الطعن رقم 1563 لسنة 48 بتاريخ 15/01/1979
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أهان بالقول موظفا عموميا هو ... ... ... ... المحصل بهيئة السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية وظيفته بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر عندما طالبه بأجر الركوب أثناء سير القطار. وطلبت عقابه بالمادتين 133/1، 137 مكررا من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إهانة موظف بالسكك الحديدية أثناء سير القطار وإبان تأديته لعمله وبسببه وقضى بتغريمه خمسة جنيهات, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه نزل بالغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر لها طبقا للمادة 137 مكررا من قانون العقوبات وهو عشرة جنيهات, مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها تخلص فيما أبلغ به وقرره المجني عليه ... ... ... كمساري القطار رقم 547 في يوم 3 من يناير سنة 1976 من أنه أثناء قيامه بعمله وجد المتهم (المطعون ضده) بالقطار وعندما طالبه بأجرة الركوب تعدى عليه المتهم بالألفاظ المبينة بالمحضر, وكان ذلك أثناء سير القطار فقام بتسليمه في محطة منوف". لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم, وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرت إهانة والتي آخذته المحكمة بها, وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن, مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة