فى يوم 11 من إبريل سنة 1986 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة
تقاض من المستأجر المبلغ المبين بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار ،
وطلبت عقابه بالمادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من
القانون رقم 136 لسن ة1981 والمادة 236 من قانون العقوبات .





ومحكمة أمن الدولة بالجيزة قضت حضوريا فى 17 من مايو 1989 عملا بالمادة
204/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه .


واستأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 10328 لسنة 1989 .





ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى 20 من يناير
1990 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء حكم المستأنف وتغريم
المتهم 9360 جنيها وأداء مثله لصندوق الإسكان بمحافظة الجيزة وألزمته برد مبلغ
4680 جنيها للمجني عليه .





- فطعن الأستاذ / صادق محمد رمضان المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا
الحكم بطريق النقض فى 26 من فبراير سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ
موقعا عليها من الأستاذة / بشرى عصفور المحامية .





- وبجلستي 17 من يناير سنة 1993 ، 28 من مايو سنة 1995 نظرت المحكمة الطعن
( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة 16 من فبراير سنة 1997 وفيها
أحالته للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه .





- وبجلسة 9 إبريل سنة 1997 نظرن الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن وسمعت
المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت النطق بالحكم لجلسة اليوم .


ج


الهيئــة


بعد الإطلاع على الوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .





من حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن
بغرامة قدها 9360 جنيها وأداء مثلها لصندوق الإسكان بمحافظة الجيزة وإلزامه برد
مبلغ 4680 جنيها للمجني عليه ، وذلك عن جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر
قانونا . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ، وإذا رأت الدائرة الجنائية
التى نظرت للطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكام سابقة وهو اعتبار
القانون رقم 4 لسنة 1996 سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق
تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لحد حق البقاء
فيها أصلح للمتهم بارتكاب جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا المنصوص
عليها فى المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
.


ومن حيث أن مبنى الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي
قررته هو أن القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه إذ أخرج عقود تأجير الأماكن
واستغلالها والتصرف فيها من نطاق تطبيق أحكام القوانين إيجار الأماكن المشار إليها
وإخضاعها لأحكام القانون المدني يكون قد اسقط صفة التجريم عن الأفعال التي جرمتها
قوانين الإيجار السالف ذكرها ومنها الجريمة محل الطعن - وأن القول بغير ذلك يرى
إلى تعطيل تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات الخاصة
بتطبيق القانون ألاصلح للمتهم ، وتأباه مقتضيات العادلة إذ يظل مدانا من ارتكبه
الفعل فى حين ان من يرتكبه فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 يكون بمنأى من العقاب .





ومن حيث أنه بتاريخ 22 فبراير سنة 1997 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا
فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية ( دستورية ) بعدم قبول الدعوى المقامة للحكم بعدم
دستورية المادتين 62، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والمادتين 6 ،
23 من القانون رقم 136 لسنة1981 المشار إليه تأسيسا على انتقاء المصلحة فى الدعوة
، لما كان ذلك ، وكانت الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة فى الدعاوى
الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هى فحسب الأحكام التي انتهت إلى عدم
هذا الأساس ، ذلك ان عله عينية الدعوى الدستورية ، والحجية المطلقة للحكم الصادر
فى موضوعها ، والتزم الجميع به ، لا تتحقق إلا فى هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها
الدستورية بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها ، والكشف عن مدى دستورية النصوص
التشريعية سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية لا
فلا يكون لأحد من باب أن يدعى خلاف ما قررته أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها
إذا اقتصرت حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية ( دستورية )
المشار إليه على القضاء بعدم القبول الدعوى دون أن يفضل فى موضوعها بدستورية أو
بعدم دستورية المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 6 ، 23 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الأصل فى النصوص التشريعية هو حمله على قرينه
الدستورية ، فإبطالها لا يكون إلا بقضاء من المحكمة الدستورية العليا إذا ما قام
الدليل لديها ولازم ذلك أن النصوص التشريعية التي لا تبطلها المحكمة الدستورية
العليا لا يجوز بحال وق سريانها ، لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية
العليا بتيسير النصوص التشريعية - وعلى ما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية لقانونها
وجرى عليه قضاؤها - لا يصادر حق قضاء الجهات الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال
تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير
ملزم من السلطة التشريعية او من المحكمة الدستورية صدر طبقا للأوضاع المقررة فى
قانونها بشأن طلبات التفسير ولا يغير من ذلك أن تكون التفسيرات والتقديرات
القانونية قد وردت فى مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا مادام أن الحكم لم ينته
إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها ومن ثم لا يقيد هذه المحكمة أو
غيرها ما ورد فى مدونات حكم المحكمة الدستورية المشار إليه من تقريرات قانونية
بشأن تفسير الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على الأفعال
الموثقة بمقتضى نصوص القانونين رقمي 49/1977 و 136 لسة1981 ، ويكون الاختصاص
للهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى تفسير هذه النصوص وتطبيقها على
الوجه الصحيح ، وذلك بعد أن حالت إليها أحد الدوائر المحكمة الطعن المماثل - طبقا
لنص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس
الجمهورية رقم 46 لسنة 1972كى تؤدى محكمة النقض بهذا وظيفتها فى توحيد تفسير
القوانين وسلامة تطبيقها واستمرار المبادئ القانونية بما يكفل فى الحـلول
القضــائية التي تخلص إليها


محاكم الموضوع ، ويحقق اجتماعها على قواعد واحدة . وتلك هى وظيفة المحكمة
التي اقتضت ألا توجد فى دولة إلا محكمة نقض واحدة على قمة الناظم القضائي فلا
تعلوها محكمة ولا تخضع أحكامها الرقابة جهة ما .





ومن حيث أنه لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي
يحكم ما يقع فى ظله من جرائم مال يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم ، وكان من إعمال
الأثر الرجعي من القانون الجنائي بجلسة الصلح للمتهم ان يكون القانون الجديد قد
الغي القانون السابق صراحة او ضمنا ، باعتبار ان هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين
القوانين من حيث الزمان ، فلا مجال لاعمالها إلا إذا الغي التشريع تشريعا أخر ،
وكان من المقرر أنه لا يجوز إلغاء تشريع لاحق له أعلي منه أو مساوي له فى مدارج
التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع ينص
صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من
جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده هذا التشريع ، وكان نص المادة الاولي من
القانون رقم 4 لسنه 1996 ، المشار أليه ، على انه لا تسري أحكام القانونين رقمي 49
لسنه 1977 فى شان تأجير وبيع المساكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها
ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهي بعده
لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون ونص المادة
الثانية منه على أن تطبق أحكام القانون المدني فى شان التأخير الأماكن المنصوص
عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية او مفروشة فى شان استغلالها او
التصرف فيها تدلان - فى صريح لفظهما وواضح دلالتهما - على ان المشروع حدد نطاق
تطبيق القانون رقم 4 لسنه 1996 ، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لسنه 1977
و 136 لسنه 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأخيرها والأماكن التي انتهت عقود
إيجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهي بعده بما مفاداة انه استثني الأماكن
الخالية من المستأجر وقت نفاذه او التي تخلوا بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانوني
تأجير الأماكن المشار عليها واخضع العلاقات الايجارية الجديدة وعقود الاستغلال
التي تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدني ، ولازم ذلك أن أحكام القانونية
رقم 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 تظل سارية بجميع نصوصها ، المدنية الجنائية على
العلاقات الايجارية القائمة والتي أبرمت فى ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام
القانون رقم 4 لسنه 1996 ومن بينها النصوص التي أثمت تقاضي مقدم إيجار يزيد عن
المقرر ، قانونا ، ذلك ان القانون الأخير إذ يؤكد استمرار سريان أحكام القانونين
المذكورين على تلك العلاقات الايجارية ، لم يتضمن نصا بإلغاء اي من نصوص التجريم
فيها او يعدل فى أحكامها لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون
رقم 4 لسنه 1996 بإلغاء كل نص فى اي قانون اخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا
تنطبق إلا على عقود أماكن إيجار الأماكن الخالية او التي تخلوا بعد نفاذه ، وهى
التي أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدني وحده ، فالغي تطبيق اي قانون آخر فى
شأنها ، ومن ثم فان الجرائم التي وقعت طبقا لنصوص القانونين رقمي 49 لسنه 1977 و
136 لسنه 1981 تظل قائمة ، خاضعة لأحكامها حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنه 1996
والعمل بأحكامه ، ولا يمتد أليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال
هذا الأثر على ما سلف بيانه لما كان ذلك وإيذاء صراحة نص القانون رقم 4 لسنه 1977
و 136





لسنه 1981 على العلاقات الايجارية
السابقة على نفاذه ، فان سائر الاعتبارات الأخرى وأن صاحت كى يستبدى بها المشرع
عند النظر فى ملائمة إلغاء بعض نصوص التجريم فى القانونين المشار إليهما ، إلا
أنها لا تصلح سند التأويل النصوص على صراحتها .





ومن حيث أنه لما تقدم ، فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها
فى المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى العدول عن الأحكام التي صدرت على
خلاف النظر المتقدم .





ومن حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانونين .





ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة
تقاضى مقدم الإيجار يزيد عن المقرر قانوناً قد شابه قصور فى التثبيت ذلك أنه لم
يورد مضمون الأدلة التي استند غليها فى أدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه .





ومن حيث انه من المقرر انه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ،
وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا
تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين
منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما عول عليه - فى إدانة الطاعن
على عقد الإيجار الصادر منه للمجني عليه دون أن يبين مضمونه وما به من بيانات
والتزامات ، فإن استناد الحكم إلى العقد على النحو لا يكفى فى بيان أسباب الحكم
الصادر بالعقوبة لخوله مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت
منه معتقدها فى الدعوى ، مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ، لما كان ما تقدم ،
فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .


فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة العامة للمواد الجنائية بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم من جديد بهيئة
استئنافية أخرى .





أمين السر رئيس
المحكمة

descriptionالمدة في  عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 Emptyرد: المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996

more_horiz
ثانياً


من قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 أصلح
للمتهم .





باسم الشعب


المحكمة الدستورية العليا


( الجريدة الرسمية - العدد 41 - فى 13 أكتوبر 1998 )





- بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 أكتوبر سنه 1998 الموافق 12 جمادى
الآخرة 1419هـ.


برئاسة المستشار / محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / فاروق عبد الرحيم غنم وحمدي محمد على وعبد الرحمن نصير وسامي فرج
يوسف والدكتور / عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وحضور السيد المستشار / عبد
الوهاب عبد الرازق. ( رئيس هيئة
المفوضين )


وحضور السيد / حمدي أنور صابر ( أمين السر )





أصدرت الحكم الأتي


فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنه 19 قضائية
منازعة تنفيذ دستورية.


المقامة من السيد / بدوي عبد اللاه خليل


ضــــد


1.السيد / رئيس الجمهورية 2.السيد
/ رئيس مجلس الوزراء


3.السيد / وزير العدل 4.السيد
/ وزير الإسكان


5.السيد النائب العام





الإجراءات


بتاريخ العشرين من أكتوبر سنه 1997 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة طلبا للحكم.


أولا :- يفض النزاع القائم حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية
العليا بتاريخ 22 فبراير سنه 1997 فى القضية رقم 48 لسنه 17 قضائية دستورية والحكم
الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 13 ابريل سنه 1997
فى الطعن رقم 11838 لسنه 6 قضائية مع الزام محكمة النقض بتنفيذ حكم المحكمة
الدستورية العليا.


وثانيا :- بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض سالف الذكر فيما تضمنه من عدم اعتبار
القانون رقم 4 لسنه 1996 بشان سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم
يسبق تأجيرها هو القانون ألاصلح للمتهم وبتاريخ العاشر من ديسمبر 1997 قرر
المستشار رئيس المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى
ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا
برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيها بجلسة اليوم.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.


- حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى
ان المدعي - وابان نظر قضية الجنحة المستأنفة رقم 720 لسنه 1993 الجيزة - التي كان
متهما فيها بتقاضي مقدم إيجار يزيد على أجرة سنتين - كان قد أقام الدعوى الدستورية
رقم 48 لسنه 17 قضائية التي تحدد نطاقها بالفقرة الأولى من المادة ( 6 ) من
القانون رقم 110 لسنه 1981 فى شان بعض الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد ربطها بالعقوبة المقررة على مخالفتها طبقا
للمادة ( 77 ) من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر.





- وبجلستها المعقودة فى 22 فبراير سنه 1977 قضت هذه المحكمة بعدم قبول
الدعوى وأقامت قضاءها على أن الواقعة محل الاتهام الجنائي إذ لم تعد معاقبا عليها
- بصدور رقم 4 لسنه 1996 المشار إليه - فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعي بعد
أن غض المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلائق والايجارية التي انبني
التجريم عليها وخرج من صلبها وان قضاءها باعتبار القانون رقم 4 لسنه 1996 اصلح
للمتهم وقد أنبني على التطبيق المباشر للقواعد الدستورية التي تناولها ذلك الحكم
يسبغ عليه الحجية المطلقة المقررة قانونا للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية
بما تعينه من إلزام للناس كافة ولكل سلطة فى الدولة بما فى ذلك جهات القضاء على
اختلافها وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 1997 ثم أصدرت
الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 13 أبريل سنه 1997 حكما فى
الطعن المقيد بجدولها برقم 11838 لسنه 60 قضائية : على خلاف حكم المحكمة الدستورية
العليا السابق عليه : مستندا إلى نظر حاصلة ان القانون رقم 4 لسنه 1996 المشار
إليه لا ينعطف بأثره الى الوقائع السابقة على صدوره بما مؤداه عدم اعتبار هذا
القانون قانونا اصلح للمتهم مما حدا بالمدعي وقد أعادت سلطة الاتهام تقديمه الى
المحاكمة الى إقامة الدعوى الماثلة.





- وحيث أن المقرر قانونا أن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هى
التي تعطيها وصفها الحق وتكيفها القانوني الصحيح مقتضية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم
مستظهرة حقيقة مراميها وإبعادها وكان ما يقصده المدعى فى الواقع فى الأمر إنما
يتحصل فى طلب الاستمرار فى تنفيذ حكم
المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه والذى بنى على اعتبار القانون رقم 4
لسنة 1996 قانونا أصلح للمتهم فى الدعوى الموضوعية التى أثيرت الدعوى الدستورية
بمناسبتها وباعتبار أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المشار
إليه إنما يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية
العليا سالف الذكر بالنسبة للمدعى ومن ثم فإن طلبات المدعى المتدرج بهذه المثابة -
سوى عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها
بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ
الأحكام والقرارات الصادرة منها .





- وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون
تنفيذ الحكم لم يتم وفقا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه بل اعترضته تحول قانونا -
بمضمونها بما يعرقل جريان أثاره كاملة دون نقصان ومن ثم تكون عوائق التنفيذ
القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ تلك الخصومة التي تتوخى فى غايتها
النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق او الناشئة عنها أو
المترتبة عليها ولا يكون ذلك إلا بإقساط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة
بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر فى دعوى
دستورية فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى احتواها والآثار المتولدة
عنها هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية وتعين كذلك ما يكون
لازما لضمان فعاليته بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ
التي تعترض أحكامها وتنال من جريان أثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز بلوغا
للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم إنما يفترض أن تكون
هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة فعلا دون تنفيذ أحكامها
تنفيذا صحيحا مكتملا أو مقيدة لنطاقها .








- وحيث انه يبين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22
فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقن 48 لسنة 17 قضائية أنه قد تناول تحديد
" نطاق الدعوى الدستورية " فحصره فى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة
من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ربطها بالعقوبة على مخالفتها المقررة بنص المادة
(77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم عمد
قضاء هذه المحكمة من أن عينية الدعوى الدستورية لا تعنى اعتبار هذا الشرط منفكا
عنها بل هو مناط قبولها فلا يكفى أن يتوافر عند رفعها بل يتعين أن يظل قائما إلى
حيث الفصل فيها توكيدا لمبدأ حاصلة أن المصلحة الشخصية المباشرة هى شرط ابتداء
واستمرار لقبول الدعوة الدستورية واستظهرا لهذا الشرط فى إطاره ذلك وبمراعاة أن
الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية – الصادر فيها والحكم المطلوب الاستمرار
فى تنفيذه قد صادفها أثناء نظرها القانون رقم 4 لسنة 1996 فقد أقامت المحكمة منطوق قضائها " بعدم قبول
الدعوى " على خمس دعامات رئيسية لأقوام لهذا المنطوق دونها وتكون معه كلا
واحدا لا يقبل التجزئة مدادها الدستور نصا وروحا لحمتها مبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات وسداها " صون الحرية الشخصية " وبنيتها تقدير " الضرورة
الاجتماعية " التي أملتها " سياسة تشريعية " بتعين على المحكمة
استنباط مقاصدها ورصد غاياتها متلائمة معها ملتزمة بها غير قاصرة على مفاهيم عفا
عليها الزمن بمنهجه تأخذ فى اعتبارها دوما أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة فلا تصد
عن التطور إفاقة الرحبة وحاصل تلك الدعامات .





أولا :- أن ثمة قاعدتين تجريان معها وتتكاملان : أولاهما : او مجال سريان القانون الجنائي ينحصر أصلا فى
الأفعال لنفاذة وثانيتهما : سريان القانون اللاحق على وقائع كان يؤثمها سابق كلما
كان القانون الجديد أكثر يسوأ وتكامل هاتين القاعدتين مؤداه أن الثانية فرع من
الأولى ونتيجة حتمية لها وكلتاهما معا تعتبران امتداد لازما القاعدة شرعية الجرائم
العقوبات ولهما معا القيم الدستورية ذاتها .





ثانيا :- أن صون الحرية الشخصية التي كلفها الدستور بنص المادة (41) منه هى
التي تقيم قاعدة القانون ألاصلح للمتهم وترسيها ومن ثم يحل القانون الجديد وقد صار
أكثر رفقا بالمتهم وأعون على صون الحرية الشخصية التي اعتبرها الدستور حقا طبيعيا
لا يمس محل القانون القديم فلا يتداخلان بل ينحى ألحقهما اسبقهما إعلاء للقيم التي
انحاز إليها القانون الجديد بعد ان صار اكفل لحقوق المخاطبين بالقانون القديم
وأصون لحرياتهم .





ثالثا :- أن القوانين الجزائية التي تقارن ببعضها تحيدا لاصلحها للمتهم
تفترض اتفاقا جميعا مع الدستور وتزاحمها على محل واحد وتفاوتها فيما بينها فى
عقوباتها يقتضي إلا تغلب المحكمة من صور الجزاء التي تتعامد على المحل الواحد إلا
تلك التي تكون فى محتواها أو شرائطها أو مبلغها أقل باسا من غيرها وأهون أثرا .





رابعا :- أن الضرورة الاجتماعية التي انطلق منها الجزاء المقرر بالقانون
القديم وتولد عنها قد استقها فلسفة جديدة - تبناها المجتمع فى صور أكثر تقدما
قوامها حرية التعاقد فلا بعمل بالقانون الجديد .





خامسا :- أن أعمال الأثر الرجعى للقانون ألاصلح للمتهم يعتبر ضمانه جوهرية
للحرية الشخصية تبلورها السياسة العقابية الجديدة للسلطة لتشريعية التي تتحدد على
ضوء فهمها للحقائق المتغيرة للضرورة الاجتماعية وهى تعد ضرورة ينبغي أن يجمل عليها
كل جزاء جنائي وإلا فقد علة وجوده وإذ كانت الواقعة محل الاتهام الجنائي فى الدعوى
الموضوعية الى أقيمت بشأنها دعوى الدستورية لم تعد معاقبا عليها بصدور القانون رقم
4 لسنة 1996 المشار إليه - فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعى فى الدعوى
الدستورية المشار إليها بعد أن غض المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية
للعلاقة الإيجارية التي أنبني التجريم عليها وخرج من صلبها .





- متى كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد شيدت حكمها بانتفاء مصلح
المدعى فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 136
لسنة 1981 وما يرتبط به من نص المادة (77) من القانون ررقم 49 لسنة 1977 على
انهدام الجزاء الجنائي الذي فرضه النص الخير
من منظورة دستوري - منذ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 المشار
إليه فإن حكمها هذا يكون مرتبطا بهذين النصين فى الإطار الذي حددته لهما بما مؤداه
وجوب القضاء - فى أى منازعة متعلقة بتنفيذ ذلك الحكم - بإهارق جميع أشكال العوائق
التي يكون من شانها إعادة إحياء العقوبة المقررة بنص المادة 77 من القانون رقم 49
لسنة 1977 وهى تلك العقوبة التى انتهى الحكم سلف الذكر إلى سقوطها فى مجال تطبيق
الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ عاد سيف
الاتهام يتهدد المدعى بسبب صدور حكم الهيئة العمة للمواد الجنائية المشار إليه
وتوافرت المدعى بذلك مصلحة شخصية ومباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة فإنه يكون
متعينا القضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا على الوجه المبين
بأسبابه وأخصها سقوط نص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى مجال تطبيق نص
الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 اعتبار من تاريخ
العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 دون ما حاجة إلى التعرض لما تضمنه حكم الهيئة العامة
للمواد الجنائية المشار إليه فى تداويناته من تقريرات لا تطال الحجية المطلقة
لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية سواء كان الحكم قد قضى بعدم
دستورية النص الطعين أو برفض الدعوى أو بعد قبولها فضلا فى مسألة دستورية بما يلزم
كل سلطة فى الدولة - بما فيها الجهات القضائية على اختلافها - باحترام قضائها
وتنفيذ مقتضاه على وجه الصحيح امتثالا للمادتين ( 72 ، 178 ) من الدستور والفقرة
الأولى من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 وبما مؤداه عدم الاعتداد بأي عقبة تكون قد عطلت ممن هذا التنفيذ أو
انحرفت بجوهره أو حيث من مداه .





فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
بجلسة 22 من فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية فيما فصل
فيه من اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه قانونا أصلح للمتهم مع ما
يترتب على ذلك من أثار وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة





أمين السر رئيس
المحكمة


***************


خامساً 000 حــق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار والإيجار من الباطن





الأساس القانوني لحق المستأجر في التأجير من الباطن والتنازل عن عقد
الإيجار في ظل أحكام القانون المدني


( للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما
أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك )


[ المادة 593 من القانون المدنى ]





القيود الواردة قانونا علي حق المستأجر في التنازل عن عقد الإيجار والتأجير
من الباطن


يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار
من الباطن ، إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الاتفاق على ما يخالفه ، فلو اتفق
المتعاقدان ( المؤجر والمستأجر) على منع المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو
التأجير من الباطن سري هذا الاتفاق باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم
، وأن ظل الأصل هو حق المستأجر فى التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما لم
يقيد في عقد الإيجار بما يناقض ذلك .








مسئولية المستأجر الأصلي عن تنفيذ التزامات المتنازل له والمستأجر من
الباطن


متى انعقد عقد الإيجار ، فالأصل
أنه يجيز للمستأجر حق التنازل عنه والتأجير من
الباطن ، وإذا رغب المؤجر فى تقيد هذا الحق لزم تضمين عقد الإيجار نص صريح
بعدم جواز التنازل أو الإيجار من الباطن ، وفى حالتي التنازل عن الإيجار أو
التأجير من الباطن - متى لم ينص عقد الإيجار على حرمان المستأجر من ذلك - فإن
المستأجر يكون ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .





حرمان المستأجر من حق الإيجار من الباطن و
أثره على استعمال المستأجر لحق التنازل عن الإجارة .


( منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار
وكذلك العكس )


[ المادة 594 فقرة 1 من القانون المدنى ]


إذا كان الأصل وفق قواعد وأحكام القانون المدنى هو حق المستأجر فى التأجير
من الباطن والتنازل عن الإجارة فإن اتفاق المتعاقدان على عكس ذلك يقيده ، فلا يجوز لمستأجر التأجير من
الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار ، وقد ساوى المشرع فى الأثر بين التأجير من
الباطن والتنازل عن الإجارة وبالآدق جعل حظر أحدهما حظرا للأخر فإذا أشترط المؤجر
عدم جواز التأجير من الباطن امتد هذا الخطر إلى التنازل عن الإجارة فيصبح التأجير
من الباطن والتنازل عن الإجارة كلاهما ممنوع .








بيع المحل التجاري والمصنع وأثرة علي جواز التنازل عن عقد الإيجار رغم وجود
الشرط المانع الصريح


- أورد المشرع بالفقرة الثانية من المادة 594 استثناء خاص بإيجار عقار أنشئ
به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر مصنعه أو متجره ، واشترط المشرع
لبقاء العلاقة الإيجارية رغم مخالفة شرط منع التنازل عن الإجارة أو الإيجار من
الباطن أن يقدم المشترى ضمانا كافيا وإلا يلحق بالمؤجر ضرر .





( ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت
الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط
المانع أن تقضى بنقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك
ضرر محقق )


[ المادة 594 فقرة 2 من القانون المدنى ]





( المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه المادة 594 / 2 من القانون
المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت
الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط
المانع أن تقتضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من
ذلك ضرر محقق " . إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر
باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار ، اقتضاه حرص المشرع
على استبقاء الرواج التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، ويشترط لتطبيقه
أن يكون المكان المؤجر مستعملا لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق
عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من
النشاط ، ومن المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.


[ الطعن رقم 1376 لسنه 49 ق جلسة 30/4/1980 س 31 ص 1274 ]


¬


( لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من
المادة 594 من القانون المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ
به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز
للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار 000 " إنما هو
استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار
، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلا فى عدم
توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى حالة اضطرار صاحبه للتوقف عنه ، فأباح
المشرع للمستأجر التجاوز عن الشرط المانع والتنازل عن الإيجار على خلافه متي كان
الشيء المؤجر عقارا وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا ،
يشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع
المتجر أو المصنع ، ومؤدي ذلك أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط قوامه الاعتماد –
وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية
لصاحبه ، دون أن يستخدم عمالا يضارب على عملهم ، أو آلات يضارب على إنتاجها ، فإنه
لا يعتبر متجرا ، إذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى شخصه وخيرته
بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلة عن شخص
مالكها ، وإذ كان من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه ،
فإن الاستثناء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 594 مدني يظل – وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – مقصورا على الأماكن التي يمارس فيها الأعمال ذات الصفة
التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها ، لما كان ما تقدم ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما
أورده بأسبابه من أن " عبارة المحل التجاري تشمل كل مكان يباشر فيه المستأجر
حرفة أو مهنة تدر عليه ربحا 000 كمكاتب السمسرة ومكتب المحامي وعيادات الأطباء 000
فلا تقتصر على المكان الذي تباشر فيه التجارة بمعناها الضيق 000" فإنه يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجية هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان المستأجر الأصلي
كان يستغل عين النزاع فى استقبال العملاء الذين يقصدونه كخبير مثمن ، كقول الطاعن
والذي اعتنقه الحكم المستأنف ، أو كصالة مزادات كما يقول المطعون ضدهم ، مما يعيبه
– فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون – بالقصور فى التسبيب ، مما يتعين معه نقض الحكم
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[ الطعن رقم 1031 لسنه 48 ق جلسة 10/11/1983 ]





( أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه
" إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتصت الضرورة أن
يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن
تقضي بإبقاء الإيجار " يدل – وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – على أن
المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه
متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان
متجر أو مصنعا ، يشرط أن يثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت
إتمامه بيع المتجر أو المصنع ، مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني
المادة 594 مدني سالفة الذكر أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال
وأغراض تجارية فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه
يخرج عن مجال هذه المادة ، إذ كان ذلك وكان المقرر أن المتجر فى معني المادة 594
من القانون المدني هو منقول معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء
والسمعة التجارية والحق فى الإجارة والرخص والإجازات وحقوق الملكية الأدبية
والفنية والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع والأثاث التجاري
والسلع ، ويتحتم حتى يقوم بيع المتجر أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء والسمعة
التجارية دون باقي المقومات المعنوية أو المادية ، فان الحكم المطعون فيه إذا أقام
قضاءه على أن " الثابت بالأوراق وبإقرار المستأنف نفسه فى جميع مراحل التقاضي
وبصحيفة الاستئناف أن المستأجر الأصلي لم يزاول ثمة نشاط تجاري أو خلافه بالعين
المؤجرة التي استأجرها لكي يتخذ منها مكتبا تجاريا كما جاء فى عقد إيجارها وقد خلت
الأوراق أيضا من ماهية هذا العمل التجاري الذي كان يزمع المستأنف عليه الثاني
مزاولته فى تلك العين وما هي مقوماته المادية والمعنوية الذي ذكرها فى عقد البيع
000" فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وأما النعي على الحكم بمخالفة
الثابت فى الوراق بالنسبة لما اعتبره إقرارا من الطاعن بعدم ممارسته النشاط
التجاري قبل البيع فهو مردود بأن للمحكمة أن تأخذ بالدليل المستمد مما يصدر عنه من
إقرار فى مجلس القضاء بصرف النظر عما كان يستهدفه منه طالما أنها لم تخرج عن فحوى
العبارات الصادرة منه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون
ومخالفة الثابت بالأوراق فى غير محله.


[ الطعن رقم 586 لسنه 49 ق جلسة 21/6/1984 ]





سادساً 000 حــق ورثة المستـأجر فى
الامتـداد القانونـي لعقد الإيجار





الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي في البقاء في العين المؤجرة


( لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر )


[ المادة 601 فقرة 1 من القانون المدنى ]





عقد الإيجار الخاضع لأحكام
القانون المدنى لا ينقضى بموت أحد عاقدية المؤجر أو المستأجر ومقتض ذلك أن عقد
الإيجار يظل نافذا بين الورثة سواء ورثة المؤجر أو ورثة المستأجر إلى أن تنقضي
المدة المحددة له قانونا ، وبالتالي تنتقل التزامات العقد إلى الورثة الشرعيين
فيلزم ورثة المؤجر بتمكين المستأجر أو ورثته من الانتفاع بالعين كالتزام أساس
وجوهري ، وفى المقابل يلتزم المستأجر أو ورثته بأداء القيمة الإيجارية .





مفهوم امتداد عقد الإيجار في ظل قواعد القانون المدني


مفهوم الامتداد فى ظل قواعد
القانون المدني لا يعنى وكما كان الوضع فى قوانين الإيجارات الاستثنائية امتداد
تلقائي دون حد أقصى للمدة ، بل امتداد العقد حتى ينتهى بانتهاء المدة المقررة له .





التعاقد لأسباب شخصية - التعاقد لاعتبارات خاصة


أثر ذلك على الامتداد القانوني لعقد الإيجار





( إذا لم يعقد الإيجارية إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق
بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد )


[ المادة 602 من القانون المدنى ]





- لما كان الأصل فى عقد الإيجار أنه من العقود المالية والتي لا تبرم عادة
لاعتبارات خاصة ( حرفة المستأجر - شخصيته ) فإن عقد الإيجار لا ينتهى قانونا بموت
أحد المتعاقدين بل يظل نافذا مولدا لإثارة إلى أن تنقضي مدته .


والتساؤل


العقود المحررة لأسباب خاصة -
العقود المحررة بسبب حرفة المستأجر





- إذا كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات خاصة فإن
الإيجار وأن كان لا ينتهي بقوة القانون فأنه يجب أن يطلب إنهاؤه .





( إذا لم يعقد الإيجار إلا بسب حرقة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق
بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد )


[ المادة 602 من القانون المدنى ]





(00 إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما لو أجرت
العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما فى عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر
أن يطلب إنهاء العقد [ من المذكرة الإيضاحية للقانون ]





خلاصة القول 000 وعلى حد تعبير الأستاذ / سيد أبو اليزيد المحامى* "
أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات
المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وأن كان يحق لهم طلب إنهائه إاذ كان لم إلا بسبب
حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه .





لذا يكون فى استمرار الإيجار رغم
عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجرة فيما أجر لتحقيقه من أعراض
إعنات لهم رأى المشرع إعفائهم منه كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات
الشخصية فى المستأجر هى التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته
للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار

descriptionالمدة في  عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 Emptyرد: المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996

more_horiz
سابعاً 000 حق المستأجر فى إبدال وحدته السكينة مع مستأجر آخر


- مبدأ حرية التعاقد وسلطان الإرادة والذي يعد قانون المتعاقدين يجيز لهما
تضمن عقدهما ما يترأى لهما من شروط ، مادامت غير مخالفة للنظام العام كقيد هام
وطبيعي يرد على كل تصرف أو سلوك إنساني .





والتساؤل 0000 هل يجوز تضم عقد الإيجار ما يجيز للمستأجر التنازل عن وحدته
السكنية بإبدالها بغيرها 000؟





- الواقع أن التقنين المدنى لم يورد ما يخص هذا الموضوع أو يحكمه بمعنى أن
القانون لم يحظرة وبالتالي يعد أمرا مباحاً وأن لم تتضمنه نصوص القانون ، لذا يجوز
أن يتضمن عقد الإيجار ما يجيز للمستأجر إبدال وحدته السكينة مع أخر .


- ويلاحظ أن إعمال هذا الحق يقتضي النص عليه صراحة ، إما فى حالة عدم النص
عليه فلا يجوز الإبدال . أساس ذلك . أن المشرع لم يجعل الإبدال فى الوحدات السكينة
أحد حقوق المستأجر الثابتة بموجب عقد الإيجار ونرى خطأ قياس إبدال الوحدات السكينة
على حق التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن ذلك أن المشرع نص صراحة على اعتبار
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن أحد حقوق المستأجر وإذا أراد المتعاقدان
خلاف ذلك وتحديدا المؤجر فلزم النص على ذلك بصلب العقد .





الحكم بعدم دستورية


إبدال الوحدات السكنية فى ظل
قوانين الإيجارات الاستثنائية





بتاريخ 4/10/1977 قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 71 لسنة 19
قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية إبدال المستأجرين للوحدات السكنية فى قوانين
الإيجار الاستثنائية وقد تأسس القضاء بعدم الدستورية على مخالفة هذا الحق فى
الإبدال لطبيعة الروابط الإيجارية والتي تقوم أساسا على الإرادة إرادة المؤجر
والمستأجر فالعلاقة الايجارية علاقة إرادية بحتة ، فإذا جرد المشرع الإرادة من كل
دور فى مجال تكوين العلاقة الإيجارية كان تنظيمها منافياً لطبيعتها ومخالفا
للدستور.


المحكمة الدستورية العليا


عدم دستورية تبادل الوحدات السكنية


بين المستأجرين





باسم الشعب


المحكمة الدستورية العليا


( الجريدة الرسمية 42 فى 16 اكتوبر 1997 )


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 أكتوبر 1977 الموافق 2 جمادى الأخرى
سنة 1418هـ





برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر 000 رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين :- عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر أحمد
البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد القادر عبد الله .





وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى 000 رئيس هيئة المفوضين .


وحضور السيد / حمدى أنور صابر 000 أمين السر .





" أصدرت الحكم الأتى "


فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 1919
قضائية


( دستورية )


المقامة من


السيد / إسماعيل أحمد إسماعيل





ضــــد


1. السيد / رئيس الجمهورية وأخرين 2.
السيد / رئيس مجلس الوزراء


3. السيد / احمد عبد المالك عبد الله 4.
السيده / درية عواد عبد الغنى


5. السيد / هشام سمير فهمى سليمان 6.
السيد / سيد إبراهيم كوسبر 7. السيده / حكمت إبراهيم سيد كوسبر 8. السيده / نظله إبراهيم
كوسبر


9. السيد / أحمد إبراهيم سيد كوسبر 10.
السيد / عبد الحميد إبراهيم كوسبر


11. السيده / ملكة إبرايه سيد كوسبر 12.
السيده / عنايات إبراهيم كوسبر





الإجراءات


فى التاسع من إبريل سنة 1996 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى
الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة السابعة
من القانون رقم 49 لنسة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر.


قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .


وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا رأيما .


ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم .


المحكمة


بعد الإطلاع على الوراق والمداولة


- حيث أن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتصل فى أن
المدعى عليها الرابعة ونجلها المدعى عليه الخامس كانتا يقيمان فى وحدة سكينة بعقار
المدعى بدائرة قسم مصر القديمة وقد أبرمه مع المدعى عليه الثالث المقيم بالدور
الأراضي بالزمالك بالعقار المملوك المدعى عليهم من السادس إلى الأخير عقدا تبادلا
وبمقتضاه مسكينها المؤجرين على سند من مقتضيات الحالة الصحية للمدعى عليها الرابعة
وتغير الظروف الاجتماعية للمدعى عليه الثالث لازدياد عدد أفراد أسرته وقد أخطر
المتادلان ملاك العقارين بصورة من عقد التبادل وبميستنداتهما التى تؤكد حقهما فى
غجرائه وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 ، وبعد مضى
أكثر من ثلاثين يوما على هذا الأخطار دون رد من الملاك بقبول التبادل أثام
المتبادلان ضدهم الدعوى رقم 629 لسنة 1995 إيجارات كلى جنوب القاهرة وأثناء نظرها
دفع المدعى فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 7 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 فى " أن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر وإذا قرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بالطعن بعدم الدستورية
فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة .


وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على ما يلى :


( وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستاجر وأخر وذلك فى
البلاد وبين الحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات
التى يحددها قرار وزير الإسكان والتعمير )





- عملا باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 فإن تبادل الوحدات
السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الثالثة المشار إليها يتم فى الأحوال التى حددتها
وهى :-


أولاً :-


...............................................................................................................





ثانيا :- أن تستلزم الحالة الصحية لكل من المستأجر راغبى التبادل أو كليهما
الانتقال من مسكنه إلى أخر أكثر ملائمة لظروفة الصحية التى لا يجوز إثباتها إلا
بتقرير قاطع من طبيين متخصصين متضامنا بيانا دقيقا بها واقتضائها من تغيير المسكن
بسببها .





ثالثا :- أن يقع تغيير فى الأوضاع الاجتماعية لأحد لراغبى التبادل من
مأجرين أو كليهما ويندج تحتها تغيير حجم الأسرة وما يقتضيه من ضيق او تساع مسمنها
.





ويكون التبادل فى الحالتين المنصوص عليهما فى ثانيا وثالثا فى عواصم
المحافظات وغيرها من البلاد التى تسري فيها أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 سواء أكان ذلك فى عقار واحد أو بين عقار وأخر داخل البلدة الواحدة .





- وتشترط المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون لإجراء التبادل - قبل
البدء فيه - وفاء كل من المستأجرين الراغبين فى التبادل بالتزاماته المالية
الناشئة عن عقد الإجارة وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينه فى
البند ( ثانيا ) يشترط لجواز التبادل انقضاء سنه كاملة على الأقل على إقامة كل
مستأجر فى مسكنه قبل البدء فى إجراءات التبادل ويبقى المستأجران ضامنين متضامنين -
كل منهما قبل الأخر وفى مواجهة المؤجر - إبقاء التزاماتها المالية الناشئة عن عقد
الإيجار وذلك لمدة سنتين من تاريخ إتمام التبادل .





- وعملا بالمادة 5 من اللائحة التنفيذية يحرر المستأجران راغبا التبادل خمس
نسخ من النموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة يخطوان مالكى العقارين المراد
التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج علىأن تكون موقعا عليها منهما ومرفق مستنداتها
التى تؤكد صحة بياناتها وعلى كل من الملاك وخلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره
برغبه المستأجرين إبلاغهما بكتاب موصى مصحوب بعلم الوصول برأيه فى طلباتهم ويعتبر
انقضاء هذه المدة دون رد من قبله بمثابة رفض للتنازل .





- وتقضى المادتان 6 ، 7 من هذه اللائحة بأن يتنازل كل من المستأجرين راغبى
التبادل عن عقد الإيجار الخاص به إلى المستأجر الأخر وذلك بعد رضاء الملاك أو صدور
حكم من القضاء بالتبادل ويقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام اللازم لإثبات
التبادل .





- وحيث أن الفقرة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كان قد تضمنها
مشروع قانون عرض على مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 19 يوليو 1977 إلا أن لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية لهذا المجلى ارتأت ضرورة حذفها تأسيسا على انحيازها
لصلحة مستأجرى الأعيان إضرارا بأًصحابها الذين سلبهم المشرع الحق فى تحديد الأجرة
وفرض عليهم امتداد الإجارة بعد انتهاء مدتها وعرضهم كذلك لقيود صارمة نظم بها
الروابط الإيجارية فى عديد من جانبها ولم يبقى لهم بعد اذن إلا حق اختيار
مستأجرالعين التى يملكونها فإذا اسقط المشرع عنهم هذا الحق نالتهم مضار كثيرة يندرج
تحتها أن يتحول المستاجرين إلى مستغلين إلى مستغلين من خلال عمليات التبادل التى
يجرونها ويفاجئون من يملكون من يملكون الأماكن التى يشلغلونها بيد أن المجلس التى
يجرونها ويفاجئون من يملكون الأماكن التى يشغلونها بيد أن المجلس رفض إقرار ما
أنتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعاد إدراج الفقرة الثالثة المشار
غيها بنصها الوارد بمشروع الحكومة ثم أقرها.





- وحيث أن المدعى ينعى على الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49
لسنة 1977 مخالفتها للمواد 2 ، 7 ، 33 ، 34 من الدستور وذلك من عدة أوجه حاصلها أن
حكم الفقرة المطعون عليها يناقض الشريعة الإسلامية فى أصولها الكلية ويتضمن
إسقاطها للمكلية عن أصحابها بما فرضه المشرع من قيود عليها وتحوير للإجارة عن
طبيعتها الشخصية من خلال إعيار مقيما بها فلا يكون إنفاذ التبادل قيما بين هاتين
الوحدتين إلا إقحاما عليها لأشخاص لا تربطهم بصلحبها صلة منطقية ، هذا فضلا عن أن
هذا التبادل لا يتم فى الأعم من الأحوال إلا مقابل مبالغ مالية باهظة يدفعها أحد
المتبادلين لثانيهما ولا يحصلا ملوجر على شيء منها .





- وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى لقبول الدعوى الدستورية مناطها
ارتباطها بصله منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى وكان المدعى وأن قصر
الدفع بعدم الدستور الذى أبداه أمام محكمة الموضوع على حكم الفقرة الثالثة م
المادة 7 من الثانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر إلا أن الخصومة الدستورية الماثلة لا تكتمل عناصرها بعيدا عن
الشروط والأوضاع التى نظم وزير الإسكان والتبادل من خلالها وهو ما يعنى تكوينها مع
الفقرة المطعون عليها كلا لا يتجزأ .





- وحيث أن مؤدى الأحكام التى تضمنتها الفقرة الثالثة من المادة 7 من
القانون رقم 49 لسنة 1979 - وفى إطار ربطها بلائحة التنفيذية لهذا القانون - أن
تبادل الوحدات السكنية فيما بين مستأجرى يرغبان فيه ليس عملا رضائيا بل يقع فى
الأحوال التى حددتها اللائحة النفيذية وبالشروط التى عينتها ووفق الأوضاع
الإجرائية التى حددتها . ومن ثم يكون نص القانون مصدرا مباشرا لتبادل الوحدات
السكينة يحيط بالأحوال والشروط والأوضاع التى يتم فيها فلا يحول دون نفاذه اعتراض
أصحابها عليه كلما توافرت الواقعة إلى اعتبرها المشرع مصدرا للحق فيه . وهو ما
يعنى أن الحق فى التبادل لا ينشأ إلا من النصوص القانونية التى تستنهضها إرادة
مستأجرين توفقا على إجراء التبادل وأراد أن يتماه وفقا لأحكامها فلا يدور إلا معها
.





- وحيث المادة 144 من الدستور تقضى بأن لرئيس الجمهورية إصدار اللوائح
اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه
تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن
يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه





- وحيث أن من المقرر أنه لا يجوز للسلطة التشريعية - فى ممارستها
لاختصاصاتها فى مجال إقرار الوقانين أن تتخلى بنفسها عنها إهمالا من جانبها بنص
المادة 86 من الدستور التى تعهد إليها أصلا بالمهام التشريعية وتخول السلطة
التنفيذية مباشرتها إلا استثناء ان وفى الحدود الضيقة التى بينتا نصوص الدستور
حصرا ويندرج تحتها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين التى لا يدخل فى مفهومها
توليها ابتداء تنظيم مسائل حلا القانون من بيان الإطار العام التى يحكمها فلا تفصل
اللائحة عندئذ أحكاما زوردها المشرع إجاملا ولكنها تشرع ابتداء من خلال نصوص جدية
لا يمكن إسنادها إلى القانون وبها تخرج اللائحة عن الحدود التى ضبطتها بها المادة
144 من الدستور .





- وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى عهد القانون إلى جهة بذاتها
بتنفيذ أحكامة كان إجراؤه مما تستقل به هذه الجهة دون غيرها وكان قانون بيع وتأجير
الأماكن قد أورد نص الفقرة الثالثة المطعون عليها مجيزا بموجبها تبادل الوحدات
السكنية فى البلد الواحد بين مستأجر وأخر ومتسليا من تحديد القيود والضوابط التى يباشر
هذا الحق على ضوئها حتى فى خطوطها الرئيسية تاركا إحداثها - لا تفصلها - للائحة
تنفيذية يصدرها الإجرائية التى يلتزمها وكذلك ضماناته وكان ذلك مؤداه أنه فيما خلا
مبدأ جواز التبادل فى البلد الواحد الذى تقرر بالفقرة المطعون عليها فإن أسس هذا
التبادل والقواعد التى يقوم عليها وإجراءاتها ظل بيد السلطة التفيذية تتولاه من
خلال على لائحته تصدرها فلا تكن أحكامها تنفيذا لقانون قائم بل تشريعا مبتدأ يؤثر
على الأخص فى حرية التعاقد والحق فى الملكية وهما من الحقوق التى كلفها الدستور .





- وحيث أن من المقرر كذلك أن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية
للحرية الشخصية أنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى المكلية وذلك بالنشر إلى الحقوق
التى ترتبها العقود فيما بين أطرافها أيا كان المدين بأدائها .





- وحيث أن السلطة التشريعية وأن ساغ لهذا استثناء أن تتناول أنواعها من
العقود لتحيط بعض جوانبها بتنظيم أمر يكون مستندا إلى مصلحة مشروعة إلا أن هذه
السلطة ذاتها لا يسعها أن تهدم الدائرة التى تباشرها فيها الإرادة حركتها فلا يكون
لسلطانها بعد هدمها من أثر ذلك أن افرادة وأن لم يكن دورها كاملا فى تكوين القعود
وتحديد الأثار التى ترتبها إلا أن الدائرة المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى
نطاقها لا يجوز اغتيالها بتمامها وإلا كان ذلك إنها لوجودها ومحوا كاملا للحرية
الشخصية فى واحد من أكثر مجالاتها تعبيرا عنها ممثلا فى إراداة الاختيار استقالا
عن الأخرين بما يصون لهذه الحرية مقومات فعاليتها .





- وحيث أن الصل فى الروابط الإيجارية أن الإرادة هى التى تنشئها فإذا جردها
المشرع من كل دور فى مجال تكوين هذه الروابط وتحديد أثارها كان تنظيمها أمراض
منافيا لطبيعتها .





- ومن البديهى أن القيود التى فرضها المشرع على الإجارة اقتضاها أزمه
الإسكان وحدة ضغوطها وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية تعتبر من قبيل
التنظيم الخاص لموضوعها وقد أصابها هذا التنظيم الخاص فى كثير من جوابنها مقيدا
عمل الإرادة فى مجالها وعلى الأخص فى مجال تحديد الأجرة وامتداد العقد بقوة
القانون إلا أن الإجارة تظل - حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص - تصرفا قانونيا
ناشئا عن حرية التعاقد التى أهدرتها لانصوص المطعون فيها من خلال إنفاذها التبادل
بقوة القانون فى شئون الأعيان التى تعلق بها فلا تكون الإجارة عقدا يقوم على
التراضى بل غملاء يناقض أسسها ويقوضها .





- وحيث ان قضاء هذه المحكمة مطرد على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه
أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها أجزائها ولا أن ينتقص من
أصلها أو بعدل من طبيعتها أو يزيلها ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها
فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وكان ضمان وظيفتها
هذه بفترض إلا ترهق القيو التى يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها ولا أن يكون من
شانهما حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها وكان صون الملكية وأعاقتها لا
يجتمعان فإن هدمها من خلال قيود ترهقها ينحل عصفا بها منافيا للحق فيها .


- وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على ان الملكية لا تعتبر حقا مطلقا
وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها ومن ثم جاز تحملها ببعض
القيود التى يقتضيها صون وظيفتها الاجتماعية التى لا يجوز ان يتذرع المشرع بها
ليجرد الملكية من ثمارها أو منتجاتها أو ملحقاتها وكان الدستر فقد كفل للملكية
حرمتها بقانون يوازن به المشرع حقوق أصحابها بما يراه من المصالح أولى بالاعتبار
وكانت الفقرة المطعون عليها التى تضمنا قانون الإسكان لا تتناول غير أصل الحق فى
التبادل فى البلد الواحد على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأحوال التى يتم فيها
التبادل وشروط إقاذه فإن التنظيم الوارد بها لحق الملكية يكون متضمنا فرض عليها
تنال من محتواها وعلى الأخص من خلال
الأثار التى ترتبها فى مجال استعمالها .





- وحيث أن التبادل المقرر بالنصوص المطعون عليها ليس إلا تنازلا رخص به
المشروع وبه يحل كل متبادل محل نظيره فى الوحدة قانونيا كثيرا ما يقترن بمقابل
يختص به أحدهما ولا يعود شيء منه - وأيا كان مقداره - على من يملكها مما يخل
بتساؤيهم مع نظائرهم فى شأن الحقوق التى يستعدونها من تناول المستأجر الصلى عن
الإجارة إلى غيره وفقا لنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك أن من
يؤجرون أعيانا يملكونها بالخيار وفقا لحكمها بين اعتماد تنازل مستأجرها عن إجارتها
مع الحصول من المتنازل على 5% من مقابل التنازل المعروض عليه أو رفض هذا التنازل
استقالا منهم بالعين المؤجرة من دون المتنازل على أن يؤدى إليه مالكا عندئذ النسبة
ذاتها من المعروض عليه مقابلا للتنازل عنها .


- ولا كذلك الفقرة المطعون عليها شكلا مضمونها بالائحة التنفيذية - لأنها
تجعل تبادل الأعيان المؤجرة وفقا لأحكامها نافذا بقوة القانون فى شأن أصحابها ودون
مقابل يعود عليهم من التنازل . وليس ذلك إلا تمييزا منهيا عنه دستوريا بين فئتين
تؤجران أعيانا تملكها إحداهما تلك التى يتعلق التبادل بأعيانها وفقا للنصوص
المطعون عليها وأخراها التى يكون التنازل عن الإجارة منصرفا إلى أعيانها فى الحدود
التى بينتها المادة 20 المشار إليه .





- ولا يستقيم هذا التمييز وقد افتقر إلى الأسس الموضوعية التى ينهض بها
سويا ومبدأ تساويهم أمام القانون وفقا لنص المادة 40 من الدستور التى تكفل صون
محتواه باعتباره مدخلا للحرية وطريقا إلى العدل والسلام الاجتماعى لا يجوز أن يعاق
من خلال أعذار لا اعتبرا لها .





- وحيث أن تبادل الأعيان المؤجرة وفقا للنصوص المطعون عليها لا يحول دون
انتقال منفافعها بين أكثر من مستأجر يتعاقبون عليها اتصال بها كلما طرأ تغيير على
الأوضاع التى قام عليها التبادل الأول .





- فما يكون من الأعيان المؤجرة بعيدا عن موقع العمل الأصلي قد يصير قريبا
منه فى وقت لاحق ومن بادل عينا بأخرى لاتساعها قد يظهر ضيقها من بعد ومن يبادل
مستاجرا اعتل صحيا قد يعدو هو عليلا فلا يبقي فى الوحدة التي انتقل إليها - والقرض
انها يطابق أعلي - بل يبدلها بأخرى توافق ظروفه الصحية الجديدة فلا يكون التبادل
الأول اجراء نهائيا فى كل الأحوال بل مسوغ جديد للتبادل فلا تخلص الاعيان المؤجرة
لاصاحبها بل تتحدر حقوقهم بشانها الى مرتبة الحقوق المحددة أهميتها مع انبساط سلطة
المستأجرين عليها الى حد يخل بالملكية الخاصة التي حرص الدستور على صونها تقديرا
بان المزايا التي تنتجها هى التي تبلور جوهرها فاذا انقض المشرع عليها صار أمرها
صريما ومسها بذلك ضر عظيم.





- وحيث أن ما نص عليه الدستور فى المادة 7 من قيام المجتمع على أساس من
التضامن الاجتماعي يعني وحدة الجماعة فى بنائها وتداخل مصالحة تصادمها وإمكان
التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها واتصل أفرادها وترابطهم ليكون بعضهم
لبعض ظهيرا فلا يتفرقون بددا او يتناحرون طمعا او يتنابدون بغيا وهم بذلك شركاء فى
مسئوليتهم قبلها لا يملكون التنصل منها او اتخلي عنها وليس لفريق منهم بالتالي ان
يتقدم على غيره انتهازا ولا ان ينال من الحقوق قدرا منها يكون به - عدوانا - أكثر
علوا وتتهيا معها تلك الحماية التي ينبغي ان يلوذ بها ضغاؤهم ليجدوا فى كنفها
الأمن والاستقرار وحيث القرة.





- المطعون عليها - ومن خلال مطلق انحيازها لمصلحة من يقررون التبادل - لا
تقيم وزنا لتوازن علاقاتهم مع مؤجرتها ولكنها تنحدر بها الى ما دون مسئوياتها
المنطقية الى تكفل لعقود الايجار خصائصها وكانت السلطة التقديرية التي يملكها
المشرع فى مجال تنظيم الحقوق لا يجوز ان
ينفلت مداها بما يفقد الملكية مقوماتها وعلى الأخص من خلال اقتلاع مزاياها او
تهميشها تسترا بتنظيم الحقوق المؤجرين وكان المشرع ما قد تدخل بالقواعد التي فرضها
أطار لتبادل الانتفاع بالاعيان المؤجرة وكان المشرع ما قد تدخل بالقواعد التي
فرضها اطار لتبادل الانتفاع بالاعيان المؤجرة بما ينال من حق أصحابها فى مباشرة
سلطتهم فى مجال استعمالها وعلى الاخص عن طريق اختيارهم لمن يشغلونها مبلغا على مصالحهم
حقوقا لا ترجحها بل تزاحمها وتعلو عليها دون مقتضى قال يكون المستاجر إلا مناهضا
مؤجرتها متحفيا الحقوق المشروعة التي كان يجل أن يقتضيها ليكون صراعهما بديلا عن
التعاون بينهما مما يخل بتضامنها اجتماعيا وتوافق مصالحها اقتصاديا .


- وحيث أنه متى كان ما تقدم فان الفقرة المطعون عليها تكون مخالفة لأحكام
المواد 7 ، 32 ، 34 ، 40 ، 41 ، 86 ، 144 من الدستور.





فهذه الأسباب


حكمت المحكمة :-


أولا :- بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنه
1977 فى شان تاجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر.


ثانيا :- بسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير
الاسكان والتعمير رقم 99 لسنه 1978 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة الى تبادل
الوحدات السكنية.


ثالثا :- بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.





أمين السر رئيس
المحكمة

















بند 8 000 حرية المستأجر فى إقامة مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات وحريته
فى احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد





حرية المستأجر فى إقامة مبنى يتكون من أكثر قلاق طوابق


( وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ
لاحق لاسئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم
لمالكة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثابتة بالمبنى الذي إقامة بما لا يجاوز مثلى
الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه )


[ المادة 22 فقرت من القانون رقم 136 لسن ة1981 ]





- لم تورد نصوص القانون المدنى - الواجبة التطبيق على عقد لإيجار المحررة
منذ 1/2/1996م أى قيد مشابه للقيد الذي أوردة القانون رقم 136 لسنة 1981م بمادته
رقم 22 ولذا فإن للمستأجر حرية كاملة فى إقامة مبنى خاص له سواء تكون من ثلاث
وحدات أو أكثر من ذلك ودون أن يكون ملزما بتسكين مالك العقار الذى يستأجر أحد
وحداته أو أحد من أقاربه .





حرية المستأجر فى احتجاز أكثر من مسكن بالبلد الواحد


( لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى )


[ المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر ]


- على خلاف الحظر الوارد بنص المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لا يوجد بين نصوص القانون
المدنى ما يمنع المستأجر من احتجازه أى عدد من الوحدات السكينة ولو كانت جميعها
داخل بلد واحد ( محتفظة واحدة ) أو حتى داخل عقار واحد مادام المستأجر ملتزما
بالوفاء بالتزاماته المترتبة على عقد الإيجار .


المحكمة الدستورية العليا


عدم دستورية تبادل الوحدات السكنية


بين المستأجرين

descriptionالمدة في  عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 Emptyرد: المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996

more_horiz
باسم الشعب


المحكمة الدستورية العليا


( الجريدة الرسمية 42 فى 16 اكتوبر 1997 )


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 أكتوبر 1977 الموافق 2 جمادى الأخرى
سنة 1418هـ





برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر 000 رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين :- عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر أحمد
البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد القادر عبد الله .





وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى 000 رئيس هيئة المفوضين .


وحضور السيد / حمدى أنور صابر 000 أمين السر .





" أصدرت الحكم الأتى "


فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 1919
قضائية ( دستورية )


المقامة من


السيد / إسماعيل أحمد إسماعيل





ضد


1. السيد / رئيس الجمهورية وأخرين 2.
السيد / رئيس مجلس الوزراء


3. السيد / احمد عبد المالك عبد الله 4.
السيده / درية عواد عبد الغنى


5. السيد / هشام سمير فهمى سليمان 6.
السيد / سيد إبراهيم كوسبر 7. السيده / حكمت إبراهيم سيد كوسبر 8. السيده / نظله إبراهيم
كوسبر


9. السيد / أحمد إبراهيم سيد كوسبر 10.
السيد / عبد الحميد إبراهيم كوسبر


11. السيده / ملكة إبرايه سيد كوسبر 12.
السيده / عنايات إبراهيم كوسبر





الإجراءات


فى التاسع من إبريل سنة 1996 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى
الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة السابعة
من القانون رقم 49 لنسة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر.





قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .


وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا رأيما .


ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم .





المحكمة


بعد الإطلاع على الوراق والمداولة


- حيث ان الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتصل فى أن
المدعى عليها الرابعة ونحلها المدعى عليه الخامس كاتا يقيمان فى وحدة سكينة بعقار
المدعى بدائرة قسم مصر القديمة وقد أبرمة مع المدعى عليه الثالث المقيم بالدور
الأراضى بالزمالك بالعقار المملوك المدعى عليهم من السادس إلى الأخير عقدا تبادلا
وبمقتضاه مسكينها المؤجرين على سند من مقتضيات الحالة الصحية للمدعى عليها الرابعة
وتغير الظروف الاجتماعية للمدعى عليه الثالث لازدياد عدد أفراد أسرته وقد أخطر
المتادلان ملاك العقارين بصورة من عقد التبادل وبميستنداتهما التى تؤكد حقهما فى
غجرائه وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 ، وبعد مضى
أكثر من ثلاثين يوما على هذا الأخطار دون رد من الملاك بقبول التبادل أثام
المتبادلان ضدهم الدعوى رقم 629 لسنة 1995 إيجارات كلى جنوب القاهرة وأثناء نظرها
دفع المدعى فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 7 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 فى " أن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر وإذا قرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بالطعن بعدم الدستورية
فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة .





- وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على ما يلى :





( وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستاجر وأخر وذلك فى
البلاد وبين الحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات
التى يحددها قرار وزير الإسكان والتعمير )





- عملا باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لنسة 1978 فإن تبادل الوحدات
السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الثالثة المشار إليها يتم فى الأحوال التى حددتها
وهى :-


أولاً :-


...............................................................................................................





ثانيا :- أن تستلزم الحالة الصحية لكل من المستأجر راغبى التبادل أو كليهما
الانتقال من مسكنه إلى أخر أكثر ملائمة لظروفة الصحية التى لا يجوز إثباتها إلا
بتقرير قاطع من طبيين متخصصين متضامنا بيانا دقيقا بها واقتضائها من تغيير المسكن
بسببها .





ثالثا :- أن يقع تغيير فى الأوضاع الاجتماعية لأحد لراغبى التبادل من
مأجرين أو كليهما ويندج تحتها تغيير حجم الأسرة وما يقتضيه من ضيق او تساع مسمنها
.





ويكون التبادل فى الحالتين المنصوص عليهما فى ثانيا وثالثا فى عواصم
المحافظات وغيرها من البلاد التى تسري فيها أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 سواء أكان ذلك فى عقار واحد أو بين عقار وأخر داخل البلدة الواحدة .





- وتشترط المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون لجراء التبادل - قبل البدء
فيه - وفاء كل من المستأجرين الراغبين فى التبادل بالتزاماته المالية الناشئة عن
عقد الإجارة وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينه فى البند (
ثانيا ) يشترط لجواز التبادل انقضاء سنه كاملة على الأقل على إقامة كل مستأجر فى
مسكنه قبل البدء فى إجراءات التبادل ويبقى المستأجران ضامنين متضامنين - كل منهما
قبل الأخر وفى مواجهة المؤجر - إبقاء التزاماتها المالية الناشئة عن عقد الإيجار
وذلك لمدة سنتين من تاريخ إتمام التبادل .





- وعملا بالمادة 5 من اللائحة التنفيذية يحرر المستأجران راغبا التبادل خمس
نسخ من النموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة يخطوان مالكى العقارين المراد
التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج علىأن تكون موقعا عليها منهما ومرفق مستنداتها
التى تؤكد صحة بياناتها وعلى كل من الملاك وخلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره
برغبه المستأجرين إبلاغهما بكتاب موصى مصحوب بعلم الوصول برأيه فى طلباتهم ويعتبر
انقضاء هذه المدة دون رد من قبله بمثابة رفض للتنازل .





- وتقضى المادتان 6 ، 7 من هذه اللائحة بأن يتنازل كل من المستأجرين راغبى
التبادل عن عقد الإيجار الخاص به إلى المستأجر الأخر وذلك بعد رضاء الملاك أو صدور
حكم من القضاء بالتبادل ويقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام اللازم لإثبات
التبادل .





- وحيث أن الفقرة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كان قد تضمنها
مشروع قانون عرض على مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 19 يوليو 1977 إلا أن لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية لهذا المجلى ارتأت ضرورة حذفها تأسيسا على انحيازها
لصلحة مستأجرى الأعيان إضرارا بأًصحابها الذين سلبهم المشرع الحق فى تحديد الأجرة
وفرض عليهم امتداد الإجارة بعد انتهاء مدتها وعرضهم كذلك لقيود صارمة نظم بها
الروابط الإيجارية فى عديد من جانبها ولم يبقى لهم بعد اذن إلا حق اختيار
مستأجرالعين التى يملكونها فإذا اسقط
المشرع عنهم هذا الحق نالتهم مضار كثيرة يندرج تحتها أن يتحول المستأجرين
إلى مستغلين إلى مستغلين من خلال عمليات التبادل التى يجرونها ويفاجئون من يملكون
من يملكون الأماكن التى يشلغلونها بيد أن المجلس التى يجرونها ويفاجئون من يملكون
الأماكن التى يشغلونها بيد أن المجلس رفض إقرار ما أنتهت إليه لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية وأعاد إدراج الفقرة الثالثة المشار غيها بنصها الوارد بمشروع
الحكومة ثم أقرها.





- وحيث أن المدعى ينعى على الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49
لسنة 1977 مخالفتها للمواد 2 ، 7 ، 33 ، 34 من الدستور وذلك من عدة أوجه حاصلها أن
حكم الفقرة المطعون عليها يناقض الشريعة الإسلامية فى أصولها الكلية ويتضمن
إسقاطها للمكلية عن أصحابها بما فرضه المشرع من قيود عليها وتحوير للإجارة عن
طبيعتها الشخصية من خلال إعيار مقيما بها فلا يكون إنفاذ التبادل قيما بين هاتين
الوحدتين إلا إقحاما عليها لأشخاص لا تربطهم بصلحبها صلة منطقية ، هذا فضلا عن أن
هذا التبادل لا يتم فى الأعم من الأحوال إلا مقابل مبالغ مالية باهظة يدفعها أحد
المتبادلين لثانيهما ولا يحصلا ملوجر على شيء منها .





- وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى لقبول الدعوى الدستورية مناطها
ارتباطها بصله منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى وكان المدعى وأن قصر
الدفع بعدم الدستور الذى أبداه أمام محكمة الموضوع على حكم الفقرة الثالثة م
المادة 7 من الثانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر إلا أن الخصومة الدستورية الماثلة لا تكتمل عناصرها بعيدا عن
الشروط والأوضاع التى نظم وزير الإسكان والتبادل من خلالها وهو ما يعنى تكوينها مع
الفقرة المطعون عليها كلا لا يتجزأ .





- وحيث أن مؤدى الأحكام التى تضمنتها الفقرة الثالثة من المادة 7 من
القانون رقم 49 لسنة 1979 - وفى إطار ربطها بلائحة التنفيذية لهذا القانون - أن
تبادل الوحدات السكنية فيما بين مستأجرى يرغبان فيه ليس عملا رضائيا بل يقع فى
الأحوال التى حددتها اللائحة النفيذية وبالشروط التى عينتها ووفق الأوضاع
الإجرائية التى حددتها . ومن ثم يكون نص القانون مصدرا مباشرا لتبادل الوحدات
السكينة يحيط بالأحوال والشروط والأوضاع التى يتم فيها فلا يحول دون نفاذه اعتراض
أصحابها عليه كلما توافرت الواقعة إلى اعتبرها المشرع مصدرا للحق فيه . وهو ما
يعنى أن الحق فى التبادل لا ينشأ إلا من النصوص القانونية التى تستنهضها إرادة
مستأجرين توفقا على إجراء التبادل وأراد أن يتماه وفقا لأحكامها فلا يدور إلا معها
.





- وحيث المادة 144 من الدستور تقضى بأن لرئيس الجمهورية إصدار اللوائح
اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه
تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن
يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه





- وحيث أن من المقرر أنه لا يجوز للسلطة التشريعية - فى ممارستها
لاختصاصاتها فى مجال إقرار الوقانين أن تتخلى بنفسها عنها إهمالا من جانبها بنص
المادة 86 من الدستور التى تعهد إليها أصلا بالمهام التشريعية وتخول السلطة
التنفيذية مباشرتها إلا استثناء ان وفى الحدود الضيقة التى بينتا نصوص الدستور
حصرا ويندرج تحتها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين التى لا يدخل فى مفهومها
توليها ابتداء تنظيم مسائل حلا القانون من بيان الإطار العام التى يحكمها فلا تفصل
اللائحة عندئذ أحكاما زوردها المشرع إجاملا ولكنها تشرع ابتداء من خلال نصوص جدية
لا يمكن إسنادها إلى القانون وبها تخرج اللائحة عن الحدود التى ضبطتها بها المادة
144 من الدستور .





- وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى عهد القانون إلى جهة بذاتها
بتنفيذ أحكامة كان إجراؤه مما تستقل به هذه الجهة دون غيرها وكان قانون بيع وتأجير
الأماكن قد أورد نص الفقرة الثالثة المطعون عليها مجيزا بموجبها تبادل الوحدات
السكنية فى البلد الواحد بين مستأجر وأخر ومتسليا من تحديد القيود والضوابط التى
يباشر هذا الحق على ضوئها حتى فى خطوطها الرئيسية تاركا إحداثها - لا تفصلها -
للائحة تنفيذية يصدرها الإجرائية التى يلتزمها وكذلك ضماناته وكان ذلك مؤداه أنه
فيما خلا مبدأ جواز التبادل فى البلد الواحد الذى تقرر بالفقرة المطعون عليها فإن
أسس هذا التبادل والقواعد التى يقوم عليها وإجراءاتها ظل بيد السلطة التفيذية
تتولاه من خلال على لائحته تصدرها فلا تكن أحكامها تنفيذا لقانون قائم بل تشريعا
مبتدأ يؤثر على الأخص فى حرية التعاقد والحق فى الملكية وهما من الحقوق التى كلفها
الدستور .





- وحيث أن من المقرر كذلك أن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية
للحرية الشخصية أنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى المكلية وذلك بالنشر إلى الحقوق
التى ترتبها العقود فيما بين أطرافها أيا كان المدين بأدائها .





- وحيث أن السلطة التشريعية وأن ساغ لهذا استثناء أن تتناول أنواعها من
العقود لتحيط بعض جوانبها بتنظيم أمر يكون مستندا إلى مصلحة مشروعة إلا أن هذه
السلطة ذاتها لا يسعها أن تهدم الدائرة التى تباشرها فيها الإرادة حركتها فلا يكون
لسلطانها بعد هدمها من أثر ذلك أن افرادة وأن لم يكن دورها كاملا فى تكوين القعود
وتحديد الأثار التى ترتبها إلا أن الدائرة المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى
نطاقها لا يجوز اغتيالها بتمامها وإلا كان ذلك إنها لوجودها ومحوا كاملا للحرية
الشخصية فى واحد من أكثر مجالاتها تعبيرا عنها ممثلا فى إراداة الاختيار استقالا
عن الأخرين بما يصون لهذه الحرية مقومات فعاليتها .





- وحيث أن الصل فى الروابط الإيجارية أن الإرادة هى التى تنشئها فإذا جردها
المشرع من كل دور فى مجال تكوين هذه الروابط وتحديد أثارها كان تنظيمها أمراض
منافيا لطبيعتها .





- ومن البديهى أن القيود التى فرضها المشرع على الإجارة اقتضاها أزمه
الإسكان وحدة ضغوطها وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية تعتبر من قبيل
التنظيم الخاص لموضوعها وقد أصابها هذا التنظيم الخاص فى كثير من جوابنها مقيدا
عمل الإرادة فى مجالها وعلى الأخص فى مجال تحديد الأجرة وامتداد العقد بقوة
القانون إلا أن الإجارة تظل - حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص - تصرفا قانونيا
ناشئا عن حرية التعاقد التى أهدرتها لانصوص المطعون فيها من خلال إنفاذها التبادل
بقوة القانون فى شئون الأعيان التى تعلق بها فلا تكون الإجارة عقدا يقوم على
التراضى بل غملاء يناقض أسسها ويقوضها .





- وحيث ان قضاء هذه المحكمة مطرد على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه
أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها أجزائها ولا أن ينتقص من
أصلها أو بعدل من طبيعتها أو يزيلها ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها
فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وكان ضمان وظيفتها
هذه بفترض إلا ترهق القيو التى يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها ولا أن يكون من
شانهما حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها وكان صون الملكية وأعاقتها لا
يجتمعان فإن هدمها من خلال قيود ترهقها ينحل عصفا بها منافيا للحق فيها .


- وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على ان الملكية لا تعتبر حقا مطلقا
وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها ومن ثم جاز تحملها ببعض
القيود التى يقتضيها صون وظيفتها الاجتماعية التى لا يجوز ان يتذرع المشرع بها
ليجرد الملكية من ثمارها أو منتجاتها أو ملحقاتها وكان الدستر فقد كفل للملكية
حرمتها بقانون يوازن به المشرع حقوق أصحابها بما يراه من المصالح أولى بالاعتبار
وكانت الفقرة المطعون عليها التى تضمنا قانون الإسكان لا تتناول غير أصل الحق فى
التبادل فى البلد الواحد على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأحوال التى يتم فيها
التبادل وشروط إقاذه فإن التنظيم الوارد بها لحق الملكية يكون متضمنا فرض عليها
تنال من محتواها وعلى الأخص من خلال
الأثار التى ترتبها فى مجال استعمالها .





- وحيث أن التبادل المقرر بالنصوص المطعون عليها ليس إلا تنازلا رخص به
المشروع وبه يحل كل متبادل محل نظيره فى الوحدة قانونيا كثيرا ما يقترن بمقابل
يختص به أحدهما ولا يعود شيء منه - وأيا كان مقداره - على من يملكها مما يخل
بتساؤيهم مع نظائرهم فى شأن الحقوق التى يستعدونها من تناول المستأجر الصلى عن
الإجارة إلى غيره وفقا لنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك أن من
يؤجرون أعيانا يملكونها بالخيار وفقا لحكمها بين اعتماد تنازل مستأجرها عن إجارتها
مع الحصول من المتنازل على 5% من مقابل التنازل المعروض عليه أو رفض هذا التنازل
استقالا منهم بالعين المؤجرة من دون المتنازل على أن يؤدى إليه مالكا عندئذ النسبة
ذاتها من المعروض عليه مقابلا للتنازل عنها .


- ولا كذلك الفقرة المطعون عليها شكلا مضمونها بالائحة التنفيذية - لأنها
تجعل تبادل الأعيان المؤجرة وفقا لأحكامها نافذا بقوة القانون فى شأن أصحابها ودون
مقابل يعود عليهم من التنازل . وليس ذلك إلا تمييزا منهيا عنه دستوريا بين فئتين
تؤجران أعيانا تملكها إحداهما تلك التى يتعلق التبادل بأعيانها وفقا للنصوص المطعون
عليها وأخراها التى يكون التنازل عن الإجارة منصرفا إلى أعيانها فى الحدود التى
بينتها المادة 20 المشار إليه .





- ولا يستقيم هذا التمييز وقد افتقر إلى الأسس الموضوعية التى ينهض بها
سويا ومبدأ تساويهم أمام القانون وفقا لنص المادة 40 من الدستور التى تكفل صون محتواه
باعتباره مدخلا للحرية وطريقا إلى العدل والسلام الاجتماعى لا يجوز أن يعاق من
خلال أعذار لا اعتبرا لها .





- وحيث أن تبادل الأعيان المؤجرة وفقا للنصوص المطعون عليها لا يحول دون
انتقال منفافعها بين أكثر من مستأجر يتعاقبون عليها اتصال بها كلما طرأ تغيير على
الأوضاع التى قام عليها التبادل الأول .





- فما يكون من الأعيان المؤجرة بعيدا عن موقع العمل الأصلي قد يصير قريبا
منه فى وقت لاحق ومن بادل عينا بأخرى لاتساعها قد يظهر ضيقها من بعد ومن يبادل
مستاجرا اعتل صحيا قد يعدو هو عليلا فلا يبقي فى الوحدة التي انتقل إليها - والقرض
انها يطابق أعلي - بل يبدلها بأخرى توافق ظروفه الصحية الجديدة فلا يكون التبادل
الأول اجراء نهائيا فى كل الأحوال بل مسوغ جديد للتبادل فلا تخلص الاعيان المؤجرة
لاصاحبها بل تتحدر حقوقهم بشانها الى مرتبة الحقوق المحددة أهميتها مع انبساط سلطة
المستأجرين عليها الى حد يخل بالملكية الخاصة التي حرص الدستور على صونها تقديرا
بان المزايا التي تنتجها هى التي تبلور جوهرها فاذا انقض المشرع عليها صار أمرها
صريما ومسها بذلك ضر عظيم.





- وحيث أن ما نص عليه الدستور فى المادة 7 من قيام المجتمع على أساس من
التضامن الاجتماعي يعني وحدة الجماعة فى بنائها وتداخل مصالحة تصادمها وإمكان
التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها واتصل أفرادها وترابطهم ليكون بعضهم
لبعض ظهيرا فلا يتفرقون بددا او يتناحرون طمعا او يتنابدون بغيا وهم بذلك شركاء فى
مسئوليتهم قبلها لا يملكون التنصل منها او اتخلي عنها وليس لفريق منهم بالتالي ان
يتقدم على غيره انتهازا ولا ان ينال من الحقوق قدرا منها يكون به - عدوانا - أكثر
علوا وتتهيا معها تلك الحماية التي ينبغي ان يلوذ بها ضغاؤهم ليجدوا فى كنفها
الأمن والاستقرار وحيث القرة.





- المطعون عليها - ومن خلال مطلق انحيازها لمصلحة من يقررون التبادل - لا
تقيم وزنا لتوازن علاقاتهم مع مؤجرتها ولكنها تنحدر بها الى ما دون مسئولياتها
المنطقية الى تكفل لعقود الايجار خصائصها وكانت السلطة التقديرية التي يملكها
المشرع فى مجال تنظيم الحقوق لا يجوز ان
ينفلت مداها بما يفقد الملكية مقوماتها وعلى الأخص من خلال اقتلاع مزاياها او
تهميشها تسترا بتنظيم الحقوق المؤجرين وكان المشرع ما قد تدخل بالقواعد التي فرضها
أطار لتبادل الانتفاع بالأعيان المؤجرة وكان المشرع ما قد تدخل بالقواعد التي
فرضها اطار لتبادل الانتفاع بالأعيان المؤجرة بما ينال من حق أصحابها فى مباشرة
سلطتهم فى مجال استعمالها وعلى الأخص عن طريق اختيارهم لمن يشغلونها مبلغا على
مصالحهم حقوقا لا ترجحها بل تزاحمها وتعلو عليها دون مقتضى قال يكون المستأجر إلا
مناهضا مؤجرتها متحفيا الحقوق المشروعة التي كان يجل أن يقتضيها ليكون صراعهما
بديلا عن التعاون بينهما مما يخل بتضامنها اجتماعيا وتوافق مصالحها اقتصاديا .





- وحيث أنه متى كان ما تقدم فان الفقرة المطعون عليها تكون مخالفة لأحكام
المواد 7 ، 32 ، 34 ، 40 ، 41 ، 86 ، 144 من الدستور.





فهذه الأسباب


حكمت المحكمة :-


أولا :- بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنه
1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


ثانيا :- بسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير
الاسكان والتعمير رقم 99 لسنه 1978 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة الى تبادل
الوحدات السكنية.


ثالثا :- بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.





أمين السر رئيس
المحكمة


?





الفصل الثاني


امتداد عقد الإيجار مؤقت المدة


المحرر في ظل


أحكام القانون المدني


والقانون رقم 4 لسنة 1996م


العقود المحررة بدءا من 1/2/1996م








- أوضحنا بالفصل الأول من هذا الكتاب أن
القانون رقم 4 لسنة 1996م أخضع لأحكامه كافة عقود الإيجار المحررة فى ظله
أي منذ 1/2/1996م لقواعد وأحكام القانون المدني ، ومقتضى هذا الخضوع أن يكون لعقد
الإيجار تاريخان





التاريخ الأول 000 تاريخ بدء العلاقة الايجارية.


التاريخ الثاني000 تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية





كما أوضحنا أن عقود الإيجار المحررة منذ 1/2/1996م عقود مؤقتة بطبيعتها ذات
بداية ونهاية تبدأ بتحرير عقد الإيجار وتنتهي زمنا بانتهاء مدة عقد الإيجار ويؤكد
هذا المعنى ( تأقيت مدة عقد الإيجار ) تعريف المشرع لعقد الإيجار بأنه عقد يلتزم
المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينه لقاء أجر معلوم
فمدة عقد الإيجار وكما يتضح من صريح لفظ وعبارة المادة 588 من القانون المدني مدة
معينه أي محددة ومعلومة ذات بداية ونهاية .


(( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد 0000 ))


[ المادة 598 من القانون المدني ]





- وقد أشارت إلى ذلك وأكدت معناه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بما
نصه(( أن عقد الإيجار أحد العقود الرضائية والتي يلتزم بمقتضاها المؤجر مالكاً أو
غير مالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة معينه فالإيجار عقد
طبيعته التأقيت لا التأبيد 000))





- تأقيت مدة عقد الإيجار والاعتراف بدور إرادة المتعاقدين فى إنشاءه لمدة
محدده كان أحد أهم الأسباب التي أرتكن إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا للقضاء
بعدم دستورية بعض نصوص قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية .





( الأصل فى الروابط الايجارية أن الإرادة هى تنشئها فإذا جردها المشرع من
كل دور فى تكوين هذه الروابط وتحديد أثارها - مدة عقد الإيجار وانتهائه بمعنى
المدة - كان تنظيمها - منافيا لطبيعتها )


[ من الحكم الصادر في القضية رقم 71 لسنة 19 قضائية دستورية ]





خلاصة ذلك 000 أن عقد الإيجار
الخاضع لأحكام وقواعد القانون رقم 4 لسنة 1996 - القانون المدني - عقد مؤقت
بطبيعته ، ولذا لزم تحديد مدة عقد الإيجار بما يعنى وجود تاريخ لبدء العلاقة
الايجارية وتاريخ أخر لنهايتها .





وعملا 000 فإن عقود الإيجار المتداولة ( صيغ العقود ) تتضمن فى البند الخاص
بمدة عقد الإيجار ما يفيد تاريخ بدء الإيجار وتاريخ نهايته .





مدة عقد الإيجار هي 000 تبدأ من _/ _ / __
وتنتهي فى _ / _ / __





وأخيرا فإن المشرع عبر عن انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بما لا يدع
مجالا الشك فى ذلك ، وذلك بنص المادة 598 من القانون المدني ( ينتهى الإيجار
بانتهاء المدة المعينة فى العقد 000 )





والتساؤل محور وأساس هذا الفصل بل و أساس هذا المؤلف 000


ما هو الوضع القانوني لعقود الإيجار المحررة في ظل أحكام المدني – أي حرر
بدأ من 1/4/1996م – والتي لم تحدد مدتها بشكل واضح ودقيق 000؟


أوضحنا انه منذ 1/4/1996م ينبغي أن تحدد وبدقه المدة في عقد الإيجار وذلك
بان توضح مدة هذا العقد وكذا بيان بداية هذه المدة وكذلك نهايتها





مدة عقد الإيجار هى 000 تبدأ من _/ _ / __
وتنتهي فى _ / _ / __


- والمشكلة تكمن في بعض العبارات والكلمات التي يوردها ويدونها المتعاقدين
في البيان أو البند الخاص بمدة عقد الإيجار ، فالمتعاقدان (المؤجر والمستأجر)
يحددان بداية لعقد الإيجار الإ انهما لا يحددان نهاية له ، وفي البيان الخاص
بنهاية مدة العقد يدون أحد العبارات الآتية او ما يشابهها 000


مشاهرة


المدة مفتوحة


إلى تاريخ زوال العقار


إلى حين وفاة المستأجر


إلى حين وفاة المؤجر


إلى ما شاء الله تعالي


- والملاحظ أن العبارات السابقة تجعل انتهاء عقد الإيجار معلق علي أمر
مستقبلي غير محقق الحصول أو الوقوع وهو ما يكاد يتعارض مع صريح نص المادة من القانون المدني والتي جزمت ان لعقد الإيجار
مدة محددة وتاريخان الأول لبدء العلاقة الإيجارية والثاني لانتهاء هذة العلاقة








المشاهرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار المحرر فى ظل


قواعد القانون المدنى القانون رقم 4 لسنة 1996م





- عقد الإيجار عقد مؤقت المدة ، له تاريخ لبدء العلاقة الإيجارية وتاريخ
لنهايتها ، ويقتضى ذلك عملا 000





1. أن يذكر بالعقد مدة الإيجار ( مدة عقد الإيجار )


2. أن يذكر بالعقد تاريخ بدء الإيجار


3. أن يذكر بالعقد تاريخ نهاية الإيجار





- ومكمن الخطورة أن عقو الإيجار ظلت ولفترة طويلة ( قرابة الخمسون عاما )
خاضعة لقواعد وأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية حيث كان لمدة الإيجار بيان واحد
هو تاريخ بدء العلاقة الإيجارية أما بيان مدة القعد أو بيان تاريخ انتهاء العلاقة
الإيجارية فلم تكن بيانات هامة وبالأدق بيانات قانونية إذا كان عقد الإيجار يمتد
تلقائيا وبقوة القانون لمدة أو لمدد غير معلومة سلفا وكان يكتفى فى البيان الخاص
بمدة عقد افيجار كتابة عبارة واحدة هى 000 مشاهرة 000





- وقد الفت الناس عقود الإيجار غير محددة المدة ، وبتعبير امثر دقه عقود
الإيجار التى تمتدد تلقائيا دون حد أقصى لمدتها ، وعاهم إلى ذلك ظروف وأسباب عدة
بخلاف إرادة المشرع منها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية .





- ومن أثار ونتائج تطبيق قوانين الإيجارات الاستثنائية لمدد طويلة أن بعض
المستأجرين رغبة منهم فى العاقد لفترة طويلة أو الامتداد عقود إيجارهم كما كان
الحال فى ظل قوانين الإيجارات الاستثنائية ، أن يثبتوا فى البند الخاص بمدة عقد
الإيجار ذات العبارة القديمة التى طالما
دونوها وهى عبارة 000 حرر هذا العقد مشاهرة 000


والتساؤل الهام


ما المقصود بكلمة أو بعبارة مشاهرة التى ترد فى عقود الإيجار المحررة فى ظل
قواعد القانون المدنى أى طبقا للقانون 4 لسنة 1996م 000؟





المشاهرة فى عقد الإيجار 000 المفهوم والمضمون 000؟


1. هل تعنى كلمة المشاهرة 000 شهرا 000 أى أن عقد الإيجار انعقد لمدة شهر ،
وبالتالى يلزم المستأجر بترك العين
المؤجرة أثر انتهاء مدة الشهر 000؟


2. هل تعنى كلمة المشاهرة أقصى مدة
لعقد الإيجار فى ظل قواعد وأحكام القانون المدنى . ستون عاما قياسا على حدة حق
الحكم وكما سيى ) 000؟





- الخلاف فى تفسير وتحديد المقصود بكلمة مشاهرة ليس جدلا عقيما أو ترفا
فكريا ، بل أنه أحد المشكلات الشديدة الحساسية والخطورة ، والتى لا تؤثر فقط على
العلاقة الإيجارية استمرار وانتهاءا ، بل على مستقبل بعض الأشخاص ومصائرهم .





الرأي الأول


المشاهرة تعنى الإيجار لمدة شهراً واحداً



- وفقا لهذا الرأي أو الاتجاه فإن لكلمة مشاهرة معنى واحد واضح ومحدد هو
شهر وبالتالي فإن عقد الإيجار الذي تحدد مدته بكلمة مشاهرة ينعقد لمدة شهر واحد
ويكون المستأجر ملزما برد العين إلي المؤجر أثر انتهاء الشهر .





- ويورد أنصار هذا الرأي لتأكيد صحة تفسيرهم لكلمة مشاهرة عدم حجج وأسانيد
هى :-





أولاً :- النصوص القانونية


( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء
معين مدة معينة لقاء أجر معلوم )


[ المادة 558 من القانون المدنى ]





( ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينه في العقد 000 )


[ المادة 598 فقرة أ من القانون المدنى ]





- فالواضح من نص المادتين 558 ، 598 فقرة أ من القانون المدنى أن عقد
الإيجار عقد محدد المدة مؤقت بطبيعته ، وتفسير كلمة مشاهرة بأنهاء مدة شهر هو
التفسير الوحيد الذى يتفق مع طبيعة عقد الإيجار كعقد مؤقت المدة ، كما أن كلمة
مشاهرة هى أحد اشتقاقات كلمة شهر وبالتالى تفيد معناها ومقصودها ولا يصح الأنحراف
بالكلمة عن معناها وصولا إلى غاية أخرى بعيدة .





- وقد أكد ذات المعنى وكما سبق ، المذكورة الإيضاحية للقانون المدنى وكذا
الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وخلاصتها جميعا أن عقد الإيجار أحد
القعود الرضائية والتى ترد على منفعة الشيء ولا يتصور فيها التأبيد ، لأن تأبيد
القد أى تأبيد مدته أمر يتنافى مع طبيعة عقد الإيجار .





ثانيا 000 من قضاء محكمة النقض فى بيان تفسير المشاهرة


- يدعم هذا الأتجاه رايه فى تفسير كلمة مشاهرة بأنها مدة شهر بما أستقر
عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص قواعد شروط العقود .


1. ( متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فاته لا
يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير )


[ نقض 491 لسنة 59 ق جلسة 23/2/1993]





2. ( القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هى فلا يجوز له تحت
ستار التفسير الأنحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر )


[ نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]





3. ( فى تفسير القعود يجب التزام عبارتها الواضحة على هدى من حسن النية )


[ نقض 9459 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1996]





- ومقتضى ما أوردة هذا الأتجاه من أحكام محكمتنا العليا فى سلوك سبيل
التفسير أنه لا يجوز التفسير لما هو واضح ، ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المقصود
، وكلمة مشاهرة واضحة الدلالة على أنها تعنى مدة شهر ومن ثم لا يجوز تحت ستار
التفسير الآيتان بمعنى مغاير وغير صحيح .





خلاصة الأمر


- أن كلمة مشاهرة والتى ترد ببعض عقود الإيجار المحررة فى ظل قواعد وأحكام
القانون المدنى [ أى بدأ من 1/2/1996 ] - يوردها المتعاقدان المؤجر والمستأجر -
تعنى أن تكون مدة عقد الإيجار شهراً ينتهى عقد الإيجار بإنهاء هذه المدة ويكون
المستأجر ملزما برد العين المؤجرة للمؤجر .








الرأي الثانى


المشاهرة تعنى الإيجار لمدة ستون عاماً





- فى حين يري أنصار الرأى الأول أن كلمة مشاهرة والتى ترد احيانا فى القعود
المحرر فى ظل قواعد القانون المدنى أى منذ 1/2/1996 ، تعنىان مدة عقد الإيجار شهرا
واحدا يلتزم بنهايته المستاجر برد العين إلى المؤجر .





- فإن أنصار الثانى يروا خطأ هذا التفسير ويروا من جانبهم أن عقد الإيجار
المحرر فى ظل قواعد المدنى وعبر المتعاقدان عن مدته بكلمة مشاهرة يمتد لا طول مدة
يمتد إليها عقد الإيجار ، وهى مدة ستون عاما قياسا على مدة حق الحكر الواردة
بالمادة 999 من القانون المدنى .








- وقد أورد أيضا هذا الرأى عددا من الحجج لتأكد صصحة تفسيرهم لكلمة مشاهرة
بأنها أطول مدة يمكن أن يمتد أليها عقد الإيجار وهى مدة ستون عاما .





أولا :- أن عقود الإيجار ظلت ولفترة طويلة خاضعة لأحكام القوانين
الاستثنائية وكان امتداد يتم وبقوة القانون ، والتحول من إعمال أحكام قوانين
الإيجارات الاستثنائية إلى أحكام القانون المدنى ، بإعتبارها القواعد العامة
استتبع ظهور بعض المشكلات العملية أهمها مطلقا حرص المستأجر على تدوين كلمة مشاهرة
رغبة من المتعاقدين وعلى الأخص المستأجر فى التعاقد لمدة طويلة وليس لمدة شهر .





ثانيا :- غن كلمة مشاهرة والتى يوردها المتعاقدان المؤجر والمستأجر فى
عقدهما المحرر فى ظل القانون 4 لسنة 1996م - القانون المدنى - يقصد بها حتماً أمضى
مدة إيجار ممكنه يدعم ذك ظروف التعاقد وطبيعة الظروف الأجتماعية والأقتصادية
والشخصية ، بإعتبار عقد الإيجار عقد ذى صبغة أسرية لا شخصية .





ثالثا :- أن تفسير كلمة المشاهرة يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية
فى التعامل وظروف كل تعاقد على حدة .


(1. يجب نفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن
النية .


2. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما
هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام )


[ المادة 148 من القانون المدنى ]





خلاصة الأمر


- ان كلمة يلزم ان تفسر على أنها أمضى مدة يمتد غليها عقد الإيجار وهى ستون
عاماً قياساً على امتداد حق الحكر كما ورد بالمادة 999 من القانون المدنى .





قياس مدة عقد الإيجار على مدة الحكر


- أن عقد الإيجار لأحكام القانون المدنى وأن كان يتس بصفة التأقيت فى مدته
إلا أن المشرع لم يعين مدة كحد أقصى لفترة الإيجار الخاضع لأحكام ذلك القانون ،
كما لم يحدد حد أدنى ، ومن ثم تجب إعمال إرادة المتعاقدين فى شأن تلك المدة والتى
ترد بالقعد ما دامت لم تخالف نصا فى القانون كان يكون المؤجر ليس له حق الإيجار
إلا لمدة معينة كما فى حالة من يملك حق غلإدارة فقط .





- وإذا ورد عقد الإيجار مؤبدا ( لأجل غير مسمى ) فإنه لا يجوز أن تزيد مدته
فى أية حالة على ستين وإلا انقضى إليها أخذا بنظام مدة الحكر ( الوسيط فى شرح
القانون المدنى للسنهوري - الجزء السادس - الإيجار والعارية -الطبعة الرابعة 1988
- ص 197 وما بعدها .








من قضاء بعض دوائر افيجارات فى تفسير كلمة مشاهرة


بأنها تعنى التعاقد لمدة ستون عاما


الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1143 لسنة 97


إيجارات كلى محكمة قليوب الكلية


والمؤيد استئنافياً تحت رقم 576 لسنة 30 ق


جلسة 15/4/1998 - دائرة 14 إيجارات


محكمة بنها الكلية








حيثيات الحم وأسبابه ومنطوقة


المحكمة


بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .


- حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما يبين من أوراقها ومستنداتها تخلص فى أى
المدعى عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة
القناطر الخيرية فى 3/12/96 وأعلنت قانونا قال فيها شرحا لدعواه أنه وبموجب عقد
إيجار مؤرخ 19/10/89 يستاجر منه المدعى عليه ما هو شقة مبينه الحدود والمعالم
بالصحيفة والكائنة بناحية كفر الشرفا الغربى التى لا يسري عليها أحكام قانون إيجار
الأماكن من حيث امتداد عقد الإيجار وإنما يطبق عليها القواعد العامة فى القانون
المدنى ولما كانت الأجرة الشهرية هى 45 جنيه ومن ثم ينعقد لمدة دفع الأجرة وقد قام
المدعى بإنذار المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة طبقا للمادة 563 مدنى إلا أنه لم
يمثل الأمر حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند
التداعى وإخلاء المدعى دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند التداعى
وإخلال المدعى عليه من العين محله وتسليمها للمدعى خالية مما يشغلها وإلزامه
بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق المفالة وحيث ساند المدعى
دعواه بحافظة مستندات طةيت على (1) أصل عقد الإيجار سند التداعى .


(2) أًصل إنذار على يد محضر معلن من المدعى عليه فى 13/11/96 معلن له فيه
رغبته فى إنهاء عقد الإيجار ابتداء من 1/12/1996 .





- وحيث تداول نظر الدعوى أمام محكمة القناطر على النحو المبين بمحاضر
جلساتها والتى مثل بها التداعى كل بوكيله وقدم الحاضر عن المدعى شهادة يفيد عدم
خضوع قرية كفر الشرفا الغربى ( أحكام قانون إيجار الأماكن وقدم الحاضر عن المدعى
عليه بمذكرة بدفاعه .





- وحيث أنه بجلسة 31/7/97 قضت محكمة القناطر محكمة الخيرية الجزئية بعدم
اختصاصها قيمتها بنظر الدعوى وبإحالته إلى هذه المحكمة 0 وأسست قضاؤها على سند من
أن الثابت بعقد الإيجار سند التداعى أن مدته لأجل غير مسمى بما يصبح غير محدد
المدة وتضحى فيه الدعوى بطلب فسخة وغنهاءه غير مقدرة القيمة وينعقد للمحكمة الكلية
0





- وحيث تداول نظر الدعوى إمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها
والتى مثل بها طرفى التداعى كل بوكيله وبجلسة 8/10/97 قرر الحاضر عن المدعى أنه لم
يطعن على الحكم القضاء بعدم اختصاص محكمة القناطر قيميا بنظر الدعوى وإحالته إلى هذه
المحكمة وطلب الحاضر عن المدعى عليه بندب خبير فى الدعوى 00 وبذات الجلسة قررت
المحكمة أن يصدر حكمها فى الدعوى بجلسة اليوم 00





- وحيث أن المحكمة تشير تقديما لقضائها إلى أنه من المقرر قانونا وفقا
لمفهوم المادة (110) مرافعات على أن " وتلتزم المحكمة المحال إليها فى الدعوى
بنظرها " ومفاد ذلك أن المحمة المحال إليها فى الدعوى تلزم بنظر الدعوى ولا
يجوز لها أن تعيد بحث اختصاصها وإنما عليها التسليم لهذا الاختصاص ولو كان الحكم
فى نظرها خاطئا بل إنما تتقيد بأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص
والإحالة والمترتبة بمنطوقة ارتباطا لا يقبل التجزئة 000 فإذا كانت المحكمة قد قضت
بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى على أساس أن نتيجة الدعوى مبلغ معين لا يدخل فى
اختصاصها فأنها تتقيد بالقيمة التى أوردتها للدعوى وسند ذلك التقدير راجع فى ذلك
الدفوع فى قانون المرافعات فقها وقضاءا للمستشار عزمى البكري طبعة 1996 ص 240 طعن
رقم 338 لسنة 37 ق جلسة 9/5/72 طعن رقم 499 لسنة 41 ق جلسة 29/3/76 - 1511 لسنة 48
ق جلسة 24/6/81 . ومن ثم فإن ذلك الحكم بمنطوقة بالإحالة وبالأسباب المرتبطة بذلك
المنطوق ارتباطا وثيقا والتى كانت سببا فى تقدير الدعوى وفيها أسس وسند ذلك
التقدير تكون ذات حجة أمام المحكمة المحال إليها طالما لم يطعن على ذلك الحكم ولو
كان قد بنى على قاعدة قانونية غير صحيحة لن قوة الأمر المقضى به تعلو على أعتبارات
النظام العام طعن رقم 649 لسنة 54 ق جلسة 29/12/87 ) وقضى أنه متى كانت محكمة بندر
الفيوم الجزئية قد قضت بعدم اختصاصها فيما بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة
الأبتدائية تأسيسا على أن عقد الإيجار عين النزاع قد انعقد لمدة غير محددة ومن ثم
أصبحت الدعوى غير مقدرة القيمة 00 وقد صار ذلك الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم
فإنه يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لمنطوقة وما أقيم عليه بغير أسباب مرتبطة به
ويتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد . فإذا استوفت
الحكم الصادر فى الدعوى من المحكمة المحال إليها " المحكمة الإبتدائية "
وقضى استئنافيا بعدم جواز الاستئناف لصدره فى دعوى لكل بينهما عن النصاب افنتهائي
للمحكمة التى أصدرته المحكمة الإبتدائية فإن ذلك الحكم يكون قد خالف القانون بما
يوجب نقض حالة إهداره لقوة الأمر المقضى به التى جازها قضاء المحكمة الجزئية فى
خصوص قيمة الدعوى طعن رقم 2861 لسنة 59 ق جلسة 4/6/90 )





- هذا ومن المقرر قانونا أن منطوق الحكم هو الذي يحدد حجية الشيء المحكوم
به إلا أنه إذا كانت الأسباب التى أدت للمنطوق مرتبطة به ارتباطا وثيقا بحيث لا
يقوم له قائمة إلا بها فإن تكون معه وجدة لا يتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة
الأمر المقضى " مفهوم الطعن 1346 لسنة 51 ق جلسة 3/4/86 )





- كما أنه من المقرر قانونا أن عقد الإيجار الخاضع لأحكام قانونا إيجار
الأماكن عقد قانونا ولو انتهت مدته 00 كما أن الإيجار الخاضع لأحكام القانون
المدنى وأن كان يتسم بصفته التأقيت فى مدته غلا أن المشرع لم يعين مدة معينه كحد
أقصى لفترة افيجار الخاضع لأحكام ذلك القانون كما لم يحدد حد أدنى ومن ثم يجب
أعمال إرادة المتعاقدين فى تلك المدة والتى ترد بالعقد مادام لا تخالف تلك المدة
نصاً فى القانون كأن يكون المؤجر ليس له حق الإيجار إلا لمدة معينه كما فى حالة ن
يملك حق الإرادة فقط 0وإذا ورد عقد الإيجار مؤيدا فإن كان لأجل غير مسمى فإنه لا
يجوز ان تزيد مدته فى اية حالة علي ستين سنة غلا انقضى إليها أخذا بنظام مدة الحكر
" راجع فى ذلك المفهوم - الوسيط فى شرح القانون المدنى للسنهورى - الجزء
السادس - الإيجار والعارية - المجلد الأولى طبعة 88 ص 197 وما بعدها )





- وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المدعى قد أقام دعواه الماثلة ابتغاء
الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند التداعى المؤرخ 19/1/89 حالة عدم خضوعه لأحكام قانون
إيجار الأماكن ورغبته فى ذلك الإنهاء لنتهاء مدته الشهرية - مدة وقع الأجرة -
وكانت الدعوى وقد نظرت أمام محكمة القناطر الخيرية والتى قضت بعدم اختصاصها قيميا
بنظر الدعوى وأسست قضاؤها بذلك المنطوق على أسباب وثيقة به ومرتبطة به ارتباطا لا
يقبل التجزئة .





- حاصلها أن الثابت بعقد الإيجار أنه قد أنعقد لمدة غير محددة إذ انعقد
لأجل غير مسمى فإنه وأخذا بحجتة ذلك الحكم منطوقا وأسبابا ولجواز أن ينعقد عقد
افيجار الخاضع لأحكام القانون المدنى لا مضى مدة فإن جاءت تلك المدة بما لا يزيد
عن ستون عاما وهو مدة لم يصل عقد الإيجار سند التداعى فى مدته إليها بعد فضلا عن
أعمال شريعة المتعاقدين فى ذلك العقد بانعقاده لأجل غير مسمى مما تضحى معه دعوى
المدعى الماثلة بإشهاره لكونه قد انعقد مشاهرة وقد خالفه صحيح القانون والواقع
متعينا معه والحال كذلك القضاء فى موضوع هذه الدعوى بالرفض وذلك على النحو المبين
بمنطوق هذا الحكم 00





- وحيث أنه وعن المصروفات شاملة أتعابا المحاماه فتلزم بها المحكمة المدعى
وقد خسر التداعى عملا بمفهوم المادتين ( 184) مرافعات ، 187 من قانون المحاماه الرقمى 17 لسنة 83 .





فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة


برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه
00





سكرتير الجلسة رئيس
المحكمة








المشاهرة


التفسير الصحيح


التطبيق الصحيح





- لا جدال أن بقاء العلاقة الإيجارية خاضعة ولفترة طويلة لأحكام قوانين
الإيجارات الاستثنائية كان السبب المباشر فى نشوء هذا الخلاف والآختلاف فى بيان
المقصود بالمشاهرة ، مرد ذلك وكما أشرنا أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية لم
تعنى بمدة عقد الإيجار ، فكان عقد الإيجار يمتد ويتجدد من تلقاء نفسه وبقوة
القانون .





- الأن فى ظل تطبيق أحكام وقواعد القانون المدنى بموجب القانون رقم 4 لسنة
1996م يثار التساؤل .





* ما المقصود بكلمة المشاهرة 000؟


- والرأي أن القول بأن كلمة مشاهرة يراد بها شهرا على حد ما قال به أنصار
الرأي الأول ، أو يراد بها أمضى مدة ينعقد بها عقد إيجار وهى مدة ستون عاما كما
يرى أنصار الرأي الثانى 00 هو خطأ فى مجموعة يفتقد إلى الأساس القانوني الصحيح .





- والصحيح أنه يتحتم تحديد المقصود بكلمة مشاهرة فى ضوء المادتين 598 - 563
من القانون المدنى على النحو التالى .





* انتاء عقد الإيجار فى ضوء المادة 598 من القانون المدنى


( ينتهى عقد افيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد 00)


[ المادة 598 من القانون المدنى ]





- مقتضى صراحة نص المادة 598 من القانون المدنى انتهاء عقد الإيجار بانتهاء
مدته . ومدة العقد على هذا النحو تصح أن تكون مدة ما دون التقيد بحد أدنى أو بحد
اقصى وانتهاء المدة كسبب لانتهاء العقد يقتضى بداهة أن تكون معينه ومعلومة ، ذات
بداية ونهاية .


( تاريخ لبدء العقد ، تاريخ لانتهاء العقد ).





والتساؤل


ما الحل إذا كان عقد الإيجار


خالى من بيان الإيجار


عقد لمدة غير معينة


تعذر إثبات مدته








عقد الإيجار الخالى من بيان المدة


عقد الإيجار غير معين المدة


تعذر إثبات مدة عقد الإيجار


فى ضوء


المادة 563 من القانون المدنى


( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات
المد المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة 000)


[ المادة 563 فقرة أ من القانون المدنى ]





- الواضح من نص المادة 563 فقرة أ من القانون المدنى أو المشرع تعرض لثلاث
مشكلات وأوجد لها حلا واحدا


أما عن المشكلات فهى كما سلف





مشكلة عقد الإيجار الخالى من بيان المدة


مشكلة عقد الإيجار غير معين المدة


مشكلة تمذر إثبات مدة عقد الإيجار





- أما عن حل تلك المشكلات وكما أراد المشرع فيتمثل فى إيجاد تاريخ اعتبارى
أو تقديرى هو مدة دفع الأجرة ففى الحالات الثلاث السابقة يعد الإيجار عقد (
الإيجار ) منعقدا لذات مدة دفع القيمة الإيجارية .


(أ- فى الأرضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة
ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائيا بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل
من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة مراعاة حق المستأجر فى المحصول
وفقا للعرف .





ب- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتأجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك
إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها
بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .





ج- فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة
المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل ننهايتها ب

descriptionالمدة في  عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 Emptyرد: المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996

more_horiz
الفصل الثالث


عقد إيجار


بلا أخطاء قانونية














عقد إيجار


بلا أخطاء قانونية


عقـد الإيجار في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996م أي في ظل قواعد وأحكام
القانون المدني عقد رضائي ملزم لجـانبين هما ( المؤجر والمستأجر) بمقتضاه يلتزم
المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة كالتزام أساسي ،في حين يلتزم
المستأجر بأداء القيمة الايجارية وتسليم العين المؤجرة في نهاية مدة العقد
كالتزامات أساسية وجوهرية ، وتعدد الالتزامات وتداولها بين طرفي عقد الإيجار هو
أساس هذا الفصل من الكتاب ، وبصورة أكثر عملية ان الغرض من هذا الفصل هو بيان كيف
نتعاقد تعاقد صحيح في ظل قواعد وأحكام القانون المدني.


ونري دراسة الأركان الأساسية لعقد الإيجار في صورة بنود 000 هي البنود
الأساسية لعقد الإيجار الذي يحرر في ظل قواعد وأحكام القانون المدني ، ولا خلاف في
أهمية بيان هذه البنود باعتبارها الترجمة الفعلية لكيفية التعاقد القانوني الصحيح.





?


البيان الأول لعقد الإيجار 0 أسم
المؤجر والمستأجر وصفاتهم وجنسيتهم








بيان أسماء المؤجر والمستأجر .





المؤجر والمستأجر هما أطراف عقد
الإيجار ، لذا يلزم بيان أسم كل منهما بصلب عقد الإيجار بصورة نافية للجهالة ،
ويتم إثبات أسم المؤجر والمستأجر من واقع دلالات الشخصية التي يحملونها ( بطاقة -
جواز سفر ) ويفضل إضافة أسم الشهرة لأي منهما إن وجد ... ويتصور تعدد أشخاص
المستأجرين بالعقد الواحد كما يتصور تعدد أشخاص المؤجرين ، كما في حالة الملكية
الشائعة أو تعدد الملاك وكما في حالة تحرير عقد إيجار باسم الزوج والزوجة معا ،
وفى هذه الحالة يلزم بيان أسماء كل المؤجرين وكل المستأجرين إذ أن الالتزامات
المتبادلة في عقد الإيجار تنصرف إليهم جميعا وكما تدون أسماء جميع المؤجرين أو
المستأجرين يلزم أن يكون لهم جميعا توقيعات على عقد الإيجار ، آيا كانت صورة أو
طريقة التوقيع ( التوقيع بالإمضاء -
التوقيع بالبصمة - التوقيع بالختم ) فالتوقيع يفيد نسبة العقد إلى من وقع عليه
والتزامه بما ورد به وتتجلي الأهمية القانونية والعلمية لبيان أسم المؤجر
والمستأجر في أن عقد الإيجار أحد عقود المعارضات الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين
المستأجر من الانتفاع بالعين في حين يلتزم المستأجر بأداء القيمة الايجارية (
كالتزامات أساسية ) فكلاهما يعطى مقابلا لما يأخذ ، ومقتضى ذلك أن يعلم كلاهما
الأخر معرفة تؤهله لمقاضاته إذا أخل بأحد التزاماته العقدية وإذا تعدد المؤجرون أو
تعدد المستأجرون ، فإن الإجراءات القانونية تتخذ ضد كل متعاقد ، بمعنى أوضح أن
تعدد المستأجرون بالعقد يوجب أن توجه الإجراءات ضدهم جميعا باعتبارهم طرف واحد هو
المستأجر ، ومخالفة ذلك يؤدى عملاً إلى نتائج خطرة ، فالحكم الصادر بالإخلاء أو
الطرد أو إنهاء العلاقة الايجارية لا يعد حجة إلا في مواجهة من اختصم واتخذت
الإجراءات ضده ، وما على المتعاقد ( المستأجر ) الذي لم يختصم إلا أن يرفع دعواه
بعدم الاعتداء بالحكم لعدم اختصامه قانونا ولا يقصد مما سبق أن الأحكام الصادرة
بإنهاء العلاقة الايجارية هي وحدها التي يتحتم اختصام جميع المستأجرين فيها ، بل
أي منازعات قضائية تنشأ عن تنفيذ عقد الإيجار ، وإنما ذكرت دعاوى إنهاء العلاقة
لفرط خطورتها وأهميتها العلمية .





بيان صفة المؤجر والمستأجر


المؤجر إما مالكا للعين المؤجرة
ملكية تامة ، وإما صاحب حق انتفاع عليها وغما مالكا على الشيوع وإما وكيل للمالك
وبيان صفة المؤجر بعقد الإيجار تعد أحد أهم البيانات التي يتحتم بيانها لما يترتب
على ذلك من أثار هامة وخطرة ، وكما يبدو بيان صفة المالك بيانا هاما وخطرا ، فأن
بيان صفة المستأجر وكونه يتعاقد باسمه ولسابه أو باسمه ولحسابه أو باسمه ولحساب
الغير بيانا هاما أيضا فعقد الإيجار وكما سبق عقد ملزم لجانبين ويلزم أن تحدد صفة
المستأجر كما تحدد صفة المؤجر .





بيان جنسية المؤجر والمستأجر


تبدو أهمية بيان جنسية المؤجر
المستأجر كبيانات أساسية وجوهرة ى عقد الإيجار فى تحديد موطن الشخص وكيفية إعلانه
بالأوراق القضائية والقانونية وتلزم أولا التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص
الاعتباري .





بيان محل إقامة المؤجر والمستأجر


غاية بيان محل إقامة للمؤجر بصلب
عقد الإيجار هو توقى ما يحدث من تلاعب فى إعلان الأوراق القانونية والقضائية والذي
أًصبح أشبه بالظاهرة بل بالكارثة 000 ان المادة 10 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية قررت أنه 000 تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه
000 ومقتضى ذلك أن محل الإقامة الذي يثبته المؤجر أو المستأجر بصلب عقد الإيجار
يكون هو الموطن الذي يصح قانونا توجبه الأوراق القانونية والقضائية إليه ، والفرض
أن المؤجر قد لا يقيم العقار الذي أجر أحد وحداته وكذا المستأجر ، لذا فأن ذكر
بيان محل الإقامة بصلب العقد يقطع طريق التلاعب بالإعلانات . ومن هنا تبدو الأهمية
الفائقة لبيان محل إقامة المؤجر والمستأجر .





البيان الثاني لعقد الإيجار 000
وصف المكان وموقعة والغرض من الإيجار





بيان وصف المكان المؤجر





الإيجار عقد يلتزم المؤجر
بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشـيء المؤجر ، ومقتضى ذلك ضرورة وصف العين
محل عقد الإيجار وصفا دقيقاً من حيث مكوناتها و
حالتها . يؤكد ذلك التزام المستأجر برد العين بالحالة تسلمها عليها وقد ألزمت المادة 567 فقرة 2 من القانون المدني
المستأجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها ، ويبدو
بيان وصف المكان المؤجر هاما كذلك فى الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الايجارية .
إذ تم تنفيذ الحكم وفقا لما دون بالعقد وبأصل صحيفة الدعوى عن وصف المكان وكذا
ملحقاته ومشتملا ته.





بيان موقع المكان المؤجر


بيان موقع المكان أو العين المؤجرة يفيد في تحقيق أمرين .


الأول :- تحديد الاختصاص القضائي
محليا.


الثاني :- في حالة عدم الاتفاق أجرة أو على كيفية تقديرها فالمادة 562 من
القانون المدني قررت أنه فى حالتي عدم الاتفاق على مقدار الأجرة . وجب اعتبـار
أجرة المثل ، وموقع المكان المؤجر أحد العناصر أحد العناصر الأساسية فى تحديد أجرة
المثل ، والمقصود باجرة المثل ، أجرة عين أو عقار بذات الجهة وله ذات المواصفات
وبالأدنى مواصفات مشابهة لها .





بيان الغرض من الإيجار


بيان الغرض من الإيجار أحد
البيانات الهامة فى عقد الإيجار والتي يلزم ان تحدد بدقة مرد ذلك صراحة نص المادة
579 من القانون المدني والتي حظرت على المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة على حلاف
ما تم الاتفاق عليه .








إغفال بيان الغرض من الإيجار


إذا أغفل المؤجر والمستأجر بيان الغرض من الإيجار التزام المستأجران يستعمل
العين بحسب ما أعدت له .


( يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجر على النحو المتفق عليه ، فإن لم
يكن هناك اتفاق التزام أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له )


[ المادة 579 من القانون المدني ]








البيان الثالث لعقد الإيجار 000مدة
عقد الإيجار ومدي جواز تجديدها لمدة أخرى




أو لمدد أخرى





بيان مدة عقد الإيجار


بيان مدة عقد الإيجار أحد
البيانات الهامة والتي دائما ما تثير مشكلات عدة حال التعاقد ، فالمستأجر مدفوعاً
بظروفه الاقتصادية والاجتماعية حريص على التعاقد لا مضى مدة والبقاء بالعين
المؤجرة قدر الممكن والمستطاع ، والمؤجر حريص كل الحرص على تأقيت مدة عقد الإيجار
بزمن محدد يتمكن بعدة من استرداد العين المؤجرة بانتهاء مدة عقد الإيجار.





وإذا كان عقد الإيجار من طبيعته
التأقيت ، فانه لا يوجد بين نصوص القانون المدني نص واحد يضع حدا أقصى أو حداً
أدنى لمدة عقد الإيجار ، ولذا يصح قانونا التعاقد لأي مدة طالت أم قصرت ، مادام
تحديد تلك المدة إرادة متعاقدين مؤجر
ومستأجر وبالادق إرادة مؤجر.





الخطأ الشائع بالا تزيد مدة عقد الإيجار عن ستون عاماً


الخطأ الشائع بالا تزيد مدة عقد
الإيجار فى ظل قواعد وأحكام القانون المدني عن ستون عاما قياسا على مدة حق الواردة
بالمادة 999 من القانون المدني ، قياس خاطئ تماما ، لاختلاف أحكام عقد الإيجار عن
أحكام الحكر ، القياس وأرد فى حالة محددة أشار إليها الفقيه السنهورى (000 إذا ورد
عقد الإيجار مؤبدا أى لأجل غير مسمي فيعد معقودا - بالقياس - لمدة ستون عاما قياسا
على مدة حق الحكر000) .








بيان تجديد عقد الإيجار لمدة أو لمدة أخرى





تأقيت عقد الإيجار بمعني تحديد
مـدته ( شهر ، سنة ، عشر سنوات ، خمسون سنة ، 000 ) ورغبة المستأجر فى البقاء فى
العين المؤجرة قدر الممكن والمستطاع ، هما السبب والدافع دائما لتجديد عقد الإيجار
لمدة أو لمدد أخرى . وكما أوضحنا سلفا فان تجديد عقد الإيجار وبالادق النص على
تجديده لمده او لمدد أخرى لا يعد إنشاء إيجار جديد لأن التجديد يتم وفق ما اتفق
عليه المتعاقدان ودوناه عقد الإيجار .








متى يعد التجديد إيجارا جديدا 000؟





وفقاً لصريح نص المادة 599 من القانون المدني ، فإن انتهاء مدة عقد الإيجار
وبقاء المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة ودون اعتراض من المؤجر يعد إيجاراً جديداً
لا مجرد امتداد للعقد الأصلي أو الأول والذي انتهى بانتهاء مدته ، وفى هذه الحالة
يعد الإيجار الجديد منعقداً بذات شروط العقد الأصلي 00 باستثناء مدة عقد الإيجار
الجديد معقوداً لمدة دفع القيمة الايجارية كما أوضحت ذلك المادة 563 من القانون
المدني .


(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات
المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقد لفترة دفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه
الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على التعاقد الأخر بالإخلاء فى
المواعيد الآتي بيانها :-


أ- فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة
ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر .





فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفه الأخير ، كل هذا مع
مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .


ب- فى المنازل والحوانيت والمكاتب
والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة بدفع الأجرة
أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من
ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .


ج- في المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة
المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ).


[ المادة 563 من القانون المدني ]





البيان الرابع لعقد الإيجار 000
التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد








تأقيت عقد الإيجار يقتضي انتهائه بانتهاء المدة المحددة بصلب عقد الإيجار ،
ودون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء أساس صريح نص المادة 598 من القانون المدني .


( ينتهي عقد الإيجار بانتهاء
المدة المعينة فى العقد حاجة إلى تنبيه بالإخلاء )





لكن التنبيه بالإخلاء يصبح ضروريا في حالتين 000











الحالة الأولى 000 التنبيه الاتفاقي



إذا اتفق المتعاقدان المؤجر
والمستأجر على شرط التنبيه بالإخلاء قبل انقضاء مدة العقد لزم إعمال الشرط ،
فيلتزم المؤجر بإنذار المستأجر فى غضون المدة المتفق عليها وعملا 000 فإن مناط الإنذار بالإخلاء لانتهاء
مدة العقد يتحقق منى اتفق المؤجر والمستأجر على أن يمتد عقد الإيجار لمدة أو لمدد
مماثلة طالما لم يحصل تنبيه بالإخلاء من أحدهم ، فإذا تم التنبيه بالإخلاء فى
ميعاده انتهى عقد الإيجار بانتهاء مدته ، وإذا لم يحصل التنبيه أو تم بعد الميعاد
المحدد فإن عقد الإيجار إلى المدة أو المدد المحدد بالعقد والتي سبق أن تراضا
عليها المتعاقدين ( المؤجر – المستأجر) ويراعى أن التجديد الذي تم فى الحالة
السابقة هو تجديد لذات عقد الإيجار بذات شروطه ولا يعد إنشاءً لعقد إيجار جديد ،
فلا محل إذاً لإعمال نص المادة 599 من القانون المدني والتي تتناول موضوع مغاير هو
انتهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة ، وبقاء المستأجر منتفعا دون اعتراض
المالك ، والتى اعتبر فيها الشارع بقاء المستأجر بالعين إيجارا جديداً .





الحالة الثانية 000 التنبيه القانوني ( الإلزامي )





إذا كان الأصل هو انتهاء عقد
الإيجار بانتهاء مدته بصلب العقد دون ما الحاجة إلى إنذار ، فأن الإنذار أو
التنبيه بالإخلاء يتم بالاتفاق كما أوردنا ، كما يكون التنبيه بالإخلاء لانتهاء
مدة إلزاميا على المؤجر فى ثلاث حالات
حددتها المادة 563 من القانون المدني .


أولا 000 عقد إيجار خالي من بيان المدة.


ثانيا 000 عقد إيجار غير معين المدة.


ثالثا 000 تعذر إثبات مدة عقد الإيجار.





(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات
المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقد لفترة دفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه
الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على التعاقد الأخر بالإخلاء فى
المواعيد الآتي بيانها :-


أ- فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة
ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر .


فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفه الأخير ، كل هذا مع
مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف .


ب- في المنازل والحوانيت والمكاتب
والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة بدفع الأجرة
أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من
ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .


ج- فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة
المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ))


[ المادة 563 من القانون المدني ]





البيان الخامس لعقد الإيجار الجديد
000 الأجرة المتفق عليها - وقت السداد



إيصال السداد -
قرينة السداد





بيان الأجرة المتفق عليها أحد
البيانات الهامة فى عقد الإيجار وزاد من أهمية هذا البيان خضوع عقود الإيجار
لأحكام وقواعد القانون المدني ، والتي لا تجيز كأصل عام الطعن فى تقدير القيمة
الايجارية ، كما زاد من أهمية بيان الأجرة المتفق طبعة الظروف الاقتصادية الصعبة
التي تواجهه الاقتصاد العالمي وما ترتب عليها من تضخم وندرة السيولة ، وكما سبق أن
أوضحنا أن الأجرة قد تكون نقودا كما يصح أن تكون اى تقدمه أخرى ، وأنه ى حالات عدم
الاتفاق على تحديد قيمة إيجاريه ، أو على كيفية تقديرها ، أو تعذر إثبات مقدار
الأجرة فالعبرة بأجرة المثل .





بيان وقت سداد القيمة الايجارية


وفقا لصريح نص المادة 586 من القانون المدني فإنه يجب على المستأجر أن يسدد
الأجرة فى المواعيد المتفق عليها بصلب عقد الإيجار وفى حالة عدم الاتفاق على تحديد
وقت سداد الأجرة وجب السداد فى المواعيد التي يعينها عرف الجهة الكائن بها العين
المؤجرة ، ويكون ذلك غالبا فى غضون الأسبوع الأول لكل شهر 000 إذا كانت القيمة
الايجارية تسدد بالشهر .


بيان الإيصال الدال على سداد القيمة الايجارية


أداء المستأجر للأجرة يصحبه
إستحصاله على ما يدل على أداء القيمة الايجارية ، ودائما ما يدون بيان الإيصال
الدال على سداد الجرة بصلب العقد ، ولا يمنع عدم حصول المستأجر على إيصال أو فقده
إياه إثبات واقعة سداد الأجرة وفق القواعد والأحكام الواردة لقانون الإثبات.


سداد أجرة شهر وقرينة سداد ما سبق من أجرة


( الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط
حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ).


[ المادة 587 من القانون المدني ]





جعل المشرع من أداء المستأجر لقسط من الأجرة قرينة قانونية بسيطة على أداء
ما سبق من أقساط ، ولا يمنع قيام هذه القرينة القانونية البسيطة لصالح المستأجر من
إثبات المؤجر لعكسها - كل ما فى الأمر هو نقل عبء الإثبات على عاتق المؤجر ،
فيلتزم هو بإثبات واقعة عدم السداد .





البيان السادس لعقد الإيجار 000
مقدم الإيجار - خلو الرجل- كيفية خصمه من


القيمة
الايجارية








منذ 1/2/1996م تاريخ سريان أحكام
القانون المدني على عقود إيجار الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت
أو تنتهي عقود إيجارها دون تأجيرها والأماكن التي انتهت أصبح من حق المؤجر تقاضى
أي مبالغ مالية خارج عقد الإيجار 00 ففي ظل التعاقد الحر فى عقود الإيجار ما تراضا
عليه المتعاقدان المؤجر والمستأجر هو قانونهم وشريعتهم الغالية ، القانون رقم 4
لسنة 1996 هو القانون الاصلح للمتهم .


إثبات المبالغ المدفوعة على عقد الإيجار


إلغاء جريمة خلو الرجل كما سبق
جعلت من إثبات ما دفعة المستأجر كخلو أو كمقدم إيجارا تصرفا قانونيا لا يؤخذ
المؤجر به ، بل أنه يتبع ذلك بيان طريقة خصم تلك المبالغ من القيمة الايجارية .


[ حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
بجلسة 22 من فبراير سنة 1997 في الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية فيما فصل
فيه من اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه قانونا أصلح للمتهم مع ما
يترتب على ذلك من أثار وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة ].





أمين السر رئيس
المحكمة





[ منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 1 لسنة 19 قضائية دستورية ]





البيان السابع لعقد الإيجار 00
الفسخ لعدم سداد القيمة الايجارية في مواعيدها








التزام المستأجر بسداد الايجارية - فى مواعيدها - أحد أهم الالتزامات التى
تترتب على عقد الإيجار فى مواجهة المستأجر .


( يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء
الأجرة فى المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالأجرة فى
المواعيد التي يعينها عرف الجهة )


[ المادة 586 من القانون المدني ]


الفسخ التلقائي للعقد والفسخ بحكم


إذا تضمن عقد الإيجار شرطا صريحا
على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه حال عدم سداد المستأجر للقيمة الايجارية ،
وكان هذا الشرط واضح الدلالة بحيث لا محل لتأويله أو تفسيره فأن العقد يعد مفسوخا
من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو رفع دعوى بفسخ عقد الإيجار ، وهو ما يعرف
قانونا بالفسخ التلقائي الصريح ، ومقتضى ذلك أن عدم اشتمال عقد الإيجار على هذا
الشرط الفاسخ الصريح يقتضي أن ينذر المؤجر والمستأجر بسداد القيمة الايجارية بما
يستتبع ذلك من ضرورة إقامة المؤجر لدعوى طرد او إخلاء بسبب عدم سداد القيمة
الايجارية في مواعيدها القانونية





البيان الثامن لعقد الإيجار 000
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن








الأصل طبقاً لاحكام القانون
المدني حق المستأجر في التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك لكل ما
استأجره أو بعضه ، ولا يقيد هذا الأصل سوى الاتفاق على مخالفة وبالادق تقيده ،
فينص فى عقد الإيجار صراحة على عدم جواز تنازل المستأجر عن العين المؤجرة أو
التأجير من الباطن ، ومفهوم ذلك أنه متى لم ينص فى العقد على حظر التنازل عن
الإيجار أو التأجير من الباطن حق للمستأجر إجراء التنازل والتأجير من الباطن .





حظر التنازل عن الإيجار وأثره على التأجير من الباطن.





الاستثناء من جواز التنازل عن عقد الإيجار رغم وجود شرط صريح بمنعه يرجى التفضل بمراجعة البند
الخاص بحق المستأجر في التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن منعاً للتكرار
والإطالة.





البيان التاسع لعقد الإيجار 000 السماح بإحداث تغييرات بالعين المؤجرة








التغير الضار بالعين المؤجرة التغير الغير ضار بالعين المؤجرة














وفقا لصريح نص المادة 580 من
القانون المدني فإنه لا يجوز للمستأجر أن يحدث المؤجرة أي تغير بدون أذن المؤجر
إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر وبذا فإن المادة 580 أحدثت
تفرقه بين نوعين من التغير.


1. تغيير لا يترتب عليه ضرر ---------- وهو جائز للمستأجر


2. تغيير يترتب عليه ضرر ----------- وهو محظور على المستأجر إلا إذا



ستحصل على أذن مسبق من المؤجر





والتساؤل 000 هل يشترط الأذن الكتابي من المؤجر في النوع الثاني من التغيير
( أي التغيير الذي يحدث ضرر )


لم يحدد نص المادة 580 من
القانون المدني شكلا معينا للأذن بإحداث تغيير فلم يشترط النص أن يكون هذا الأذن
مكتوبا ، وبالتالي يجوز إثبات واقعة الأذن أو الموافقة بشتي طرق ووسائل الإثبات ،
وكذا نفى صدور هذا الأذن من جانب المؤجر بكافة وسائل الإثبات .





إحداث المستأجر تغييرا ضارا أذن من المؤجر


إذا أحدث المستأجر بالعين
المؤجرة تغييرا ضارا دون أذن من المؤجر جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي
كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتضى والتزام المستأجر بعدم إحداث أي تغيير
بالعين المؤجرة على النحو السالف يقابله التزام المؤجر بعدم إحداث أي تغير بالعين
المؤجرة أو بملحقاتها ( 000 ، ولا يجوز له - المؤجر - أن يحث بالعين أو بملحقاتها
أي تغيير يخل أو بملحقاتها ) [ المادة 571 من القانون
المدني ]














البيان العاشر لعقد الإيجار 000
استعمال العين فيما أجرت مكن أجله








بيان الغرض من الإيجار أحد أهم
بيانات عقد الإيجار ، ولذا يلزم تدوينه بدقة ووضوح ، أساس ذلك انه لا يجوز طبقا
لاحكام القانون المدني للمستأجر أن يغير من تلقاء نفسه نوع النشاط الثابت بأصل عقد
الإيجار ، علي اعتبار أن تحديد نوع نشاط0 معين للعين المؤجرة كان أحد أسباب رضاء
المؤجر بإبرام عقد الإيجار ، وتغير هذا النشاط دون إرادة المؤجر هو إهدار لهذه
الإرادة وهو جوهر و أساس أحكام القانون المدني.





البيان الحادي عشر لعقد الإيجار
000ما ينفقه المستأجر على التحسينات








التحسينات هي ما يضاف إلى العين المؤجرة من قيمتها وانه حال قيام العلاقة
الايجارية ( انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ) قد يدخل على العين المؤجرة بعض
التحسينات ، والتساؤل 000 هل يلزم المؤجر برد أي بدفع قيمة هذه التحسينات بعد
انتهاء العقد 000 ؟ فرق المشرع بين
حالتين.





الحالة الأولى :- إجراء التحسينات بعلم المؤجر ودون اعتراض منه .





فى هذه الحالة يلزم الرجوع إلى طبيعة اتفاق المؤجر والمستأجر الثابت بعقد
الإيجار 000 وما تم الاتفاق عليه ينفذ . فإذا اتفق على أداء المؤجر لقيمة هذه
التحسينات دفعها المؤجر والتزم بها ، وإذا أتفق على عدم دفع المؤجر لقيمة
التحسينات فلا يلزم المؤجر بالدفع .








الحالة الثانية :- إذا اعترض المؤجر على قيام المستأجر بهذه التحسينات أو تمت دون علمه.





في هذه الحالة لا يلزم المؤجر
بدفع قيمة التحسينات لسبق اعتراضه عليها وبالأدنى عدم عمله بها كما للمستأجر أن
يطلب إزالة تلك التحسينات والتعويض إذا تتسبب إزالة تلك التحسينات فى ضرر .


عملاً 000 بيان التحسينات التي يضيفها المستأجر للعين المؤجرة بيان هام
للغاية . إذ غالبا ما ينفق المستأجر مبالغ طائلة لإضافة التحسينات على العين
المؤجرة ، تلك التحسينات التي تؤدى بلا شك إلى زيادة قيمة العين المؤجرة ، لذا يلزم يبين فى عقد الإيجار الآتي :-


1. موافقة المؤجر على قيام المستأجر بإجراء التحسينات .


2. التزامه بأداء قيمة تلك التحسينات لدى انتهاء عقد الإيجار لأى سبب دون
سبب بعينه .





خدعة التحسينات


إذا كانت التحسينات هي ما يضاف إلى العين المؤجرة من قيمتها ، فإن مقتضى
ذلك ان المستأجر قد تسلم العين المؤجرة في حالة تصلح لأداء الغرض من الإيجار .


والواقع أن بعض المؤجرين يسلموا الوحدات السكنية دون أن تكون معدة أساسا
لأداء الغرض من الإيجار ، ويعتبر أن ما ينفعه المستأجر على أعداد الوحدة السكنية
لأداء أغراض الإيجار من ينفقه المستأجر من مصاريف على التحسينات .


وحقيقة الأمر أن ما أنفقه
المستأجرين لا يعد بحال من مصاريف التحسينات بل من أساسيات إعداد الوحدة السكنية
لأداء الغرض منها ، لذا يلزم بها المؤجر باعتباره ملزما بتسليم العين بحالة تصلح
معها لأداء الغرض من الإيجار .


[ المادة 564 من القانون المدني ]

descriptionالمدة في  عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 Emptyرد: المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996

more_horiz
البيان الثاني عشر لعقد الإيجار 000 التزام المؤجر بالترميمات الضرورية



التأجيرية





التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة تصلح معها لأداء الغرض من الإيجار ،
والتزام المستأجر برد العين بالحالة التى تسلمها عليها 000 يقتضي دوام صيانة العين
المؤجرة وترميمها والترميمات نوعين


ترميمات ضرورية - ترميمات استئجارية 000 وقد ألزمت المادة 582 من القانون
المدني المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضى بها العرف ، وأجازت ذات
المادة إعفاء المستأجر إذا اتفق بعقد الإيجار على إلزام المؤجر بها .


( يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضى بها العرف ، ما لم
يكن هناك اتفاق على غير ذلك ). [
المادة 582 من القانون المدني ]





وقد ألزمت المادة 567 من القانون المدني المؤجر بإجراء الترميمات معا لأداء
الغرض منها .


( على المؤجر أن يتعهد العين
المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الإجارة بجميع
الترميمات الضرورية ). [ الماد
567 من القانون المدني ]








البيان الثالث عشر لعقد الإيجار
00 رد العين المؤجرة بانتهاء مدة عقد الإيجار











الأساس القانوني لالزام المستأجر
برد العين المؤجرة


( يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار )


[ المادة 590 من القانون المدني ]





بيان رد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار يرتبط دوما ببيان أخر هو تسليم
أو رد العين المؤجرة بذات الحالة التي تم تسليمها بها ، ورد العين المؤجرة هو أثر
حتمي لانتهاء عقد الإيجار . إذ أصبح المستأجر أجنبيا عن العين المؤجرة وبتعبير أدق
ليس له صفه على العين المؤجرة وبالادق يعد مغتصبا لهذه العين.


ويري بعض الفقه انه لا يشترط
النص صراحة علي الالتزام برد العين المؤجرة علي أساس أن الرد والالتزام به أثرا من
آثار العقد.


وخلاصة القول أن المستأجر ملزم حال انتهاء مدة عقد الإيجار برد العين
المؤجرة ، وبذات الحالة التي تم التسليم طبقا لها.

















البيان الرابع عشر لعقد الإيجار 00 مقابل استهلاك المياه والكهرباء ونور
السلم وأجرة البواب التليفون - التكييف





( يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور
الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه
الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة
يهدد سلامة العقار ).


[ المادة 581 من القانون المدني ]





البيان الخامس عشر لعقد الإيجار
000 التحكيم في عقد الإيجار








المقصود بالتحكيم في عقد الإيجار


يقصد بالتحكيم في عقد الإيجار
فض كل المنازعات التي تثار بشان تنفيذ هذا العقد بما فيها الإخلال ببند من ببنوده
عن طريق التحكيم ، والتحكيم في ابسط معانية يعني حل المنازعات عن غير طريق قضاء
الدولة ، فالتحكيم قضاء رضائي او خاص بموجبة يحق للشخص وبالادق المتعاقد أن يحدد
الجهة التي تفصل في المنازعات الخاصة بالعقد.








الأساس القانوني للتحكيم في عقود الإيجار.


( 1. اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل
أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن ينشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة
عقدية كانت أو غير عقدية.


2.يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته
أو ورد في عقد معين بشان كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، وفي هذه
الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولي من
المادة ( 30 ) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع
ولو كانت قد أقيمت في شانه دعوى أمما جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد
الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا.


3.ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شروط
تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشروط جزءا من العقد).


[ المادة 10 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ]





إيراد شرط التحكيم و أثره علي نزع اختصاص المحاكم


قضاء التحكيم وبالادق الأحكام
الصادرة عن المحكمين هي أحكام قانونية كما أوضحنا ولذا فان اتفاق المتعاقدين (
المؤجر والمستأجر ) علي التحكيم بمعني إيراد شرط التحكيم يحول بين قضاء الدولة
وبين سلطة الفصل والتصدي


( 1. يجب على المحكمة التي يرفع إليها النزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن
تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في
الدعوى.


2. ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في
إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم).


[ المادة 13 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ]





حجية الحكم الصادر في التحكيم في منازعة ايجارية


للأحكام الصادرة من المحكمين
وبقوة القانون حجية الأمر المقضي وهو ما أشارت إلية صراحة المادة 55 من قانون
التحكيم " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي
وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".


( 1. لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها
بأي طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


2. يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المادتين
التاليتين).


[ المادة رقم 52 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ]





الإجراءات العملية لتنفيذ حكم التحكيم الصادر بالطرد أو الإخلاء.


أوضحت المادة 56 من قانون
التحكيم الإجراءات العملية لتنفيذ حكم التحكيم وكذا المستندات المطلوبة للتنفيذ
" يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون أو من
يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا
به ما يلي :


أصل الحكم أو صورة موقعة منه.


صورة من اتفاق التحكيم.


ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن
صادرا بها.


صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة ( 47 ) من هذا القانون).

















?





الفصل الرابع


مشكلات دعاوى الإيجارات


الموضوعية و المستعجلة


قضايا وحلولها


في ضوء أهم وأحدث أحكام محكمة النقض


حتى 2003م











المشكلة الأولى


المساكنة والإيواء والاستضافة


من له الحق في عقد الإيجار خلاف المستأجر


المدون أسمه بعقد الإيجار








مشكلة المساكنة


ماهية المساكنه





المساكنه أحد المشكلات الناتجة
عن عدم تحري الدقة في تحرير بيانات عقد الإيجار وتحديدا في البند الخاص بمن هو
المستأجر ، والفرض في مشكلة المساكنه أن يتعدد المستأجرين للعين الواحدة لكن عقد
الإيجار يحرر بأسم مستأجر واحد منهم ، ففي هذه الحالة يعد جميعهم مستأجرين .


وتظهر مشكلة المساكنة إلى الحيز العملي بوفاة المستأجر الذي تحرر عقد
الإيجار باسمة وحدة أو تركة للعين المؤجرة ، ففي هذه الحالة يزعم المؤجر أن
العلاقة الايجارية كانت فقط بينه وبين من
حرر عقد الإيجار باسمة وبالتالي لا حق لغيرة في البقاء في العين .





وقد تعددت أحكام النقض التي حددت
ماهية المساكنه . شروطها . علي النحو التالي





ماهية المساكنه 00 المساكنه التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقا في
البقاء بها بعد وفاة المستأجر او تركه لها . وجوب حصولها منذ بدء الإجارة
واستمرارها حتى وفاته أو تركه للعين. (
الطعن رقم 1778 لسنه 68 ق جلسة 24/5/2000 )


تعدد المستأجرين وتحرير عقد الإيجار باسم أحدهم 000 تعدد المستأجرين لعين
واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد وتحريره باسم
أحدهم . أثره . اعتبارهم مستأجرين أصليين لهم كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن
عقد الإيجار.


( الطعن رقم 1147 لسنه 69 ق جلسة 30/4/2000 )


شروط المساكنه





المساكنه التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء بها بعد وفاة
المستأجر سواء كانوا من الأقارب الذين عددتهم م 19 ق 49 لسنه 1977 – المقابلة
للمادة 21 ق 52 لسنه 1969 – او من غيرهم . شرطه . أقامتهم فيها منذ بدء الإجارة
واستمرارها دون انقطاع . توافرها للمساكن . أثره . حقه في البقاء في العين طوال
مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر
الأصلي فيها . مصدر حقه فى ذلك ما تعارف عليه الملاك من تحرير عقد الإيجار باسم
مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.


( الطعن رقم 2674 لسنه 68 ق جلسة 30/1/2000 )


المساكنة وجوب أن تكون معاصرة لعقد الإيجار وآلا تنقطع منذ بدايتها . اتخاذ
المساكن لنفسه مسكنا مستقلا . أثره . اعتباره أجنبيا عن المسكن الأول عدم جواز
التنازل له عند إلا يأذن كتابي من المالك.


( الطعن رقم 3857 لسنه 64 ق جلسة 17/2/2000 )





الإقامة التي يعول عليها في المشاركة السكنية . المقصود بها الإقامة
المستقرة المعتادة.


( الطعن رقم 3857 لسنه 64 ق جلسة 17/2/2000 )


مشكلة الاستضافة أو الإيواء


الاستضافة أو الإيواء


علي خلاف المساكنه فإن الاستضافة أو الإيواء لا يعني تعدد أطراف عقد
الإيجار ، فمن يقيم مع المستأجر الأصلي علي سبيل الضيافة أو التسماح لا يعد
مستأجرا ، ولا يحق له التذرع بأنه مستأجر لكن أسمه لم يدون بعقد الإيجار ، والفارق
دائما في مدي توافر شروط المساكنه فمن حرر عقد الإيجار باسمة كمستأجر هو من يعد
وحدة المنتفع بالعين ، وإذا انتهت العلاقة الايجارية فان وجودة بالعين لا يستند
الي أي أساس قانوني ويجب إخلائه منها ، وفي بيان الفارق بين المساكنه والإقامة علي
سبيل الضيافة أو الإيواء ، وأن المساكنه . بشروطها . هي التي تخول صاحبها البقاء
في العين ولو توفي المستأجر المدون أسمه
بعقد الإيجار أو ترك العين المؤجرة قرر قضاء النقض .


عقد الإيجار . الالتزامات الناشئة عنه وقوعها على عاتق طرفيه . جواز اتفاقهما
على ترتيب حقوق للغير . المقيمون مع المستأجر على سبيل التسامح أو وفاء لالتزامات
أخري مصدرها علاقة غير الإيجار . حقهم فى الانتفاع بالعين من قبيل استعمال
المستأجر لها طلب المؤجر طردهم أو إخلائهم
من العين . شرطه . انقضاء العلاقة الايجارية . التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن
كفل المشرع له الحق في خلافه المستأجر متى توافرت شروطها . مؤداه . لشاغل العين
التمسك قبل المؤجر بعدم انتهاء العلاقة الايجارية . المادتان 152 مدني ، 29 ق 49
لسنه 1977.



( الطعن رقم 5354 لسنه 64 ق جلسة 17/1/2000)


?











بصدور القانون رقم4 لسنة
1996م – بشأن سريان أحكام القانون المدنى
علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون
لأحد حق البقاء فيها – أصبحنا أمام نوعين من عقود الإيجار – ونعني عقود إيجار الأماكن
– عقود إيجار تحكمها نصوص القانون المدني وعقود إيجار تحكمها قوانين الإيجارات
الاستثنائية ، ويمكننا القول ان تاريخ تحرير العقد – عقد الإيجار – هو ما يحدد
القانون الواجب التطبيق علية ، فالعقود المحررة بعد 1/2/1996م تخضع للقانون المدني
أما عقود الإيجار المحررة قبل هذا التاريخ فتطبق قوانين الإيجار الاستثنائية.





المدة في عقد الإيجار الجديد


بيان المدة في عقد الإيجار الجديد أحد أهم البيانات الأساسية بما يعني ان
لعقد الإيجار الجديد بداية ونهاية معلومة.





التاريخ الأول 000 تاريخ بدء العلاقة الايجارية


التاريخ الثاني000 تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية








مدة عقد الإيجار هي 000 تبدأ
من - / -
/ ---- وتنتهي في - / -
/ ----





وكما يعني تاريخ بدء العلاقة الايجارية بدء استعمال المستأجر للعين
المؤجرة بانتفاعه بها فان انتهاء مدة عقد
الإيجار توجب علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة إلي المؤجر ، لأنه في ظل قواعد
القانون المدني فإن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته


( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد 0000 )


[ المادة 598 من القانون المدنى ]


?











مشكلة إثبات العلاقة الايجارية


تنص المادة 24 من القانون 49
لسنة 1977 في شأن تنظيم وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون – أي اعتبارا من 8سمبتمر 1977 – تبرم عقود
الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين
المؤجرة .


ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبني أو وحدة أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم
وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة وفقا للمادة 11 من هذا
القانون .


ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .





ورغم صريح نص المادة 24 إلا أن عقد الإيجار يظل عقداً رضائيا يكفي لانعقاده
تراضي المؤجر والمستأجر ، ولذا أجاز المشرع استخلاص قيامة ضمنا من وقائع الدعوى
والأدلة المطروحة فيها ، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة
الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ، ونص المادة 24 علي الصيغة السابقة
تثير قضية هامة جدا ، وتحديدا الفقرة 3 .





عدم دستورية المادة 24 الفقرة
3 فيما تضمنته من إباحة إثبات العلاقة الايجارية



بكافة طرق الإثبات للمستأجر
وحظر ذلك علي المؤجر





الأستاذ الزميل 000 المشكلة من الناحية العملية ..


إذا فقد المستأجر عقد الإيجار خاصته فأنه يملك – وفق المادة 24 فقرة 3 – أن
يثبت العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات .


وإذا فقد المؤجر عقد الإيجار خاصته
فانه لا يملك إثبات العلاقة الايجارية وبالتالي يكون مآل أي دعوي يرفعها عدم
القبول .





والتفرقة بين المستأجر والمؤجر
في هذا الخصوص تفرقة غير دستورية .. لماذا .. لمساسها المباشر بمبدأ المساواة بين
الخصوم رغم وحدة مراكزهم القانونية ، والأحكام
الصادرة بعدم الدستورية لمخالفة مبدأ المساواة الذي أودعه الشارع الدستوري
المادة 40 من الدستور قد يصعب تعدادها لا لسبب إلا انه السبب الأساسي لكل طعون
وأحكام عدم الدستورية .





ونورد فيما يلي اتجاه المحكمة الدستورية العليا في شأن مبدأ المساواة
وتسبيببها لأحكامها بعدم الدستورية علي هذا الأساس :





( المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحق والواجبات العامة لا
تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة )


[ المادة 40 من الدستور ]





" وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الناس لا يتمايزون فيما
بينهم في مجال حقهم في النفاذ الي قاضيهم الطبيعي ، ولا في نطاق القواعد الإجرائية
والموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية عينها ، ولا في فاعلية ضمانة الدفاع التي
يكفلها الدستور أو المشرع للحقوق التي يدعونها "


[ القضية رقم 64 لسنة 17 قضائية دستورية ]





وحتى يفصل في الدفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 24 المشار إليها
والتي تفرق دون سند بين حق المؤجر والمستأجر في إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق
الإثبات نورد المبادئ التي أرسها قضاء النقض والتي تحكم المشكلات الناتجة عن عدم
وجود عقد إيجار ومدي جواز إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات .





القاعدة000 يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق
الإثبات





يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.


( الطعن رقم 2300 لسنه 64 ق جلسة 30/5/2001 )


الواقع في الأوراق أن الطاعن
" المدعي عليه " قد أنكر أمام درجتي التقاضي توقيعه على عقد الإيجار
العرفي الذي قدمه المطعون ضدهما " المدعيان " سندا للدعوى ، وأن محكمة
الاستئناف– التزاما منها بأحكام القانون فى شان عبء الإثبات وإنكار التوقيع على
الورقة العرفية – قد أحالت الدعوى إلى التحقيق بحكمها الذي أصدرته بتاريخ
23/3/1999 وكلفت المطعون ضدهما بإثبات توقيع الطاعن على عقد الإيجار المشار إليه
بكافة طرق الإثبات القانونية ، وإذ قرر المطعون ضدهما – بعد ذلك – بجلسة 23/6/1999
بعدم وجود شهود لديهما لوفاة شاهدي العقد ، أعادت المحكمة الاستئناف للمرافعة ،
بما مؤداه أنهما عجزا عن إثبات الدعوى المرفوعة منهما.


( الطعن رقم 1202 لسنه 70 ق جلسة 22/4/2001 )











القاعدة 000 عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين ، يلتزم المؤجر
بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم يدفعه
إليه المستأجر


أن من مقرر في القانون والمستقر
عليه فى قضاء النقض أن عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين ، يلتزم المؤجر
بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم يدفعه
إليه المستأجر ، وهو عقد رضائي يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإدارة ، فيكفي لانعقاده تراضي المتعاقدين ولا يحتاج
فى ذلك إلى شكل خاص ، ويجوز استخلاصه ضمنا من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها
، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة الطرق القانونية بما
فيها الإقرار واليمين ، ويخضع فى أحكامه إلى النصوص التي وضعها المشرع لتنظميه
ومنها التزام المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فان لم
يكن هناك اتفاق التزم بان يستعمل العين بحسب ما أعدت له.


( الطعن رقم 4279 لسنه 63 ق جلسة 8/4/2001 )





الحكم المطعون فيه بذلك يكون
فضلا عن مخالفته الثابت فى الأوراق قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه عندما أسس
قضاءه على نقل عبء إثبات الدعوى إلى الطاعن على الرغم من أنه مدعي عليه فيها وغير
مكلف بإثباتها ، وسكوته عن النفي لا يصلح بذاته دليلا للحكم للمطعون ضدهما "
المدعيان " بطلباتهم بعد أن عجزا عن إثبات صحة عقد الإيجار سند الدعوى –
المقدم منها.


( الطعن رقم 1202 لسنه 70 ق جلسة 22/4/2001 )





أن الحكم المطعون فيه أضاف إلى أسبابه الآخذ بأسباب الحكم المستأنف ذلك أن
حاصل هذه الأسباب أن عقد الإيجار المذكور مسجل بالجمعية الزراعية وأن الطاعن لم
يتنازع فيه منذ تحريره فى عام 1963 حتى رفع الدعوى فى عام 1998 ولم يثبت ما ادعاه
من ملكيته لأرض النزاع بالتقادم ، فى حين أنه من غير الثابت فى الأوراق تسجيل
العقد المشار إليه بالجمعية المذكورة ، فضلا عن أن عبء إثبات الدعوى يقع قانونا
على عاتق المطعون ضدهما بعد أن أنكر الطاعن عقد الإيجار المنسوب إليه والذي لم
يثبت فى الأوراق سبق مواجهته به قبل رفع الدعوى ومن ثم يضحي الحكم المطعون فيه
معيبا بما يتعين نقضه.


( الطعن رقم 1202 لسنه 70 ق بجلسة/4/2001 )





أن النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشان إيجار الأماكن على
أن " اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة
ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة . يلزم
المؤجر عند تأخير أي مبني أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة
إصدار ترخيص البنـاء ومقـدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة (11) من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني
الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.


( الطعن رقم 2300 لسنه 64 ق جلسة 30/5/2001 )





مشكلة عدم إثبات تاريخ عقد الإيجار
بمأمورية الشهر العقاري الكائن بإدارتها العين محل النزاع


لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أمام محكمة الموضوع عقد
إيجار العين محل النزاع مكتوبا ، وخلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بما ينال من
هذا العقد إلا بمخالفة شروطه لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، ومن
ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه باستناده في قضائه إلى العقد المشار إليه رغم
عدم إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقاري الكائن بإدارتها العين محل النزاع يكون
على غير أساس.


( الطعن رقم 2300 لسنه 64 ق جلسة 30/5/2001 )





لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورته عقد البيع
المؤرخ 1/9/1991 الصادر من مورثتهم للمطعون ضده الأول وانه قصد به حرمانهم من
الانتفاع بشقة النزاع وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق إثباته وكان من شان هذا
الدفاع – لو صح – أن يكون عقد البيع منعدما لا وجود له ولا يترتب عليه التزام ورثة
البائع بتسليم المبيع فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له يكون معيبا بالقصور بما
يوجب نقضه.


( الطعن رقم 4739 لسنه 69 ق جلسة 20/2/2001 )


الحكم بإثبات العلاقة الايجارية . وجوب بيان مقدار الأجرة الواجب على
المستأجر أداؤها.


( الطعن رقم 7630 لسنه 64 ق جلسة 21/6/2000 )





تمسك الطاعن بإقرار المطعون ضدهم بوكيله الحاضر عنه في دعوى أخري أقيمت منه
ضد الأخير بثبوت العلاقة الايجارية بينهما عن عين النزاع . تدليله على ذلك
بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون تمحيص ذلك الإقرار
وصحة نسبته إلى مورث المطعون ضدهم والظروف التي صدر فيها . قصور. لا يغير منه
إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى طالما لم يكن محله محاضر الجلسات التي أثبت
فيها الإقرار.


( الطعن رقم 1990 لسنه 68 ق جلسة 5/7/2000 )


العلاقة الايجارية الجديدة


قبض المالك الأجرة من المتنازل إليه . أثره . قيام علاقة ايجارية جديدة
مباشرة بينهما.


( الطعن رقم 2216 لسنه 69 ق جلسة 12/6/2000 )


تمسك الطاعن بإقامته بعين النزاع مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته
وبتنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها في طلب الإخلاء لعلمها بإقامته بها منذ أربعة
عشر عاما لاحقة على وفاة والده وقبولها سداده الأجرة وملحقاتها دون اعتراض منها او
من تابعيها حتى رفع دعواها . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإنهاء
عقد الإيجار ورفض الدعوى الفرعية بطلب الحكم بإلزام الشركة بتحرير عقد إيجار له
على سند من انتفاء إقامته مع والده حتى الوفاة وبدء إقامته بها بعدها وان إيصالات
سداده الأجرة جميعها صادرة باسم المستأجر الأصلي فى تاريخ لا حق لوفاته. فساد فى
الاستدلال.


( الطعن رقم 2216 لسنه 69 ق جلسة 12/6/2000 )





انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العين محل النزاع أجرت خالية وليست مفروشة
استنادا إلى ما ورد بعقد الصلح المكمل للعقد الأصلي من تحديد الأجرة للمكان المؤجر
وأخري للمنقولات المستعملة فيه وضالة الزيادة المتفق عليها للأجرة وعدم اكتساب
المحل للسمعة التجارية والاتصال بالعملاء . قرائن لا تؤدي بذاتها إلى ما استخلصه
منها . فساد فى الاستدلال.


( الطعن رقم 7323 لسنه 64 ق جلسة 24/5/2000 )


حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق
الإثبات





حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق
الإثبات بما فيها البينة . م 16 ق 52 لسنه 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنه 1977
. مؤداه . عدم لزوم العلاقة الايجارية بالكتابة او حصول المستأجر على إيصالات
بسداد الأجرة.


( الطعن رقم 7630 لسنه 64 ق جلسة 21/6/2000 )


تمسك الطاعن بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على قيام الشركة التي
يمثلها باستخدام العين المؤجرة كمحطة لخدمة وتموين السيارات بنفسها او بمن تراه
لمدة تجدد برضاء الطرفين واقرار المطعون ضدهما لهذا الاتفاق بالمطالبة بالأجرة
المتفق عليها فيه تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون
فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء لتأخير جزء منها للغير دون إذن المؤجر . قصور.


( الطعن رقم 1700 لسنه 69 ق جلسة 24/5/2000 )


الأجرة ركن لازم لعقد الإيجار 000صور الأجرة 000 المنازعة في تقدير القيمة
الايجارية 000


عقد الإيجار . الأجرة ركن لازم لانعقاده . تحديدها . كيفيه . المنازعة
لتعين مقدارها ابتداء . منازعة فى وجود عقد الإيجار . مؤداه . عدم ثبوت الأجرة
بعقد مكتوب أو حكم قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر . أثره . عدم قبول دعوى
الإخلاء لعدم سداد الأجرة . لا يغير منه . اختصاص محكمة الإخلاء بالفصل في
المنازعات التي تثور بشان الأجرة . علة ذلك


( الطعن رقم 289 لسنه 69 ق جلسة 28/2/2000 )


?

















حظر إبرام اكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة





تنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – الفقرة الأخيرة " ويحظر علي المؤجر إبرام أكثر من عقد
إيجار واحد للمبني أو وحدة منه ، وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود
اللاحقة للعقد الأول "





العقوبة الجنائية لجريمة إبرام المؤجر اكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة


وتنص المادة 76 من ذات القانون " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا
تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد … ، … ، … ، 24 ، … ، من هذا القانون .





المبادئ التي أرساها قضاء محكمة النقض في شأن حظر تحرير المؤجر لأكثر من
عقد إيجار





المبدأ الأول 00 حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة


يحظر على المؤجر إبرام اكثر من عقد إيجار واحد للمبني او الوحدة منه وفى
حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول يدل على أن المشرع
وان نص فى الفقرة الأولى من المادة 24 سالفة الذكر على وجوب إبرام عقود الإيجار
كتابة واثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة حظر
على المؤجر ابرام اكثر من عقد إيجار واحد للمبني او الوحدة منه ورتب بطلان عقد
الإيجار اللاحق للعقد الاول بطلانا مطلقا مستهدفا بذلك مواجهة تعدد المستأجرين
لمكان واحد الا انه لم يرتب بطلان على عدم اثبات تاريخ العقد فى الشهر العقاري
طالما تحقق ما ابتغاه المشرع من إفراغ هذا العقد كتابة وبشروط لا مخالفة فيها
لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام.


( الطعن رقم 2300 لسنه 64 ق جلسة 30/5/2001 )


المبدأ الثاني 00 بطلان عقد الإيجار اللاحق





حظر إبرام اكثر من عقد إيجار واحد للمبني او الوحدة منه . مخالفة ذلك .
أثره . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا مطلقا ولو كان المستأجر اللاحق
حسن النية او سبق وضع يده على العين المؤجرة . لا محل لاعمال نص المادة 573 مدني.


( الطعن رقم 425 لسنه 64 ق جلسة 8/3/2000 )


المبدأ الثالث 00اساس الأفضلية بين عقود الإيجار المحررة عن وحدة واحدة


ثبوت أسبقية استئجار الطاعن لعين
النزاع ووضع يده عليها . لازمه. أفضليته على المطعون ضده الثاني ولو كان عقده
صحيحا او وضع يده على عين النزاع بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن . عدم
تمكين الحكم المطعون فيه الأخير من الانتفاع بالعين وقضائه بالتعويض استنادا إلى
استحالة التنفيذ العيني لاستئجار المطعون ضده الثاني للعين . خطأ فى تطبيق
القانون.


( الطعن رقم 890 لسنه 54 ق جلسة 6/3/2000 )





تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام القانون المدني .
الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش . اقتصار حق الباقين فى التعويض . م 573 مدني
. علم المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد . كفايته لثبوت الغش وانتفاء حسن
النية . مؤداه . عدم تاثر حق من فضل عقده للحيازة او انتقالها للغير . علة ذلك .


( الطعن رقم 890 لسنه 54 ق جلسة 6/3/2000 )





حظر إبرام اكثر من عقد ايجار للوحدة الواحدة . مخالفة ذلك أثره . بطلان
العقد اللاحق للعقد الاول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون
فيه بثبوت العلاقة الايجارية للمطعون ضده الثاني حال قيام العقد الأصلي . خطا فى
تطبيق القانون.


( الطعن رقم 2327 لسنه 63 ق جلسة 6/2/2000 )





تمسك الطاعن بسريان تشريعات إيجار الأماكن على عيني النزاع وان عقده اسبق
على عقد ايجار المطعون ضدها الثانية . تدليله على على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري
. قضاء الحكم المطعون فيه بأفضلية عقد الأخيرة لوضع يدها والمطعون ضدها الثانية
والثالثة على العين دون غش إعمالا لنص م 573 مدني ودون ان يعرض لهذا الدفاع . قصور
.


( الطعن رقم 425 لسنه 64 ق جلسة 8/3/2000 )


التأجير من صاحب الوضع الظاهر


تمسك الطاعن بشغله للعين بموجب
عقد صادر من زوج المطعون ضدها الاولي وبسداده الأجرة له باعتباره المالك الظاهر
وبصورية عقد الإيجار الصادر لابنها المطعون ضده الثاني وطلبه إحالة الدعوى إلى
التحقيق لاثباته . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن دون تمحيص هذا
الدفاع والتحقق من توافر شروط الوضع الظاهر . قصور .


( الطعن رقم 401 لسنه 69 ق جلسة 9/4/2000 )





تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف باستئجارها شقة النزاع بحسن نية من
المالك الظاهر للعقار وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم
المطعون فيه برفض دعواها تأسيسا على أن المؤجر لها ليس ملكا او شريكا فى ملكية
العقار او وكيلا مفوضا فى التأخير دون أن يعرض لهذا الدفاع . خطأ وقصور.


( الطعن رقم 6174 لسنه 64 ق جلسة 3/2/2000 )





تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستئجارهما عين النزاع من المطعون ضدها
السادسة بحسبانها المالكة الظاهرة للعقار استنادا إلى ظروف ساقاها تولد فى
الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقترنا بحسن النية . دفاع جوهري .
قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنين للغصب دون ان يعرض لهذا الدفاع خطأ وقصور.


( الطعن رقم 726 لسنه 69 ق جلسة 24/2/2000 )


المبدأ الرابع 00 سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد


لمشتري العقار بعقد غير مسجل . مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد
الإيجار . شرطه . حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر للحوالة او
إعلانه بها . نقاذ الحوالة . أثره . للمشتري مقاضاة المستأجر فى شان الحقوق المحال
بها دون حاجة لاختصام المؤجر . علة ذلك.


( الطعن رقم 8419 لسنه 64 ق جلسة 14/5/2000 )





عقد الإيجار . سريانه فى حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت يوجه
رسمي على انتقال الملكية . م 30 ق 49 لسنه 1977 المقابلة للمادة 22 ق 52 لسنه 1969
. شرطه .


( الطعن رقم 250 لسنه 69 ق جلسة 13/1/2000 )





عقد الإيجار . سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة دون حاجة
لتحرير عقد جديد.


( الطعن رقم 1354 لسنه 69 ق جلسة 13/3/2000 )





تصريح المؤجر للمستأجر بالتأخير من الباطن . سريانه فى حق المالك الجديد
دون حاجة فى قبوله او ثبوت التاريخ . م 30 ق 49 لسنه 1977.


( الطعن رقم 1216 لسنه 69 ق جلسة 25/9/2000 )





?

















مبدأ نسبية أثر العقد يعني في
مجال عقود الإيجار ان للمستأجر كطرف في عقد الإيجار دون غيرة الحق في الانتفاع
بالعين المؤجرة ، وإذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز الحكم باخلائة من المكان
المؤجر وكذا إخلاء من تواجد بالعين المؤجرة علي وجه غير قانوني وفي ذلك تنص المادة
18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
م في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية " لا
يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها إلا لأحد الأسباب
الآتية :


أ- ………………………………………


ب- ……………………………………


ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير
أذن كتابي صريح من المستأجر الأصلي ، أو تركة للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا
…"





المبادئ التي أرساها قضاء النقض والخاصة بجواز إشراك المستأجر لغيرة في
الانتفاع بالعين المؤجرة


من المقرر أن إثبات او نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة او تنازله عنها لاخر
او قيام شركة بينهما من عدمه هو من مسائل الوقائع التي تستقل محكمة الموضوع
بتقديرها إلا أن ذلك مشروط بان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


( الطعن رقم 386 لسنه 70 ق جلسة 31/5/2001 )





اشتراك المستأجر لاخر معه في نشاط التجاري واثرة علي امتداد عقد الإيجار


ان قيام مستأجر العين باشراك
اخرين معه فى النشاط المالي والصناعي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم
لا يعدو ان يكون متابعة من جانب المستاجر للانتفاع بالعين فيما اجرت من اجله بعد
ان ضم إلى رأسماله المستثمر حصصا لاخرين على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال
المشترك ويكون شان هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شان المستأجر دون ان ينطوي
هذا بذاته على معني تخلي مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها سواء كلها او بعضها
على شريكه فى المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي – إيجارا كان من الباطن او
تنازلا عن الإيجار – لانتفاء مقتضى ذلك قانونا ، بل يظل عقد ايجار العين على حالة
قائما لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل اخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا
العقد إلى الغير.


( الطعن رقم 6443 لسنه 64 ق جلسة 22/3/2001 )


التخلي عن عقد الإيجار





لا يجوز للمستأجر التخلي عن
حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي ولو كانت هذه
الصورة تبعا لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير ذلك انه بالتخارج يتعين
على المستأجر ان يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ما ثبت انه تخلي عن
حقوقه فيها إلى الغير ، ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها او أحد
الشركاء فيها ، فان هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء
العين عملا بالمادة 23 / ب من القانون رقم 52 لسنه 1969 المقابلة للمادة 18 / ج من
القانون 136 لسنه 1981.


( الطعن رقم 6443 لسنه 64 ق جلسة 22/3/2001 )





تكوين الشركات
ومساهمة المستأجر فيها بما استأجره وأثرة علي عقد الإيجار





قيام مستأجر العين باشراك آخرين معه فى النشاط
الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب
المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من اجله بعد ان ضم إلى رأسماله المستثمر حصصا
لاخرين على سبيل المشاركة ، ويكون شان هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شان
المستأجر دون ان ينطوي هذا بذاته على معني تخلي مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع
بها إلى شريكه فى المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد إيجار العين
على حالة قائما لصالح المستأجر وحده.


( الطعن رقم 386 لسنه 70 ق جلسة 31/5/2001 )


الشركة . ماهيتها . تكوين المستأجر شركة مع اخر . لا تلازم بين نشأة الشركة
ومباشرة نشاطها وبين وجود العين المؤجرة . ِشرطه . ان لا يكون حق الإجارة ضمن
مقومات الشركة.


( الطعن رقم 5953 لسنه 63 ق جلسة 5/4/2000 )


تقديم المستأجر لوحدته السكنية كحصة في الشركة





إذا ما قدم حقه لشخص فى إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة تم اتفق
الشركاء على فسخ الشركة وتصفيتها فانه يتعين أن يعود العين إلى مستأجرها الأصلي
للانفراد بمنفعتها ، فإذا ما ثبت انه تخلي عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا
الغير هو شريكه الآخر فان هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك التي تجيز للمؤجر طلب
إخلاء العين المؤجرة إعمالا لحكم الفقرة ج من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن قم
136 / 1981.


( الطعن رقم 386 لسنه 70 ق جلسة 31/5/2001 )





لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك – امام محكمة اول درجة وبصحيفة استئنافه
بدفاع مؤداه انه تخارج من الشركة التي كونها مع نجله ونقل مقرها إلى مكان اخر وانه
لم يتخل على العين المؤجرة وانما باشر فيها نشاطه بمفرده – وقدم إلى محكمة الموضوع
تدليلا على ذلك شهادة بالموقف الضريبي صادرة من مأمورية ضرائب دكرنس وانذار عرض
القيمة الايجارية ومقايسة تركيب تليفون بالعين المؤجرة وصور فوتوغرافية لاخطارين
لمصلحة الضرائب بتعديل ونقل مقر الشركة وعقد ايجار المقر الا ان الحكم المطعون فيه
قضي بالإخلاء على سند من انه تخلي عن العين المؤجرة لنجله وزوجته 00 دون ان يواجه
دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات بما لها من دلالة على عدم تخليه عن عين النزاع .
وإذ كان هذا الدعوى جوهريا ومن شانه – لو صح – ان يتغير به وجه الرأي فى الدعوى
فان الحكم يكون معيبا مما يوجب نقضه.


( الطعن رقم 386 لسنه 70 ق جلسة 31/5/2001 )


تمسك الطاعن بصورية تخارجه من الشركة لصالح ابنه لستره وصية عدل عنها .
تدليله على ذلك وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثباته . قضاء الحكم المطعون فيه
بالإخلاء دون ان يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه . قصور و إخلال بحق الدفاع.


( الطعن رقم 1466 لسنه 69 ق جلسة 10/7/2000 )





إدخال المستأجر شركاء معه فى النشاط الذي يباشره عن طريق تكوين شركة . عدم
اشتراط ممارسة ذات النشاط الذي استؤجرت العين من اجله.


( الطعن رقم 8158 لسنه 64 ق جلسة 11/6/2000 )


وصية الشريك أثرها علي عقد الإيجار


الوصية تصرف غير لازم للموصي . عدم نفاذها الا بعد وفاته مصرا عليها .
مؤداه . للموصي الرجوع عنها صراحة او دلاله قبل وفاته . اثره . عدم جواز اعتبار
ايصاء المستأجر بنصيبه فى الشركة إلى غيره تنازلا عن الإيجار.


( الطعن رقم 1266 لسنه 69 ق جلسة 10/7/2000 )





إشراك المستأجر لاخرين معه في استغلال العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة
جديدة بينهم . بقاء عقد الإيجار قائما لصالح المستأجر وحده . انقضاء الشركة . اثره
. عودة العين إلى المستأجر الأصلي للانفراد بمنفعتها . عدم جواز استمرار الشريك فى
البقاء بها . علة ذلك.


( الطعن رقم 5821 لسنه 63 ق جلسة 24/5/2000 )








تنازل المستأجر عن عقد الإيجار
للشركاء واثرة علي فسخ عقد الإيجار


تمسك المؤجرين بتنازل المستأجر الأصلي عن عين النزاع . تدليلهم على ذلك بما
اقر به الأخير بعقد الشركة المبرم بينه وبين المتنازل اليه . ثبوت تضمن هذا العقد
إقرار بتنازل المستأجر الأصلي للشركة عن جميع حقوقه الممنوحة له بموجب عقد
استئجاره . مؤداه . ثبوت واقعة التنازل عن عين النزاع دون اذن كتابي من المالك
الموجب لاخلائها . م 18 / ج ق 136 لسنه 1981.


( الطعن رقم 665 لسنه 67 ق جلسة 23/2/2000 )





تمسك الطاعن الثاني بانه لم يكن شريكا فى الشركة التي تكونت بين باقي
الطاعنين فى عين النزاع وباستمرار عقد الايجار لصالحه باعتباره المستاجر الاصلي
للعين مع الطاعن الاول وتدليله على ذلك بالمستندات اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه
بالاخلاء تاسيسا على تخارج الطاعنين الاول والثاني من الشركة التي تكونت بين جميع
الطاعنين واعتباره ذلك تنازلا عن العين المؤجرة . عدم بيانه المصدر الذي استقي منه
التخارج واغفاله بحث دفاع الطاعن الثاني . قصور .


( الطعن رقم 987 لسنه 68 ق جلسة 23/2/2000 )


عدم تقديم مورث الطاعنين المستأجر للفاترينة محل النزاع حقه فى إجارتها
كحصة فى راس مال الشركة . مؤداه . فسخ عقد الشركة او إنهائه . اثره . عودة العين
إلى المستأجر دون توقف على انتهاء تصفية الشركة.


( الطعن رقم 5953 لسنه 63 ق جلسة 5/4/2000 )


إشراك مستأجر العين لاخرين معه فى النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق
تكوين شركة بينهم . عدم انطوائه على معني تخليه عنها عقد الإيجار لصالح المستأجر
وحده.


( الطعن رقم 5953 لسنه 63 ق جلسة 5/4/2000 )





?

















أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام ،
وان الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا.


( الطعن رقم 1420 لسنه 70 ق جلسة 30/5/2001 )





تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن . تعلقها بالنظام
العام.


( الطعن رقم 2897 لسنه 62 ق جلسة 17/5/2000 )





تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام . عدم
جواز على ما يخالفها . الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية .
وقوعه يستوي ورود الاتفاق على الزيادة فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه.


( الطعن رقم 2449 لسنه 68 ق جلسة
11/5/2000 )





تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام.


( الطعن رقم 3533 لسنه 63 ق جلسة
23/3/2000 )


طرق الطعن علي تحديد الأجرة


أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنه 1977 – وعلى ما جري به
قضاء هذه المحكمة – أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث
بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية التي تؤجر
لأول مرة بعد ذلك النشر ، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة والمؤجرة
وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق
تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها ، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات
بتحديد أجرتها.


( الطعن رقم 234 لسنه 65 ق جلسة 31/1/2001 )





التحايل على زيادة هذه الأجرة يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات


أن كل شرط او اتفاق يتم
بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ويتضمن النزول عن حقوقه التي فرضتها هذه
القوانين يقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة الصريحة " أو الضمنية
" وان التحايل على زيادة هذه الآجر يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، وان
تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقا بها ، فإذا صار هذا التقدير نهائيا فلا يجوز
للمستأجر الذي تم التقدير أثناء استئجاره او أي مستأجر لاحق العودة إلى المنازعة
فيه.


( الطعن رقم 1036 لسنه 70 ق جلسة 10/6/2001)





إن المعول عليه فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشان تقدير أجرة المبني هو
بتاريخ إنشائه فيسري القانون على الأماكن المرخص فى إقامتها او المنشاة بعد العمل
بأحكامه.


( الطعن رقم 1036 لسنه 70 ق جلسة 10/6/2001 )





الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا بطلانا
مطلقا لا يعتد به





الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا بطلانا
مطلقا لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية ويستوي أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة
قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.


( الطعن رقم 1036 لسنه 70 ق جلسة 10/6/2001 )





العبرة فى معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء
المكان ذاته إذ استجد بعد تاريخ إنشاء المبني يدل على ان المشرع اعتد فى تحديد
مقدار الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكني – الخاضعة لاحكامه –
بتاريخ إنشاء المبني ، مما لازمه انه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب
الإخلاء أن تحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبني باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل
فى طلب الإخلاء المعروض عليها لتحدد القانون الواجب التطبيق وصولا إلى الأجرة
القانونية.


( الطعن رقم 1420 لسنه 70 ق جلسة 30/5/2001 )





كيف تحدد تحديد الأجرة في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981م معقودا للمالك على
ضوء الأسس والتكاليف المشار إليها بالقانون


أن مفاد نص المادتين 4 ، 5 من
القانون رقم 136 / 1981 فى شان تأخير وبيع الأماكن ان المشرع جعل تحديد الأجرة
معقودا للمالك على ضوء الأسس والتكاليف المشار اليها بالقانون إلا فى حالة عدم
موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك
خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على اتمام البناء أما إذا
كان تعاقده سابقا على ذلك فان الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة
المحددة او من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب.


( الطعن رقم 6762 لسنه 62 ق جلسة 5/7/2001 )





اختصاص لجنة تحديد أجرة الأماكن المنصوص عليه في القانون رقم 136 1981 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق
بالنظام العام ويعتبر مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها ان تقضي من تلقاء
نفسها فى سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة فيها





كما انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاص لجنة تحديد اجرة الاماكن
المنصوص عليه فى القانون رقم 136 / 1981 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق
بالنظام العام ويعتبر مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها ان تقضي من تلقاء
نفسها فى سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة فيها فإذا قام المالك بتقدير اجرة
الاماكن الخاضعة للقانون رقم 136/1981 ولم يطعن المستأجر فى هذا التقدير أصبحت
الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الاجرة ان تتصدي من
تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء
ولايتها فى التقدير ابتداء إذ هى جهة طعن فحسب فى التقدير الذي يقدره المالك فى
عقد الايجار وان هى تصدت واصدرت قرارا بتقدير الاجرة لتلك الأماكن فإنها بهذا تكون
قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين فى القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير
باطلا.





( الطعن رقم 6762 لسنه 62 ق جلسة 5/7/2001 )


اللجنة المختصة بتحديد الأجرة والميعاد المحدد لذلك





ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار
اليه فان

descriptionالمدة في  عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 Emptyرد: المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996

more_horiz
التدخل التشريعي من أجل المساهمة في حل مشكلة الإسكان


تنص المادة 22 من القانون رقم
136 لسنة 1981 – الفقرة الثانية – " وإذا أقام المستأجر مبني مملوكا له يتكون
من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه
الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية
بالمبني الذي إقامة بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عن الوحدة التي يستأجرها
منه "





الخيارات التي أتاحها المشرع للمستأجر


إذا أقام المستأجر مبني مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا
حق لاستئجاره يكون الخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره او بتوفير مكان ملائم
لمالكه او أحد أقاربه حتى الدرجة الثابتة بالمبني الذي أقامه بما يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي
يستأجرها منه يدل – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – على ان مناط إعمال حكم هذا
النص أن يكون وحدات المبني الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء صالحة
للانتفاع بها فعلا بعد نفاذ هذا القانون.


( الطعن رقم 1455 لسنه 65 ق جلسة 13/6/2001 )





لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بان ما
قدمه المطعون ضدهما من تفويض الاول للثانية بايقاع طلاقها منه المؤرخ 20/4/1983
وتنازله عن الاجارة لها المدون على ايصال سداد اجرة العين محل النزاع عن شهر
سبتمبر سنه 1979 تم تحايلا على تطبيق احكام المادة 22 من القانون رقم 136 لسنه
1981 بعد اقامة المطعون ضده الاول العقار الذي يتكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
صالحة بعد سريان القانون المشار اليه وإذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بامتداد
عقد ايجار العين محل النزاع الى المطعون ضده الاول العين المذكورة بدلالة الانذار
الموثق فى 20/4/1983 الذي تايد بما ضدها الثانبة على سند من ترك دونه الاول على
ايصال اجرة العين عن شهر سبتمبر سنه 1979 من تنازل عنها للثانية دون ان يعني ببحث
دفاع الطاعنين سالف الذكر رغم انه دفاع جوهري قد يتغير به لو صح – وجه الراي فى
الدعوى فانه يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.


( الطعن رقم 1455 لسنه 65 ق جلسة 13/6/2001 )





شروط إعمال نص المادة 22 فقرة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981م


اعمال نص المادة 22/2 ق 36 لسنه 1981 . مناطه . ان يكون المبني المملوك
للمستأجر هو الذي اقامه . مؤداه . عدم سريان هذا النص على ما تملكه المستأجر
بالشراء او الميراث او غير ذلك من أسباب كسب الملكية . علة ذلك .


( الطعن رقم 680 لسنه 68 ق جلسة 25/6/2000 )





إقامة المستأجر مبني مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ
لاحق لاستئجاره تخييره بين إخلاء سكنه الذي يستأجره او توفير مكان ملائم للمالك او
لأحد اقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبني الذي اقامه بما لا يجاوز مثلي اجرة
الوحدة التي يستأجرها . م 22/2 ق 136 لسنه 1981.


( الطعن رقم 2984 لسنه 58 ق جلسة 11/5/2000 )





إقامة المستأجر مبني مملوكا له مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ
لاحق لاستئجاره . تخييره بين إخلاء العين المؤجرة له او توفير مكان ملائم لمالكه
أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه . م 22/2 ق 136 لسنه 1981 .
إسقاط حقه فى التخيير بتأجيره وحدات المبني او بيعها للغير . وجوب إخلائه للعين
المؤجرة له . علة ذلك .


( الطعن رقم 2984 لسنه 58 ق جلسة 11/5/2000 )





مشكلة الوحدات تامة البناء والوحدات غير تامة البناء


إقامة المستأجر مبني مكون من
ثلاث وحدات سكنية . ثبوت ان الطابق الأرضي بالمبني اقيم قبل العمل بالقانون 136
لسنه 1981 وان الوحدات التي اقامها المستأجر بعد العمل به ثلاث وحدات . مؤداه .
انتفاء شرط إعمال نص م 22/2 من القانون المذكور . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى
هذه النتيجة . النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لاعتباره الوحدتين الكائنتين
بالطابق الثالث والرابع غير تامتي البناء رغم استكمالها لمرافقها الأساسية
وتأجيرهما للغير . غير منتج .


( الطعن رقم 3945 لسنه 64 ق جلسة 27/4/2000 )





تأجير المستأجر لجميع الوحدات السكنية بالعقار ملكة لا يعني القضاء برفض
الدعوى


تمسك الطاعنين بإقامة المطعون ضده فى تاريخ لاحق لاستئجاره عين التداعي
عقارا مكونا من اثنتي عشرة وحدة سكنية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى
باخلائه من عين النزاع استنادا إلى ان جميع وحدات العقار المملوكة له مؤجرة
لشاغليها . خطا فى تطبيق القانون.


( الطعن رقم 2984 لسنه 58 ق جلسة 11/5/2000 )





تخيير المستأجر بين ترك الوحدة السكنية التي يستأجرها وبين توفير مكان
للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية





إقامة المستأجر مبني مكونا من اكثر من ثلاث وحدات سكنيه . أثره. تخييره بين
ترك الوحدة السكنية التي يستأجرها او توفير مكان للمالك او احد أقاربه حتى الدرجة
الثانية . م 22/2 ق 136 لسنه 1981 . عدم استعماله هذا الحق او اسقاطه . مؤداه .
وجوب إخلائه من العين المؤجرة . لازمه . انفساخ عقد الايجار بقوة القانون من وقت
وقوع المخالفة دون إبداء هذه الرغبة للمالك . علة ذلك .


( الطعن رقم 56 لسنه 63 ق جلسة 12/4/2000 )


?








إيجار الأرض الفضاء


إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين ايجار الأماكن . تحديد طبيعة الأرض
المؤجرة العبرة فيها بما ورد بالعقد وقت التعاقد متى كانت مطابقا للحقيقة ولارادة
المتعاقدين . لا عبرة بالغرض الذي استأجرت من أجله.


( الطعن رقم 3508 لسنه 67 ق جلسة 11/6/2000 )





تمسك الطاعن فى دفاعه بان عقد ليجار عين انصب على ارض عليها مبان اقامها
المستأجر السابق بموافقة المالك . تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء
الحكم المطعون فيه بالإخلاء والإزالة دون تحقيق هذا الدفاع . قصور .


( الطعن رقم 3508 لسنه 67 ق جلسة 11/6/2000 )








المطالبة باجرة ارض فضاء مضافا إليها الزيادة المقررة بالقوانين
الاستثنائية . اعتبار هذه الزيادة بمثابة تعديل لأحكام عقد الإيجار وجوب توافق
إرادة المتعاقدين على هذا التعديل . علة ذلك .


( الطعن رقم 3508 لسنه 67 ق جلسة 11/6/2000 )


إيجار المال الشائع





إذا أبدي المستأجر رغبته فى إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى
المؤجر او خلفه او لأحد ملاك العقار على الشيوع فلا يعد ذلك تنازلا له عن الإجارة
يستوجب الإخلاء.


( الطعن رقم 1595 لسنه 70 ق جلسة 20/6/2001 )





لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن واجه الدعوى الفرعية بطلب
فسخ ايجار المطعون ضده الاخير واخلاء المحل والتسليم المؤسسة على تنازله عنها
للطاعن دون اذن بدفاع مؤداه انه تملك حصة شائعة فى العقار بالشراء من بعض الورثة
تزيد على مساحة هذا المحل بعقد مشهر ومن ثم لا يجوز انتزاعه منه ، إلا ان الحكم
المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يصلح له بقالة ان شراءه لهذه الحصة جاء
لاحقا على وضع يده دون سند ودون موافقة جميع الشركاء وقضي بالإخلاء والتسليم ، غير
أن ذلك لا أثر له فى مشروعية وضع يده على المحل بعد أن اصبح مالكا على الشيوع مما
يعيبه ويوجب نقضه.


( الطعن رقم 1595 لسنه 70 ق جلسة 20/6/2001 )





ان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان المالك على الشيوع إذا ما وضع يده
على جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع به فلا يحق لأحد الشركاء الاخرين ان ينتزع
منه هذا الجزء بحجة أنه معادل له فى الحقوق بل كل ماله ان يطلب قسمة هذا العقار او
يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية ولا شان
لقواعد المال الشائع فى هذا الخصوص.


( الطعن رقم 1595 لسنه 70 ق جلسة 20/6/2001 )





ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما
انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فانه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع احد
الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له ان يطلب قسمة العقار او ان يرجع على
واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية ولا شان
لقواعد ادارة المال الشائع فى هذا الخصوص.


( الطعن رقم 3797 لسنه 65 ق جلسة 5/7/2001 )





لما كان ذلك وكان ، الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه برفض دعوى الطاعن الاول
إلى اجازة الطاعنين من الثامن حتى الأخيرة لعقد الإيجار المؤرخ 1/4/1989 الصادر من
المطعون ضده بصفته بتاخير العين محل النزاع لادارة السكرتارية فرع القاهرة التابعة
للشركة التي يمثلها فى حين ان هؤلاء الطاعنين كانوا يملكون نصف الانصبة شيوعا فى
العقار الكائنة به العين . بما لا يكون معه ذلك العقد صادرا بموافقة أصحاب أغلبية
الانصباء ولا يسري فى حق باقي الملاك على الشيوع للنصف الاخر وإذ لم يلتزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطاء فى تطبيق القانون.


( الطعن رقم 6184 لسنه 63 ق جلسة 23/5/2001 )





لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسك فى دفاعها امام محكمة الموضوع بانها
مالكة لحصة قدرها 6 ط مشاعا فى كامل العقار الكائن به شقة النزاع بموجب العقدين
المؤرخين بتاريخ 15/12/1997 ، 20/7/1997 وان شقة النزاع تعادل نصيبها فى الملكية
وانها تضع اليد عليها كمالكة وليست مستأجرة لها بعد ان انتهت العلاقة الايجارية
وصيرورتها مالكة لحصتها فى العقار ، وكان المطعون ضدهما لا يماريان فى تملك
الطاعنة لحصة قدرها الربع فى عقار النزاع بموجب العقدين سالفي الإشارة ، لإانه لا
يحق للمطعون ضدهما باعتبارهما شركاء فى العقار الشائع انتزاع العين من تحت يد
الطاعنة احد الشركاء فى الملكية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي رغم
ذلك بالاخلاء على سند من ان الطاعنة تضع يدها على شقة النزاع بغير سند قانوني بعد
ان انتهت العلاقة الايجارية فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه.


( الطعن رقم 1767 لسنه 70 ق جلسة 14/6/2001 )





ان حق تاخير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس
الانصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما انه لا يملك اكثر من نصف الانصباء
وان الايجار الصادر من احد الشركاء متى كان لا يملك اكثر من نصف الانصبة لا يسري
فى مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة او ضمنا فإذا ما انتقلت ملكية الشريك
المؤجر إلى باقي الشركاء انتقلت غير محملة بذلك العقد – حتى ولو كان له تاريخ سابق
على انتقال الملكية إلا إذا ارتضوه صراحة او ضمنا.


( الطعن رقم 6184 لسنه 63 ق جلسة 23/5/2001 )





لا يملك أغلبية انصباء العقار الشائع وببطلان عقد الطاعنة الأسبق إلى
الوجود . خطأ فى تطبيق القانون.


( الطعن رقم 234 لسنه 68 ق جلسة
9/12/1999 )





وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقي
الشركاء فى انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء
على طلب مقابل الانتفاع . شرطه . ان لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة
محلا لعقد ينظمها او ينظم انتقالها بين الشركاء . علة ذلك .


( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )


شراء المستأجر للعين المؤجر حصة شائعة فى العقار . اثره بقاء عقد الايجار
نافذا قبل المستاجر بسروطه.


( الطعن رقم 1510 لسنه 69 لسنه 4/6/2000 )





المالك على الشيوع الحائز للعقار . حقه فى تاخير جزء منه لأحد الشركاء
المشتاعين او الغير . المستاجر منه حائز عرضي لحسابه . مؤداه . بقاء العين المؤجرة
فى حيازته . التزام المستاجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الاجارة . م 590 مدني.


( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )





ان المبدأ الذي قررته هذه المحكمة من المالك على الشيوع متى وضع يده على
جزء مفرز من العقار فى سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وانما يقتصر
حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع ، لا يعدو ان يكون ترديدا للقواعد العامة التي
تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر فى حيازته كافة الشروط القانونية
لحماية الحيازة.


( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )


كما انه من المقرر انه لا يجوز لمشتري حصة شائعة ان يطلب التسليم مفرزا
لانه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع.


( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )





يشترط لاعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلا لعقد ينظمها
ولا ان يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل فى نظاق اعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم
على الشركاء فى هذه الحالة اعمال احكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم
الاحتكام إلى قواعد الحيازة لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم.


( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )


لا تسلب الحيازة استنادا على مجرد الارتكان إلى اصل الحق كما تضمن هذا
المبدا بيانا لدعاوي اصل الحق التي يجوز رفعها فحصرها اما فى القسمة او مجرد طلب
مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع الذي يضع يده على
جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية فان كانت وليدة اغتصاب او غش او معيبة بأي
عيب تعين اهدارها حماية لحق باقي الشركاء فى الحيازة.


( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )





يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار ان يؤجر جزأ منه للغير سواء كان من
الشركاء المشتاعين او غيرهم وتبقي العين المؤجرة فى حيازته رغم الاجارة لان
المستاجر حائز عرض يجوز لحساب المؤجر فلا يستطيع ان يجابه بحيازته وانما تبقي
علاقتهما محكومة بعقد الايجار فيلتزم المستاجر برد العين المؤجرة عند انتهاء
الاجارة عملا بالمادة 590 من القانون المدني ولا تبرا ذمته من هذا الالتزام إلا
بهذا الرد.


( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )





لما كان ذلك وكان الطاعنان لا ينازعان فى ان الطاعن الثاني يستأجر عين
النزاع منذ 1/6/1972 ووضع عليها اليد بهذه الصفة ثم اشتري بعقد مسجل فى 26/4/1993
حصة شائعة مقدراها 7/16 من القيراط من شركاء المؤجر كما ان الطاعن الاول قد اشتري
حصة شائعة مقدارها 14/16 من القيراط من غير المؤجر وللمستاجر بالعقد المسجل بتاريخ
30/4/1995 ثم اشتري من الطاعن الثاني الحصة سالفة الذكر بتعقد مسجل بتاريخ
14/5/1996 وبذلك أصبح الطاعن الاول يمتلك 15/16/ ،1 من القيراط أي قيراطا وسبعة
اسهم ونصفا فى العقار وحل محل الطاعن الثاني فى الانتفاع بالشقة محل النزاع ولم
ينازع الطاعن الاول فى علمه بان الطاعن الثاني كان مستاجرا لعين النزاع ولا ان ذلك
كان اساس وضع يده فان لازم ذلك كله ان انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الاول
كان نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الايجار ، ويكون الدافع الذي ساقه الطاعنان
لا يستند الى اساس قانوني سليم وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة
الصحيحة ورتب عليها اخلاء الطاعنين فان النعي عليه بسببي الطعن يكون يمنتج إذ
لمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من أسباب قانونية ومن ثم يكون الطعن
على غير أساس.


( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )


تأجير المفروش





عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لقوانين إيجار
الأماكن من حيث الامتداد القانوني للعقد وتحديد اجرتها





أنه وان كان الأصل عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها
لقوانين ايجار الاماكن من حيث الامتداد القانوني للعقد وتحديد اجرتها . إلا ان شرط
ذلك ألا يكون تأخيرها مفروشة صوريا بقصد التحايل على أحكام القانون ، إذ يلزم
لاعتباره كذلك ان يثبت ان الاجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات او
منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة ، وأن العبرة
فى ذلك بحقيقة الواقع وليس بما اثبت بالعقد من وصف للعين.


( الطعن رقم 353 لسنه 70 ق جلسة 3/1/2001 )





ان الثابت من الاوراق ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون
فيه قد استخلص سائغا من اوراق الدعوى ومستنداتها واقوال شاهدي المطعون ضده الثاني
ان المطعون ضده الاول يقوم بتاخير عين النزاع مفروشة ولم يتركها لنجله الطاعن وهو
استخلاص من الحكم سائغ وله اصله الثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه ومن ثم يكون
النعي عليه بهذه الاسباب لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره
مما لا تجوز اثارته امام هذه المحكمة.


( الطعن قم 2266 لسنه 67 ق جلسة 15/2/2001 )





يجوز للمستأجر إثبات صورية الفرش وان العين اجرت خالية – على خلاف العقد –
بكافة طرق الاثبات القانونية لانطوائه على التحايل على احكام قوانين ايجار الأماكن
المتعلقة بالنظام العام.


( الطعن رقم 353 لسنه 70 ق جلسة 3/1/2001 )


صورية عقد الإيجار





لما كان ذلك ، وكان البين من
الحكم المطعون فيه ان الطاعن اقام دعواه ابتدءاً لاثبات صورية وصف المفروش الوارد
بعقد الايجار محل النزاع وعدم جدية الفرش الوارد بقائمة المنقولات الملحقة به ، وان
الايجار انصب على عين خالية توصلا إلى تحديد اجرتها القانونية خلافا للاجرة التي
حددت بالعقد تحايلا على احكام القانون وطلب احالتها إلى التحقيق لاثبات ذلك إلا ان
الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وقضي برفض دعواه واجاب المطعون ضده إلى طلبه
بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته وطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيسا على أنها
أجرت مفروشة وليست خالية ، مستدلا على ذلك بما ورد بنصوص عقد الايجار وقائمة
المنقولات ومن عدم تمسك الطاعن بالصورية منذ تحرير العقد وحتى انذاره بانتهاء مدته
، رغم انه لايجوز الاستناد فى نفي صورية محرر إلى ما ورد به من عبارات هى محل
الطعن بالصورية ، كما وان التراخي فى الدفع بالصورية مهما طالت مدته لا يدل بمجرده
على عدم جديته الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال
، وقد حجيه ذلك عن تحقيق الدفاع الجوهري للطاعن الذي قد يتغير به وجه الراي فى
الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه.


( الطعن رقم 353 لسنه 70 ق جلسة 3/1/2001 )


فسخ عقد الإيجار


فسخ العقد . اثره . اعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل
التعاقد م 160 مدني . الاستثناء . العقود الزمنية كالايجار . علة ذلك . اعتبار عقد
الايجار مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه او من اليوم التالي لتاريخ نشر حكم
المحكمة الدستورية . مؤداه . نشوء عقد التاخير مفروش وانتهاؤه فى ظل الرخصة التي
كانت تخولها م 40 ق 49 لسنه 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها . أثره . خطا
المستأجر الأصلي . علة ذلك.


( الطعن رقم 1638 لسنه 69 ق جلسة 22/6/2000 )





تقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة او صوريته . من سلطة محكمة
الموضوع . شرطه . ان يكون استخلاصها سائغا له سند فى الاوراق الدعوى ما يكفي
لتكوين عقيدتها.


( الطعن رقم 5628 لسنه 64 ق جلسة 12/4/2000 )





قبول المؤجر للأجرة من المستأجر من الباطن يعني نشوء علاقة ايجارية جديدة


انتهاء محكمة الموضوع إلى ان الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنه 1977
يترتب عليه زوال النص منذ نشاته بالنسبة للمستأجر . مقتضاه . زواله كذلك بالنسبة
للمؤجر . اثره . اعتبار قبض المؤجر الزيادة فى الأجرة مقابل التأخير من الباطن
رضاء به . سريانه فى حق المالك الجديد . مانع له من طلب الإخلاء . علة ذلك.


( الطعن رقم 1216 لسنه 69 ق جلسة 25/9/2000 )





اشتمال الإجارة على عناصر اكثر أهمية من المكان فى حد ذاته بحيث يتعذر
الفصل بين مقابل الايجار للمكان وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر . اثره .
عدم خضوع الإجارة لقانون ايجار الاماكن العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة بما
يتضمنه العقد متى كان مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت اليه ارادة المتعاقدين.


( الطعن رقم 1018 لسنه 61 ق جلسة 10/4/2000 )


دعوى الإخلاء لوفاة المستأجر بالمفروش وشغل الورثة العين بطريق الغصب .
منازعة الاخيرين فى امتداد عقد الإيجار إليهم . موضوع قابل للتجزئة . مؤداه . جواز
تمسك احدهم بانعدام الحكم بالنسبة له او رفع دعوى اصلية ببطلانه . مخالفة ذلك .
خطأ.


( الطعن رقم 2597 لسنه 68 ق جلسة 22/6/2000 )





انعقاد عقد الايجار المفروش محل النزاع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة
اخري ما لم يتم التنبيه من احد الطرفين على الاخر برغبته فى انهاء العقد قبل المدة
المحددة بثلاثة اشهر . مؤداه . عدم اعلان الرغبة خلال هذه المدة . اثره . تحديد
العقد لمدة أخري مساوية لمدته . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تحديد لمدة مساوية
لقبض الاجرة مخالفا المعني الظاهر لعبارات العقد . فساد وقصور.


( الطعن رقم 2610 لسنه 68 ق جلسة 30/1/2000 )





طلب المؤجر فسخ عقد الايجار المفروش وتسليمه العين خالية كاثر الفسخ . قضاء
الحكم المطعون فيه بفسخ عقدي الايجار الاصلي والمفروش استنادا إلى ان طلبه يتضمن
الاخلاء للتاخير من الباطن دون موافقة المالك . خطأ . علة ذلك.


( الطعن رقم 1095 لسنه 69 ق جلسة
22/3/2000 )





وصف العين المؤجرة . العبرة فيه بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت اليه
ارادة المتعاقدين.


( الطعن رقم 980 لسنه 69 ق جلسة 23/3/2000 )


اعتبار المكان المؤجر مفروش . وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على
منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين خالية . العبرة فى وصف العين بحقيقة
الحال وقت التعاقد.


( الطعن رقم 5628 لسنه 64 ق جلسة 12/4/2000 )





الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنه 1977 . أثره . عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالي لتاريخ نشره . مواده . فسخ عقد ايجار المستاجر الاصلي وزوال سند
التاجير المفروش بحكم القانون . نشوء العقد المفروش وانتهاؤه فى ظل الرخصة المخولة
بنص هذه المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستورية . اثره . انتفاء خطأ المستاجر الاصلي
. علة ذلك .


( الطعن رقم 5788 لسنه 62 ق جلسة 9/4/2000 )





تمسك الطاعن فى دفاعه بان المالكة السابقة للعقار وافقت له على التاخير
المفروش قبل بيعها العقار للمطعون ضده وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري .
التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه والرد عليه . قصور.


( الطعن رقم 2513 لسنه 68 ق جلسة 20/2/2000 )


الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الاجرة مضافا إليها الزيادة القانونية
مقابل التأجير من الباطن . اعتباره تصريحا للمستأجر بهذا التأجير . شرطه . الا
يكون التاجير من الباطن استعمالا لاحدي الرخص التي أجازها له المشرع بغير رضاء
المالك.


( الطعن رقم 1216 لسنه 69 ق جلسة 25/9/2000 )


تمسك الطاعنة بانها اجرت عين
النزاع لاجنبي وانهت التاخير قبل صدور الحكم بعدم دستورية المادة 40 ق 49 لسنه
1977 وخلو الاوراق من كونها اجرت عين النزاع مفروشة فى تاريخ لاحق لصدور حكم
المحكمة الدستورية . قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والاخلاء دون ان يواجه دفاع
الطاعنة . خطأ وقصور.


( الطعن رقم 1638 لسنه 69 ق جلسة 22/6/2000 )


الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنه 1977 . أثره . زوال النص منذ نشأته
وانتفاء وجوده القانوني . الوجود الفعلي للنص قبل نشر الحكم وظهوره بمظهر النص
القانوني الصحيح . واقع . تأثيره على إرادة كل من المستأجر والمؤجر بتأجير الأول
العين من الباطن واستلام الثاني الزيادة فى الاجرة دون قصد التصريح به . غلط يتعين
اعتباره عند تقييم تصرفات الطرفين.


( الطعن رقم 1216 لسنه 69 ق جلسة 25/9/2000 )





العين المؤجرة . قيام المؤجر بإعدادها بتجهيزات وعناصر لازمة لتشغيلها .
صيرورتها منشاة مركبة من عدة عناصر . عدم اعتبار المكان وحده الغرض الأساسي من
الإجارة . مؤداه . خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدني . لا يغير من هذا الوصف
قيام المستأجر بتزويدها بأدوات ومنقولات أخرى.


( الطعن رقم 980 لسنه 69 ق جلسة 23/3/2000 )





المحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش او صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها
وما تستنبطه من قوائن قضائية . سلطتها فى تقدير اقوال الشهود فى هذا الصدد
واستخلاص الواقع منها . شرطه .


( الطعن رقم 2610 لسنه 68 ق جلسة 30/1/2000 )





ثبوت ان الغرض الأساسي من الإيجار ليس المكان فى ذاته وانما ما اشتمل عليه
من عناصر مادية او معنوية . اثره . خضوعه لأحكام القانون المدني فى شان تحديد
الأجرة وامتداد العقد.


( الطعن رقم 890 لسنه 69 ق جلسة 23/3/2000 )


جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية م 43 ق
49 لسنه 1977 . نطاقه . قصره على العقود المبرمة طبقا للمادتين 39 ، 40 ق 49 لسنه
1977 محل لاعمال حكمه على عقد تأخير عين مفروشة بقصد استعمالها محل تجاري.


( الطعن رقم 5628 لسنه 64 ق جلة 12/4/2000 )


اعتبار المكان المؤجر مفروشا . وجوب اشتماله بالإضافة إلى منفعة المكان فى
ذاته على منقولات او مفروشات ذات قيمة تكفي للغرض الذي اجر من اجله . عدم اشتراط
اشتمال الايجار على المقومات المعنوية من عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
. عدم الاعتداد بمدي تناسب الزيادة فى الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع
منفعة المنقولات.


( الطعن رقم 7232 لسنه 64 ق جلسة 24/5/2000 )





اعتبار المكان المؤجر مفروشا . شرطه . شمول الإجارة بالإضافة إلى منفعة
المكان فى ذاته مفروشات او منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال
العين . حق المستأجر فى إثبات ان العين أجرت اليه خالية على خلاف الثابت بالعقد
بكافة طرق الاثبات . علة ذلك


( الطعن رقم 5817 لسنه 64 ق جلسة 14/6/2000 )


الأماكن المؤجرة مفروشة . عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانوني وقواعد
تحديد الاجرة . سريان ذلك على الأماكن المؤجرة لأغراض السكني او غيرها . خضوعها
للقواعد العامة فى القانون المدني.


( الطعن رقم 166 لسنه 71 ق جلسة 2/2/2003 )


?








سداد الضريبة علي العقارات مسئولية مالك العقار


الضريبة على العقارات المبنية
مسئولية مالك العقار أمام الإدارة الضريبة عن سدادها ق 56 لسنه 1954 تحديد الأجرة
وفقا للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية خضوعها لمعايير عينية
ترتبط بالمكان المؤجر . أثره . تحمل المستأجر مقابل استهلاك المبني ومصاريف
الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الأصلية والإضافية . عدم سداد المستأجر لهذه
الضرائب خضوعه لأحكام التاخير فى الوفاء بالأجرة.


(الطعن رقم 517 لسنه 69 ق جلسة 2000/5/10)





ثبوت أن عين النزاع انشأ فى ظل أحكام القانون رقم 136 لسنه 1981 ومؤجرة
لغير أغراض السكني مؤداه . تحمل المالك عبء الضرائب العقارية المفروضة عليها.
مخالفة ذلك . خطأ .


(الطعن رقم 9815 لسنه 64 ق جلسة 2000/5/14)





الأماكن المرخص فى إقامتها او المنشاة بدون ترخيص لغير أغراض السكني او
للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنه 1981 . عدم خضوعها لقواعد تحديد
الأجرة الواردة فى هذا القانون . مادة ( 1 ) منه . مؤداه خضوعها لاحكام القانون
المدني لازمه تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة العقارية المفروضة عليه.


(الطعن رقم 2182 لسنه 69 ق جلسة 2000/6/4)






تحديد الأجرة وفقا للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية .
خضوعه لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر . اثره . تحمل المستأجر مقابل استهلاك
المبني ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الأصلية والإضافية.


(الطعن رقم 74 لسنه 69 ق جلسة 2000/1/23 )





الاماكن التي رخص فى اقامتها او المنشاة بدون ترخيص لغير اغراض السكني او
للاسكان الفاخر بعد العمل باحكام القانون 136 لسنه 1981 . عدم خضوعها لقواعد تحديد
الاجرة الواردة فى هذا القانون . مادة ( 1 ) منه . مؤداه خضوعها لاحكام القانون
المدني لازمه تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة العقارية المفروضة عليه.


(الطعن رقم 2182 لسنه 70 ق جلسة 5 / 4 / 2002)























?





ج





حق المالك في نسبة الـ 50%








حق المالك فى الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر او المصنع او
التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على 50% من ثمن المبيع او مقابل
التنازل او فى شراء العين متى إنذار المستأجر برغبته فى الشراء و أودع نصف الثمن
خزينة المحكمة مخصوما منه قيمة المنقولات . م 20 ق 136 لسنه 1981 . سريان هذا النص
على حالة بيع الصيدليات م 31 ق 127 لسنه 1955 المعدلة ق 44 لسنه 1982 . لا يغير من
ذلك العمل بالتعديل الأخير بعد سريان القانون 136 لسنه 1981 . علة ذلك.


( الطعن رقم 8806 لسنه 63 ق جلسة 8/3/2000 )


حق مالك العقار في حالة بيع المتجر





دعوى الطاعنين كورثة لشقيقهم المستأجر الأصلي فى الاستفادة من حكم المادة
31 ق 127 لسنه 1955 المعدلة بالتصرف فى الصيدلية . عدم تعلقها بمسالة من مسائل
الاحوال الشخصية . تدخل النيابة العامة فيها. غير لازم.


( الطعن رقم 8806 لسنه 63 ق جلسة 8/3/2000 )





حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر . نشؤه بمجرد تمام البيع . عدم توقفه
على إعلان المستاجر له . عدم اتباع المستأجر للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 ق
136 لسنه 1981 . لا يترتب بطلان عقد البيع . بقاء حق المالك فى استعمال خياره .
علة ذلك.


( الطعن رقم 2704 لسنه 68 ق جلسة 17/1/2000 )





الحكم الصادر فى الدعوى التي اقامتها الطاعنة الاولي وقطع فى توافر شروط
البيع بالجدك وانتهي إلى الإبقاء على الاجارة لصالحها كمشترية بالجدك . صيرورته
نهائيا قبل تسجيل المطعون ضدهما عقد شرائهما للعقار بعد استئناف المالكتين
السابقتين له . اثره . عدم جواز اثارة هذه المسالة فى النزاع الماثل المردد بينهما
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى الاخلاء استنادا إلى ان المطعون ضدهما لم يختصما فى
الدعوى الاولي فلا يجوز الحكم حجية قبلهما . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .


( الطعن رقم 452 لسنه 68 ق جلسة 21/6/2000 )





مؤجر العقار دائن للمستأجر وليس خلفا له . اشتراط الحكم المطعون فيه ان
يكون بيع المستاجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله . خطأ .


( الطعن رقم 176 لسنه 64 ق جلسة 3/4/2000 )





شراء المالك للعين المؤجرة وفقا لنص المادة 20 ق 136 لسنه 1981 . عدم
اعتباره مشتريا لها بالجدك . مؤداه . مباشرته لذات النشاط الذي كان قائما بالعين .
غير لازم.


( الطعن رقم 8806 لسنه 63 ق جلسة 8/3/2000 )





بيع المستأجر المتجر او المصنع بالجدك . حق المالك فى الحصول على نصف قيمة
حق الاجارة من المشتري او فى شراء العين المبيعة ذاتها متى سدد الثمن الذي تم به
البيع مخصوما منه النسبة المذكورة . المادتان 20 ق 136 لسنه 1981 ، 594 مدني.


( الطعن رقم 2704 لسنه 68 ق جلسة 17/1/2000 )





حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر او المصنع فى الحصول على نصف قيمة حق
الاجارة او فى شراء العين المبيعة ذاتها متى سداد الثمن الذي تم به البيع مخصوما
منه نسبة المذكورة لشراؤه بمجر تمام البيع . عدم توقفه على إعلان المستأجر له
الاعلان . أثره . سريان الميعاد المسقط لحق المالك فى الشراء م 20 ق 136 لسنه
1981.


( الطعن قم 9026 لسنه 64 ق جلسة 18/9/2000 )





ثبوت أن الشركة المؤجرة أقامت دعواها بطلب الزام المطعون ضدهم بنسبه 50%
مقابل بيع الجدك . مؤداه . سقوط حقها فى طلب الإخلاء . قضاء الحكم المطعون فيه
ببطلان عقدي البيع بالجدك واخلاء المطعون ضدهم استنادا إلى عدم اتباع المشترين للإجراءات
المنصوص عليها بالمادة 20 ق 136 لسنه 1981 . خطأ فى القانون.


( الطعن رقم 2704 لسنه 68 ق جلسة 17/1/2000 )


ما حدود حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر او المصنع





حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر او المصنع . نشؤه بمجرد تمام البيع .
عدم توقفه على إعلان المستأجر له . الإعلان . اثره . سريان الميعاد المسقط لحق
المالك فى الشراء . عدم الاعلان بالثمن الذي رسا به المزاد . لا يترتب بطلان
إجراءات المزاد . بقاء حق المالك فى استعمال خياره . علة ذلك.


( الطعن رقم 2441 لسنه 68 ق جلسة 21/2/2000 )





بيع المتجر او المصنع . جوازه باعتباره منقولا يتضمن عناصر متعددة . عدم
جواز سلخ المؤجر حق الاجارة عن باقي عناصر المتجر او المصنع . حقه فى حالة البيع
فى الحصول على نصف قيمة حق الاجارة او فى شراء العين المبيعى ذاتها متى سدد الثمن
الذي تم به البيع او رسا به المزاد مخصوما منه النسبة المذكورة.


( الطعن رقم 2441 لسنه 68 ق جلسة 21/2/2000 )


ج


قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد بيع عين النزاع بالمزاد وباخلاء الطاعن
والمطعون ضده الثاني منها استنادا إلى حجية الحكم الذي قضي برفض دعوى الطاعن
بالزام المطعون ضده الاول بتحرير عقد ايجار لرسو المزاد عليه لعدم اتباع الاجراءات
المنصوص عليها فى المادة 20 ق 136 لسنه 1981 دون ان يتطرق إلى اثر المبيع بالمزاد
على حق المستاجر الاصلي او المشتري فى البقاء بالعين . خطأ فى تطبيق القانون.


( الطعن رقم 2441 لسنه 68 ق جلسة 21/2/2000 )





حق المالك فى الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك او
التنازل عنها فى الحصول على 50% من ثمن المبيع او مقابل التنازل . التزام المستأجر
بإعلان المالك بالثمن المعروض . مخالفة ذلك . أثره . بطلان البيع او التنازل
واخلاء المشتري او التنازل اليه المادتان 20 ، 25 ق 136 لسنه 1981 . لا أثر لذلك
على بقاء عقد الإيجار الأصلي قائما منتجا لأثاره.


( الطعن رقم 8806 لسنه 63 ق جلسة 8/3/2000 )





بطلان تصرف المستأجر في العين المؤجرة بطلانا مطلقا متى تم التعاقد
بالمخالفة لأحكام القانون . م 25 ق 136 لسنه 1981 . لا أثر له على حق المالك فى شراء
العين م 20 من القانون المذكورة . علة ذلك .


( الطعن رقم 8806 لسنه
63 ق جلسة 8/3/2000 )





بيع المستأجر المتجر أو المصنع . وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي
يزاوله البائع وقت البيع . م 594 / 2 مدني.


( الطعن رقم 777 لسنه 69 ق جلسة 3/4/2000 )


?

















( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء
معين مدة معينه لقاء أجر معلوم )
[ المادة 558 من القانون المدني ]





أولا 00حق المؤجر والمستأجر في الاتفاق علي مدة عقد الإيجار








قبل 1/2/1996م – تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996م كان عقد
الإيجار ترجمة دقيقة لإرادة المشرع – لا-
لإرادة المتعاقدين ( المؤجر والمستأجر ) فكان المشرع هو الذي يتولى تحديد
عناصر القيمة الايجارية والاهم مدة عقد الإيجار وكان امتداد عقد الإيجار هو السمة الأساسية
والمميزة لهذا العقد ، أما بعد 1/2/1996م وإعمال قواعد القانون المدني اصبح للمؤجر
والمستأجر الحق في تحديد مدة عقد الإيجار وهي بلا خلاف أحد أهم الحقوق التي يخولها
القانون المدني لطرفي عقد الإيجار وبالادق للمؤجر ، والواضح من نص المادة 558 من
القانون المدني أن عقد الإيجار عقد مؤقت بطبيعته ، أي يعقد لمدة أو لزمن معين
ومحدد ، وهو ما عبر عنه المشرع صراحة بعبارة 000 مدة معينه 000 فلا تأبيد في عقود
الإيجار ، ومقتضى تاقيت عقد الإيجار وكما سلف أن يعقد لمدة محددة ومعلومة أما
تحديد هذه المدة - مدة عقد الإيجار - فتلك إرادة المتعاقدين ، ولذا فللمؤجر
والمستأجر حرية الاتفاق علي تحديد مدة الإيجار دون التقيد بحد زمني أدنى أو أقصى
ولذا صار قانونيا ( بدءا من 1/2/1996م ) تحرير عقد إيجار مدته يوم أو شهر أو سنه
أو عشر سنوات أو خمسين سنه 000 ، فما تراضى عليه المتعاقدان هو القانون الساري
وشريعتهم الغالبة .





والتساؤل 000


ما القيود الواردة علي حق المؤجر
والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار في ظل قواعد القانون المدني 000؟


حرية المتعاقدان المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار إعمالا لمبدأ
سلطان الإرادة في العقود ، لا يحد منها سوى ما أوردة القانون المدني من قيود في
مجال تحديد مدة عقد الإيجار وهى :-





القيد الأول 000 مدة عقد الإيجار الصادر ممن له حق الإرادة لا تزيد علي
ثلاثة سنوات إلا بترخيص .





( لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث
سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أصول من ذلك ، انقضت
المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذه ما لم نص يقضى بغيره ) [ المادة 559 من القانون المدنى
]





اختلاف مفهوم الإيجار عن مفهوم
الملكية يعني إمكان إصدار غير المالك ملكية كاملة لعقد إيجار وطبقا لنص المادة 559
من القانون المدنى فأنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدراة أن يعقد إيجارا تزيد
مدته على ثلاثة سنوات ، فإذا عقد إيجارا لمدة أنقصت هذه المدة إلى ثلاث سنوات ،
ويلاحظ في مجال تحديد مدة عقد الإيجار الصادر عمن لا يملك سوى حق الإدارة أن الترخيص
الصادر له بالإيجار لمدة معينه بلزم أن يكون سابقا علي إصدار عقد الإيجار لا لاحقا
له ولذا فإن علي المستأجر يتثبت من صفة المؤجر لأن المؤجر كما يصح أن يكون هو
المالك المنفرد للعين محل الإيجار يصح أن يكون مالكا علي الشيوع وله [ وفق نصيبه
الشرعي ] حق الإدراة وبالتالي حق إصدار عقود إيجار ولكن بالشروط التي أوردتها
المادة 559 من القانون المدني كما أوضحنا 000 لا تزيد عن ثلاثة سنوات .





القيد الثاني 000 مدة عقد الإيجار
الصادر عن صاحب حق المنفعة تنقضي بانقضاء
حق المنفعة .


( الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجرها
مالك الرقبة ، علي أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإجلاء 000 ) [ المادة 560 من القانون المدنى ]








تعريف حق المنفعة 000 حق الانتفاع أحد الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ، وقد
أفرد لها المشرع نصوص المواد 985 إلى 995 من القانون المدنى وحق الانتفاع بطبيعته
حق مؤقت لذا فقد قرر المشرع بموجب نص المادة 560 من القانون المدنى انقضاء عقد
الإيجار الصادر ممن له حق المنفعة بانقضاء حق المنفعة ذاته أيا كان سبب انقضاء حق
المنفعة ، ووفقا لنص المادة 560 من القانون المدنى فأنه يجوز لمالك الرقبة أن يجيز
عقد الإيجار المحرر لمدة أطول من مدة حق المنفعة بحيث لا بنقضى عقد الإيجار
بانقضاء حق المنفعة ، وهى سلطة لمالك الرقبة ، ولذا فأنه لا يجوز للمستأجر أن
يطالب باستمرار عقد الإيجار الصادر عن صاحب حق المنفعة رغم انقضاء حق المنفعة ، بل
الصحيح أن لمالك الرقبة - وحدة - أن يجيز المدة الباقية من عقد الإيجار أو لا
يجيزها ولذا نؤكد على ضرورة التأكد من صفة المؤجر ، إذ قد يترتب على إغفال ذلك
أثار ونتائج خطرة يصعب تداركها كان يصدر
عقد الإيجار عن غير مالك.








ثانيا 00 حق المؤجر والمستأجر في الاتفاق علي تجديد مدة عقد الإيجار








حرية المؤجر والمستأجر في تحديد
مدة عقد الإيجار ( 000 شهر0 سنة 0 عشر سنين 0 ستون سنة 000 ) يستتبعه إمكان تجديد
مدة العقد ، وتجديد عقد الإيجار اصطلاح يعنى استمرار نفاذه لمدة أخرى مضافة إلي
المدة الثابتة بصلب العقد ، تلك المدة الجديدة قد تكون مساوية للمدة الثابتة بعقد
الإيجار وقد تكون غير مساوية لها ، وقد يتم الاتفاق علي ان يكون التجديد لمدد
زمنية متتابعة تتلاحق زمنيا ، والمسألة إرادة متعاقدين .


والتساؤل 000 هل توجد قيود قانونية علي حق المستأجر والمؤجر في تجديد مدة
عقد الإيجار وبمعني أخر هل يجوز الاتفاق المالك والمستأجر علي تجديد العقد لمدة
زمنية متلاحقة دون التقيد بحد زمني معين 000 بمعنى هل يجوز الاتفاق علي تجديد عقد
الإيجار لمدد متلاحقة تتجاوز الستون عاماً 000؟





الراجح أنه وفى ظل تطبيق قواعد
وأحكام القانون المدني والتي تجعل من سلطان الإرادة في التعاقد شريعة وقانون ، فإن
للمتعاقدين المؤجر والمستأجر أن يتفقا علي تجديد عقد الإيجار لأى مدد زمنية ، ولو
تجاوز مجموع هذه المدد ستون عاماً ، ولا يمكن بالقيد الوارد بنص المادة 99 من
القانون والخاصة بحق الحكر ، لأن القياس علي مدة الحكر أمر غير صحيح وغير وارد إلا
في العقود غير محدده المدة – ولنا عودة إلى مناقشة حق الحكر ومدته وقياس مدة عقد
الإيجار عليه – والحال أن العقد – محل المناقشة – عقد محدد المدة أى مؤقت بمدة ،
كل ما في الأمر أن الطرفان اتفقا على أنه بانتهاء تلك المدة تبدأ مدة جديدة ، محددة
ومؤقتة ، 000 وهكذا 000 كما أن قواعد القانون المدنى فى عمومها لم ترد قيدا صريحاً
على تحديد مدة لعقد الإيجار





تجديد عقد الإيجار وزيادة القيمة الايجارية


تجديد عقد الإيجار دائما ما
يصحبه تعديل في القيمة الايجارية بالزيادة ، ولعل تلك الزيادة فى القيمة الايجارية
هي الدفاع لتجديد العقد فالتجديد يرد على مدة العقد ، والزيادة ترد على القيمة
الايجارية .





والتساؤل 000 هل النص على تجديد عقد الإيجار لمدة أو المدد زمنية أخرى يعد
إنشاء لعقد إيجار جديد 000؟





النص في عقد الإيجار على تجديده
لمدة أو لمدد أخرى متلاحقة لا يعنى أننا فى كل ميعاد تجديد بصدد عقد إيجار جديد ،
مرد ذلك أن شرط التجديد لمدة أو لمدد أخرى هو أحد شروط عقد الإيجار الأساسي ، وبذا
فإن التجديد يستمد أساسه القانوني من هذا العقد ، والتجديد هو تنفيذ لشروط هذه
العقد ، وليس إنشاءاً لعقد أخر جديد .





خلاصة الأمر 000ان تحديد مدة عقد الإيجار إرادة متعاقدين مؤجر ومستأجر ،
وتجديد عقد الإيجار لأي مدة إرادة متعاقدين مؤجر ومستأجر ولا محل لإثارة شبهة عدم
الدستورية كما أثيرت في بعض نصوص قانون إيجار الأماكن وقضى بها ، لأن مناط عدم
الدستورية وأساسها هو إعدام إرادة المؤجر ، الأمر الذي ينتفى في التجديد الحاصل
للعقود المحررة فى ظل قواعد القانون المدنى .


من قضاء المحكمة الدستورية العليا في بيان دور الإرادة في إنشاء عقد
الإيجار .


( الأصل في الروابط الايجارية أن الإرادة هى التي تنشئها فإذا جردها المشرع
من كل دور في مجال تكوين هذه الروابط وتحديد أثارها كان تنظيمها منافيا لطبيعتها )


[ من الحكم الصادر في القضية رقم 71 لسنة 19 قضائية دستورية ]








ثالثا 00 حق المؤجر والمستأجر في تحديد القيمة الايجارية [ الأجرة التعاقدية]








( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء
معين مدة لقاء أجر معلوم )
[ المادة 558 من القانون المدنى ]




.

descriptionالمدة في  عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 Emptyرد: المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996

more_horiz
حق المؤجر والمستأجر بدءا من
1/2/1996م – تاريخ نفاذ أحكام القانون
المدني – في تحديد الأجرة ، وللأمانة حق المؤجر في فرض القيمة الايجارية التي
يراها أحد أهم نتائج وأثار إخضاع عقود الإيجار لقواعد القانون المدني حيث سلطان
الإرادة هو الأصل والقانون ، فمتى أتفق المتعاقدان المؤجر والمستأجر على قيمة
إيجاريه محددة صارت واجبة الدفع في مواعيدها المحددة بموجب اتفاقهم.





القيمة الايجارية 000 النقود كأجرة


القيمة الايجارية ووفقا لصريح نص
المادة 561 من القانون المدني يجوز أن تكون نقودا - وهو الشائع - كما يجوز أن تكون
أي تقدمه أخرى كمنفعة مقابلة أو شيء عيني 000


( يجوز أن تكون الأجرة نقودا
كما يجوز أن تكون أي تقدمه أخرى )


[ المادة 561 من القانون المدني ]








تخفيض الأجرة في العقود المحررة منذ 1/2/1996 ومدي جواز المطالبة بتخفيض
الأجرة لعقد حرر في ظل أحكام القانون المدني





مغالاة بعض المؤجرين في تحديد
الأجرة آثار هذه المشكلة والطعن في تحديد القيمـة الايجارية يرتبط أساسا بتطبيق
قوانين الإيجار الاستثنائية ، حيث يحدد المشرع أسس وعناصر هذا التقدير ، ومن ثم
يكون للمستأجر وللمؤجر حق الطعن هذا التقدير في المواعيد المحددة قانونا وبالوسائل
التي حددها القانون أيضا ، أما في ظل مبدأ التعقد الحر في قواعد القانون المدني
حيث يتفق المتعاقدان ويتراضيا على كل الشروط ، فلا محل للطعن على هذه القيمة
الإيجارية ، إلا أن الأمر ليس على إطلاقه ، فما زال حق الطعن في تقدير القيمة
الايجارية قائما ولكن وفقا لقواعد وأحكام القانون المدني ، وبمعنى أكثر دقه إذا
شابت إرادة أحد المتعاقدين وخاصة إرادة المستأجر أحد العيوب التي أثرت فيها وأدت
إلى الالتزام غير المتوازن أو إذا لم تتناسب المنفعة مع الجرة التي يتقضاها
المؤجر.





مشكلة عدم الاتفاق على مقدار الأجرة ومشكلة تعذر إثبات مقدار الأجرة





( إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا
تعذ إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجرة المثل ) [ المادة 562 من القانون
المدنى ]





وفقا لصريح نص المادة 562 من
القانون المدنى فأنه إذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة أو على كيفية
تقديرها فيما بعد ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة فيتم تقدير القيمة الايجارية
فى كل الحالات السابقة على أساس أجرة المثل ، والمقصود بأجرة المثل أجرة عين أو
عقار بذات الجهة وله ذات الموصفات أو بالأدنى مواصفات مشابهة لها .








رابعا 00 حرية المؤجر في تقاضى أي
مبالغ مالية خارج عقد الإيجار


[ إلغاء جريمة خلو الرجل ]









بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996م والنافذ في 1/2/1996 لم يعد تقاضى المؤجر
لأي مبالغ خارج مبالغ خارج عقد الإيجار جريمة كما كان فى ظل قوانين الإيجار
الاستثنائية ، ولذا فللمؤجر ان يتقاضى من المستأجر أي مبالغ مالية خارج الإيجار ،
بل تثبت هذه المبالغ بصلب عقد الإيجار ، ويوضح كذلك نظام خصمها من القيمة
الايجارية 000





إلغاء تجريم تقاضى المؤجر لخلو رجل بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996م


صدر القانون رقم 4 لسنة 1996م
( بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن
التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أى يكون لأحد حق البقاء فيها ) ولم يؤثم فعل
تقاضى المؤجر لمبالغ خارج عقد الإيجار ، ولذا فالعقود المحررة منذ 1/2/1996 وهو
تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 ، يجوز للمؤجر أن يتقاضى أى مبالغ خارج عقد
الإيجار وهو ما اصطلح على تسميته بخلو الرجل ، بل أن صدور القانون رقم 4 لسنة 1996
أعتبر بمثابة القانون الاصلح للمتهم وبالتالي أصبح تقاضى المستأجر لمبالغ خارج عقد
الإيجار ونعنى بها مسالة أو جريمة خلو الرجل فعل مباح وغير مجرم إعمالا لمبدأ حرية
التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة .





خامسا 00 حق المستأجر في التنازل عن عقد الإيجار
والإيجار من الباطن








الأساس القانوني لحق المستأجر في التأجير من الباطن والتنازل عن عقد
الإيجار في ظل أحكام القانون المدني


( للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما
أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك )
[ المادة
593 من القانون المدني ]





القيود الواردة قانونا علي حق المستأجر في التنازل عن عقد الإيجار والتأجير
من الباطن


يحق للمستأجر التنازل عن
الإيجار من الباطن ، إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الاتفاق على ما يخالفه ، فلو اتفق
المتعاقدان ( المؤجر والمستأجر) على منع المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو
التأجير من الباطن سري هذا الاتفاق باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم
، وأن ظل الأصل هو حق المستأجر فى التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما لم
يقيد في عقد الإيجار بما يناقض ذلك .





مسئولية المستأجر الأصلي عن تنفيذ التزامات المتنازل له والمستأجر من
الباطن


متى انعقد عقد الإيجار ،
فالأصل أنه يجيز للمستأجر حق التنازل عنه والتأجير من الباطن ، وإذا رغب المؤجر فى
تقيد هذه الحق لزم تضمين عقد الإيجار نص صريح بعدم جواز التنازل أو الإيجار من
الباطن ، وفى حالتي التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن - متى لم ينص عقد
الإيجار على حرمان المستأجر من ذلك - فإن المستأجر يكون ضامنا للمتنازل له فى
تنفيذ التزاماته .


حرمان المستأجر من حق الإيجار من الباطن و
أثره على استعمال المستأجر لحق التنازل عن الإجارة .


(منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار
وكذلك العكس )


[ المادة 594 فقرة 1 من القانون المدني ]





إذا كان الأصل وفق قواعد وأحكام
القانون المدني هو حق المستأجر فى التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة فإن
اتفاق المتعاقدان على عكس ذلك يقيده ، فلا
يجوز لمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار ، وقد ساوى المشرع فى
الأثر بين التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة وبالادق جعل حظر أحدهما حظرا
للأخر فإذا أشترط المؤجر عدم جواز التأجير من الباطن امتد هذا الخطر إلى التنازل
عن الإجارة فيصبح التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة كلاهما ممنوع .





بيع المستأجر للمحل التجاري والمصنع - أثره علي جواز التنازل عن عقد
الإيجار رغم وجود الشرط المانع الصريح


أورد المشرع بالفقرة الثانية
من المادة 594 من القانون المدني استثناء خاص بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر
واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر مصنعه أو متجره ، واشترط المشرع لبقاء العلاقة
الايجارية رغم مخالفة شرط منع التنازل عن الإجارة أو الإيجار من الباطن أن يقدم
المشترى ضمانا كافيا وإلا يلحق بالمؤجر ضرر.





( ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت
الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط
المانع أن تقضى بنقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك
ضرر محقق )


[ المادة 594 فقرة 2 من القانون المدني ]








الضرورة كشرط لصحة بيع المتاجر لمحلة أو مصنعة بنظام الجدك مع ما يستتبع
ذلك من جواز التنازل عن عقد الإيجار





المقرر فى قضاء محكمة النقض أن
ما نصت عليه المادة 594 / 2 من القانون المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا
بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو
المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقتضي بإبقاء الإيجار إذا قدم
المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " . إنما هو استثناء من
الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر
التنازل عن الإيجار ، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري فى حالة
اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملا
لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون
سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، ومن المقرر أن
الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.


[ الطعن 1376 لسنه 49 ق جلسة
30/4/1980 س 31 ص 1274 ]


المحل التجاري والصناعي


لما كان من المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه
" إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن
يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن
تقضي بإبقاء الإيجار 000 " إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام
المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع
على استبقاء الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى
حالة اضطرار صاحبه للتوقف عنه ، فأباح المشرع للمستأجر التجاوز عن الشرط المانع
والتنازل عن الإيجار على خلافه متي كان الشيء المؤجر عقارا وأنشأ فيه المستأجر
محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا ، يشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي
كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، ومؤدي ذلك أنه إذا كان
المحل مستغلا فى نشاط قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب
الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لصاحبه ، دون أن يستخدم عمالا يضارب
على عملهم ، أو آلات يضارب على إنتاجها ، فإنه لا يعتبر متجرا ، إذ تقوم صلته
بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى شخصه وخيرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه
العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها ، وإذ كان من المقرر عدم جواز
التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه ، فإن الاستثناء المقرر بالفقرة الثانية
من المادة 594 مدني يظل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصورا على الأماكن
التي يمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو
المتجر دون سواها ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ،
وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه من أن " عبارة المحل
التجاري تشمل كل مكان يباشر فيه المستأجر حرفة أو مهنة تدر عليه ربحا 000 كمكاتب
السمسرة ومكتب المحامي وعيادات الأطباء 000 فلا تقتصر على المكان الذي تباشر فيه
التجارة بمعناها الضيق 000" فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجية
هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان المستأجر الأصلي كان يستغل عين النزاع فى استقبال
العملاء الذين يقصدونه كخبير مثمن ، كقول الطاعن والذي اعتنقه الحكم المستأنف ، أو
كصالة مزادات كما يقول المطعون ضدهم ، مما يعيبه – فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون
– بالقصور فى التسبيب ، مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن. [ الطعن رقم 1031 لسنه 48 ق جلسة
10/11/1983 ]





المحل الجاري والصناعي هو منقول معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال
بالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة والرخص والإجازات وحقوق الملكية
الأدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع والأثاث
التجاري والسلع





أن المشرع أجاز التجاوز عن
الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر
عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجر أو مصنعا ، يشرط
أن يثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمامه بيع المتجر أو
المصنع ، مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594 مدني سالفة
الذكر أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية فإذا كان
غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال هذه المادة ،
إذ كان ذلك وكان المقرر أن المتجر فى معني المادة 594 من القانون المدني هو منقول
معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى
الإجارة والرخص والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية
أهمها المهمات كآلات المصنع والأثاث التجاري والسلع ، ويتحتم حتى يقوم بيع المتجر
أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية دون باقي المقومات المعنوية أو
المادية ، فان الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أن " الثابت بالأوراق
وبإقرار المستأنف نفسه فى جميع مراحل التقاضي وبصحيفة الاستئناف أن المستأجر
الأصلي لم يزاول ثمة نشاط تجاري أو خلافه بالعين المؤجرة التي استأجرها لكي يتخذ
منها مكتبا تجاريا كما جاء فى عقد إيجارها وقد خلت الأوراق أيضا من ماهية هذا
العمل التجاري الذي كان يزمع المستأنف عليه الثاني مزاولته فى تلك العين وما هي
مقوماته المادية والمعنوية الذي ذكرها فى عقد البيع 000" فإنه لا يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون ، وأما النعي على الحكم بمخالفة الثابت فى الوراق بالنسبة
لما اعتبره إقرارا من الطاعن بعدم ممارسته النشاط التجاري قبل البيع فهو مردود بأن
للمحكمة أن تأخذ بالدليل المستمد مما يصدر عنه من إقرار فى مجلس القضاء بصرف النظر
عما كان يستهدفه منه طالما أنها لم تخرج عن فحوى العبارات الصادرة منه ويكون النعي
على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فى غير
محله.


[ الطعن 586 لسنه 49 ق جلسة
21/6/1984 ]











سادسا 00 حق ورثة المستأجر في الامتداد القانوني لعقد الإيجار





الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي في البقاء في العين المؤجرة


( لا ينتهي الإيجار
بموت المؤجر ولا بموت المستأجر )


[ المادة 601 فقرة 1 من القانون المدنى ]





مفهوم امتداد عقد الإيجار في ظل
قواعد القانون المدني


مفهوم الامتداد فى ظل قواعد القانون المدني لا يعنى - وكما كان الموضوع فى
قوانين الإيجارات الاستثنائية - امتداد تلقائي دون حد أقصى للمدة ، بل امتداد
العقد حتى ينتهي بانتهاء المدة المقررة له ، وعقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون
المدني لا ينقضي بموت أحد عاقديه المؤجر أو المستأجر ومقتضى ذلك أن عقد الإيجار
يظل نافذا بين الورثة سواء ورثة المؤجر أو ورثة المستأجر إلى أن تنقضي المدة
المحددة له قانونا ، وبالتالي تنتقل التزامات العقد إلى الورثة الشرعيين فيلوم
ورثة المؤجر بتمكين المستأجر أو ورثته من الانتفاع بالعين كالتزام أساس وجوهري ،
وفى المقابل يلتزم المستأجر أو ورثته بأداء القيمة الايجارية .








مشكلة التعاقد لأسباب شخصية و
لاعتبارات خاصة و أثر ذلك على الامتداد القانوني لعقد الإيجار





( إذا لم يعقد الايجارية إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق
بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد ) [ المادة 602 من القانون
المدنى ]





لما كان الأصل فى عقد الإيجار أنه من العقود المالية والتي لا تبرم عادة
لاعتبارات خاصة ( حرفة المستأجر - شخصيته ) فإن عقد الإيجار لا ينتهي قانونا بموت
أحد المتعاقدين بل يظل نافذا مولدا لإثارة إلى أن تنقضي مدته .


والتساؤل


انتهاء العقود المحررة لأسباب خاصة


انتهاء العقود المحررة بسبب حرفة المستأجر





إذا كان الإيجار معقودا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات خاصة فإن الإيجار
وأن كان لا ينتهي بقوة القانون فأنه يجب أن يطلب إنهاؤه .





( إذا لم يعقد الإيجار إلا بسب حرقة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق
بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا إنهاء العقد )


[ المادة 602 من القانون المدني ]





( 000 إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما لو أجرت
العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما فى عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر
أن يطلب إنهاء العقد )


[ من المذكرة الإيضاحية للقانون ]


خلاصة القول 000 وعلى حد تعبير الأستاذ / سيد أبو اليزيد المحامى 000 أن
الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة
عليه تنتقل إلى ورثته وأن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم إلا بسبب حرفة مورثهم
أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، لذا يكون فى استمرار الإيجار رغم عدم توافر
القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجر فيما أجر له من أعراض إعنات لهم رأى
المشرع إعفائهم منه كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية فى
المستأجر هى التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى
تحقيق الغرض من الإيجار.








سابعا 00حرية المستأجر في إبدال وحدته السكينة





مبدأ حرية التعاقد وسلطان الإرادة والذي يعد قانون المتعاقدين يجيز لهما
تضمن عقدهما ما يترأى لهما من شروط ، مادامت غير مخالفة للنظام العام كقيد هام
وطبيعي يرد على كل تصرف أو سلوك إنساني .


والتساؤل 000 هل يجوز تضمين عقد الإيجار ما يجيز للمستأجر التنازل عن وحدته
السكنية بإبدالها بغيرها 000؟





الواقع أن التقنين المدني لم
يورد ما يخص هذا الموضوع أو يحكمه بمعنى أن القانون لم يحظره وبالتالي يعد أمرا
مباحا وأن لم تتضمنه نصوص القانون ، لذا يجوز أن يتضمن عقد الإيجار ما يجيز للمستأجر
إبدال وحدته السكينة مع أخر .


ويلاحظ أن إعمال هذا الحق يقتضي
النص عليه صراحة ، إما فى حالة عدم النص عليه فلا يجوز الإبدال . أساس ذلك . أن
المشرع لم يجعل الإبدال فى الوحدات السكينة أحد حقوق المستأجر الثابتة بموجب عقد
الإيجار ونرى خطأ قياس إبدال الوحدات السكينة على حق التنازل عن الإيجار والتأجير
من الباطن ذلك أن المشرع نص صراحة على اعتبار التنازل عن الإيجار والتأجير من
الباطن أحد حقوق المستأجر وإذا أراد المتعاقدان خلاف ذلك وتحديدا المؤجر فلزم النص
على ذلك بصلب العقد .





عدم دستورية إبدال الوحدات السكنية فى ظل قوانين الإيجارات الاستثنائية .





بتاريخ 4/10/1977 قضت المحكمة
الدستورية العليا فى الدعوى رقم 71 لسنة 19 قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية إبدال
المستأجرين للوحدات السكنية فى قوانين الإيجار الاستثنائية وقد تأسس القضاء بعدم
الدستورية على مخالفة هذا الحق فى الإبدال لطبيعة الروابط الايجارية والتي تقوم
أساسا على الإرادة إرادة المؤجر والمستأجر فالعلاقة الايجارية علاقة إرادية بحتة ،
فإذا جرد المشرع الإرادة من كل دور فى مجال تكوين العلاقة الإيجارية كان تنظيمها
منافيا لطبيعتها ومخالفا للدستور .





الأسس التي بني عليها الحكم بعدم الدستورية











الأساس الأول 000 أن الأصل فى الروابط الايجارية أن الإرادة هي التي تنشئها
فإذا جردها المشرع من كل دور فى مجال تكوين هذه الروابط وتحديد أثارها كان تنظيمها
أمراض منافيا لطبيعتها .


الأساس الثاني 000 أن السلطة
التشريعية وأن ساغ لهذا استثناء أن تتناول أنواعها من العقود لتحيط بعض جوانبها
بتنظيم أمر يكون مستندا إلى مصلحة مشروعة إلا أن هذه السلطة ذاتها لا يسعها أن
تهدم الدائرة التي تباشرها فيها الإرادة حركتها فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من
أثر ذلك أن إفراده وأن لم يكن دورها كاملا فى تكوين القعود وتحديد الآثار التي
ترتبها إلا أن الدائرة المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها لا يجوز
اغتيالها بتمامها وإلا كان ذلك إنها لوجودها ومحوا كاملا للحرية الشخصية فى واحد
من أكثر مجالاتها تعبيرا عنها ممثلا فى إرادة الاختيار استقالا عن الآخرين بما
يصون لهذه الحرية مقومات فعاليتها .


الأساس الثالث 000 أن القيود التي فرضها المشرع على الإجارة اقتضاها أزمة
الإسكان وحدة ضغوطها وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية تعتبر من قبيل
التنظيم الخاص لموضوعها وقد أصابها هذا التنظيم الخاص فى كثير من جوانبها مقيدا
عمل الإرادة فى مجالها وعلى الأخص فى مجال تحديد الأجرة وامتداد العقد بقوة
القانون إلا أن الإجارة تظل - حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص - تصرفا قانونيا
ناشئا عن حرية التعاقد التي أهدرتها لا نصوص المطعون فيها من خلال إنفاذها التبادل
بقوة القانون فى شئون الأعيان التي تعلق بها فلا تكون الإجارة عقدا يقوم على
التراضي بل ألا يناقض أسسها ويقوضها .


الأساس الرابع 000 ان قضاء هذه المحكمة مطرد على أن صون الدستور للملكية
الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها أجزائها
ولا أن ينتقص من أصلها أو بعدل من طبيعتها أو يزيلها ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق
المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وكان ضمان وظيفتها
هذه يفترض إلا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها ولا أن يكون من
شانهما حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها وكان صون الملكية وأعاقتها لا
يجتمعان فإن هدمها من خلال قيود ترهقها ينحل عصفا بها منافيا للحق فيها .





وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على ان الملكية لا تعتبر حقا مطلقا
وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها ومن ثم جاز تحملها ببعض
القيود التي يقتضيها صون وظيفتها الاجتماعية التي لا يجوز ان يتذرع المشرع بها
ليجرد الملكية من ثمارها أو منتجاتها أو ملحقاتها وكان الدستور فقد كفل للملكية
حرمتها بقانون يوازن به المشرع حقوق أصحابها بما يراه من المصالح أولى بالاعتبار
وكانت الفقرة المطعون عليها التي تضمنا قانون الإسكان لا تتناول غير أصل الحق فى
التبادل فى البلد الواحد على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأحوال التى يتم فيها
التبادل وشروط إنفاذه فإن التنظيم الوارد بها لحق الملكية يكون متضمنا فرض عليها
تنال من محتواها وعلى الأخص من خلال
الآثار التى ترتبها فى مجال استعمالها .


الأساس الخامس 000 أن التبادل المقرر بالنصوص المطعون عليها ليس إلا تنازلا
رخص به المشروع وبه يحل كل متبادل محل نظيره فى الوحدة قانونيا كثيرا ما يقترن
بمقابل يختص به أحدهما ولا يعود شيء منه - وأيا كان مقداره - على من يملكها مما يخل
بتساؤيهم مع نظائرهم فى شأن الحقوق التى يستعدونها من تناول المستأجر الأصلي عن
الإجارة إلى غيره وفقا لنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك أن من
يؤجرون أعيانا يملكونها بالخيار وفقا لحكمها بين اعتماد تنازل مستأجرها عن إجارتها
مع الحصول من المتنازل على 5% من مقابل التنازل المعروض عليه أو رفض هذا التنازل
استقالا منهم بالعين المؤجرة من دون المتنازل على أن يؤدى إليه مالكا عندئذ النسبة
ذاتها من المعروض عليه مقابلا للتنازل عنها .


ولا كذلك الفقرة المطعون عليها شكلا مضمونها باللائحة التنفيذية - لأنها
تجعل تبادل الأعيان المؤجرة وفقا لأحكامها نافذا بقوة القانون فى شأن أصحابها ودون
مقابل يعود عليهم من التنازل . وليس ذلك إلا تمييزا منهيا عنه دستوريا بين فئتين
تؤجران أعيانا تملكها إحداهما تلك التى يتعلق التبادل بأعيانها وفقا للنصوص
المطعون عليها وأخراها التى يكون التنازل عن الإجارة منصرفا إلى أعيانها فى الحدود
التى بينتها المادة 20 المشار إليه .





فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة :


أولا :- بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنه
1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


ثانيا :- بسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير
الإسكان والتعمير رقم 99 لسنه 1978 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل
الوحدات السكنية.


ثالثا :- بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.





أمين السر رئيس
المحكمة











ثامنا 00 حرية المستأجر فى إقامة مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات وحريته
فى احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد








حرية المستأجر في إقامة مبنى يتكون من ثلاث وحدات سكنية فاكثر


( وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ
لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان
ملائم لمالكة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثابتة بالمبنى الذي إقامة بما لا يجاوز
مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه )


[ المادة 22 فقرت من القانون 136
لسنة1981 ]


لم تورد نصوص القانون المدني -
الواجبة التطبيق على عقد لإيجار المحررة منذ 1/2/1996م أي قيد مشابه للقيد الذي
أوردة القانون رقم 136 لسنة 1981م بمادته رقم 22 ولذا فإن للمستأجر حرية كاملة فى
إقامة مبنى خاص له سواء تكون من ثلاث وحدات أو أكثر من ذلك ودون أن يكون ملزما
بتسكين مالك العقار الذى يستأجر أحد وحداته أو أحد من أقاربه .





حرية المستأجر فى احتجاز أكثر من مسكن بالبلد الواحد


( لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى )


[ المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر ]


على خلاف الحظر الوارد بنص المادة
8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر لا يوجد بين نصوص القانون المدنى ما يمنع المستأجر من احتجازه أي
عدد من الوحدات السكينة ولو كانت جميعها داخل بلد واحد ( محتفظة واحدة ) أو حتى
داخل عقار واحد مادام المستأجر ملتزما بالوفاء بالتزاماته المترتبة على عقد
الإيجار .


?














أن القانون رقم 4 لسنة 1996م أخضع
لأحكامه كافة عقود الإيجار المحررة في ظله أي منذ 1/2/1996م لقواعد وأحكام القانون
المدني ، ومقتضى هذا الخضوع أن يكون لعقد الإيجار تاريخين :


التاريخ الأول 000 تاريخ بدء العلاقة الايجارية.


التاريخ الثاني000 تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية


(( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد 0000 ))


[ المادة 598 من القانون المدني ]





وقد أشارت إلى ذلك وأكدت معناه
المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بما نصه(( أن عقد الإيجار أحد العقود الرضائية
والتي يلتزم بمقتضاها المؤجر مالكاً أو غير مالك بتمكين المستأجر من الانتفاع
بالعين المؤجرة مدة معينه فالإيجار عقد طبيعته التأقيت لا التأبيد 000))








تأقيت مدة عقد الإيجار
والاعتراف بدور إرادة المتعاقدين فى إنشاءه لمدة محدده كان أحد أهم الأسباب التي
أرتكن إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية بعض نصوص قوانين
إيجار الأماكن الاستثنائية .


( الأصل في الروابط الايجارية أن
الإرادة هى تنشئها فإذا جردها المشرع من كل دور فى تكوين هذه الروابط وتحديد
أثارها - مدة عقد الإيجار وانتهائه بمعنى المدة - كان تنظيمها - منافيا لطبيعتها )


[ من الحكم الصادر في القضية رقم 71 لسنة 19 قضائية دستورية ]





والتساؤل الهام 000





ما هو الوضع القانوني لعقود الإيجار المحررة في ظل أحكام المدني – أي حرر
بدأ من 1/4/1996م – ولم تحدد نهايتها بشكل واضح ودقيق بل أورد المتعاقدان بالبيان
الخاص بانتهاء عقد الإيجار عبارات تنم عن الرغبة في التعاقد لأطول مدة يمكن ان
يمتد إليها عقد الإيجار 000؟


أوضحنا انه منذ 1/4/1996م ينبغي أن تحدد وبدقه المدة في عقد الإيجار وذلك
بان توضح مدة هذا العقد وكذا بيان بداية هذه المدة وكذلك نهايتها


مدة عقد الإيجار هي 000 تبدأ من _/ _ / __
وتنتهي فى _ / _ / __


والمشكلة تكمن في بعض
العبارات والكلمات التي يوردها ويدونها المتعاقدين في البيان أو البند الخاص بمدة
عقد الإيجار ، فالمتعاقدان (المؤجر والمستأجر) يحددان بداية لعقد الإيجار الإ
انهما لا يحددان نهاية له قياسا علي الماضي - ونعني التعاقد في ظل قوانين إيجار
الأماكن الاستثنائية - وفي البيان الخاص بنهاية مدة العقد يدون أحد العبارات
الآتية او ما يشابهها :


مدة العقد - مشاهرة


مدة العقد - المدة مفتوحة


مدة العقد - إلى تاريخ زوال العقار


مدة العقد - إلى حين وفاة المستأجر


مدة العقد - إلى حين وفاة المؤجر


مدة العقد - إلى ما شاء الله تعالي





والملاحظ أن العبارات السابقة تجعل انتهاء عقد الإيجار مضاف إلي زمن غير
محدد او معلق علي أمر مستقبلي غير محقق الحصول أو الوقوع وهو ما يكاد يتعارض مع
صريح نص المادة 598 من القانون المدني والتي جزمت ان لعقد الإيجار مدة محددة و
تاريخين الأول لبدء العلاقة الايجارية والثاني لانتهاء هذه العلاقة.


(( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد 0000 ))


[ المادة 598 من القانون المدني ]





ومكمـن الخطـورة وسبب هـذه المشكلة أن عقود الإيجار ظلت ولفترة
طويلة ( قرابة الخمسون عاما ) خاضعة لقواعد وأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية حيث
كان لمدة الإيجار بيان واحد هو تاريخ بدء العلاقة الايجارية أما بيان مدة العقد أو
بيان تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية فلم تكن بيانات هامة وبالادق بيانات قانونية
إذا كان عقد الإيجار يمتد تلقائيا وبقوة القانون لمدة أو لمدد غير معلومة سلفا
وكان يكتفي فى البيان الخاص بمدة عقد الإيجار كتابة عبارة واحدة هي 000 مشاهرة 000





وقد آلف الناس عقود الإيجار غير
محددة المدة ، وبتعبير اكثر دقه عقود الإيجار التي تمتدد تلقائيا دون حد أقصى
لمدتها ، وعاهم إلى ذلك ظروف وأسباب عدة بخلاف إرادة المشرع منها الأسباب
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية .





ومن أثار ونتائج تطبيق قوانين الإيجارات الاستثنائية لمدد طويلة أن بعض
المستأجرين رغبة منهم فى العاقد لفترة طويلة أو الامتداد عقود إيجارهم ، كما كان
الحال فى ظل قوانين الإيجارات الاستثنائية ، أن يثبتوا فى البند الخاص بمدة عقد
الإيجار أحد تلك العبارات التي أوردنا أمثلة لها.


" مشاهرة - المدة مفتوحة - إلى تاريخ زوال العقار - إلى حين وفاة
المستأجر - إلى حين وفاة المؤجر - إلى ما شاء الله تعالي "


والتساؤل


هل إيراد أحد هذه الكلمات أو العبارات في البند الخاص بمدة عقد الإيجار
يترتب علية وبشكل تلقائي اعتبار عقد الإيجار قد انعقد لمدة معينة وبالتالي يعد
منعقداً لمدة اعتبارية حددها المشرع هي مدة دفع القيمة الايجارية 000؟





أساس هذه المشكلة نص المادة 563
من القانون المدني والذي يتناول مشكلة عقد الإيجار غير محدد المدة





(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات
المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة


أ- فى الأرضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة
ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل
من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول
وفقا للعرف .


ب- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمستأجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك
إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها
بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .


ج- فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة
المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل
من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير )


[ المادة 563 من القانون المدني ]


نؤكد بداهة أن المسألة ليست علي هذا النحو من البساطة وإلا فوجئنا بأعداد
لا حصر لها من المستأجرين يفترشون الأرض وآلاف الأحكام القضائية بالطرد.


- والوقع أن هذه المادة ونعني المادة 563 من القانون المدني تتعرض لا كثر
من مشكلة





المشكلة الأولى 000 مشكلة عقد
الإيجار الخالي من بيان المدة.


المشكلة الثانية 000 مشكلة عقد الإيجار غير معين المدة .


المشكلة الثالثة 000 مشكلة تعذر إثبات مدة عقد الإيجار.





ونكرر التساؤل هل إيراد أحد هذه
الكلمات أو العبارات في البند الخاص بمدة عقد الإيجار يترتب علية وبشكل تلقائي
اعتبار عقد الإيجار قد انعقد لمدة غير معينة وبالتالي يعد منعقداً لمدة اعتبارية
حددها المشرع هي مدة دفع القيمة الايجارية 000؟





الإجابة علي هذا التساؤل تقتضي بل تحتم إعادة فهم وتفسير نص المادة 563 من
القانون المدني في ضوء المواد 148 و 150 من القانون المدني .


ونري من جانبنا ان نتعرض أولا
للاتجاهات المتعددة في تفسير المادة 563 من القانون المدني علي المستوي القضائي
والفقهي ثم نورد رأينا الخاص مدعما بأسانيده القانونية والقضائية.


ويسبق التعرض لهذه الآراء تحديد المقصود بآلاتي 000


عقد الإيجار الخالي من بيان المدة 000 يكون العقد خالي من بيان المدة إذا
خلت بيانات هذا العقد من البيان الخاص بتاريخ انتهاء العلاقة الايجارية او تترك
الخانات الخاصة بهذه البيانات خالية في نماذج العقود المطبوعة ، وفي هذه الحالة لا
جدال ان الإيجار يعد منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة.





عقد الإيجار غير معين المدة 000 يكون عقد الإيجار غير معين المدة إذا أورد
المتعاقدان صراحة بعقد الإيجار ان المدة غير معينة او يقرر المتعاقدان ان مدة
العقد هي المدة الملاءمة او المناسبة او الصالحة او المدة التي تقتضيها الظروف ،
ولا خلاف ان عقد الإيجار في هذه الحالة يعد منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة *.





عقد الإيجار وتعذر إثبات مدته 000 يكون عقد الإيجار متعذر الإثبات في مدته
إذا تراضي المتعاقدين علي التعاقد ولكن اختلفوا في البيان الخاص بمدة العقد.





الرأي الأول 000


العبارات السابقة تعني انعقاد عقد الإيجار للمدة المحددة لدفع الأجرة


وفق صريح نص المادة 563 من القانون المدني











وفقاً لهذا الرأي فإن لهذه
العبارات (( مشاهرة - المدة مفتوحة - إلى تاريخ زوال العقار - إلى حين وفاة
المستأجر -إلى حين وفاة المؤجر - إلى ما شاء الله تعالي )) معنى واحد واضح ومحدد
هو انعقاد هذا العقد للمدة المحددة لدفع القيمة الايجارية ويكون المستأجر ملزما
برد العين إلي المؤجر أثر انتهاء هذه المدة.





الأساس القانوني


(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات
المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ))


[ المادة 563 فقره 1 من القانون المدني ]





(( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء
معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ))


[ المادة 558 من القانون المدني ]





(( ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد 000 ))


[ المادة 598 فقرة أ من القانون المدني ]





فالواضح من نصوص المواد السابقة
أن عقد الإيجار عقد محدد المدة مؤقت بطبيعته ، وتفسير العبارات السابقة بانعقاد
عقد الإيجار لمدة دفع القيمة الايجارية هو التفسير الوحيد الذي يتفق مع طبيعة عقد
الإيجار كعقد مؤقت المدة ، ولا يصح
الانحراف بالعبارات عن معناها وصولا إلى غاية أخرى بعيدة ، وقد أكد ذات المعنى وكما سبق ، المذكرة
الإيضاحية للقانون المدني وكذا الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا
وخلاصتها جميعا أن عقد الإيجار أحد العقود الرضائية والتي ترد على منفعة الشيء ولا
يتصور فيها التأبيد ، لأن تأبيد العقد أي تأبيد مدته أمر يتنافى مع طبيعة عقد
الإيجار ويقلب الحال إلى ملكية .





ما هي المدد التي يعتبر عقد الإيجار قد انعقد لغايتها 000؟


أجابت علي ذلك المادة 563 من القانون المدني ،وقد فرقت بين ثلاث أنواع من
الأماكن التي يتم استئجارها000


أولا 000 الأرضي الزراعية والأراضي البور


في الأرضي الزراعية والأراضي
البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل
انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها
الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .





ثانيا 000 المنازل والمحال التجارية والمكاتب والمصانع والمخازن


فى المنازل والحوانيت والمكاتب
والمستأجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة
أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من
ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .


ثالثا 000 المساكن والغرف المؤثثة


في المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة
لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ،
وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.





من قضاء محكمة النقض


( متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فاته لا يجوز
إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير )


[ نقض 491 لسنة 59 ق جلسة 23/2/1993]





( القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي فلا يجوز له تحت
ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر )


[ نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]





ومقتضى ما أوردة هذا الاتجاه من أحكام محكمتنا العليا في سلوك سبيل التفسير
أنه لا يجوز التفسير لما هو واضح ، ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المحدد.











الرأي الثاني 000


العبارات السابقة تعني انعقاد عقد الإيجار لمدة ستون سنه


قياسا علي حق الحكر الوارد بالمادة 999 مدني





فى حين يري أنصار الاتجاه الأول
أن العبارات المشار إليها تعنى أن مدة عقد الإيجار ينعقد للمدة المعينة لدفع
القيمة الايجارية فإن أنصار الاتجاه الثاني يروا خطأ ذلك ويروا من جانبهم أن عقد
الإيجار المحرر فى ظل قواعد المدني وعبر المتعاقدان عن انتهاء مدته بكلمة مشاهرة
أو غيرها من العبارات المشار إليها ((
مشاهرة - المدة مفتوحة - إلى تاريخ زوال العقار - إلى حين وفاة المستأجر -إلى حين
وفاة المؤجر - إلى ما شاء الله تعالي )) يمتد لأطول مدة يمتد إليها عقد الإيجار ،
وهى مدة ستون عاماً قياسا على مدة حق الحكر الواردة بالمادة 999 من القانون المدني
، وقد أورد أيضا هذا الاتجاه عدداً من الأسانيد لتأكد صحة رأيهم.





أولا 00 أن عقود الإيجار ظلت ولفترة طويلة خاضعة لأحكام القوانين
الاستثنائية وكان امتداد يتم وبقوة القانون ، والتحول من إعمال أحكام قوانين
الإيجارات الاستثنائية إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد العامة استتبع
ظهور بعض المشكلات العملية أهمها مطلقا حرص المستأجر على تدوين كلمة مشاهرة او
غيرها من العبارات رغبة من المتعاقدين وعلى الأخص المستأجر فى التعاقد لمدة طويلة
بل وغير محددة .





ثانيا 00 أن كلمة مشاهرة أو غيرها من العبارات المشابهة والتي يوردها
المتعاقدان المؤجر والمستأجر فى عقدهما المحرر فى ظل القانون 4 لسنة 1996م -
القانون المدني - يقصد بها حتماً أمضى مدة إيجار ممكنة يدعم ذك ظروف التعاقد
وطبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والشخصية ، باعتبار عقد الإيجار عقد ذي صبغة
أسرية لا شخصية بما يتضمنه من الرغبة في الاستقرار.





ثالثا 00أن تفسير كلمة المشاهرة أو ما يماثلها من العبارات الأخرى والتي
يوردها المتعاقدان بالبيان الخاص بمدة عقد الإيجار يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد
حسن النية فى التعامل .


(( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما
اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .


ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو
من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام )) [ المادة 148 من القانون المدني ]





خلاصة الأمر 000 إن كلمة المشاهرة أو ما يماثلها من العبارات الأخرى يلزم
أن تفسر على أنها أمضى مدة يمتد إليها عقد الإيجار وهى ستون عاماً قياساً على
امتداد حق الحكر كما ورد بالمادة 999 من القانون المدني [1].





الرأي الثالث 000


العبارات السابقة تعني انعقاد عقد الإيجار لمدة ستون سنة كما قد


تعني انعقاد عقد الإيجار لمدة دفع الأجرة حسب ظروف كل تعاقد





بقاء العلاقة الايجارية خاضعة
ولفترة طويلة لأحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية كان السبب المباشر فى نشوء هذا
الخلاف والاختلاف فى بيان المقصود بالمشاهرة وما يماثلها من العبارات السابق
الإشارة إليها ، و مرد ذلك وكما أشرنا أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية لم تعنى
بالمدة في عقد الإيجار ، فكان عقد الإيجار يمتد ويتجدد من تلقاء نفسه وبقوة
القانون .








الآن فى ظل تطبيق أحكام وقواعد
القانون المدني بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996م يثار التساؤل ما هو الأثر الذي
يترتب علي تدوين المؤجر والمستاجر000 لأحد العبارات السابقة محل تاريخ انتهاء مدة
عقد الإيجار 000؟





الصحيح في تصورنا والمدعوم بالأدلة القانونية – كما سيلي – أنه يتحتم تحديد
المقصود بكلمة مشاهرة وما يماثلها من عبارات مضافة إلى المستقبل في ضوء كل المواد
الآتية " 148 و 150 و 598 و 563 من القانون المدني " لا على النحو التالي .





أولا 000 انتهاء عقد الإيجار فى ضوء المادة 598 من القانون المدني





(( ينتهي عقد الإيجار
بانتهاء المدة المعينة فى العقد 00))


[ المادة 598 من القانون المدني ]





ثانيا 000 مشكلة المدة ومتي تكون غير معينة او يتعذر إثباتها





( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات
المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة


أ- فى الأرضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة
ستة أشهر أو أكثـر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل
من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول
وفقا للعرف .


ب- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمستأجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك
إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها
بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .


ج- فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة
المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتهـا بشهـر فإذا كانت
أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير )


[ المادة 563 من القانون المدني ]





مقتضى صراحة نص المادة 598 من
القانون المدني انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته ، ومدة العقد على هذا النحو تصح
أن تكون مدة ما دون التقيد بحد أدنى أو بحد أقصى ، وانتهاء المدة كسبب لانتهاء العقد يقتضي بداهة
أن تكون معينه ومعلومة ، ذات بداية ونهاية


( تاريخ لبدء العقد ---- تاريخ لانتهاء العقد )


أما عن حل تلك المشكلات وكما أراد المشرع فيتمثل فى إيجاد المشرع لتاريخ
اعتباري أو تقديري هو مدة دفع الأجرة ففــي الحـالات الثلاث السابقة يعد الإيجار [
عقـد الإيجار ] منعقدا لذات مدة دفع القيمة الايجارية .


(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات
المد المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة


أ- فى الأرضي الزراعية والأراضي
البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل
انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها
الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .


ب- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك
إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها
بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .


ج- فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة
المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل
من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ))


[ المادة 563 من القانون المدني ]





والتساؤل الذي يعد مدخلاً صحيحا لبيان الأثر القانوني لوجود كلمة المشاهرة
وما يماثلها من العبارات المضافة او إلى زمن غير محدد بعقد الإيجار المحرر منذ 1/2/1996م





هل عقد الإيجار المتضمن كلمة المشاهرة او ما يماثلها من العبارات تجعل عقد
الإيجار خاليا من بيان المدة 000؟


هل عقد الإيجار المتضمن كلمة المشاهرة يكون معقودا لمدة غير معينة 000؟


هل عقد الإيجار المتضمن كلمة المشاهرة وما يماثلها من العبارات يتعذر إثبات
مدته 000؟





في محاولة التوصل إلي الحل القانوني الصحيح يرجى مراعاة


أن إعمال نص المادة 563 من
القانون المدني والخاص بتعيين نهاية زمنية لعقد الإيجار بالاعتماد علي المدة
المحددة لدفع الإيجار تفترض أن يكون إما خاليا من بيان المدة ( مدة العقد ) وإما
معقودا لمدة غير معينة وإما يتعذر إثبات مدته .





والمستفاد من نص المادة 563 من
القانون المدني أن عقد الإيجار قد يعقد دون بيان مدة العقد رغم الاتفاق عليها كركن
من أركان عقد الإيجار ، وقد يعقد كذلك دون مدة محددة ، وأخيراً فأن نص المادة 563 من القانون المدني
أجازت إثبات مدة عقد الإيجار بعيداً عن صلب عقد الإيجار ذاته . يستفاد ذلك من
عبارة النص 000 أو تعذر إثبات المدة المدعاة 000 أي مدة عقد الإيجار ، فمسألة
المدة في عقد الإ

descriptionالمدة في  عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 Emptyرد: المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996

more_horiz
إثبات مدة عقد الإيجار فى ضوء وأحكام القانون المدني





أوضحنا أن عقد الإيجار المتضمن
كلمة مشاهرة أو ما يماثلها من الكلمات أو العبارات المضافة إلى زمن لا يعد خاليا
من بيان المدة ( مدة عقد الإيجار ) كما أنه لا يعد معقودا لمدة غير محدودة ، و
الخلاف ينحصر فى تساؤلين .





قاضى الموضوع وتفسير كلمة المشاهرة وما يماثلها من عبارات غير محددة أو
مضافة الي زمن


التفسير أحد وسائلة وطرق تطبيق
القانون ، والقاضى ملزم فى تفسير العقود تحديداً - ومنها عقد الإيجار - بالأخذ بما
أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعملاها ، صحيح
أنه لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة إلا
أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق
عما أراده المتعاقدين ( المؤجر- المستأجر ) بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة
التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي
استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى مخالف لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين
.





من قضاء محكمتنا العليا


في بيان سلطة قاضى الموضوع فى تفسير العقود ، والتزامه ببيان الإرادة
الحقيقية للمتعاقدين ووسائله للوصول للإرادة الحقيقية .





لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى
تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أو فى بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد
بألفاظهما مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابستها ولها أن تستعين بالبينة
والقرائن فى ذلك .


[ نقض 1010 لسنة 64 ق جلسة
22/2/1996]


[ نقض 9556 لسنة 64 ق جلسة 1/3/1998 ]





التعليق 000 أرسلت محكمتنا العليا مبدأ سلطان قاضى الموضوع فى تفسير العقد
بما تراه أو فى بما أراده المتعاقدين المؤجر والمستأجر والفرض أن المتعاقدين أرادا
شيء محدداً . إلا أن الألفاظ والعبارات التي ساقاها للتدليل عليه لم تؤدى المعنى
المطلوب فيفهم العقد على غير الإرادة الحقيقة لمنشئيه . وقد أبان قضاء النقض سلطة
محكمة الموضوع فى الاستعانة بظروف الحال والبينة والقرائن من أجل التوصل للإرادة
الحقيقة للمتعاقدين .





من قضاء محكمتنا العليا


فى اشتراط مراعاة حسن النية فى التعاقد ، والتزام محكمة الموضوع لدى
تفسيرها للعقود بمبدأ حسن النية فى التعاقد .





( فى تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النية )


[ نقض 1920 لسنة60 ق جلسة
13/3/1994 ]


[ نقض 111 لسنة 60 ق جلسة 2/2/1999]





التعليق 000 مبدأ حسن النية فى تفسير العقود يعنى وكما يتضح من حكم النقض
أن على محكمة الموضوع أن تلتزم عبارات العقد الواضحة شريطة أن تكون تلك العبارات
والألفاظ المستخدمة فى العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدان .





من قضاء محكمتنا العليا


في إجازة الأخذ بمعنى مغير لألفاظ وعبارات العقد شريطه أن تبين المحكمة
أسباب ذلك .





( القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي ،فلا يجوز له تحت
ستار التفسير الانحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى مغاير
فى ظاهرها أن يبين فى حكمة الأسباب المقبولة التي تبين هذه المسلك وتبرره ويخضع
لقضاء محكمة النقض )


[ نقض 4952 لسنة 65 ق جلسة 17/2/1997 ]


[ نقض 6115 لسنة 68 ق جلسة 4/3/1997 ]





التعليق 000 حق قاضى الموضوع فى تفسير العقد بما يراه أو فى بإرادة المتعاقدين
لا يخوله حق الانحراف بالمعنى الواضح إلى معنى أخر إلا إذا بأن بحكمة أسباب ذلك ،
فحرية القاضى مقيدة ببيان الأسباب التي أرتكن إليها ، ومعنى ذلك هو تأكيد لحق
المحكمة الموضوع فى إقرار ما تراه أو فى بإرادة المتعاقدين ولو خالف صريح اللفظ
والعبارات ، القيد الوحيد هو تسبب هذا المسلك ، وتبرير هذا المسلك يكون من خلال ما
أدركته محكمة الموضوع لحقيقة الأمر من خلال تحقيقاتها في الموضوع وظروف الدعوى وما
تجمع لديها من أدلة وقرائن .





























حكم هام


في بيان المقصود بالمشاهرة وما يماثلها من العبارات المضافة إلى زمن ومدي
تأثيرها علي امتداد عقد الإيجار


الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1143 لسنة 97


إيجارات كلى محكمة قليوب الكلية


والمؤيد استئنافياً تحت رقم 576 لسنة 30 ق


جلسة 15/4/1998 - دائرة 14 إيجارات


محكمة بنها الكلية


حيثيات الحكم وأسبابه ومنطوقة


المحكمة


بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .


حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما يبين من أوراقها ومستنداتها تخلص فى أى
المدعى عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة
القناطر الخيرية فى 3/12/96 وأعلنت قانونا قال فيها شرحا لدعواه أنه وبموجب عقد
إيجار مؤرخ 19/10/89 يستأجر منه المدعى عليه ما هو شقة مبينه الحدود والمعالم
بالصحيفة والكائنة بناحية كفر الشرفا الغربي التي لا يسري عليها أحكام قانون إيجار
الأماكن من حيث امتداد عقد الإيجار وإنما يطبق عليها القواعد العامة فى القانون
المدني ولما كانت الأجرة الشهرية هي 45 جنيه ومن ثم ينعقد لمدة دفع الأجرة وقد قام
المدعى بإنذار المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة طبقا للمادة 563 مدني إلا أنه لم
يمثل الأمر حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند
التداعي وإخلاء المدعى دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند التداعي
وإخلال المدعى عليه من العين محله وتسليمها للمدعى خالية مما يشغلها وإلزامه
بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .


- وحيث ساند المدعى دعواه بحافظة مستندات طويت على


(1) أصل عقد الإيجار سند التداعي
.


(2) أًصل إنذار على يد محضر معلن من المدعى عليه فى 13/11/96 معلن له فيه
رغبته فى إنهاء عقد الإيجار ابتداء من 1/12/1996 .





وحيث تداول نظر الدعوى أمام
محكمة القناطر على النحو المبين بمحاضر جلساتها والتي مثل بها التداعي كل بوكيله
وقدم الحاضر عن المدعى شهادة يفيد عدم خضوع قرية كفر الشرفا الغربي ( أحكام قانون
إيجار الأماكن وقدم الحاضر عن المدعى عليه بمذكرة بدفاعه .





وحيث أنه بجلسة 31/7/97 قضت
محكمة القناطر محكمة الخيرية الجزئية بعدم اختصاصها قيمتها بنظر الدعوى وبإحالته
إلى هذه المحكمة 0 وأسست قضاؤها على سند من أن الثابت بعقد الإيجار سند التداعي أن
مدته لأجل غير مسمى بما يصبح غير محدد المدة وتضحى فيه الدعوى بطلب فسخه وإنهاءه
غير مقدرة القيمة وينعقد للمحكمة الكلي





وحيث تداول نظر الدعوى إمام هذه
المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها والتى مثل بها طرفي التداعي كل بوكيله
وبجلسة 8/10/97 قرر الحاضر عن المدعى أنه لم يطعن على الحكم القضاء بعدم اختصاص
محكمة القناطر قيمياً بنظر الدعوى وإحالته إلى هذه المحكمة وطلب الحاضر عن المدعى
عليه بندب خبير فى الدعوى 00 وبذات الجلسة قررت المحكمة أن يصدر حكمها فى الدعوى بجلسة
اليوم 00





وحيث أن المحكمة تشير تقديما
لقضائها إلى أنه من المقرر قانونا وفقا لمفهوم المادة (110) مرافعات على أن "
وتلتزم المحكمة المحال إليها فى الدعوى بنظرها " ومفاد ذلك أن المحكمة المحال
إليها فى الدعوى تلزم بنظر الدعوى ولا يجوز لها أن تعيد بحث اختصاصها وإنما عليها
التسليم لهذا الاختصاص ولو كان الحكم في نظرها خاطئا بل إنما تتقيد بأسباب التي
بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة والمترتبة بمنطوقة ارتباطا لا يقبل
التجزئة 000 فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى على أساس أن
نتيجة الدعوى مبلغ معين لا يدخل فى اختصاصها فأنها تتقيد بالقيمة التى أوردتها
للدعوى وسند ذلك التقدير راجع في ذلك الدفوع في قانون المرافعات فقها وقضاءا
للمستشار عزمى البكري طبعة 1996 ص 240 طعن رقم 338 لسنة 37 ق جلسة 9/5/72 طعن رقم
499 لسنة 41 ق جلسة 29/3/76 - 1511 لسنة 48 ق جلسة 24/6/81 . ومن ثم فإن ذلك الحكم
بمنطوقة بالإحالة وبالأسباب المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا وثيقا والتي كانت سببا
فى تقدير الدعوى وفيها أسس وسند ذلك التقدير تكون ذات حجة أمام المحكمة المحال
إليها طالما لم يطعن على ذلك الحكم ولو كان قد بنى على قاعدة قانونية غير صحيحة لن
قوة الأمر المقضي به تعلو على اعتبارات النظام العام طعن رقم 649 لسنة 54 ق جلسة
29/12/87 ) وقضى أنه متى كانت محكمة بندر الفيوم الجزئية قد قضت بعدم اختصاصها
فيما بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية تأسيسا على أن عقد الإيجار عين
النزاع قد انعقد لمدة غير محددة ومن ثم أصبحت الدعوى غير مقدرة القيمة 00 وقد صار
ذلك الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم فإنه يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة
لمنطوقة وما أقيم عليه بغير أسباب مرتبطة به ويتعين على المحكمة المحال إليها
الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد . فإذا استوفت الحكم الصادر فى الدعوى من
المحكمة المحال إليها " المحكمة الابتدائية " وقضى استئنافيا بعدم جواز
الاستئناف لصدره فى دعوى لكل بينهما عن النصاب الانتهائي للمحكمة التى أصدرته
المحكمة الابتدائية فإن ذلك الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقض حالة إهداره
لقوة الأمر المقضي به التى جازها قضاء المحكمة الجزئية فى خصوص قيمة الدعوى طعن
رقم 2861 لسنة 59 ق جلسة 4/6/90 )








هذا ومن المقرر قانونا أن منطوق الحكم هو الذي يحدد حجية الشيء المحكوم به
إلا أنه إذا كانت الأسباب التي أدت للمنطوق مرتبطة به ارتباطا وثيقا بحيث لا يقوم
له قائمة إلا بها فإن تكون معه وجدة لا يتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر
المقضي " مفهوم الطعن 1346 لسنة 51 ق جلسة 3/4/86 )


كما أنه من المقرر قانونا أن عقد الإيجار الخاضع لأحكام قانونا إيجار
الأماكن عقد قانونا ولو انتهت مدته 00 كما أن الإيجار الخاضع لأحكام القانون
المدني وأن كان يتسم بصفته التأقيت في مدته غلا أن المشرع لم يعين مدة معينه كحد
أقصى لفترة الإيجار الخاضع لأحكام ذلك القانون كما لم يحدد حد أدنى ومن ثم يجب
أعمال إرادة المتعاقدين فى تلك المدة والتي ترد بالعقد مادام لا تخالف تلك المدة
نصاً فى القانون كأن يكون المؤجر ليس له حق الإيجار إلا لمدة معينه كما فى حالة ن
يملك حق الإرادة فقط 0وإذا ورد عقد الإيجار مؤيدا فإن كان لأجل غير مسمى فإنه لا
يجوز ان تزيد مدته فى اية حالة علي ستين سنة غلا انقضى إليها أخذا بنظام مدة الحكر
" راجع فى ذلك المفهوم - الوسيط فى شرح القانون المدني للسنهورى - الجزء
السادس - الإيجار والعارية - المجلد الأولى طبعة 88 ص 197 وما بعدها )





وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المدعى قد أقام دعواه الماثلة ابتغاء الحكم
بإنهاء عقد الإيجار سند التداعي المؤرخ 19/1/89 حالة عدم خضوعه لأحكام قانون إيجار
الأماكن ورغبته فى ذلك الإنهاء لانتهاء مدته الشهرية - مدة وقع الأجرة - وكانت
الدعوى وقد نظرت أمام محكمة القناطر الخيرية والتي قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر
الدعوى وأسست قضاؤها بذلك المنطوق على أسباب وثيقة به ومرتبطة به ارتباطا لا يقبل
التجزئة حاصلها أن الثابت بعقد الإيجار
أنه قد أنعقد لمدة غير محددة إذ انعقد لأجل غير مسمى فإنه وأخذا بحجية ذلك الحكم
منطوقا وأسبابا ولجواز أن ينعقد عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني لا مضى
مدة فإن جاءت تلك المدة بما لا يزيد عن ستون عاما وهو مدة لم يصل عقد الإيجار سند
التداعي في مدته إليها بعد فضلا عن أعمال شريعة المتعاقدين في ذلك العقد بانعقاده
لأجل غير مسمى مما تضحي معه دعوى المدعى الماثلة بإشهاره لكونه قد انعقد مشاهرة
وقد خالفه صحيح القانون والواقع متعينا معه والحال كذلك القضاء فى موضوع هذه
الدعوى بالرفض وذلك على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم 00





وحيث أنه وعن المصروفات شاملة
أتعابا المحاماة فتلزم بها المحكمة المدعى وقد خسر التداعي عملا بمفهوم المادتين (
184) مرافعات ، 187 من قانون المحاماة
الرقيم 17 لسنة 83 .


فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة


برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب
المحاماة000





سكرتير الجلسة رئيس
المحكمة


………………
…………………
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد