الطعن رقم 222 لسنة 44 بتاريخ 16/12/1974
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين حكم ببراءتهم بأنه في يوم 19 يوليه سنة 1971 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: (أولا) تسبب عمدا في انقطاع المراسلات التليفونية المبينة بالتحقيقات والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة بأن قام بقطع الأسلاك التليفونية المبينة بالأوراق. (ثانيا) سرق الأسلاك التليفونية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 164 و166 و316 مكرر ثانيا و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ... ... ... بالحبس مع الشغل سنة واحدة عن التهمتين المسندتين إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمتي سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة للهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتسببه عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية دون أن يقضي بإلزامه بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لحكم المادة 164 من قانون العقوبات. المعدلة بالقانون رقم 295 لسنة 1956.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما قال "إن الجريمتين, قد ارتكبهما المتهم لغرض جنائي واحد, ومرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة, ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات, ثم قضى الحكم بحبس المطعون ضده سنة واحدة عن التهمتين. لما كان ذلك, وكانت المادة 164 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن. مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض عن الخسارة". ثم نصت المادة 166 على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية, وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد لما كان ذلك, وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 164 من قانون العقوبات. فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. وإذ كان يبين من مطالعة المفردات المنضمة أن عناصر التعويض غير محددة فإن محكمة النقض لا تستطيع هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة