الطعن رقم 391 لسنة 36 بتاريخ 07/06/1966
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في خلال سنة 1962 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: المتهم الأول: سرق شهادات الميلاد والأحبار والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمتعلقة بالحكومة حالة كونه حافظا لها. والمتهمين الأول والثاني. (أولا) سرقا البطاقات الشخصية المبينة بالمحضر والمملوكة للدولة حالة كونهما حافظين لها (ثانيا) اشتركا مع متهم أخر (سبق الحكم عليه) بالتحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه بأن حرضاه واتفقا معه على ارتكاب تلك الجرائم وساعداه في ارتكابها بأن قدما له البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد والأحبار والأشياء الأخرى المسروقة فتمت هذه الجرائم بناءا على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1-2-3 و41 و151 و152/2 و206/6 و211 و212 و336/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 10 ديسمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام والمادتين 30 و32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً, ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة البطاقات الشخصية المملوكة للدولة والاشتراك مع متهم آخر في الدعوى في جريمتي تزوير أوراق رسمية ونصب قد شابه البطلان وقصور التسبيب والخطأ في تطبيق القانون كما انطوى على فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وذلك بأنه لم يبين الجرائم التي اشترك الطاعن في ارتكابها ودانه عنها كما خلا من بيان الأفعال التي تكون الاشتراك في حق الطاعن ولم يعرض لمركزه في الدعوى استقلالاً عن غيره من المتهمين. كما لم يبين ما ضبط لدى الطاعن وحده من أوراق, ودانه بجريمة سرقة بطاقات شخصية مع أنه لم يضبط لديه شيء منها. هذا إلى أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن سرقة أوراق بوصفه حافظاً لها وتسليمها إلى المتهم الأول في الدعوى إلا أن الحكم مع استبعاده حفظ الطاعن لهذه الأوراق مما كان لازمه نفي اشتراكه مع المتهم الأول فيما ارتكبه من جرائم فقد دان الطاعن على هذا الأساس معولاً في ذلك على ما ضبط لديه من أوراق في منزله مع أن بعض هذه الأوراق خاص ببيانات عن بطاقته الشخصية وبعضها خاص برخصة قيادة سيارة باسمه والباقي من الأوراق لا يدل على اشتراكه في الجرائم المسندة إلى المتهم الأول. وقد اتخذ الحكم من أقوال هذا المتهم دليلاً على الطاعن مع أنها لم تعزز بأدلة أخرى وقد جرحها الطاعن بأن عمله بمصلحة الأحوال المدنية يجعله على اتصال بمن يترددون عليها - ومنهم المتهم المشار إليه - ومن الجائز أنه قصد الإيقاع به ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذا الدفاع الذي استقل به الطاعن.
وأخيراً فقد نسب الحكم إلى المتهم الأول أنه أرشد عن منزل الطاعن واتخذ من ذلك دليلاً على إدانته مع أن الأوراق قد خلت مما أسنده الحكم إليه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق استمدها من أقوال النقيب .......... والمقدم ........... و............ و............. مدير الأقسام الهندسية بمصلحة سك النقود ومن اعتراف المتهم الأول .......... في تحقيقات النيابة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون في مقام التدليل على ثبوت التهمة قد جمع بين عدة متهمين لوحدة الواقعة المنسوبة إليهم. ومن حق المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواها. وإذ ما كان مفاد ما اطمأن إليه الحكم من أقوال المتهم الأول لإثبات الاتهام على الطاعن هو الرد الضمني على دفاعه من أن المتهم الأول ربما قصد الإيقاع به, فإن ما يثيره الطاعن من نعي في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النقيب .......... قرر في محضر تحقيق النيابة أن المتهم الأول ............. وصف له محل إقامة الطاعن في مقابر الخليفة. ولما كان الحكم قد نقل عن أقوال ذلك الشاهد أن المتهم الأول أرشده إلى منزل الطاعن, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفة الثابت في الأوراق يكون قد ورد على غير محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في خلال سنة 1962 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: المتهم الأول: سرق شهادات الميلاد والأحبار والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمتعلقة بالحكومة حالة كونه حافظا لها. والمتهمين الأول والثاني. (أولا) سرقا البطاقات الشخصية المبينة بالمحضر والمملوكة للدولة حالة كونهما حافظين لها (ثانيا) اشتركا مع متهم أخر (سبق الحكم عليه) بالتحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه بأن حرضاه واتفقا معه على ارتكاب تلك الجرائم وساعداه في ارتكابها بأن قدما له البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد والأحبار والأشياء الأخرى المسروقة فتمت هذه الجرائم بناءا على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1-2-3 و41 و151 و152/2 و206/6 و211 و212 و336/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 10 ديسمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام والمادتين 30 و32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً, ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة البطاقات الشخصية المملوكة للدولة والاشتراك مع متهم آخر في الدعوى في جريمتي تزوير أوراق رسمية ونصب قد شابه البطلان وقصور التسبيب والخطأ في تطبيق القانون كما انطوى على فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وذلك بأنه لم يبين الجرائم التي اشترك الطاعن في ارتكابها ودانه عنها كما خلا من بيان الأفعال التي تكون الاشتراك في حق الطاعن ولم يعرض لمركزه في الدعوى استقلالاً عن غيره من المتهمين. كما لم يبين ما ضبط لدى الطاعن وحده من أوراق, ودانه بجريمة سرقة بطاقات شخصية مع أنه لم يضبط لديه شيء منها. هذا إلى أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن سرقة أوراق بوصفه حافظاً لها وتسليمها إلى المتهم الأول في الدعوى إلا أن الحكم مع استبعاده حفظ الطاعن لهذه الأوراق مما كان لازمه نفي اشتراكه مع المتهم الأول فيما ارتكبه من جرائم فقد دان الطاعن على هذا الأساس معولاً في ذلك على ما ضبط لديه من أوراق في منزله مع أن بعض هذه الأوراق خاص ببيانات عن بطاقته الشخصية وبعضها خاص برخصة قيادة سيارة باسمه والباقي من الأوراق لا يدل على اشتراكه في الجرائم المسندة إلى المتهم الأول. وقد اتخذ الحكم من أقوال هذا المتهم دليلاً على الطاعن مع أنها لم تعزز بأدلة أخرى وقد جرحها الطاعن بأن عمله بمصلحة الأحوال المدنية يجعله على اتصال بمن يترددون عليها - ومنهم المتهم المشار إليه - ومن الجائز أنه قصد الإيقاع به ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذا الدفاع الذي استقل به الطاعن.
وأخيراً فقد نسب الحكم إلى المتهم الأول أنه أرشد عن منزل الطاعن واتخذ من ذلك دليلاً على إدانته مع أن الأوراق قد خلت مما أسنده الحكم إليه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق استمدها من أقوال النقيب .......... والمقدم ........... و............ و............. مدير الأقسام الهندسية بمصلحة سك النقود ومن اعتراف المتهم الأول .......... في تحقيقات النيابة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون في مقام التدليل على ثبوت التهمة قد جمع بين عدة متهمين لوحدة الواقعة المنسوبة إليهم. ومن حق المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواها. وإذ ما كان مفاد ما اطمأن إليه الحكم من أقوال المتهم الأول لإثبات الاتهام على الطاعن هو الرد الضمني على دفاعه من أن المتهم الأول ربما قصد الإيقاع به, فإن ما يثيره الطاعن من نعي في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النقيب .......... قرر في محضر تحقيق النيابة أن المتهم الأول ............. وصف له محل إقامة الطاعن في مقابر الخليفة. ولما كان الحكم قد نقل عن أقوال ذلك الشاهد أن المتهم الأول أرشده إلى منزل الطاعن, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفة الثابت في الأوراق يكون قد ورد على غير محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً