الطعن رقم 1173 لسنة 28 بتاريخ 17/11/1958
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولا ـ شرعوا في سرقة الأسلاك التليفونية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للحكومة المصرية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم بالجريمة متلبسين بها وكان المتهم حاملا سلاحا "بندقية" وثانيا ـ المتهم الأول (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "بندقية" (ب) أحرز بغير ترخيص ذخيرة طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية ثالثا ـ تسببوا في إنقطاع المخابرات التليفونية لقطعهم الأسلاك التليفونية الموصلة بين البلاد المبينة بالمحضر وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و 46 و164 و166 و316 من قانون العقوبات والأول أيضا بالمواد 1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول (3) الملحق به والمعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 فقررت بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للجميع والمادة 17 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات ومعاقبة كل من الباقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ
 
 المحكمة
... من حيث أن الطاعنين الأول والثالث قد قررا بالطعن على الحكم إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيكون طعنهما غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الطاعنين الثاني والرابع والخامس قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعنين في الدفاع وشابه القصور في التسبيب ذلك المحكمة قضت في الدعوى دون أن تسمع شاهدا من شهود الإثبات وهو ضابط المباحث اكتفاء بتلاوة أقواله بالجلسة رغم أهمية الوقائع التي يشهد عليها في حين أن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بنفسها في مواجهة المتهم أما وجه القصور في التسبيب فيتحصل في أن الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى أقوال كل شاهد على حده من شهود الإثبات الذين استند إليهم في الإدانة بل أورد أقوالهم جملة مع اختلاف الوقائع التي يشهدون عليها كذلك لم يذكر بالتفصيل أوجه دفاع الطاعنين ويرد عليها بما يفندها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله "أنها تتحصل في أن الملازم أول ...... ضابط مباحث مركز دمنهور استصدر من النيابة إذنا بضبط وتفتيش ....... و........ و........ وهم على الترتيب المتهمون الأول والثاني والخامس إذ علم من التحري أنهم يكوّنون مع آخرين عصابة للسرقة والسطو والنهب بالطرق الزراعية وأنهم اعتزموا السطو على أحد قطارات البضاعة التابعة لسكك حديد الحكومة المصرية في ليلة 14 من أغسطس سنة 1956 وأنهم يحملون أسلحة نارية بدون ترخيص ثم اصطحب ضابط المباحث بعض معاونيه من رجال البوليس وكمنوا لهؤلاء المتهمين بالقرب من سكة الحديد في تلك الليلة عند كوبري الخيري بدائرة مركز دمنهور وحوالي الساعة الثالثة من صباح تلك الليلة أقبل المتهمون الخمسة إلى مكان الحادث ومعهم خمس دواب وقف لهم بها المتهم الخامس ثم تسلق المتهم الثاني ....... أحد أعمدة تليفونات الحكومة المصرية ووقف بأسفل هذا العامود المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا (بندقية) وتسلق المتهم الرابع ......... عامودا آخر من أعمدة هذه التليفونات ووقف بأسفل هذا العامود المتهم الثالث..... فأطبق رجال القوة على المتهمين جميعا وقبضوا على المتهم الأول وهو يحمل بندقية تبين أنها مششخنة وصالحة للاستعمال وقبضوا على المتهم الثالث فوجدوا معه شوالا فارغا وأمروا المتهمين الثاني والرابع بالنزول كل من فوق العامود الذي تسلقه وقبضوا عليهما أيضا وتبين أن هذين المتهمين قطعا الأسلاك التليفونية من فوق العامودين اللذين تسلقاهما فتدلت الأسلاك على الأرض وتسببوا بذلك في قطع المخابرات التليفونية ثم قبضوا كذلك على المتهم الخامس الذي كان يقف قرب مكان الحادث يحرس الدواب التي أحضرها المتهمون ليحملوا عليها الأسلاك التي شرعوا في سرقتها ثم أخطر بالحادث وبوشر التحقيق" واستند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال ضابط المباحث الملازم أول ........ وأقوال الملازم أول....... ضابط البوليس والعساكر ...... و....... و...... و......... و....... و........ و..... وإلى أقوال مهندس التليفونات وما أسفرت عنه المعاينة والتقرير الطبي الشرعي بشأن فحص البندقية والطلقة المضبوطة ثم أورد الحكم أقوال الشهود من رجال الحفظ جملة وأورد أقوال مهندس التليفونات والأدلة الأخرى كل على حده وانتهى إلى القول بأن المحكمة تطمئن إلى شهادة الشهود الذين تقدم ذكرهم والذين شهدوا بأنهم ضبطوا المتهمين الخمسة بمكان الحادث على النحو المتقدم وأنها تلتفت عن دفاع المتهمين وترى أنه غير جدي ولا وزن له في وجه الأدلة التي تقدم بيانها - لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد الأول لم يحضر وتليت أقواله بالجلسة بموافقة الدفاع وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 سنة 1957 الصادر في 19 مايو سنة 1957 أجازت تلاوة أقوال الشاهد في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى الدليل المستمد من شهادة شهود الإثبات الذين استند إليهم وكان لا بأس عليه إن هو أورد مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبها إليهم جميعا تفاديا من التكرار الذي لا موجب له وكان يكفي لسلامة الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة وتبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به وليس عليها أن تتتبع الدفاع في كل شبهة أو استنتاج وترد عليه ولا أن ترد ردا خاصا على الدفاع الموضوعي إذ أن ردها عليه يكون مستفادا من الأدلة التي عولت عليها في الإدانة لما كان ما تقدم فإن الطعن بشقيه يكون غير سديد ويتعين رفضه