الطعن رقم 11877 لسنة 61 بتاريخ 04/05/1993
الوقائع
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظف عمومى ..........،......... طلب واخذ رشوة للاخلال بواجبات وامانه وظيفته بان طلب من ........... مبلغ الف جنيه على سبيل الرشوة نظير تسلم شهادة طبيه صادرة من مكتب الشهادات ............. تفيد مرضه على خلاف الحقيقة . واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . وكحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 103 ، 104 ، 107 من قانون العقوبات والمادة 20 ، 26 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمة الف جنيه والعزل من وظيفته عما اسند اليه ومصادرة الاوراق المزورةو المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ
المحكمة
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الارتشاء قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن ما أورده عن الجريمة لا تتحقق به الأركان القانونية لها ذلك أن الطاعن غير مختص باستخراج الشهادات الطبية ولم يزعم أنه مختص باستخراجها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن النقيب ..................... علم بأن المتهم الموظف بمستشفى الحسين الجامعي يستخرج شهادات طبية مزورة للمواطنين لقاء مبالغ مالية فانتحل صفة مهندس وطلب من المتهم استخراج شهادة طبية له لحاجته إليها فطلب منه مبلغ ألف جنيه يدفع منها مائتي جنيه مقدماً والباقي عند تسليم الشهادة حيث تم ضبطه بعد تسليم المقدم وعرض الحكم لدفع الطاعن بانقضاء الجريمة لعدم اختصاصه بالعمل وأطرحه استناداً إلى أن جريمة الرشوة تتسع عما له الزعم بالاختصاص لما كان ذلك وكان من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلا لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركن في جريمة الرشوة التي تنسب إليه وقد اشترط الشارع أن يكون زعم الموظف بإختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل أو أخذ لأدائه أو لامتناع عنه صادراً على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفية منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني فلا تتوافر به جريمة الرشوة التي نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات بانتحال الجاني لصفة غير صحيحة لما كان ذلك وكان الحكم لم يبين في مدوناته اختصاص الطاعن ولم يثبت في حقه - اختصاصه بالعمل الذي دفع الجعل مقابلا لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه بما ينحسم به أمره خاصة وأنه محل منازعة بين الطاعن واجتزأ في الرد عليه بتقرير قانوني عن الاختصاص المزعوم لا يبين منه حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق به ما يجب في التسبيب من وضوح وبيان الأمر الذي يجعله قاصراً في البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه النعي
الوقائع
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظف عمومى ..........،......... طلب واخذ رشوة للاخلال بواجبات وامانه وظيفته بان طلب من ........... مبلغ الف جنيه على سبيل الرشوة نظير تسلم شهادة طبيه صادرة من مكتب الشهادات ............. تفيد مرضه على خلاف الحقيقة . واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . وكحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 103 ، 104 ، 107 من قانون العقوبات والمادة 20 ، 26 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمة الف جنيه والعزل من وظيفته عما اسند اليه ومصادرة الاوراق المزورةو المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ
المحكمة
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الارتشاء قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن ما أورده عن الجريمة لا تتحقق به الأركان القانونية لها ذلك أن الطاعن غير مختص باستخراج الشهادات الطبية ولم يزعم أنه مختص باستخراجها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن النقيب ..................... علم بأن المتهم الموظف بمستشفى الحسين الجامعي يستخرج شهادات طبية مزورة للمواطنين لقاء مبالغ مالية فانتحل صفة مهندس وطلب من المتهم استخراج شهادة طبية له لحاجته إليها فطلب منه مبلغ ألف جنيه يدفع منها مائتي جنيه مقدماً والباقي عند تسليم الشهادة حيث تم ضبطه بعد تسليم المقدم وعرض الحكم لدفع الطاعن بانقضاء الجريمة لعدم اختصاصه بالعمل وأطرحه استناداً إلى أن جريمة الرشوة تتسع عما له الزعم بالاختصاص لما كان ذلك وكان من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلا لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركن في جريمة الرشوة التي تنسب إليه وقد اشترط الشارع أن يكون زعم الموظف بإختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل أو أخذ لأدائه أو لامتناع عنه صادراً على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفية منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني فلا تتوافر به جريمة الرشوة التي نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات بانتحال الجاني لصفة غير صحيحة لما كان ذلك وكان الحكم لم يبين في مدوناته اختصاص الطاعن ولم يثبت في حقه - اختصاصه بالعمل الذي دفع الجعل مقابلا لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه بما ينحسم به أمره خاصة وأنه محل منازعة بين الطاعن واجتزأ في الرد عليه بتقرير قانوني عن الاختصاص المزعوم لا يبين منه حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق به ما يجب في التسبيب من وضوح وبيان الأمر الذي يجعله قاصراً في البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه النعي