الطعن رقم 397 لسنة 43 بتاريخ 25/06/1973
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 من مارس سنة 1971 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: سرق السند المبين بالمحضر المملوك ... ... والمودع ملف القضية الاستئنافية رقم 536 سنة 86 القضائية والمسلم إلى موظف مكلف بحفظه هو أمين جلسة الدائرة السابعة التجارية. وطلبت عقابه بالمادتين 151 و152/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب كما أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم يصدر باسم الشعب كما خلا من بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته، وأغفلت المحكمة الرد على دفاعه بأن المبلغ .......... لم تسلم إليه الورقة القضائية موضوع الاتهام بصفته مأموراً بحفظها ولا شأن له بحفظ ملفات القضايا ولا على ما أثاره بشأن عدم قيام النيابة العامة بتحريز المستند، هذا وإن المحكمة قد اعتمدت في الإدانة على أقوال الشاهد المبلغ رغم تناقضها مع أقوال باقي موظفي القلم التجاري بالمحكمة، كما أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية وقضى بحبسه ستة أشهر في حين أن الشروع في ارتكاب هذه الجريمة لا يعاقب عليه القانون.
وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر باسم الأمة، وكانت عبارتا باسم الأمة وباسم الشعب، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، تلتقيان عند معنى واحد في المقصود من هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، فإن صدور الحكم الابتدائي باسم الأمة لا ينال من وجوده قانوناً، ويكون النعي على الحكم في هذا الشق في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة، ولئن كان الحكم الابتدائي قد خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته إلا أنه لا يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها استوفت تلك البيانات فإن استناد الحكم المطعون فيه - الذي استوفى تلك البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته - إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليماً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت الأوراق القضائية مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152/1 من قانون العقوبات ولو وقع الاختلاس في أي وقت لم تكن تلك الأوراق تحت يد الكاتب لأي سبب من الأسباب، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد عول في قضائه بالإدانة على أقوال المبلغ ............ وأورد مؤدى هذه الأقوال، وكانت المحكمة لا تلزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من عدم تعرض المحكمة لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات من موظفي القلم التجاري، إذ أن ذلك يفيد إطراحها لأقوالهم اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي بينها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية قصد بها المحافظة على الدليل ولا يترتب على مخالفتها أي بطلان فإن النعي على الحكم في هذه الخصوصية يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن حضر إلى المحكمة وطلب إلى السيد ........... سكرتير الدائرة السابعة التجارية الإطلاع على القضية رقم 536 لسنة 86 القضائية، وبعد أن سلمها إليه انتهز الطاعن فرصة انشغال سكرتير الجلسة بعمله ونزع عقد اتفاق مقدم من خصمه في الدعوى، وجده يضعه في جيب سترته، وبعد أن أقام الحكم الدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن على هذه الصورة عاقبه بمقتضى المواد 45 و47 و151 و152/1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة الشروع في سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية رغم أن الشروع في هذه الجريمة غير معاقب عليه، ذلك بأن ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر جريمة السرقة التامة المنصوص عليها في المادتين 151 و152 من قانون العقوبات، ولئن أخطأ الحكم في وصف الواقعة وعدها شروعاً في ارتكاب الجريمة المذكورة، إلا أن العقوبة التي قضى بها وهي الحبس لمدة ستة أشهر تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة حسب وصفها الصحيح. ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوصف الذي انتهى إليه الحكم - على خلاف الحقيقة - غير مؤثم بمقولة أن من شأن ذلك أن يضار الطاعن بطعنه، إذ أن هذه القاعدة إنما يتعلق بها حق الطاعن في حدود العقوبة المحكوم بها عليه وحدها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً