الماده رقم 134 عقوبات
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم
لما كانت جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدي عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من ذات القانون ويشترط للعقاب في الحالات الأخيرة أن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه (1) .
(1) طعن رقم 2257 لسنة 60 ق - جلسة 27/1/1997.
والقصد الجنائي في جريمة الإهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين 133 و134 من قانون العقوبات يكون متوفرا بمجرد تعمد توجيه العبارات المهينة إلي المجني عليه مهما كان الباعث على ذلك. ولا يشفع للمتهم أن يكون قد أرسل الكتاب المتضمن للإهانة إلى المجني عليه في ظرف مقفل إذ أن الشارع قد سن المادة 134 السابق ذكرها خصيصا للمعاقبة على مجرد إهانة الموظف العمومي بالكتابة (2) .
(2) جلسة 8/6/1952 طعن رقم 1443 سنة 12 ق الربع قرن ص300 .