لا يجوز تأسيس جمعيات في شقق تابعة لهيئة تعاونيات الإسكان




أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا بتأييد قرار وزير التضامن
الاجتماعي بعدم جواز إشهار أي جمعية يكون مقرها شقة سكنية تابعة لهيئة
تعاونيات بناء الإسكان‏.‏ وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن وزارة الإسكان
أصدرت عدد من القرارات بعدم تحويل الوحدات السكنية التي يقيمها في المدن
العمرانية الجديدة بغرض آخر غير السكن‏.‏
من ناحية أخري أقامت جمعية الملك الصالح الانجيلية الخيرية طعنا أمام
المحكمة الإدارية العليا طالبت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري
لمخالفته الدستور والقانون حيث لم ينص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
علي تحديد أماكن أو مقار الجمعيات وإنما أكد اتخاد الجمعيات لمركز إدراتها
مقرا ملائما وبالتالي فأي شقة تكون مناسبة‏