المواعيد فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
طبقا لأحدث التعديلات التشريعية

ميعاد تمام الإعلانات
مادة 7
لا
يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة
الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن
كتابي من قاضي الأمور الوقتية .




عرض أمر الإعلان علي قاضي الأمور الوقتية
مادة 8
إذا
تراء للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي
بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو
غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور
الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو
بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي
المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع
المحضر والطالب





ميعاد تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة - حالة عدم وجود من يصح تسليم الاعلان له وحالة امتناع من وجد عن استلام الإعلان
مادة 11
إذا
لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من
وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام
الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو
العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال
وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .

وعلي
المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو
المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان
الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .

ويجب
علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر
الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .





فيمن يصح تسلمهم الإعلانات قانوناً
مادة 13
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصـة تسلم صـورة الإعلان علي الوجه الأتي :-
1.
ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن
يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي
هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .

2.
ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما
عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة
أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .

3.
ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو
لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز
تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .

4.
ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص
الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها
أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو
في موطنه .

5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
9.
ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة
وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ،
ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة
لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى
توصيلها إليها.