استرداد رسوم جمركية
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الشركة .......................................والكائن مقرها ...............................
ويمثلها السيد/ رئيس مجلس الإدارة .....................................
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد جمعه موسى المحامى برشيد شارع احمد فؤاد نور
أنا..........................محضر محكمة.......................................قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت كلا من:
1. السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك.
2. السيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك
مخاطبا مع / ..........................
ويعلنان بموطنهما القانوني بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النيل- محافظة القاهرة.
وأعلنتهم بالأتـي:-
1. استوردت الشركة المعلنة عدة رسائل جمركية عبارة عن بضائع مستوردة طبقا للإفراجات الجمركية المرفقة بصحيفة الدعوى . أفرجت عنها عن طريق الجمارك بموجب البيانات الجمركية أرقامهذه الأرقام مرفقة بعريضة الدعوى).
2. قامت الشركة بسداد كافة الضرائب الجمركية وكذا ضريبة المبيعات المستحقة مقابل الإفراج عن البضاعة من الجمارك.
3. إلا أن مصلحة الجمارك قد أصرت علي تحصيل مبالغ أخري من الشركة تحت مسمى "رسوم خدمات " أساسية وإضافية مقابل ما ادعت أنة نظير كشف وحصر وتصنيف ومراجعة البضائع مشمول البيانات الجمركية المشار إليها وذلك دون وجه حق بلغ مقدارها ............................................................................. جنية مصري.
4. ولما كان ذلك وكانت تلك المبالغ قد سددت دون وجه حق وكانت المادة 181/1 من التفنين المدني تنص علي أنه: " كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب علية رده " فإنه لا يسع الشركة المعلنة إلا أن تلجأ إلي ساحة القضاء طالبة استرداد رسوم الخدمات المسددة دون وجه حق للأسباب الآتية :-
أولا " أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضاعة الواردة قد تم تخزينها بمخازن الجمارك
تنص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 علي أنه : " تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها " - وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 63 بإصدار قانون الجمارك وذلك في الباب السادس بعنوان رسوم الخدمات فقد جاء منها الأتي:-" خصص هذا الباب لرسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن حق الجمارك في هذه الحالة أن تستوفي الرسوم مقابل الخزن أو الشيالة أو التأمين علي البضاعة أو الرسوم الإضافية الأخرى فتح الطرود وقفلها أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها ، ولما كانت هذه الرسوم تختلف حسب الظروف ومستوى الأجور ومعدلات التأمين فقد ترك أمر تحديده لوزير الخزانة ".
ومفاد نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما جاء بتفسير المادة 111 من قانون الجمارك أنة قد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات أو الساحات بمعرفة الجمارك ففي هذه الحالة يحق للجمارك أن تستوفي رسوم الخدمات مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضاعة والرسوم الإضافية الأخرى من فتح الطرود والكشف عليها ووزنها داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها وغيرها من العمليات التي يقتضيها وغيرها من العمليات التي يقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها في تلك المخازن أو المستودعات أو الساحات.
ولما كانت المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 قد فوضت وزير الخزانة بإصدار قرارات تحدد معدل رسوم الخدمات علي ما يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها مصلحة الجمارك .
فإن ما صدر من قرارات قاصر تطبيقه علي ما تم ايداعه في تلك المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك وغير متوافر في مشمول الرسائل محل الدعوى وبالتالي فإن هذه القرارات غير واجبة التطبيق. مؤدى ذلك أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضائع الواردة قد تم تخزينها في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك
ولما كان الثابت أن المخازن والساحات والمستودعات الكائنة داخل الدائرة الجمركية والتي تم تخزين البضائع الواردة بداخلها لم تعد تابعة للجمارك – وإنما انتقلت تبعيتها إلي كيانات قانونية أخري ( في الأسكندريه انتقلت إلي هيئة ميناء الإسكندرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 1965- وكذالك في القاهرة ) ولما كان مشمول الرسالة لم يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها الجمارك ،فلا يخضع لرسوم الخدمات ويضحي ما تم تحصيله من رسوم خدمات بدون وجه حق مما يتعين معه رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق .
وتأييدا فقد جري قضاء النقض علي أنه :
" البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة ، لأن المخازن الجمركية والمستودعات لا تخضع لإدارتها . كما يبين من الصورة الرسمية لهذه المذكرة بملف الطعن أن الطاعنة أسست دفاعها بأن الهيئة العامة لميناء الأسكندريه أصبحت بعد صدور القرار الجمهوري رقم 417 لسنة 1965 هي المسئول عن إدارة المخازن والمستودعات داخل الدائرة الجمركية . أما مصلحة الجمارك فقد انحصر دورها في تطبيق التعريفة الجمركية علي البضائع المنصرفة فقط" .
( نقض مدني :28/3/1983- الطعن رقم 543لسنة 48ق)
مشار إلية في كتاب التشريعات الجمركية في ضوء الفقه والقضاء تأليف الأستاذين / فتحي عبد السلام ،محمد عبد الرحمن سرور ص 1991.
كما استقر قضاء المحاكم – بشأن رسوم الخدمات – علي أنه :-
" ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعي قد أستورد رسائل قطع غيار من الخارج وتم إيداع المشمول لدى شركة المستودعات ولم تودع في الساحات والمخازن التي تديرها الجمارك وعلي الرغم من ذلك قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات علي هذه البضائع من المدعي استنادا إلي القرارات الوزارية أرقام 255 لسنة 1208 ، 1993 لسنة 1996 عن تخزين البضائع في الساحات والمخازن الخاصة بالجمارك . فمن ثم فإن القرارات الوزارية سالفة البيان تسري علي الرسائل التي تودع في مخازن وساحات ومخازن الجمارك الأمر الذي يتضح معه للمحكمة عدم أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسوم خدمات من المدعي"
(محكمة جنوب القاهرة :الدائرة 34 مدني – الدعوى رقم 4364 لسنة 1999 م.ك جنوب القاهرة جلسة 31/3/2001،الدعوى رقم 4812لسنة 1999 م ك جنوب القاهرة جلسة 29/2/2001.)
ثانياً : أن أعمال الكشف والحصر والتصنيف والمراجعة لا تمثل خدمات فعلية
وإنما هي صميم عمل رجال الجمارك
استقر الفقه والقضاء علي أن : " الرسم – بصفة عامة – مبلغ من النقود تجبيه الدولة من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطات العامة"
الأستاذ/ يوسف الغريانى : موسوعة قوانين الجمارك والاستيراد والتصدير – الإسكندرية 1976 ج1 / ص22.
لما كانت مصلحة الجمارك قد استندت في تحصيل رسوم الخدمات التي تم تحصيلها إلي الزعم بأنها – رسوم الخدمات - فرضت وحصلت بمقتضى قراري وزير المالية رقمي 255 / 1993، 123 /1994، 752/ 1997بزعم أنها مقابل خدمات كشف وحصر وتصنيف الرسائل الواردة فإن ذلك القول غير صحيح ومردود علية بالأتي:
1. تلك الأعمال لا تمثل خدمات فعلية مما يستحق علية ما يسمى رسوم خدمات ، وإنما هي أعمال تدخل في صميم عمل رجال الجمارك وذلك وفقا للمادة 50 من قانون الجمارك ، وعلية فإنه ينتفي عنا والحال كذلك وصف " الخدمات الفعلية " مما يجعل تحصيل رسوم عنها لا أساس له في القانون.
2. وفي ذلك تنص المادة (50) من قانون الجمارك علي أنة :" يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضائع والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئتها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة التي يصدرها المدير العام للجمارك
3. وجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك قد أكدت هذا المعنى حين حرصت علي النص علي ارتباط جميع رسوم الخدمات بنفقة فعليه.
4. رسوم الخدمات التي تم تحصيلها ليست مقابل المعاينة والكشف والحصر والتصنيف ولم يثبت بأوراق البيانات الجمركية أو أذون الإفراج أن رسوم الخدمات تم تحصيلها مقابل المعاينة والكشف والحصر والتصنيف.
5. لا يجوز تكليف أحد بأداء أي ضريبة أو رسم إلا في حدود القانون .وذلك إعمالا لحكم ونص المادة 119 من الدستور والتي نصت علي :"" إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون" "ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون"
فإن مفاد نص المادة 119 من الدستور لا يجوز تكليف أحد بأداء اى رسوم خدمات إلا في حدود رسوم الخدمات الواردة بنص القانون الجمركي رقم 66 لسنة 1963 في المادة 111 منة وهى الخدمات القاصرة علي ما تقدمة الجمارك للبضائع التي تودع في ساحات أو مخازن تديرها الجمارك فقط وليس كل البضائع سواء تم تخزينها من عدمه ،ولا يجوز تحصيل خدمات أخري علي البضائع بصفة مطلقة لم يرد بها نص في القانون الجمركي.
وبالتالي يضحى القول بأن رسوم الخدمات التي تم تحصيلها بقراري وزير المالية تختلف عن رسوم الخدمات المنصوص عليها في المادة 111 قول غير صحيح لأن أعمال الفرز والتصنيف والكشف هي جوهر عمل موظفي الجمارك ولا تؤدى خدمة لأصحاب الشأن وإنما يلزمهم بها القانون الصادر بجباية الضريبة الجمركية ويلزمهم بأدائها لضمان تحصيل الضريبة الجمركية علي الوجه الأكمل ومن ثم لا تدخل هذه الأعمال ضمن مفهوم الخدمات الجمركية التي تستحق عنها رسوم خدمات لأن ذلك هو صميم عمل موظفي الجمارك . وإذا خالفت القواعد التنفيذية ذلك يجب إهدارها وإعمال نص القانون.
• يؤيد ذلك من أحكام القضاء المصري الشامخ الأحكام الآتية:
1. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7616/115ق وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضي به من رد رسوم الخدمات
أن نص المادة 111 من القانون رقم 66/63من انه "تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى.وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي يعينها". يدل علي وضوح النص أن رسوم التخزين أو الخدمات الجمركية تفرض علي حالة البضائع التي يقتضى الإفراج الجمركي عنها إيداعها في الساحات أو المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك تمهيدا لاتخاذ إجراءات الكشف والحصر والتصنيف لتحديد الضريبة الجمركية وأحقية الأداء وما قد يستلزمه ذلك الإيداع من خدمات أخري مثل الشيالة والتأمين أو أي خدمات أخري غيرها غير ما ورد علية النص ومن ثم يخرج عن الخضوع لأحكام تلك المادة نظام الإفراج المباشر عن البضائع دون إيداعها بساحات أو مخازن الجمرك الذي يطلق عليها من تحت الشكة ونقل البضائع مباشرة بواسطة حملها بحرا أو جوا إلي وسائل النقل المحلية الخاصة بالمستورد دون انتظار ساحات الجمارك وهو ما تجيزه القواعد الجمركية في بعض حالات الإفراج طبقا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 50لسنة 1986 بشان إجراءات التفريغ المباشر من تحت الشكة وهو ما أثرة المشرع بالمذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك من رسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد تحدث أن تدار المخازن والمستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن ق الجمارك وفى هذه الحالة تستوفي الرسوم مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضائع أو الرسوم الإضافية الأخرى من فتح وغلق الطرود في قائمة الكشف أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تترتب عليها ولا يناهض ما تقدم ما ارتكنت إلية مصلحة الجمارك من أن رسوم الخدمات تخضع لها جميع الرسائل أيا كان نظام الإفراج عنها استنادا إلي أحكام قرار وزير المالية رقمي 255/1993،و123/1994 فإن من المقرر وعلي ما جري به القضاء أنة ولئن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها أن تتولي أعمالا" تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعنى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عنها شيئا جديدا أو تعدل فيها وان تعطل تنفيذها ومن ثم لا يصح أن تضع اللائحة قرارا علي خلاف نص في القانون كما أنة يشترط لصدور القرار في حدود التفويض التشريعي إلا يوجد تعارض بين تطبيق التشريع وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار وأنة عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والأخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون واجب التطبيق بإعتبارة أسمى درجة وأصلا" للائحة فإذا كان ذلك وكان نص المادة 111من قانون الجمارك وعلي ما سبق بيانه بتعليق البضائع التي تودع بالساحات أو المخازن بما يستلزمه من خدمات وكاتب أعمال فرز أو التصنيف أو الكشف هي جوهر عمل موظف الجمارك لا تؤدى بها خدمات لأصحاب الشأن إنما يلزمه بها القانون الصادر بجباية الضريبة الجمركية وبأدائها لضمان تحصيلها علي الوجه الأكمل ومن ثم لا تدخل ضمن مفهوم الخدمات الجمركية التي يستحق عنها الرسوم وإذا خالف القواعد التنفيذية ذلك يجب إعمال النص ويكون الحكم المدعي قد جاء صحيحا فيما مضى به من اشتراطات رسوم الخدمات الجمركية لتحصيلها في غير الأحوال التي فرضت من أجلها وتقضى المحكمة بتأييده فيما قضى به ورفضت الاستئناف.
2. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5249/117ق وقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبإلزام وزير المالية برد ما دفع بغير مستحق
لما كان الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف سدد مبلغ لمصلحة الجمارك كرسوم خدمات نفاذا للقرارين الوزاريين رقمي 255لسنة 93، 123 لسنة 1994 وان البضائع موضوع هذه الرسوم قد تم تخزينها بمخازن شركة المستودعات المصرية العامة وهى غير مملوكة لمصلحة الجمارك ولا تخضع لإدارتها – ولما كان ذلك وكان نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963 قد أخضعت البضائع التي تودع بالساحات والمخازن لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمة الجمارك من خدمات أخري – كما أخضعت البضائع التي تودع في المناطق الحرة لرسوم الأشغال ورسوم الخدمات التي تقدم إليها ثم خولت وزير المالية في إصدار قرارات تحدد معدل هذه الرسوم ومن ثم فإن قراري وزير المالية رقمي 255لسنة 1993و123لسنة 1994لاينطبقان الا علي البضائع التي ورد ذكرها في المادة 111 من قانون الجمارك وهي البضائع التي تودع في الساحات أو المخازن أو المستودعات التي تديرها الجمارك أو تلك البضائع التي تودع في المناطق ولا ينطبق هذان القراران إلا في هذه الحدود دون النظر إلي ما ورد بمذكرة المستأنف أن هذه المبالغ المطالب بها خاصة بخدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة للمستأنف – إذ أن هذا القول خارج عن نطاق المسائل التي أوردتها المادة 111سالفة الذكر وخارجة عن حدود التفويض الذي منحة القانون لوزير المالية والذي لا يمكن أن يخرج علية فإذا حدث مثل هذا التجاوز يكون باطلا ولا يصح التعويل علية ولما كان الثابت أن البضائع التي حصلت عليها قد أودعت مخازن غير مملوكة أو غير خاضعة لإدارة مصلحة الجمارك ومن ثم تكون الرسوم التي حصلت عليها قد حصلت دون وجه حق مما يتعين معه استردادها ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ 129393 وفوائد قانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات .
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الشركة .......................................والكائن مقرها ...............................
ويمثلها السيد/ رئيس مجلس الإدارة .....................................
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد جمعه موسى المحامى برشيد شارع احمد فؤاد نور
أنا..........................محضر محكمة.......................................قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت كلا من:
1. السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك.
2. السيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك
مخاطبا مع / ..........................
ويعلنان بموطنهما القانوني بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النيل- محافظة القاهرة.
وأعلنتهم بالأتـي:-
1. استوردت الشركة المعلنة عدة رسائل جمركية عبارة عن بضائع مستوردة طبقا للإفراجات الجمركية المرفقة بصحيفة الدعوى . أفرجت عنها عن طريق الجمارك بموجب البيانات الجمركية أرقامهذه الأرقام مرفقة بعريضة الدعوى).
2. قامت الشركة بسداد كافة الضرائب الجمركية وكذا ضريبة المبيعات المستحقة مقابل الإفراج عن البضاعة من الجمارك.
3. إلا أن مصلحة الجمارك قد أصرت علي تحصيل مبالغ أخري من الشركة تحت مسمى "رسوم خدمات " أساسية وإضافية مقابل ما ادعت أنة نظير كشف وحصر وتصنيف ومراجعة البضائع مشمول البيانات الجمركية المشار إليها وذلك دون وجه حق بلغ مقدارها ............................................................................. جنية مصري.
4. ولما كان ذلك وكانت تلك المبالغ قد سددت دون وجه حق وكانت المادة 181/1 من التفنين المدني تنص علي أنه: " كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب علية رده " فإنه لا يسع الشركة المعلنة إلا أن تلجأ إلي ساحة القضاء طالبة استرداد رسوم الخدمات المسددة دون وجه حق للأسباب الآتية :-
أولا " أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضاعة الواردة قد تم تخزينها بمخازن الجمارك
تنص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 علي أنه : " تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها " - وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 63 بإصدار قانون الجمارك وذلك في الباب السادس بعنوان رسوم الخدمات فقد جاء منها الأتي:-" خصص هذا الباب لرسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن حق الجمارك في هذه الحالة أن تستوفي الرسوم مقابل الخزن أو الشيالة أو التأمين علي البضاعة أو الرسوم الإضافية الأخرى فتح الطرود وقفلها أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها ، ولما كانت هذه الرسوم تختلف حسب الظروف ومستوى الأجور ومعدلات التأمين فقد ترك أمر تحديده لوزير الخزانة ".
ومفاد نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما جاء بتفسير المادة 111 من قانون الجمارك أنة قد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات أو الساحات بمعرفة الجمارك ففي هذه الحالة يحق للجمارك أن تستوفي رسوم الخدمات مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضاعة والرسوم الإضافية الأخرى من فتح الطرود والكشف عليها ووزنها داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها وغيرها من العمليات التي يقتضيها وغيرها من العمليات التي يقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها في تلك المخازن أو المستودعات أو الساحات.
ولما كانت المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 قد فوضت وزير الخزانة بإصدار قرارات تحدد معدل رسوم الخدمات علي ما يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها مصلحة الجمارك .
فإن ما صدر من قرارات قاصر تطبيقه علي ما تم ايداعه في تلك المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك وغير متوافر في مشمول الرسائل محل الدعوى وبالتالي فإن هذه القرارات غير واجبة التطبيق. مؤدى ذلك أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضائع الواردة قد تم تخزينها في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك
ولما كان الثابت أن المخازن والساحات والمستودعات الكائنة داخل الدائرة الجمركية والتي تم تخزين البضائع الواردة بداخلها لم تعد تابعة للجمارك – وإنما انتقلت تبعيتها إلي كيانات قانونية أخري ( في الأسكندريه انتقلت إلي هيئة ميناء الإسكندرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 1965- وكذالك في القاهرة ) ولما كان مشمول الرسالة لم يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها الجمارك ،فلا يخضع لرسوم الخدمات ويضحي ما تم تحصيله من رسوم خدمات بدون وجه حق مما يتعين معه رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق .
وتأييدا فقد جري قضاء النقض علي أنه :
" البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة ، لأن المخازن الجمركية والمستودعات لا تخضع لإدارتها . كما يبين من الصورة الرسمية لهذه المذكرة بملف الطعن أن الطاعنة أسست دفاعها بأن الهيئة العامة لميناء الأسكندريه أصبحت بعد صدور القرار الجمهوري رقم 417 لسنة 1965 هي المسئول عن إدارة المخازن والمستودعات داخل الدائرة الجمركية . أما مصلحة الجمارك فقد انحصر دورها في تطبيق التعريفة الجمركية علي البضائع المنصرفة فقط" .
( نقض مدني :28/3/1983- الطعن رقم 543لسنة 48ق)
مشار إلية في كتاب التشريعات الجمركية في ضوء الفقه والقضاء تأليف الأستاذين / فتحي عبد السلام ،محمد عبد الرحمن سرور ص 1991.
كما استقر قضاء المحاكم – بشأن رسوم الخدمات – علي أنه :-
" ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعي قد أستورد رسائل قطع غيار من الخارج وتم إيداع المشمول لدى شركة المستودعات ولم تودع في الساحات والمخازن التي تديرها الجمارك وعلي الرغم من ذلك قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات علي هذه البضائع من المدعي استنادا إلي القرارات الوزارية أرقام 255 لسنة 1208 ، 1993 لسنة 1996 عن تخزين البضائع في الساحات والمخازن الخاصة بالجمارك . فمن ثم فإن القرارات الوزارية سالفة البيان تسري علي الرسائل التي تودع في مخازن وساحات ومخازن الجمارك الأمر الذي يتضح معه للمحكمة عدم أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسوم خدمات من المدعي"
(محكمة جنوب القاهرة :الدائرة 34 مدني – الدعوى رقم 4364 لسنة 1999 م.ك جنوب القاهرة جلسة 31/3/2001،الدعوى رقم 4812لسنة 1999 م ك جنوب القاهرة جلسة 29/2/2001.)
ثانياً : أن أعمال الكشف والحصر والتصنيف والمراجعة لا تمثل خدمات فعلية
وإنما هي صميم عمل رجال الجمارك
استقر الفقه والقضاء علي أن : " الرسم – بصفة عامة – مبلغ من النقود تجبيه الدولة من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطات العامة"
الأستاذ/ يوسف الغريانى : موسوعة قوانين الجمارك والاستيراد والتصدير – الإسكندرية 1976 ج1 / ص22.
لما كانت مصلحة الجمارك قد استندت في تحصيل رسوم الخدمات التي تم تحصيلها إلي الزعم بأنها – رسوم الخدمات - فرضت وحصلت بمقتضى قراري وزير المالية رقمي 255 / 1993، 123 /1994، 752/ 1997بزعم أنها مقابل خدمات كشف وحصر وتصنيف الرسائل الواردة فإن ذلك القول غير صحيح ومردود علية بالأتي:
1. تلك الأعمال لا تمثل خدمات فعلية مما يستحق علية ما يسمى رسوم خدمات ، وإنما هي أعمال تدخل في صميم عمل رجال الجمارك وذلك وفقا للمادة 50 من قانون الجمارك ، وعلية فإنه ينتفي عنا والحال كذلك وصف " الخدمات الفعلية " مما يجعل تحصيل رسوم عنها لا أساس له في القانون.
2. وفي ذلك تنص المادة (50) من قانون الجمارك علي أنة :" يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضائع والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئتها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة التي يصدرها المدير العام للجمارك
3. وجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك قد أكدت هذا المعنى حين حرصت علي النص علي ارتباط جميع رسوم الخدمات بنفقة فعليه.
4. رسوم الخدمات التي تم تحصيلها ليست مقابل المعاينة والكشف والحصر والتصنيف ولم يثبت بأوراق البيانات الجمركية أو أذون الإفراج أن رسوم الخدمات تم تحصيلها مقابل المعاينة والكشف والحصر والتصنيف.
5. لا يجوز تكليف أحد بأداء أي ضريبة أو رسم إلا في حدود القانون .وذلك إعمالا لحكم ونص المادة 119 من الدستور والتي نصت علي :"" إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون" "ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون"
فإن مفاد نص المادة 119 من الدستور لا يجوز تكليف أحد بأداء اى رسوم خدمات إلا في حدود رسوم الخدمات الواردة بنص القانون الجمركي رقم 66 لسنة 1963 في المادة 111 منة وهى الخدمات القاصرة علي ما تقدمة الجمارك للبضائع التي تودع في ساحات أو مخازن تديرها الجمارك فقط وليس كل البضائع سواء تم تخزينها من عدمه ،ولا يجوز تحصيل خدمات أخري علي البضائع بصفة مطلقة لم يرد بها نص في القانون الجمركي.
وبالتالي يضحى القول بأن رسوم الخدمات التي تم تحصيلها بقراري وزير المالية تختلف عن رسوم الخدمات المنصوص عليها في المادة 111 قول غير صحيح لأن أعمال الفرز والتصنيف والكشف هي جوهر عمل موظفي الجمارك ولا تؤدى خدمة لأصحاب الشأن وإنما يلزمهم بها القانون الصادر بجباية الضريبة الجمركية ويلزمهم بأدائها لضمان تحصيل الضريبة الجمركية علي الوجه الأكمل ومن ثم لا تدخل هذه الأعمال ضمن مفهوم الخدمات الجمركية التي تستحق عنها رسوم خدمات لأن ذلك هو صميم عمل موظفي الجمارك . وإذا خالفت القواعد التنفيذية ذلك يجب إهدارها وإعمال نص القانون.
• يؤيد ذلك من أحكام القضاء المصري الشامخ الأحكام الآتية:
1. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7616/115ق وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضي به من رد رسوم الخدمات
أن نص المادة 111 من القانون رقم 66/63من انه "تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى.وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي يعينها". يدل علي وضوح النص أن رسوم التخزين أو الخدمات الجمركية تفرض علي حالة البضائع التي يقتضى الإفراج الجمركي عنها إيداعها في الساحات أو المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك تمهيدا لاتخاذ إجراءات الكشف والحصر والتصنيف لتحديد الضريبة الجمركية وأحقية الأداء وما قد يستلزمه ذلك الإيداع من خدمات أخري مثل الشيالة والتأمين أو أي خدمات أخري غيرها غير ما ورد علية النص ومن ثم يخرج عن الخضوع لأحكام تلك المادة نظام الإفراج المباشر عن البضائع دون إيداعها بساحات أو مخازن الجمرك الذي يطلق عليها من تحت الشكة ونقل البضائع مباشرة بواسطة حملها بحرا أو جوا إلي وسائل النقل المحلية الخاصة بالمستورد دون انتظار ساحات الجمارك وهو ما تجيزه القواعد الجمركية في بعض حالات الإفراج طبقا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 50لسنة 1986 بشان إجراءات التفريغ المباشر من تحت الشكة وهو ما أثرة المشرع بالمذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك من رسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد تحدث أن تدار المخازن والمستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن ق الجمارك وفى هذه الحالة تستوفي الرسوم مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضائع أو الرسوم الإضافية الأخرى من فتح وغلق الطرود في قائمة الكشف أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تترتب عليها ولا يناهض ما تقدم ما ارتكنت إلية مصلحة الجمارك من أن رسوم الخدمات تخضع لها جميع الرسائل أيا كان نظام الإفراج عنها استنادا إلي أحكام قرار وزير المالية رقمي 255/1993،و123/1994 فإن من المقرر وعلي ما جري به القضاء أنة ولئن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها أن تتولي أعمالا" تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعنى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عنها شيئا جديدا أو تعدل فيها وان تعطل تنفيذها ومن ثم لا يصح أن تضع اللائحة قرارا علي خلاف نص في القانون كما أنة يشترط لصدور القرار في حدود التفويض التشريعي إلا يوجد تعارض بين تطبيق التشريع وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار وأنة عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والأخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون واجب التطبيق بإعتبارة أسمى درجة وأصلا" للائحة فإذا كان ذلك وكان نص المادة 111من قانون الجمارك وعلي ما سبق بيانه بتعليق البضائع التي تودع بالساحات أو المخازن بما يستلزمه من خدمات وكاتب أعمال فرز أو التصنيف أو الكشف هي جوهر عمل موظف الجمارك لا تؤدى بها خدمات لأصحاب الشأن إنما يلزمه بها القانون الصادر بجباية الضريبة الجمركية وبأدائها لضمان تحصيلها علي الوجه الأكمل ومن ثم لا تدخل ضمن مفهوم الخدمات الجمركية التي يستحق عنها الرسوم وإذا خالف القواعد التنفيذية ذلك يجب إعمال النص ويكون الحكم المدعي قد جاء صحيحا فيما مضى به من اشتراطات رسوم الخدمات الجمركية لتحصيلها في غير الأحوال التي فرضت من أجلها وتقضى المحكمة بتأييده فيما قضى به ورفضت الاستئناف.
2. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5249/117ق وقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبإلزام وزير المالية برد ما دفع بغير مستحق
لما كان الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف سدد مبلغ لمصلحة الجمارك كرسوم خدمات نفاذا للقرارين الوزاريين رقمي 255لسنة 93، 123 لسنة 1994 وان البضائع موضوع هذه الرسوم قد تم تخزينها بمخازن شركة المستودعات المصرية العامة وهى غير مملوكة لمصلحة الجمارك ولا تخضع لإدارتها – ولما كان ذلك وكان نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963 قد أخضعت البضائع التي تودع بالساحات والمخازن لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمة الجمارك من خدمات أخري – كما أخضعت البضائع التي تودع في المناطق الحرة لرسوم الأشغال ورسوم الخدمات التي تقدم إليها ثم خولت وزير المالية في إصدار قرارات تحدد معدل هذه الرسوم ومن ثم فإن قراري وزير المالية رقمي 255لسنة 1993و123لسنة 1994لاينطبقان الا علي البضائع التي ورد ذكرها في المادة 111 من قانون الجمارك وهي البضائع التي تودع في الساحات أو المخازن أو المستودعات التي تديرها الجمارك أو تلك البضائع التي تودع في المناطق ولا ينطبق هذان القراران إلا في هذه الحدود دون النظر إلي ما ورد بمذكرة المستأنف أن هذه المبالغ المطالب بها خاصة بخدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة للمستأنف – إذ أن هذا القول خارج عن نطاق المسائل التي أوردتها المادة 111سالفة الذكر وخارجة عن حدود التفويض الذي منحة القانون لوزير المالية والذي لا يمكن أن يخرج علية فإذا حدث مثل هذا التجاوز يكون باطلا ولا يصح التعويل علية ولما كان الثابت أن البضائع التي حصلت عليها قد أودعت مخازن غير مملوكة أو غير خاضعة لإدارة مصلحة الجمارك ومن ثم تكون الرسوم التي حصلت عليها قد حصلت دون وجه حق مما يتعين معه استردادها ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ 129393 وفوائد قانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات .