الطعن رقم 223 لسنة 45 بتاريخ 30/03/1975
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بدائرة قسم الدقي (المتهم الأول) تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة. (المتهم الثاني) اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 40/1 و2 و3 و41 و155 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدقي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين.
فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على أن الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الأول من تهمة التداخل في وظيفة عامة والثاني من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في تهمة التداخل في وظيفة عامة, قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه, إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما تأسيساً على ما أفصحت عنه المحكمة من عدم اطمئنانها لأقوال المجني عليها لثبوت قيام نزاع بينها وبين المطعون ضده الثاني على شقة تستأجرها منه يكون قد أقام قضاءه على ما لا يؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما أثارته النيابة في أسباب استئنافها لحكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة من أن ما أتاه المطعون ضدهما كان القصد منه الاستيلاء على شقة المجني عليها الأمر المنطوي على جريمة أخرى هي جريمة الشروع في نصب - وكل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى تصوير المجني عليها لواقعة الدعوى وحصل عناصرها وما سيق عليها من أدلة قال "وحيث إن المتهم حضر بالجلسة وقدم شهادة من الجدول في القضية رقم 573 سنة 1972 مستعجل الجيزة والتي تقضي بطرد المجني عليها لتأخرها عن سداد دين الأجرة, الأمر الذي جعل المجني عليها تدبر له هذا الأمر كيداً - وحيث إن المحكمة تستشف من إطلاعها على الأوراق أن هناك ثمة نزاع قائم بين المجني عليها والمتهم الثاني بصفتها مستأجرة لشقة يملكها - وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى إسناد ذلك الاتهام إلى المتهمين, ومن ثم تقضي ببراءتهما عملاً بالمادة 304 ق. أ. ج". لما كان ذلك, وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة, إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر - وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك, فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من أن ما أورده من أسباب لقضائه بالبراءة غير كاف لحمل النتيجة التي خلص إليها يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضدهما لتشككها في صحة الواقعة, ومن ثم فلا جدوى للنيابة العامة من النعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما أثارته في أسباب استئنافها لحكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة من أن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى هي الشروع في نصب ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضدهما. لما كان ذلك, يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً