الطعن رقم 964 لسنة 42 بتاريخ 27/11/1972
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية. أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 6 مايو سنة 1970 ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1971 عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمواد 17 و105/1 و106/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل، لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضى بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة اللتين أوقعهما عليه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه قد سبق الحكم عليه بالإدانة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 سنة 1960 لإحراز مواد مخدرة، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة - عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون - أن تأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة في الجريمة التي دين المطعون ضده بها.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه "لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم (المطعون ضده) أرفقت بالأوراق قبل نظر الدعوى وأنها تضمنت سبق الحكم على المتهم بتاريخ 14 مارس سنة 1967 في قضية الجنائية رقم 3061 سنة 1964 أجا حضورياً بالحبس سنتين مع الشغل وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه لإحراز مواد مخدرة - بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر - فإن المحكمة إذ انتهت في قضائها إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا التي دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون، ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة طالما أنه قد تبين لها من صحيفة حالة المتهم الجنائية التي كانت مطروحة أمامها - أنه سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التي نص عليها في القانون ذاته - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة على المطعون ضده، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ هاتين العقوبتين
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية. أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 6 مايو سنة 1970 ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1971 عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمواد 17 و105/1 و106/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل، لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضى بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة اللتين أوقعهما عليه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه قد سبق الحكم عليه بالإدانة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 سنة 1960 لإحراز مواد مخدرة، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة - عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون - أن تأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة في الجريمة التي دين المطعون ضده بها.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه "لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم (المطعون ضده) أرفقت بالأوراق قبل نظر الدعوى وأنها تضمنت سبق الحكم على المتهم بتاريخ 14 مارس سنة 1967 في قضية الجنائية رقم 3061 سنة 1964 أجا حضورياً بالحبس سنتين مع الشغل وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه لإحراز مواد مخدرة - بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر - فإن المحكمة إذ انتهت في قضائها إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا التي دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون، ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة طالما أنه قد تبين لها من صحيفة حالة المتهم الجنائية التي كانت مطروحة أمامها - أنه سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التي نص عليها في القانون ذاته - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة على المطعون ضده، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ هاتين العقوبتين