انه فى يوم ............. الموافق ............. أبرم هذا العقد بمدينة ............. بين كل من :
1) السيد / ............. الجنسية ............. مقيم برقم .............
شارع ............. قسم ............. محافظة ............. بطاقة عائلية
رقم ............. سجل مدنى ............. و عنوان محل العمل
.............
" طرف أول "
2)
السيد / ............. الجنسية ............. مقيم برقم .............
شارع ............. قسم ............. محافظة ............. بطاقة عائلية
رقم ............. سجل مدنى .............
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد
الطرف الثانى الحاصل على مؤهل ............. بالعمل لدى الطرف الاول و تحت
ادارته و اشرافه كمدرس للمواد ............. بمدرسته .............
الكائنة ............. و الخاضعة لاشراف مديرية التربية و التعليم بمدينة
.............
"البند الثانى"
يقر
الطرف الثانى بأن خبرته السابقة فى تدريس المواد المشار اليها بالبند
السابق تبلغ مدتها ............. وفقا لشهادة الخبرة المقدمة منه ضمن
مسوغات تعينه .
"البند الثالث"
مدة
هذا العقد سنة دراسية تبدأ فى ............. و تنتهى فى ............. على
أن يكون التعيين تحت الاختبار فى الشهر الاول فان تبين للطرف الاول خلاله
عدم صلاحية الطرف الثانى كان له انهاء العقد بدون حاجة الى تنبيه .
"البند الرابع"
فى
حالة استمرار العقد الى ما بعد المدة المحددة لانتهائه , يعتبر مجددا سنة
دراسية فسنه اخرى باعتباره مبرما لاتمام منهج دراسى معين .
"البند الخامس"
يجب
على الطرف الثانى أن يؤدى التدريس بنفسه و ان يبذل فى تأديته من العناية
ما يبذله الشخص المعتاد و أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل
المتفق عليه و ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله و أن
يحتفظ بكافة الاسرار التى يكون قد ألم بها أثناء عمله حتى بعد انقضاء
العقد .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الاول أن يكلف الطرف الثانى بعمل غير متصل بالتدريس و لو كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا .
"البند السابع"
يلتزم
الطرف الثانى بتدريس ............. حصة اسبوعيا مدة كل منها .............
لا يجوز أن تجاوز حصص الاسبوع 48 ساعة موزعة على أيام الاسبوع وفقا للجدول
الذى تضعه ادارة المدرسة و على الطرف الثانى تسليم صورة منه قبل بدء
الدراسة بأسبوعين على الاقل لاتمام التحضير .
"البند الثامن"
على
الطرف الثانى ان يتفرغ تفرغا تاما لاعمال التدريس المبينة بهذا العقد
لتحقيق أفضل النتائج المرجوة , و غير مصرح له باعطاء دروس خصوصية , و فى
حالة اخلاله بهذا الالتزام يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى
تنبيه او انذار او اى اجراء اخر مع التزامه بدفع مبلغ ............. فقط
............. جنيها للطرف الاول كتعويض متفق عليه .
"البند التاسع"
على الطرف الثانى تنفيذ الكتب الدورية التى سلمت له من الطرف الاول بكل ما تتضمنه من أعمال توجيهية .
"البند العاشر"
اذا
تطلب العمل مجاوزة الوقت المحدد له اسبوعيا , تعين على الطرف الثانى
الالتزام بذلك مقابل التزام الطرف الاول بمنحه اجرا اضافيا بواقع
.............% من اجره الذى يحتسب وفقا له اشتراكات التأمينات الاجتماعية
, بحيث لا يتجاوز الوقت الاضافى أربع ساعات أسبوعيا .
"البند الحادى عشر"
للطرف
الاول فصل الطرف الثانى بدون تنبيه اذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم
شهادات او توصيات مزورة او ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة او اذا
تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو
اكثر من عشرة أيام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام فى الحالة
الاولى و انقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية , أو اذا لم يقم بتأدية
التزاماته الجوهرية او اذا أفشى الاسرار الخاصة بالمدرسة او بما يمس
اولياء أمور التلاميذ أو إذا حكم عليه نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة
بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إذا وجد اثناء العمل فى حالة سكر
بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر بالواقعة ,
او اذا تعدى بأية صورة على الطرف الاول أو الناظر المسئول او اذا وقع منه
اعتداء جسيم على اى من المدرسين .
"البند الثانى عشر"
اذا
نسب للطرف الثانى ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب
العامة او اى جنحة داخل المدرسة جاز للطرف الاول وقفه احتياطيا عن العمل ,
فان استمر الوقف حتى نهاية السنة الدراسية أعتبر العقد منتهيا .
"البند الثالث عشر"
اذا
تسبب الطرف الثانى فى فقد او اتلاف او تدمير مهمات او ادوات يملكها الطرف
الاول او كانت فى عهدته , التزم بقيمتها , و للاخير تقسيط هذه القيمة على
عدد الاشهر الباقية من العام الدراسى .
"البند الرابع عشر"
يكون
المقابل المستحق للطرف الثانى عن أعمال التدريس خلال الوقت الاصلى هو
............. فقط ............. جنيها شهريا على ان يتم الوفاء بالعملة
المتداولة قانونا و فى احد ايام العمل و بمقره .
"البند الخامس عشر"
يستحق
الطرف الثانى أجره اذا حضر الى المدرسة فى الوقت المحدد للعمل و كان
مستعدا لمباشرته و حالت دون ذلك اسباب ترج الى الطرف الاول , فان كانت
الاسباب قهرية لا يد للأخير فيها , استحق نصف أجره .
"البند السادس عشر"
فى
حالة تجدد العقد , يستحق الطرف الثانى علاوة دورية سنوية لا تقل عن
............. من الاجر الذى تحتسب على اساسه اشتراكات التامين الاجتماعى
بحد أدنى ............. و بحد أقصى جنيهات ............. .
"البند السابع عشر"
يجب
على الطرف الثانى عند قبض أجره التوقيع بما يفيد ذلك فى السجل المعد لهذا
الغرض على أن يشتمل على بيانات بمفردات الاجر , و لاتبرأ ذمة الطرف الاول
من هذا الاجر الا بهذا التوقيع .
"البند الثامن عشر"
ينفسخ العقد بوفاة الطرف الثانى .
"البند التاسع عشر"
يلتزم
الطرف الاول باعطاء الطرف الثانى مجانا فى نهاية عقده و بناء على طلبه ,
شهادة يبين بها تاريخ التحاقه بالعمل و تاريخ خروجه منه و نوع العمل الذى
كان يؤديه و قيمة الاجور كما يلتزم برد كافة الاوراق و الشهادات الخاصة
بالطرف الثانى فور طلبها , و للأخير أثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة
تحدد فيها كفاءته المهنية .
"البند العشرون"
يلتزم الطرف الاول بالاشتراك عن الطرف الثانى لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية , و ان يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة .
"البند الحادى و العشرون"
تختص
محاكم ............. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات , و يعتبر
عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الثانى و العشرون"
حرر
هذا العقد من أربع نسخ , نسختان للطرف الاول و نسخة للطرف الثانى , و
الرابعة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص , ترفق بالاستمارة رقم (1)
تأمينات .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "