الطعن رقم 184 لسنة 27 بتاريخ 21/05/1957
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا إضرارا بـ.................. والتي قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها حالة كونه مالكا، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 عقوبات ومحكمة جنح دكرنس قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية. قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف, فعارض في الحكم الأخير وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات، وبجلسة 26 من يونيه سنة 1956 طلبت النيابة العامة تقديم القضية للجلسة طالبة إلغاء الحكم الصادر بالإيقاف وشموله بالنفاذ حيث تبين أنه قد صدرت على المتهم عدة أحكام قبل الأمر بإيقاف التنفيذ، وبعد أن سمعت محكمة المنصورة الابتدائية طلبات النيابة قضت بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1956 حضوريا اعتباريا بإلغاء الأمر الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1953 الذي قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهم لمدة ثلاث سنوات، فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضي في معارضته بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1956 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ
 
 المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون، إذ استند في قضائه بإلغاء وقف التنفيذ إلى عقوبة مأمور بوقف تنفيذها خلافا لما تقضي به قواعد التفسير والاعتبارات النفعية التي توجب أن تكون العقوبة التي ينبني عليها الإلغاء غير موقوف تنفيذها. كما شاب الحكم بطلان في الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الطاعن في الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تواجه الطاعن بمبررات إلغاء إيقاف التنفيذ التي تقدمت بها النيابة العامة، ولم تجر أي تحقيق يؤدي في نتيجته إلى توفر هذه المبررات، كما أخطأت في قولها إن كل ما يشترط في دعوى الإلغاء هو مجرد تكليف المتهم بالحضور لسماع طلبات النيابة، هذا إلى أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأن الحكم المؤسس عليه طلب إلغاء وقف التنفيذ لما يصبح نهائيا وطلب ضم الملف الاستئنافي، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب اعتمادا على مذكرة قدمتها النيابة يوم صدور الحكم تفيد صيرورة الحكم المستند عليه في طلب الإلغاء نهائيا دون أن تطلعه على هذه المذكرة أو تسمع أقواله بشأنها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لما يثيره الطاعن من اشتراط أن تكون العقوبة التي يبني عليها إلغاء إيقاف التنفيذ غير موقوف تنفيذها فقال "إن كل ما اشترطته المادة 56 من قانون العقوبات هو أن يصدر حكم بالحبس لأكثر من شهر أو يظهر أنه كان قد حكم عليه بمثل هذا الحكم في خلال مدة وقف التنفيذ ولم يرد في المادة أي عبارة تفيد وجوب أن يكون هذا الحكم منفذا وألا تكون المحكمة قد أمرت بوقف التنفيذ ولو أراد المشرع فرض هذا الشرط لنص عليه صراحة بل وتقطع الظروف التي تم فيها وضع هذا النص بعدم ضرورة، مثل هذا الشرط وأنه يجوز إلغاء وقف التنفيذ ولو كان الحكم الذي تؤسس عليه المحكمة الإلغاء مشمولا بدوره بوقف التنفيذ لأن المادة 53 من قانون سنة 1904 كانت تقضى بأن الحكم بإيقاف التنفيذ يمنع من الأمر بإيقاف تنفيذ حكم آخر يصدر بعد ذلك على المحكوم عليه، قد ألغى هذا القيد وأصبح من الجائز الأمر بإيقاف التنفيذ أكثر من مرة بالنسبة للمجرم الواحد. ولما كان الغرض من وقف التنفيذ هو محاولة إصلاح المتهم بالتهديد بالعقوبة كلما كان هناك أمل في أن هذه الوسيلة تصلح من شأنه ومن أجل هذا أجاز المشرع إلغاء الأمر بوقف التنفيذ إذا ثبت أن المتهم لم يرتدع في المرة الأولى وعاد رغم أن المحكمة راعته وأوقفت تنفيذ العقوبة إلى مخالفة أحكام القانون، ومثل هذا الغرض يتحقق إذا كان الحكم الأول منفذا كما يتحقق إذا كان قد أمر بوقف تنفيذه، بل إن الغرض الثاني هو الغالب، ومن أجل هذا لا يشترط أن يكون الحكم الأول أو الحكم الثاني الذي تستند إليه المحكمة لإلغاء الأمر بوقف التنفيذ أن يكون هذا الحكم منفذا، بل يجب فقط أن يكون صدوره أو ظهوره في فترة الثلاث سنوات التالية للحكم المراد وقف التنفيذ فيه وأن يكون قد قضى بالحبس لأكثر من شهر" وهذا الذي أورده الحكم سديد في القانون، وذلك بأن نص المادة 56 من قانون العقوبات لا يفيد المعنى الذي قصده الطاعن من وجوب أن تكون العقوبة التي تستند إليها في إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ، كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات من 55-59 والخاصة بتعليق تنفيذ الأحكام على شرط جاءت خلوا من التفرقة بين الأحكام المأمور بوقف تنفيذها وتلك القابلة للتنفيذ التي يؤسس عليها طلب الإلغاء - لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون العقوبات لم تضع إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وكل ما اشترطه أن يصدر الإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور ولم توجب إجراء أي تحقيق، وكان ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب البطلان على إغفالها، وكان لا يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة حالت بين الطاعن وبين إبداء دفاعه - لما كان كل تقدم، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت على البيانات الواردة بالمذكرة الرسمية المقدمة من النيابة بشأن الحكم المستند عليه في طلب إيقاف التنفيذ والذي أصبح نهائيا بالحكم الصادر في الجنحة 1676 سنة 1953 استئناف المنصورة، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا