الطعن رقم 2081 لسنة 36 بتاريخ 27/02/1967
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 11/9/1964 بدائرة قسم ثان طنطا:(1) سرقا المبلغ المبين بالمحضر لـ........ حالة كونهما عائدين. (2) تدخلا في وظيفة عمومية بأن ادعيا بأنهما من رجال المباحث على الوجه المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 49 و50 و155 و317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة طنطا الجزئية قضت بتاريخ 30/11/1964 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول بحبسه ستة شهور مع الشغل والنفاذ عن التهمتين وغيابيا للثاني بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ. فعارض المتهم الثاني، وقضي في معارضته في 14/3/1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الثاني هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 30/3/1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالبطلان لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها، ذلك بأن القاضي ....... الذي اشترك في إصداره، هو بذاته الذي كان قد أصدر الحكم الابتدائي المستأنف الصادر في المعارضة المرفوعة من المطعون ضده ..........
وحيث إنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن القاضي .......... أصدر الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم ...........، في الحكم الغيابي الصادر بإدانته، وأنه اشترك أيضاً في إصدار الحكم المطعون فيه في الاستئناف المرفوع من هذا المتهم عن ذلك الحكم الابتدائي. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 313 من قانون المرافعات - وهو نص عام في بيان أحوال عدم الصلاحية ويسري على الدعوى الجنائية "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ..... (خامساً) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ... أو سبق له أن نظرها قاضياً.. إلخ" وكان النص في المادة 314 من القانون ذاته "عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً" كما أن النص في الفقرة الثانية من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية "يمتنع عليه (على القاضي) كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". ولما كانت هذه النصوص صريحة في عدم صلاحية القاضي وامتناع اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان قد سبق وأصدر الحكم المطعون فيه، فإذا حكم في الطعن - على الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلاً. ولما كان الثابت - على ما تقدم بيانه - أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة المرفوعة من المطعون ضده، عاد فاشترك مع الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف المرفوع منه، فإن هذا الحكم الأخير يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها ويتعين لذلك نقضه والإحالة