دعوى اخلاء للتأجير من الباطن Clip_image001دعوى اخلاء للتأجير من الباطن Clip_image002 بسم الله الرحمن الرحيم


انه في يوم




دعوي
إخلاء للتأجير من الباطن
وكيل الطالب
المحامي
بناء علي طلب السيدان / 0000000000، 00000000المقيمان برشيد – شارع صلاح سالم – ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / منتصر صلاح الدين - المحامي برشيد .


أنا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه حيث محل وإقامة :-

1- السيد / 000000000 - المقيم برشيد – ش 00000 – عمارة / 00000 – الدور الثاني

2- السيد / 0000000000 - صاحب صالون حلاقة (00000) – برشيد شارع متفرع من شارع

000000 – أمام مقهى / 000000 .

3- السيد / 00000 وشهرته (000000) - صاحب معرض حلويات –

بملك الطالبان - برشيد – شارع السوق العمومي .
وأعلنتــــــــــــــــــــــــهم بالآتــــــــــــــــــي






1- بموجب عقدالأيجارالمؤرخ 1/4/1988 استأجرالمعلن إليه الأول من الطالبين محل بقصداستعماله صالون حلاقة بالعقار المملوك للطالبين والكائن برشيد شارع السوق العمومي مقابل أجرة شهرية ثلاثة جنيهات .

2- إلا أن الطالبان علما أن المعلن إليه الأول قام بتأجير المحل سالف الذكر بالجدك للمعلن إليه الثاني من الباطن–وذلك بموجب عقدالأيجارالمحرربين المعلن إليه الأول والثاني والمؤرخ 25/2/2002 والمدون بسجلات الشهر العقاري تحت رقم 1135 لسنة 2002 تصديق شهر عقاري رشيد دون علم الطالبين

3- ونما أيضا إلي علم الطالبين أن هذا المحل حاليا مغلق وأنه تحت الحيازة الفعلية للمعلن إليه الثالث – وذلك بأن قام المعلن إليه الأول بالتنازل له عن حيازته الفعلية وتركه له نهائيا دون موافقة الطالبان علي ذلك .

4- ولما كان البند السادس من عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1988 والمحرر بين الطالبين والمعلن إليه الأول – والذي كان مشهودا عليه من المعلن إليه الثالث وممهورا بإمضائه كشاهد – ينص علي حظر التأجير من الباطن بنصه :- (( لا يسوغ للمستأجر أن يؤجر المحل المذكور من باطنه أو يسلمه لخلافه عن أي مدة كانت بدون إذن المالك كتابة منه وان حصل مخالفة منه في ذلك فللمالك أن يفسخ الإيجار ويلزمه بالعطل والأضرار والمصاريف .)).

5- دعوى اخلاء للتأجير من الباطن Clip_image003وحيث أن المعلن إليه الأول خالف هذا البند – فانه يحق للطالبين إقامة الدعوي الماثلة – عملا بنص المادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة 1981 بطلب الأخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك – والتي يجري نصها :- (( لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها إلا لأحد الأسباب الآتية :- أ- ............................................. ب- ...........................................

ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا .....)).
بنــــــــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــــيه
.





قد كلفت المعلن إليهم الحضور أمام محكمة رشيد الكلية دائرة المدني مساكن بجلستها المنعقدة علنا بسراي المحكمة برشيد يوم الموافق / /2007 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم :-

(أولا):- في الشق الموضوعي :-

- بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1988 وإلزام المعلن إليه الأول بأخلاء العين المبينة بصدر هذه الصحيفة وتسليمها للطالبين خالية مما يشغلها من الأشياء أو الأشخاص وبالحالة التي استلمها – وذلك لإخلاله بالشرط الصريح الفاسخ بقيامه بتأجير العين بالجدك للمعلن إليه الثاني وقيامه بالتنازل والترك للعين مرة أخري للمعلن إليه الثالث دون موافقة الطالبين الكتابية – وأن يصدر الحكم في مواجهة المعلن إليه الثاني والثالث والغير .

(ثانيا ) :- وفي الشق التبعي المستعجل :-

- بطرد المعلن إليه الأول من العين محل الإيجار لقيامه بترك العين نهائيا – وتسليمها للطالبين خالية مما يشغلها من الأشياء أو الأشخاص – وذلك في مواجهة المعلن إليهما الثاني والثالث والغير .

مع إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجـــــــــــــــــــــل ,,,