مذكرة بدفاع
ج
السادة / 000000
" مدعى عليهم فى ثالثا "0
ضد
(1) السيد / 0000000000000 0
(2) السيد/ 000000000000 0
" مدعيان "
وذلك
فى الدعوى رقم 00 لسنة 0000 مدنى كلى رشيد ، المحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين
الموافق 0/0/000 0
الطلبات
يلتمس المدعى عليهم فى ثالثا من عدالة المحكمة الموقرة القضاء لهم بالأتى :
أولا : برفض الطعن بالصورية على عقد بيع
المشترى الثانى / 000000المؤرخ 0/0/2003م 0
ثانيا: برفض الدعوى لسقوط حق المدعيين فى اخذ العقار موضوع
الدعوى بالشفعة ، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
أولا : الوقائع
:
نحيل بشأنها إلى ما جاء بالأوراق
منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة الموقرة حرصا على
وقت عدالتها الثمين 0
ثانيا : الدفاع:
بادئ ذى بدء فإننا
نخصص هذه المذكرة لتأسيس طلبنا الوارد بصدر هذه المذكرة و الخاص برفض الدعوى لسقوط
حق المدعيين فى الأخذ بالشفعة ، حيث أفردنا للطلب الأخر الخاص برفض الطعن بالصورية
مذكرة مستقلة 0
ويؤسس المدعى عليهم فى ثالثا
طلبهم برفض الدعوى لسقوط حق المدعيين فى أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة على ما
يلى :
أولا: سقوط حق المدعيين فى الشفعة
طبقا للمادة 938 مدنى لعدم أخذهم بالشفعة من عقد البيع الثانى الصادر للمدعى عليه الرابع
فى ثالثا/ 0000000000 :
تنص
المادة 938 مدنى على أنه ؛
" إذا
اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أى رغبة فى الأخذ بالشفعة أو
قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من
المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها "0
ومن هذا النص يتضح
أنه إذا كان المشترى الأول قد باع العقار المراد أخذه بالشفعة لمشترى ثان قبل أن
تعلن أى رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يسجل الشفيع طلب الشفعة فى البيع الأول ،
ففى هذه الحالة يكون هذا البيع الثانى ساريا فى حق الشفيع لأنه صدر قبل إعلان أى
رغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل أن تسجل هذه الرغبة 0 فكل تصرف يصدر من المشترى قبيل
تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة يسرى فى حق الشفيع 0 ومادام هذا البيع الثانى
يسرى فى حق الشفيع فإنه يكون قد نسخ البيع الأول الذى لم يأخذ فيه الشفيع بالشفعة أو
أخذ فيه ولكن لم يسجل إعلان الرغبة قبل صدور البيع الثانى 0
وعلى ذلك فإن الشفيع
لا يستطيع أن يأخذ بالشفعة فى البيع المنسوخ وكل ما يستطيعه هو أن يأخذ بالشفعة فى
البيع الثانى الذى يبقى وحده قائما بعد نسخ البيع الأول و يكون أخذه بالشفعة فى
هذه الحالة فى مواعيد البيع الثانى و بشروطه 0 ويجب على الشفيع فى هذه الحالة أن
يوجه طلب الشفعة إلى كل من المشترى الأول والمشترى الثانى دون البائع للمشترى الأول
، لأن الشفعة إنما تطلب فى البيع الثانى المبرم ما بين المشترى الأول و المشترى
الثانى لا فى البيع الأول المبرم ما بين البائع و المشترى الأول 0 والأخذ فى البيع
الثانى يكون فى مواعيد هذا البيع و شروطه ولا يعتد بشروط البيع الأول 0 فإذا كان
الثمن فى البيع الثانى أعلى من الثمن فى البيع الأول كان على الشفيع أن يودع خزانة
المحكمة هذا الثمن الأعلى 0
راجع الدكتور / عبد الرزاق احمد السنهوري ،
الوسيط فى شرح القانون المدنى ،
الجزء التاسع ، السباب كسب الملكية ، تحديث
وتنقيح المستشار / احمد مدحت
المراغى ، طبعة لجنة الشريعة الإسلامية
بنقابة المحامين ، سنة 1428 هـ - 2007م ، فقرة 172
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه
؛
" مفاد نص المادة
938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترى ثانى
قبل أن تعلن أى رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فانه يسرى
فى حق الشفيع و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى
بها" 0
نقض 13/11/1981م ، طعن 531 لسنة 48 ق – نقض 26/2/1986م
، طعن 650 لسنة 49 ق
ولا عبرة بتسجيل
البيع ، فقد يكون البيع الأول غير مسجل وكذلك البيع الثانى ، ومع ذلك يأخذ الشفيع
بالشفعة فى البيع الثانى بالرغم من أنه غير مسجل 0
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد
بأنه ؛
"
لا يشترط قانونا فى البيع الذى يجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ
ولذا يحق توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ولو لم يكن عقده مسجلا متى ثبت أن
البيع له قد تم قبل تسجيل طلب الشفعة "0
نقض مدنى 4/3/1954م ، مجموعة أحكام النقض ،
س 5 رقم 93 ص 583
وبإنزال تلك القواعد
على واقعات الدعوى الماثلةنجد أن
حق المدعيين فى الأخذ بالشفعة قد سقط طبقا للمادة 938 مدنى ، ذلك أنهما لم يأخذا
بالشفعة من المشترى الثانى ( المدعى عليه الرابع فى ثالثا ) 000000000 ، وبالشروط
التى اشترى بها كما يوجب نص تلك المادة رغم صحة و حقيقة وجدية عقد شراءه المؤرخ 0/0/2003م
0
فالثابت أن المدعى
عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا اشتروا الأرض موضوع الدعوى بما عليها من مبانى
من المدعى عليهم فى أولا وثانيا بموجب عقد البيع المسجل رقم 000 لسنة 2003م شهر
عقارى دمنهور ، ثم قاموا ببيعها للمدعى عليه الرابع فى ثالثا / 0000000 ، بموجب
عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م بثمن قدره ستمائة و ثلاثون ألف جنيه ، وأن المدعى عليه
الرابع فى ثالثا عقب شراءه للعقار موضوع الدعوى قام بإنذار المدعيين بوقوع البيع
له بموجب الإنذار المؤرخ 0/0/2003م ، أى أننا
أمام حالة توالى بيوع والتى يحكمها نص المادة 938 مدنى 0
ومع ذلك فإن
المدعيين لم يطلبا الأخذ بالشفعة من المشترى الثانى 00000000 ( المدعى عليه الرابع
فى ثالث ) ، وبالشروط التى اشترى بها كما تطلب النص المذكور و إنما الحاصل منهما أن
المدعى الثانى / 000000000000 ، قام بتاريخ 0/0/2003م بإعلان رغبته فى الأخذ
بالشفعة إلى المدعى عليهم فى ثالثا ( المشترون الأول و الثانى ) بموجب إعلان رغبة
منبها عليهم فيه برغبته فى الأخذ بالشفعة بشروط عقد البيع المسجل رقم 0000
لسنة2003م شهر عقارى دمنهور ، دون أن يبدى رغبته فى الأخذ بالشفعة من عقد البيع
الثانى الصادر للمشترى الثانى 00000000 ( المدعى عليه الرابع فى ثالثا ) و بالشروط
التى اشترى بها كما يتطلب النص المذكور ، ومنوها فى هذا الإعلان بالرغبة أن عقد
البيع المسجل سالف الذكر لم يمضى عليه أكثر من أربعة شهور و انه بذلك يحق له أن يأخذ
بالشفعة منه متجاهلا عقد البيع الثانى المؤرخ 0/0/2003م الذى اشترى به المدعى عليه
الرابع فى ثالثا العقار موضوع الدعوى 0هذا
بالنسبة للمدعى الثانى 00000000 0
أما بالنسبة للمدعى
الأول / 00000000000، فالثابت
بالأوراق أنه قام بموجب إعلان الرغبة المؤرخ 0/0/2003م و 0/0/2003م و 0/0/2003م
بعلان رغبته فى أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة من المدعى عليهم فى أولا وثانيا و
ثالثا ( البائعون و المشترون فى عقد البيع الأول ) فقط عدا الرابع فى ثالثا (
المشترى الثانى ) و بالشروط التى اشتروا بها ومن عقد شرائهم المسجل سالف الذكر
، دون أن يطلب الأخذ بالشفعة من المشترى
الثانى المذكور وبالشروط التى اشترى بها ومن عقد شراءه المؤرخ 0/0/2003م ، وذلك
بالمخالفة لنص المادة 938 مدنى 0
وعلى ذلك ولما كان المدعيان لم
يأخذا بالشفعة من المشترى الثانى / 00000000 ، المدعى عليه الرابع فى ثالثا ،
وبالشروط التى اشترى بها كما تقضى بذلك المادة 938 مدنى فإن حقهم فى أخذ العقار
موضوع الدعوى بالشفعة يكون قد سقط مما يتعين معه رفض الدعوى 0
ثانيا
: سقوط حق المدعيين فى الأخذ بالشفة لعدم إعلان رغبتهما فى الأخذ بالشفعة لكل من
البائع و المشترى فى خلال خمسة عشر يوما طبقا للمادة 940 مدنى :
تنص المادة 940 من القانون المدنى
على أنه ؛
" على من يريد الأخذ
بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه ويزاد على
تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك "0
ومن هذا النص يتضح
أنه متى أنذر الشفيع بوقوع البيع على نحوه ما نصت المادة 941 مدنى فإنه يجب عليه إذا
أراد الأخذ بالشفعة أن يبدى رغبته فى ذلك و أن يعلن هذه الرغبة إلى كل من المشترى والبائع
بإعلان بالرغبة يوجه من الشفيع إذا كان واحدا أو من كل شفيع يريد الأخذ بالشفعة إذا
تعدد الشفعاء ، و يجب أن يوجه إلى كل من المشترى والبائع 0 فإذا وجه إلى أحدهما
دون الأخر أو وجه إلى احدهما فى الميعاد المقرر و إلى الأخر بعد الميعاد المقرر
كان باطلا ومن ثم تسقط شفعة الشفيع ، ذلك كل من المشترى و البائع خصم فى دعوى
الشفعة إذا أخذت بالتقاضي وطرفا فيها إذا تمت بالتراضي 0 فالشفيع إذا ثبت له الحق
فى الأخذ بالشفعة يحل محل المشترى فى مواجهة البائع فيكون له حقوق المشترى قبل البائع
وعليه التزاماته نحوه ومن ثم كان هو طرفا فى الشفعة و الطرف الأخر هو كل من
المشترى و البائع0
راجع السنهوري ، المرجع السابق ، فقرة 205 ص 625
و626 0
وميعاد إعلان
الرغبة فى الأخذ بالشفعة طبقا لهذا النص هو خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الموجه
من البائع أو من المشترى إلى الشفيع بوقوع البيع 0 وعلى هذا الأخير إن أراد الأخذ
بالشفعة أن يعلن رغبته فى خلال هذه المدة إلى كل من البائع و المشترى 0 ويحسب
ميعاد الخمسة عشر يوما وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات 0
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن
؛
" القانون المدنى
وضع نظاما خاصا لإجراءات الشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءاته
مرتبطة بعضها بالبعض ارتباطا وثيقا ماسا بذات الحق ، وتبدأ هذه الإجراءات من جانب
الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة الذى اوجب القانون حصوله إلى كل من البائع و المشترى
خلال خمسة عشر يوما من الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه أحد هذين الأخيرين أو خلال أربعة
أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع إذا لم يكن البائع أو المشترى قد بادر بإنذار
الشفيع 0 ويجب أن يتضمن إعلان الرغبة تحديد عقد البيع المشفوع فيه والعقار المطلوب
أخذه بالشفعة و الثمن الذى يعتد به الشفيع 0 فإذا لم يقم الشفيع بإعلان رغبته إلى
جميع البائعين و المشترين فى الميعاد و بالكيفية المبينة فى المادة 940 من القانون
المدنى وإلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة طبقا للمادتين 940 و948 من ذات القانون
"0
نقض مدنى فى 28/4/1991م ، طعن رقم 197 لسنة
56ق
ونقض مدنى فى 8/5/1986م ، طعن رقم 2331 لسنة
52 ق
وبإنزال تلك القواعد
على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن حق المدعيين فى الأخذ بالشفعة قد سقط طبقا لنص
المادة 940 مدنى وذلك للأتى :
(1) أن
المشترى الثانى / 0000000 ( المدعى عليه الرابع فى ثالثا ) أنذر المدعيين بوقوع
البيع الصادر له من المشترين الأول ( المدعى عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا )
وهم / 000000000000000 ، و المؤرخ 0/0/2003م بموجب الإنذار المؤرخ 0/0/2003م ومع
ذلك فإن المدعى الثانى قد أعلن برغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من المشترين الأول
و المشترى الثانى ومنبها فى إعلانه بأنه يأخذ بالشفعة من المشترين الأول فقط ومن
عقد شرائهم المسجل رقم 000 لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور ، رغم أنه لا يحق له الأخذ
بالشفعة إلا من المشترى الثانى / 00000000 وبشروط عقد بيعه المؤرخ 10/4/2003م ،
على نحو ما نصت المادة 938 من القانون المدنى وطبقا لما أوضحناه آنفا 0
وإذا صح جدلا جواز الأخذ بالشفعة من
المشترين الأول ومن عقدهم المسجل رقم 00 لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور ، فإنه كان
يجب على المدعى الثانى / 000000000000 ، أن يوجه إعلانه بالرغبة المؤرخ 21/5/2003م
– طبقا لما تقضى المادة 940 من القانون المدنى - إلى كل من المشترين الأول وهم / 00000000000
( المدعى عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا ) والمدعى عليهم فى أولا وهم / 0000000000 ، و المدعى عليهم فى ثانيا وهم
/ 0000000000 وآخرين ( البائعين لهم ) ، ولكنه لم يفعل ذلك حتى الآن واقتصر فقط فى
إعلانه بالرغبة المؤرخ 0/0/2003م على إعلان المشترين الأول والمشترى الثانى برغبته
ليس فى أخذ العقار بالشفعة من عقد شراء المشترى الثانى المؤرخ 0/0/2003م وإنما من
عقد البيع الأول الصادر من البائعين الأول إلى المشترين الأول و المسجل برقم 0
لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور 0
راجع أصل الصورة
المعلنة من إعلان الرغبة المؤرخ 0/0/2003م ، المقدمة
بحافظة مستندات المدعى عليهم فى ثالثا ، رقم (1)
بجلسة 0/0/2008م 0
وعلى ذلك
فإن إعلان الرغبة المؤرخ 0/0/2003م الموجه من المدعى الثانى / 00000000 ، إلى كل
من المشترين الأول ( 000000000000 ) والمشترى الثانى ( إبراهيم أبو المعاطى غطاس )
، يكون قد وقع باطلا ومن ثم يسقط حقه فى الأخذ بالشفعة لعدم إعلانه بالرغبة فى الأخذ
بالشفعة إلى البائعين فى العقد المسجل رقم 0 لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور وهم
المدعى عليهم فى أولا وثانيا ( إذا جاز الأخذ بالشفعة من ذلك العقد ) وذلك طبقا
للمادة 940 مدنى 0
(2) أن المدعى الأول / 0000000000 ، - وقد سبق إنذاره بوقوع
بيع المشترى الثانى المؤرخ 0/0/2003م من هذا المشترى الثانى ( 00000000 ) ، بموجب الإنذار
المؤرخ 0/0/2003م – لم يقم بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى المشترى الثانى
المذكور ، الذى يجب الأخذ بالشفعة منه و بشروط عقد بيعه سالف الذكر ، وأعلن رغبته
فقط إلى المدعى عليهم فى أولا وثانيا وثالثا عدا الرابع ( المشترى الثانى ) ، مما
يسقط حقه فى الأخذ بالشفعة لعدم إعلان رغبته للمشترى الثانى المذكور طبقا للمادة
940 مدنى0 هذا من ناحية 0
ومن ناحية اخرى ؛ فإن المدعى الأول حينما أعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قد أعلنها
بعد فوات خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بوقوع بيع المشترى الثانى المؤرخ 0/0/2003م
، بموجب الإنذار المؤرخ 0/0/2003م0
فالثابت بالأوراق أن المدعى الأول أعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة بموجب الإعلان
بالرغبة
المؤرخ 0/0/2003م 0/0/2003م و 0/0/2003م ، وقد أعلن المدعى عليهم فى أولا
السيدة / 000000000 و آخرين بتاريخ 0/0/2003م ، وأعلن
المدعى عليهم فى ثانيا السيد/ 00000000 وآخرين بتاريخ 0/0/2003م ، أى بعد فوات
خمسة عشر يوما من تاريخ 0/0/2003م تاريخ إنذاره بوقوع البيع إلى المشترى الثانى / 000000000
( المدعى عليه الرابع فى ثالث ) ، مما يبطل هذا الإعلان ويسقط حقه فى الأخذ
بالشفعة طبقا للمادة 940 مدنى التى تستلزم أن يتم إعلان الرغبة لكمل من البائع و
المشترى فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بالبيع 0
راجع إعلان الرغبة
المذكور المقدم بحافظة مستندات المدعيين المقدمة بجلسة 0/0/2007م
والمقدم كذلك صورة منه من المدعى عليهم فى ثالثا
، بحافظة مستنداتهم رقم (2) بجلسة 0/0/2008م 0
وعلى ذلك
فإن حق المدعيين فى أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة يكون قد سقط بعدم توجيه
المدعى الثانى رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى البائعين فى عقد البيع المسجل رقم 0000
لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور وهم المدعى عليهم فى أولا وثانيا ، إذا جاز الأخذ
بالشفعة من هذا العقد ، ولعدم إعلان المدعى الأول برغبته فى الأخذ بالشفعة إلى
المدعى عليه الرابع فى ثالثا ( المشترى الثانى 000000000 ) ولعدم إعلانه المدعى
عليهم فى أولا وثانيا برغبته فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بوقوع البيع
المؤرخ 0/0/2003م ولعدم اخذ المدعيين بالشفعة من المشترى الثانى / 0000000000 (
المدعى عليه الرابع فى ثالثا ) وبشروط عقده وذلك كله على نحو ما أوضحنا عاليه 0
ثالثا :
سقوط حق المدعيين فى الشفعة لعدم إيداع كامل الثمن الحقيقى الذى تم به البيع طبقا للمادة 942 مدنى :
تنص المادة
942 مدنى على أنه ؛
"
وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان ( إعلان الرغبة فى الأخذ
بالشفعة ) ، يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى
الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى بالشفعة ، فان لم
يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة " 0
ويخلص من هذا النص أنه يجب على الشفيع إيداع كامل الثمن الحقيقى الذى حصل
به البيع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه و ذلك فى خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع دعوى الشفعة 0 وهذا الإيداع
على الوجه المتقدم الذكر ضروري ، فإن لم يقم به الشفيع سقط حقه فى الأخذ بالشفعة 0
وقد قضت
محكمة النقض بأنه ؛
"
أوجبت المادة 942 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية على الشفيع أن يودع خلال
ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة
الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، فان لم يتم الإيداع
على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، بما يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أن إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة خلال الوعد المشار إليه هو إجراء
من إجراءات دعوى الشفعة مما يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانونا بنظر الدعوى
وشرط اساسى لقبول هذه الدعوى يتعلق بالنظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها
فى أية مرحلة من مراحلها "0
مدنى فى 3/4/1986م ،
الطعن رقم 1682 لسنة 51 ق – نقض مدنى فى 14/12/1983م ،
الطعن رقم 1609 لسنة 49
ق – نقض مدنى فى 17/4/1986م ، الطعن رقم 2329 لسنة 52 ق 0
وبإنزال تلك القواعد على وقائع الدعوى الماثلة يتضح أن حق المدعيين فى اخذ
العقار موضوع الدعوى بالشفعة قد سقط طبقا للمادة 942 مدنى وذلك للأتى:
(1) أن المدعى الثانى / 00000000 ، كان قد أعلن برغبته فى الأخذ
بالشفعة بموجب إعلان الرغبة المؤرخ 0/0/2003م للمدعى عليهم فى ثالثا فقط ، وقد قام
هو والمدعى الأول – كما هو ثابت بالأوراق – بإيداع مبلغ السبعين ألف جنيه الذى
زعما أن البيع قد حصل به ( وذلك على خلاف الحقيقة ) يوم 0/0/2003م ، أى بعد فوات ثلاثين
يوما من تاريخ إعلان الرغبة المذكور ، حين أنه يتعين عليه – طبقا للمادة 942 مدنى –
أن يودع الثمن فى خلال ثلاثين يوما 0
مفاد ذلك أن المدعيين قد أودعا مبلغ السبعين ألف جنيه المزعوم انه الثمن
الذى حصل به البيع فى اليوم الواحد و الثلاثين من تاريخ إعلان الرغبة المؤرخ 0/0/2003م
وبيان ذلك أن ؛
" مدة الثلاثين يوما تحسب من اليوم التالى ليوم 0/0/2003م ( تاريخ إعلان
الرغبة ) ، ولما كان شهر مايو عدد أيامه هى واحد وثلاثون يوما ، فانه يحسب من
الميعاد عشرة أيام فى هذا الشهر وعشرون يوما فى شهر يونيو 0 أى أن ميعاد الثلاثين
يوما نهايتها هو يوم 0/0/2003م "0
ولما كان المدعيان قد أودعا مبلغ السبعين ألف
جنيه خزانة محكمة رشيد يوم 0/0/2003م فإنهما يكونا قد أودعا ذلك المبلغ بعد انقضاء
مدة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة سالف الذكر مما يسقط حقهما فى الأخذ بالشفعة0
(2)أن
المدعيين لم يودعا خزانة محكمة رشيد فى خلال الميعاد القانونى جميع الثمن الحقيقى
الذى حصل به البيع بالفعل ، كما تشترط المادة 942 مدنى حيث أودعا فقط مبلغ قدره
سبعين ألف جنيه وهو مبلغ اقل من الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع 0
ويتضح ذلك من ناحيتين :
الناحية
الأولى : أنه كان يتعين على
المدعيين أن يأخذا بالشفعة – على نحو ما ذكرنا – من المشترى الثانى ( 0000000000 )
المدعى عليه الرابع فى ثالثا ، وبشروط عقد شراءه المؤرخ 0/0/2003م 0 ولما كان هذان
المدعيان لم يأخذا بالشفعة من هذا العقد فان حقهما فى الشفعة يكون قد سقط وقد سبق
بيان ذلك بالتفصيل0
وفضلا عن ذلك فإن الثمن الذى حصل به البيع للمشترى الثانى المذكور والثابت
بعقد البيع المؤرخ 0/0/2003م هو مبلغ قدره ستمائة وثلاثون ألف جنيه 0 وهذا المبلغ
هو الذى يتعين على المدعيين إيداعه خزانة محكمة رشيد خلال الثلاثين يوما من تاريخ إعلان
الرغبة0
ولما كان المدعيان قد أودعا فقط مبلغ قدره سبعين ألف جنيه ، فإن إيداعهما
يكون ناقصا لعدم إيداعهما كامل الثمن الذى حصل به البيع وهو الستمائة والثلاثون ألف
جنيه ، وبالتالى فان حقهما فى الأخذ بالشفعة يكون قد سقط 0
الناحية
الثانية: أنه على فرض جدلى أن المدعيين يجوز لهما الأخذ بالشفعة من عقد البيع الأول
الصادر من المدعى عليهم فى أولا وثانيا ( البائعون ) إلى المدعى عليهم من الأول
حتى الثالث فى ثالثا ( المشترون الأول ) والمسجل برقم 000 لسنة 2003م شهر عقارى
دمنهور ، فإنهما أيضا لم يودعا خزانة محكمة رشيد كل الثمن الحقيقى الذى حصل به ذلك
البيع وهو ستمائة ألف جنيه ، وإنما أودعا فقط مبلغ سبعين ألف جنيه والمذكور فى ذلك
العقد المسجل وهو ثمن صورى غير حقيقى قصد من وراءه تخفيض رسوم التسجيل فحسب ،
بينما الثمن الحقيقى الذى حصل البيع به بالفعل هو ستمائة ألف جنيه 0
ويعلم المدعيان علما يقينيا أن الثمن الوارد بعقد البيع المسجل رقم 0000
لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور الذى لا يجوز
الأخذ فيه بالشفعة وهو ثمن غير حقيقى أى أنهما سيئا النية و بالتالى فلا يحق لهما
التمسك بهذا الثمن الظاهر إذا جاز لهما – جدلا – الأخذ بالشفعة من عقد البيع
المشترين الأول 0
و اكبر دليل على سوء نية المدعيين
هو إعلانهما رغبتهما للخصم المدخل ( 000000000 ) فى أخد قطعة الأرض البالغ مساحتها
176 متر
التى اشترتها ملاصقة لعقار النزاع بمبلغ 125000 ( مائة وخمسة وعشرون ألف جنيها )
بينما يزعمان أن العقار موضوع الدعوى تم بيعه بثمن 70000 ( سبعون ألف جنيها ) وهو
البالغ مساحته 225.90 والمقام عليه عقار مكون من دورين على مساحة 147.24 متر 0
راجع إعلان الرغبة المرسل من المدعيين
للخصمة المدخلة المؤرخ
0 /
0 / 200م والمقدم بحافظة مستنداتها بجلسة 0
/ 0 / 2004 م0
وقد قضت محكمة النقض بأن ؛
" صورية الثمن المسمى فى عقد البيع المشفوع
فيه للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر وعدم إلزامه
إلا بدفع الثمن المذكور فيه شرطه أن يكون حسن النية وغير عالم بهذه الصورية وقت إظهار
رغبته فى الأخذ بالشفعة عبء إثبات علم
الشفيع بالصورية دفوعه على عاتق المشفوع ضده إثبات الأخير سوء نية الشفيع و علمه
بالصورية و بالثمن الحقيقى وقبل إعلان
الرغبة فى الأخذ بالشفعة 0 واعتبار الإيداع ناقصا " مادة 942 / 2 مدنى 0 أثره
0 حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة "0
نقض 13 /1 / 2000 طعن 53 لسنة 62 ق ، نقض 30 / 2 / 1965م ،
مجموعة أحكام النقض لسنة 16 ص 1384 - نقض
20 / 3 / 1983 طعن رقم 166
لسنة 49 ق - نقض 18
/ 5 / 2005 الطعنين رقمى 5085 ، 5789 لسنة 72 ق هيئة عامة
مما يؤكد ويقطع
بصورية الثمن الوارد بعقد البيع المسجل رقم 0000 لسنة20032م شهر عقارى دمنهور و
البالغ قدره سبعون ألف جنيه وأن الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع هو ستمائة ألف
جنيه الأتى :
(أ) أن
الخصمة المدخلة / 000000000 ، قد اشترت قطعة أرض ملاصقة الأرض النزاع مساحتها 176متر
بمبلغ قدره 125 ألف جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م ، أى فى خلال الفترة
التى قام فيها المدعى عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا بشراء أرض النزاع 0 وقد
قامت بإنذار المدعيين فى دعوانا الماثلة و
المدعى عليه الرابع فى ثالثا بهذا البيع وبالثمن الذى تم به 0 وقام المدعيين فى
هذه الدعوى بإعلان رغبتهما لها بموجب الإنذار المؤرخ 0/0/2003م فى أخذ هذه الأرض
موضوع عقدها بالشفعة بذات الثمن الذى اشترت به وهو 125 ألف جنيه دون أن يكون لهم
أى مطعن عليه ولكنهما لم يستكملا إجراءات الشفعة 0
راجع حافظة مستندات الخصمة المدخلة المقدمة
بجلسة 0/0/2004م
بينما أرض النزاع
مساحتها 525.90 متر
ومقام على جزء منها عقار مكون من دورين على مساحة 147.24متر ، فهل يعقل أن يكون
ثمن أرض النزاع المقام على جزء منها ذلك العقار وهو سبعين ألف جنيه ويكون ثمن الأرض
الملاصقة التى اشترتها الخصمة المدخلة البالغ مساحتها 176.24متر ، هو 125 ألف جنيه
؟
وإعلان المدعيان
رغبتهما للخصمة المدخلة فى أخذ الأرض مشتراها بالشفعة بمبلغ 125 ألف جنيه يقطع
من بسوء نيتهما وعلمهما اليقينى بأن الثمن
الذى تم به بيع أرض النزاع للمشترين الأول ليس هو سبعين ألف جنيه ، ويعد إقرارا من
جانبهما بأن ثمن أرض النزاع ليس هو سبعين ألف جنيه وأن هذا الثمن هو ثمن صورى وأن
الثمن الحقيقى أكبر من ذلك بكثير أى
ستمائة ألف جنيه0
(ب) أن
المدعى عليهما الأول و الثانى فى ثانيا / 00000000000 ، إشتريا من كل من / 0000000000
( المدعى عليهم من الثانى حتى الرابع فى أولا ) مساحة من أرض النزاع قدرها 352.42 متر مقام على جزء
منها منزل مكون من دورين على مساحة 147.24متر ، بمبلغ أربعمائة ألف جنيه لا غير
ومناصفة فيما بينهما وذلك بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 0/0/2003م والمحكوم
بصحة توقيع البائعين عليه فى الدعوى رقم 0 لسنة 2003م مدنى جزئى صحة توقيع رشيد
والصادر بجلسة 0/0/2003م 0
راجع حافظة مستندات المدعى عليهم فى ثالثا
المقدمة بجلسة 0/0/2004م ، م\ستند رقم (1)
كما قام المدعى
عليهما الأول و الثالث فى ثالث وهما / 000000000000، بشراء جزء من أرض النزاع قدرها
175.35متر مناصفة فيما بينهم من كل من 00000000000 عن نفسها وبصفتها و آخرين (
باقى المدعى عليهم فى أولا وثانيا ) وذلك بمبلغ قدره مائتى ألف جنيه بموجب عقد
البيع الإبتدائى المؤرخ 0/0/2002م والمحكوم بصحة توقيع البائعين عليه فى الدعوى
رقم 0 لسنة 2002م صحة توقيع جزئى رشيد الصادر بجلسة 0/0/2003م 0
راجع حافظة مستندات المدعى عليهم فى ثالثا
المقدمة بجلسة 0/0/2004م ، مستند رقم (2)0
وقد قام المدعى
عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا بتسجيل هذين العقدين تسجيلا نهائيا بعد ذلك
بموجب العقد المسجل برقم 0000 لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور ولم يذكروا فى ذلك
العقد الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وهو ستمائة ألف جنيه وإنما ذكروا أن الثمن
هو سبعون ألف جنيه حتى يتوصلوا إلى تخفيض رسوم التسجيل 0 و المدعيان يعلمان ذلك
علما يقينيا و يعلمان أن الثمن الوارد فى عقد البيع المسجل سالف الذكر هو ثمن صورى
و غير حقيقى وأن الثمن الحقيقى هو ستمائة ألف جنيه 0
(ج) أن
الخبير المنتدب فى الدعوى انتهى فى تقريره المودع بالأوراق بالصفحة " 16
" منه إلى أن سعر المتر من أرض النزاع هو 800 جنيه وأن سعر المتر المربع من
المبانى العقار المقام على جزء من تلك الأرض هو 150 جنيه وانتهى إلى أن إجمالى قيمة تلك الأرض بما عليها
من مبانى وهو مبلغ 464692 جنية ( أربعمائة وأربعة وستون ألفا وستمائة واثنان
وتسعون جنيها ) 0
وهذا بقطع ولا شك بأن الثمن الوارد بعقد البيع المسجل وقدره سبعون ألف جنيه
هو ثمن صورى غير حقيقى إذ لا يعقل أن يبيع البائعون فى هذا العقد عقارا قيمته تلك
التى انتهى إليها الخبير بهذا الثمن البخس الوارد فى هذا العقد 0
(د) أن
الشهود الذين استمعت إليهم عدالة المحكمة بجلسة 00/000/2008م قد قطعوا بما لا يدع
مجالا للشك أن الثمن الوارد بعقد البيع المسجل البالغ قدره سبعون ألف جنيه هو ثمن
صورى غير حقيقى 0
فالشاهد الأول من شاهدى
المدعيين وهو المدعو / 000000000000 ، قرر حينما سؤل :
س/ وما دلائل تلك
الصورية وسببها ؟
ج/ هو المبلغ
الوارد فى العقد ده غير حقيقى لأن المبلغ الحقيقى 100 ألف جنيه أو 200 ألف جنيه
وهو ممكن يكون المبلغ اللى اندفع هو سبعين ألف جنيه الثابت فى العقد 0
والشاهد الأول من شهود
المدعى عليهم فى ثالثا المدعو/ 0000000000 قرر حينما سؤل :
س/ وهل عقد البيع سند
الدعوى المشهر برقم 000 لسنة 2003م عقارى دمنهور قد ورد به ثمن صورى ؟
ج/ هو اتحرر عقد بمبلغ صورى قيمته 70 ألف جنيه لكن
الثمن الحقيقى بستمائة الف جنيه وهو اتحرر الثمن بـ 70 ألف جنيه علشان رسوم
التسجيل0
والشاهد الثانى من شاهدى
المدعى عليهم فى ثالثا وهو المدعو / 0000000000، قرر حينما سؤل :
س/ علام تشهد ؟
ج/ أنا جاى اشهد
أن الحاج جابر اشترى بيعة العقار بقيمة 600 ألف جنيه 0
س/ وهل الثمن الوارد
بعقد البيع سند الدعوى المشهر برقم 0000 لسنة 2003م عقارى دمنهور قد جاء ثمنا
صوريا ؟
ج/ أنا اعرف أن
فى عقد صورى بين جابر 0000 ونهاد انكتب فيه قيمة العقد سبعين ألف جنيه علشان
الرسوم بتاعة الشهر العقارى 0
س/ من الدفاع وما هو
الثمن الحقيقى موضوع عقد البيع سند الدعوى المشهر برقم 0000 لسنة 2003م عقارى
دمنهور ؟
ج/ هو
الثمن الحقيقى 600 ألف جنيه و المبلغ الثابت فى العقد بـ 70 ألف جنيه ده مبلغ صورى
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن
؛
" استخلاص الثمن
الحقيقى من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب
سائغة "0
نقض 15/3/1990م ، الطعن رقم 1221 لسنة 58 ق
وعلى ذلك ولما كان الثمن الحقيقى
الذى حصل به البيع الأول هو ستمائة ألف جنيه وكان المدعيان قد أودعا خزانة محكمة
رشيد مبلغ سبعين ألف جنيه فقط وهو الثمن الصورى المذكور فى عقد البيع المسجل تحت
رقم 0000 لسنة 2003م عقارى دمنهور وهما يعلمان علما يقينيا على نحو ما أوضحنا أنه
ثمن صورى ، فإنهما يكونا قد أودعا ثمنا يقل عن الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع
بالفعل مما يسقط حقهما فى الشفعة طبقا للمادة 942 مدنى إذا جاز لهما – فرضا – الأخذ
بالشفعة فى عقد البيع الأول المسجل سالف الذكر 0
رابعا : سقوط حق المدعيين فى
الأخذ بالشفعة لرفعهما دعوى الشفعة الماثلة بعد فوات ثلاثين يوما من تاريخ إعلان
الرغبة طبقا للمادة 943 مدنى :
تنص المادة 943 مدنى على أنه ؛
" ترفع دعوى
الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول
و يكون ذلك فى ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة
السابقة و إلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة "0
ومن هذا النص يتضح أن
هناك ميعادا معينا لرفع دعوى الشفعة وهو ثلاثين يوما من إعلان الشفيع لكل من
البائع و المشترى برغبته فى الأخذ بالشفعة و الدعوى طبقا لقانون المرافعات تعتبر
مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة 0
وإذا لم يقم الشفيع
برفع دعوى الشفعة و قيدها فى الميعاد القانونى الوارد فى هذا النص فإن حقه فى
الشفعة يسقط طبقا لصريح نص المادة 943 مدنى 0 ويستطيع المشترى أو البائع أن يدفع
بسقوط حق الشفعة لهذا السبب فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، كما يجوز إبداء هذا
الدفع لأول مرة و لو أمام محكمة النقض 0 وللمحكمة أن تقضى بسقوط الشفعة من تلقاء
نفسها حتى و لو نزل صاحب الحق عن التمسك به 0
وبإنزال ذلك على وقائع
الدعوى الماثلة يتضحأن
المدعيين قد سقط حقهما فى الأخذ بالشفعة طبقا لنص المادة 943 مدنى حيث أنهما قد
أقاما الدعوى الماثلة بعد فوات ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الشفعة 0
فالمدعى الثانى / 000000000 كان قد أعلن برغبته فى الأخذ بالشفعة بموجب إعلان
الرغبة المؤرخ 0/0/2003م للمدعى عليهم فى ثالثا فقط وقام هو و المدعى الأول 0000000000
، كما هو ثابت بالأوراق برفع دعوى الشفعة الماثلة يوم 0/0/2003م ، أى بعد فوات
ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة المذكور حيث انه يتعين عليه طبقا لصريح نص
المادة 943 مدنى أن يرفع تلك الدعوى فى خلال ثلاثين يوما 0
مفاد ذلك أن المدعيان أقاما
الدعوى الماثلة فى اليوم الواحد و الثلاثين من تاريخ إعلان الرغبة المؤرخ 0/0/2003م
وبيان ذلك ؛
" أن مدة الثلاثين يوما
تحسب من اليوم التالى ليوم 0/0/2003م ( تاريخه إعلان الرغبة ) ولما كان شهر مايو
عدد أيامه 31 يوم ، فإنه يحسب من الميعاد عشرة أيام فى هذا الشهر وعشرون يوما فى شهر يونيو ، أى أن ميعاد الثلاثين
يوما نهايتها هى يوم 20/6/2003م "
ولما كان المدعيان قد أقاما
الدعوى الماثلة فى يوم 0/0/2003م فأنهما يكونا قد رفعاها بعد فوات مدة الثلاثين
يوما من تاريخ إعلان الرغبة سالف الذكر مما يسقط حقهما فى الأخذ بالشفعة طبقا
لصريح نص المادة 943 مدنى 0
خامسا
: عدم توافر صفة الشفيع فى المدعيين طبقا للمادة 936 مدنى :
تنص المادة
936 مدنى على أنه ؛
" يثبت الحق فى الشفعة :
أ – 0000000000
ب- للشريك فى الشيوع إذا بيع
شيئا من العقار الشائع إلى أجنبى 0
ج -0000000000
د-00000000000
هـ- للجار المالك فى الأحوال الأتية
؛
1- إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى
المعدة للبناء سواء كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت
فى المدن أو فى القرى 0
2- إذا كان لأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض
الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة0 3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة
للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة ثمن الأرض المبيعة على الأقل "0
ومن هذا النص يتضح –
فيما يتعلق بدعوانا الماثلة – أنه تثبت صفة الشفيع للشريك فى
الشيوع إذا بيع شيئا من العقار الشائع إلى أجنبى ويفترض ذلك أن هناك عقارا شائعا
وان احد الشركاء فى الشيوع باع حصته الشائعة أو شيئا منها إلى أجنبى ، فيكون
للشركاء الآخرين أو لأى منهم أن يأخذ بالشفعة الحصة الشائعة المبيعة 0 فإذا باع
احد من الشركاء المشتاعين الجزء الذى يخصه مفرزا إلى أجنبى فلا يجوز للشريك على
الشيوع أن يشفع فيه ولا تجوز الشفعة إلا إذا بيعت حصته شائعة فى العقار لا جزء
مفرز فيه 0 ويجب تفسير عبارة " إذا بيع شيئا من العقار الشائع إلى أجنبى
" الواردة فى المادة 936 مدنى بأن لفظ " شيء " مقصود به حصة شائعة
فيكون المقصود من عبارة " بيع شيء من العقار الشائع " بيع حصته شائعة فى
هذا العقار 0
راجع السنهورى ، المرجع السابق ، فقرة 181
وعلى ذلك إذا باع أحد
الشركاء على الشيوع جزء مفرز من المال الشائع لم يكن للآخرين أن يشفعوا فيه
باعتبارهم شركاء على الشيوع ومن ثم إذا جاز لأحد منهم أن يأخذ بالشفعة الجزء
المفرز المبيع فإنما يجوز له ذلك باعتباره جار إذا استوفى سائر شروط الجار 0
كما يتضح من هذا
النص أيضا أن الجار المالك يتوافر فيه صفة الشفيع إذا كان كل العقار المشفوع به و
المشفوع فيه متجاورين أى متلاصقين من جهة واحدة بالنسبة للمبانى و الأراضى المعدة
للبناء ولا يطلب أى شرط أخر و يجب أن يكون التلاصق موجودا وقت البيع إلى وقت
استحقاق الشفعة أى حتى تاريخ الفصل فى الدعوى 0 ويمنع التلاصق أن يكون هناك بين
العقارين المشفوع به و المشفوع فيه فاصل غير مملوك للشفيع 0 فإذا كان الفاصل بين
العقارين قطعة أرض مملوكة للغير أو مملوكة للبائع دون الشفيع و لم يشملها البيع
فان التلاصق لا يتحقق0
السنهورى ، المرجع السابق ، فقرة 185
والمقر ر قانونا أن
يشترط فى الشفيع أن يكون مالكا للعقار المشفوع به من وقت بيع العقار المشفوع فيه إلى
وقت ثبوت حقه فى الشفعة 0 فلو أنه بين وقت صدور البيع المشفوع فيه وبين وقت ثبوت
حقه فى الشفعة انقطع التلاصق ما بين العقار المشفوع به و العقار المشفوع فيه فلم
يعد الشفيع جارا يجوز له الأخذ بالشفعة أو انقسم العقار المشفوع بع وكانت حصته
شائعة فأصبح عقارا مفرزا لا يلاصق العقار المشفوع فيه ، فإن ملكية الشفيع للعقار المشفوع
به على الوجه الذى يصح معه الأخذ بالشفعة تكون قد انقطعت قبل أن يثبت حقه فى
الشفعة 0 فلا يستطيع المضى بعد ذلك فى إجراءات الأخذ بالشفعة إذ يكون حقه فيها
يكون قد سقط 0
وفى دعوانا الماثلة سقط حق
المدعيين فى أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة لعدم توافر صفة الشفيع فيهما على
النحو التالى :
(1) أن
العقار موضوع الدعوى قد تم بيعه من المدعى عليهم فى أولا وثانيا إلى المدعى عليهم
من الأول حتى الثالث فى ثالثا مفرزا و لم يتم بيعه على أنه حصة شائعة قدرها 12
قيراط من 24 قيراط على نحوه ما زعم المدعيان بصحيفة الدعوى المائلة ثم قام المدعى
عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا بيع ذلك العقار إلى المدعى عليه الرابع فى
ثالثا / 00000000000 ) بموجب عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م مفرزا و ليس شائعا 0
فالمدعى عليهم فى أولا و ثانيا باعوا عقار النزاع مفرزا لأنهم يملكونه ملكية مفرزة
وليست ملكية شائعة إذ أنهم قد تملكوا هذا الجزء مفرزا بوضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية خلفا عن سلف منذ عام 1959م حيث كانوا يضعون اليد على هذا الجزء
بنية تملكه مفرزا دون باقي الورثة منكرين أي حق لباقي الورثة على هذا الجزء وقد
تملكوه مفرزا ومحددا بالتقادم الطويل المكسب للملكية طبقا للمادة 968 من القانون المدني
وقد حدث لهم ذلك بموجب قسمة كانت قد أجريت
بين ورثة المرحومين/ 0000000 عام 1959م بموجب عقد اتفاق وقسمة مؤرخ في 0/0/1959 م
محرر بين ورثة المرحومين / 00000000000 ، ثابت فيه اختصاص كل وارث بجزء مفرز من
الأرض موضوع النزاع في الدعوى الماثلة يعادل حصته الميراثية فيها والمقدم صورة ذلك
العقد من المدعى عليه الثالث فى أولا
المدعو / 00000000000 ، فى الدعويين المنضمين رقمى 000 و 0000 لسنة 2003م مدنى جزئى رشيد رفق
طلبه بإعادتهما للمرافعة بتاريخ 0/0/2006م0
راجع صورة ذلك العقد بحافظة مستندات المدعى
عليهم فى ثالثا المقدمة بجلسة 0/0/2009م
وعلى ذلك فإنه لا يحق
للمدعيين طلب أخذ ذلك العقار بالشفعة استنادا إلى صفتهما كمالكين على الشيوع إذ أن
هذا العقار لم يتم بيعه على أنه حصة شائعة حتى يصح لهما ذلك 0 وعلى ذلك إذا جاز
للمدعيين أن يطلبا أخذ عقار النزاع بالشفعة فإنه يجب أن يتوافر فيهما صفة الجار
بشروطها 0
(2) أنه
طالما أن عقار الن
ج
السادة / 000000
" مدعى عليهم فى ثالثا "0
ضد
(1) السيد / 0000000000000 0
(2) السيد/ 000000000000 0
" مدعيان "
وذلك
فى الدعوى رقم 00 لسنة 0000 مدنى كلى رشيد ، المحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين
الموافق 0/0/000 0
الطلبات
يلتمس المدعى عليهم فى ثالثا من عدالة المحكمة الموقرة القضاء لهم بالأتى :
أولا : برفض الطعن بالصورية على عقد بيع
المشترى الثانى / 000000المؤرخ 0/0/2003م 0
ثانيا: برفض الدعوى لسقوط حق المدعيين فى اخذ العقار موضوع
الدعوى بالشفعة ، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
أولا : الوقائع
:
نحيل بشأنها إلى ما جاء بالأوراق
منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة الموقرة حرصا على
وقت عدالتها الثمين 0
ثانيا : الدفاع:
بادئ ذى بدء فإننا
نخصص هذه المذكرة لتأسيس طلبنا الوارد بصدر هذه المذكرة و الخاص برفض الدعوى لسقوط
حق المدعيين فى الأخذ بالشفعة ، حيث أفردنا للطلب الأخر الخاص برفض الطعن بالصورية
مذكرة مستقلة 0
ويؤسس المدعى عليهم فى ثالثا
طلبهم برفض الدعوى لسقوط حق المدعيين فى أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة على ما
يلى :
أولا: سقوط حق المدعيين فى الشفعة
طبقا للمادة 938 مدنى لعدم أخذهم بالشفعة من عقد البيع الثانى الصادر للمدعى عليه الرابع
فى ثالثا/ 0000000000 :
تنص
المادة 938 مدنى على أنه ؛
" إذا
اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أى رغبة فى الأخذ بالشفعة أو
قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من
المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها "0
ومن هذا النص يتضح
أنه إذا كان المشترى الأول قد باع العقار المراد أخذه بالشفعة لمشترى ثان قبل أن
تعلن أى رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يسجل الشفيع طلب الشفعة فى البيع الأول ،
ففى هذه الحالة يكون هذا البيع الثانى ساريا فى حق الشفيع لأنه صدر قبل إعلان أى
رغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل أن تسجل هذه الرغبة 0 فكل تصرف يصدر من المشترى قبيل
تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة يسرى فى حق الشفيع 0 ومادام هذا البيع الثانى
يسرى فى حق الشفيع فإنه يكون قد نسخ البيع الأول الذى لم يأخذ فيه الشفيع بالشفعة أو
أخذ فيه ولكن لم يسجل إعلان الرغبة قبل صدور البيع الثانى 0
وعلى ذلك فإن الشفيع
لا يستطيع أن يأخذ بالشفعة فى البيع المنسوخ وكل ما يستطيعه هو أن يأخذ بالشفعة فى
البيع الثانى الذى يبقى وحده قائما بعد نسخ البيع الأول و يكون أخذه بالشفعة فى
هذه الحالة فى مواعيد البيع الثانى و بشروطه 0 ويجب على الشفيع فى هذه الحالة أن
يوجه طلب الشفعة إلى كل من المشترى الأول والمشترى الثانى دون البائع للمشترى الأول
، لأن الشفعة إنما تطلب فى البيع الثانى المبرم ما بين المشترى الأول و المشترى
الثانى لا فى البيع الأول المبرم ما بين البائع و المشترى الأول 0 والأخذ فى البيع
الثانى يكون فى مواعيد هذا البيع و شروطه ولا يعتد بشروط البيع الأول 0 فإذا كان
الثمن فى البيع الثانى أعلى من الثمن فى البيع الأول كان على الشفيع أن يودع خزانة
المحكمة هذا الثمن الأعلى 0
راجع الدكتور / عبد الرزاق احمد السنهوري ،
الوسيط فى شرح القانون المدنى ،
الجزء التاسع ، السباب كسب الملكية ، تحديث
وتنقيح المستشار / احمد مدحت
المراغى ، طبعة لجنة الشريعة الإسلامية
بنقابة المحامين ، سنة 1428 هـ - 2007م ، فقرة 172
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه
؛
" مفاد نص المادة
938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترى ثانى
قبل أن تعلن أى رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فانه يسرى
فى حق الشفيع و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى
بها" 0
نقض 13/11/1981م ، طعن 531 لسنة 48 ق – نقض 26/2/1986م
، طعن 650 لسنة 49 ق
ولا عبرة بتسجيل
البيع ، فقد يكون البيع الأول غير مسجل وكذلك البيع الثانى ، ومع ذلك يأخذ الشفيع
بالشفعة فى البيع الثانى بالرغم من أنه غير مسجل 0
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد
بأنه ؛
"
لا يشترط قانونا فى البيع الذى يجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ
ولذا يحق توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ولو لم يكن عقده مسجلا متى ثبت أن
البيع له قد تم قبل تسجيل طلب الشفعة "0
نقض مدنى 4/3/1954م ، مجموعة أحكام النقض ،
س 5 رقم 93 ص 583
وبإنزال تلك القواعد
على واقعات الدعوى الماثلةنجد أن
حق المدعيين فى الأخذ بالشفعة قد سقط طبقا للمادة 938 مدنى ، ذلك أنهما لم يأخذا
بالشفعة من المشترى الثانى ( المدعى عليه الرابع فى ثالثا ) 000000000 ، وبالشروط
التى اشترى بها كما يوجب نص تلك المادة رغم صحة و حقيقة وجدية عقد شراءه المؤرخ 0/0/2003م
0
فالثابت أن المدعى
عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا اشتروا الأرض موضوع الدعوى بما عليها من مبانى
من المدعى عليهم فى أولا وثانيا بموجب عقد البيع المسجل رقم 000 لسنة 2003م شهر
عقارى دمنهور ، ثم قاموا ببيعها للمدعى عليه الرابع فى ثالثا / 0000000 ، بموجب
عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م بثمن قدره ستمائة و ثلاثون ألف جنيه ، وأن المدعى عليه
الرابع فى ثالثا عقب شراءه للعقار موضوع الدعوى قام بإنذار المدعيين بوقوع البيع
له بموجب الإنذار المؤرخ 0/0/2003م ، أى أننا
أمام حالة توالى بيوع والتى يحكمها نص المادة 938 مدنى 0
ومع ذلك فإن
المدعيين لم يطلبا الأخذ بالشفعة من المشترى الثانى 00000000 ( المدعى عليه الرابع
فى ثالث ) ، وبالشروط التى اشترى بها كما تطلب النص المذكور و إنما الحاصل منهما أن
المدعى الثانى / 000000000000 ، قام بتاريخ 0/0/2003م بإعلان رغبته فى الأخذ
بالشفعة إلى المدعى عليهم فى ثالثا ( المشترون الأول و الثانى ) بموجب إعلان رغبة
منبها عليهم فيه برغبته فى الأخذ بالشفعة بشروط عقد البيع المسجل رقم 0000
لسنة2003م شهر عقارى دمنهور ، دون أن يبدى رغبته فى الأخذ بالشفعة من عقد البيع
الثانى الصادر للمشترى الثانى 00000000 ( المدعى عليه الرابع فى ثالثا ) و بالشروط
التى اشترى بها كما يتطلب النص المذكور ، ومنوها فى هذا الإعلان بالرغبة أن عقد
البيع المسجل سالف الذكر لم يمضى عليه أكثر من أربعة شهور و انه بذلك يحق له أن يأخذ
بالشفعة منه متجاهلا عقد البيع الثانى المؤرخ 0/0/2003م الذى اشترى به المدعى عليه
الرابع فى ثالثا العقار موضوع الدعوى 0هذا
بالنسبة للمدعى الثانى 00000000 0
أما بالنسبة للمدعى
الأول / 00000000000، فالثابت
بالأوراق أنه قام بموجب إعلان الرغبة المؤرخ 0/0/2003م و 0/0/2003م و 0/0/2003م
بعلان رغبته فى أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة من المدعى عليهم فى أولا وثانيا و
ثالثا ( البائعون و المشترون فى عقد البيع الأول ) فقط عدا الرابع فى ثالثا (
المشترى الثانى ) و بالشروط التى اشتروا بها ومن عقد شرائهم المسجل سالف الذكر
، دون أن يطلب الأخذ بالشفعة من المشترى
الثانى المذكور وبالشروط التى اشترى بها ومن عقد شراءه المؤرخ 0/0/2003م ، وذلك
بالمخالفة لنص المادة 938 مدنى 0
وعلى ذلك ولما كان المدعيان لم
يأخذا بالشفعة من المشترى الثانى / 00000000 ، المدعى عليه الرابع فى ثالثا ،
وبالشروط التى اشترى بها كما تقضى بذلك المادة 938 مدنى فإن حقهم فى أخذ العقار
موضوع الدعوى بالشفعة يكون قد سقط مما يتعين معه رفض الدعوى 0
ثانيا
: سقوط حق المدعيين فى الأخذ بالشفة لعدم إعلان رغبتهما فى الأخذ بالشفعة لكل من
البائع و المشترى فى خلال خمسة عشر يوما طبقا للمادة 940 مدنى :
تنص المادة 940 من القانون المدنى
على أنه ؛
" على من يريد الأخذ
بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه ويزاد على
تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك "0
ومن هذا النص يتضح
أنه متى أنذر الشفيع بوقوع البيع على نحوه ما نصت المادة 941 مدنى فإنه يجب عليه إذا
أراد الأخذ بالشفعة أن يبدى رغبته فى ذلك و أن يعلن هذه الرغبة إلى كل من المشترى والبائع
بإعلان بالرغبة يوجه من الشفيع إذا كان واحدا أو من كل شفيع يريد الأخذ بالشفعة إذا
تعدد الشفعاء ، و يجب أن يوجه إلى كل من المشترى والبائع 0 فإذا وجه إلى أحدهما
دون الأخر أو وجه إلى احدهما فى الميعاد المقرر و إلى الأخر بعد الميعاد المقرر
كان باطلا ومن ثم تسقط شفعة الشفيع ، ذلك كل من المشترى و البائع خصم فى دعوى
الشفعة إذا أخذت بالتقاضي وطرفا فيها إذا تمت بالتراضي 0 فالشفيع إذا ثبت له الحق
فى الأخذ بالشفعة يحل محل المشترى فى مواجهة البائع فيكون له حقوق المشترى قبل البائع
وعليه التزاماته نحوه ومن ثم كان هو طرفا فى الشفعة و الطرف الأخر هو كل من
المشترى و البائع0
راجع السنهوري ، المرجع السابق ، فقرة 205 ص 625
و626 0
وميعاد إعلان
الرغبة فى الأخذ بالشفعة طبقا لهذا النص هو خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الموجه
من البائع أو من المشترى إلى الشفيع بوقوع البيع 0 وعلى هذا الأخير إن أراد الأخذ
بالشفعة أن يعلن رغبته فى خلال هذه المدة إلى كل من البائع و المشترى 0 ويحسب
ميعاد الخمسة عشر يوما وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات 0
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن
؛
" القانون المدنى
وضع نظاما خاصا لإجراءات الشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءاته
مرتبطة بعضها بالبعض ارتباطا وثيقا ماسا بذات الحق ، وتبدأ هذه الإجراءات من جانب
الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة الذى اوجب القانون حصوله إلى كل من البائع و المشترى
خلال خمسة عشر يوما من الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه أحد هذين الأخيرين أو خلال أربعة
أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع إذا لم يكن البائع أو المشترى قد بادر بإنذار
الشفيع 0 ويجب أن يتضمن إعلان الرغبة تحديد عقد البيع المشفوع فيه والعقار المطلوب
أخذه بالشفعة و الثمن الذى يعتد به الشفيع 0 فإذا لم يقم الشفيع بإعلان رغبته إلى
جميع البائعين و المشترين فى الميعاد و بالكيفية المبينة فى المادة 940 من القانون
المدنى وإلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة طبقا للمادتين 940 و948 من ذات القانون
"0
نقض مدنى فى 28/4/1991م ، طعن رقم 197 لسنة
56ق
ونقض مدنى فى 8/5/1986م ، طعن رقم 2331 لسنة
52 ق
وبإنزال تلك القواعد
على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن حق المدعيين فى الأخذ بالشفعة قد سقط طبقا لنص
المادة 940 مدنى وذلك للأتى :
(1) أن
المشترى الثانى / 0000000 ( المدعى عليه الرابع فى ثالثا ) أنذر المدعيين بوقوع
البيع الصادر له من المشترين الأول ( المدعى عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا )
وهم / 000000000000000 ، و المؤرخ 0/0/2003م بموجب الإنذار المؤرخ 0/0/2003م ومع
ذلك فإن المدعى الثانى قد أعلن برغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من المشترين الأول
و المشترى الثانى ومنبها فى إعلانه بأنه يأخذ بالشفعة من المشترين الأول فقط ومن
عقد شرائهم المسجل رقم 000 لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور ، رغم أنه لا يحق له الأخذ
بالشفعة إلا من المشترى الثانى / 00000000 وبشروط عقد بيعه المؤرخ 10/4/2003م ،
على نحو ما نصت المادة 938 من القانون المدنى وطبقا لما أوضحناه آنفا 0
وإذا صح جدلا جواز الأخذ بالشفعة من
المشترين الأول ومن عقدهم المسجل رقم 00 لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور ، فإنه كان
يجب على المدعى الثانى / 000000000000 ، أن يوجه إعلانه بالرغبة المؤرخ 21/5/2003م
– طبقا لما تقضى المادة 940 من القانون المدنى - إلى كل من المشترين الأول وهم / 00000000000
( المدعى عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا ) والمدعى عليهم فى أولا وهم / 0000000000 ، و المدعى عليهم فى ثانيا وهم
/ 0000000000 وآخرين ( البائعين لهم ) ، ولكنه لم يفعل ذلك حتى الآن واقتصر فقط فى
إعلانه بالرغبة المؤرخ 0/0/2003م على إعلان المشترين الأول والمشترى الثانى برغبته
ليس فى أخذ العقار بالشفعة من عقد شراء المشترى الثانى المؤرخ 0/0/2003م وإنما من
عقد البيع الأول الصادر من البائعين الأول إلى المشترين الأول و المسجل برقم 0
لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور 0
راجع أصل الصورة
المعلنة من إعلان الرغبة المؤرخ 0/0/2003م ، المقدمة
بحافظة مستندات المدعى عليهم فى ثالثا ، رقم (1)
بجلسة 0/0/2008م 0
وعلى ذلك
فإن إعلان الرغبة المؤرخ 0/0/2003م الموجه من المدعى الثانى / 00000000 ، إلى كل
من المشترين الأول ( 000000000000 ) والمشترى الثانى ( إبراهيم أبو المعاطى غطاس )
، يكون قد وقع باطلا ومن ثم يسقط حقه فى الأخذ بالشفعة لعدم إعلانه بالرغبة فى الأخذ
بالشفعة إلى البائعين فى العقد المسجل رقم 0 لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور وهم
المدعى عليهم فى أولا وثانيا ( إذا جاز الأخذ بالشفعة من ذلك العقد ) وذلك طبقا
للمادة 940 مدنى 0
(2) أن المدعى الأول / 0000000000 ، - وقد سبق إنذاره بوقوع
بيع المشترى الثانى المؤرخ 0/0/2003م من هذا المشترى الثانى ( 00000000 ) ، بموجب الإنذار
المؤرخ 0/0/2003م – لم يقم بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى المشترى الثانى
المذكور ، الذى يجب الأخذ بالشفعة منه و بشروط عقد بيعه سالف الذكر ، وأعلن رغبته
فقط إلى المدعى عليهم فى أولا وثانيا وثالثا عدا الرابع ( المشترى الثانى ) ، مما
يسقط حقه فى الأخذ بالشفعة لعدم إعلان رغبته للمشترى الثانى المذكور طبقا للمادة
940 مدنى0 هذا من ناحية 0
ومن ناحية اخرى ؛ فإن المدعى الأول حينما أعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قد أعلنها
بعد فوات خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بوقوع بيع المشترى الثانى المؤرخ 0/0/2003م
، بموجب الإنذار المؤرخ 0/0/2003م0
فالثابت بالأوراق أن المدعى الأول أعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة بموجب الإعلان
بالرغبة
المؤرخ 0/0/2003م 0/0/2003م و 0/0/2003م ، وقد أعلن المدعى عليهم فى أولا
السيدة / 000000000 و آخرين بتاريخ 0/0/2003م ، وأعلن
المدعى عليهم فى ثانيا السيد/ 00000000 وآخرين بتاريخ 0/0/2003م ، أى بعد فوات
خمسة عشر يوما من تاريخ 0/0/2003م تاريخ إنذاره بوقوع البيع إلى المشترى الثانى / 000000000
( المدعى عليه الرابع فى ثالث ) ، مما يبطل هذا الإعلان ويسقط حقه فى الأخذ
بالشفعة طبقا للمادة 940 مدنى التى تستلزم أن يتم إعلان الرغبة لكمل من البائع و
المشترى فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بالبيع 0
راجع إعلان الرغبة
المذكور المقدم بحافظة مستندات المدعيين المقدمة بجلسة 0/0/2007م
والمقدم كذلك صورة منه من المدعى عليهم فى ثالثا
، بحافظة مستنداتهم رقم (2) بجلسة 0/0/2008م 0
وعلى ذلك
فإن حق المدعيين فى أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة يكون قد سقط بعدم توجيه
المدعى الثانى رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى البائعين فى عقد البيع المسجل رقم 0000
لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور وهم المدعى عليهم فى أولا وثانيا ، إذا جاز الأخذ
بالشفعة من هذا العقد ، ولعدم إعلان المدعى الأول برغبته فى الأخذ بالشفعة إلى
المدعى عليه الرابع فى ثالثا ( المشترى الثانى 000000000 ) ولعدم إعلانه المدعى
عليهم فى أولا وثانيا برغبته فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بوقوع البيع
المؤرخ 0/0/2003م ولعدم اخذ المدعيين بالشفعة من المشترى الثانى / 0000000000 (
المدعى عليه الرابع فى ثالثا ) وبشروط عقده وذلك كله على نحو ما أوضحنا عاليه 0
ثالثا :
سقوط حق المدعيين فى الشفعة لعدم إيداع كامل الثمن الحقيقى الذى تم به البيع طبقا للمادة 942 مدنى :
تنص المادة
942 مدنى على أنه ؛
"
وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان ( إعلان الرغبة فى الأخذ
بالشفعة ) ، يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى
الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى بالشفعة ، فان لم
يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة " 0
ويخلص من هذا النص أنه يجب على الشفيع إيداع كامل الثمن الحقيقى الذى حصل
به البيع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه و ذلك فى خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع دعوى الشفعة 0 وهذا الإيداع
على الوجه المتقدم الذكر ضروري ، فإن لم يقم به الشفيع سقط حقه فى الأخذ بالشفعة 0
وقد قضت
محكمة النقض بأنه ؛
"
أوجبت المادة 942 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية على الشفيع أن يودع خلال
ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة
الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، فان لم يتم الإيداع
على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، بما يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أن إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة خلال الوعد المشار إليه هو إجراء
من إجراءات دعوى الشفعة مما يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانونا بنظر الدعوى
وشرط اساسى لقبول هذه الدعوى يتعلق بالنظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها
فى أية مرحلة من مراحلها "0
مدنى فى 3/4/1986م ،
الطعن رقم 1682 لسنة 51 ق – نقض مدنى فى 14/12/1983م ،
الطعن رقم 1609 لسنة 49
ق – نقض مدنى فى 17/4/1986م ، الطعن رقم 2329 لسنة 52 ق 0
وبإنزال تلك القواعد على وقائع الدعوى الماثلة يتضح أن حق المدعيين فى اخذ
العقار موضوع الدعوى بالشفعة قد سقط طبقا للمادة 942 مدنى وذلك للأتى:
(1) أن المدعى الثانى / 00000000 ، كان قد أعلن برغبته فى الأخذ
بالشفعة بموجب إعلان الرغبة المؤرخ 0/0/2003م للمدعى عليهم فى ثالثا فقط ، وقد قام
هو والمدعى الأول – كما هو ثابت بالأوراق – بإيداع مبلغ السبعين ألف جنيه الذى
زعما أن البيع قد حصل به ( وذلك على خلاف الحقيقة ) يوم 0/0/2003م ، أى بعد فوات ثلاثين
يوما من تاريخ إعلان الرغبة المذكور ، حين أنه يتعين عليه – طبقا للمادة 942 مدنى –
أن يودع الثمن فى خلال ثلاثين يوما 0
مفاد ذلك أن المدعيين قد أودعا مبلغ السبعين ألف جنيه المزعوم انه الثمن
الذى حصل به البيع فى اليوم الواحد و الثلاثين من تاريخ إعلان الرغبة المؤرخ 0/0/2003م
وبيان ذلك أن ؛
" مدة الثلاثين يوما تحسب من اليوم التالى ليوم 0/0/2003م ( تاريخ إعلان
الرغبة ) ، ولما كان شهر مايو عدد أيامه هى واحد وثلاثون يوما ، فانه يحسب من
الميعاد عشرة أيام فى هذا الشهر وعشرون يوما فى شهر يونيو 0 أى أن ميعاد الثلاثين
يوما نهايتها هو يوم 0/0/2003م "0
ولما كان المدعيان قد أودعا مبلغ السبعين ألف
جنيه خزانة محكمة رشيد يوم 0/0/2003م فإنهما يكونا قد أودعا ذلك المبلغ بعد انقضاء
مدة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة سالف الذكر مما يسقط حقهما فى الأخذ بالشفعة0
(2)أن
المدعيين لم يودعا خزانة محكمة رشيد فى خلال الميعاد القانونى جميع الثمن الحقيقى
الذى حصل به البيع بالفعل ، كما تشترط المادة 942 مدنى حيث أودعا فقط مبلغ قدره
سبعين ألف جنيه وهو مبلغ اقل من الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع 0
ويتضح ذلك من ناحيتين :
الناحية
الأولى : أنه كان يتعين على
المدعيين أن يأخذا بالشفعة – على نحو ما ذكرنا – من المشترى الثانى ( 0000000000 )
المدعى عليه الرابع فى ثالثا ، وبشروط عقد شراءه المؤرخ 0/0/2003م 0 ولما كان هذان
المدعيان لم يأخذا بالشفعة من هذا العقد فان حقهما فى الشفعة يكون قد سقط وقد سبق
بيان ذلك بالتفصيل0
وفضلا عن ذلك فإن الثمن الذى حصل به البيع للمشترى الثانى المذكور والثابت
بعقد البيع المؤرخ 0/0/2003م هو مبلغ قدره ستمائة وثلاثون ألف جنيه 0 وهذا المبلغ
هو الذى يتعين على المدعيين إيداعه خزانة محكمة رشيد خلال الثلاثين يوما من تاريخ إعلان
الرغبة0
ولما كان المدعيان قد أودعا فقط مبلغ قدره سبعين ألف جنيه ، فإن إيداعهما
يكون ناقصا لعدم إيداعهما كامل الثمن الذى حصل به البيع وهو الستمائة والثلاثون ألف
جنيه ، وبالتالى فان حقهما فى الأخذ بالشفعة يكون قد سقط 0
الناحية
الثانية: أنه على فرض جدلى أن المدعيين يجوز لهما الأخذ بالشفعة من عقد البيع الأول
الصادر من المدعى عليهم فى أولا وثانيا ( البائعون ) إلى المدعى عليهم من الأول
حتى الثالث فى ثالثا ( المشترون الأول ) والمسجل برقم 000 لسنة 2003م شهر عقارى
دمنهور ، فإنهما أيضا لم يودعا خزانة محكمة رشيد كل الثمن الحقيقى الذى حصل به ذلك
البيع وهو ستمائة ألف جنيه ، وإنما أودعا فقط مبلغ سبعين ألف جنيه والمذكور فى ذلك
العقد المسجل وهو ثمن صورى غير حقيقى قصد من وراءه تخفيض رسوم التسجيل فحسب ،
بينما الثمن الحقيقى الذى حصل البيع به بالفعل هو ستمائة ألف جنيه 0
ويعلم المدعيان علما يقينيا أن الثمن الوارد بعقد البيع المسجل رقم 0000
لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور الذى لا يجوز
الأخذ فيه بالشفعة وهو ثمن غير حقيقى أى أنهما سيئا النية و بالتالى فلا يحق لهما
التمسك بهذا الثمن الظاهر إذا جاز لهما – جدلا – الأخذ بالشفعة من عقد البيع
المشترين الأول 0
و اكبر دليل على سوء نية المدعيين
هو إعلانهما رغبتهما للخصم المدخل ( 000000000 ) فى أخد قطعة الأرض البالغ مساحتها
176 متر
التى اشترتها ملاصقة لعقار النزاع بمبلغ 125000 ( مائة وخمسة وعشرون ألف جنيها )
بينما يزعمان أن العقار موضوع الدعوى تم بيعه بثمن 70000 ( سبعون ألف جنيها ) وهو
البالغ مساحته 225.90 والمقام عليه عقار مكون من دورين على مساحة 147.24 متر 0
راجع إعلان الرغبة المرسل من المدعيين
للخصمة المدخلة المؤرخ
0 /
0 / 200م والمقدم بحافظة مستنداتها بجلسة 0
/ 0 / 2004 م0
وقد قضت محكمة النقض بأن ؛
" صورية الثمن المسمى فى عقد البيع المشفوع
فيه للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر وعدم إلزامه
إلا بدفع الثمن المذكور فيه شرطه أن يكون حسن النية وغير عالم بهذه الصورية وقت إظهار
رغبته فى الأخذ بالشفعة عبء إثبات علم
الشفيع بالصورية دفوعه على عاتق المشفوع ضده إثبات الأخير سوء نية الشفيع و علمه
بالصورية و بالثمن الحقيقى وقبل إعلان
الرغبة فى الأخذ بالشفعة 0 واعتبار الإيداع ناقصا " مادة 942 / 2 مدنى 0 أثره
0 حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة "0
نقض 13 /1 / 2000 طعن 53 لسنة 62 ق ، نقض 30 / 2 / 1965م ،
مجموعة أحكام النقض لسنة 16 ص 1384 - نقض
20 / 3 / 1983 طعن رقم 166
لسنة 49 ق - نقض 18
/ 5 / 2005 الطعنين رقمى 5085 ، 5789 لسنة 72 ق هيئة عامة
مما يؤكد ويقطع
بصورية الثمن الوارد بعقد البيع المسجل رقم 0000 لسنة20032م شهر عقارى دمنهور و
البالغ قدره سبعون ألف جنيه وأن الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع هو ستمائة ألف
جنيه الأتى :
(أ) أن
الخصمة المدخلة / 000000000 ، قد اشترت قطعة أرض ملاصقة الأرض النزاع مساحتها 176متر
بمبلغ قدره 125 ألف جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م ، أى فى خلال الفترة
التى قام فيها المدعى عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا بشراء أرض النزاع 0 وقد
قامت بإنذار المدعيين فى دعوانا الماثلة و
المدعى عليه الرابع فى ثالثا بهذا البيع وبالثمن الذى تم به 0 وقام المدعيين فى
هذه الدعوى بإعلان رغبتهما لها بموجب الإنذار المؤرخ 0/0/2003م فى أخذ هذه الأرض
موضوع عقدها بالشفعة بذات الثمن الذى اشترت به وهو 125 ألف جنيه دون أن يكون لهم
أى مطعن عليه ولكنهما لم يستكملا إجراءات الشفعة 0
راجع حافظة مستندات الخصمة المدخلة المقدمة
بجلسة 0/0/2004م
بينما أرض النزاع
مساحتها 525.90 متر
ومقام على جزء منها عقار مكون من دورين على مساحة 147.24متر ، فهل يعقل أن يكون
ثمن أرض النزاع المقام على جزء منها ذلك العقار وهو سبعين ألف جنيه ويكون ثمن الأرض
الملاصقة التى اشترتها الخصمة المدخلة البالغ مساحتها 176.24متر ، هو 125 ألف جنيه
؟
وإعلان المدعيان
رغبتهما للخصمة المدخلة فى أخذ الأرض مشتراها بالشفعة بمبلغ 125 ألف جنيه يقطع
من بسوء نيتهما وعلمهما اليقينى بأن الثمن
الذى تم به بيع أرض النزاع للمشترين الأول ليس هو سبعين ألف جنيه ، ويعد إقرارا من
جانبهما بأن ثمن أرض النزاع ليس هو سبعين ألف جنيه وأن هذا الثمن هو ثمن صورى وأن
الثمن الحقيقى أكبر من ذلك بكثير أى
ستمائة ألف جنيه0
(ب) أن
المدعى عليهما الأول و الثانى فى ثانيا / 00000000000 ، إشتريا من كل من / 0000000000
( المدعى عليهم من الثانى حتى الرابع فى أولا ) مساحة من أرض النزاع قدرها 352.42 متر مقام على جزء
منها منزل مكون من دورين على مساحة 147.24متر ، بمبلغ أربعمائة ألف جنيه لا غير
ومناصفة فيما بينهما وذلك بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 0/0/2003م والمحكوم
بصحة توقيع البائعين عليه فى الدعوى رقم 0 لسنة 2003م مدنى جزئى صحة توقيع رشيد
والصادر بجلسة 0/0/2003م 0
راجع حافظة مستندات المدعى عليهم فى ثالثا
المقدمة بجلسة 0/0/2004م ، م\ستند رقم (1)
كما قام المدعى
عليهما الأول و الثالث فى ثالث وهما / 000000000000، بشراء جزء من أرض النزاع قدرها
175.35متر مناصفة فيما بينهم من كل من 00000000000 عن نفسها وبصفتها و آخرين (
باقى المدعى عليهم فى أولا وثانيا ) وذلك بمبلغ قدره مائتى ألف جنيه بموجب عقد
البيع الإبتدائى المؤرخ 0/0/2002م والمحكوم بصحة توقيع البائعين عليه فى الدعوى
رقم 0 لسنة 2002م صحة توقيع جزئى رشيد الصادر بجلسة 0/0/2003م 0
راجع حافظة مستندات المدعى عليهم فى ثالثا
المقدمة بجلسة 0/0/2004م ، مستند رقم (2)0
وقد قام المدعى
عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا بتسجيل هذين العقدين تسجيلا نهائيا بعد ذلك
بموجب العقد المسجل برقم 0000 لسنة 2003م شهر عقارى دمنهور ولم يذكروا فى ذلك
العقد الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وهو ستمائة ألف جنيه وإنما ذكروا أن الثمن
هو سبعون ألف جنيه حتى يتوصلوا إلى تخفيض رسوم التسجيل 0 و المدعيان يعلمان ذلك
علما يقينيا و يعلمان أن الثمن الوارد فى عقد البيع المسجل سالف الذكر هو ثمن صورى
و غير حقيقى وأن الثمن الحقيقى هو ستمائة ألف جنيه 0
(ج) أن
الخبير المنتدب فى الدعوى انتهى فى تقريره المودع بالأوراق بالصفحة " 16
" منه إلى أن سعر المتر من أرض النزاع هو 800 جنيه وأن سعر المتر المربع من
المبانى العقار المقام على جزء من تلك الأرض هو 150 جنيه وانتهى إلى أن إجمالى قيمة تلك الأرض بما عليها
من مبانى وهو مبلغ 464692 جنية ( أربعمائة وأربعة وستون ألفا وستمائة واثنان
وتسعون جنيها ) 0
وهذا بقطع ولا شك بأن الثمن الوارد بعقد البيع المسجل وقدره سبعون ألف جنيه
هو ثمن صورى غير حقيقى إذ لا يعقل أن يبيع البائعون فى هذا العقد عقارا قيمته تلك
التى انتهى إليها الخبير بهذا الثمن البخس الوارد فى هذا العقد 0
(د) أن
الشهود الذين استمعت إليهم عدالة المحكمة بجلسة 00/000/2008م قد قطعوا بما لا يدع
مجالا للشك أن الثمن الوارد بعقد البيع المسجل البالغ قدره سبعون ألف جنيه هو ثمن
صورى غير حقيقى 0
فالشاهد الأول من شاهدى
المدعيين وهو المدعو / 000000000000 ، قرر حينما سؤل :
س/ وما دلائل تلك
الصورية وسببها ؟
ج/ هو المبلغ
الوارد فى العقد ده غير حقيقى لأن المبلغ الحقيقى 100 ألف جنيه أو 200 ألف جنيه
وهو ممكن يكون المبلغ اللى اندفع هو سبعين ألف جنيه الثابت فى العقد 0
والشاهد الأول من شهود
المدعى عليهم فى ثالثا المدعو/ 0000000000 قرر حينما سؤل :
س/ وهل عقد البيع سند
الدعوى المشهر برقم 000 لسنة 2003م عقارى دمنهور قد ورد به ثمن صورى ؟
ج/ هو اتحرر عقد بمبلغ صورى قيمته 70 ألف جنيه لكن
الثمن الحقيقى بستمائة الف جنيه وهو اتحرر الثمن بـ 70 ألف جنيه علشان رسوم
التسجيل0
والشاهد الثانى من شاهدى
المدعى عليهم فى ثالثا وهو المدعو / 0000000000، قرر حينما سؤل :
س/ علام تشهد ؟
ج/ أنا جاى اشهد
أن الحاج جابر اشترى بيعة العقار بقيمة 600 ألف جنيه 0
س/ وهل الثمن الوارد
بعقد البيع سند الدعوى المشهر برقم 0000 لسنة 2003م عقارى دمنهور قد جاء ثمنا
صوريا ؟
ج/ أنا اعرف أن
فى عقد صورى بين جابر 0000 ونهاد انكتب فيه قيمة العقد سبعين ألف جنيه علشان
الرسوم بتاعة الشهر العقارى 0
س/ من الدفاع وما هو
الثمن الحقيقى موضوع عقد البيع سند الدعوى المشهر برقم 0000 لسنة 2003م عقارى
دمنهور ؟
ج/ هو
الثمن الحقيقى 600 ألف جنيه و المبلغ الثابت فى العقد بـ 70 ألف جنيه ده مبلغ صورى
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن
؛
" استخلاص الثمن
الحقيقى من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب
سائغة "0
نقض 15/3/1990م ، الطعن رقم 1221 لسنة 58 ق
وعلى ذلك ولما كان الثمن الحقيقى
الذى حصل به البيع الأول هو ستمائة ألف جنيه وكان المدعيان قد أودعا خزانة محكمة
رشيد مبلغ سبعين ألف جنيه فقط وهو الثمن الصورى المذكور فى عقد البيع المسجل تحت
رقم 0000 لسنة 2003م عقارى دمنهور وهما يعلمان علما يقينيا على نحو ما أوضحنا أنه
ثمن صورى ، فإنهما يكونا قد أودعا ثمنا يقل عن الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع
بالفعل مما يسقط حقهما فى الشفعة طبقا للمادة 942 مدنى إذا جاز لهما – فرضا – الأخذ
بالشفعة فى عقد البيع الأول المسجل سالف الذكر 0
رابعا : سقوط حق المدعيين فى
الأخذ بالشفعة لرفعهما دعوى الشفعة الماثلة بعد فوات ثلاثين يوما من تاريخ إعلان
الرغبة طبقا للمادة 943 مدنى :
تنص المادة 943 مدنى على أنه ؛
" ترفع دعوى
الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول
و يكون ذلك فى ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة
السابقة و إلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة "0
ومن هذا النص يتضح أن
هناك ميعادا معينا لرفع دعوى الشفعة وهو ثلاثين يوما من إعلان الشفيع لكل من
البائع و المشترى برغبته فى الأخذ بالشفعة و الدعوى طبقا لقانون المرافعات تعتبر
مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة 0
وإذا لم يقم الشفيع
برفع دعوى الشفعة و قيدها فى الميعاد القانونى الوارد فى هذا النص فإن حقه فى
الشفعة يسقط طبقا لصريح نص المادة 943 مدنى 0 ويستطيع المشترى أو البائع أن يدفع
بسقوط حق الشفعة لهذا السبب فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، كما يجوز إبداء هذا
الدفع لأول مرة و لو أمام محكمة النقض 0 وللمحكمة أن تقضى بسقوط الشفعة من تلقاء
نفسها حتى و لو نزل صاحب الحق عن التمسك به 0
وبإنزال ذلك على وقائع
الدعوى الماثلة يتضحأن
المدعيين قد سقط حقهما فى الأخذ بالشفعة طبقا لنص المادة 943 مدنى حيث أنهما قد
أقاما الدعوى الماثلة بعد فوات ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الشفعة 0
فالمدعى الثانى / 000000000 كان قد أعلن برغبته فى الأخذ بالشفعة بموجب إعلان
الرغبة المؤرخ 0/0/2003م للمدعى عليهم فى ثالثا فقط وقام هو و المدعى الأول 0000000000
، كما هو ثابت بالأوراق برفع دعوى الشفعة الماثلة يوم 0/0/2003م ، أى بعد فوات
ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة المذكور حيث انه يتعين عليه طبقا لصريح نص
المادة 943 مدنى أن يرفع تلك الدعوى فى خلال ثلاثين يوما 0
مفاد ذلك أن المدعيان أقاما
الدعوى الماثلة فى اليوم الواحد و الثلاثين من تاريخ إعلان الرغبة المؤرخ 0/0/2003م
وبيان ذلك ؛
" أن مدة الثلاثين يوما
تحسب من اليوم التالى ليوم 0/0/2003م ( تاريخه إعلان الرغبة ) ولما كان شهر مايو
عدد أيامه 31 يوم ، فإنه يحسب من الميعاد عشرة أيام فى هذا الشهر وعشرون يوما فى شهر يونيو ، أى أن ميعاد الثلاثين
يوما نهايتها هى يوم 20/6/2003م "
ولما كان المدعيان قد أقاما
الدعوى الماثلة فى يوم 0/0/2003م فأنهما يكونا قد رفعاها بعد فوات مدة الثلاثين
يوما من تاريخ إعلان الرغبة سالف الذكر مما يسقط حقهما فى الأخذ بالشفعة طبقا
لصريح نص المادة 943 مدنى 0
خامسا
: عدم توافر صفة الشفيع فى المدعيين طبقا للمادة 936 مدنى :
تنص المادة
936 مدنى على أنه ؛
" يثبت الحق فى الشفعة :
أ – 0000000000
ب- للشريك فى الشيوع إذا بيع
شيئا من العقار الشائع إلى أجنبى 0
ج -0000000000
د-00000000000
هـ- للجار المالك فى الأحوال الأتية
؛
1- إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى
المعدة للبناء سواء كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت
فى المدن أو فى القرى 0
2- إذا كان لأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض
الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة0 3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة
للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة ثمن الأرض المبيعة على الأقل "0
ومن هذا النص يتضح –
فيما يتعلق بدعوانا الماثلة – أنه تثبت صفة الشفيع للشريك فى
الشيوع إذا بيع شيئا من العقار الشائع إلى أجنبى ويفترض ذلك أن هناك عقارا شائعا
وان احد الشركاء فى الشيوع باع حصته الشائعة أو شيئا منها إلى أجنبى ، فيكون
للشركاء الآخرين أو لأى منهم أن يأخذ بالشفعة الحصة الشائعة المبيعة 0 فإذا باع
احد من الشركاء المشتاعين الجزء الذى يخصه مفرزا إلى أجنبى فلا يجوز للشريك على
الشيوع أن يشفع فيه ولا تجوز الشفعة إلا إذا بيعت حصته شائعة فى العقار لا جزء
مفرز فيه 0 ويجب تفسير عبارة " إذا بيع شيئا من العقار الشائع إلى أجنبى
" الواردة فى المادة 936 مدنى بأن لفظ " شيء " مقصود به حصة شائعة
فيكون المقصود من عبارة " بيع شيء من العقار الشائع " بيع حصته شائعة فى
هذا العقار 0
راجع السنهورى ، المرجع السابق ، فقرة 181
وعلى ذلك إذا باع أحد
الشركاء على الشيوع جزء مفرز من المال الشائع لم يكن للآخرين أن يشفعوا فيه
باعتبارهم شركاء على الشيوع ومن ثم إذا جاز لأحد منهم أن يأخذ بالشفعة الجزء
المفرز المبيع فإنما يجوز له ذلك باعتباره جار إذا استوفى سائر شروط الجار 0
كما يتضح من هذا
النص أيضا أن الجار المالك يتوافر فيه صفة الشفيع إذا كان كل العقار المشفوع به و
المشفوع فيه متجاورين أى متلاصقين من جهة واحدة بالنسبة للمبانى و الأراضى المعدة
للبناء ولا يطلب أى شرط أخر و يجب أن يكون التلاصق موجودا وقت البيع إلى وقت
استحقاق الشفعة أى حتى تاريخ الفصل فى الدعوى 0 ويمنع التلاصق أن يكون هناك بين
العقارين المشفوع به و المشفوع فيه فاصل غير مملوك للشفيع 0 فإذا كان الفاصل بين
العقارين قطعة أرض مملوكة للغير أو مملوكة للبائع دون الشفيع و لم يشملها البيع
فان التلاصق لا يتحقق0
السنهورى ، المرجع السابق ، فقرة 185
والمقر ر قانونا أن
يشترط فى الشفيع أن يكون مالكا للعقار المشفوع به من وقت بيع العقار المشفوع فيه إلى
وقت ثبوت حقه فى الشفعة 0 فلو أنه بين وقت صدور البيع المشفوع فيه وبين وقت ثبوت
حقه فى الشفعة انقطع التلاصق ما بين العقار المشفوع به و العقار المشفوع فيه فلم
يعد الشفيع جارا يجوز له الأخذ بالشفعة أو انقسم العقار المشفوع بع وكانت حصته
شائعة فأصبح عقارا مفرزا لا يلاصق العقار المشفوع فيه ، فإن ملكية الشفيع للعقار المشفوع
به على الوجه الذى يصح معه الأخذ بالشفعة تكون قد انقطعت قبل أن يثبت حقه فى
الشفعة 0 فلا يستطيع المضى بعد ذلك فى إجراءات الأخذ بالشفعة إذ يكون حقه فيها
يكون قد سقط 0
وفى دعوانا الماثلة سقط حق
المدعيين فى أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة لعدم توافر صفة الشفيع فيهما على
النحو التالى :
(1) أن
العقار موضوع الدعوى قد تم بيعه من المدعى عليهم فى أولا وثانيا إلى المدعى عليهم
من الأول حتى الثالث فى ثالثا مفرزا و لم يتم بيعه على أنه حصة شائعة قدرها 12
قيراط من 24 قيراط على نحوه ما زعم المدعيان بصحيفة الدعوى المائلة ثم قام المدعى
عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا بيع ذلك العقار إلى المدعى عليه الرابع فى
ثالثا / 00000000000 ) بموجب عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م مفرزا و ليس شائعا 0
فالمدعى عليهم فى أولا و ثانيا باعوا عقار النزاع مفرزا لأنهم يملكونه ملكية مفرزة
وليست ملكية شائعة إذ أنهم قد تملكوا هذا الجزء مفرزا بوضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية خلفا عن سلف منذ عام 1959م حيث كانوا يضعون اليد على هذا الجزء
بنية تملكه مفرزا دون باقي الورثة منكرين أي حق لباقي الورثة على هذا الجزء وقد
تملكوه مفرزا ومحددا بالتقادم الطويل المكسب للملكية طبقا للمادة 968 من القانون المدني
وقد حدث لهم ذلك بموجب قسمة كانت قد أجريت
بين ورثة المرحومين/ 0000000 عام 1959م بموجب عقد اتفاق وقسمة مؤرخ في 0/0/1959 م
محرر بين ورثة المرحومين / 00000000000 ، ثابت فيه اختصاص كل وارث بجزء مفرز من
الأرض موضوع النزاع في الدعوى الماثلة يعادل حصته الميراثية فيها والمقدم صورة ذلك
العقد من المدعى عليه الثالث فى أولا
المدعو / 00000000000 ، فى الدعويين المنضمين رقمى 000 و 0000 لسنة 2003م مدنى جزئى رشيد رفق
طلبه بإعادتهما للمرافعة بتاريخ 0/0/2006م0
راجع صورة ذلك العقد بحافظة مستندات المدعى
عليهم فى ثالثا المقدمة بجلسة 0/0/2009م
وعلى ذلك فإنه لا يحق
للمدعيين طلب أخذ ذلك العقار بالشفعة استنادا إلى صفتهما كمالكين على الشيوع إذ أن
هذا العقار لم يتم بيعه على أنه حصة شائعة حتى يصح لهما ذلك 0 وعلى ذلك إذا جاز
للمدعيين أن يطلبا أخذ عقار النزاع بالشفعة فإنه يجب أن يتوافر فيهما صفة الجار
بشروطها 0
(2) أنه
طالما أن عقار الن