جريمة عرض الرشوه دون قبولها
========================================
جريمة عرض الرشوه دون قبولها (1)
أركان جريمة :
تقوم جريمة عرض الرشوة دون قبولها علي ركنين أولهما الركن المادي وثانيهما الركن المعنوي .
ونتناول ذلك فيما يلي :
أولاً : الركن المادي :
يلاحظ من نص المادة 109 مكرر أولاً أن المشرع لم يشترط صفة خاصة في عارض الرشوة . ولذلك تقتصر عناصر الركن المادي هنا علي عنصرين الأول هو عرض الرشوة ، والثاني هو عدم قبولها .
أ- عرض الرشوة :
يقصد بعرض الرشوة كل فعل من شأنه تعبير الجاني - بأية طريقة كانت - عن إرادته في تقديم الرشوة.
هذا وقد يكون العرض صريحاً ، كما قد يكون ضمنياً ، ولكن يجب أن يكون واضحاً من ظروف الواقعة وقرائن الحال .
وقد قضي بأنه يكفي أن يتم ذلك مباشرة بفعل الإعطاء أي بتقديم العطية للمعروض عليه الرشوة.
وقد يكون العرض مستتراً كما لو قدم عارض الرشوة مظروفاً للمعروض عليه الرشوة بداخله المستندات اللازمة لقضاء مصلحته ، ووضع بداخله بين تلك المستندات مبلغاً نقدياً.
ولا يشترط أن تكون الرشوة أو العطية المعروضه على شكل معين ، وإنما يصح أن تكون علي أية صورة كانت وأياً ما كانت قيمتها .
كذلك يستوي أن يكون عرض الرشوة قبل قيام المعروض عليه الرشوة بالعمل المتفق عليه ، أو بعد قيامه به.
ويشترط لاكتمال الركن المادي لجريمة عرض الرشوة أن يكون المعروض عليه الرشوة مختصاً بالقيام بالعمل المطلوب .
عدم قبول الرشوة من جانب المعروض عليه :
يشترط لقيام هذه الجريمة ألا يقبل المعروض عليه الرشوة . فإن قبلها تخلفت جريمة عرض الرشوة دون قبولها وقامت بدلاً منها جريمة رشوة كاملة . وبعبارة أخري فإن عدم قبول الرشوة هو المعيار الفاصل بين جريمة عرض الرشوة دون قبولها وبين جريمة الرشوة.
ومن الطبيعي أن عدم القبول يفترض أن يكون المعروض عليه الرشوة قد اتصل علمه بعرض الرشوة عليه ، أي أن عدم علمه بعرض رشوة عليه لا يمكن أن يؤدي الي القول بأنه قبلها أو لم يقبلها.
وعلي ذلك فإذا سحب عارض الرشوة عرضه قبل أن يتصل بعلم المعروض عليه الرشوة فإن جريمة عرض الرشوة دون قبولها لا تقوم . ويمكن تفسير ذلك بأن سحب عارض الرشوة عرضه قبل اتصاله بعلم المعروض عليه يعد من قبيل العدول الاختياري الذي لا عقاب عليه.
ويجوز أن يتظاهر المعروض عليه الرشوة بالقبول ، بينما يكون غير قابل في حقيقة الأمر ، ويكون تظاهره بالقبول بقصد إعطاء نفسه الفرصة للإبلاغ فيها عن عرض الرشوة عليه ، إلا أن إثبات هذا الفرض قد يدق أحيانا.
ثانياً: الركن المعنوي في جريمة عرض الرشوة :
القصد الجنائي في الرشوة :
جريمة عرض الرشوة جريمة عمدية يلزم لاكتمالها القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة عارض الرشوة إلي شراء ذمة المعروض عليه الرشوة .
ويستلزم ذلك أن يكون عارض الرشوة جاداً في عرضها ، فإذا كان ما بدر منه إنما كان علي سبيل المزاح فإن القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة يتخلف.
وقد قضي بأنه إذا تمثل عرض الرشوة في قيام عارضها بوعد المعروض عليه الرشوة بإعطائه " كل ما يملك " في نظير قيامه بالعمل المطلوب ، فإن هذا القول لا يفيد توافر الجدية المطلوبة ، إذ لم يرد ذلك العرض علي شيء معين وإنما هو أشبه بالهزل منه بالجد.
حكم عرض الرشوة لدرء ظلم واقع علي عارض الرشوة (2) :
قد تثار في هذا الصدد مسألة قيام عارض الرشوة بعرضه إياها بقصد درء أو منع عمل ظالم قام به المعروض عليه الرشوة . وقد أختلف الرأي فقهاً وقضاً في هذا الصدد . والرأي الغالب في الفقه هو امتناع مسئولية عارض الرشوة أو امتناع عقابه تأسيساً علي قيام حالة الإكراه أو حالة الضرورة في جانبه . وربما يصل الأمر الي اعتبار عرض الرشوة في هذه الحالة من قبيل الدفاع الشرعي المباح قانوناً.
أما في القضاء فلم يستقر الرأي علي اتجاه واحد وتباينت الأحكام في شأن مسئولية أو عقاب عارض الرشوة لدرء عمل ظالم يحيق به.
========================================
عقوبات جريمة عرض الرشوة
========================================
عقوبات جريمة عرض الرشوة (3)
- عقوبة عرض الرشوة الحاصل للموظف العام :
واجه المشرع في نص المادة 109 مكرراً " أولاً " الفرض الأول والغالب وهو أن يكون عرض الرشوة حاصلاً لموظف عام ، وقرر لهذا الفرض عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنية .
- عقوبة عرض الرشوة علي غير موظف عام :
إذا لم يكن المعروض عليه الرشوة موظفاً عاماً فإن عقوبة عارض الرشوة تكون هي الحبس لمدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه . أي أن الجريمة في هذه الحالة تكون جنحة وليست جناية.
(1) ، (2) ، (3) : د/ عمر الفاروق الحسينى ، مرجع سابق ، ص 28 وما بعدها .
========================================
عرض الوساط أو قبولها
========================================
عرض الوساط أو قبولها (1)
هذه الجريمة استحدثها المشرع بمقتضي القانون رقم 112 لسنة 1957 وجاء بالمذكرة الايضاحية أنه قد دلت أحوال التطبيق أن ذلك الفعل يكون بمنجاة من العقاب اذا لم تتوافر فيه أركان جريمة أخري في القانون . فرؤي تجريمه في كل الصور لملاحقة جريمة الرشوة في مهدها الأول . كما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1962 أنه غلظت العقوبة بشأن جريمة عرض الوساطة أو قبولها ملاحقة لجريمة الرشوة في مهدها الأول كبحاً للدوافع التي تدعو لها وتمهد الطريق اليها ، وحتي تلائم روح العهد وتحقق أهدافه بشأن القضاء علي الفساد والافساد . وقد لوحظ في النص أن يفرق فى العقوبة بين حالة الوساطة من فرد عادي لدي موظف عمومي وحالة الوساطة من موظف عمومي لدي آخر" .
والجريمة المشار اليها تقابل في صدرها جريمة عرض الرشوة الذي لم يقبل ، ولذا فهي تتطلب نشاط مادياً من جانب الجاني يتمثل في تقدمه لصاحب المصلحة عارضا عليه الوساطة في الرشوة . والصورة الأخري أن يعرض عليه صاحب المصلحة تلك الوساطة فيقبلها . ويقف النشاط عند هذا الحد في الصورتين .
ولقد قضي بأن جريمة عرض الوساطه في رشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكررا ثانيا عقوبات تتحقق بتقدم الجاني الي صاحب الحاجه عارضا عليه التوسط لمصلحته لدي الغير في الارتشاء . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن - وهو موظف عمومي - قد عرض علي المجني عليه أن يتوسط لدي الموظف المختص بمكتب السجل الجنائي ليرشوه في مقابل تسليم البطاقة المحفوظه لديه وتسلم من المجني عليه جنيهين ليدفعهما الي الموظف وهو ما تتحقق به الجريمة ، فلا حاجة للمحكمة بعد هذا للوقوف علي اسم الموظف الحافظ لتلك الأوراق .
ولأن عرض الوساطة أو قبولها لا يكون الا في صورة رشوة الموظف أو من في حكمه . فلابد أن تتوافر صورة من احدي الصور التي تتوافر للمرتشي ، ولعل هذا هو ما حدا بالمشروع الي الاحالة في العقوبات الي المواد 104 و105 مكررا من قانون العقوبات . ولقد قضت محكمة النقض بأن الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرر ثانيا من قانون العقوبات لا تقوم من جانب العارض أو القابل للوساطة الا اذا كان له ثمة عمل يدخل اصلا في اختصاص الموظف المعلوم الذى عرض أو قبل الجانى الوساطة فى رشوته اختصاصا حقيقيا أو مزعوما أو مبنيا علي اعتقاد خاطيء منه بالذات وبالقدر المنصوص عليه في المادة 103 وما بعدها من قانون العقوبات وذلك بصرف النظر عما يزعمه أو يعتقد الوسيط في هذا الخصوص، إذ لا أثر لزعمه أو الاعتقاد الشخصي علي عناصر الرشوة .
وفي حكم لمحكمة النقض قررت أنه يلزم لقيام الجريمة المستحدثة أن يأتي الجاني فعله في المهد الأول للرشوة ، وهو يعلم بوجود حقيقي لموظف عام أو من في حكمه ، وبوجود عمل حقيقي أو مزعزم أو مبني علي اعتقاد خاطيء لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الامتناع عنه ، وبوجود حقيقي لصاحب حاجة لهذا العمل ، ويلزم فوق ذلك أن تكون ارادة الجاني - علي هذا الأساس قد اتجهت في الحقيقة وليس بمجرد الزعم الي اتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها ، وذلك بأنه لو أراد الشارع من التأثيم في هذه الجريمة الي مجرد الزعم ، لعمد الي الافصاح عن ذلك صراحة ، علي غرار ما سنه في المادة 104 مكررا من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته ، وليس يجوز القياس أو التوسع في التفسير لأنه في مجال التأثيم محظور.
========================================
عقوبة الراشي والوسيط
========================================
عقوبة الراشي والوسيط (2) :
جعل المشرع عقوبة الراشي والوسيط هي ذات العقوبة المقررة بالنسبة الي المرتشي .
وقد نصت المادة 107 مكررا من قانون العقوبات في نهايتها علي أنه " ومع ذلك يعفي الراشي والوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها " . فقد لاحظ المشرع أن جريمة الرشوة تتم في خفاء شديد وأن كشف أمرها ليس بالشيء اليسير وأن انتشارها يؤدي الي افساد الأداة الحكومية والأعمال التي تتصل بمصالح الجماهير ، ولذلك عملا علي افتضاح تلك الأفعال وحماية للثقة في موظفي الدولة ومن في حكمهم عمد الي تشجيع الراشي والوسيط علي الكشف عن أعمال الرشوة . من أجل هذا كان النص السابق الذي يقرر صورة من صور الاعفاء من العقاب . وقد قصره المشرع علي الراشي والوسيط للحكمة السابقة . أما اعتراف المرتشي فانه ان كان قبل وقوع الجريمة فلا محل للمساءلة وتقع المسئولية علي الراشي ، وان تم الاعتراف بعد وقوع الجريمة فلا تتحقق الحكمة من الاعفاء .
وقد ورد نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات عاما في عبارته يشير الي الراشي والمرتشي مما يؤدي الي سريانه علي كل صور الرشوة السابقة عليه بما فيها الرشوة في حالة الأعمال الخاصة المنصوص عليها في المادة 106عقوبات . ولا شك في أن الصورة الأصلية للمادة 107 عقوبات ما كانت تتناول إلا رشوة الموظفين ولم يكن في ذهن المشرع نص المادة 106عقوبات ، ولكن مع صراحة النص لا مجال للاجتهاد ، بمعني سريان المادة 107 عقوبات علي كل صور الرشوة .
ولقد قررت محكمة النقض بحق أن العذر المعفي من عقوبة الرشوة مقصور علي حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضه عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة . ذلك ان الراشي أو الوسيط يؤدي فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكابها وتسهيل اثبات الجريمة عليه . وهذه العلة التي أدت الي الاعفاء من عقاب الراشي أو الوسيط منتفية في حالة عدم قبول الموظف للرشوة.
والاعفاء قد يكون بالنسبة الي الراشي وحده اذا اعترف بالجريمة سواء أكان هناك وسيط أم لم يكن . وقد يقتصر الاعفاء علي الوسيط حتي ولو لم يعترف الراشي بالجريمة ، فموقف كل واحد من المتهمين مستقل عن غيره ولا يتأثر به من ناحية الاعفاء.
وقد علق المشرع الاعفاء بالنسبة الي الراشي والوسيط علي اخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها . وعبارة اخبار السلطات في عمومها تسمح بالتوسعة في التفسير لما تحققه من المصلحة . وعلي هذا ينصرف لفظ الاخبار الي الاعتراف ، لأنه لا يصدر الا من شخص له يد في ارتكاب الجريمة ، وهو الذي تقرر له الاعفاء من العقاب . وكذلك الراشي ان كان الاعتراف من الوسيط . فان كان الاعتراف من الراشى فانه يتضمن الاخبار عن المرتشى والوسيط ان وجد. ولا محل لانطباق الاعفاء ان جاء الاعتراف بالواقعة جزئيا لانه لا يحقق هدف المشرع ، ولعل هذا مما يلاحظ من استعمال المشرع للفظ الجريمة أي كما وقعت بكل ظروفها .
ولم يحدد المشرع جهة معينة تختص بتلقي الاخبار ، بل استعمل عبارة السلطات ، وذلك حتي يفسح المجال أمام الراشي أو الوسيط في أية مرحلة من مراحل الاجراءات ليستفيد من الاعفاء ويكشف أمر الجريمة . ولذلك يصح أن يقع الاخبار أمام الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة أثناء نظر الدعوي .
فأذا كان الاخبار والدعوي الجنائية في مرحلة التحقيق الابتدائي فان النيابة العامة تصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوي بالنسبة الي من اعترف ، وان كانت الدعوي قد طرحت علي القضاء أصدرت المحكمة حكمها بالاعفاء من العقاب أخذا من صريح النص فلا يقضي بالبراءة لانها تعني أن التهمة غير ثابتة أو أن القانون لا يعاقب عليها أصلا أو أن أركانها غير متوافرة ولا تتحقق هنا أية صورة من هذه الصور .
وقد اشترطت محكمة النقض أن يكون الاخبار حاصلا لدي جهة الحكم حتي تتحقق فائدته ، فاذا حصل الاعتراف لدي جهة التحقيق ثم عدل عنه لدي المحكمة فلا يمكن أن ينتج الاعفاء أثره . وهو أمر يتمشي مع الحكمة من الاعفاء ، ويقول د/ حسن صادق المرصفاوى " وان كان من رأينا أنه لا يمنع من انتاج أثره اذا وقف الأمر بالراشي أو الوسيط عند مرحلة التحقيق الابتدائي .
وقد سبق أن أشرنا الي ما تنص عليه المادة 108/1 عقوبات من أنه اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبه المقررة للرشوة ، فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ، ونصت الفقرة الثانية منها علي ان " يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون " . والفرق بين أساس الاعفاء من العقاب في هذه الصورة وما نص عليه في المادة 107 عقوبات علي الوجه آنف البيان ، هو أن الاخبار يتم أساسا عن جريمة أخري مع جريمة الرشوة .
ولما كانت جريمة الرشوة قد أثمها القانون لكونها صورة من صور اتجار الموظف بوظيفته او اخلاله بواجب الأمانة التي عهد بها اليه ، ولما كان الراشي هو أحد أطراف هذه الجريمة يساهم فيها بتقديم الرشوة الي الموظف لكي يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته فانه لا يصح أن يترتب له حق في المطالبة بتعويض عن جريمة ساهم هو في ارتكابها . ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القانون من اعفاء الراشي والمتواسط اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها واذن فالحكم للراشي الذي أعفاه القانون من العقاب بتعويض مدني وبمبلغ الرشوة الذي قدمه يكون مجانبا للصواب.
والاعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات لا ينطبق بالنسبة الي الجريمة المنصوص عليها في المادة 108 مكررا منه ، وذلك لأن المشرع - علي ماقالت به محكمة النقض - عرض في كل منهما لجريمة تختلف عن الأخري ، فجريمة الوساطة في الرشوة تختلف عن جريمة تعيين شخص لأخذها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة سائغة انه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 108 مكررا فأنه لا موجب لاعمال الاعفاء المقرر في المادة 107 مكرراً لكونه قاصراً علي الراشي والوسيط دون غيرهما. وقضي بأن المادة 93 عقوبات الخاصة بالرشوة لم تبين الوقت الذي يلزم أن يحصل فيه الاعتراف حتي يترتب عليه الاعفاء من العقوبة ، فمتي كان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة تكون نتيجته الاعفاء من العقوبة اذا حصل في أي وقت ما قبل صدور الحكم في الموضوع .
(1) ، (2) : د/ حسن صادق المرصفاوى ، مرجع سابق ، ص 58 وما بعدها .
========================================
جريمة عرض الرشوه دون قبولها (1)
أركان جريمة :
تقوم جريمة عرض الرشوة دون قبولها علي ركنين أولهما الركن المادي وثانيهما الركن المعنوي .
ونتناول ذلك فيما يلي :
أولاً : الركن المادي :
يلاحظ من نص المادة 109 مكرر أولاً أن المشرع لم يشترط صفة خاصة في عارض الرشوة . ولذلك تقتصر عناصر الركن المادي هنا علي عنصرين الأول هو عرض الرشوة ، والثاني هو عدم قبولها .
أ- عرض الرشوة :
يقصد بعرض الرشوة كل فعل من شأنه تعبير الجاني - بأية طريقة كانت - عن إرادته في تقديم الرشوة.
هذا وقد يكون العرض صريحاً ، كما قد يكون ضمنياً ، ولكن يجب أن يكون واضحاً من ظروف الواقعة وقرائن الحال .
وقد قضي بأنه يكفي أن يتم ذلك مباشرة بفعل الإعطاء أي بتقديم العطية للمعروض عليه الرشوة.
وقد يكون العرض مستتراً كما لو قدم عارض الرشوة مظروفاً للمعروض عليه الرشوة بداخله المستندات اللازمة لقضاء مصلحته ، ووضع بداخله بين تلك المستندات مبلغاً نقدياً.
ولا يشترط أن تكون الرشوة أو العطية المعروضه على شكل معين ، وإنما يصح أن تكون علي أية صورة كانت وأياً ما كانت قيمتها .
كذلك يستوي أن يكون عرض الرشوة قبل قيام المعروض عليه الرشوة بالعمل المتفق عليه ، أو بعد قيامه به.
ويشترط لاكتمال الركن المادي لجريمة عرض الرشوة أن يكون المعروض عليه الرشوة مختصاً بالقيام بالعمل المطلوب .
عدم قبول الرشوة من جانب المعروض عليه :
يشترط لقيام هذه الجريمة ألا يقبل المعروض عليه الرشوة . فإن قبلها تخلفت جريمة عرض الرشوة دون قبولها وقامت بدلاً منها جريمة رشوة كاملة . وبعبارة أخري فإن عدم قبول الرشوة هو المعيار الفاصل بين جريمة عرض الرشوة دون قبولها وبين جريمة الرشوة.
ومن الطبيعي أن عدم القبول يفترض أن يكون المعروض عليه الرشوة قد اتصل علمه بعرض الرشوة عليه ، أي أن عدم علمه بعرض رشوة عليه لا يمكن أن يؤدي الي القول بأنه قبلها أو لم يقبلها.
وعلي ذلك فإذا سحب عارض الرشوة عرضه قبل أن يتصل بعلم المعروض عليه الرشوة فإن جريمة عرض الرشوة دون قبولها لا تقوم . ويمكن تفسير ذلك بأن سحب عارض الرشوة عرضه قبل اتصاله بعلم المعروض عليه يعد من قبيل العدول الاختياري الذي لا عقاب عليه.
ويجوز أن يتظاهر المعروض عليه الرشوة بالقبول ، بينما يكون غير قابل في حقيقة الأمر ، ويكون تظاهره بالقبول بقصد إعطاء نفسه الفرصة للإبلاغ فيها عن عرض الرشوة عليه ، إلا أن إثبات هذا الفرض قد يدق أحيانا.
ثانياً: الركن المعنوي في جريمة عرض الرشوة :
القصد الجنائي في الرشوة :
جريمة عرض الرشوة جريمة عمدية يلزم لاكتمالها القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة عارض الرشوة إلي شراء ذمة المعروض عليه الرشوة .
ويستلزم ذلك أن يكون عارض الرشوة جاداً في عرضها ، فإذا كان ما بدر منه إنما كان علي سبيل المزاح فإن القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة يتخلف.
وقد قضي بأنه إذا تمثل عرض الرشوة في قيام عارضها بوعد المعروض عليه الرشوة بإعطائه " كل ما يملك " في نظير قيامه بالعمل المطلوب ، فإن هذا القول لا يفيد توافر الجدية المطلوبة ، إذ لم يرد ذلك العرض علي شيء معين وإنما هو أشبه بالهزل منه بالجد.
حكم عرض الرشوة لدرء ظلم واقع علي عارض الرشوة (2) :
قد تثار في هذا الصدد مسألة قيام عارض الرشوة بعرضه إياها بقصد درء أو منع عمل ظالم قام به المعروض عليه الرشوة . وقد أختلف الرأي فقهاً وقضاً في هذا الصدد . والرأي الغالب في الفقه هو امتناع مسئولية عارض الرشوة أو امتناع عقابه تأسيساً علي قيام حالة الإكراه أو حالة الضرورة في جانبه . وربما يصل الأمر الي اعتبار عرض الرشوة في هذه الحالة من قبيل الدفاع الشرعي المباح قانوناً.
أما في القضاء فلم يستقر الرأي علي اتجاه واحد وتباينت الأحكام في شأن مسئولية أو عقاب عارض الرشوة لدرء عمل ظالم يحيق به.
========================================
عقوبات جريمة عرض الرشوة
========================================
عقوبات جريمة عرض الرشوة (3)
- عقوبة عرض الرشوة الحاصل للموظف العام :
واجه المشرع في نص المادة 109 مكرراً " أولاً " الفرض الأول والغالب وهو أن يكون عرض الرشوة حاصلاً لموظف عام ، وقرر لهذا الفرض عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنية .
- عقوبة عرض الرشوة علي غير موظف عام :
إذا لم يكن المعروض عليه الرشوة موظفاً عاماً فإن عقوبة عارض الرشوة تكون هي الحبس لمدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه . أي أن الجريمة في هذه الحالة تكون جنحة وليست جناية.
(1) ، (2) ، (3) : د/ عمر الفاروق الحسينى ، مرجع سابق ، ص 28 وما بعدها .
========================================
عرض الوساط أو قبولها
========================================
عرض الوساط أو قبولها (1)
هذه الجريمة استحدثها المشرع بمقتضي القانون رقم 112 لسنة 1957 وجاء بالمذكرة الايضاحية أنه قد دلت أحوال التطبيق أن ذلك الفعل يكون بمنجاة من العقاب اذا لم تتوافر فيه أركان جريمة أخري في القانون . فرؤي تجريمه في كل الصور لملاحقة جريمة الرشوة في مهدها الأول . كما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1962 أنه غلظت العقوبة بشأن جريمة عرض الوساطة أو قبولها ملاحقة لجريمة الرشوة في مهدها الأول كبحاً للدوافع التي تدعو لها وتمهد الطريق اليها ، وحتي تلائم روح العهد وتحقق أهدافه بشأن القضاء علي الفساد والافساد . وقد لوحظ في النص أن يفرق فى العقوبة بين حالة الوساطة من فرد عادي لدي موظف عمومي وحالة الوساطة من موظف عمومي لدي آخر" .
والجريمة المشار اليها تقابل في صدرها جريمة عرض الرشوة الذي لم يقبل ، ولذا فهي تتطلب نشاط مادياً من جانب الجاني يتمثل في تقدمه لصاحب المصلحة عارضا عليه الوساطة في الرشوة . والصورة الأخري أن يعرض عليه صاحب المصلحة تلك الوساطة فيقبلها . ويقف النشاط عند هذا الحد في الصورتين .
ولقد قضي بأن جريمة عرض الوساطه في رشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكررا ثانيا عقوبات تتحقق بتقدم الجاني الي صاحب الحاجه عارضا عليه التوسط لمصلحته لدي الغير في الارتشاء . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن - وهو موظف عمومي - قد عرض علي المجني عليه أن يتوسط لدي الموظف المختص بمكتب السجل الجنائي ليرشوه في مقابل تسليم البطاقة المحفوظه لديه وتسلم من المجني عليه جنيهين ليدفعهما الي الموظف وهو ما تتحقق به الجريمة ، فلا حاجة للمحكمة بعد هذا للوقوف علي اسم الموظف الحافظ لتلك الأوراق .
ولأن عرض الوساطة أو قبولها لا يكون الا في صورة رشوة الموظف أو من في حكمه . فلابد أن تتوافر صورة من احدي الصور التي تتوافر للمرتشي ، ولعل هذا هو ما حدا بالمشروع الي الاحالة في العقوبات الي المواد 104 و105 مكررا من قانون العقوبات . ولقد قضت محكمة النقض بأن الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرر ثانيا من قانون العقوبات لا تقوم من جانب العارض أو القابل للوساطة الا اذا كان له ثمة عمل يدخل اصلا في اختصاص الموظف المعلوم الذى عرض أو قبل الجانى الوساطة فى رشوته اختصاصا حقيقيا أو مزعوما أو مبنيا علي اعتقاد خاطيء منه بالذات وبالقدر المنصوص عليه في المادة 103 وما بعدها من قانون العقوبات وذلك بصرف النظر عما يزعمه أو يعتقد الوسيط في هذا الخصوص، إذ لا أثر لزعمه أو الاعتقاد الشخصي علي عناصر الرشوة .
وفي حكم لمحكمة النقض قررت أنه يلزم لقيام الجريمة المستحدثة أن يأتي الجاني فعله في المهد الأول للرشوة ، وهو يعلم بوجود حقيقي لموظف عام أو من في حكمه ، وبوجود عمل حقيقي أو مزعزم أو مبني علي اعتقاد خاطيء لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الامتناع عنه ، وبوجود حقيقي لصاحب حاجة لهذا العمل ، ويلزم فوق ذلك أن تكون ارادة الجاني - علي هذا الأساس قد اتجهت في الحقيقة وليس بمجرد الزعم الي اتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها ، وذلك بأنه لو أراد الشارع من التأثيم في هذه الجريمة الي مجرد الزعم ، لعمد الي الافصاح عن ذلك صراحة ، علي غرار ما سنه في المادة 104 مكررا من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته ، وليس يجوز القياس أو التوسع في التفسير لأنه في مجال التأثيم محظور.
========================================
عقوبة الراشي والوسيط
========================================
عقوبة الراشي والوسيط (2) :
جعل المشرع عقوبة الراشي والوسيط هي ذات العقوبة المقررة بالنسبة الي المرتشي .
وقد نصت المادة 107 مكررا من قانون العقوبات في نهايتها علي أنه " ومع ذلك يعفي الراشي والوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها " . فقد لاحظ المشرع أن جريمة الرشوة تتم في خفاء شديد وأن كشف أمرها ليس بالشيء اليسير وأن انتشارها يؤدي الي افساد الأداة الحكومية والأعمال التي تتصل بمصالح الجماهير ، ولذلك عملا علي افتضاح تلك الأفعال وحماية للثقة في موظفي الدولة ومن في حكمهم عمد الي تشجيع الراشي والوسيط علي الكشف عن أعمال الرشوة . من أجل هذا كان النص السابق الذي يقرر صورة من صور الاعفاء من العقاب . وقد قصره المشرع علي الراشي والوسيط للحكمة السابقة . أما اعتراف المرتشي فانه ان كان قبل وقوع الجريمة فلا محل للمساءلة وتقع المسئولية علي الراشي ، وان تم الاعتراف بعد وقوع الجريمة فلا تتحقق الحكمة من الاعفاء .
وقد ورد نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات عاما في عبارته يشير الي الراشي والمرتشي مما يؤدي الي سريانه علي كل صور الرشوة السابقة عليه بما فيها الرشوة في حالة الأعمال الخاصة المنصوص عليها في المادة 106عقوبات . ولا شك في أن الصورة الأصلية للمادة 107 عقوبات ما كانت تتناول إلا رشوة الموظفين ولم يكن في ذهن المشرع نص المادة 106عقوبات ، ولكن مع صراحة النص لا مجال للاجتهاد ، بمعني سريان المادة 107 عقوبات علي كل صور الرشوة .
ولقد قررت محكمة النقض بحق أن العذر المعفي من عقوبة الرشوة مقصور علي حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضه عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة . ذلك ان الراشي أو الوسيط يؤدي فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكابها وتسهيل اثبات الجريمة عليه . وهذه العلة التي أدت الي الاعفاء من عقاب الراشي أو الوسيط منتفية في حالة عدم قبول الموظف للرشوة.
والاعفاء قد يكون بالنسبة الي الراشي وحده اذا اعترف بالجريمة سواء أكان هناك وسيط أم لم يكن . وقد يقتصر الاعفاء علي الوسيط حتي ولو لم يعترف الراشي بالجريمة ، فموقف كل واحد من المتهمين مستقل عن غيره ولا يتأثر به من ناحية الاعفاء.
وقد علق المشرع الاعفاء بالنسبة الي الراشي والوسيط علي اخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها . وعبارة اخبار السلطات في عمومها تسمح بالتوسعة في التفسير لما تحققه من المصلحة . وعلي هذا ينصرف لفظ الاخبار الي الاعتراف ، لأنه لا يصدر الا من شخص له يد في ارتكاب الجريمة ، وهو الذي تقرر له الاعفاء من العقاب . وكذلك الراشي ان كان الاعتراف من الوسيط . فان كان الاعتراف من الراشى فانه يتضمن الاخبار عن المرتشى والوسيط ان وجد. ولا محل لانطباق الاعفاء ان جاء الاعتراف بالواقعة جزئيا لانه لا يحقق هدف المشرع ، ولعل هذا مما يلاحظ من استعمال المشرع للفظ الجريمة أي كما وقعت بكل ظروفها .
ولم يحدد المشرع جهة معينة تختص بتلقي الاخبار ، بل استعمل عبارة السلطات ، وذلك حتي يفسح المجال أمام الراشي أو الوسيط في أية مرحلة من مراحل الاجراءات ليستفيد من الاعفاء ويكشف أمر الجريمة . ولذلك يصح أن يقع الاخبار أمام الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة أثناء نظر الدعوي .
فأذا كان الاخبار والدعوي الجنائية في مرحلة التحقيق الابتدائي فان النيابة العامة تصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوي بالنسبة الي من اعترف ، وان كانت الدعوي قد طرحت علي القضاء أصدرت المحكمة حكمها بالاعفاء من العقاب أخذا من صريح النص فلا يقضي بالبراءة لانها تعني أن التهمة غير ثابتة أو أن القانون لا يعاقب عليها أصلا أو أن أركانها غير متوافرة ولا تتحقق هنا أية صورة من هذه الصور .
وقد اشترطت محكمة النقض أن يكون الاخبار حاصلا لدي جهة الحكم حتي تتحقق فائدته ، فاذا حصل الاعتراف لدي جهة التحقيق ثم عدل عنه لدي المحكمة فلا يمكن أن ينتج الاعفاء أثره . وهو أمر يتمشي مع الحكمة من الاعفاء ، ويقول د/ حسن صادق المرصفاوى " وان كان من رأينا أنه لا يمنع من انتاج أثره اذا وقف الأمر بالراشي أو الوسيط عند مرحلة التحقيق الابتدائي .
وقد سبق أن أشرنا الي ما تنص عليه المادة 108/1 عقوبات من أنه اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبه المقررة للرشوة ، فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ، ونصت الفقرة الثانية منها علي ان " يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون " . والفرق بين أساس الاعفاء من العقاب في هذه الصورة وما نص عليه في المادة 107 عقوبات علي الوجه آنف البيان ، هو أن الاخبار يتم أساسا عن جريمة أخري مع جريمة الرشوة .
ولما كانت جريمة الرشوة قد أثمها القانون لكونها صورة من صور اتجار الموظف بوظيفته او اخلاله بواجب الأمانة التي عهد بها اليه ، ولما كان الراشي هو أحد أطراف هذه الجريمة يساهم فيها بتقديم الرشوة الي الموظف لكي يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته فانه لا يصح أن يترتب له حق في المطالبة بتعويض عن جريمة ساهم هو في ارتكابها . ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القانون من اعفاء الراشي والمتواسط اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها واذن فالحكم للراشي الذي أعفاه القانون من العقاب بتعويض مدني وبمبلغ الرشوة الذي قدمه يكون مجانبا للصواب.
والاعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات لا ينطبق بالنسبة الي الجريمة المنصوص عليها في المادة 108 مكررا منه ، وذلك لأن المشرع - علي ماقالت به محكمة النقض - عرض في كل منهما لجريمة تختلف عن الأخري ، فجريمة الوساطة في الرشوة تختلف عن جريمة تعيين شخص لأخذها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة سائغة انه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 108 مكررا فأنه لا موجب لاعمال الاعفاء المقرر في المادة 107 مكرراً لكونه قاصراً علي الراشي والوسيط دون غيرهما. وقضي بأن المادة 93 عقوبات الخاصة بالرشوة لم تبين الوقت الذي يلزم أن يحصل فيه الاعتراف حتي يترتب عليه الاعفاء من العقوبة ، فمتي كان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة تكون نتيجته الاعفاء من العقوبة اذا حصل في أي وقت ما قبل صدور الحكم في الموضوع .
(1) ، (2) : د/ حسن صادق المرصفاوى ، مرجع سابق ، ص 58 وما بعدها .