الماده 361 عقوبات
كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات, إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
========================================
طبيعة الجريمة
======================================== 
  إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة
-  طبيعة الجريمة::
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 361 عقوبات جريمة مادية من جرائم الحدث الضار.. هذا الحدث هو تخريب أو إتلاف مال ثابت أو منقول مملوك للغير أو  جعله غير صالح للاستعمال أو تعطيله ؛ والتخريب والإتلاف وإعدام صلاحية الاستعمال والتعطيل كلها صور لسلوك مادى بحت ينشأ منه إضرارا بالغير وهو صاحب المال الثابت أو المنقول الذى أصابه الفاعل على ذلك النحو والجريمة من جرائم السلوك المنتهى (الوقتية) ولو أن لها أثرا ممتدا والشروع فى الجريمة متصور على الصورة الموقوفة والصورة الخائبة كما لو جمع شخص كمية من الحجارة هم بقذف حجر منها على نافذة زجاجية لأحد المبانى ولكن آخر أمسك بيده حائلا بذلك دون قذف الحجز.. وهذه هى الصورة الموقوفة.. أو كما لو قذف شخص بحجر صوب تلك النافذة ولكن الحجر لم يصل إليها وهذه هى الصورة الخائبة.. غير أن الشروع رغم تصوره لا يعاقب عليه لعدم النص.. والاشتراك فى الجريمة ممكن بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة لأنها جريمة عمدية..
 ( دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1387)
========================================
أركان الجريمة
======================================== 
  -  أركان جريمة إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة هى ::-
 1- فعل مادى هو الإتلاف
 2- يقع على أموال ثابتة أو منقولة
 3- مملوكة للغير
 4- القصد الجنائي ..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص524 وما بعدها)
========================================
الإتـلاف
======================================== 
  - الإتـلاف ::
 لا يشترط أن يكون الإتلاف تاما بل يصح أن يكون جزئيا ؛ ولكن يشترط فى حالة الإتلاف الجزئى أن يكون من شأن الإتلاف جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله ؛ وتقدير ذلك متروك لقاضى الموضوع.. وقد حكم بتطبيق المادة 361 على أشخاص خربوا منازل بأن انتزعوا بعض الشبابيك وكسروها ؛ وعلى إتلاف سور منزل ؛ وعلى إتلاف سيارة ؛ وهدم جزء من مسقى ؛ وتخريب آلات وأفران..
ولم يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة ؛ وهذا واضح من قولـه -........أو عطلها بأية طريقة - ؛ غاية ما هناك أن الإتلاف لو حصل بالنار أو باستعمال المفرقعات فقد يدخل الفعل تحت نص من نصوص الحريق عمدا وعندئذ يكون هو الواجب التطبيق ؛ أما إذا لم يدخل تحت حكم هذه النصوص فإنه يعاقب عليه بوصف الإتلاف..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص524 وما بعدها)
========================================
نوع الشيء المتلف
======================================== 
  -  نوع الشيء المتلف ::
يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمه بنص آخر ؛ فقد نص قانون العقوبات على أحوال كثيرة أخرجها من حكم المادة 361 وفرض لها عقوبات خاصة ؛ بعضها أشد والبعض الآخر أخف.. ومن هذه الأحوال ما هو منصوص عليه فى باب التخريب والتعييب والإتلاف ؛ كإتلاف المزروعات وآلات الزراعة وزرائب المواشى وعشش الخفراء وإتلاف السندات......الخ ؛ ومنها ما هو منصوص عليه فى مواضع أخرى من القانون كتخريب مبان أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة (المادة 90 ع) ؛ وإتلاف أوراق الحكومة ودفاترها وأوراق المرافعات القضائية (المواد 151 ؛ 152 و153 ع) ؛ وإتلاف المبانى المعدة لإقامة شعائر الأديان وإتلاف الرموز أو الأشياء الأخرى التى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس (المادة 160 فقرة ثانية ع) ؛ وتعطيل المخابرات التلغرافية والتليفونية وتعطيل وسائل النقل بواسطة السكك الحديدية (المواد من 163 إلى 169ع).. وقد أخرج الشارع أموالا معينة إذا أتلفت بالنار كان الفاعل واقعا تحت حكم نص من نصوص الحريق العمد (المواد من 252 إلى 259 ع) ؛ واعتبر القانون بعض صور الإتلاف مخالفة.. وما لم يقع الإتلاف تحت نص خاص فإن المادة 361 تكون واجبة التطبيق..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص524 وما بعدها)
========================================
ملك الغير
======================================== 
  - ملك الغير ::
 يجب أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير ؛ فللمالك أن يتصرف فى ملكه كيفما شاء ولو بإتلافه دون أن يلحقه أى عقاب.. وذلك ما لم يقيد القانون هذا الحق ؛ ولم يرد فى باب الإتلاف ما يقابل نصوص الحريق العمد التى تعاقب المالك على وضع النار فى ملكه.. وللمالك أن يتلف ملكه ولو فعل ذلك إضرارا بالغير ممن له على المال حق عينى كحق امتياز أو رهن تأمينا لدين.. وبناء عليه حكم بأنه إذا كان الشيء المهدوم ملكا للهادم فلا عقاب حتى إذا كان على الشيء المهدوم حق ارتفاق للغير ؛ فحق الارتفاق وإن كان يضعف الملكية أو يقيدها فهو لا يمحوها ؛ وكل ما يترتب لصاحب الحق هو حقوق مدنية على المالك الهادم ولكن يشترط لذلك أن تكون ملكية الشيء خالصة لمتلفه ؛ فإن كان يملكه بالاشتراك مع الغير عد متلفا ؛ لأن ضرر الإتلاف لا يعود عليه وحده فى هذه الحالة.. ومتى كان المال مملوكا لغير متلفه كان هذا مستحقا للعقاب ؛ وسواء كان المال مملوكا لفرد من الأفراد أو للحكومة ؛ من أموالها العامة أو الخاصة.. وقد حكم بأن من يهدم منزلا لآخر يعامل بالمادة 361 ؛ ولا يغنى دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة ؛ لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا بالاتفاق مع ذوى الشأن أو بناء على حكم قضائى عند التنازع.. وإذا قام نزاع على ملكية الشيء وجب على المحكمة أن تفصل فيه أولا (المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية) ؛ فإذا هى حكمت بمعاقبة المتهم على أنه هدم مسقى مملوكة للحكومة دون أن تثبت ملكية الحكومة لها مع قيام النزاع فيها كان حكمها معيبا..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص524 وما بعدها)
========================================
القصد الجنائى
======================================== 
  - القصد الجنائى ::
 الإتلاف من الجرائم العمدية ؛ وظاهر المادة 361 يفيد أن القانون لا يكتفى لتطبيقها بالقصد العام ؛ وهو اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ؛ وإنما يشترط فوق ذلك قصدا خاصا هو - قصد الإساءة -.. وعلى هذا جرت أحكام النقض أولا بأن قصد الإساءة هو الذى يميز الجريمة المنصوص عليها فى المادة 361 عن مخالفة إتلاف المنقولات عمدا المنصوص عليها فى المادة 389/1 من قانون العقوبات ؛ وبأن الحكم القاضى بالإدانة يجب أن يعنى ببيان قصد الإساءة.. فإذا كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهم فى جريمة إتلاف سور منزل المجنى عليه على ما قاله من أنه تبين من مناقشة الخبير ومن أقوال المجنى عليه ومن أقوال المتهم ذاتها أن المتهم هدم سور المجنى عليه ؛ دون أن يورد الدليل على توافر قصد الإساءة فى حق ذلك المتهم ؛ مع أنه من العناصر القانونية الواجب النص صراحة على توافرها فى هذه الجريمة ؛ فإن هذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها..
وقد عدلت محكمة النقض عن قضائها السابق ؛ وفى حكم لها تقول - إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب والإتلاف العمدية ؛ سواء ما اعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة (المادة 90) وإتلاف الخطوط التلغرافية (المادة 165) وتعطيل وسائل النقل العامة (المادة 167) وإحداث الغرق (المادة 359) وإتلاف البضائع والأمتعة بالقوة الإجبارية (المادة 366) ؛ وما اعتبره جنحا كإتلاف المبانى والآثار المعدة للنفع العام والزينة وتخريبها (المادة 162) وتخريب آلات الزراعة وزرائب المواشى (المادة 354) وقتل الحيوان وسمه وإيذائه (المادتان 355 و 357) وإتلاف المحيطات والحدود (المادة 385) وهدم العلامات المساحية أو إتلافها (المادة 362) وإتلاف الدفاتر والمضابط والسجلات العامة أو الخاصة (المادة 365) وإتلاف المزروعات والأشجار (المادة 367) - القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ؛ ويتلخص فى اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.. وعبارة - بقصد الإساءة - التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع زيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ؛ لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل وذكر لمفهوم ؛ إذ نية الإضرار تتوفر قانونا لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره.. وهذا هو دائما حال مرتكب جرائم التخريب والإتلاف العمدية ؛ فمن يتلف مالا لغيره عن قصد وبغير حق يضر بهذا الغير ويسيء إليه قصدا وعمدا ؛ فقصد الإساءة قائم بهذا.. ولم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع ؛ سيما وأن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هى وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض ومقاصد مادية أو غير مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم ومقاصدهم بإيذاء الخلق فى النفس أو المال.. فمن يتعمد التوسل بفعل مسيء ضار بالغير مع علمه أنه لاحق له فيه - كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب والإتلاف - يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق على فعله أنه حصل للإساءة ؛ ولا يهم بعد هذا أن يكون رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه لأن هذا من قبيل البواعث والدوافع التى لا شأن لها بالقصد الجنائي.. وهكذا يتطابق فى جرائم التخريب والتعييب والإتلاف العمد وقصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة العمل الضار بأركانه يتضمن حتما نية الإضرار.. ولعل هذا هو ما حدا بواضع القانون على استعمال كلمة - عمدا - فى المادة 359 - فى مقابل اللفظ الفرنسى mechamment الذى استعمله فى المادة 361 - عند تبيانه إحداث الغرق.. ثم إن هذا هو الذى يفسر أن عبارة قصد الإساءة قد زيدت بالقانون رقم 39 لسنة 1923 على المادة 316 من القانون السابق (وهى المادة 361 الحالية) دون أن تشير مذكرة هذا القانون الإيضاحية إلى هذه الزيادة بكلمة ما يمكن أن تجعل لها معنى جديدا يخالف المقرر فى عموم النصوص الأخرى ؛ مما يدل على أن الأمر لم يتجاوز حد الصياغة والأداء ؛ بل إن روح هذه المذكرة تفيد رغبة الشارع فى توسيع نطاق النص لا تضييقه ؛ والأمثلة التى أوردتها لما ينطبق عليه النص المعدل تدل على أن القصد المطلوب لا يخالف القصد الذى كان مطلوبا قبل تعديل هذا النص.. وحمل عبارة - بقصد الإساءة - على المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد أمر لابد منه لما تقدم ؛ ولكى لا تضطرب سائر أحكام الإتلاف والتخريب ويختل منطق نصوصه وتتفاوت معايير القانون حتى مع الأفعال المتماثلة.. ولا محل للإشفاق من أن يقوم التعارض بهذا بين حكم المادة 361 عقوبات وحكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة فى باب المخالفات ؛ لأن هذه الفقرة ليست إلا نصا احتياطيا وضع على غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملا بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب والتعييب والإتلاف ؛ فلا انطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب والإتلاف..
(نقض 11 نوفمبر سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 رقم223 ص206)
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص524 وما بعدها)
========================================
عقوبة الجريمة
======================================== 
  -  العقوبة فى صورتها البسيطة ::
يعاقب القانون على الجريمة فى صورتها البسيطة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين..
-  العقوبة فى صورتها المشددة ::
1- ظرف مشدد وعنصر فى جناية ::
يقرر القانون أنه إذا كانت قيمة الضرر المالى لمحل الجريمة تبلغ خمسون جنيها أو أكثر تصبح العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين..
وهناك عنصر يجعل الجريمة جناية هو أن ينشأ عن فعل الإتلاف تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة مثل مرفق الكهرباء مثلا أو أن يترتب على ذلك الفعل جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر لوقوعه مثلا على مفاعل للطاقة الذرية إذ تصبح الواقعة جناية يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ؛ أى يعاقب بالعقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية معا على وجه الوجوب..
2- ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 361 عقوبات تنفيذا لغرض إرهابي..
فى هذه الحالة يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 عقوبات..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1389)
========================================
طبيعة الجريمة
======================================== 
  - طبيعة الجريمة ::
الجريمة مادية من جرائم الحدث الضار.. والشروع فيها متصور ولكن القانون لا يعاقب عليه.. وهى من جرائم السلوك المنتهى (الوقتية) وقابلة للاشتراك فيها..
(دكتور/ رمسيس بهنام - جرائم القسم الخاص ص1389)
========================================
الركن المادى للجريمة
======================================== 
  -  الركن المادى للجريمة ::
هو أحد الأفعال المنصوص عليها فى النص وهى التخريب أو التعطيل أو إعدام صلاحية الاستعمال وإنما يتميز فى الجريمة التى نحن بصددها من ناحية وقوعه على محل خاص هو المنشآت أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبى فى الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات..
ويستوى فى تلك المنشآت أو الوحدات أو الأدوات أن تكون أموالا ثابتة أم أموالا منقولة.. فتدخل فى ذلك الأبنية والمستشفيات الثابتة أو المتنقلة فى صورة سيارات ضخمة مجهزة ؛ أو الأدوات الخاصة بتلك الأبنية أو المستشفيات..
(دكتور/ رمسيس بهنام - جرائم القسم الخاص ص1389)
========================================
الركن المعنوى للجريمة
======================================== 
  -  الركن المعنوى للجريمة ::
هو القصد الجنائى أى انصراف إرادة الفاعل إلى التخريب أو التعطيل أو إعدام صلاحية الاستعمال..
(دكتور/ رمسيس بهنام - جرائم القسم الخاص ص1389)
========================================
عقوبة الجريمة
======================================== 
  -  عقوبة الجريمة ::
هى الحبس الوجوبى مدة لا تزيد على خمس سنوات..
-  وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1940 الآتى ::
- وبالنسبة للتخريب أضيفت المادة 361 مكررة وهى تقضى بعقاب كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة فى القسم الطبى فى الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئا منها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.. وقد نص فيها على عقاب مشدد يماثل العقاب الذى قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 361 المتعلقة بالتخريب أو التعطيل الذى ينشأ عنه تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو جعل حياة الناس أو صحتهم فى خطر -..
(دكتور/ رمسيس بهنام - جرائم القسم الخاص ص1389)
========================================
طبيعة الجريمة وركناها
======================================== 
  جناية تخريب وسائل خدمات المرافق العامة أو وسائل الإنتاج
-  طبيعة الجريمة وركناها  ::
الجريمة مادية من جرائم الضرر والشروع فيها متصور وتقبل الاشتراك فيها كما أنها من جرائم السلوك المنتهى (الوقتية)..
- الركن المادى ::
 لها هو سلوك التعطيل ويتميز هنا بوروده على محل خاص هو وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج..
أما وسيلة خدمة المرفق العام فمن قبيلها سيارة النقل العام أو مركبة الترام ؛ ووسيلة الإنتاج من قبيلها آلة النسيج..
ويستوى فى التعطيل أن يتم بأية طريقة مثل تمزيق إطارات العجلات الخاصة بسيارة من سيارات النقل العام أو قطع الصنجة التى توصل الكهرباء إلى مركبة الترام..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1390 ، 1391)
========================================
عقوبة الجريمة
======================================== 
  عقوبة الجريمة ::
هى السجن.. غير أن هناك عنصرا معنويا تصبح الجريمة بتوافره أشد عقابا وهو أن يكون باعث الفاعل على فعلته الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام إذ يعاقب عندئذ بالسجن المشدد.. فإن لم يكن لديه هذا الباعث بأن كان باعثه النكاية فى سائق السيارة أو فى حارس الآلة على أثر شجار معه فإنه يعاقب بالسجن..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1390 ، 1391)