الطعن رقم 242 لسنة 47 بتاريخ 12/06/1977
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة ... ... ... بأنه تسبب عمدا في انقطاع الخطوط التليفونية الموضحة بالتحقيقات والتي أنشأتها الحكومة لمنفعة عمومية لتغذية شركة ....... للنقل المباشر وإدارة الأمن المركزية بأن قطع الكابل الموصل لهذه الخطوط. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة. وإذ أحيلت القضية إلى محكمة أحداث القاهرة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة. فقدمت النيابة العامة طلبا لهذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة
 
 المحكمة
حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 2/6/1975 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الأحداث لمحاكمة المتهم طبقاً لمواد الاتهام، وحكم محكمة الأحداث الصادر في 4/8/1976 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد انطويا على تنازع سلبي على الاختصاص ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى محكمة الجنايات وإلى محكمة الأحداث وتخلف كلتاهما عن نظرها مما يدعو إلى الركون إلى محكمة النقض لتعين المحكمة المختصة تطبيقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة .... إلى محكمة أمن الدولة العليا بوصف أنه في يوم 20/9/1970 تسبب عمداً في انقطاع الخطوط التلفونية الموضحة بالتحقيقات والتي أنشأتها الحكومة لمنفعة عمومية لتغذية شركة النيل العامة للنقل المباشر وإدارة الأمن المركزية بأن قطع الكابل الموصل لهذه الخصوص، ففصلت فيها بحكمها الصادر في 2/6/1975 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة، ولما أحيلت الدعوى إلى محكمة الأحداث حكمت هي الأخرى بحكمها الصادر بتاريخ 4/8/1976 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة بموجب أمر الإحالة المؤرخ 18/10/1970 أمرت بإحالة الدعوى - مباشرة - إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة ففصلت فيها بحكمها المؤرخ في 2 يونيو سنة 1975 وإذ كان يبين كذلك من مطالعة ديباجة نسخة الحكم الأصلية أنها معنونة باسم محكمة جنايات القاهرة، فإن ما ورد في ديباجته من أن الحكم صدر من محكمة جنايات القاهرة بعد إحالة الدعوى إليها باعتبارها محكمة أمن الدولة العليا من النيابة العامة مباشرة عن غير طريق مستشار الإحالة يكون مجرد خطأ مادي في الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقيناً من المفردات، وكان الحكم الصادر في الدعوى في 2 يونيو سنة 1975 قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا وليست باعتبارها محكمة جنايات، وكانت محكمة أمن الدولة العليا هي محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي - هي محكمة أمن الدولة العليا - وبين محكمة عادية - هي محكمة الأحداث - لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة في حالة قيام تنازع سلبي بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي إلا أن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 قد نقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص إذ نصت المادة 17 من هذا القانون على أنه إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، برفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص وأخيراً نقل الاختصاص ذاته إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 من أنها تختص بما يأتي ...... (4) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 و19 و20 و21 من قانون السلطة القضائية. لما كان ما تقدم، فإن طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة - بناء منها على المادة 227 سالفة الذكر منصب على قيام تنازع سلبي بين جهة القضاء العادي وبين محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب