صحيفة دعوى بإبطال نفقه لانتهاء العدة بالحيض
أنه
فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء
على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم
............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............
ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن .............
أنا ............. محضر محكمه ............. قد انتقلت إلى محل اقامة :
السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع .............
قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وأعلنتها بالآتى
المعلن اليها كانت زوجة للطالب
بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ............. ودخل بها وعاشرها
معاشرة الازواج , وقد استصدرت ضده الحكم برقم ............. لسنة
............. أحوال نفس............. بفرض مبلغ ............. جنيها
شهريا نفقة زوجية اعتبارا من ............. باعتباره تاريخ امتناعه عن
الانفاق عليه وبمبلغ ............. جنيها شهريا متعه لمدة .............
وبتاريخ ............. قام الطالب المعلن اليها وفقا للثابت باشهاد الطلاق
رقم ............. صفحة ............. ومن ثم فإن نفقة الزوجية المقررة
بموجب الحكم المشار إليه تستمر من تاريخ الطلاق باعتبارها نفقة عدة
وإذ تنص المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الاحوال
الشخصية على أن " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ
الطلاق " باعتبار أن مدة السنة هى أقصى مدة للعدة , ومن ثم إذا انقضت
العدة قبل ذلك وقف المقرر لوروده على غير محل وقد أصبحت الطليقة غريبة عن
طليقها فى حق لها فى أن ينفق عليها شرعا . لما كان ذلك وكانت عدة المعلن
اليها قد انقضت من الطالب شرعا برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل منذ
تاريخ الطلاق " إذا طلقت المرأة وهى حائض فلا تحتسب هذه الحيضة لأنها غير
كاملة مما يحق معه للطالب اقامة الدعوى بأبطال اقامة الدعوى بابطال النفقة
المقررة والتى استمرت كنفقة عدة .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى يمين الحاسمة يوجهها الى المعلن اليها
بالصيغة الاتية " أحلف بالله العظيم أننى لم أر دم حيضى ثلاث مرات كوامل
منذ تاريخ الطلاق وحتى ............. " ثلاث أشهر على الأقل " وأننى لازلت
فى عدة الطالب واستحق النفقة عليه وأنه مبطل فى دعواه " فإن حلفتها حملت
وزر حلفها وأن نكلت عنها كان الطالب محقا فى دعواه " لا يجوز رد اليمين فى
هذه الحالة لانتفاء ذلك مع الشرع بحيث أن ردتها كان هذا نكولا عن الحلف " .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى
تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور
أمام محكمة ............. لشئون الاسرة بمقرها الكائن بشارع .............
وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة مشورة فى يوم ............. الموافق
............. الساعة ............. لسماع الحكم بابطال النفقة المقررة
للمعلن اليها قبل الطالب بموجب الحكم رقم ............. لسنة.............
احوال نفس ............. اعتبارا من ............. " التاريخ المحدد بصيغة
اليمين الحاسمة " الزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم
بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..













__________________