الطعن رقم 1044 لسنة 15 بتاريخ 14/05/1945
إن القانون سواء في المادة 155ع أو في المادة 336 فقرة ثانية قد نص على أن عقوبة الغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً. وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم لمخالفته مقتضى هذين النصين، ولكنه رأى للظروف التي ذكرها توقيع عقوبة واحدة عليه وأن تكون هذه العقوبة هي الغرامة فقط، ومع ذلك قضي بتغريمه خمسين جنيهاً، فإنه يكون قد أخطأ ويجب تصحيحه بجعل الغرامة عشرين جنيهاً فقط